وهنا اقف مسألة اريد ان اقف عندها ان حدث فيها كلام كثير كثير من الناس يتكلم عن قضية تزويج البنت دون البلوغ فهل فهل الشرع يمنع من ذلك ام لا الولي الثاني الا اذا ابدى رغبة الولي الثاني قال انا مستعد ان احضر هنا لكن المذهب انهم يزوجوها الثانية قال وان زوج الا بعد او اجنبي من غير عذر لم يصح ان النكرة النوع من الصرف اذا اذا اذا اذا نكر نون ما هي الا ماء ما بقى قيمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ونحن نعلم ان عقود ان عقد النكاح هو من عقود التمليك انه تمليك لمنفعة كما مر معنا في اول هذا الكتاب الامر الثاني ان الفقهاء يقسمون عقود المعاوظات الى قسمين اي الذكر فانه اذا كان دون سن البلوغ فانه يجوز اجباره على النكاح اذا كان فيه مصلحة. ما الدليل على ذلك ما ثبت ان ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنا له صغيرا رفع ذلك الى زيد رضي الله عنه فاقره فدل على ان اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم اقر ان الولي يجوز له ان يزوج ابنه اذا كان فيه مصلحة عرفنا قبل قليل كيف تكون المصلحة تكون مصلحة لاجل ولد تكون مصلحة لحفظ ماله قد تكون المصلحة لحفظ صحته فربما الولد يحتاج الى من يخدمه ولا يستدعي عنده خادم فقد يزوج امرأة لتقوم بتنظيفه قم برعايته تقوم اليه انت عندما تتكلم في الفقه لا تتكلم عن مجتمع تعيشه فحسب وانما تكلم عن مجتمع واسع مر عليه الان اكثر من اربعة عشر قرنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ولا يزوج باقي الاولياء الجد ومن عدا بدءا من الجد لان الجد ملحق بذاق الاولياء سواء كان جدا او غيره وسواء كان حاكما او غيره على التحقيق ايضا واختلفت فيه الامصار فتختلف الامصار والانظار في قضية المصلحة وتقديره ولكن نقول اذا وجد في المصلحة اذا كل ما كانت هناك مصلحة في تزويج المجنون والصغير جاز لوليه ان يزوجه كانت اذا ارادت ان تستأذن امرأة بكرا او كان بعض الصحابة اذا اراد ان يستأذن امرأة بكرا في في نكاح اذا ضربت الخباء فمعناها انها راضية وان لم تضرب الخداع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف فصل وله شروط بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر شروط النكاح اذ عندنا امران شروط النكاح والشروط في النكاح وهي التي تسمى بالشروط الجعلية اي التي يجعلها احد المتعاقدين مثل ما قلنا تماما في كتاب البيع عندما قلنا ان البيع فيه شروط له وشروط فيه فالحديث اللي سيتكلم عنه المصنف بهذا الفصل انما هو شروط النكاح اي الشروط التي تكون شرطا لصحة عقد النكاح والشروط التي تكون شرطا للزومه اورد شرطا واحدا من شروط اللزوم واورد آآ اربعة شروط هي من شروط الصحة اذا سيتكلم المصنف ابتداء عن شروط الصحة فقال احدها وقال انه احدها ولم يقل اولها لانهم اذا قالوا اولها فان هذا يدل على انه اهم الشروط واكدها ولكن اذا قالوا احدها فيدل على انهم متساو مع الشروط التي بعدها ومثله في الاقوال فاذا قلنا في مسألة ان فيها قولين احدها اذا لا ترجيح للاول على الثاني لكن قلنا اذا قلنا اولها فهذا يدل على ترجيح الاول طيب قال وله شروط احدها تعيين الزوجين مسألة تعيين الزوجين بمعنى انه يعين الزوج فتعرفه الزوجة وتعين الزوجة فيعرفها الزوج فلا بد من تعيين الزوجين معا والفقهاء دائما رحمهم الله تعالى يتوسعون في تعيين الزوجة اكثر من توسعهم في تعيين الزوج ولذلك فان المسائل التي ذكرها المصنف كلها متعلق بتعيين الزوجة ولكن يجب تعيين الزوج للمرأة يجب ان يعين وان تعرفه المرأة ولذلك يقولون كما سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله في الاذن ان اذن المرأة من شرطه ان تعرف اسم الذي تقدم لها وسوف يتزوج بها فان لم تعرف اسمه فان ابنها هنا غير صحيح ما يلزم هذا الاذن بصحة عقد النكاح اذا مسألة الشرط الاول هو تعيين الزوجين بان يعرفا طيب الدليل على ان تعيين الزوجين شرط اننا نقول ان كل عقود التمليك يشترط فيه تعيين العين المملكة كل شرط فيه تمليك عقود معاوضات محضة وهي البيع والشراء والاجارة وغيرها وعقود معاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع فعقد النكاح هو عقد معاوضة ولكنه غير محض هذا التفطير او هذان العلتان هي التي اختصرها الفقهاء في قولهم وتعيين الزوجين شرط كالبيع لان عقد النكاح يشبه عقد البيع من جهتين الجهة الاولى ان فيه تمليكا وان كان اختلف العين مملكة او المنفعة المملكة والامر الثاني بان فيها معاوضة وان اختلف هل المعاوضة محضة؟ ام ليست بمحضة بدأ يتكلم بعد ذلك الشيخ عن صفة التعيين فقال فان اشار الولي الى الزوجة هذا اول امر يتم به تعيين الزوج او الزوجة ولكن كما قلت قبل قليل انه غالبا يذكرون التعيين بالزوجة لان اكثر الخطأ والخلاف والمخالفة انما تقع في الزوجة اذا الأمر الأول مما يحدث به التعيين هو اشارة بان يشير الولي لابد ان يشير الولي لان هو الذي يوجب في عقد النكاح بان يشير الى امرأة فيقول زوجتك هذه وتكون هذه المرأة معلومة لدى الزوج فيعرف من هي هذه المرأة ولا يشير الى امرأة مجهولة او بعيدة لا تعرف بل لابد ان تكون هذه الزوجة معروفة كأن يعرفها البنتين فيشير الى الأولى منهما فيقول زوجتك هذه وان لم يسمها لكنه عرفها ونظر اليها ويعرف هذه المرأة لكي لا تلتبس بغيرها اذا لابد الامر الاول يتم التعيين بالاشارة الامر الثاني قال اوسماها وهو التسمية بان يسميها فيقول زوجتك فاطمة او زينب او رقية او غير ذلك من الاسماء فيسميها باسمها الذي تعرف به وتتمايز عن غيرها بعض الناس يكون له ابنتان بنفس الاسم وهذا موجود عند بعض الناس يسمي ابنتين او يسمي ولدين باسم واحد محمد ومحمد وصالح وصالح وفاطمة وفاطمة وهكذا فان كانت له فاطمتان مثلا بنتان كلها فاطمة فيجب ان يزيد في التسمية ما تتمايز به عن اختها فيقول فاطمة الكبرى او فاطمة الصغرى وهكذا وهذا كثير عند الاوائل يسمون الكبرى والصغرى وهما اختان لاب واحد قال او سماها اذا التسمية التي تتميز بها عن غيرها وعرفنا كيف يكون ذلك قال او وصفها وهذا هو الامر الثالث وصفها بما تتميز به اذا الامر الثالث ان يصفها بوصف تتميز به عن غيرها ليس مطلق الوصف زوجتك مثلا طويلة الشعر ويكفي لا لابد ان يكون هذا الوصف يميزها عن غيرك يعني يقول زوجتك الكبرى من بناتي او الصغرى او الوسطى او يقول زوجتك الطويلة منهن فكل من كانت دون تسع ولو كانت لابد فيها من الاذن للحديث. والحديث لا بأس به قال ولا صغيرة لان الصغير انما تكون ولاية عليه لابيه فقط لان كمال الشفقة او يقول زوجتك آآ البيظاء منهن وهو يعلم انهن اثنتان مثلا او يقول مثلا زوجتك آآ دعجة العينين بيذكر وصفا في العين مثلا او في لون العين ونحو ذلك تتميز به عن غيرها. بشرط ان يكون مميزا فان لم يكن هذا الوصف مميزا فانه حينئذ لا يصحها بالعقد ولابد من التعيين في العقد لابد ان يعين في العقد ولذلك يحتاط المأذونون سنشير بهذه المسألة ان شاء الله ان لم انسى انه يقول لا بد ان تقول زوجتك ابنتي فاطمة ابنتي رقية ابنتي زينب ابنتي وهكذا من هذه الاسماء التي فيكون يضيف اضافة لنفسه لانه ربما كان وليا عن اكثر من ابنه ويسميها باسمها فيكون فيه تعيين ووصف وصف بابنته والتعيين بالاسم ايضا نعم يقول الشيخ او قال زوجتك بنتي هذا الامر الرابع وهو ان يكون المرء يقول له زوجتك بنتي وليس له الا بنت واحدة وله واحدة لا اكثر ليس له الا ابنة واحدة فقط فيقول زوجتك بنتي هذا بمثابة الوصف لان هذا الولي ليس له الا ابنة واحدة عندما يقول زوجتك ابنتي معروف ان هذه البنت هي فلانة بنت فلان او يأتي رجل وصي بصي وليس عنده امرأة ولي عليها الا امرأة واحدة يقول زوجتك موليتي التي وليت عليها ما يفيق الا هذي المرأة الوحيدة التي ولي عليها بالوصاية فحينئذ يصلح لعدم اختلاطها بغيرها وهذا ايضا اقول يجب ان نؤكد بشرط ان يكون الزوج في حال التعاقد الايجاب والقبول عالما بهذه المرأة من تكون اما بوصفها او بنعتها او باسمها قال لا اكثر صح ما معنى قوله لا اكثر هنا بدأ يتكلم عن ما الذي لا يصح ولا يحصل به التعيين من صور عدم التعيين ما ذكره المصنف هنا اذا قال رجل لاخر زوجتك ابنتي وله ابنتان فاكثر فنقول ان هذا العقد باطل وان كان قد نوى في نفسه اي الزوج والولي تعيين امرأة بعينها النية ما تنفع هنا لابد من من التعيين النصري لابد من التعيين النصي فيقول ابنتي فلانة فلو قال ابنتي وعنده بنتان او ثلاث فان هذا لا يصح العقد ولو كان قد اتفق قبل ذلك على بنت لابد من التعيين وهذا يدلنا على الاحتياط في باب النكاح كما مر معنا التعاقد في كيف يكون وذكرنا ان المصنف ذكر اربعة اشياء يتحقق بها الاحتياط في تعاقد عقد النكاح من حيث اللغة وغيرها نعم يقول المصنف بعد ذلك فصل بدأ يتكلم في فصل هذا عن الشرط الثاني من شروط عقد النكاح فقال الثاني رضاهما ان يجب رضا الزوج ورضا الزوجة معا يجب رضا الزوج والزوجة معا ولا يستثنى من ذلك الا المجبور فان هناك عقود نكاح يكون الزوج مجبر على عقد النكاح كالمجنون والصبي فيسمى الولاية عليه ولاية اجبار وسيأتي بعد قليل الحديث عنها بالتفصيل والمرأة تكون مجبورة اذا كانت صغيرة او كانت بكرا او كانت فاقدة الاهلية بالجنون هذا يسمى المجبور المجبور طيب متى يفقد الرضا يفقد الرضا بالاكراه فاذا كان المرء عالما بالعقد واباه ولكن الولي امضى هذا العقد فان العقد حينئذ يكون غير صحيح يكون غير صحيح فالإكراه مبطن للعقل فلا بد فيه من الرضا طيب ان لم يرظى الزوجان العقد او احدهما لم يكن راضيا بالعقد بان كان مكرها عليه الزوج او الزوجة بغير ولاية الاجبار فان العقد على المذهب ينشأ باطلا ولا يكون موقوفا على الاذن سيأتي الصورة التي يكون فيها موقوف على الاذن وهي البكر البكر يبقى لها اذن سيأتي بعد قليل تفصيله اذا اريد ان نعرف ان هذا الشرط شرط صحة فاذا افتقد الرضا من الزوج او من الزوجة وكان ممن يشترط له الرضا اي غير المجبر فان العقد ينشأ باطلا غير صحيح انشاء غير صحيح ينشأ العقد غير صحيح فلابد من تكراره او اعادة عقده لابد من اعادة لو تراضيا بعد ذلك بدأ يتكلم بعد ذلك عن المجبرون من هم من هم المجبرون؟ يعني الذي يمكن ان يجبر على عقد النكاح ولا يشترط رضاه اما لعدم تصور الرضا منه او لمعنى شرعي موجود فيه فقال البالغ المعتوه والمجنون البالغ المعتوه والمجنون هذا الامر الاول فان المعتوه والمجنون لا يشترط رضاهما سواء كان زوجا او زوجة ايجوز لولي الرجل المجنون وولي المرأة المجنونة ان يزوجه بغير رضاه للمصلحة وسيأتي بعد قليل ان شاء الله ما هي صور المصلحة وعدمها لكن لابد ان يكون للمصلحة اذا ما كان فيه مصلحة على المجنون اذا لم تكن هناك مصلحة للمجنون والمعتوه في هذه الحال فاننا نقول ماذا ان العقد يعني آآ قد يتحمل المؤنة فيها الولي لان فيه ظرر عليه المجنون من ماله سينفق المهر وهكذا قال ان البالغ المعتوه والمجنون ما الفرق بين المعتوه والمجنون يقولون ان الفرق بينهما ان المعتوه لا يحسن الكلام ولكنه لا يضرب اذا فيه وصفان انه لا يحسن الكلام ولكنه لا يضرب بينما المجنون قد يحسن الكلام وقد يضرب لكن كلا الاثنين لا يحسن التصرف اذا الفرق بين المجنون والمعتوه ان ان المعتوه لا يضرب ولا يحسن الكلام معه فان كان يضرب او كان يحسن الكلام او يفعلهما جميعا يضرب ويحسن الكلام فهو مجنون ولا يسمى بعض كلام المجانين حكمة ولكن المعتوه ليس كلامه حكمة لانه لا يشتم الكلام يعني كلامه يدخله بعض يدخل بعضه في بعض. هذا الفرق بين المعتوه والمجنون اتى المصنف بالمعتوه المجنون لكي يقول ان الاثنين فيهما مصلحة لهما في الزواج فربما كان راغبا في اه انجابي ولد ربما ينجب ولد من سيقوم بهذا المعتوه بعد وفاة ابيه الكبير في السن؟ فيقول لعله ان يأتيه بولد يقوم به وهذا موجود كثير جدا وغالبا غالبا الذي يزوج المعتوه من المجنون هو الذي يزوج المعتول لانه لا يضرب اذا تأكد عليه المصنف انه لا يضرب ولا يؤذي زوجه فيزوج سواء كان رجلا او امرأة قال واستغير اي والصغير لا يشترط رضاه فتكون عليه ولاية اجبار والمراد بالصغير هو كل من كان دون البلوغ من الذكور. احنا نتكلم هنا الصغير اي الذكر دون الانثى للانثى سيأتي تفصيلها بعد قليل ان شاء الله هناك صور ذكر الفقهاء ان المصلحة منتفية فيها ان المصلحة منتفية فيها من هذه الصور قالوا اذا زوج المجنون او الصغير امة ان العقد لا يصح على مشهور المذهب ووجه عدم صحته قالوا لان فيه ضررا كبيرا الظرر اشد من المصلحة المرجوة وما وجه الضرر ان هذا المجنون او الصغير اذا انجب من هذه الامة فيكون ابنه ماذا يا شيخنا فاتح ابن الامة يكون ماذا؟ رقيقا فحينئذ هناك ضرر اعظم ووجه الضرر ان ابنه هذا الصغير او المجنون سيكون رقيقا مملوكا لذلك يقولون لا يصح للولي ان يزوج ابنه او موليه الصغير او المجنون امة. لان الظرر فيها اشد وهذه المسألة هي تسمى تقدير المصالح والمفاسد وهنا المفسدة اشد من صور ذلك ايضا انهم قالوا ان المرء لا يزوج الصبية الصغير ولا المجنونة الا واحدة ولا يصح له ان يزوجه اكثر من واحدة لان المصلحة في تزويج اكثر من واحدة منتهي ولذلك لما قال بعضهم قد توجد فيه مصلحة وتصور قال المرداوي في تصحيح الفروع قال هذا ضعيف وبعيد الصحيح ان المصلحة هنا انما تكون في واحدة لان الصغير يحتاج الى حفظ يحتاج الى ولد فقط انا قصدي من هذا ما هو ان هذه بعض الامثلة فقط اتت بامثلة على سبيل الحصر لصور يكون فيها التزويج لا مصلحة فيه او يكون الضرر اشد من المصلحة فمنع منها الفقهاء لكي نؤكد ان تزويج المجنون والمعتوه والصبي من شرط تزويج وليه لابد ان يكون لمصلحة فان لم تكن هناك مصلحة فلا النوع الثالث من المجبرون الذين لا يشترط رظاهم قال البكر كل امرأة بكر فانها تكون يجوز اجبارها على النكاح سواء كانت بالغة او دون البلوغ سواء كانت عاقلة او مجنونة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب يستأذن والبكر تستأذن ففرق بين الاستئذان وبين تستأمر عفوا وبين الاستئمار فدل على ان الاذن الذي هو شرط الذي هو الرضا بمعنى دليل الرضا انما هو خاص الثيب فقط ادل ذلك على ان البكر لا يشترط اذنها هذا مفهوم الحديث فقالوا ان البكر لا يشترط اذنها وبناء على ذلك فان للاب على ابنته البكر ولاية اجبار فيجوز له ان يجبر ابنته البكر على الزواج وعرفنا الدليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاذن خاصا الثيب دون البكر وانما البكر جعله مارا لا استئذانا هذا واحد الامر الثاني الاستئمار وش معناه يعني انه يقول زوجتك انهم باب الامر تأمر فكأنه امر لها الامر الثاني قالوا انه قد جرى طبع النساء الابكار تعلقهن باهلهن وغلبة الحياء عليهن فلو اشترى اشترط اذنهن في هذا العقد لربما امتنع كثير من النساء من التزويج وهذا موجوع موجود في بعض البيوت فان بعض البيوت لم يتزوج بناتهن بان ابائهن يعني يستأذنون يستأذنوهن في كل خاطب فاذا علم الاب ان ابنته ممن يمتنع فانه يجبرها على عقد النكاح يقول تزوجي انا اقول لكم على المذهب نمشي على المذهب وكل مسألة فيها خلاف انظر الفرق نحن قلنا ماذا؟ البكر لا يشترط ابنها فابوها له عليه ماذا ولاية اجبار يعني لو ان ابنة لم تعلم انها قد خطبت ولم تعلم بالزواج الا عندما زفت زوجها نقول عقد صحيح عندما خطبت وعندما عقد عقد النكاح ما علمت ما علمت كيف ترضى وقت عقد النكاح ملكها ابوها باللغة العامية يسميها الملكة او كتب الكتاب ملكها ابوها وهي لا تعلم ما علمت الا قبل الزواج بيوم نقول عقد صحيح لان البكر لا يشترط رضاها عند انشاء العقد وانما ثري فيشترط رضاها انظر معي هنا ومع عدم ومع عدم اشتراط رضاها الا ان لها الحق في فسخ النكاح ان لم ترضى ثبت في البخاري ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي قد زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته اخوها ابن اخيه يعني لو ابن عمها كان ذا مال كان استشارت ربما لا اعلم فعمها ابوها اراد ان يزوج ابن اخيه لكي يكون قد ناسب بل ناسب ذا المال وذا الشر قال ليرفع بي خسيسته فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد نكاحها اليها انت اختاري العقد صحيح لم يفسده فدل على ان البكر عليها ولاية اجبار لم يسند النبي صلى الله عليه وسلم العقد فرد نكاحها اليه قال انت حرة ان شئت امضي النكاح وان شئت فافسخي النكاح ماذا قالت قالت اما وقد رد النكاح الي فاني امضيت ما امضى ابي اذا صح النكاح لم نقل نستلم انه باطل اعده ولكني اردت ان يعلم النساء ان لهن في امرهن خير اذا فلما قال يعني اخذ الفقهاء من كلام الشارع ان على البكر ولاية ان على الذكر ولاية اجبار لان بعظ النساء قد تتمنع فاذا تزوجت سلكت امورها في اول الامر لكن اذا كان مانعها قويا وهناك معنى معتبر سترفظ بعد ذلك وتفسخ عقد النكاح فيكون اذا عقد النكاح ماذا يكون موقوفا على ابنها يكون موقوف على ابنها واضح اذا ولاية الاجبار للبكر ما معناه وما دليله وما هو قيده؟ فان قيده انه ليس معناها انها تجبر وتكون مجبرة مطلقا كالامة لا لان الامة مجبرة مطلقا هي مجبرة في العقد لكن بعد العقد لها حق الخيام فترفع مباشرة للقاضي فيقول اختاري ما شئت اما الامضاء واما الفسف يكون موقوفا على اذنها اذا يقول المصنف والبكر اي والبكر عليها ولاية اجبار فتكون من المجبرين ولو مكلفة عرفنا معنى مكلفة قال للثيب الثيب المراد بها اولا هي التي زالت بكارتها بسبب وطئ وسواء كان الوطء على ما ذكر منصور في الكشاف يعني المتأخرين اعتمدوا ان فيه خلاف وسواء كان الوطء بسبب مباح او بسبب محرم لكن لابد ان يكون وطأ لكن لو كان ازالة ذهاب البكارة بغير وطئ كجرح او غير ذلك او قفز او نحو ذلك فانها تسمى بكرامة اذا البنت بباب الحدود والزنا له معنى يختلف عن السيد في باب النكاح فلكل باب يختلف معنى السيوبتك هنا معناه زوال البكارة بوطء اذا عرفنا معنى الثيوبة سواء كان وطأ مباحا او محرما يجب ان نعرف هذا الشيء بوطأ مطلق السيد انظر معي السيد جاء في الحديث انه لا يجوز الا باذنها ان الثيب ماذا استأذن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن فلابد من اذنها فلا يصح العقد على ثيب الا ان يكون باذنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب لم يقل السيد الكبيرة ولا الصغيرة ادلنا ذلك على ان الثيوبة مطلقة كل ثيب لا بد فيها من اذنها من حين تبلغ تسع سنين فاكثر اذا فقول المصنف لا الثيب نقول كل ثيب بلغت تسع سنين فاكثر ماذا؟ عندنا قاعدة كل سنة ماذا قمرية ام شمسية قمرية كل ثيب بلغ التسع سنين قمرية فلا يجوز تزويجها الا بإذنها بلغت او لم تبلغ لعموم الحديث لماذا قلنا تسع قالوا بان الاذن انما يكون بعد التسع بما ثبت في مسند الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عفوا ان عائشة رضي الله عنها قالت ليس مرفوعا وان موقوف من قولها قالت اذا بلغت اذا بلغت اذا بلغت البنت تسع سنين فهي امرأة فهي امرأة اذا تأخذ لها رأيها ولها اذنها اذا عرفنا ان السيد نوعان قبل التسع وبعد التسع بعد التسع لا بد فيها من اذن وقبل كن داخلة في الصغير فيجوز تزويجها بغير اذنها لمصلحة لابد لقيد المصلحة اذا نستطيع ان نقول ان الصغير ما المراد بالصغير ان كان ذكرا فهو من دون البلوغ وان كان انثى فان كانت سيئة فما دمت تسلم وان كانت بكرا اصلا صغير ولا كبير واحد دعنا نفهم كلمة الطبيب فهم الكلمة بمعنى اخر بدأ يتكلم بقضية ولاية الاجبار احنا قلنا من المجبرين؟ عرفنا ان المجبر المعتوه والمجنون واحد والصغير والبكر هؤلاء الثلاثة هؤلاء يسمى المجبر بدأنا نتكلم عن ولاية الاجبار لمن تثبت ولاية الاجبار تثبت لنوعين النوع الاول قبل ان نأتي بكلام المصنف تثبت اولا للاب ووصية وهذه تثبت على جميع السابقين تثبت لجميع السابقين والنوع الثاني تثبت لغير الاب ووصية من الجد فمن بعده ولو كان جدا الجد اضعف من الاب الجد الابن الاخ العم وغير ذلك وعلى المشهور ان الحاكم مثله ايضا المشهور بالمذهب ان الحاكم ليس ملحقا بالاب وانما هو ملحق بسائر الاولياء قلنا ان الاب ووصيه ما معنى الوصي يعني ان الاب اذا اراد ان يموت قال ان فلانا ينوب عني في تزويج ابنائي وبناتي ان الاب وصيه تثبت له ولاية الاجبار على الجميع واما غير الاب ووصيه انه لا تثبت له ولاية الاجبار على الجميع وانما على البعض البنت البكر لا تثبت عليها ولاية الجبار مطلقا الا للاب او وصية وسيأتي ان شاء الله الحديث ايضا في الصغيرة يقول فان الاب ووصيه هذا هو النوع الاول من الاولياء قال في النكاح يزوجهم اي جميع السابقين نزوجهم جميعا بغير اذنهم لا يشترط اذنه جميعا لا يشترط اذن المجنون ولا المعتوه ولا الصغير ولا البكر ونحويه لكن يقول يستحب استئذان البكر واستئذان امها بالخصوص بنت امها متفقان دائما قال كالسيد مع اناءه وعبده الصغير هذا ايضا ملحق كان طبعا يعني تزويج ان الشخص له ولاية اجبار على عبيده وامائه يجبر المرأة حتى وان كانت كارهة الامة اذا كان يملكني يجبرها على التزويج انه منفعة الامة ان يستفيد انها اذا ولدت ملك ولدها وهذا طبعا انقطع الاناء منذ عقود كثيرة ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع يقول ان ان تزويج الصغيرة لن تكون اقل من تسع سنوات خاص بالاب ووصيه فقط هذا واحد الامر الثاني قال ولا الصغير ايضا الصغير ما يزوج ما يزوجه غير الاب او وصية الثالث قال ولا كبيرة عاقلة المقصود طبعا البكر واما الثيب فكذلك ليس عليه ولاية اجبار اصلا على الجميع فبعض الناس يقول ولا كبيرة عاقلة مطلقا بكرا او ثيبا وبعضهم يقول ولا بكرا عاقلا المقصود انما هو في ولاية اجبار قال ولا بنت تسع انها تكون اكبر الا باذنهما نرجع لهذه الجملة قبل ان نختم قول المصنف ولا يزوج باقي الاولياء عرفنا انهم من الجد حتى الجد يدخل في ذلك الدليل على ان باقي الاولياء لا يزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الثيب حتى تأذن ليه فقوله لا تنكح عفوا استدل بالحديث الثاني لا تنكح الايم لا تنكحوا في اللفظ الاخر لا تنكحوا الايم حتى تأذن فهذا الحديث يدل على ان الاصل ان المرأة لا تزوج الا باذنها وانما استأذنا وانما استثنينا البكر بالدليل الذي سبق واستثنيني الصغير للدليل سبقه فعل ابن عمر واقرار زيد له والمجم ملحقون به اذا فالاصل ان كل امرأة لا تزوج الا بالرضا فنبقيه على الاصل انما استثنينا السابقين لورود الدليل به وما استثني من القياس الاصل فيه تضييقه وعدم توسيعه آآ قول المصنف صغيرة دون تسع هذه مطلقا سواء كانت طبعا بكرا او ثيبا لا فرق في ذلك ويدل على ان الصغيرة دون تسع لا يصح تزويجها من غير ابيها اما الاب فسبق معنا الدليل عليه حديث ابن عمر انه قد ثبت عند الامام احمد في المسند ان قدامة ابن مظعون رظي الله عنه زوج بنت اخيه وعمها زوج بنت اخيه من رجل فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال انها يتيمة يعني انها صغيرة ولا تنكحوا الا باذنها لابد فيها من الاذن نقول ان الشرع يجيز تزويج البنت الصغيرة دون البلوغ ولكن انظر ما الذي نأخذه من القواعد الشرعية الشرط الاول ان نقول لا يجوز تزويج البنت دون البلوغ الا اذا وجدت مصلحة لابد وجود مصلحة فان لم تكن هناك مصلحة المصلحة للبنت طبعا ليس مصلحة لابيها ابوها ما له مصلحة وانما يجب ان تكون مصلحة للبنت مثال المصلحة تزوج البنت الصغيرة ما جاء عن الزبير رضي الله عنه انه تزوج صغيرة قال ليس لي رغبة في النكاح ما ابغاها بنتكم خلوها لكم ولكني انا رجل كبير اريدها ان ترث مني تريد ان تأخذ من الميراث لكي تأخذ يريد ان يكرمها ويكرم اهلها لانها من بيت فقال اريد ان ترث تأخذ من الميراث فتزوجها الزبير رضي الله عنه لكي ترثه وقد خلف الزبير اموالا طائلة رضي الله عنه مع انه يعني كانت امواله انما هي في يعني اهلها قصة طويلة جدا ذكرها ابن حجر فتح الباري فراجعوها المقصود ان هذا من الاغراض الصحيحة اما البنت تورط اذا الشرط الاول لابد ان يكون هناك مصلحة الشرط الثاني انه لا يجوز لاحد ان يزوجها الا ان يكون ماذا اباها لابد ان يكون ابوها ان يكون المزوج الولي هو الاب الجد لا يزوج الاخ لا يزوج الاخ لا يزوج العم انما يزوج الاب ونحن نعلم ان الاب عنده من كمال الشفقة ومن كمال العطف على بنته ما لا يوجد عند غيرها من الاولياء فيكون اب او وصية الامر الثالث اننا نقول اذا زوجت البنت الصغيرة دون البلوغ فلا تمكن ما يجوز التمكين تبقى في بيت ابيها ويصرف عليها زوجها فيها راتب شهري او يومي او اسبوعي للنفقة يوميا على المذهب يعطيها رأس النفقة ولا تذهب له في البيت هي في الحقيقة يصرف عليها بوجوب شرعي يعني شرعا ان لم يصرف عليها يؤخذ من ماله حتى تبلغ اذا ما في تمكين ما يجوز تمكين الصغيرة ما تذهب لهذا الرجل الذي تزوجها الامر الرابع انها اذا بلغت اصبح لها خيار لها حق الخيار الفاسقون لا اريد الرجل ما ابغاه فينفسخ عقد النكاح اذا تزويج الصغيرة ليس فيه من القسوة ولا البشاعة ولا ما يمثله بعض الناس من هذه الامور بل الشرع جعل له قيود ولكن كثيرا من الناس لا يعرف الحدود الشرعية فيرى في ذلك من الغلظة فيما يظن ويحاول ان يصادم النصوص الشرعية والاحكام الشرعية بما يظنه او بما وقع في ذهنه من الوهم. اذا هذه اربعة حدود مهمة جدا اذا اذا تحققت ووجدت وهي احكام واجبة في الشرع نجد انه لا ظلم على هذه البنت الصغيرة في التزويج ولذلك عمر رضي الله عنه تزوج ام كلثوم وهي صغيرة بنت علي ابن ابي طالب وفاطمة رضي الله عنها قال انا ليس لي غرض ما ابغاه ابغى الزواج تبقى عندكم واصرف عليها وانما اريد المصلحة لي انا عمر ما هي انني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب يوم القيامة يوم القيامة منقطع لا نستفيد فاريد ان يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب زوجته بنتي واريد ان اخذ احدا من صلبه فيكون نسب اقوى لكي اكون كما صحبت في الدنيا اصحبه في الاخرة وهذا يعني ديانة واما بنتك فهي لكم يقول انا كبير سنة وبموت واريد ان اصرف عليها تبقى خذوا النفقة مني لكم مال وترثني بعد ذلك رضي الله عنه هذي الشفقة بهذه المرة ما احد يقول انها مطلقة الزمن الأولى اختلفت انظار الناس من وقت لله طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا بنت تسع الا باذنها. هذي مسألة مهمة ما المراد بالاذن ومن يقوم بالاذن اول شيء كيف يكون اذن من لا ولاية اجبار عليها لا ولاية اجبار عليها قالوا لابد ان يكون الاذن بالكلام لابد ان يكون الاذن بالكلام ان كانت سيدا وان كانت بكرا ولا ولاية اجبار عليها كأن يزوجها اخوها مثلا فلا بد ان يكون الاذن بالصمات سنتكلم عن اذن البكر بعد قليل التفصيل اذا اذا لا بد ان يكون الاذن اول مسألة معنا لابد ان يكون الاذن بالكلام الا البكرى مستثناة ان اذنا يكون بالصومال سنتكلم عنه بعد قليل. هذه المسألة الاولى الامر الثاني انه لا يصح الاذن الا بمعرفة الزوج يجب ان يعرف الزوج فتقول المرأة فيأتيها من يستأذنها فيقول جاء زيد او عمرو فتقول اذت او قبلت في صلة من سور الابل هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة من الذي يستأذنها يقولون يستأذنها الولي او يرسل اليها نساء ثقات نساء ثقات والافضل ان تكون امه فيرسل امها لتستأذنها ان الام دائما يعني تكون الطف ببنتها وارأف لكن بعض الامهات لا ترسل عند بعض الامهات ربما يعني تكون لا تريد لابنتها الزواج وهذا موجود موجود ومن عرف اروقة المحاكم او مر على اروقة المحاكم يعرف هذا الشيء المرض فتمتنع فتمنع بناتها من الزواج فيقبل الابن اما سماع الولي او بماذا بارسال النساء الثقات طبعا العبرة بالاذن للولي ليس للمأذون المأذون هذا من باب الاحتياط والتوثيق الرسمي وليس للزوج مجرد ان ان الولي يعلم باذنها اذا صح عقلي النكاح اه قول المصنف ولد بنته تسعة عرفنا دليله طبعا حديث عائشة رضي الله عنها قبل قليل قال وهو حماة البكر ونطق السيد اذا السيد لابد ان تتكلم والبكر يكون بالسمات وهو السكوت لان جاء في الحديث واذنها صماتها اي اي يعني سكوتها اي سكتها عندنا هنا مسألة اخرى انهم يقولون قد يكون الاذن بالكلام. فان تكلمت البكر فهو اقوى وقالت نعم