﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.050
باب الموسى اليه. باب الموصى اليه والموصى اليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت وقلنا انه النوع الثاني من انواع الوصية. المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره

2
00:00:18.450 --> 00:00:39.400
مما للولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيرهم من الولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النية الدخول في الوصية يعني ما حكم ان يكون الانسان موصى اليه

3
00:00:39.900 --> 00:00:58.750
هل يستحب له ان يقبل الايصال اليه يعني يقوم بتنفيذ الوصية؟ يقول في الاقناع الدخول في الوصية للقوي عليها قربة الدخول في الوصية للقوي عليها قرب الذي يقوى على العمل بها قربة يعني مستحب

4
00:01:00.100 --> 00:01:19.300
وقال في البغني قياس مذهب الامام احمد ان تركه اولى في هذه الازمنة هذا في زمن الموفق طبعا. يقول الاولى انك لا يعني تتولى وصية. ولا تقبل انك تتولى او تكون موصى اليه

5
00:01:19.350 --> 00:01:37.850
في هذه الازمنة يقصد زمن الموفق رحمه الله تعالى اذا الاولى الانسان انه لا يكون مصلي. لا يكون موصي اليه وان آآ جرب الوصية ها بعض الاخوة هنا يعني عنده وصايا يعني متعبة جدا

6
00:01:37.900 --> 00:01:57.850
فنسأل الله عز وجل ان يعينه لان  يعني تحتاج الى وقت وجهد شروط الموصى اليه قال وتصح وصية المسلم يشترط لصحة وصية المسلم يشترط في الموصى اليه في وصية المسلم ان يكون موصى اليهم مسلما هذا الشرط الاول ثانيا

7
00:01:58.000 --> 00:02:18.000
مكلفا. ثالثا رشيدا. رابعا عدلا ولو ظاهرا يعني تكفي العدالة الظاهرة. لا تشترط العدالة الباطنة او اعمى او امرأة حتى لو كان موصي اليه امرأة يصح او رقيقا لكن لا يقبل الا باذن سيده. اما الكافر فتصح الوصية منه

8
00:02:18.000 --> 00:02:41.000
كافر الى يعني كافر عدل في دينه الى كافر عدل في دينه قالوا يعتبر يعني اشترط وجود هذه الصفات الاربعة المذكورة عند الوصية والموت. عند الوصية والموت. فان تغيرت هذه الصفات سواء بعد الوصية او بعد الموت

9
00:02:41.000 --> 00:03:01.800
ثم عادت عاد الى عمله لزوال ما لزوال المانع. قال والموصى اليه وللموصى اليه ان بلى في حياة الموصي او بعد موته كل واحد للموصى اليه يصح قبوله في حياة الموصي

10
00:03:02.050 --> 00:03:17.650
وبعد موته بخلاف الموصى ايش؟ له فلا يصح قبوله الا بعد الموت بعد الموت. الموصى اليه يصح ان يقبل قبل الموت وبعد الموت. يا فلان انا وصيتك على كذا وكذا وكذا. قال قبلت يصح

11
00:03:18.550 --> 00:03:42.850
وان يعزل نفسه لانه في الحقيقة وكيل متى شاء سواء قبل الموت ايظا او بعد الموت له ان يعزي نفسه متى شاء قال وتصح الوصية معلقة تصح الوصية معلقة هذه المسألة يعبرون عنها بوصية المنتظر

12
00:03:43.050 --> 00:04:09.850
وصية المنتظر اي الذي تنتظر اهليته بان يجعل وصيا بعد بلوغه معلقة فاذا بلغ يعني حين الوصية الموصى اليه ليس بالغا. قال اذا بلغ فلان او حضر يعني الموصى اليه غائب. اذا حضر فهو وصي

13
00:04:10.150 --> 00:04:35.150
او رشد اذا رشد فلان صار رشيدا وهو كان سفيه قال اذا صار له فلان رشيد فهو وصي او تاب اذا تاب فلان الفاسق من فسقه فهو وصي فانها صحيحة. قال او ان مات زيد فعمرو مكانه. هذه كلها معلقة. قال وتصح مؤقتة كزيد وصية

14
00:04:35.150 --> 00:04:49.550
سنة ثم عمرو في ما ورد في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اميركم ايش؟ في مؤتة زيد فان قتلا فجعفر فان قتل فعبد الله تبني رواحة رضي الله تعالى عنه

15
00:04:49.850 --> 00:05:14.100
وليس للوصي يحرم عليه ان يوصي لاحد بعد موته الا ان جعل له ذلك. اذا اذنب له الموصي. اذا اذن له الموصي له ان يوصي قال ولا نظر يعني ليس للحاكم ان يتدخل في افعال الموصى اليه

16
00:05:14.250 --> 00:05:38.700
قال مع الوصي الخاص الخاص هو الذي عينه الموصي ان كان كفئا اذا كان كفئا في ذلك التصرف الذي اسند اليه اذا كان كفئا في ذلك التصرف يعني كافيا امينا في ذلك التصرف الذي اسند اليه. ثم قال رحمه الله فصل

17
00:05:38.800 --> 00:05:57.600
وتصح الوصية ولا هذا شروط ما يوصى فيه ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم هذا الشرط الاول شروط ما يوصى فيه شروط ما يوصى فيه يشترط ان يكون ما يوصى فيه معلوما

18
00:05:58.450 --> 00:06:23.850
لا مجهولا. ثانيا قال يملك الموصي فعله يعني يصح ان يباشره الموصي اما اذا كان الموصي ما يصح ان يفعل هذا الشيء فلا يصح ان يوصي فيه فلا يصح ان يوصي ووصيت مثلا آآ صالح ان يبيع عمارة خالد هل انت الموصي الان

19
00:06:23.850 --> 00:06:49.450
لك ان تبيع مباشرة عمارة خالد فليس لك ان توصي آآ صالح ان يبيع ايش قال يملك الموصي فعله كقظاء امثلة هذه لما يملك الوصي فعله كقضاء الدين  ولا يقضي الا بالبينة كما في الاقناع ولا يقضي الا بالبينة الموصي. الوصي لا يقضي الا البينة

20
00:06:49.750 --> 00:07:12.300
ببينة وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف. من اولاد ايش؟ الموصي. من اولاد الموصي غير مكلف ما المكلف فهل يصح ان يوصي الموصي احدا في القيام بشؤونهم؟ ها لا يصح. قال لا باستيفاء الدين

21
00:07:12.300 --> 00:07:35.700
هذه امثلة لايش؟ اشياء لا يملك الوصي فعلها. قال لا باستيفاء الدين اي دين الميت الذي في ذمم الناس مع رشدي وارثه مع رشد وارث هذا الدين وارث هذا الدين

22
00:07:38.350 --> 00:08:00.950
ها لا تصح الوصية هذه ذكرنا انها امثلة لاشياء لا يملك الوصي فعلها لهذا انا اعيد فيها وهي الان تبدأ او عنوان هذه مسألة امثلة لاشياء لا يملك الوصي فعلها

23
00:08:02.150 --> 00:08:25.600
لا باستيفات دين يعني لا يصح مثلا انا نوصي شخص ان يستوفي ديوني من الناس مع وجود اولاد عندي راشدين لماذا لماذا لا يصح قال لا يصح ان اوصي عندي اولاد راشدين بالغين راشدين

24
00:08:26.000 --> 00:08:46.000
ولي ديون مئة الف عند احد الناس. لا يصح ان اوصي مثلا محمد ان بعد الموت يروح يستوفي الديمن من هذا الشخص لماذا ها؟ لان اصلا ليس له اصلا مال الانسان لا لا يسمى مال له. بعد موته المال لمن؟ للورثة

25
00:08:46.000 --> 00:09:03.300
اذا كانوا ايش؟ راشدين. طيب اذا كانوا غير راشدين يصح ولا يصح؟ يصح اذا كانوا صغار مثلا. فيصح ان توصي شخص انت عندك اولاد صغار توصي شخص بعد موتك ان اه يستوفي ديونك من الناس. مفهوم يا ابراهيم

26
00:09:03.850 --> 00:09:21.750
قال والده لا بالصفات الدين مع رشد والده قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. وصاك فقط يزوج بناته تزوج بناته هل لك ان تفرق وصيتها على

27
00:09:21.950 --> 00:09:41.750
الموصى لهم ما ليس لك ذلك. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. قال وانصرف هذه مسألة فرعية. وان صرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه

28
00:09:42.800 --> 00:10:02.400
انصرف شخص اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه لم يظمنه انا اوصيت مثلا محمد انه ايش؟ بعد الموت يأخذ هذه السيارة ويذهب بها الى مثلا جمعية البر في المزروعية

29
00:10:03.350 --> 00:10:19.300
يذهب بهذه السيارة الى جمعية البر في المشروعية. بعد الموت جاء ابراهيم جزاه الله خير متحمس وجري الورثة واخذ يفتح السيارة وداها للجمعية وداه الجمعية هل يظمن ابراهيم ها احسن

30
00:10:19.500 --> 00:10:40.200
لان الحق وصل الى اصحابه مستحقين. فحينئذ هل يضمن ابراهيم مفهوم مزال ولا غير مفهومة اما المفهوم ولا لا وانصرف اجنبي موصى به لمعين لمعين في جهته لم يضمنه لوصول الحق الى ايش

31
00:10:40.350 --> 00:11:06.500
مستحقيه قال واذا قال ضع ثلثي ثلث مالي حيث شئت اوصى شخص اوصى لمحمد مثلا انه يأخذ الثلث ويضعه في اي مكان شاء. في بناء مساجد في تبرع لفقراء او اعطه لمن شئت او تصدق به على من شئت. لم يجز له اخذه. لم يجز للموصى اليه. ان يأخذه

32
00:11:08.850 --> 00:11:31.900
ولا يجوز له الموصل اليه ايضا دفعه الى قاربه اقارب من ها الوصي الوارثين ولا الى ورثة الموصي ايضا ولا الى ورثة ايش؟ الموصي لانه وصى باخراجه فلا يرجع على ورثته قال ومن مات ببرية

33
00:11:32.700 --> 00:11:57.550
وهي الصحراء ونحوها كجزيرة ليس فيه احد ولا حاكما ولا وصي لا يوجد حاكم يحضر موته ولا وصي لم يوصي لاحد فلكل مسلم حضره اخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه يجهز الميت

34
00:11:57.650 --> 00:12:23.600
الحاضر هذا يجهز الميت من تركته ان كانت يعني كان له تركة والا يعني وان لم تكن له تركة جهزه طبعا ما الحكم هنا وجوبا وجوبا اذا كان لم لا يوجد الا واحد فيتعين عليه اذا كان اكثر من واحد فيكون فرض ايش؟ كفاية. جهزه الحاضر من عنده وله الرجوع

35
00:12:23.600 --> 00:12:43.850
بما غرمه على ايش تركة الميت ان والرجوع ان نوى الرجوع. والله تعالى اعلم