﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول انني متزوج بامرأة موظفة حيث تعمل معلمة في السودان ولديها مجوهرات. وذات مرة ارادت ان غير شكل هذه المجوهرات وذهبت بها الى الصايغ فاخبرتني بذلك فوافقت لها ثم طلبت مني

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اني ايجار السائق وفي تلك اللحظة لم يكن معي المبلغ الذي ارادته. وفي حالة انفعال عندما مرت على ان اعطيها المبلغ حلفت عليها بالطلاق وقلت لها علي بالطلاق ثاني ما تلبسي ذهب

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وبعد مدة اخبرتني بان هذا الذهب لها وليس لابيها حيث انها عملت من مالها واسأله الان عن حكم يميني تلك لانها لم تلبس الذهب حتى نسمع الفتوى جزاكم الله خيرا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ان كان المقصود من هذه اليمين الا تلبس ذهب ابيها خاصة ولم تلبسه فلا شيء عليه. وان كان المقصود الا تلبس الذهب الكلية من اجل غضبك عليها فانها متى لبسته فيكون على كفارة يمين. اذا كان قصدك منعها ليس قصدك طلاقها

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
انما القصد من هذه اليمين ان الطلاق ان تمنعها من لبس الذهب. سواء كان الذهب ذهب ابيها او ذهبها الخاص التي الذي طلبت منك الوجبة من اجله. اذا كان المقصود منعها من ذلك. وترهيبها وتهديدها. وليس المقصود انك انها

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ماذا لا بجاد؟ فارقتها فان علي كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم في اصح قول العلماء اما ان كنت اردتها فراقها وانها متى لبست فارقتها بالطلاق فان هذا الطلاق يقع ويكون طلقة واحدة لك مراجعة

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
في العدة مراجعتها ما دامت في العدة. اذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. اما ان كنت طلقتها قبلها طلقة فان هذا الطلاق هو الثالث. فليس لك رجعة بعده. اذا كنت اردت ايقاعه. اما ان كنت اردت منعها وتهديدها

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اذا ولن ترد ايقاع الطلاق الا بشتر الذهب فانه يكون على كفارة يمين لانه يكون في حكم اليمين. وهذه الكفارة هي اطعام مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ثم تطعم اهلك من تمر او غرز او حنطة او غير ذلك من الطعام

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا او كسوة تكسو الفقراء كل واحد يكسى قميص او ازار رداء او عتق رقبة اذا تيسرت يعني عتق عبد او عبدة اذا تيسر ذلك فان عجزت ولم تستطع هذه الامور

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
فانه يكفيك عن ذلك ثلاثة ايام تصومها. ثلاثة ايام كما نص الله على هذا في كتابه العظيم المائدة. حيث قال عز وجل الا يؤاخذهم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم اذا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
عليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانهم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم الاية فبين سبحانه وتعالى ان هذه هي كفارة الايمان. اطعام عشرة مساكين من اوسد الطعام

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
او كسوتهم او عتق رقبة يعني مؤمنة. يعني عتق عبد مملوك او امة مملوكة. عند وجود العبيد وتيسر ذلك فان لم تجد لا طعاما ولا كسوة ولا عتقا فكنت فقيرا هاجرا عن هذه الاشياء فانك

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
ثلاثة ايام عن يميني وهكذا هذا الطلاق حكمه حكم اليمين اذا كنت اردت به منعها وتهديدها وتخويفها ولا نريد ايقاع الطلاق عليها. فاما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان لبست الذهب فانه يقع عليها طلقة واحدة ولك ان تراجعها في

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
عد قبل ان تعتد والعدة تكون بثلاث حيض اذا كانت تحييض اذا مرات بعد الطلاق خرج منها عدة ولم تصلح الا بعقد جديد فان كانت لا تحيظ لكبار سنها او لاسباب اخرى فعدتها ثلاث اشهر. كما بين الله لك في كتابه العظيم

15
00:04:40.000 --> 00:04:45.327
وانت اعلم بنفسك واعلم بنيتك وعليك تقوى الله في الله سبحانه وتعالى