﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.950
تسمحون لنا سماحة الشيخ بان نسأل عن طلاق متعاطي المخدرات. نعم. هل يقع او لا  هذا فيه تفصيل. ايوا ان كان الشكر قد غلب عليه وغير عقله ولم يشعر بالواقع منه

2
00:00:18.100 --> 00:00:30.950
شعورا يضبط معه كيف يتكلم؟ هذا لا يقع الفضاء. ايوه. وقد افتى به عثمان رضي الله عنه. ابن عفان الخليفة الراشد. رضي الله عنه. وقال به جمع من اهل العلم. نعم. واختاره ابن عباس ابن تيمية

3
00:00:30.950 --> 00:00:46.600
رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله وهذا هو الذي افتي به. وهو الارجح عندي وعليه الفتوى. نعم؟ نعم اما اذا كان الشكر قد زال وفي عقل ما يقول يفهم ما يقول. مم. فهذا يقع طلاقه

4
00:00:47.000 --> 00:01:01.500
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يقتضي الى انه يقع طلاقه مطلقا اذا كان اثما. مم. اذا كان سكره ليس لهم في عذر هم بل تعاطى المشكلات اثما يقولون لا تكون معصية السلام للتخفيف عنه

5
00:01:02.100 --> 00:01:15.550
فيرون ان اضاع الطلاق من العقوبة ايضا له. هم. هذا قول اكثر. هم. انه يقع عليه الطلاق اذا كان اثما ولو زال عقله وهذا قول عند من تأمله ليس بجيد

6
00:01:16.000 --> 00:01:34.900
كيف يؤاخذ بشيء لا يعقله؟ هم. والحد يكفي حده الذي فرضه الله عليه يكفي. مم. في زجرة المشكل هو الحد الشرعي. نعم. ثمانين جلسة اما انه يعاقب بشيء اخر جديد وهو ايقاع الطلاق عليه وتفريق بينه وبين اهله واولاده

7
00:01:35.000 --> 00:01:52.600
هذه عقوبة لا دليل عليها فالصواب انه اذا كان قد فقد عقله ولو كان اثما فانه لا يقع طلاقه كما افتى به عثمان رضي الله عنه كما تقدم. جزاكم الله خير. اما الذي معلوم. هم. يعني

8
00:01:53.000 --> 00:02:11.750
جعل له شيء يسكره من غير اختياره. مم او شرب شيئا ظنه شرابا سليما فبان مسكرا ولم يتعمده. نعم. وعرف من حاله ومن ادلة الواقعة انه لم يتعمد ذلك هذا لا يقع وطنه او كل مجنون

9
00:02:12.150 --> 00:02:29.150
لا ناس باعظم. نعم. بان اسقي شيئا ظنه ليس بخمر. ظنه شاهي او ظنه شراب. فصار خمرا. خدعوه. نعم. فهذا لا يقع لانه معذور. جزاكم مجنون. اي نعم. وانما الخلاف الاثم الذي تعمد شغل المسكر

10
00:02:29.450 --> 00:02:43.306
وزار عقله بسبب مسكر هذا هو محل الخلاف والارجح ايضا انه لا يقع طلاقه كالذي فقد عقله بغيره عمل منه. الله! جزى له الصواب وهذا هو الارجح نعم جزاكم الله خيرا