اريده او قالت لا لا اريده لا شك انه اقوى ولا يلزم الصمات هذا واحد الامر الثاني انهم تكلموا عن البكاء والضحك هل يكون الضحك والبكاء علامة على رضا الذكر ام لا البقاء يقول هما الضحك والبكاء علامة ورواه في ذلك حديثا وان كان في اسناد المقال ولكن التحقيق ان هذا عائد لاعراف النفس وحاله احيانا قد يكون البكاء علامة بالاذن فبعض النساء وبعض اذا بكت معناها انها راضية وبعض النساء اذا ضحكت اذا ضحكت فانه يكون علامة رضا. واحيانا قد يكون البكاء علامة عدم رضاء فلا نطلق ان البكاء دائما رضا او عدم اذا العبرة في علامة الرضا العرف هذا هو الادق الصمات وهو علامة الكفر ولذلك جاء ان عائشة او بعض النساء اظنها عايش نسيت الان جاءك فلان لينكحك ضربت الخباء طقت ولو ضربة خلاص معناها موافقين لم تضرب الخباء اذا عنها عدم رضا اذا قد تكون هناك اعراظ معينة او يعني حالات يقول الشيخ فصل بدأ يتكلم عن الشرط السادس وهو الولي والولي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة جدا كما عند اهل السنن وغيرهم انه قال لا نكاح الا بولي وهذا الحديث قال الامام احمد انه لا يصح فيه حديث وقصده بذلك اي لا يصح طريق على سبيل الانفراد فيه وانما يصح فيه معنى الحديث اذ هذا الحديث روي من طريق كثيرة جدا حتى ان بعض اهل العلم عده من المتواجد ولذلك صح عن الامام احمد وغيره كيحيى بن معين وغيره انهم سئلوا عن هذا الحديث فقالوا هو صحيح اذا فقول احمد انه صحيح اي بمجموع طرقه وقوله انه لا يصح فيه حديث اي اسناد على سبيل الانفراد وهذا مراد الامام احمد وهو من اعلم الناس بالعلل في الاحاديث ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لاحمد انت ابصر مني في الحديث فاذا صح عندك الحديث اخبرني او فاذنني به باعمل تدل على ان احمد من اوسع الناس علما بالحديث وقد صح هذا الحديث قال الولي وعرفنا اني ذليلة قبل قليل. قال وشروطه اي وشروط الولي عد المصنف هنا سبعة شروط او ستة الشرط الاول هو التكليف والتكليف يشمل شرطين يشمل البلوغ والعقل ان جعلته شرطين اصبح شروط الولي سبعة كما مشى عليه صاحب الروم وان ذكرت التكليف شرطا واحدا فهي ستة لان بعض الاخوان ينظر صاحب الروضة يقول هي سبعة اين السابع؟ هو التكبير مقسوم الى شرطين نص على ذلك جماعة منهم الخلوة فان لما عد السبعة عدهما شرطين اذا المراد بالتكليف البلوغ فلابد ان يكون الولي بالغا وان يكون عاقلا لان من كان فاقدا احد هذين الامرين فانه يحتاج الى ولي عليه فلا يكون وليا على غيره روحه لنفسه غير صحيحة فمن باب اولى تصرفه لغيره قال والذكورية لابد ان يكون الولي ذكرا ولا يجوز للمرأة ان تكون ولية في عقد النكاح مطلقا ابدا قال والحرية فلابد ان يكون حرا لكن من؟ لان القيل لا يملك نفسه فكيف يملك ان يزوج غيره ولو كانت ابنة له فلا يعني يملك القن ذلك استثن بذلك سورة واحدة قالوا المكاتب يجوز له ان يزوج امته وذلك ان المكاتب تتبعض بعض احكامه قد يبنينا على قاعدة عندنا مسألة تبعيض الاحياء قال والرشد في العقد هذه مسألة يعني وقع فيها خطأ من بعض اهل العلم بعض الشراح وهو شارح محرر لما جاء لشروط الرشد قال والرشد وهو ضد السفه وهذا خطأ ليس المراد بالرشد ضد السفه فان الرشد في باب النكاح يختلف عنه في باب البيت الرشد في باب النكاح يختلف عنه في باب البيت وما المراد بالرشد في باب النكاح؟ امران الامر الاول ان يعرف المصلحة في النكاح ما هي المصلحة والامر الثاني ان يعرف الكفاءة يعرف الكفء من غيره وهذان قيدان ذكرهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية والمتأخرون تتابعوا على ذكره والسكوت عنه وعندنا قاعدة وهل تفهمها في كتب نذهب بس لكي تتعامل مع الكتب ان ما ذكر من الاقوال عند المتأخرين وسكتوا لم ينكروه فهو المذهب فقال قال ابو العباس وسكت فهو مذهب حتى ان بعضهم يطرد هذه القاعدة فيقولون ما ذكر عند المتأخرين من مذاهب مختلفة احيانا يقول قال الشافعية ويسكتون اذا هذا هو المذهب اذا كل ما ذكر في كتب المتأخرين ولم يرد او ينكر فانه يكون مذهبا سواء نسب لاحد علماء المذهب وبعضهم بالغ فقال حتى لو كان لغير بغيره سواء من العلماء المتقدمين او المتأخرين تعال نستعجل لاجل الوقت. طيب قال واتفاق الدين. اي لابد ان يكون من دين واحد يكونا مسلمين نصرانيين ولا يجوز ان يعقد المسلم للنصرانية ولا العكس ولا المجوسي للنصرانية والعكس قال سوى ما يذكر اي سوى ما استثني وقد استثني بعضا من الصور مثل السيد مع امته فانه يعقد لها ولو كانت غير مسلمة ومثله السلطان القاضي يجوز له ان يعقد للذمية اخو ابيها الشقيق يكون مقدما على اخي ابيها ابي ثم بنوهما كذلك اي بحيث التقنية ثم اقرب عصبة نسب كالارث مثل ما نقلنا قبل قليل في اجماع ابن هبيرة اقرب ابناء عمها اليها لان السلطان ولي من لا ولي له سواء كانت مسلمة او غير ذلك. اذا فقول المصنف سوى ما يذكر اي اي سوى ما يذكر في كتب الفقه ويستثنى ولم يذكره المصنف لماذا؟ لان الفائدة انها دقيقة جدا والمختصرات انما تذكر فيها غالبا الصور الكلية قال والعدالة والمراد بالعدالة عند الفقهاء في هذا الباب انما هو عدالة الظاهر لا عدالة الباطن عدالة الظاهر لا عدالة الباطن ويتسامح في العدالة تسامحا بينا في باب النكاح الاكثر من العدالة في باب الشهادة يجب ان يتسامح في هذا الباب اذ لو لم لو لم نتسامح في العدالة في باب النكاح لافسدنا نصف عقود من الناس قل ما يوجد شخص ليس واقعا في كبائره قلنا ان العدالة هي اجتناب الكبائر ترك ما يخل بالمروءة ثلاث ارباع الناس ربما وقع في كبيرة او اخرى ظاهرة ولذلك بعض الفقهاء يقيده يقول العدالة الظاهرة وبعض الناس يقول يجب ان هذا الشرط يضيق فيجعل لمعنى العدالة معنى ضيق جدا فيختلف باختلاف الارض الاعراف وهذا هو المجزوم به عند المحققين من اهل العلم ان العدالة في باب النكاح والخصوص مضبوط بالعرف وليس مضبوطا بالقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل وهذا معنى قوله العدالة الظاهرية للباطنية بالباطل قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها المرأة لا تزوج نفسها مطلقا الا في سورة واحدة سنذكرها بعد قليل ولا تزوج غيرها مطلقا ولو كانت المزوجة امة لها ما تزوجها حتى لو كانت تملكها ما تزوجها اذا المرأة لا تري عقد النكاح الا في السورة الثالثة بعد قليل ان شاء الله بدأ بعد ذلك يتكلم المصنف عن ترتيب الاولياء في عقد النكاح ترتيبه فقال ويقدم في الاولياء ابو المرأة اي الاب المباشر قال ويقدم ابو المرأة في انكاحها ابوها التي هي من صلبه ثم وصيه فيه اي ثم وصيه في النكاح يعني معنى الوصي مر معنا ان الاب يكتم وصية فيقول وصيني على تزويج بناتي ليس لك حق ان الا تزويج بناتك من اخواتك وصية على تزويج بنات زيد وزيد ربما يكون قريب وقد يكون قريب اجنبي عنهم ليس من الاسرة ليس من من المحارم فيكون اجنبيا عنهم. قد يكون امام المسجد قد يكون شخص ليس منهم مطلقا الوصي هنا يكون اولى من باقي الاولياء ونحن قلنا ان الوصية ثلاث اشياء او او الايصال. الايصال شيئان الايصال بالمال والايصال بالتزويج والايصال ايضا متى يصير المرء الايصاف؟ اذا كان اولياء البنات يعني لا يثق بهن اعمامهن مثلا يرى انهم بعيدون ينشغلون عنهم قد يأتيها الكهف وذاك بعيد حينئذ قال اجعل الوسيط يتزوج بناتي بسرعة وعجبت قال ثم وصيه فيه ثم جدها اي جد هذه امرأة تريد الزواج مئة اما الجد لام فانه لا يزوج ولذلك يقول ابن هبيرة اجمع اهل العلم ان الولاية في النكاح والعصبات فقط من لم يكن عصبة لا يزوج هذا بيجي معه الام والجد لام والخال لا يزوجون. الاخ لام عصب ليسوا عصبة. الا يزوجون اذا قال جدها لاب وان علا جد ابي الاب جد ابي ابي الاب وهكذا وغالبا يعني ما يتصور اكثر من جدين او ثلاثة وهنا نكتة ذكر بعض الفقهاء ان الفقهاء عندما يقولون الجد العاشر مع عدم امكان تصوره عدم امكان تصوره انما يريدون ذلك من باب تنشيط الذهن فقط لا من باب الحقيقة قال ثم ابنها اي ابن هذه المرأة لما جاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها قالت ليس احد من اولياء حاضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عمر ابنها فزوجها وقد سئل الامام احمد اكان ابنها عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه اكان صغيرا؟ فقال لم من قال ذلك؟ لم يك صغيرا ما كان صغير بل كان بالغا هذا هو الظاهر من مصر فلن يكون صغيرا هذا هو ظاهر يعني كلام اهله قال ثم ابنها ثم بنوه اي من صلبه ابن ابن وهكذا وان نزلوا فلابد ان يكونوا لا يكونون ابناء بطون وانما ابناء قال ثم اخوها اخوها يقدم الاخ لابويه ان لم يوجد اخ شقيق انه يكون الاخ لاب انه يكون الاخ لاب قال ثم بنوهم اي ابناء الاخ كذلك بحسب ترتيب ابائهم ابناء اخذ لابوين اولى من ابناء الاخ لابني ثم عمها بابويه ثم لاب يعني عمها الشقيق اخو ابوها ثم المولى المنعم اي المعتق لان المولى قد يكون لعلو وقد يكون لسفلي الذي يكون وليا في النكاح انما هو المولى لعلو المعتق المنعم قال ثم اقرب عصبته اي اقرب عصبة المولى ان يكون امرأة او يكون ميتا فاقرب عصبته نسبا ثم ولا ان ثم ولاء يعني ثم معتق المعتق هذا معنى قوله ثم ولاء ثم السلطان ثم السلطان اي ان لم يكن احد من هؤلاء الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي فيه له فان لم يوجد سلطان نقول ذو سلطة فان فقد السلطان يعني يكون في بلد لا لا لا سلطان فيها او سلطان بعيد تنزل الزمان الاول لم يكن هناك محاكم بينك وبين اقرب محكمة يمكن مسيرة شهر النائية ان لم يكن هناك سلطان اما لعدم وجوده او لبعده وصعوبة الاستئذان منها تزويج فقالوا زوجها ذو سلطان ما الفرق بين السلطان ودون سلطان السلطان العهدية وهو ولي الامر واحد فائدة الا واحد او نائبه ان يكون قاضيا ونحوه وذو سلطان اي من له سلطة في البلد كبهقان القرية رئيس القرية او بعضهم يسميه المختار او يسمونه العمدة او له اسمى شتى رئيسها او رئيس القافلة ان له سلطان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمر عليهم احدهم ثم في قافلة وبعيد فيكون كذلك وفي زماننا الان من له سلطان في البلاد غير الاسلامية هو رئيس المركز الاسلامي وهذا صدر به قرارات المجامع فله سلطان يسمى ذو سلطان فيسمى ذو سلطان ليست سلطانا ليس السلطان وانما له سلطة لكن ليست عامة كالولاية العظمى ونوابها فان لم يوجد ذو سلطان فمن يزوجها قالوا توكل رجلا مسلما تختاره هي هي في بلد هذا موجود وسئلت عنه كثيرا بلدان غير اسلامية ما عندنا مركز اسلامي وليس لي احد من قرابتي في البلد او انا مسلمة ليس بي ولي مسلم قريب انا اقول ابحثي اختاري من شئتي في البلد مسلم وكليه قولي زوجني فتختار من شاءت من الرجال فان لم يكن هناك رجل وجدت هذه وسألت عنها هي في بلد لا يوجد فيه مسلم الا رجل واحد وهذا الرجل يريد ان يتزوجها كيف تتزوج لا يوجد ولي بالترقيم السابق ولا يوجد سلطانه ولا ذو سلطان ولا مسلم توكله هي من يزوجها تزوج نفسها فهي نادرة جدا وهذه المسألة كنت اعجب ان فقهائنا يتكلمون عنها قلت هل يمكن هذا الشيء وسئلت عنها من بلدتين قلت عنها مين ناس في روسيا وسئلت عنها دولة في شرق اوروبا بستين بلدتي حدث هذا الشيء امرأة في بلد تقول لا يريد الا انا وهذا الرجل المسلم بيننا وبين اقرب مسلم ولا نعرفهم مناطق بعيدة جدا وهي مسافة القصر كم سيارتي نقول زوجي نفسك يجوز ما فيه من توكل نوكل ما يتولى الرجل طرفي العقد يا شيخ هذي من الصورة التي يجوز فيها توكيل طرف العقل احنا تكلمنا عن قاعدة متى يتولى طرف العقد ومتى لا يتولى فمما لا يصح تولي طرف العقد مسألة النكاح الا بسورة واحدة ومسألة ما يشترط فيه قبر الماد مثل الصرف وغيره ما في تولي طرف الة البكر انها تزوج نفسها لا ليس البكر امرأة ليس لها ولي في الدنيا ليس لها اخ حديث سعاة باسلام سواء بكر او ثيب سواء لا فرق حديثة عهد باسلام ما لها قرابات البلدة التي فيها ليست بلدة اسلامية لو كانت بلد مسلمين هذا هناك سلطان بلاد الاسلام ولا يوجد ضد السلطان ما هي مركز اسلامي ولا يوجد في هذه البلدة مسلم وليس قريبا منها ما في اي مسلم وتخشى على نفسها تزوج نفسك ادي الصورة الوحيدة هي نادرة جدا جدا جدا لكنها توجد يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان عضل الاقرب بدأ يتكلم عن قضية فائدة الترتيب اللي ذكرناه قبل قليل وهي قضية اذا وجد الاول متى ننتقل للثاني اذا فقد اثنان متى ننتقل لبعده الامر الاول نقول انه ينتقل اذا فقد الاول بموتهم وهذا لم يذكره المصنف لأنه واضح جدا فإذا مات الأول انتقلت الولاية للثاني والثالث والرابع وهكذا بالترتيب من اسباب انتقال الولاية من الاب الى الجد مثلا وهو الثاني ما ذكر هنا قال اذا عضل الاقرب معنى العظم يجب ان نعرف معنى العظم ومن عو المرأة من التزوج بكفئها اذا طلبت ذلك لابد من قيدهم منعها من التزوج بكفئها لابد ان يكون اذا تقدم لها كفؤا لها والامر الثاني لا بد ان تكون قد طلبت ذلك وهناك قيد ايضا مهم بما يصح ان يكون مهرا قد ازد فيها كفء لها ولكن يقول مهرها خمس ريالات الحق ان يريد لا تتزود الا بمهر مثلها بما يصح ان يكون مهرا لمثلها قال فان طبعا ما هو مثله الحق المهر الحقيقي لا يبالغ انما الظهر الحقيقي ولذلك بعض الفقهاء يقول بما يصح مهرا وبعضهم يقول بما يصح مهرا لمثله ولكن يعني لو قلنا بما يصح مهرة قد يكون ادق ناس بالغون في المهور ويتحجج بعض الاولياء في العضل برفع الاسعار في المهور وهذا محرم لذلك تعبير بعض الفقهاء بما يصح مهرا قد يكون فيه يعني تسهيل في او توسع في دائرة العضلة قال فان عضل الاقرب سواء كان ابا او غيره لا فرق او لم يكن اهلا اما لفوات شرط من الشروط الولي الستة السابقة ذكرناها قبل قليل او السبعة بناء على التكلفة والشرط ام شرطين او لوجود مانع من الموانع فيذكر المصنف بعض الموانع اذا بفقد شرط او وجود مانع كالجنون عوارض الاهلية وغيرها قال او غاب غيبة منقطعة منقطعة هذي مهمة جدا غيبة منقطعة بمعنى انه لا يعرف خبره ولا يمكن مراسلته لا تقطعوا الا بكلفة ومشقة واقل هذه المسافة عندهم ان تكون مسافة قصر بمعنى انه لو كانت تقطع من كلفة المشقة اقل من وهي اقل مسافة القصر ينتظر لانها اقل مسافة قطر اقلها مسافة القصر قال زوجت ابعد هذا هو المذهب انه زوج الولي تنتقل الولاية لمن بعده للثاني هناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين يعني والله ما في كلام شخويكي وغيره انه يزوجها الحاكم والذي عليه العمل عند كثير من القضاة بل اكثرهم انه عند العضل ولا حاجة ولا يزوجها الويل الا بعد ان الولي الا بعد احيانا قد يقول لا اريد زوجي ما اريد مشاكل مع الولي الامر يقول ما ابغى مثلا ابن عمه يقول لا ابغى مشاكل مع اخيها فيزوجها الحاكم مباشرة هذا هو الذي عليه العمل عندنا ترفع المرأة المحكمة دعوة عظم وتثبت العظم بانه قد جاءها كفؤها انه وانها هي راغبة بالنكاح بشروطه كاملة سيحضر القاضي الوليد زوجها ان ابدى عذرا الكفاءة ونحوها قبل ان لم يبدي عذرا يحكم القاضي بفسخ ولايته ويزوجها قاضي مباشرة ولا ولا يستدعي يقول ان زوج الجد مع حضور الاب او ابن العمة حضور الاخ او زوج اجنبي ليس من الاولياء ليس ولي ان تزوجها اخوها لامها زوجها اخوها لامها اخ لام والخال ليس وليا ابدا اجنبي هنا اجنبي يسمى قالوها من محارمها نقول هنا اجنبي ان ليس من اولياء التزويج او زوجها اجنبي اي من غير الاولياء من غير عذر ما العذر يزودها الابعد اذا وجد اذا انتفى شرط او وجد مانع كالغيبة ونحوها والاجنبي يزوجها اذا فقد الاولياء مطلقا ولا سلطان ولا ذو سلطان فيزوج الاجنبي اذا وكلته قال لم يصح عقد النكاح النكاح باطل ولا يجوز لها ان تمكن من نفسها وان انجبت ولدا وهي عالمة وزوجها عالم ان هذا الولي الذي زوجها ليس له الاهلية وليس هو المستحق للولاية الولد ولد زنا ان النكاح نكاح باطل نكاح باطاطا لكن بشرط انك تكون هي والزوج عالمان بالحكم وهنا عند هذا الموضع يتكلم الفقهاء عن قضية الزواج المختلف في والمجهول حكمه بقي عندي هنا مسألة نسيتها وهي مسألة اذا وجد وليان في درجة واحدة ايهما الاولى التزويج يعني وجد اخوان شقيقان او ثلاثة او اربعة او وجد عمان نفس الدرجة شقيقان ايهما الذي يزوج نقول المرأة على المذهب تختار من شاءت هذه مشيئتي ولكن يستحب ان يقدم الاسن والابيض ولكن لا نقول دائما الاخ الاكبر هو اللي يزوجني تختار المرأة هي من شاءت من الاولياء فيزوجها هذا هو المذهب يقول الشيخ فصل من بدأ يتكلم عن الشرط الرابع قال الرابع الشهادة والمراد بالشهادة اي الشهادة على العقد الشهادة على العقد وما المراد بالعقد؟ الايجاب والقبول اذا يجب ان يكون الشهود حاضر يجب ان يكون الشهود حاضرين بالتلفظ لان عقد النكاح لا لا لا يثبت الا بالتلفظ لابد ان يكونوا حاضرين للتلفظ بعقد النكاح زوجتك قبلت زوجتك ابنتي زينب قبلت هذا الزواج فلابد فلابد ان يكون محاضر العقد والعقد هو التلفظ لا يكفي ان يكونوا حاضرين لي التوقيع على العقلي ما يكفي لا لابد ان يكون زوجتك وقبلت ان يحضره اثنان على الاقل فان لم يحضره الاسلام فالعقد باطل ما الدليل على ان الشهود شرط انه قد جاء عند دار القطني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهد عدل اشترط الشهادة والشهادة طبعا لم يرد الحديث فيها صحيح بذاته لكن هناك عمومات قد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال البغيين تتزوج نفسها من غير بينة وثبت ان عمر وعلي وابن عباس وعدد كبير من الصحابة اشترطوا الشهود في النكاح وهذا بمثابة الاجماع فدل على ان الشهود يعني يجب في عقد النكاح يجب العقد يجب حضورهم العقد هذا هو المذهب قال طبعا اه عندنا حنا قلت قبل قليل ان الشهادة تكون على ماذا على العقد طيب اما الشهادة على الاذن فليست واجبة يعني ما يلزم ان الاولياء يشهدون ان ان هذه المرأة اذنت الزواج لان الابن فقط يكفي ان يعلم به الولي لا يشترط شهادتهم على الاذن ولا يشترط شهادتهم على مقدار المهر وانما يكفي شهادتهم بالذي هو واجب الشرط على الاجابة سمعوا انه قال زوجتك وكان قال قبلته يقول الشيخ فلا يصح اي عقد النكاح الا بشاهدين عدلين وسبق معنا ما معنى العدالة لابد ان يكون عدالة ظاهرية وانها تختلف بخلاف الامصار والازمان والبلدان وغير ذلك قال ذكرين لان هذه ليست من الاموال انما يقبل شهادة النساء في الاموال فقط وهذا ليست من شهادة الاموال وانما هي من الابضاع مكلفين يعني حال الاداء وحال التحمل وحال الاداء انه حادث تحمل لا بد ان يكون مكلفين بالغين غيرها من الحقوق المالية يجوز التحمل قبل البلوغ لكن هنا لابد ان يكونوا يعني حالة تحمل مكلفين عيني لماذا قلنا سميعين؟ لان عقد النكاح ما ينعقد الا بالكلام لابد ان يسمعوا ما ينعقد الاشارة ولا بالكتابة فلابد ان يسمع الشهود لفظ زوجتك والثاني يقول قبلت وهو الزوج ناطقين لابد ان يكونوا يتكلمون لانه عند الاداء عند التحمل يسمعون وعند الاداء لا بد ان يتكلم بما سمع ان قد يقول اعطيتك ابنتي اعطيتك ليست لفظة نكاح ما ينعقد بها النكاح قبل ان يقول زوجتك او انكحتك لا ينعقد عقد النكاح الا بالتزويج او النكاح وبالعربية فلابد ان يكون ناطق عندما يختلفون هل زوجه ام لا نقول ما الذي قال؟ نسأل الشهود من العبارة التي قالها؟ قال زوجتك لابد ان يتكلم الشهود بدأ بذلك نكون انتهينا بحمد الله عز وجل من شروط اه شروط عقد النكاح وهي شروط الصحة ننتقل بعد ذلك لشرط ذكره المصنف ليس شرط صحة وانما هو شرط نزول ترك الزوم مثل ما قلنا في الهبة ان من شرط لزومها ماذا القبض هنا عقد النكاح له شرط لزوم لكنه ليس شرطا صحة. وهو الكفاءة ولذلك يقول المصنف وليست الكفاءة شرطا في صحته عرف الكفاءة بين قوسين ثم رجع فقال ليست الكفاءة شرطا في صحته لكنها شرط في لزومه ما مع شرط لزومه يعني لو ان امرأ زوج امرأة يعني ولي لو ان وليا زوج امرأة من ليس كفؤا لها جاز لها ولمن له الحق ان يفسخ النكاح كما شئت بعد قليل كيف يفسخ لكن العقد صحيح ولو تأخر لان الخيار هنا على التراخي لو تأخر فيه وثبت به حمل وانجبت الولد ينسب بابيه لانه عقد صحيح ويثبت به المهر الى اخر الاحكام بدأ اول شي يتكلم مصنف عن احنا تكلمنا عن اول مسألة وهي هل النكاح شرط؟ نقول لا ليست شرطا في الصحة وانما هي شرط للزوم على المذهب. شرط اللزوم عقد النكاح عندنا المسألة الاولى ما هي ما هي الكفاءة؟ يقول المصنف وهي اي الكفاءة دين ومنصب امرا الدين والنصر والمراد بالدين انه لا يزوج يعني الفاسق لي غير الفاسقة والعدل والعكس ولذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والمشركة لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذه الآية قال ابن عربي العربي في التفسير احكام القرآن هي اشكل اية في كتاب الله مشكلة من الايات المشكلة في كتاب الله لانه اذ اوتي في هذه الاية بالانكاح بلفظ الزواج اللي هو اللي هو العقد وتارة بمعنى الوطن ولذلك كان فيها اشكال في تفسيره ولكن بلادها واضحة انه لا يجوز للمرء ان يتزوج امرأة ليست كفؤا له في الديان بان تكون هاجرة او قليلة الديانة لا تصلي اذا هذا معنى الدين الثاني المنصب والمراد بالمنصب امرين كما ذكر المصنف النسب والحرية النسب والحرية والمراد بالنسب ان العربية والاعجمية العربي مع الاعجمية اذا تزوج العقد صحيح لكن يجوز فسخه بعد ذلك اذا اكتشف عدم ذلك وقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وقيله وعند الدار القطني وغيره انه قال لامنعن لقد هممت ان امنع خروج الحرائر ذوات الاحساب الا من الاكفان نواة الاحساء والمراد بالحسب اللي هي العربية المعنى في ذلك ما هو؟ ان العرب يبقى على تقع على يعني طبيعتهم وسجيتهم ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاعراب بيضة الاسلام لا تخافون هو بيضة الاسلام اذا ضاق الامر رجع اليهم فيه فهم بيضة الاسلام فيبقى ان يعني البقاء على طباعهم والبقاء على اخلاقهم وعلى لسانهم مقصود ولذلك فان الكفاءة في زواج العرب من غيرها من غير العربية وهي الاعجمية والعكس ايضا هو من شروط اللزوم لا من شروط الصحة قال والحرية بان يتزوج الرجل امة قال ليس شرطا في الصحة يصح قال فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بع بعجمي ايه آآ فان العقد صحيح العقد صحيح والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس وهي عربية ان تنكح اسامة ابن زيد رضي الله عنه وهو مولى فدل على ان العقد صحيح ان العقد صحيح هو ليس شرط صحة لكنه عقد لزوم ولذلك قال فلمن لم يرظى من المرأة او الاولياء الفسخ اذا تم العقد وفقدت الكفاءة في الدين او في المنصب يجوز لمن عليه المذمة ان يفسخ عقد النكاح ومن عليه المذمات قالوا الذي عليه المذمة المرأة نفسها وجميع اوليائها كل من له حق الولاية عليها وهم العصبات كل من كان من العصبات له الحق ان يرفع للقاضي في اثبات عدم شفاءه ثم بعد ذلك يفسخ عقد النكاح قالوا بانه يأتي فيه تعيير لاوليائها فيه تعيين ولذلك يقولون ان العار على الجميع فيثبت لجميع الاولياء عندنا هنا مسألة ان اختم بهما المسألة الاولى انهم يقولون ان خيار الفسخ على التراخي وليس على الفورية هذا المسألة الاولى المسألة يقول ولو كان حدثا في وقت ثم بلغ بعد ذلك المسألة الثانية عندنا نقول ان من كان كفؤا وقت التجويج ثم بعد العقد فقد الكفاءة فقد الدين وقع في الحرام فقد الكفاءة بعد النكاح هل يجيز فسخ العقد؟ نقول نعم يجيز فسخ العقد لكن للزوجة فقط دون باقي الاودية اذا فقدت الكفاءة بعد العقد فيجوز فسخ النكاح لفقد كفاءة فيكون من باب العيوب في النكاح لكن هذا خاص بالزوجة دون باقي الاولياء يقول المصنف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر محرمات النكاح لعل مبدأ بست في المقدمة بذكر يعني ان اذنتم لي ان شاء الله في عشر دقائق ثم سابقى من وقتكم كثيرا في ذكر المحرمات في النكاح الله عز وجل بين النساء اللائي يحرمن الكهن ثم بين انه احل ما وراء ذلك من نكاح فالاصل انه يزوج يجوز التزويج الزواج لكل النساء الا من حرمن والمحرمات في النكاح نوعان محرمات على الابد وهو ما سنتكلم عنه اليوم الان ان شاء الله على سبيل الاختصار والنوع الثاني محرمات الى امد يعني مؤقتا وهو ما سنتكلم عنه بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم وهو الفصل الذي يليه المحرمات الى ابد يعني انها تحرم عليه الى ان يعني تحرم عليه مطلقا سواء وجد السبب او انتفى يعني اي شرط طبعا هو السبب مستمر هذا المحرم الى الابد قد يكون التحريم سبب النسب وقد يكون التحريم لاجل السبب النسب مثل ما سيمر بعد قليل والسبب اما لاجل الرضاعة او لاجل اللعان او لغير ذلك مما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل نهاية هذا الدرس فهناك اسباب تحرم المرء اذا لعن امرأته تحرم عليه على سبيل الابد ليس بينهم نسب ولكن لاجل سبب وهو اللعن بدأ الشيخ بذكر المحرمات على الابد على سبيل النسب فقال الام حرموا حرمت عليكم امهاتكم وكل جدة وان علت لان الجدة في معنى الام تسمى اما قال والبنت وبنت الابن وبناته البنت وبنت البنت تسمى بنت لكن انتبه معي هنا انهم يقولون المراد بالبنت انتبه لهذي العبارة المراد بالبنت التي تحرم يحرم الزواج بها البنت ظاهرا ولو نسبت لغيره البنت ظاهرا ولو نسبت لغيره وبناء على ذلك فان الرجل اذا لعن امرأة ونفى بنته منها انه لا يجوز له ان يتزوج هذه البنت التي نفعها من نسبه هذا واحد الامر الثاني ان من فجر بامرأة انجب منها ولدا لا انجب منها بنتا هذي البنت لا تنسب له بحال مر معنا ما تنسب له ابدا حتى لو نسبها لنفسه هل يجوز له ان يتزوج يتزوج هذه المرة نقول لا ما يجوز ما يجوز له ان يتزوجها هذه المرأة اذا المراد بالبنت البنت ظاهرا ولو نسبت لغيرها كما ذكر الفقهاء المنفية او من كان في موطن حرام كالزنا وغيره قال وبنت الابن لانها تسمى بنت وبنتاهما اي بنت بنتي وبنت الابن من حلال وحرام سواء كانت البنت جاءت بطريق مباح وعقد النكاح او ملك جميل او من طريق حرام كالزنا وما في معنى الزنا او كان من طريق شبهة فاذا كان الحرام تحرم به فمن باب اولى لو كانت البنت يعني انما كانت بعقد شبهة او ببطء شبهة قال وان وان سفلت يعني وان نزلت كبنت البنت بنت الابني ويحو ذلك قال وكل اخت واخواتكم وابنتها وابنة ابنتها كذلك واضح هذه كل من كان مذيا يعني من بناتها سواء بنت او ابتعد قال وبنت كل اخ كذلك تحرم بنات الاخ وبناتها بنات ابناء الاخ وبنات ابنائي بنات كل اخ تشمل بنت الاخ وبنت ابنه وبناتها تشمل بنت وبنت الاخر قال وبنت ابنه اي ابن الاخ وبنتها وان سفرت كذلك قال وكل عمة من العمات سواء عم شقيقة او لاب او لام على او نزلت وخالة وان علت هذه الصورة قال والملاعنة على الملاعن قبل ان نصل الملاعنة هذه هي المحرمات على الابد النسب بعضهم يجملها وبعضهم يفصلها فمن اجملها قال انهن او سبع ومن فصلهن بناء على ان البنت خاله بنت الاخ ان البنت تخالف بنتها الابن انه اوصلها الى اثني عشر تختلف في حال الفصل والاجمالي قال والملاعنة على الملاعن اذا لعن الرجل امرأته وسيمر معنا ان شاء الله بعد بضعة الدروس ان شاء الله اللعان اذا لعن الرجل زوجته واللعان له احد سببين اما لاجلته الولد او لاجل درء الحد عن نفسه من لاعن امرأة فان هذه المرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد ولو اكذب نفسه كما قال الزهري ثم اصبحت سنة المتلاعمين انها تحرم عليه. لا تجوز ان ترجع له مطلقا ماتت ولو اكذب نفسه ولو اكذبت هي نفسها قال اجب اقبل الجد ما تجدون مثلا او ارجموني لكن اذا ارجع المرأة لا لا يثبت ذلك بدأ يتكلم المصنف في مسألة اه يعني دقيقة بعض الشيء وهي التي ستأخذ من بضع دقائق يقول ويحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب كنز كما جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسبته معنى ذلك اي ان كل امرأة حرمت من النسب فانه يحرم مثلها من الرضاعة هذا معنى هذه الجملة كل امرأة حرمت من النسب ايحرم مثلها الم يعني يحرم من الرضاعة يحرم من السبب الام من من من النسب يحرم