﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.250
احسن الله اليكم يقول نذرت على امر معين ان اذا تم ان اذبح كبشا فهل يجوز لي الاكل من هذا النذر الاصل في مصرف النذور مصرف الصدقات الا اذا خصص النادر

2
00:00:20.950 --> 00:00:30.400
من يكون النذر له اذا قال لاهل بيتي او لي انا وجيراني وامثال ذلك واذا لم نحدد فالاصل فيه الصدقات