يقول انني متزوج بامرأة موظفة حيث تعمل معلمة في السودان ولديها مجوهرات. وذات مرة ارادت ان غير شكل هذه المجوهرات وذهبت بها الى الصايغ فاخبرتني بذلك فوافقت لها ثم طلبت مني اني ايجار السائق وفي تلك اللحظة لم يكن معي المبلغ الذي ارادته. وفي حالة انفعال عندما مرت على ان اعطيها المبلغ حلفت عليها بالطلاق وقلت لها علي بالطلاق ثاني ما تلبسي ذهب وبعد مدة اخبرتني بان هذا الذهب لها وليس لابيها حيث انها عملت من مالها واسأله الان عن حكم يميني تلك لانها لم تلبس الذهب حتى نسمع الفتوى جزاكم الله خيرا ان كان المقصود من هذه اليمين الا تلبس ذهب ابيها خاصة ولم تلبسه فلا شيء عليه. وان كان المقصود الا تلبس الذهب الكلية من اجل غضبك عليها فانها متى لبسته فيكون على كفارة يمين. اذا كان قصدك منعها ليس قصدك طلاقها انما القصد من هذه اليمين ان الطلاق ان تمنعها من لبس الذهب. سواء كان الذهب ذهب ابيها او ذهبها الخاص التي الذي طلبت منك من اجله اذا كان المقصود منعها من ذلك وترهيبها وتهديدها وليس المقصود انك انها ماذا لا بجاد؟ فارقتها فان على كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم في اصح قول العلماء اما ان كنت اردتها فراقها وانها متى لبست فارقتها بالطلاق فان هذا الطلاق يقع ويكون طلقة واحدة لك مراجعة في العدة مراجعتها ما دامت في العدة. اذا كنت لا تطلقها قبل هذا طلقتين. اما ان كنت طلقتها قبلها طلقة فان هذا الطلاق هو الثالث. فليس لك رجعة بعده. اذا كنت اردت ايقاعه. اما ان كنت اردت منعها وتهديدها ولن تريد ايقاع الطلاق الا بستر الذهب فانه يكون على كفارة يمين لانه يكون في حكم اليمين. وهذه الكفارة هي اطعام مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ثم تطعم اهلك من تمر او غرز او حنطة او غير ذلك من الطعام ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا. او كسوة تكسو الفقراء. كل واحد يكسى قميص او ازار رداء او عتق رقبة اذا تيسرت يعني عتق عبد او عبدة اذا تيسر ذلك فان عجزت ولم تستطع هذه الامور فانه يكفيك عن ذلك ثلاثة ايام تصومها. ثلاثة ايام كما نص الله على هذا في كتابه العظيم صلى الله عليه وسلم المائدة. حيث قال عز وجل ان لا يؤاخذهم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم اذا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمونه عليكم او كسوته او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانهم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم الاية فبين سبحانه وتعالى ان هذه هي كفارة الايمان. اطعام عشرة مساكين من اوسع الطعام او كسوتهم او عتق رقبة يعني مؤمنة يعني عتق عبد مملوك او امة مملوكة عند وجود العبيد وتيسر ذلك فان لم تجد لا طعاما ولا كسوة ولا عتقا فكنت فقيرا هاجرا عن هذه الاشياء فانك ثلاثة ايام عن يميني وهكذا هذا الطلاق حكمه حكم اليمين اذا كنت اردت به منعها وتهديدها وتخويفها ولم نريد ايقاع الطلاق عليها. فاما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان لبست الذهب فانه يقع عليها طلقة واحدة ولك ان تراجعها في عد قبل ان تعتد والعدة تكون بثلاث حيض اذا كانت تحيض اذا حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق خرج منها عدة ولم تصبح الا بعقد جديد فان كانت لا تحيض لكبار سنها او لاسباب اخرى فعدتها ثلاث اشهر كما بين الله لك في كتابه العظيم وانت اعلم بنفسك واعلم بنيتك وعليك تقوى الله في الله سبحانه وتعالى