مثلها من الرضاعة نقلت الجملة كل امرأة حرمت من النسب يحرم مثله من الرضاعة الشخص من النسب امه من النسب امه من الرضاعة حرام بنته من النسب بنته من الرضاعة حرام وهكذا عمته خالته جدته بنت اخيه وهت كل من حرمت من النساء السبع اذا سماها قبل قليل مثلها تحرم من الرضاعة هذا ما يتعلق بالنسب طيب المصاهرة التي يريدها المصنف بعد قليل نقول كذلك المصاهرة يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالنسب ما الدليل نقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب وما حرم والمصاهرة انما حرمت بسبب النسب ما حرمت المصاهرة الا بسبب النسب تحريم المصاهرة بسبب النسب فمرجع الجملة الاولى فدل على انه يشمل اثنين معا واضح هذه المسألة المصاهرة نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب التي عبر بها المصنف ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ان هذا يشمل مكان محرما بالنسب مثله يحرم الرضاعة الام تحرم بالنسب مثله يحرم من الرضاعة الام من الرضاعة ويشمل ايضا ما حرم بالمصاهرة وهي ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب هذه مصاهرة هذي المحرمات المصاهرة يحرم مثلهن بالرضاعة. يحرم مثلهن بالرضاعة. لماذا لان اصلا المصاهرة ما ثبتت الا بنسب ام الزوجة ام الزوجة نسب هذا ليست هو نسب لمصاهرة بنت الزوجة المدخول بها كذلك بنت هذا نسب نسب ثبت بعد المصاهرة اذا فالمصاهرة ما ثبتت الا طبعا سيورد المصنف بعد قليل المصاهرة انظر هذه جملة انا ساقف عندها ربما اختم بها الدرس نكمل ان شاء الله وجدت ان الاخوة تعبوا بعض الشيء اقف عند هذه الجملة لانها دقيقة وستاخذ منها ربما بضع دقائق قال الا ام اخته واخت ابنه يقول المصنف هذه هي الصورة الوحيدة التي لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذه الجملة قوله الا ام اخته واخت ابنه اول من عبر بها من فقهائنا ابن البنا من علماء من تلاميذ القاضي ابي يعلى في القرن الخامس له كتاب مقنع وله التقاسيم وغيره اتى بهذه الجملة قال ان ام اخته من الرضاعة واخت ابنه من الرضاعة لا يحرمها وهذه المسألة يعني اشكلت على بعض الناس في شرح معناها شرحها بعد قليل لذلك بعضهم يستبدلها بجملة اخرى فيقول هذا مثلا ما في اتشار الجملة الثانية طبعا صاحب الاقناع وذكر ايضا غيره فبعضهم يعبر قال الا المرظعة وبنتها على اب المرضع واخيه من النسب وعكسه هي نفسها اعيد الجملة مرة اخرى فبعضهم يقول الا المرضعة وبنتها على ابي المرضع واخيه من النسب وعكسه هي نفس هذه الجملة لكن نسمع هذه الجملة على سبيل الاختصار قول المصنف الا ام اخته واخت ابنه لابد ان نقول من الرضاعة انا بودي انها مكتوبة لكي نفهمها خذها جملة جملة التي ام اخته من الرضاعات تشنو صورتين واخت ابنه من الرضاعة تشمل صورتين ام اخته من الرضاعة تشعر صورتين ما هما اننا نقول ان قول له من الرضاعة اما ان تكون منسوبة للمضاف او منسوبة للمضاف اليه. احسنت يا شيخ فاذا كانت منسوبة للمضاف فمعناها ماذا ام يعني اخته من النسب اخته من النسب امها من الرضاعة لا تحل له يعني لا تحلهم حيث المحرمية وتحلهم من حيث النكاح تكون حلالا له في النكاح ليش؟ لانه ما رضع من مع اخته المرأة اذا السورة الاولى اخته من النسب امها من الرضاعة فجعلنا من الرضاعة المتعلقة بالمضاف اخته رظعت مع امرأة اجنبية هي التي رظعت منها فام اخته ان الرضاعة هنا حلال الله في الزواج اذا جعلنا من الرضاعة متعلقة باخته فنقول اخته من الرضاعة التي رضعت معه من امه هو امها هي من النسب قال له لا اذا جاز له ان يتزوج ام اخته من الرضاعة فتشمل الامة التي هي من الرضاعة والاخت من النسب او الاخت من الرضاعة والام من النسب مثلها ايضا اخت ابنه من الرضاعة يجب ان نقول من الرضاعة ونقول كلمة مرة ضاعت ترجع بالمضاف والمضاف اليه فان ارجعناه للمضاف فابنه من الصلب وضع مع امرأة اجنبية فله اخت اهو اخت ابنه نصف حينئذ نقول اخت ابنه من يعني من الرضاعة تجوز له ابني رضع من امرأة اجنبية طيب اذا جعلنا من الرضاع متعلق بابنه نقول ابنه من الرضاعة له اخت لم ترضع مني من زوجي هذا الرجل فتحن لهذا الرجل ايضا اذا قول المصنف الا ام اخته واخت ابنه تشمل كم صورة اربعة صفر يحتاج الى تنشيط ذهن ظبط هذي الاربع صور الف فيها كتاب كامل شيخنا عثمان بن قايد الف كتابا لشرح هذه الجملة قال لانها تشكر على كثير من الطلبة سماه ماذا؟ قطع النزاع في مسألة الرضاعة كامل فيه اربع صفحات تبي محطوطة صغيرة جدا لان المسألة دقيقة حلها بهذه الطريقة قال ان قوله من الرضاعة تسند المضاف والمضاف اليه فقط اختم بجملة هنا ان بعضا من الفقهاء صاحب التنقيح المرداوي وتبعه او استظهره واستظهره المصنف في كتاب الاقناع قال ان هذا الاستثناء لا حاجة منه لا حاجة له لماذا لانه حقيقة ليس داخلا التحريم من النسب فالنسب متعلق بالمرتظع واما قرابة المرتظع فلا دخل لهم ونحن في البداية نتكلم عن قرابة المرتظع فلا دخل لهم الاستثناء هو في الحقيقة لو شئت تقول انه غير داخل في القاعدة. القاعدة متعلق بتحريم المرتظع نفسه ومن تعلق بهم بدأنا في قضية التحريم بالنسب السبب فيما يتعلق الزواج لعل نقف عنده اه لكي نكمله نربطه الى امد نويت ان اقف عند التاسعة والآن التاسعة وخمس دقائق لذلك نكون يعني انهينا جزءا مما يتعلق بمحرمات النكاح نكمل بمشيئة الله عز وجل القابل في مثل هذا اليوم اسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله عندنا عشر دقائق اذا بلغت هم يقولون طبعا لماذا يقولون تسع في باب النكاح يتعلق بها حكما الحكم الاول يتعلق بها ما ذكرناه قبل قليل في في قضية الاستئذان الامر الثاني يتعلق بها التمكين ان التمكين عندهم متعلق بالتسع هناك امر ثالث وهم يقولون ان البلوغ يكون بتسع سنين حديث عائشة فاول سن البلوغ هو التسع هو اول سن البلوغ قبل استنتاجه لا يمكن ان تبلغ المرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها وهذا رأيها وهو المذهب هذا واحد الامر الثاني اه نقول ان الاختيار من حين البلوغ ان كمال الاختيار انما يكون بعد البلوغ هذا هذا ظاهر كلامهم تأمل ما انقل وانما انت ظاهر كلامي واحتجت الى مراجعة لعلي اتاك يعني انا انقل ولا اقول لك اخرب انا ليس لست من اهل المذهب انما انقل كلامهم حذو القدة بالقدة لعلي اراجع الاعلام. المذهب يقولون ان الاعلان لا يكفي لابد من الشهادة بعض الناس يقول ان بعمان هو الشهادة لا مو صحيح الاعلام اشمل من الشهادة فبينه وبين الشهادة عموما وخصوص نقول اذا كان الاعلان حاضرا للعقد اذا كان الاعلان حاضرا للعقد فهو شهادة لانه لا يشترط اه تخصيص احد بعينه بالشهادات فلو ان امرأ جلس في مجلس فيه مئة شخص وقال للحاضرين زوجت فلانا وقال لي الزوج قبلته اذا حضور هؤلاء هذا يعتبر اشهادة وان لم يعني ينص على انهم قد تحملوا وهو في نفس الوقت اعلان لكن الفقهاء الذين تكلموا بالاعلام وهو الشيخ تقي الدين والمالكية يقولون لا يفترض ان يكون الاعلان عند التعاقد بناء على ذلك فانهم يقولون ان المرء اذا اذا عقدوا في غرفة مغلقة ثم خرجوا فقالوا زوجنا فلان خلاص هذا اعلان يتم فلا يلزم عندهم في الاعلان ان يكون مع العقد وانما يجوز بعده نص على ذلك الشيخ فقيد ونص عليه المالكية يجوز ان يكون بعده طبعا هذا واحد. الامر الثاني ان الاعلام قد يكون باللفظ وقد يكون بغير اللفظ بغير الجرف مثل ايش الزينة يحطون مثلا الاعراس قد يكون بالوليمة عند ابن ماجة اعلنوا النكاح اه او اه واضربوا عليه بالتفريد وحدة فيها اعلو النكاح واورموا او حول هذا اللفظ. كنصت على ان الوليمة من الاعلام فالزينة والوليمة اعلام الفقهاء عندما اشترطوا الاشهاد قالوا لابد ان يكون على انه قد يكون لفظ اختلاف التعاقد مشكلة كثير من الناس وهذا موجود امام المحاكم وجد جاء رجل لاخر فقال زوجتك ابنتي قال قبلت وتفرقا من المجلس قال لا ما زوجته ولذلك نحن نقول لابد من التوثيق الرسمي للفروج والافظاح لكن لو وجد مثل ذلك نقول شرعا ثبت به عقد اتي بالشهود الذين يشهدون على اللفظ لابد ان يشهدوا اذا لم يأتوا باللفظ الذي تلفظ به الموجب حينئذ نقول ان شهادتكم غير صحيحة غير مقبولة فيؤخذ بقول الموجب اذا قال انا لم ازوج اذا الاعلام حقيقة فرق بينه وبين من فهم ان الاعلان هو اشهاد وزيادة فيه نظر امور متعددة ذكرت بعضها نعم زيادة وشاهد عدل جاءت محية جابر اضعف من هذا اللي قلته قبل قليل العدالة نسبيا لو اردنا ان نأتي بالعدالة بمعنى انهم لابد ان يكونوا مجتنبين لكبائر وسالمين من خوارم المروءات بالمئة من الناس زواجاتهم باطلة نعم ابدا بدون الحمد لله ودائما مأذون الانكحة تشاهد المأذون هذا شاهد المأذون شاهد حقيقته شاهد وان كان هو موثق والاجراء يقول لا لا يوقع مع الشاهدين في حقيقته شاهد ويستدعى هذا واحد الحقيقة ان بلادنا نتوسع ولذلك بعض اهل العلم في دين وغيره نقلع وانتصر لهذا المفلح النكت عن المحررة يقول اشتراط العدالة ليس شرطا لا في الولي ولا في الشهود ما في شرط العدالة انما يشترط الظبط يسمعون ببطون ما ينقلونه آآ التوسع في شرط العدالة هو التوسع في قبول ليس شرط التضييق فيه لابد بشروطه القاسية التوسع في قبول المناطق اريد ان انكحك عندنا امران الامر الاول سلمك الله او ثلاثة امور شئت. امرأه وهذا هو شرع من قبلنا وهو اضعف الادلة رده بالكلية ان لم يمكن توجيهه عندنا توجيهات. التوجيه الاول ان هذا ليست انكاحا هو عرض قبل الزواج قال اريد ان انكحك احدى ابنتي لما جاء الزواج قال زوجتك فلان هو قبل يعني عرض بالتزويج هذا واحد الامر الثاني اه انه يحتمل ايضا وهذا اية ضعيف التوجيه الثاني انه يقول احدى ابنتي حددها ليس يعني من باب انكار لكن واضح ان اريد ان ازوجك قوله اريد ان ازوجك ما ينعقد به النكاح لابد زوجتك ليس عندنا قاعدة ان ما اضيفه للمستقبل في النكاح والطلاق لا ينعقد به النكاح ولا الطلاق سأزوجك ابنتي ما ينعقد النكاح ساطلقك لا ينعقد الطلاق فهنا اريد ان انكحك اضافة للمستقبل اصلا ما ينعقد بي فلابد ان يكون اضافة الى ان هذا حكم او شرع من قبلنا وشرع من قبله ليس حكما لا شروط المذهب فيها قيود لابد ان يكون شرع من قبلنا وان يكون واردا في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما ينفعه واما شرع من قبلنا الذي لم يرد في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوه ولا تكذبوه ليس حجة مثل ما جاء عن كعب الاحبار ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا بد ان يكون ورد في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما ينفيه وهذا مآله في الحقيقة للسنة التقريرية دليلا منفصلا انما رده الكتاب والسنة فهو من باب الإقرار على هذا حكم يكون من السنة التقريرية او تقرير بعضهم دليلا منفصلا قدر ما يراه داخلا في الكتاب والسنة. ولذلك بعض الناس يقول كل الادلة ترجع للكتاب والسنة القياس على احدهما الاجماع لابد ان يكون مستنده الاصل من البراءة العقلية اللي هو يسمى الاستصحاب انما هو مستمد من الكتاب والسنة ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث فهكذا الاستحسان هو تخصيص العلة وهو مستمد تخصيص العلة ومعرفته علة ومسالك العلة مأخوذ من الكتاب والسنة الحقيقة ان كل علمنا من اوله الى منتهاه من هذه ذلك هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة اعجب الفقهاء عاروا في استنباط من هذا الكتاب كل من تخصص في العلوم العربية او في العلوم الفقهية او في علوم البلاغة فاذا غاص في هذا القرآن وقرأه يرى انه بحر انه بحر لا ساحل له لا تنقضي عجائبه ابدا ابدا ولذلك قد يكون في الاستنباط من القرآن ما لم يأتي به بعض المتقدمين هذا موجود بعض الناس عندهم من دلائل استنباط الشيء العجيب من المتأخرين مثلا عندك مثلا طوف له كتاب تنبط من القرآن دلائل اصولية لم يسبق لها الالوسي له استنباطات من القرآن وان كانت دلالته الاشارية احيانا فقهية لكنه يعني لم يسبق لها لكن طبعا بشرط ايه تعرف الا يخالف يضرب الكتاب بعضه البعض لا يخالف النصوصات والمعلوم من الدين الكتاب والسنة والاجماع والامر الثاني ان يوافق اللغة العربية احمد الحديث فيه مؤلفات منفصلة طبعا فيه مؤلفات مدسوسة وهي السؤالات احمد مبحوث فيها هناك سؤالات مخصوصة في الاحاديث منها سؤالات الاكرم له اه ابي داوود له و باب السنن بابي بكر الاكرم لو وجد ما وجد منه الا الطهارة فقط الاسنان يذكر الحديث ويذكر حكم احمد عليه وله سؤالات مطبوعة اذا فهناك كتب عنيت بسؤالات احمد الاحاديث في الخصوص والرجال ذكرت بعض كسوة ابي داوود ابو داود سؤالان في الحديث وسؤالات في الفقه مطبوعة كلها والاكرم مثل كتاب السنن وغيرها هذا واحد الامر الثاني هناك من من اتى فبدأ يجمع كلام احمد الخلال في كتاب العلل بني الخلان في كتاب العلم بجمع كلام احمد في الرجال في العلل الاحاديث وتضعيفها لا يوجد كامل في الخلاب ولكن يوجد اختصاره لابن قدامة اما المنتخب من العلم هناك كتب مشهورة بالنقل مثل ابن عبد الهادي جمال الدين المرداوي هو كتاب اسمه كفاية المستقنع فيه نقول عن احمد في تصحيح الاحاديث وتضعيفه لا توجد في غيرها ثم مؤخرا احد الباحثين من مصر جمع كتابا الجامع مرويات عن الامام احمد في مجلدين جمع فيه كلام احمد عن الرجال عن الحديث حديث طبعي فيها وهذا من احسن من جمع من المعاصرين الجامع لعلوم الامام احمد في احد ان الخراط او او كذا مطبوعي موجود فيه بضع وعشرين مجندا ضخم جدا سمعت ان سيعاد طبعا سيكون نعم الانعقاد عن طريق الهاتف لم يتكلم عن الفقهاء انما تكلم عنه بعض الفقهاء المعاصرين صدر في قرار مجمع نظرا لمقاصد الشريعة وجدوا ان لباب النكاح احتياطا شديدا نكاح نكاح ده فقالوا اذا بناء على ذلك نحن نرى ان التعاقد عن طريق الهاتف فاذا كان الزوج في بلد والزوجة في بلد وتعاقد لهاتف او بالنت او مثلا او غير ذلك من الاشياء فنقول القرابة المعتقدة انه لا لا يصح لسببين السبب الاول نظرا لمقاصد الشريعة الجزئية لباب النكاح هذا واحد ان مقاصد كلية مقاصد جزئي هذا النظر مقاصد جزئية ودقيق جدا الامر الثاني ان الفقهاء تكلموا ان الرجل اذا انكح رجل وبينهما جدار هل ينعقد ام لا؟ فنصوا على انه لا ينعقد. قالوا هذا شبيهه بينهم جدار ما يشوف ما يدري لكن لو كان المأذون في بلد الرجل والمرأة في في مجلس ولي المرأة والزوج في في مجلس واحد للمأذون موثق الاب وانا غير موجود وين انا نسيت اتكلم عنها عندنا في قضية المسافة بعد بعض الفقهاء يقدرهم بمسافة القصر لو قلنا بهذا لقلنا رجل اذا خرج الى مكة جاز لابنته ان تنقل ولاية الى الجنة مباشرة او هذا غير صحيح انتقال ولاية بغير العظم لا يشترط فيه حكم يكون قد بعيدا بناء على ذلك فاننا نقول الضابط ليس مسافة القصر وانما نقول اقله اذا كان عبرت قبل قليل اقله مسافة القصر وليس الضابط مسابقة وبناء على ذلك فاذا وجدت مشقة الاتصال به وحضور هنا يكون ان في بعض الدول العربية نظام الاحوال الشخصية عندهم يشترطون الولي كان حاضرا فان لم يكن حاضرا تتزوج المرأة عن طريق الحاكم ما نقول تنتقل وانما تقول للحاكم فماذا تفعل المرأة اذا اراد ان يتزوج رجلا معين لا يريده ابوها او وليها هو واياه الى مدينة اخرى من مدينة ستيل الى مدينة صاد هذا طبعا نظام الاحوال الشخصية في سوريا تنتقل هناك وتتزوج بعيد عنها قصر هذا غير صحيح عبروا مصنف وهذا ادق انه لابد ان يكون هناك مشقة ولذلك اذا كان خارجا عنها طريق المحكمة اذا لم يمكن احضاره تنتقل اليه في اتصال لا لا اذا كان مو بحاضر لابد يوكل التوكيل يجوز ذا الوقت ان شاء الله ابن الجيران يعني اي وحدة بالدنيا التوكيل ما في اشكال معناه انه بعضهم فيوكل شخصا لابد وكالة رسمية اب متوفي المرأة الأخ هو الأولى وللزوج اخو الاب اخو الميت عم البنت امها واخوها ونزوجها لو زوجها عمها مع وجود اقرب لازم بعد خمسطعشر سنة غالبا ويصحح قبل ذلك اذا ثبت بالغ ارفع المحكمة لا لا ارفع المحكمة ارفع المحكمة يرفع المحكمة او يسأل شخص يعني التفاصيل اخر سؤال ابن عمتها اجماع ليس ولي عصبة طيب الان هذي المرأة اللي عندها اولاد حلها سهل جدا انظر اقرب اوليائها اجلس معه مع زوجها مع شاهدين من غير كتابة اي ورقة زوجتك فلانة قبلت والحمد لله زوجتك بحضور اثنين زوجتك قبلت صلى الله عليه وسلم لكن يبقى هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا وهي قضية اذا تزوجت بغير ولي او زوجها الا بعد مع وجود الاقرب او زوجها اجنبي لا ولاية له مثل ابن عمتها لابد من اعادة عقد النكاح لابد وجوبا طيب لابد من اعادة عقد النكاح لكن هل يلزمها الاستبراء ام لا ايضا ما يقربها بعد الشهر يجيها هل يلزموا الاستبراء ام لا هذا اللي فيه كلام المشهور مذهب نعم يلزمه الاستفراغ والرواية الثانية اظن لا يلزمه الاستغفار يجلسون وعليها الفتوى يعني هذي المرأة الزوجة ابن عمها تتصل بهذا قل شوفي اقرب اخوانك لك كان ابوه حاضر او اخوها يحضر اخوها والزوج كذا وهم يشربون شاهي لو في الشارع موظفين بس الحضور اثنين زوجتك قبلت امر سهل ديني يستر ما يجوز الاجازة لا اجازة ليس عقدا موقوفا ما قلت عقد موقوف قلنا عقد باطل فرق بين عقد الوقوف هو الذي يجازي لا بد من انشاء مسح الجنة ان يعذر فيه بالجهل الا اذا كان في حالة واحدة كان الرجل لا يعلم ان الولي شرط وكان الحاكم يقول اذا حكم ما به حاكم او عقده حاكم عقده مندوب من المحكمة اللي هو يسمونه المأذون حكم به حاكم شوف حكم به حاكم او عقده حاكمه عقده عقد عرفي وكان الحاكم لا يرى اشتراط الولي مثل كثير من الدول العربية بعض الدول العربية لمندوب المحكمة اي دولة مصر لا ادري هل لا تشترط خلاص العقد صحيح بمأذون العقد الصحيح المأذون فقيه يعرف المأذون الفقير ننصح النكاح بشرط المأذون الشرعي عندكم لا يشترط الولي ولا يشترط يشترط ولا ما يشترط الولي ما يشترون بشرط واحد ان يكون الزوج والزوجة لا يعلم ان صراط الولي في النكاح او يتدينان الله عز وجل بمذهب ابي حنيفة نعم سيمر معنا انتم ليس هناك درس اخر ان ابا حنيفة ينص على خلاف ذلك انما هو قول لبعض الحنفية ابو حنيفة محمد بن الحسن انه يشترط الولي في قيود معينة طبعا اسهل من غيره يتدين الله عز وجل بعدم اشتراط الولي كان لا يعلم او يتدين في العقد الصحيح انه لا نكاح الا بولي وعقدت بلا ولي اذا يصلح مثلا بشرطين اول ان يكون جاهلا او يعتقد عدم اشتراط الوجه والثاني ان يعقده حاكم او يحكم به حاكم يرفع المحكمة عقده حاكم انا ما كنت عارف العقد الصحيح انا ما ادري لم اذهب في حياتي لم اذهب الى حياتي الى مصر ولا الى مصر ايش؟ لما لو كانت نكرة قلت مسلم في بلدة من البلدان اذا قلت الى مصر يعني اي مصر من امصار الدنيا اذا قلت لم اذهب الى مصر يعني البلدة المعروفة