او ضربه مثلا معه الة ضربه على ظهره على غير حاجة مثل ما هو ما فك بزرادية على ظهره وسقط ومات. نقول هذا يسمى هذا شبه عمد. لان هذه الالة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الايمان والنذور قال رحمه الله ويرجع في الايمان الى نية الحالف. ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وعقد النادم مكروه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه واذا عقد فاذا عقداه على بر وجب عليه الوفاء قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه وان كان النذر مباحا او جاري مجرى اليمين كندر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين اذا لم يوفي به ويحرم الوفاء به في المعصية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ قال رحمه الله مبتدأ الدرس قال ويرجع الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين الى اخره يرجع في الايمان الى نية الحالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا حلف يمينا ونوى بهذا اليمين شيئا فانه يرجع فيه الى نيته ولو قال والله لا اكلم زيدا وبعد يومين كلمه وقال نويت لا اكلمه لمدة يوم فقط ويرجع في ذلك الى نيته وقوله الى نية الحالف هذا مقيد بما اذا كان اللفظ يحتمل ذلك ويرجع الى نية الحالف اذا كان اللفظ يحتملها فلو قال لسان والله لانمن الليلة على وتد منا الليلة على وتد فنام على جبل وقال نويت بالوتد الجبل بان الله عز وجل قال والجبال اوتادا نقول هذا يحتملها اللفظ يرجع الى نيتك ولو قال والله لانا من الليلة تحت سقف فنام في العراء في الصحراء هل يكون وافيا يقول اذا نوى نعم لان السماء جعل الله عز وجل سقفا محفوظا ولو قال والله لاكلن اليوم لحما فاكل سمكا مع ان السمكة عند الاطلاق مع ان لفظ اللحم عند الاطلاق لا ينصرف الى السمك لكن ما دام انه نوى ذلك فيرجع اليك لكن لو قال والله لاكلن اليوم لحما فاكل خبزا. وقال نويت باللحم الخبز لم يقبل قال ثم الى السبب الذي هيج اليمين يرجع الى السبب الذي هيج اليمين فلو قيل له لو قال له قائل ان زيدا رجلا فاسقا يفعل كذا وكذا ولا خير فيه. فقال والله لا اصاحبه ولا اكلمه والله لاصاحبه ولا اكلمه ثم تبين ان المخبر الذي اخبره كاذب وانه اراد النميمة تكلمه هل يحنث لا يحذف بان سبب الذي هيج اليمين هو اتصاف زيد بهذه الصفات قال ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. يرجع الى اللفظ واللفظ له دلالة لغوية وله دلالة شرعية وله دلالة عرفية له دلالة لغوية في اللغة يعني موضوع في اللغة وموضوع في الشرع وموضوع في العرف والقاعدة في هذا الباب ان كل كلام فانه يحمل على عرف الناطق به كل كلام فانه يحمل على عرف الناطق به فمثلا لو رأينا كلمة وضوء في كلام العرب الوضوء النظافة وليس المراد الوضوء الشرعي رأينا كلمة الصلاة ليس المراد الصلاة وانما مراد الصلاة الدعاء حج لأحجن الى فلان المراد الحج يعني القصد اذا كان اللفظ يحتمل ونوى فانه يحمل عليه لكن الاصل اننا نحمل كل كلام على عرف ناطق به ولو قال والله لأصلين والله لاصلين الان فرفع يديه ودعا ونقول لا يقبل الا اذا لماذا؟ لان الصلاة شرعا هي العبادة الركوع والسجود ولو قال مثلا والله لاعتمرن غدا بعد الفجر فجلس في المسجد لان تطلع الشمس وصلى ما كان في مقابل نعمة او اذا نذر طاعة ابتداء او اذا نذر طاعة لا تجب عليه باصل الشرع كله يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ركعتين اذا كانت نيتك هذه فلا فلا حرج. اما اذا لم تنوي فالاصل ان انتفي بما نذرت واللفظ كما سبق له دلالة في اللغة والشرع والعرف قد قد تتفق تتفق الالفاظ مثل لفظ الارظ الارض هي الارض لغة وشرعا وعرفا ولكن قد تختلف فمثلا لفظ الدابة اذا قيل دابة العرف تطلق على ذوات الاربع دابة في العرف على ذوات الارباع. يعني مثل الفرس البعير الحمار هذا يسمى دابة لكن في اللغة الدابة كل ما دب على وجه الارض حتى مما يكون زاحفا قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع حتى الانسان دابة وكل ما يدب على وجه الارض سواء كان زاحفا كالثعابين والسلاحف ونحوها او كان يمشي على اربع البعير والبقر والغنم او كان يمشي على رجلين قال رحمه الله الا ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة الا في الدعاوى فلا يقبل فلابد ففي الدعاوى يؤاخذ بظاهر اللفظ يؤخذ بظاهر اللفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف فلو ان رجلين تداعيا عند القاضي قال احدهما للاخر في ذمتك لي كذا وكذا من الدراهم فقال المدعى عليه والله ما في ذمتي له شيء والله ما في ذمتي له شيء ونوى بما الذي يوري اسم موصول ونقول هذا لا يقبل لان نيتك تكون على حسب ماذا نية المستحلف والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتقاضي والدعاوى قال عليه الصلاة والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ. وانما اقظي بنحو ما اسمع ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه النذر بعد ما يتعلق بالايمان ونذكر ان شاء الله الفروق بينهما والنذر في اللغة بمعنى الايجاب نذر اي اوجب واما شرعا فله تعريف مختصر وله تعريف محرر مطول اما التعريف المختصر قهوة ان يلزم الانسان نفسه بما لا يجب عليه باصل الشرع ان يلزم الانسان نفسه بامر لا يجب عليه باصل الشرع. هذا هو النذر اما عند الفقهاء رحمهم الله فعرفوا النذر لانه الزام مكلف مختار ولو كافرا بعبادة نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه شيئا غير لازم باصل الشرع ولا محال تعريف طويل يقول ايزام مكلف مختار ولو كافرا عبادا. هذه جملة معترضة ولو كافرا عبادة نفسه هذا مفعول الزام نفسه لله بكل قول يدل عليه شيئا يعني ان يلزم شيئا غير لازم باصل الشرع ولا محال وكما تقدم الاخسر نقول ان يلزم الانسان نفسه بامر لا يجب عليه باصل الشرع يقول المؤلف رحمه الله وعقد النذر مكروه عقد النذر مكروه. وهذا الذي عليه اكثر العلماء على ان النذر مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل والقول الثاني ان النذر محرم ان النذر محرم والى هذا مال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختارهن المتأخرين الصنعاني وصاحب سبل السلام ان النذر محرم لاسباب اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ففي صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال لا تنظروا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولقوله انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل هذا هو الدليل الاول الذي يدل على تحريم النذر وثانيا ان الانسان اذا نذر نذرا ولم يفي به صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فاذا قال لله علي نذر ان افعل كذا ولم يفعل صار مشابها لمن؟ للمنافقين وثالثا ان الانسان ايضا يلزم نفسه في امر هو في عافية منه وربما الزم نفسه بامر لا يستطيع ان يفي به وحينئذ تجد انه يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا من هذا النذر ورابعا ان النذر ايضا ربما تصحبه عقيدة فاسدة وهي ان الانسان قد يصاب بمرض في نفسه او ولده او فقر او هم او غم فيدعو الله عز وجل وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى الا يجيبه او ان يجيبه بامر اخر اما ان يدخر له ذلك يوم القيامة او يصرف عنه من السوء مثله لكن له لكنه لا يعلم فيدعو الله عز وجل بهذا الامر وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى الا يجيبه ويقرر في نفسه يقول اذا انظر لاجل ان يتحقق الامر فيجعل النذر وسيلة الى اجابة الدعوة الى اجابة الدعاء فيقول وكلما عنده ربما يعتقد انه كلما بالغ في النذر في النذر كلما كلما بالغ في النذر ذلك اسرع في اجابة الدعاء فيقول من شدة حماسه ان شفى الله مريظي او ان شفيت من هذا المرظ او ان زالت عني هذي المصيبة فلله علي نذر ان اصوم سنة ثم اذا تحقق الامر سنة كيف صوم سنة حينئذ يقع فيما سبق من ماذا من مشابهة المنافقين طيب فاذا قال قائل اذا كان النذر مكروها او محرما على قول فكيف نجمع بين كونه منهيا عنه وبين ان الله عز وجل مدح واثنى على الموفين بالنذر وقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هذا ثناء اذا كيف يثني الله عز وجل على من وفى بالنذر مع انه محرم ومكروه او مكروه الجواب من احد وجهين الوجه الاول ان يقال ان النهي عن النذر ابتداء النذر ينهى عنه ابتداء واما الثناء فعند الوفاء اما الثناء عند الوفاء فيقال مثلا من الاصل لا تنذر لكن لو نذر نقول يجب ان تفي واذا وفيت فانك يثنى عليك وتمدح الوجه الثاني ان المراد بالنذر في الاية الكريمة عموم الطاعات وليس النذر المعين الطاعات يعني يوفون بالنذر اي يفعلون الطاعات وهذا له شاهد ومنه قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الاية اعم من ان تكون فيما يتعلق اه طيب اذا قال قائل ما الفرق بين النذر واليمين ما هو الفرق النذر واليمين الجواب ان بين النذر واليمين ان بينهما فروقا منها اولا ان النذر ان النذر التزام لازم لله تعالى فيلتزم النادر طاعة لله يقصد بذلك التقرب الى الله واما اليمين اما اليمين فعقدها بسم الله فعقدها بالله او باسمه وقصد بها مجرد توكيد الحلف من فعل او ترك اذا النذر عقده لله واليمين عقدها بالله فهمتم الفرق الثاني ان النذر لابد من فعله سواء كان مطلقا ام معلقا المطلق ان يقول لله علي نذر ان افعل كذا والمعلق ان يقول ان حصل كذا فالله علي نذر ان افعل كذا فلا تنفع فيه كفارة ولا غيرها واما اليمين فانها تنحل او تحل بالكفارة واضح الفرق الفرق الثالث ان عقد النذر مكروه من حيث الاصل للنهي عنه واما اليمين فغير منهي عنها بل قد يكون عقدها واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون محرما بحسب اسبابه ومقتضياته اذا النذر يقول مكروه ومنهي عنه واما اليمين فغير منهي عنها. بل يختلف حكمها اختلاف اسبابها ومقتضياتها الفرق الرابع ان الوفاء بالنذر محمود الواجب ان الوفاء بالندر محمود بالواجب واما الوفاء بموجب اليمين وقد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه فلو قال والله لاصلين مع الجماعة يقول يجب ان تفي بهذا اليمين يجب ان تبر بهذه اليمين ولو قال والله لا اصلي مع الجماعة قلنا له يجب ان تحنث باليمين والنذر من غرائب مسائل العلم لان عقده منهي عنه ان عقده منهي عنه. والوفاء به مأمور به ومحمود عليه والقاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد وهذا مما خرج من هذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كانت الوسيلة منهيا عنها اذا كانت الوسيلة منهيا عنها لزم ان يكون المقصد منهيا عنه هنا المقصد منهيا عن لكن في مسألة النذر خالف ذلك يقول المؤلف رحمه الله فاذا عقده على بر اذا عقده على بر وجب الوفاء به وجب عليه الوفاء وذلك ان النذر من حيث وجوب الوفاء وعدمه ينقسم الى اقسام ليس كل نذر يجب ان تفي به بل منه ما يكون حكمه حكم اليمين ومنه ما فيه تخيير الى اخره ولذلك نقول ان النذر ان النذر ينقسم الى ستة اقسام ستة القسم الاول النذر المطلق النذر المطلق الذي لم يسمى ان يقول لله علي نذر فقط لله علي نذر ويسكت او ان فعلت كذا فلله علي نذر ولم ينوي شيئا فهذا هذا النذر كفارته كفارة يمين. يعني عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين هذا القسم الاول النذر المطلق الذي لم يسمى بان يقول لله علي نذر او ان شفيت من مرضي فلله علي نذر. طيب ما هو؟ ما قال شيء هذا كفارته كفارة يمين اه القسم الثاني من اقسام النذر نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره في شيء يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب كما لو قال ان لم يكن هذا الخبر الخبر صدقا او ان لم يكن هذا الخبر كذبا فالله علي نذر كذا وكذا مثاله اخبر بخبر قد حصل كذا وكذا وقال شخص انت كاذب وقال ان لم يكن هذا الخبر صدقا فلله علي نذر ان اذبح شاة هذا النظر للدجاج والغضب او يقصد منع منع نفسه من شيء ينقد ان عدت ان عدت الى شرب الخمر او فعل كذا فلله علي نذر ان اذبح شاة او ان اصوم عشرة ايام ما الحكم فيه؟ نقول يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين فانسان مثلا قال ان فعلت كذا ان عدت الى فعل الفعل الفلاني فلله علي نذر ان اصوم عشرة ايام فنقول انت وعاد. فنقول انت بالخيار فان شئت صم عشرة ايام واوفي بالنذر وان شئت فكفر كفارة يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين القسم الثالث من اقسام النذر نذر المباح مباح يعني ان ينذر امرا مباحا كلبس الثوب وركوب السيارة واكل الخبز وما اشبه ذلك فلو قال لله علي نذر ان البس هذا الثوب بالله علي نذر ان اركب هذه السيارة هذا ليس طاعة ما حكمه؟ نقول يخير بين يعني فعلي ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اظرب الدف على رأسك او بين يديك وقال اوفي بذرك امرها ان تفي كم هذي؟ ثلاثة. القسم الرابع نذر المكروه ان ينذر امرا مكروها الطلاق الطلاق الطلاق في اصله مكروه وكاكل الثوم والبصل لو قال لله علي نذر ان اكل بصلا او ثوما او ان اطلق زوجتي فيسن له ان يكفر ولا يفعل لان ترك المكروه اولى من ولكن ما المراد بالمكروه هنا؟ نقول المراد بالمكروه المكروه باعتبار اصله لا باعتبار وصفه باعتبار وصفه فمثلا الاحرام قبل الميقات مكروه ولو نذره لزمه لكوني اصل الاحرام مشروعا مشروعا من لا ينعقد النسك الا القسم الخامس من اقسام النذر نذر المعصية المعصية لشرب الخمر وصوم يوم العيد وان نصلي في وقت النهي او ان يترك الصلاة لله عليه نذر ان لا اصلي فهذا يحرم الوفاء به لا يجوز ان يفي بنذر المعصية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه واختلف العلماء رحمهم الله في نذر المعصية هل هو اولا هل هو منعقد او ليس بمنعقد فجمهور العلماء على انه غير منعقد ان نذر المعصية لا ينعقد اصلا لانه محرم والمحرم لا تترتب عليه اثاره والمشهور من مذهب الامام احمد وهو القول الثاني انه منعقد ولا يجوز الوفاء به ويكفر ايضا هل تجب الكفارة في نذر المعصية او لا من العلماء من قال انها لا تجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولم يأمر بالكفارة ومنهم من قال ان الكفارة واجبة لانه جاء في سنن ابي داود من حديث ابن عباس الامر بكفارة اليمين وهذا القول اقرب الى الصواب اذا نقول القول الراجح ان نذر المعصية لا ينعقد وهذا مذهب الجمهور وتجب كفارة اليمين تجب به كفارة اليمين القسم السادس والاخير من اقسام النذر نذر الطاعة وهو ما يسمى بنذر التبرر الطاعة وهو ما يسمى بنذر التبرر ونذر الطاعة على اقسام ثلاثة القسم الاول من اقسام الطاعة ما كان مقابلة نعمة استجلبها او نقمة استدفعها كما لو قال ان شفى الله ان شفى الله مريضي او رد مالي الغائب ولله علي نذر ان شهرا هذا يسمى ماذا هذا يجب الوفاء به لانه في مقابل نعمة او نقمة القسم الثاني من اقسام لدى الطاعة ان يلتزم طاعة ابتداء من غير شرط كما الاوقات ابتداء لله علي نذر ان اتصدق بالف ريال لله علي نذر ان اصلي لله علي نذر ان اعتمر هنا نذر طاعة ابتداء يعني لم لم يكن لها سبب والقسم الثالث ان ينذر طاعة لا تجب باصل الشرع ان ينظر طاعة غير واجبة باصل الشرع الاعتكاف الاعتكاف حكمه سنة ولا يجب الا بالنذر فيجب الا بالنذر ونذروا الطاعة بجميع اقسامه الثلاثة ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ولهذا المؤلف قال فاذا عقده على بر المراد بالبر يعني الطاعة وجب عليه الوفاء ثم قال وان كان النذر مباحا مثل لبس الثوب ركوب السيارة اكل الخبز او جاريا مجرى اليمين والغضب اللجاج الاصل هو رفع الصوت مفعول الصوت ومستعملة كلمة عامية يقول لجة اللجة هذي يعني ينشأ الاصوات فنذر اللجاج والغضب سمي نذر اللجاج والغضب بهذا الاسم لانه في الغالب يصحبه رفع صوت وغضب مثل ما تقدم لو ان شخصا قال حصل كذا وكذا فقال له شخص انت كاذب كذاب ما حصل هذا فتجده يقول ان لم يكن صدقا فلله علي نذر ان افعل كذا وكذا فيرفع صوته ويغضب او كان نذر معصية. يقول واذا كان النذر مباحا هذا واحد مجرى اليمين كندر اللجاج والغضب. او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به لكن منه ما يحرم ومنهما لا يحرم، فنذر المعصية يحرم الوفاء به واما النذر المباح واللجاد والغضب في خير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين قال وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به يعني في النذر كفارة يمين فلو قال مثلا ان لم يكن هذا الخبر صدقا فلله علي نذر ان ان اصوم شهرا ولم يفي بذلك نقول عليك كفارة يمين قال ويحرم الوفاء في ويحرم الوفاء به في المعصية يحرم الوفاء وعلى هذا يكون قوله رحمه الله لم يجب لم يجب الوفاء به عائد على المباح وما وما جرى مجرى اليمين قال ويحرم الوفاء به في المعصية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان يعصي الله فلا يعصه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدياء. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدي متفق عليه ان يقتل مم يقتل يعني الوالد الله لقاء رحمه الله الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب طيب يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية وهي في اللغة التعدي على بدل او مال او عرظ تعدي على بدن او مال او عرض فمن تعدى على بدن بقتل او ضرب في النفس او فيما دونها فهو جناية ومن تعدى على مال غيره بسرقة او غصب او نحوه فهو جناية ومن تعدى على عرظ غيره يعني يأتيك عرظه والعياذ بالله بزين او لواط او قذف او غيبة او غيرها فهو جناية. اذا الجناية لغة التعدي على بدن او مال او عرظ واما اصطلاحا المراد به هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فهي اخص التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا لان التعدي على المال يذكر في حد السرقة القطع اذا كان سرقة والتعدي على العرض يكون في باب الزنا او في باب القذف اذن نقول الجناية هي التعدي على بدن او مال او عرظ وكل من تعدى على هذه الثلاثة او واحد منها فهي جناية اما اصطلاحا المراد بها هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا وقولنا بما يوجب قصاصا هذا خاص بالعمد لان العمد يختص القود به او مالا يكون في شبه العمد وفي الخطأ وذلك ان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ القتل ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ العمد عرفه الفقهاء بان لانه ان يقصد من يعلمه اداميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن على ظنه بما يغلب على الظن موته به وخلاصته ان قتل العمد له ركنان القصد وان تكون الالة تقتل غالبا العمد له ركنان الاول القصد. يعني قصد الجناية والثاني ان تكون الالة تقتل غالبا فمثلا الانسان معه سكين وهجم على شخص هنا الالة تقتل وهو قصد اذا هذا يسمى لو لو انه لو انه طعنه ومات يعتبر عمدا شبه العمد ان يقصد جناية بما لا يقتل غالبا فشيبوا العمد فيه قصد لكن الالة لا تقتل فمثلا لو حصل نزاع بين شخصين مضاربة احدهما لطم الاخر على وجهه فسقط ومات هذا يسمى عمد ولا شب عمد لانه لم تجري العادة ان الصفعة او اللطمة تقتل الانسان لا تقتلوا غالبا الخطأ ان يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما الخطأ فيه قصد للفعل لكن ليس فيه قصد للجناية انسان معه بندقية بندقية صيد فرأى طائرا او رأى او رأى يعني آآ حيوانا غزالا او بابيا فاراد رمي اصاب ادميا قصد الفعل الرمي هو قاصد لكن هل قصد ان يقتل الشخص بنفسه؟ لا الالة فيه تقتل غالبا وقصد الفعل موجود لكنه افتقد الى قصد ماذا الجناية لم يقصد الجناية هذا هو الخطأ وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله في تعريف الخطأ في قولهم ان يفعل ما له فعله انتبه ان يفعل ما له فعله انه لو فعل ما ليس له فعله فهو عمد قهوة عند انسان مثلا اراد ان يرمي شاة لاخر لجاره فاراد ان يرميه ويقتلها هل له ان يفعل هذا الفعل؟ لا طيب اراد ان يرميها فاصاب ادميا يعني الشاف سواد يظنه انه هذه الشاة فرماها واذا مثلا صاحبها يحلبها يحلبها واصابه ومات على المذهب هذه الصورة تعتبر عمدا لماذا اليوم؟ لانهم قالوا ان يفعل ما له فعله ويصيب آدميا معصوما ولكن القول الثاني ان هذا ليس عمدا هذا ليس عمدا وانما هو خطأ وذلك لانه لم يقصد قتل الادمي وانما قصد قتل البهيمة ولا يستوي لا عند الله ولا عند الناس قتل بهيمة او قتل ادب. ما يستويان وعلى هذا نقول هذا هذا الفعل لا ريب انه خطأ وجناية ولكنه لا يمكن ان يكون عمدا ووجه انه ليس عمدا لانه لم يقصد ان يقتل هذا الشخص المعصوم لم يقصد ان يقتل هذا اقتل هذا الشخص المعصوم هذا هو هذه انواع القتل باختصار الذي يوجب القتل منها هو العمد والعمد ايضا يخير فيه الولي بين امرين اقتص وان شاء اخذ الدية بل يخير بين امور اربعة الولي في القتل العمد اذا قتل له قتيل فانه يخير بين امور اربعة الامر الاول القصاص وهذا حق له شرعا والامر الثاني لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الامر الثاني العفو الى الدية يقول انا لا اريد القصاص اريد الدية الامر الثالث المصالحة على اكثر من الدية كما لو مثلا قتل له قتيل وقال انا لا اريد قصاص ولد ديا انا اريد ان اصالحكم على عشرة عشر ملايين ريال على عشرة ملايين ريال والا ساقتله يتسمى مصالحة على اكثر من الدية وفي جوازها خلاف بين العلماء من العلماء من يقول انها لا تجوز لان هذا اخذ بمال بغير حق الشارع قدر لك الدية وهي مائة من الابل اما ان تأخذ الدية واما ان تقتص. اما ان تشترط امرا اخر فلا. لكن جمهور العلماء وهو الذي عليه العمل على صحتها وجوازها الامر الرابع العفو مجانا يقول عفوت عنك لوجه الله لا اريد لا قصاص ولا دية ولا مصالحة وايما افضل؟ العفو او الاخذ بالحق يقول هذا يختلف العفو اذا كان فيه اصلاح فهو افضل لقول الله عز وجل فمن عفا واصلح وبه نعرف ان اطلاق الفقهاء رحمهم الله ان اطلاق قولهم وعفوه مجانا افضل انه ليس على اطلاقه هل عفوه مجانا افظل؟ اذا كان العفو فيه سلاح لان الله تعالى قال فمن عفا واصلح فاجره على الله. نقف على هذا الدرس القادم