﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.250
امرأة نذرت ان تتصدق بمبلغ من المال ان هي شفيت من مرضها وتم لها الشفاء وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به وبعد مدة اكتشفت ان زوجها دفع المبلغ كمساعدة كمساعدة في بناء مسجد. ولم يكن بنيتها ذلك بل ان الذي نوت

2
00:00:22.250 --> 00:00:41.300
قوى التصدق على الفقراء. فهل تصرف زوجها هذا جائز؟ وهل تكون قد وفت بنذرها ام لا اذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يمكن تصرفه كافيا ولا مجزئا. بل يجب عليها ان تخرج بدلا من ذلك للفقراء

3
00:00:41.500 --> 00:00:57.350
لأنها نوت الصدقة عن الفقراء ولا يقوم تحميل المسجد مقام ذلك وعلى زوجها ان يغرم لها المال الذي دفعت اليه اذا لم تسمح فإن سمحت عنه هو في قربة وعمل صالح

4
00:00:57.450 --> 00:01:10.850
وعليها ان تخرج بدلا منه حتى تسلمه للفقراء كما كما نوى ذلك في نذرها الرسول عليه السلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نار ان يعصي الله فلا يعصيه

5
00:01:11.300 --> 00:01:32.450
والله مدح المبين بالنذر فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فالواجب على السائلة ان توفي ولدها وان تخرج مالا في مقابل المال الذي اعطته زوجها حتى تصرفه للفقراء. كما نذرت

6
00:01:32.750 --> 00:01:40.008
وان شاءت مطالبة زوجها ببدل ما اعطته فلا بأس وان سمحت فلا بأس. طيب جزاكم الله خيرا