﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:49.600
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس والسبعين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية عند

2
00:00:49.600 --> 00:01:09.600
باب الحجر. احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم الانسان ازا حكم عليه بالتفليس المفلس. الزي عليه ديون اكثر من مما معه ومن المال واليوم ان شاء الله هو ايضا التفليس نوع من انواع الحجر. فالحجر هو عبارة عن ايه؟ الحجر هو عبارة عن صفة حكمية توجب

3
00:01:09.600 --> 00:01:29.600
منع موصوفها الانسان الزي اتصف بها من نفوز تصرفه فيما زاد على قوته. يعني الانسان يعني الان هو بيشتري يبيع مسلا عشان ياكل هزا جائز لكن فيما زاد لا يجوز. او بتبرعه بزائد على ثلث ماله. اللي هو قال لك يدخل في

4
00:01:29.600 --> 00:01:49.600
الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق فهؤلاء يحجر عليهم فيما زاد عن قوتهم. تمام؟ اما الرجل الزي او الانسان الزي يكون في مرض الموت تمام؟ او المرأة اللي هي متزوجة فعند ازن تمنع فيما زاد عن ثلث مالها. يعني الانسان ازا

5
00:01:49.600 --> 00:02:02.300
ازا كان المريض مرض الموت. ثم تبرع فيما زاد عن الثلث. فعندئذ لا ينفز. والمرأة ازا كانت متزوجة وعندها مال فعندئز لا يجوز لها عند السادة المالكية ان تتصرف في

6
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
ما زاد عن ثلث مالها فقط. يعني يجوز لها ان تتصرف في ثلث المال. اما فيما بقي فعند ازن يتوقف على الزوج. طيب الان عندنا مشروعية الحجر الحجرة هل هو مشروع ولا ليس مشروع؟ الحجر عموم الحجر اصل الحجر ما يعني مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فان الله

7
00:02:22.300 --> 00:02:46.800
سبحانه وتعالى قال فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل. وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فهنا الله سبحانه وتعالى

8
00:02:46.800 --> 00:03:06.800
نهى عن اعطاء السفهاء اموالهم. لان في اعطائهم تعريضا لضياعها. فهزه الاية دلت على منعهم من في اموالهم وهو معنى الحجر عليهم. طيب اضيفت الاموال الى الاولياء لمازا؟ المفترض ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالهم. لكن هو قال ولا تؤتوا

9
00:03:06.800 --> 00:03:26.800
فاموالكم لانهم القائمون عليها والمدبرون لها. تمام؟ وايضا الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى ازا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فدي دليل على ماذا؟ دليل على ان المال بتاعهم محجور ولا يجوز لهم ان يتصرفوا

10
00:03:26.800 --> 00:03:36.800
حتى يبلغوا يعني آآ على عن رشد. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في حديس كعب بن ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ابن جبل

11
00:03:36.800 --> 00:03:55.000
بل في ماله وباعه في دين كان عليه. والعلماء اجمعوا على جواز الحجر على الصغير والمجنون. واختلفوا بقى في المفلس وغيره. طيب اسباب عند السادة المالكية سبعة خمسة عامة واسنان خصان بما زاد على الثلث

12
00:03:55.100 --> 00:04:15.100
وهي الخمسة الخمسة الاولى اللي هي العامة هي ايه؟ آآ فلس بالمعنى الاعم او الاخص. يعني الانسان ازا كان مفلسا هو الدرس الزي تكلمنا فيه ايه في الدرس الماضي. ازا كان عليه ديون. وجنون بصرع. الانسان ازا كان مجنون وهو والانسان الزي يكون عليه مسلا تلبسه

13
00:04:15.100 --> 00:04:35.100
الجن وكان يصرع مسلا او الانسان ازا كان عنده وسواس دائما. تمام؟ فهزا محجور عليهم. والصبة الانسان ازا كان صبيا هذا محجور عليه حتى يبلغ ويبلغ رشيدا. والانسان المبزر لماله اللي هو تبزير المال. الانسان ازا كان مبزرا لماله فعند ازن يحجر عليه

14
00:04:35.100 --> 00:04:57.600
والرقيق محجور عليه طب هذا الخمسة اللي هي العامة. طب الاسنان الخاصان هي فيما زاد على الثلث. وهي الانسان اذا كان مريضا مرضا اتصل بالموت يعني مرض وبعدين مات بسبب هزا المرض فهزا ازا تبرع بماله فاكثر من بزيادة عن الثلث فعند ازن لا يجوز له. تمام

15
00:04:57.600 --> 00:05:12.900
وانما هو محجور عليه فيما زاد عن الثلث. وكزلك المرأة فالزوج يحجر عليها فيما زاد على الثلث وليس لها حجر على زوجها. يعني هو يحجر عليها فيما زاد عن الثلث وهو وهي لا تحجر عليهم

16
00:05:13.000 --> 00:05:29.300
فقالوا ازا ازا علم زلك فالمجنون بصرع او استيلاء وسواس محجور عليه الى غاية الافاقة يعني الى ان يفيق والحجر لابيه او وصيه. يعني الحجر يكون ايه؟ لابيه او وصيهم

17
00:05:29.500 --> 00:05:49.500
قالوا ان كان جن قبل بلوغه وان لم يكن له اب او وصي او جد او احدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالزي يحجر علي في هزه الحالة هو الحاكم. تمام؟ ازا كان الحاكم منتزما يعني حاكم كويس. اما حكام الجور والزلم فلا يعتبر وجودهم بل

18
00:05:49.500 --> 00:06:06.700
جماعة المسلمين يقومون مقامه. تمام؟ ويمتد الحجر عليه للافاقة من جنونه ثم ان افاق رشيدا انفك عنه الحجر بلا حكم حاتم. يعني لا يحكم عليه الا بحكم حاكم. لكن ازا افاق فعند ازن يحكم عليه بحكم

19
00:06:06.700 --> 00:06:26.700
بحكم الحاكم. طيب الصبي محجور عليه اه اي لمن ذكر اي من الاب ووصيه والحاكم وجماعة المسلمين. لبلوغه رشيدا. فازا بلغ رشيدا زال عنه ولاية الاب. والوصي والحاكم من حيس تدبير نفسه وصيانة

20
00:06:26.700 --> 00:06:46.700
مهجته يعني عندئذ يعني مش من حق مسلا يمنعه من روح كزا ولا تعالى آآ لهزا المكان الا ان يخاف عليه الفساد. يعني مسلا يكون هو جميل او مسلا لو هو تورت مسلا مع الشباب ممكن يصيع ويبقى فاسد والكلام ده ازن يمنع. تمام؟ واما الانسى فيستمر الحجر عليها بالنسبة

21
00:06:46.700 --> 00:07:06.700
نفسها الى سقوط حضانتها. طب سقوط حضانة الانسى الايه؟ قال لك بالبناء بها. يعني ان يدخل بها الزوج. فان بلغ سفيها حجر عليه سفح يعني الانسان ازا بلغ هو سفيه عندئذ يحجر عليه حتى بعد ما بلغ. تمام؟ في الولد زي الاب يعني الولد ازا كان له اب فعند ازن يحجر

22
00:07:06.700 --> 00:07:27.300
ولا يحتاج لفك حجره اه اه الى الى شيء. والى فك الوصي وفك المقدم عليه من القاضي. يعني الاب  ازا كان عنده ابن وبلغ سفيها فعند ازن ازا آآ بعد زلك رشد فعند ازن لا يحتاج الى للقاضي. اما الوصي ازا آآ آآ الطفل

23
00:07:27.300 --> 00:07:47.300
كل هزا ازا حجر عليه وكان فيه وصية عليه او كان فيه مقدم عليه يعني كان الاول هزه الاسماء معروفة يعني فعند ازن لابد ان يكون في الحجر من القاضي. فالحاصل ان الصبي ازا رشد لحفظ ما له لا يحتاج الى فك الحجر عنه من ابيه. بخلاف الوصية والمقدم في

24
00:07:47.300 --> 00:08:07.800
الى فك الحجر ايه عنه من القاضي. قالوا ويزاد في خروج الانسى البكر من حجر الاولياء السلاسة الاب والوصي والمقدم شرطان دخول الزوج بها. يعني ازا دخل الزوج بها انفك الحجر. وشهادة العدول على صلاح حالها. يعني ان هي تعرف مسلا آآ الفلوس وتعرف

25
00:08:07.800 --> 00:08:27.800
في الفلوس وهزه الاشياء لان بيقول لك ان ان النساء كسير من النساء بيكون عندهم اسراف. تمام؟ فعند ازن لابد ان يشهدوا ان هي بتحسن التصرف الفائزة شهدوا بذلك ودخل بها الزوج فعند ازن ينفك الحجر عنها في هزه الحالة. طيب عندنا علامات البلوغ احنا بنقول مسلا الصبي الى ان يبلغ

26
00:08:27.800 --> 00:08:44.150
ما هي علامات البلوغ؟ قال لك العلامات التي يستدل بها على البلوغ خمسة اشياء ثلاثة يشترك فيها الذكر والانثى واثنتان تختصان بالانثى. اول شيء الاحتلام وهو الانزال في النوم وكزلك في اليقظة. تمام؟ لان

27
00:08:44.150 --> 00:09:04.150
الله سبحانه وتعالى قال وازا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأزنوا. تمام؟ وقوله سبحانه وتعالى والزين لم يبلغوا الحلم منكم. والنبي صلى الله عليه قال رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام. يبقى اذا بلغ احتلم يعني حصل عنده

28
00:09:04.150 --> 00:09:24.150
خلاص عندئذ ايه؟ يعني او نزل منه مني فعند ازن يعتبر هنا بلاغ. طيب الانبات للعانة وان لم يكن انزال. يعني لو فرضنا مسلا لم لكن حصل انبات للعانة. ايضا هزا ايضا سواء للرجل او البنت. بس يكون الشعر هزا خشن. فعند ازن في هزه الحالة نحكم بايه؟ ببلوغ

29
00:09:24.150 --> 00:09:36.150
في حديس بني قريزة لان عطية القرزي قال كنت من سبي بني قريزة فكانوا ينظرون آآ فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ايه

30
00:09:36.150 --> 00:09:51.100
ينبت. وايضا بلوغ ثمانية عشر عاما كما سيأتي هذا مفصلا والرابع الحيض بالنسبة للمرأة. تمام؟ وهزا يختص بالاناث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اسماء ازا بلغت المرأة المحيض لم تصلح ان يرى

31
00:09:51.100 --> 00:10:05.600
منها الا هزا وهزا واشار الى الوجه واشار الى الايه؟ واشار الى الكفين. فعلق وجوب الستر بالمحيض وزلك تكليف فدل على انه بلوغ يتعلق به التكليف. تمام؟ طيب. ايضا عندنا

32
00:10:05.700 --> 00:10:15.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل لا يقبل الله صلاة حائض يعني آآ اللي هي بلغت يعني بسبب الحائض الا بخمار لأ مش اللي هي في وقت الحيض. تمام

33
00:10:15.700 --> 00:10:35.700
الخامس اللي هو الحبل. الحمل يعني وهزا يختص بالايه؟ بالانسى. طب افرض ما فيش ولا واحدة من اللي فاتت دولت. تمام؟ قال لك ببلوغ ثمانية عشر سنة. ويشترك فيه الذكر والانثى يعني ما فيش مسلا لا ان زلمني ولا ولا انبتعان ولا ولا ولا. فعند ازن لابد ان

34
00:10:35.700 --> 00:10:55.700
ثمانية عشر ايه عاما. فازا لم يوجد واحدة من الاشياء المذكورة السابقة فحتى يحتلم له فحتى يتم له سمانية عشر سنة فعندئذ يحكم ببلوغه لان الله سبحانه وتعالى قال حتى يبلغ اشده. وابن عباس قال آآ آآ ان هو يبلغ اشد الثمانية عشر عاما. وقالوا ان اعز

35
00:10:55.700 --> 00:11:10.000
هزا اقل ما قيل في الاشد فعند ازن نحكم ايه به. طيب عندنا الان تصرفات الصبي وما يجوز لولي المحجور عليهم. قال لك الصبي اما ان تكون بمعاوضة مالية كالبيع والشراء

36
00:11:10.100 --> 00:11:29.300
وهبة الثواب واما ان تكون بغير معاوضة كالهبة وهزه الاشياء. قالوا فان كان تصرف الصبي بمعوضة مالية كبيع وشراء وهبة السواب بغير ازن ولية. فعند ازن الولي مخير بين ان يجيز هزا البيع وبين ان يرد هزا البيع

37
00:11:29.300 --> 00:11:49.300
ان الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. فجعل النظر في الاقرار والرد للولي حسب مصلحة الايه؟ المحجور وان كانت تصرفاته بغير معاوضة يعني ان هو يروح للصبي دي مسلا يروح يتصدق على الناس او يهب للناس او عنده عبيد يعتقهم فعند ازن يجب على الولي ان

38
00:11:49.300 --> 00:12:09.300
يرد هزا. يعني لا يقبل ابدا هو ينفز. تمام؟ لان هزا فيه تصرف يعني ضرر محضر على الصبية. وكزلك يتعين على الولي رد اقرار المحجور عليه بدين او اتلاف المال. يعني هو لو اتلف مال او او آآ ان هو قال لك ان انا علي دين بسبب اتلاف المال او شايف عن ازن لا لا يقبل منه اقرار في هزا

39
00:12:09.300 --> 00:12:27.250
ويجوز للطفل المميز الراشد رد تصرف نفسه قبل رشده ان رشد حيس تركه وليه لعدم بتصرفه او لسهوه او للاعراض عن زلك لغير مصلحة او لم يكن له ولي. يعني ازاي

40
00:12:27.650 --> 00:12:46.200
يعني مسلا هو في اسناء مسلا المراهقة كده آآ عمل شيء او باع شيء لواحد بس الولي ما يعرفش. فهو لما بلغ حب يرد هزا البيع قال لك من حقه في هزه الحالة. وسواء كان تصرفه فيما يجوز للولي رده كالمعاوضة او بما يجب على الولي ردك الهبة

41
00:12:46.200 --> 00:13:01.200
مسلا او العتق. فعند ازن يجوز له ان هو يرجع في هزا. قال ولو حنس في رشده فله رده فلا يلزمه طلاق ولا عتق ولا امضاء. يعني واحد كان هو صغير متزوج قبل ما يبلغ

42
00:13:01.250 --> 00:13:13.800
فعندئذ طلق زوجته تمام؟ فعند ازن لما بلغ من حقه ان يرد لان الطلاق الصغير لا يصح. فعند ازن لا ينفز عليه بعد الايه؟ بعد البلوغ. فعند ازن يرد هزا

43
00:13:13.800 --> 00:13:22.750
طيب ضمان الصغير ما افسده. الصغير ده لو هو جه مسلا جه واحد قال حاطط التليفون بتاعي ماسك التليفون فين في ايديه قام جاي او هو خابط طوبة فيه قام جه كسره

44
00:13:23.150 --> 00:13:44.550
انا حطلع عربية برة قام جايب سكينة ولا اي حديدة وقام جاي يعني كسرها او جرحها كتير. فهل يضمن ما اتلفه ام لا؟ فالصبي ولو غير ميز يعني يضمن ما افسده من مال غيره في الزمة. تمام يعني في زمة فتؤخز قيمة ما افسده من ما له الحاضر. يعني ازا كان عنده مال فعند ازن يجب على الولي

45
00:13:44.550 --> 00:13:58.650
والا اذا لم يكن عنده مال اتبع بها به في زمته الى وجود مال. يعني نقعد ننتزر ازا جا له مال من هبة او اي شيء نأخذ منه افرض لحد ما بلغ ايضا نأخز منه بعد البلوغ. وان

46
00:13:58.700 --> 00:14:09.850
ام من الصبي عليه على المال. تمام؟ يعني على مال غيره فتلف فلا ضمان عليه. يعني مسلا ايه انا معي فلوس او اديت انا معي لقيت عيل صغير تحت كده قلت له ايه ؟ خلي الشنطة

47
00:14:09.850 --> 00:14:27.550
او الامانة دي عندك انا هاروح بس مشوار ان هو يجي. قام هو افسدها. قال لك لا ضمان عليه حتى لو سرقت منه لا ضمان عليه. تمام؟ لانه لان من امنه قد سلطه على اتلافه. ولانه محجور عليه. ولو ضمن

48
00:14:27.550 --> 00:14:50.700
محجور لبطلت فائدة الحجر تمام قالوا وكثيرا ما يقع ان الانسان قد يرسل مع صبي شيئا ليوصله الى اهله مسلا او لفلان او لفلان فيضيع من الصبي. او يتلف فلا ضمان على الصبي في هزه الحالة. وانما الضمان على من ارسله به. فان كان المرسل هو صاحبها فعند ازن هدر. والا فعند ازن ايه

49
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
يعني يضم يضمن ايه؟ يضمن لانه وضعه في يد غير امنة. طيب والمجنون والصبي غير المميز ازا اتلف مالا او وحصل منهما جناية ولو على نفس يعني ضرب واحد مسلا ماسك مسدس لقى بتاع ابوه قام جاي عامل كده قام جاي قتل واحد. فانهما يضمنان المال في زمتهما

50
00:15:10.700 --> 00:15:30.700
المال يبقى كن في زمته. والدنيا تكون على العاقلة لكن لا يقتص منهما. تمام؟ لا يقتص منهما في هذه الحالة. والدنيا على العاقلة ان بلغت الثلث والا ازا كانت اقل من الثلث فعند ازن تكون في المال بتاعهم. طيب السفيه مسل الصبي المميز في جميع ما تقدم الا في اشياء يعني

51
00:15:30.700 --> 00:15:50.700
يعني السفير والصبي يعني نفس الاحكام اللي فاتت هم متساوين فيها. الا ان السفيه يزيد بعض الاشياء. اول حاجة طلاقه. فان انه يلزمه بخلاف الصبي فيلزمه. يعني الصغير ازا طلق زوجته عند ازن لا ينفز عليه. لكن السفيه ازا طلق زوجته عندئذ ينفز عليه. تمام؟ الامر

52
00:15:50.700 --> 00:16:07.550
استلحاق نسب ونفيه. يعني ممكن مسلا يقول ان هزا الولد ابني. تمام؟ ويقول لأ او ينفي الولد بلعان مسلا او شيم. وقصاص ثبت عليه بالبينة. يعني مسلا فرضنا ان واحد سفيه قتل انسان

53
00:16:07.650 --> 00:16:27.650
فعندئذ يقتص منه بخلاف الصغير او المجنون. فعند ازن حتى لو قتل انسان فعند ازن عمد الصبي والمجنون خطأ. فلا يقتص منهما. وعفو عن قصاص ان سبت له على جان عليه او على وليه فانه يلزمه ولا ولا يرد. يعني مسلا فرضنا مسلا هو عفا عن قصص واحد قتل مسلا ابنه فهو عفا عنه

54
00:16:27.650 --> 00:16:47.650
تمام فعند ازن يصح هزا. واما الخطأ والعمد الزي يتعين فيه المال كالجائفة فليس له العفو لانه من المال. يعني لان القصاص هو يجوز له ان يقتص لكن مسلا فرضنا ان فيه واحد آآ مسلا عمل جائفة فهو المفترض يدفع مال فعفا عنه لأ ما ينفعش يعفى عنه ليه؟ لان دي مال. كانه تبرع

55
00:16:47.650 --> 00:17:05.650
فعند ازن السفيه لا يجوز له التبرع بالمال ولا الصغير يجوز له التبرع بالايه؟ بالمال. بخلاف الصبي فليس له العفو ايه؟ مطلقا طيب اقراره بموجب عقوبة كأن يكون مسلا انا جنيت على زيد او قزفته فعندئز يلزمه الحد. بخلاف المجنون في جميع في الجميع فلا

56
00:17:05.650 --> 00:17:25.650
شيء من زلك كالصبي. يعني مسلا لو لو صبي قزف مسلا انسان لا لا يلزم بالحد. تمام؟ والدنيا ان بلغت السلس فاكسر تكون على العاقلة على العاقلة وان وان كانت اقل من الثلث فعندئذ تكون في مال ايه؟ في مال الصغير والمجنون. طيب التصرفات قبل الحجر. احنا الان قلنا السفيهة

57
00:17:25.650 --> 00:17:48.000
هزا قبل ان يحجر عليه تصرفات هزه نافزة ولا غير نافزة فقالوا ان تصرف الذكر السفيه المحقق السفه قبل الحجر عليه لازم لا يرد ولو تصرف بغير عوض. يعني حتى لو وهب او اعتق عند ازن تصرفه. ما دام ان هو قبل ان يحجر عليه فتصرفه نافز. وهزا بخلاف تصرف الصبي

58
00:17:48.000 --> 00:18:08.000
انه غير ماض وله رد. يعني الانسان ازا كان سفيها فازا حجر عليه فتصرفه قبل الحجر النافز. اما الصبي ففي كل احواله اقواله هو محجور علي وتصرفه هزا يرد. وبخلاف الانثى المهملة اللي هي يعني ما في حد يعني لا لها اب ولا ولا

59
00:18:08.000 --> 00:18:28.000
فتصرفها مردود وحتى وان تزوجت. الا ان يدخل بها الزوج ويطول يعني مسلا تقعد عنده يجي سبع سنين. تمام؟ وتتصرف بعد زلك فيمضي ولا يرد. اما قبل زلك في رد التصرف بتاعها. وتصرفه بعد الحجر عليه اللي هو السفيه مردود ولو حسن تصرفه

60
00:18:28.000 --> 00:18:38.000
ويعني فرضنا ان هو بعد ما حجر عليه من اجل السفه احنا في الدرس الماضي كان محجور عليه من اجل الفلس. اما هنا محجور عليه من اجل السفه ان هو سفيه

61
00:18:38.000 --> 00:18:58.000
ويبزر المال. فعند ازن ازا حجر عليه سم تصرف تصرف صحيحا. سم تصرف تصرفا صحيحا. فعند ازن ايضا يمنع ما لم يحصل الفك عنه من وصية او حاكم. تمام؟ فلوجود علة الحجر عليه في هزه الحالة. لان احنا قلنا ازا كان محجور عليه. وازا صح تصرفه يبقى لا فائدة للحجر. طيب عندنا

62
00:18:58.000 --> 00:19:18.000
سفه احد اسباب الحجر السفه عندنا السفه احد اسباب الحجر. طب السفه الزي هو احد اسباب الحجر هو ايه؟ هو تبزير اي تصرف صرف المال في ايه بقى؟ في غير ما يراد له شرعا كخمر وقمار. يعني احنا قلنا انسان سفيه. طب السفيه دي بايه؟ بسبب

63
00:19:18.000 --> 00:19:28.000
تبزير. طب هو بيبزر في ايه ؟ ان هو بيصرف فيه المال في ايه ؟ في الشيء المحرم. او بصرفه في معاملة من بيع او شراء بغبن فاحش خارج عن

64
00:19:28.000 --> 00:19:48.000
في العادة بلا مصلحة. يعني مسلا الحاجة دي تساوي مسلا عشرة ويروح يشتريها بعشرين. تمام؟ هزا ايضا يحجر عليه. او صرفه في شهوات نفسانية على كيف عادت مثلي من مأكل ومشرب وملبس. يعني مسلا كل الناس اللي زيه بيروحوا مسلا ايه يشتروا جاكيت مسلا بالف هو يروح يشتريه بعشرين الف. بخمسة الاف. هزا

65
00:19:48.000 --> 00:20:08.000
كله يحجر عليه. او باتلافه هدرا قال لك كأن يطرح مسلا الاكل على الارض المال يجيب الاكل كده مسلا فايت شوية يقوم جاي راميهم كده على الارض اهو في مكان الزبالة. قال لك هزا كله يعتبر نوع من الايه؟ من السفه. فعند ازن يحجر عليه ازا كان في واحدة من هزه. طيب

66
00:20:08.000 --> 00:20:28.000
الولي المحجور من هو ولي المحجور؟ فقالوا الولي الزي ينظر في امر المحجور عليه صبيا او سفيها لم يطرأ عليه السفه بعد رشده او مجنون هو الاب الرشيد. لا الجد ولا الاخ ولا العم الا باصاء من الاب. يعني الاب هو اوصل جدة او اوصل عمها او

67
00:20:28.000 --> 00:20:48.000
اوصى هؤلاء. تمام؟ واما من طرأ عليه السفه. يعني الاول ازا هو بلغ سفيها فعند ازن الاب الاب. اما ازا هو بلغ راشدا سم رأى عليه السفه بعد رشده فعند اذ الولي في هذه الحالة الحاكم. والمجنون كزلك. يعني ازا بلغ عاقلا ثم جن فعند ازن يكون الولي في هزه

68
00:20:48.000 --> 00:21:12.100
على الحاكم. قالوا وللاب البيع لمال ولده المحجور عليه مطلقا. ريعا او غيره. يعني مسلا الاب مسلا الابن دي محجور مسلا لصغر او او لشيء. فعندئذ احنا عندنا الطفل ده محتاج فلوس. او فيه مصلحة تقتضي ان احنا نبيع هزا الشيء له. قال لك يصح البيع. سواء كان ريعا او عقار او اي اي

69
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
طالما اني كان في مصلحة في البيع وتصرف الاب محمول على المصلحة. تمام؟ فلا يتعقب بحال. يعني بعد مسلا بعد عشر سنين الابن ما يبلغ يقول له انت رحت بعت بيتي وهزا ولا ولا يجوز لك انت تبيعه فتجيب لي تمنه. او او مسلا اه تجيب لي القيمة او ترد البيع. لأ. تصرف الولي نافز. ثم

70
00:21:32.100 --> 00:21:42.100
فيالي الاب ان لم يكن موجودا وصي الاب. يعني الاب لو وصل فلان هو اللي يكون وصية على ابنه سواء الجد بقى هو اوصل للجد او اوصل للاخ او اوصل شيء. فعند

71
00:21:42.100 --> 00:22:03.650
ازا ايه يصح وكزلك وصي الوصي مقدم على الجد او مقدم على الاخ او العم لانه كالوكيل آآ المفوض اليه. تمام؟ لكنهم قالوا لا يبيع العقار يعني لا يبيع العقار انما يبيع اي شيء اخر الا العقار لان العقار الاول كان يعني ما فيش ابدا مصلحة في بيع الايه

72
00:22:03.650 --> 00:22:23.650
العقار. قالوا وليس للوصية ان يهب شيئا من مال محجوره للثواب بخلاف الاب. تمام؟ يعني مسلا الاب مسلا يقوم جاي ياهب هبة سواب اه من مال ابنه لواحد من اجل ان هو التاني يرد له شيء. قال لك هزا للاب اما غير الاب لا. سم الحاكم يليهما. يعني عند فقدهما يعني عند

73
00:22:23.650 --> 00:22:43.650
فقد الاب او عند فقد وصي الاب. تمام؟ طيب. يجوز للحاكم ان يبيع مال اليتيم بعدة شروط. اول شرط عندنا ان تدعو اليه الضرورة قد نفقوا ووفاء الدين. يعني مسلا الطفل ده ما فيش حد ينفق عليه وعنده مال. عنده مسلا ارض عنده كزا عنده كزا فعند ازن لابد

74
00:22:43.650 --> 00:23:00.400
ان يكون هناك ضرورة للبيع. الشرط الساني سبوت يتم المحجور عليه. لاحتمال وجود له وجود اب له. يعني اهم حاجة ان يتيقن ان هو يتيم الشرط السالس سبوت اهماله اي خلوه عن وصية او مقدمة. يعني ما فيش اي حد بيرعاه

75
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
الشرط الرابع ثبوت ملك اليتيم لما يراد بيعه. يعني فعلا هل هزا ملك لليتيم ولا لأ؟ ومثله السفيه والمجنون فلا يبيع لهما الحاكم الا بتلك الشروط المتقدمة. ايضا الشرط الخامس سبوت انه الاولى بالبيع من غيره. يعني مسلا فرضنا ان اليتيم ده عنده اكثر من شيء. فالحكمة

76
00:23:20.550 --> 00:23:30.550
يريد ان يبيع شيء منهم لابد ان يسبت ان هزا اولى من البيع من الشيء الاخر. ما ينفعش يبيع شيء وغيره اولى بالبيع منه. يعني مسلا فرضنا مسلا عنده عقار

77
00:23:30.550 --> 00:23:50.550
عنده مسلا شيء اخر. فعند ازن ممكن يبيع الشيء الاخر ويقضي ويصرف على الطفل يعني. ما ينفعش يروح يبيع العقار هنا في هزه الحالة. تمام؟ والاصل نبيع العقار الاصل ان هو ممنوع لكن ازا كان عنده مسلا اكثر من شيء. فلابد ان ان المصلحة تقتضي ان بيع هزا اولى من بيع الزاك

78
00:23:50.550 --> 00:24:10.550
السالس التسوق بالمبيع بازهاره للبيع والمندات عليه المرة بعد المرة. يعني لحصول الرغبة فيه. يعني واحد يقول له مش اللي يروحوا يبيعوا بقى في المزاد مقسما لأ ان هو يقعد يزيد فيه لحد ما يكون اعلى سمن. الشرط السابع سبوت السداد في السمن المعطى فيه بان يكون سمن المسك

79
00:24:10.550 --> 00:24:31.550
وان يكون الثمن عينا حالا لا عرضا ولا مؤجلا. يعني يكون المال موجود ويكون السعر المثل. يعني مسلا فرضنا ان السلعة ديت بتتباع بعشرة هي وفعلا بيبعها بعشرة. ما يبعهاش بسبعة. تمام؟ او اكثر. والشرط الثامن التصريح باسماء الشهود في وثيقة البيع. يعني يجيب شهود يشهدوا بهذا. تمام؟ بان

80
00:24:31.550 --> 00:24:51.550
اسماء الشهود. تمام؟ واما الحاضن هنا هنا الحاكم. طب الحاضن بقى اللي هو حاضن الطفل هزا. تمام؟ يعني مسلا يكون عنده آآ بنات ربائب او آآ ربيبة او شيء او مسلا واحد يعني جاب آآ طفل مسلا ولا حاجة حضنه عنده في البيت يعني لا هو قريب ولا اي شيء بس مسلا الحروب اللي بتحصل الان ففي

81
00:24:51.550 --> 00:25:11.550
عيال كتيرة بتيتم وما لهمش اهل. فعند ازن هو بياخد طفل مسلا عنده في البيت. فقالوا الحاضن اي الكافن الزي يكفل اليتيم. زكرا كان او انثى قريبا كان او اجنبيا كجد واخ وعم وام فليس له تصرف ببيع ونحوه وينقد فعلهم. كل هؤلاء ينقد فعلهم. يعني حتى الام

82
00:25:11.550 --> 00:25:25.200
لا يجوز لها التصرف في البيع. ويجوز امضاء اليسير من تصرف الحاضن. ونحوي في مالية حاجات بسيطة تمام؟ وهو الزي تتوقف عليه ضرورة معاش من مأكل ومشرب وكسوة. يعني فرضنا مسلا الايه

83
00:25:25.400 --> 00:25:45.400
عنده مسلا كم حاجة فالانوا ما فيش جه عيد عند محتاج مصاريف محتاج مصاريف مدارس وانا ما معييش مسلا. فعند ازن انا الحاضن او ومسلا فعند ازن يجوز دي ان انا ابيع الشيء البسيط مسلا من ماله تمام بحيس ان انا ايه اكسوه او او ااكله او هزه الاشياء. ولا

84
00:25:45.400 --> 00:26:05.400
لا يبيعه الا بشروط وهي معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع ويسار ويصارة المبيع وانه احق ما يباع السادات في السمن فيشهد بهزه الشروط يعني بينة. معتبرة شرعا. يعني لابد ان تتوفر هزه الشروط. وازا اقيم على

85
00:26:05.400 --> 00:26:19.250
المشتري فيما باعه الكافل فعليه ان يسبت هزه الشروط وانه انفق الثمن عليه وادخله في مصالحه. يعني مسلا الان انا حاضن هزا الطفل فعند ازن بعت شيء فعند ازن انا عشان انفقه عليه

86
00:26:19.250 --> 00:26:39.250
ما ينفعش ان انا اجي ادعي بعد زلك واقول ان انا انفقت عليه وخلاص. لابد ان انا اشهد على هزا او اكتب هزا. فازا اختل شرط منها فالمحضون الطفل المحضون ازا كبر الخيار في رد المبيع او امضاءه. اللي هو الزي بيعها. هم قالوا هو بقى كلمة حلوة جدا. قالوا والعرف الجاري بين الناس

87
00:26:39.250 --> 00:26:59.250
كاهل البوادي والارياف وهؤلاء ازا مات بموت الواحد منهم ولا يوصي على اولاده يعني يموت وما اصلا يعني اعتمادا على اخ او جد او عم لهم يعرف بالشفقة عليهم. ينزل منزلة التصريح والنص باصاع عليهم. يعني

88
00:26:59.250 --> 00:27:19.250
مسلا ممكن ايه ان الواحد يموت وما يوصيش. معروف ان مسلا ابوه موجود فهو ابوه اللي بيشيل الليلة كده وهو اللي بيرعي العيال. فهنا هزا كانه تمام فهزا في حكم الوصي وله البيع في القليل والكسير بشروطه السابقة فيمضي ولا ينقض وليس للولد بعد كبره كلام

89
00:27:19.550 --> 00:27:39.550
وهي مسألة نافعة كسيرة الوقوع ولا سيما في هزه الازمنة وفي كل الازمنة عموما يعني. ان مسلا الاب يموت وما فيش حد. فعند ازن واحد يقول لك لأ انت ما وصلتليش هو المتعارف عليه ان العم مسلا بيقوم مقام الاب في هزه الحالة. فعند ازن هو يعتبر هو وصي الايه؟ الاب. او كان المتعارف ان

90
00:27:39.550 --> 00:27:52.300
الراجل ازا مات فعند ازن الام اللي هي زوجته آآ زوجة زوجة هزا الرجل هي اللي بتكون الوصية فعند ازن هزا وان لم يصرح به فهو ومعمول به في العرف. طيب

91
00:27:52.750 --> 00:28:12.750
تصرفات الولي على المحجور التي يتصرف الولي على المحجور وجوبا بالمصلحة العائدة على محجوره حالا او مالا. يعني يجب للولي ان يتصرف ما فيه المصلحة على المحجور سواء كان صغيرا او سفيها او مجنونا او او غيره. طيب عندنا بقى مسألتين اخرى

92
00:28:12.750 --> 00:28:32.750
المسألة الاولى اللي هي الحجر على المريض والحجر على الزوجة. فقال لك يحجر على مريض زكرا او انسى سفيها او رشيدا ازا مرض مرضا الموت عنه عادة. يعني مسلا الواحد ضرسه موجوع وتبرع. لأ في الغالب ان المرض ده بيأدي للموت. فيه طاعون. فيه مسلا كورونا. فيه آآ فيه

93
00:28:32.750 --> 00:28:52.750
حرب الان دائرة يعني كل هزه الاشياء. وان لم يغلب الموت عنه والحجر يكون للوارس. يعني الان يحجر عليه فيما زاد على الثلث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بسلس اموالكم زيادة في اعمالكم. يعني الانسان عند الموت ازا اراد

94
00:28:52.750 --> 00:29:11.850
ان يتبرع او يعمل شيء هو الثلث فقط. اما زيادة على الثلث فيتوقف على ازن الايه؟ الورثة. فان اجازوه جاز والا منع. طيب آآ الحجر عن الزوجة للزوج ان يحجر على زوجته الحرة الرشيدة في تبرع زائد على ثلث ماله

95
00:29:12.300 --> 00:29:32.300
يعني مسلا الزوجة ازا كانت عندها مال وبعدين قامت جاية ناس طلبوا منها صدقة قامت جاية ايه متصدقة نص مالها قال لك لأ الزوج من حقه انه يرد كل هزا. طب ازا تبرعت بالسلس او اقل من الثلث قال لك هزا ينفز. او حتى لو كان التبرع بتاعها ناشئا عن كفالة. يعني مسلا ايه واحد عليه فلوس لواحد

96
00:29:32.300 --> 00:29:52.300
فقالت له انا هكفله. فازا كانت الكفالة اقل من السلس يجوز. اما ازا كانت اقصر فعند ازن تتوقف على اجازة الزوج. قالوا وللزوج رد جميع ما تبرعت به ان تبرعت بزائد عن السلس. يعني فرضنا مسلا تبرعت بنص المال. فالزوج يرد الجميع. لا ان تبرعت بالسلس فدود. فعند ازن ليس له الرد. قالوا وان

97
00:29:52.300 --> 00:30:12.300
تبرعت بالسلس ولزم ليس لها تبرع بعد زلك السلس. يعني مش تتبرع بالسلس دلوقتي وبعدين بكرة تتبرع بالثلث وبعدين بكرة الا ان يبعد بعدا طويلا يعني مسلا ايه التبرعات بالسلس السنة دي وبعدين السنة الجاية حصل مسلا يعني كارسة او الناس محتاجين لصدقة او اي شيء فتبرعت بسلس مالها؟ قال لك يجوز. اما

98
00:30:12.300 --> 00:30:28.150
اليفة لا. قالوا وان لم يعلم الزوج بالتبرع حتى طلقها يعني مسلا ايه تبرعت وبقيت تشيل الزوج وبعد ما طلقها عرف ان هي كانت متبرعة قال لك او مات احدهما مات الزوج مسلا او هي او هي ماتت فانه

99
00:30:28.150 --> 00:30:48.150
هزا الزي فعلته يمضي يمضى فعلها ولم يقل للزوج ولا لورسته مقال. يعني مش بعد ما بقول لك خلاص انا كنت انت كنت اتبرعت في في وانا كنت زوجك فعند ازن هزا باطل. لأ هزا لا اثر له. طالما ان هو حصل يعني او عرف بعد الطلاق

100
00:30:48.150 --> 00:31:02.700
او بعد الموت ليس للورثة حق. طيب الدليل على هزا ايه الدليل على ان المرأة محجورة يعني لزوجها في تبرعها بما زاد على السلس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة امر

101
00:31:02.700 --> 00:31:20.000
في مالها ازا ملك زوجها عصمتها. وفي رواية لا يجوز لامرأة عطية الا بازن زوجها فطبعا هم قالوا اذ اخذوا بهذه الاحاديس. آآ الجمهور بيقولوا ان لا لا يجوز. لزوجة في ما لها ازا ملك زوجها عصمتها على سبيل

102
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
والاستحباب لحسن العشرة. اما الحنابلة المالكية اخزوه على هزا. وكان مقتضى هزا الحديس ان هي لا يجوز لها التبرع في اي جزء من ما لها الا انهم قالوا هزا فيما زاد عن السدس. طب لماذا؟ قالوا لان الثلث يجوز التصرف فيه باجماع العلماء. فثبت ان الثلث فما

103
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
دونه خارج عن عموم هزا الخبر. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها في جمالها ولدي ولدينها. قالوا وزلك يفيد ان للزوج حقا في تبقية ما لها بيدها. هو بيتزوجها من اجل مالها. فازا كانت هي مال هي لها

104
00:32:00.000 --> 00:32:13.400
يطلق التصرف فيه. طب انا ايه لزمتي ان انا اتزوج واحدة غنية ممكن ما تكونش جميلة. لاني متجوزة عشان ما لها. تمام؟ قالوا ولان العادة جارية بان الزوج يتجمل لزوجته وله فيه معونة وتبقية

105
00:32:13.600 --> 00:32:33.600
ويبين ذلك ان مهر المثل يقل ويكثر بحسب كثرة ملهى. يعني ازا كانت غنية كتير فعند ازن المهرة بيكون كتير. ازا كانت مسلا ما لها قليل فيكون يعني ما رأيك قليل. كزلك ازا كانت جميلة جدا فمهران بيكون غالي كتير. كتير. ازا كانت متوسطة الجمال وهزا كزا. فعند ازن هزا له اثر. فعند ازن قالوا

106
00:32:33.600 --> 00:32:53.600
للزوجة حق في هزا المال فعند ازن لا يجوز لها ان تتصرف فيما زاد عن الثلث الا بازن زوجها. يكون بهزا قد انتهينا من كتاب الحجر هو طويل شوية. لكن آآ يعني آآ هو مرتبط ببعضه فاحببت ان يكون درس الحجر كله في ايه ؟ في محاضرة واحدة

107
00:32:53.800 --> 00:33:11.400
وسؤال هزه المحاضرة يجوز للانسان مريض مرض الموت ان يتصرف فيما زاد على ثلث ماله عند موته ام لا يجوز. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام

108
00:33:11.400 --> 00:33:39.900
عليكم ورحمة الله وبركاته