﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.000
متى يكون الطلاق حراما في ثلاثة احوال في ثلاثة احوال يحرم الطلاق في الحيض ايوة وفي النفاس وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه وهي ليست حاملة ولا عائشة في هذه الاحوال يحرم الطلاق

2
00:00:18.150 --> 00:00:34.100
كما ثبت هذا في حديث ابن عمر النبي عليه السلام قال له امره ان يطلقها قبل ان يمسها بعد طوفها من الحيض فدل ذلك على انها لا تطلق الا في طهر الا بمسها فيه

3
00:00:34.450 --> 00:00:50.650
ولا تصدق في حال ولا في حال النفاس هذه الاقوات الثلاثة يحرم فيها الطلاق الاول كونها حائض. طيب الثاني كونها نفساء. طيب. الثاني كونها في طهر قد جامعها قد مسها فيه. هم. وليست حاملا. هم. ولا

4
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
اما ان كانت حاملا فلا بأس بطلاقها وان كان قد جمعها. او كانت عائشة كبيرة السن لا تحمل. هم. فانه لا بأس بطلاقه او لو كانت في طهر جمعها فيه. نعم. بارك الله فيكم. اذا طلق الرجل في احد هذه الاحوال الثلاثة هل يقع الطلاق سماحة الشيخ؟ في خلاف بين اهل العلم

5
00:01:10.650 --> 00:01:28.250
الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاث الاحوال يحرم ويقع. ايوه. والقول الثاني يحرم ولا يقع وهو الارجح الارجح قوله انه يحرم ولا يرى ولا يقع لكونه خلاف الشرع ايوة لان الرسول لما لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق امرأته لما طلق

6
00:01:28.250 --> 00:01:42.600
ابن عمر رأته وهي حائض. هم امره فيراجعها ولم يعتبرها شيئا عليه الصلاة والسلام فردها عليه ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. بارك الله فيك ولم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في

7
00:01:42.600 --> 00:02:01.950
من قوله العلماء فهذا هو المختار لكن لو حكم حاكم باجراء الطلاق مضى حكمه واعتبر ولم يجب نقله لاحد من الناس لم احسن فلو عرضت على حاكم شرعي فحكم به الله الطلاق في الحيض او في النفاس

8
00:02:02.150 --> 00:02:15.210
او في طرف الجامعة في مضى واعتمد واعتمد لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ولانه قول الجمهور فاذا حكم بحاكم وجب تنفيذه. نعم. احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا