﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والسبعون لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى

2
00:00:20.650 --> 00:00:53.250
تلاتة  الا ان اتفقنا بالاسم والموضع بسم الله الرحمن الرحيم من شرط القصاص في الاطرار الاتفاق في الاسم  كاليمنى باليمنى والشمال بالشمال فلا يؤخذ مع اختلاف الاسم فلا تؤخذ اليمنى بالشمال

3
00:00:53.750 --> 00:01:24.150
الاختلاف الاسم ولان اليمنى اكثر نفعا من الشمال والاتفاق في الموظع ايظا اذا اختلف الطرف مع الطرف في الموضع فلا تؤخذ الاصبع الابهام بالاصبع الوسطى او الخنصر او البنصر اختلاف الموضع

4
00:01:25.450 --> 00:01:50.950
كذلك الاسنان الاسنان العليا والاسنان السفلى لا يؤخذ شيء من العليا بشيء من السفلى او بالعكس او شيء من الثنايا بشيء من الابراس او الضواحك لابد ان تثق الطرفان في الاسم

5
00:01:51.400 --> 00:02:18.000
وفي الموضع ثنية بثنية عليا بالعليا والسفلى بالسفلى لان القصاص يجري على العدل والتماثل فاذا اختلف الاسم لم يكن هناك عدل. او اختلف الموظع لم يكن هناك عدل فلا يجوز

6
00:02:18.700 --> 00:02:53.700
القصاص مع الاختلاف فذلك العين اليمنى بالعين اليمنى العين اليسرى بالعين هكذا نعم  ولا تدخلوا الى المملكة الا ان يتفق في ذلك. كذلك الانامل وهي مفاصل الاصابع فلا تؤخذ انملة مختلفة

7
00:02:54.350 --> 00:03:25.000
عن الانملة  المعتدى عليها فلابد ان يتفق انملة من الابهام  بانملة من الابهام ولا تؤخذ انملة من الابهام بانملة من الاصبع السبابة او او الوسطى او الخنصر نعم ولا تؤخذ العليا بالسنة ولا فالاسنان مثلا الاسنان العليا والاسنان السفلى

8
00:03:25.400 --> 00:03:52.950
الجفن الاعلى من العين بالجفن الاسفل كل شيء لا بد ان يؤخذ بنظيره نعم كذلك الاسطى رسول الله بغيرهما. نعم. ولا يؤخر في السن المسكين الاسمهما ما تقدم. نعم هناك فلسطين

9
00:03:53.150 --> 00:04:25.100
هنا هناك هناك اصابع زائدة خلقة فاذا قطع اصبعا زائدة وعمدا عدوانا فلا يجوز ان يقتص من الجاني باصبع اصلية لعدم التماثل عدم التماثل ولان الاصلية اكمل وانفع من الزائدة

10
00:04:25.600 --> 00:05:02.900
ولا تؤخذ زائدة باصلية ايضا  ولا تؤخذ زائدة بزائدة الا اذا تشابه نعم  فلا يؤخذ زائدة في اليد اصبع زائدة باليد باصبع زائدة في الرجل مثلا اختلاف الموضع كل منهما يسمى اصبعا زائدا لكن الموضع مختلف نعم

11
00:05:03.350 --> 00:05:38.150
مسألة ولا تؤخذ الاصابع بناقصة  لانها اصبحت لا تؤخذ يد كاملة الاصابع بيد ناقصة الاصابع  لان الكاملة  فيها ازيد من حقي نعم بخلاف العكس تؤخذ يد ناقصة بيد كاملة اذا رضي المجني عليه لانه رضي ببعض حقه

12
00:05:38.250 --> 00:06:16.950
نعم والاختصاص  الصحيحة هي العضو المتحرك الذي ينتفع به صاحبه والشلة هي العضو الذي لا حركة فيه مشلول لا حركة فيه فلا تؤخذ يد او رجل صحيحة بيد او رجل

13
00:06:17.300 --> 00:06:44.600
شلة لان الصحيح اكمل فاذا اخذت صار صار في ذلك حيف  بالقصاص. نعم لانه يأخذ كاملا من الناقص وذلك فوق حقه مسألة ناقصة الكاملة العكس يجوز لانه رضي ببعض حقه

14
00:06:44.950 --> 00:07:13.550
فاذا جنى اشل على صحيح وقال الصحيح انا اريد ان اخذ الشلة بيدي المقطوعة الصحيحة فلا بأس لانه رضي ببعض حقه نعم. فاذا كانت الباطل ناقصة او اكثر فالمجري عليه المخير بين اعمدية يده وبين الرفع الناقصة

15
00:07:14.250 --> 00:07:36.150
اذا اذا كان المجني عليه صحيح العضو من يد او رجل والجاني اشل فان المجني عليه يقيم. ان شاء الدية اخذ الدية  وان شاء ان يقتص فله ذلك لانه رظي ببعظ حقين

16
00:07:36.950 --> 00:08:16.900
وليس بذلك حيث نعم  ويأكلوا ليس لا تجمع بين قصاد في حروف نعم هذا هو الصحيح انه ما يجمع له بين مال واقتصاص بل يقال له انت اسقطت حقك فليس لك شيء نعم

17
00:08:17.500 --> 00:08:42.250
مسألة والفرقة الشجاوية الصحيحة اذا امن الملف نعم فان كان القاطع اشد والمرفوعة سالمة فاختار المزيد عليه يد يده فلا هدالك لا نعلم   لانه حدث عن استفاح حقه على الامان في القصاص

18
00:08:42.350 --> 00:09:14.500
فكانت تحديا  وان اختار القصاص فله ذلك لانه رضي بدون حقه اللهم الا ان  انه اذا اخطئ لم تتسد العقوب ودخل الهواء الى البدن فافسدت فانه يذكر قصاص يعني من شرط القصاص من المشلول

19
00:09:16.350 --> 00:09:40.200
بعظوه ان يؤمن تعدي الظرر بان تندمل العروق بعد القط ولا يحصل ظرر فان لم يؤمن الظرر بان يخشى ان لا تندمر العروق لانها شل ولا تنسد بالعروق فيدخل الهواء الى جسمه فيفسده

20
00:09:40.700 --> 00:10:05.950
حينئذ لا قصاص تعذر القصاص فيعدل الى الدية نعم فانه يسقط القصاص ولانه لا اخذ نحس بطاقة ويومنا هذا كثر فله القصاص وليس له رجل معه لان الشماء كالصحيحة وانما نفظت عنها بصفة

21
00:10:06.300 --> 00:10:28.250
فلم يقل له ارض نعم. كما لا يأخذ ولي المسلم مع القصاص من التلميذ  اي نعم لو جنى كافر على مسلم فهنا المسلم اكمل فاذا رضي وليه بالقصاص من الكافر فله ذلك

22
00:10:29.350 --> 00:10:55.650
وليس له ان يأخذ باقي الدية لانه لا يجمع في جناية واحدة بين عقوبتين عقوبة بالمال وعقوبة بالقصاص نعم وقال ابو الخطاب علمي انه يأكل برشام مع القصاص على قياس القول في عين الاعور اذا قرأت

23
00:10:55.850 --> 00:11:25.400
نعم المتفق عليها مولانا مختلف فيه غالب عن الاصول نعم. فصل واذا قطع بعض لسانه او ماله او شفته او حشفته او تؤمن اخذ منكم يقدر بالاجسام. اذا قطع بعض العضو

24
00:11:25.700 --> 00:11:54.550
اذا قطع الجاني بعد بعض العضو ولم يستكمله كبعض الانف وبعض حشفة الذكر فانه وبعض اللسان  فانه ينظر  ينظر اهل الطب مساحة المقطوع  ويؤخذ من الجانب قدره فيقطع من لسانه

25
00:11:55.000 --> 00:12:23.250
بقدر ما قطع من لسان المجني عليه يقطع من آآ من انفه بقدر ما قطع من انف المجني عليه وهكذا. نعم  فمثلا اذا اخذ ربع الانف يؤخذ من الجاني ربع الانف اذا اخذ ربع اللسان

26
00:12:23.350 --> 00:12:52.200
يؤخذ من الجاني ربع النساء فيقدر هذا بالمساحة التي ذهبت من العضو بالسنتي مثلا نعم نعم لانه في جميعه كما اسكن قدر ذلك ان تنساه. كذلك لو لو انه كسر

27
00:12:53.100 --> 00:13:15.150
سن المجني عليه فانه ينظر كم ذهب من السن يقتص منه بقدره. نصف السن ربع السن ثلث السن  وليس معنى ذلك انها انه يكسر في القصاص وانما يبرد يبرد بالمبرد بقدر ما جنى على

28
00:13:15.400 --> 00:13:43.250
المجني عليه نعم او يؤخذ منه فاذا قطع ربع لسان اخذ من لسان الله وان توضع نصفه قبل نصفه وكذلك سائرها ان كان يعرف هذا بالاجزاء كالنصف والربع والثلث والثمن

29
00:13:43.350 --> 00:14:12.750
عمل به وان لم يعرف بالاجزاء  بالمقدار السنتي بالسنتي مات ثلاثة سنتي سنتي واحد سنتيين هكذا نعم الاطباء يعرفون هذا نعم     لا يعني يقولون خاص بالسن  اما غير السن فلا

30
00:14:13.000 --> 00:14:35.750
فلا يجري فيه القصاص في كسر العظام ما يجري فيه قصاص وانما فيه حكومة يعني ارش لعدم المماثلة في القصاص مع ان هذا ممكن في من قديم انه انه يقطع

31
00:14:36.050 --> 00:14:54.450
لكن مع هذا ما قالوا بالقصاص في العظام ما عدا السن فقط نعم ولان السن جاء فيه حديث تكسر ثنية الربيع. جاء في حديث فهم وقفوا مع الحديث وخصصوا بالسن

32
00:14:54.850 --> 00:15:26.250
نعم ولا يقبل شيء من ذلك في المساحة بما يأتي. نعم. مسألة وان اخذ بيده اخذ من اخذ اخذ ديته اخذ بالقسط منها. فاذا كان او نصف البيع. الربع له ربع الدية وهكذا. لان ما كان في الانسان منه شيء واحد

33
00:15:26.550 --> 00:15:46.200
ففيه الدية كاملة مثل اللسان. الذكر هذا في دية كاملة لانه ليس في الانسان منه الا شيء واحد. فاذا قطع بعضه اخذ من الدية بمقدار المقطوع. ربع نصف ثلث وهكذا

34
00:15:46.200 --> 00:16:12.800
نعم يعني انقطع عن الثاني نصف الانسان نقل منه مسؤوليته. وان كان اكثر او اقل فبالتساب وكذلك سائرها مسألة وهي بعض سنه كسل وانكسر بعض  اريد برد من سن الجاهلية بالله. الى اولى انقلاعها

35
00:16:12.950 --> 00:16:32.200
نعم وذلك بان الخصاص جائز جاز في بعض السن لان ابيه كسر رأس النية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وما جرى القصاص في كل جرى في بعضه اذا امكن

36
00:16:32.350 --> 00:17:03.700
نعم. ولا يؤخذ ذلك في المساحة فلا يرضي الى اخذ جميع سن الجاني. ببعض سن المجني عليه ان المساحة تختلف بين الجاني والمجني عليه ربما يكون سن المجني عليه اكبر من سن الجاني

37
00:17:05.550 --> 00:17:27.550
وسن المجني وسن الجاني صغير فاذا اخذن بالمساحة يستدعي هذا ان نأخذ سن المجني عليه كله ببعض سن الجاني نعم ويذكرون القصاص بالمرض. نعم. لا يكون القصاص في السن بالكسر وانما يكون بالبرد

38
00:17:27.550 --> 00:17:55.900
عن استعمال المبرد المنشار شهر العظام نعم فيكون قصاص فانا لوقفناها بالكسر لم يؤمن ان يتصدى او ينطلق او ينكسر من غير موضع القصاص ولا ولا يقتل بعضها قصاصا حتى يقول اهل الخبرة انه يوم انطلاقها او السداد

39
00:17:55.900 --> 00:18:24.850
يمنع امتصاصه في الاعضاء كما لو قطعت يده من غير مقصود مسألة ولا يقتص من السن حتى حتى ييأس من عرضها  ان كانت السن تنبت مثل سن الصغير على القصاص. فاذا نبتت لا قصاص

40
00:18:25.000 --> 00:18:47.900
لكن اه يؤخذ من الجاني الارش  اما اذا كانت السن لا تنبت مثل سن الكبير فهنا يجري القصاص. نعم حتى ييأس من عودها بان يكون قد ابقى اي سقطت مواضعه ثم نبتت

41
00:18:47.950 --> 00:19:15.350
فاذا سقطت قيل كفر فاذا اتت قيل لها نعم فيطلع سن من لم يضله لم يقلع لم يقلع سن الجاني في الحال. لانها تعود العادة ان الصغير تسقط اسنانه الاولى ويأتي بعدها اسنان تستمر

42
00:19:15.750 --> 00:19:37.350
فاذا قلع سنا من صغير يرجى انه  ينبت مكانه فانه ينتظر فان رجعت فلا قصاص وان لم ترجع فانه يقتص منه. نعم ان من لم يبطل لم يقلع سن الجاني من حاله. لانها تعود بحكم العائد

43
00:19:37.400 --> 00:20:00.700
وما يجب ضمان الشعرة. نعم. فان عاد بدل السن فان عاقب فلسطين في محلها على صفحتها فلا شيء على الجاني. وان عادت مائدة عن محلها او متغيرة عن عاصفتها كان عليه الحكومة

44
00:20:01.100 --> 00:20:27.450
يعني ارش نعم. لانها لو لم تعد ضمن السلم فاذا عادت ناقصة ضمن ما نقص وان عادت بصيرة ضمنها بالحساب. ففي نصفها نصف نيتها. وكذلك على هذا طيب قبل زمان ارضنا ولم تعد سئل اهل العلم بالطب

45
00:20:27.550 --> 00:21:08.450
فان قالوا قد جلس من عودها فالمجزي عليه بالخيار بين القصاص او نعم. سئل اهل العلم والخبرة فان قالوا فله قصاص  لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت فان الشعر وجد قصاص وانعاده لم يجب قصاصا فلا ثياب

46
00:21:08.700 --> 00:21:43.500
لان نعم لانها سن عادل فسقط شفاه. فان كان هذا العرش فقد انه كان غير مستحق له. لان القصاص لم يجب عليه لانه لم يقصد التعدي وعليه الدية بانه اخذ ما لا حق له فيه. نعم. مسألة ولا يقتصر

47
00:21:43.500 --> 00:22:11.250
حتى نرى نعم. رضي الله عنه. اذا جرح المجني عليه جرحا يفضي الى مفصل او الى عظم وجب القصاص. ولكن لا يقتص منه الا بعد ان يلتئم الجرح ويبرأ لئلا يزيد عن او

48
00:22:11.300 --> 00:22:34.050
او يفضي الى تلف النفس لانه ما يدرى ماذا يؤول اليه ربما انه يسري ويسقط العضو او يموت الانسان فينتظر نهاية هذه الجناية. فاذا قرأ وتلائم وعاد كما كان انه يقتص من الجاني بان

49
00:22:34.700 --> 00:22:54.700
يجرى القصاص الى العظم او الى المفصل الذي انتهى اليه جرح المجني عليه. وبالمساحة ايضا مسافة الجراحة يؤخذ بقدرها. نعم. ولا يقتصر من الجرح حتى يرضى. ما روى جابر رضي الله عنه

50
00:22:54.700 --> 00:23:21.550
النبي صلى الله عليه وسلم نهانا حتى والنهي يقتضي التكريم لانه ما يدرى ما يعني ما يدرى متى او الى حد الى اي حد تنتهي هذه الجراحة ربما تسري الى العضو او الى النفس. نعم

51
00:23:21.650 --> 00:24:11.950
فينبغي ان ينتظر ليعلمنا حكمه فيه يعلم سراية القود مهدرة والسراية معناها ان ينتشر ينتشر ظرر الجرح على العظو او على بقية الجسم. ربما يتعيب بالشخص او يموت هذه تسمى السرايا. سراية القود مهدرة. فلو اقتص من شخص بان قطع طرفا منه

52
00:24:11.950 --> 00:24:42.150
فتآكلت تآكل العضو وسقط او مات الشخص فلا ضمان على المقتص. لانه مأذون له بالقصاص وما ترتب على على المأذون فهو هدر. الا اذا كان تعدى بالقصاص اذا كان تعدى بالقصاص ونشأ عن ذلك تلف فانه يقتص منه

53
00:24:42.350 --> 00:25:06.750
لان هذا فعل غير مأذون ما ترتب عليه فهو مظمون  نعم اما اذا كان القصاص جاريا على العدل وعلى المماثلة ونشأ عنه تضرر من المقتص منه فلا ضمان على على المقتص. نعم

54
00:25:06.750 --> 00:25:31.900
ومعناه انه اذا قطع طرفا تركا يجب الطلاق فيه. فاستوفى منه المجني عليه. ثم مات الجاني في راية الكرب لم يلزم المستوفي شيء. نعم. ورؤيا ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهما

55
00:25:31.900 --> 00:25:57.900
ولما روي ان عمر وعلي رضي الله عنهما قالها من مات من حد وقصاص له الحق قتله نعم. كمن كمن اقيم عليه الحد. بالجلد مثلا فنشأ عن ذلك موت المحدود فلا شيء على من اقام الحد

56
00:25:58.200 --> 00:26:25.150
لان الحق قتله ولان هذا فعل مأذون به شرعا ما ترتب عليه فهو هدر. نعم وسعيد نحوه. ولانه بر مستحق مقدر. فلا يضمن سرايته. كقطع السارق مسألة كما لو قطعت يد السارق فافضى ذلك الى موته

57
00:26:25.300 --> 00:26:49.200
فانه لا ضمان لان لان هذا فعل مأذون به شرعا بل واجب شرعا فلا يضمن ما ترتب عليه. نعم. مسألة مضمونة. اما سراية الجنان فهي مضمونة  فلو قطع اصبعا من انسان

58
00:26:49.800 --> 00:27:09.750
وسرى ذلك الى جسمه ومات فان هذا يعتبر قتلا اعتبروا قتلا فهو مظمون لان الجناية غير غير مأذون فيها. فيها تعدي. فما ترتب عليها فانه يكون مضمونا. قال انا ما

59
00:27:09.750 --> 00:27:28.100
انا ما غير قطعت منه اصبع  كيف انها تؤاخذونني بما زاد على فعلي هذا نقول هذا مترتب على فعلك وما ترتب عليه فانت مسؤول عنه. ما ترتب عليه ما ترتب على العدوان

60
00:27:28.100 --> 00:27:55.950
فهو مظمون  لانه لولا فعلك هذا ما حصل هذا الشيء. نعم كأنها اخر جناية. فاذا قيل لك هل السرايا مضمونة ولا مهدرة؟ تقول السراية في قواد مهدرة والسراية في الجناية مظمونة

61
00:27:56.400 --> 00:28:23.750
قيل لك ما الفرق؟ تقول السرايا بالقواد مأذون في في الاصل فما ترتب عليه فهو هدى. وسراية الجناية غير مأذون في الاصل فما ترتب عليه فهو مظمون نعم  لانها اثر الجنان والجناية مضمونة وكذلك اثرها

62
00:28:23.750 --> 00:29:00.300
انصرف الى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك وانقطع اصبعه الى جانبها ووجب نعم فيجب الاخذ في ماله ولا يجب على العاقبة ادارة الحماية والعاقلة لا تتحمل العمد العاقلة لا تتحمل العمد

63
00:29:00.300 --> 00:29:24.100
والعاقلة هم قرابة الجاني عصبته عصبة الجاني انما يتحملون الخطأ فقط اما العمد فانه يكون على الجاني ولا على عصبته شيء لانه غير معذور نعم وعندما يجب الاصرار وعندما يجب القصاص

64
00:29:24.300 --> 00:29:47.850
لعدم التمعن في القبر والشد نعم واذا شل جميع كفحه واذا شلت شل شل جميع كفه تعفى عن القصاص استحق نصر الدين  وان استوفى من الاسقف كان له اربعون من الابل

65
00:29:48.100 --> 00:30:21.650
في الاصابع الاربعة. ويتبعها اربعة الذي يختص احدهما تتبعها تتبعها في العرش فلا يستحق فيه شيء. الاصابع اصابع اليدين او اصابع الرجلين فيها الدية كاملة فيها الدية كاملة مئة من الابل

66
00:30:21.800 --> 00:30:53.900
في كل اصبع منها في كل اصبع منها. هي عشرون اصبعا في كل اصبع منها كم؟ خمس. خمس من الابل   فاذا قطع اصبعا واحدة ففيها خمس. اه نعم هي عشرون اصبع

67
00:30:54.200 --> 00:31:23.900
ترون الاصبع فيها فيها خمس كل اصبع فيها خمس عشرة اصابع في في اليدين وعصرة اصابع بالرجلين فاذا ازال اصابع اليدين واصابع الرجلين جميعا فليس فيها الا دية واحدة  صارت عشرون اصبع عشرين في اليدين وعشرين في الرجلين اما اذا ازال اصابع اليدين فقط ولم يزل اصابع الرجلين

68
00:31:23.900 --> 00:31:44.000
فهذه عشرة اصابع في كل واحد منها عشر من الابل وكل واحد منها عشر من الابل توزع الدية على عدد الاصابع وهي عشرة كل واحد منها عشر من الابل  وفي كل انملة ثلث عشر الدية

69
00:31:44.700 --> 00:32:16.850
الا الابهام ففيه مفصلان فقط ففي كل مفصل من الابهام نصف عشرة خمس من الابل نعم اما خمسة الكفين الذي يختص منها ففيه وجهان. احدهما  فلا يستحق فيه شيء والثاني لا يجمع ويجب الحكومة لان ما يقام الاربع يتبعها في العرش

70
00:32:16.850 --> 00:32:50.600
وتجد الحكومة حكومة يعني الحكومة يراد بها الارش يعني العوظ المالي يقدر عند اهل الخبرة. نعم. مسألة الا ان يستولي قصاصها قبله بها. فيسقط ضمانها  اذا استعجل المجني عليه واقتص قبل ان يبرأ

71
00:32:52.150 --> 00:33:17.100
ثمان الجراحة او الجناية سرت فليس له شيء. لماذا؟ مع انه سراية جناية. لانه استوفى قبل وقت الاستيفاء فيكون معتديا فليس له شيء  فيما ترتب على على الجناية بعد ذلك

72
00:33:17.150 --> 00:33:40.950
لانه مأمور ان ينتظر حتى يبرأ جرحه  لكنه ابى ان ينتظر واستعجل واقتص فالجاني لا يظمن سراية الجناية بعد ذلك بعد القصاص  لان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:33:42.050 --> 00:34:01.100
آآ كسرت اه او او قطعت شيء من رجله فطلب القصاص او جرح فطلب القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالانتظار فابى ان ينتظر وطلب القصاص فاجرى له النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:34:01.100 --> 00:34:19.600
القصاص ثم جاء بعد ذلك وقال ان ان رجلي عرجت فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك. فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم عرجه

75
00:34:20.100 --> 00:34:58.500
نعم جابر رضي الله عنه ان رجلا رجلا بقوم بغرفته. نعم. فقال يا رسول الله اقم الحج. قال حتى تبرأ فعجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء انك عجلت رواه سعيد مرسلا

76
00:34:58.650 --> 00:35:20.500
باسناده عن عمرو ابن شهيد عن ابيه عن جده. وفيه ثم جاء ذلك فقال يا رسول الله  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحيتك فعصيتني فابعدك الله ثم نهى

77
00:35:20.500 --> 00:35:57.900
ان يقتص من عرف حتى يرى صاحبه على سقوط الحقين. نعم مسألة عجيبة اذا طلب سن انسان فقدها الانسان سن الجاني ثم عادت سن  فلا شيء على واحد منهما بان

78
00:35:57.900 --> 00:36:24.000
فيصير لكل واحد منهم سني على الاخر. فيقتصان فيقاصان تقابلان يعني يتقابلان انت لا شيء لاحدهما مقاصة قد تسمى المقاصة. مثل لو كان لك دين على شخص عشرة ريال على محمد ومحمد

79
00:36:24.100 --> 00:36:49.350
يطلب منك عشرة ريال كل واحد عنده للثاني عشرة تقاصان ولا شيء لاحدهما على الاخر هذا يسمى المقاص نعم فهؤلاء هؤلاء وجب لكل واحد منهم ادية السن. فتقاصا نعم  ديات جمع دية

80
00:36:49.600 --> 00:37:27.200
واصلها ودية بالواو من ودى يدي اذا دفع الدية تقول وديت فلانا بمعنى دفعت  ديته ثم حذفت الواو من اول المصدر وعوض عنها الهاء ثقيلة دية اصلها ودي مصدر ودين ودى يدي وديا

81
00:37:27.700 --> 00:37:56.000
فحذفت الواو التي في اول المصدر وعوض عنها الهاء التي في اخره فصارت دية والدية هي المال الذي يدفع في مقابل الجناية  سواء كانت جناية على النفس  او جناية على المنفعة او جناية على الطرف

82
00:37:56.400 --> 00:38:22.500
هذي تسمى الدية قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا فاوجب الله في قتل المؤمن خطأ شيئين الشيء الاول

83
00:38:22.600 --> 00:38:52.850
الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على الجاني فان لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين   هذا على الجانب والشيء الثاني الدية دية مسلمة الى اهله وهذه ليست على الجاني وانما هي على عاقلته. وهم ذكور وهم ذكور عصباته. كما سيأتي

84
00:38:53.500 --> 00:39:18.050
نعم الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب الاية التي سمعتم والسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين او فاهله بين خيرتين

85
00:39:18.200 --> 00:39:43.950
اما ان يود واما ان يقتص يؤدى يعني تدفع ديته نعم اما سبحانه وما قتله من الخطايا وتحذير رقبة مؤمنة القضية المسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا بالاية. واما السنة كما رواه ابو بكر محمد ابن

86
00:39:43.950 --> 00:40:13.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمل حسن يا من جاء  فيه الفرائض والسنن فقال فيه ان في النفس الدية  هذا كتاب عمرو بن حزم المشهور لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن

87
00:40:14.150 --> 00:40:38.800
واليا عليها كتب له كتابا بين فيه صلى الله عليه وسلم فرائض الزكاة وبين فيه الدية وما يجب في الجنايات وهو المشهور بكتاب عمرو بن حزم تلقته الامة بالقبول واشتهر شهرة تغني عن السند

88
00:40:39.250 --> 00:41:12.650
كما ذكر اهل العلم  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر هذا هذه الجملة من كتاب عمرو ابن حزم ايضا نعم واثنى عشر الف درهم  نعم هذه اصول الدية. اختلف العلماء هل

89
00:41:13.150 --> 00:41:39.500
الدية اصل واحد وهو الابل فقط وما عداها فهو تقويم لها. او هي اصول خمسة مقدرة من الذهب ومن الفضة ومن الابل ومن الغنم ومن البقر. جاء في الحديث هذا وهذا. جاء تقديرها بالابل فقط

90
00:41:39.600 --> 00:42:06.400
وجاء تقديرها بخمسة هذه الاشياء ويسمونها اصول الدين فمن العلماء من يقول ان الدية هي هذه الاصول اما هذا واما هذا  والصحيح ان الاصل هو الابل واما ما ذكر معها فانما هو تقويم لها في ذلك الوقت

91
00:42:06.450 --> 00:42:34.100
فيكون الاصل مئة من الابل وتقوم في كل وقت بما تساوي  فهي تزيد وتنقص من النقود حسب قيام الابل  تزيد الدية وتنقص بحسب قيام الابل لان الابل هي الاصل  هذا هو الصحيح وهو الذي ينضبط ايضا

92
00:42:35.250 --> 00:43:00.750
نعتبر مئة من الابل وهذه المئة ينظر اهل الخبرة باقام الابل فيقدرونها في كل وقت بحسبه نعم الابل تختلف اختلاف العمد وشبه العمد والخطأ تكون ارباعا وتكون اخماسا وتكون اثلاثا

93
00:43:01.100 --> 00:43:26.000
متفاوتة بحسب الجناية وهو ما يسمونه بالمغلظة وغير المغلظة. نعم ما هي على سن واحد لا نعم الف المثقال يعني الف دينار لان المثقال دينار اسلامي نعم. او اثنا عشر الف درهم

94
00:43:26.400 --> 00:43:53.350
نعم من الفضة يعني اثنى عشر الف درهم من الفضة او الف مثقال من الذهب والمراد بالدرهم الدرهم النبوي الهم النبوي الذي كل ثلاثة منه تقريبا يساوي الريال السعودي نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بني علي قتل

95
00:43:54.000 --> 00:44:15.300
جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اثني عشر الفا في كتاب عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وان في النفس المؤمنة جهة من الابل وعلى

96
00:44:15.300 --> 00:44:58.650
مسألة  فان كانت قيلة عنه ها شوف الابل تكون آآ اسنان مختلفة بحسب الجناية تكون اثلاثا وتكون اربعا وتكون اخماسا. نعم فهي ثلاثون وثلاثون تبع خليفة. نعم. هذي مغلظة. هذي دية مغلظة

97
00:44:58.650 --> 00:45:26.550
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة. يعني ذات لبن يعني والد هذي مغلظة هذه الاثلاف تثمن بالدراهم في كل زمان بحسبه العمد نعم  فيما روى ابوكم في الصحيحين عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:45:26.600 --> 00:46:03.550
طيب من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقدس دفع دفع هو اللي يدفع نعم دفع الى اولياء مغفرة فان شاء دفع لا صارت دفعة. يعني دفع هو ها نعم وما صادقوا عليه فهو لهم. وذلك بتسديد القتل. رواه الترمذي وقال حكيم

99
00:46:03.550 --> 00:46:33.800
الغريب منفرد بروايته واحد   فلو قال الجاني لو قال المجني ولي القصاص لو قال ولي القصاص انا ما ارظى الا بمال كثير ولا ابا اقتص  يمه تعطوني مالا كثيرا والا ابا اقتص. اعطوني مليونين ريال او ثلاثة ملايين

100
00:46:33.950 --> 00:46:55.700
ولا ابا اقتص نقول ما يخالف اذا تصالحوا ما يخالف يدفعون له ما شاءوا بدلا عن القصاص. اما اذا عفا عن القصاص قالوا القصاص ما ابغاه نقول ما لك الا الدين. اذا عفا عن القصاص فليس له الا الدية التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:46:55.850 --> 00:47:17.750
اما اذا لم يعف عن القصاص وقال لابد من القصاص او انكم تفدون هذا بما اريده انا من المال فان له ذلك ولو زاد عن الدين نعم وعن انها رباه. رواه الجماعة عنه

102
00:47:17.850 --> 00:47:39.100
عن سعيد ابن ياسين الطاهر كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا. خمسة وعشرين  وقال صلى الله عليه سيدة وخمسا وعشرين بنت لهون وخمسا وعشرين منها

103
00:47:39.150 --> 00:48:12.700
ماذا؟ هذه رواية نعم. ولانه نعم. لان في حديث عبدالله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان الابل في بطونها اولادها   في حضورها اولادنا تأكيد

104
00:48:12.950 --> 00:48:32.900
مسألة المعروف ان التي في بطونها اولادها تسمى عشراء واذا العشار عطلت واما الخليفة في عرف الناس فهي التي تحلب. نعم لكن ربما يكون هذا عرف في القديم. نعم مسألة

105
00:48:32.950 --> 00:48:55.650
وتكون حالة بيئة العمد تكون حالة. يجتمع فيها امور. اولا التغليظ انها تغلظ فتكون اثلاثة كما سبق ثانيا انها تكون على الجاني ولا تكون على العاقلة ثالثا انها تكون حالة

106
00:48:56.350 --> 00:49:19.700
اما نية الخطأ فانها تكون اه ارباعا كما يأتي يعني مخففة بعدة انواع انها مربعة وانها على العاقلة وليست على الجاني وانها تكون منجمة اقساطا ما تدفع مرة واحدة وانما تدفع اقصاها

107
00:49:19.750 --> 00:49:50.100
اما دية العمد فهي مغلظة بامور اولا النهى عن الجاني وليست على العاقلة. وثانيا انها اثلاث وثالثا انها حالة نعم لان الجاني لا عذر له فيتحمل يتحمل اه جنايته بخلاف الخطأ فان الجاني معذور. والخطأ يكثر

108
00:49:50.500 --> 00:50:12.200
فلذلك تدخله المواساة تدخله المواساة والتخفيف ربما يقول احد اذا كان اذا كان غير متعمد ومخطي فلماذا فيه ظمان؟ لماذا فيه دية والخطأ معفو عنه نقول لانه لا يهدر المقتول

109
00:50:12.600 --> 00:50:39.650
الخطأ معفون عنه من ناحية الاثم من ناحية الاثم اما حق الناس فهو ما يسقط. لذلك يضمن فلا يهدر المقتول نعم. مسألة قد تكون حالة بما نلقاكم اجمع اهل العلم على ان فيلة العدل تجب في مال القاسم

110
00:50:39.700 --> 00:51:02.150
لا تفسدها العاقلة نعم قال ابن منذر وهذه قضية الاصل. ان بدل الهدى يجب على المسلم. الاصل ان ان بدل ان ظمان المتلف يكون على المتلف. لا يجني جان الا على نفسه. ولا تزر وازرة وزر اخرى

111
00:51:02.550 --> 00:51:25.550
هذا هو الاصل وانما خرج عن هذا الاصل دية الخطأ لان الخطأ يكثر ولان الجاني معذور ولا اثم عليه لانه يخطي ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به فلا يكون عليه ظمان وانما يكون ذلك على عاقلته

112
00:51:26.050 --> 00:51:51.100
لئلا تهدر النفس المؤمنة التي قتلت خطأ. نعم قال ابن منكر هذه قضية الاصل ان بدلا منه يجب فيه يجب على المسلم. نعم. يختص  وعندما خلق هذا الاصل للخطر بشكل عام تخفيفا عن الجاني

113
00:51:51.500 --> 00:52:13.150
والعائد لا يليق بحالة التقدير. بحاله لا يليق بحاله بتقدير. الجاني لا يناسبه التخفيف بل يناسبه عقوبة المتعمد اما المخطيء فهذا ليس له قصد ولا ارادة في الجريمة. وانما وقعت منه خطأ

114
00:52:13.400 --> 00:52:35.550
فلا اثم عليه ولكن عليه الكفارة هو وعلى عاقلته الدية عليه الكفارة كيف تجب عليه كفارة وهو ما هو متعمد مخطئ نعم صيانة للدماء واحتياطا للدماء. ولان لا يتساهل الانسان

115
00:52:36.500 --> 00:52:58.250
يقول ما دام الخطأ ما علي شيء يتساهل في في الامر فاذا علم انه بيوجب عليه كفارة بيعتق رقبة ولا يصوم شهرين فانه يلزم الاحتياط  مثلا سايق السيارة لو قيل له انسان ادعست احد خطأ ما عليك شيء

116
00:52:58.650 --> 00:53:19.750
بروح تشاء بروحي تساهل لكن لاقين له عليه كفارة عتق رقبة ولا صيام شهرين يروح يحاسب الف حساب ويتحرز فالله جل وعلا حكيم لان الانفس لها حرمة ولها قيمة. يتساهل فيها. ويقول هذا خطأ وخلاص

117
00:53:20.000 --> 00:53:45.700
يقول ما علي شيء ما دام انه خطأ ما عليه شيء ويتساهل  والعامل التركي على الاصل. نعم. عليه الصلاة والسلام طالبني جانب الا على نفسه ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى

118
00:53:46.200 --> 00:54:15.250
نعم. اذا ثبت هذا فانها تجد حالا لان ما وجد في العهد المحرم كان حافا. ولا يؤجل مثل دية الخطأ نعم مسألة فيتلخص ان ان العمد مغلظة من وجوه اولا انها تجب على الجاني

119
00:54:15.350 --> 00:54:40.600
لا على العاقل ثانيا انها مغلظة. وليست مخففة مثل دية الخطأ وثالثا انها تجب حالة بخلاف دية الخطأ فانها تكون اقساطا تقسط على العاقلة نعم. المسألة وان كان شبه عم

120
00:54:40.700 --> 00:54:58.900
شبه العمد كما تقدم يقصد الجناية ويقصد الجناية لكن لم يقصد القتل كأن يضربه بعصا او بحجر صغير او يضربه بكفه ومتعمدا الجناية لكن ما تعمد القتل ما درى انه يبي يفضي هذا

121
00:54:59.300 --> 00:55:21.000
الى القتل فهو شبه عبد وليس عمد. العمد اذا تعمد القتل وكانت الالة صالحة بالقتل اجتمع فيه امران صلاحية الالة للقتل ووجود القصد والتعمد هذا هو العمد اما شبه العمد تكون الالة غير صالحة للقتل

122
00:55:21.100 --> 00:55:52.450
ويكون هو لا لم يقصد القتل. هو تعمد تعمد الجناية  لكنه لم يقصد القتل وانما قصد مثلا تأديب او قصد اه الى ما الى ما المجني عليه لكن قصد دون دون القتل. لكنه حصل به القتل فصار شبه عمد. شبه عمد من ناحية فيه قصد. وليس عمدا

123
00:55:52.450 --> 00:56:17.050
لان لانه لان فعله لا يصلح للقتل عادة. نعم. وان كانت شبه عمد فكذلك قياس ان عبدالله ابن عمر يعني اسنان الابل هي شبه العمد تكون مثل العمد مثلثة في اسنان الابل

124
00:56:17.250 --> 00:56:48.350
نعم. روى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان  رواه الامام احمد وابو داوود وغيره وعنه انها تجب وربنا مثل الخطأ حديث السائل ابن يزيد لكن المذهب انها مثل العمد. نعم

125
00:56:48.750 --> 00:57:20.150
نعم اسألكم وهي على العاقلة شبه العمد يأتي شبه العمد تشبه دية العمد في انها مغلظة وتختلف عنها في انها على العاقلة وليست على الجاني. نعم ويا على العاقلة في قائم المكتب واختار ابو بكر ابن عبدالعزيز انها على نعم

126
00:57:20.150 --> 00:57:46.300
لا عبد العزيز ما فيها عبد العزيز واختار ابو بكر عبد العزيز. عبد العزيز غلام الخلان. نعم. انها على. نعم. لانها موجب موجب موجب كانها موجب فعل كسرته. نعم. فلم تحمله العاقبة كالعبد. لانها موجب قصده. نعم

127
00:57:46.500 --> 00:58:09.500
لانها موجب فصله. نعم. فلم تحمله العاقبة. نعم. ولانها دية مبلدة اشبه هذا قول في المذهب انه ايضا مثل العمد في انها على الجاني. لكن المذهب انها على العاقل لانها ليس فيها عمد وانما هي

128
00:58:09.650 --> 00:58:46.250
يعني اجتمع فيها خطأ اجتمع فيها خطأ وعمد فيغلب جانب الخطأ فتكون على العاقلة. نعم. اغتسلت امرأة اقتتلت يعني تضاربت الاقتتال معناه التضارب فوجد في فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان. والمصلي اذا جاء احد يمر من بين يديه ومنعه ولم

129
00:58:46.250 --> 00:59:17.550
فليقاتله ما هو معناه ياخذ سلاح او يرميه او يضربه بسيف لا يقاتله يعني يضربه يضربه لاجل ان يندفع  نعم. يعني تضاربتا. هم. هاتان جارتان. جارتان تضاربتا فقتلت احداهما الاخرى بحجر. وقتلت ما في بطنها. هذا هذا شبه عمد. لانها قصدت الجناية

130
00:59:17.550 --> 00:59:37.600
لم تقصد القتل؟ نعم وقتلتها وقع في بطنها وقضى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية المرأة على عاقبتها هذا دليل المذهب شبه العمد على العاقلة. نعم. ولانه لوحة لا يدرك قصاصه

131
00:59:37.650 --> 01:00:07.650
على العاقبة يكفي نقف عند شبه العبد. فضيلة الشيخ بين رجل نظر على استعراضهم فسر القبر فمات الرجل فوجد القصاص عن الجهل. وبين صور الثانية فهي رجل فلم يجب عليه القصاص. نعم

132
01:00:07.650 --> 01:00:37.650
لان الاولى الالة تصلح للقتل. الالة تصلح للقتل. والجناية تصلح للقتل صارت صارت عمدة. اما الثانية وهي الضرب بعصا هذا ما هو ما يصلح للقتل. العصا بالعادة ما يقتل نعم. فاذا قتل صار شبها وليس عم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

133
01:00:37.650 --> 01:01:17.650
ثلاثون حبة المجني عليه. او الجانب المجني هو اللي يدفع؟ ايه فقال اذا دفع الابل يلزم يلزم قبوله ان هي الاصل. فاذا قال ابدفع الابل مئة ابل الله يقويه. طيب. اصحاب اصحاب الدية

134
01:01:17.650 --> 01:01:47.650
يبيعونه بالسوق وما يكون هذا بعد احسن له. نعم ها؟ لا هذي اثمان اثمان للابن. اي هذا اظنه قلت لكم فيه خلاف. هل هي اصلا واحد ولا خمسة فصول. الصحيح انه اصل واحد وهي الابل. واما ما ذكر معها فهي اقياما لها في ذاك الوقت

135
01:01:47.650 --> 01:02:23.350
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا زادت في مطالبته بالدين بتلاميذ القيادات. اذا صاروا ما يريدون الاجحاف يخلونه يقتص ترى ما يريدون الاجهاد يخلونه يقتص من قريبهم اذا صاروا يبي يفدونه الفدية تجوز بالقليل والكثير. يتبع الصلح. لان هذا صلح. الصلح جائز بين

136
01:02:23.350 --> 01:03:03.350
المسلمين باي مبلغ لا صاروا ما هم تابعين يخلونه يقتص نعم فضيلة الشيخ بالحكومة في اي شيء نعم؟ كفارة. يعدل الى الى الصين. يعدل الى الصيام. اذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا نص من الله سبحانه وتعالى. من لم يجد اه اه الرقبة

137
01:03:03.350 --> 01:03:33.350
ما عنده مال يشتري ولا الرقبة اصلا غير موجودة. ما في عبيد. يبقى الصيام. الله جعل بديل وهو الصيام وليس هناك شيء ثالث. نعم. نعم وفيه عرش عبيد فيها رش بالعبيد

138
01:03:33.350 --> 01:04:13.350
هنا وكذلك الاطباء نص العلماء على ان المؤدب على ان المؤدب لا ضمان عليه لانه معدون له بالتأديب. فاذا ادب الولد ونتج عن ذلك ظرر العضو او او حتى بالموت فلا شيء على المؤدب لانه مأذون له في في التأديب الا اذا جار اذا

139
01:04:13.350 --> 01:04:33.350
اجار في التأديب وتعدى عليه الظمان. اما ما دام تأديب في حدود المشروع فلا ضمان عليه. نعم المؤدب والطبيب ليس عليهم شيء لانه مأذون في عملهم هذا. والقاضي كله مأذون لهم

140
01:04:33.350 --> 01:05:13.350
وترتب على المأذون فهو غير مظمون. نعم. مدرس مؤدب. مدرس مؤدب. نعم يدخل في المؤذن نعم الدية تكون خائنة الخطأ فكن على عاقلته. نعم. فضيلة الشيخ المجنون الذي لم يبلغ

141
01:05:13.350 --> 01:05:33.350
عمدهم خطأ عمدهم يعتبر خطأ. يكون فيه الدية على العاقلة ولا كفارة عليهم. لانهم لم يبلغوا ولا تجب التكاليف الا على البالغ. لا كفارة عليهم والدية تكون على العاقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

142
01:05:33.350 --> 01:06:13.350
نعم والذي قام بتنفيذ القصاص نائب ولي الامر. فماذا كل شيء مأذون فيه فانه غير مضمون. وتنفيذ القصاص معلوم فيه. واذا نفذه غير المستحق بان وكله صاحب الحق فالوكيل يقوم مقام الموكل. هذا مأذون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

143
01:06:13.350 --> 01:06:33.350
اذا انت قاتل العبد في الشهور. ان المسيح عليه لا يصلي. اي انه كافر. ثلاثة للاولياء الافراد القصاص هذا يرجع فيه الى حكم الحاكم لان تارك الصلاة متعمدا فيه خلاف. حكم الحاكم يرفع الخلاف

144
01:06:33.350 --> 01:07:03.350
فاذا حكم الحاكم بكفره فلا قساط. وان لم يحكم بكفره وجب القصاص. يرجع في هذا الى المحكمة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على اختصاصه او كان في البداية قبل اذا كانت الجناية دون المفصل فلا قصاص وان كانت من وراء المفصل فللجاني الخيار ان شاء يأخذ الدية وان شاء

145
01:07:03.350 --> 01:07:33.350
يقتص من المفصل لانه دون حقه. لانه دون حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا كله وليس القصاص لا يسمى حدا ليس هو حد وانما هو حق لاولياء المجني عليه او للجاني ان كان حيا وليس بحد ولذلك رغب في العفو عنه واما الحد فلا يجوز

146
01:07:33.350 --> 01:08:03.350
لا يجوز العفو عن الحدود. ليست محل العفو. لازم من تطبيقها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انطلق شخصا شخصا اخر فاصابه بهذا البلاء واصبح لا يستطيع فيه ارش فيه ارش حسب ما نقص من

147
01:08:03.350 --> 01:08:33.350
سلام لان الحروف اه ثمانية وعشرون حرفا حروف الحجاب فهي تقدر القيمة على عدد الحروف. فما نقص من الحروف يؤخذ بدله من الدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتفل بكثير من الاحيان التدافع بين الحجاج لرمي الجماع

148
01:08:33.350 --> 01:09:03.350
عدد من الحجاج فهذا الحاج الذي يكون في اثناء يكون عليه حكم الله قالوا اذا مات انسان بزحمة جمعة او زحمة الجمرة او اي زحام هذا لا ضمان على المزدحمين وانما يكون الضمان من بيت المال. يودى من بيت المال. نعم. فضيلة الشيخ

149
01:09:03.350 --> 01:09:33.350
ان القور ليس حدا وانما هو حق لاولياء القتيل او للمجني عليه ان كان حيا القود ليس تحدا وانما هو حق مخلوق ولذلك رغب في العفو عنه. قال تعالى فمن عفي له

150
01:09:33.350 --> 01:10:03.350
ومن اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. العفو مرغب فيه في القصاص فليس حدا وانما هو حق مخلوق. ومن تصدق فمن تصدق به فهو كفارة له تصدق به يعني عفا عن الجاني اعتبر الله ذلك صدقة

151
01:10:03.350 --> 01:10:23.350
صدقة من العافي على المعفو عنه او صدقة من العافي على نفسه. تصدق بذلك على نفسه فهو كفارة. الحاصل ان القصاص ما هو ما هو حد. وانما هو حق مخلوق. ولذلك يدخله العفو. واما الحد فانه

152
01:10:23.350 --> 01:10:43.350
حق لله سبحانه وتعالى. فلا يدخله العفو ولا يجوز اخذ المال بدله. لا بد من تنفيذ حدود اذا ثبتت ولا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها. اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع

153
01:10:43.350 --> 01:11:03.350
والمشفع فتشفع في حد من حدود الله لما اراد اسامة ان يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حد سرقة غضب عليه مع انه يحبه حبا شديدا ويحب اباه زيد ابن حارث لكن لما انه

154
01:11:03.350 --> 01:11:17.850
اراد ان يشفع عند الرسول في الحد غضب عليه وانكر عليه. قال اتشفع في حد من حدود الله؟ لا يجوز الحد لا يجوز التهاون في لا بالعفو ولا باخذ المال

155
01:11:17.900 --> 01:11:47.900
ولا بالشفاعة والتوسط فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان اما بقيادة او عدم قيادة السيارة قبل قيادتنا فماذا فكان باهمال من الجاني يعتبر شبه عمد. اما اذا ما فيه اهمال من الجاني

156
01:11:47.900 --> 01:12:07.900
اذا كان ما فيه اهمال من الجاني اصلا فهذا ما فيه شيء. لانه ليس من فعله. هذا قضاء وقدر. اما اذا كان باهمال متعمد من الجاني يصير شبه عمد. واما ان كان باهمال غير متعمد فيكون خطأ. نعم. فضيلة الشيخ

157
01:12:07.900 --> 01:12:57.900
اخرى التي فيها ثم يفرض يفرض ان هذا الشخص عبد كم يسوى؟ لو كان عبدا كم يسوى؟ يفرض فرظية ما هو. ما هو بمن شرطه يوجد عبيد لكن يفرض لو كان عبدا يباع ويشترى كم يسوى وبه الجناية؟ فيقال يسوى كذا وكذا. فيقال له لو كان سليم

158
01:12:57.900 --> 01:13:17.900
كم يسوى؟ يقال كذا وكذا. فينظر بين القيمتين اما كان بينهما من فرق فهو العرش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز طرد اسماء العبادة او لغير الاعتدال؟ الوشر والتفلج هذا منهي عنه

159
01:13:17.900 --> 01:13:39.400
وهو من كبائر الذنوب لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. فلا يجوز برد الاسنان من اجل للتجميل الا اذا كانت الاسنان معيبة ومتفاوتة وتحتاج الى علاج وتحتاج الى اصلاح هذا من باب العلاج ما في بأس

160
01:13:39.400 --> 01:13:59.400
اما اذا كانت سليمة ولا فيها عيب ولكن تريد المرأة ان ان تفلج بينها تجعل بينها فتحات من اجل التجمل بزعمهم فهذا هو هذا هو المحرم وهذا هو الملعونة من فعلته متفلجات للحسن

161
01:13:59.400 --> 01:14:29.400
المتفلجات للحسن فدل على انه اذا كان لغير الحسن وانما هو من باب العلاج والحاجة فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يا اخ المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام

162
01:14:29.400 --> 01:14:56.150
مطلقا سواء كانت تحييض او لا تحيض كبيرة او صغيرة. اربعة اشهر وعشرة ايام مطلقة في كل الزوجات قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هذا عام يتربصن بانفسهن ان اربعة اشهر وعشرا. الا اذا كانت المتوفى عنها حاملا

163
01:14:56.200 --> 01:15:36.200
فعدتها بوضع الحمل. طويلة كانت او قصيرة لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في المتوفى عنها وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بالنسبة سواء القديمة حتى القبور ايضا؟ نعم

164
01:15:36.200 --> 01:16:03.050
لانهم يعرفون اصحابها خاصة الغارقة حديثا ولمن يتبع الرؤوس اذا كانت هذه الاموال لمسلمين فحكمها حكم اللقطة  اما ان كانت هذه الاموال لكفار فانها لمن وجدها ويدفع الخمس لبيت المال لبيت مال المسلمين. نعم

165
01:16:03.050 --> 01:16:21.550
ولكن لا يجوز نبش القبور من اجل البحث عن ذهب لا يجوز هذا حتى ولو كانت قبور كفار ما يجوز قبور لا تنبش ولا تحفر. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا