يقول ذهبت يوما من الايام الى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند سيارة اريد شراءها وسألت صاحبها بكم فقال لي مثلا بعشرة الاف ريال فاخذت انظر في السيارة واتفحصها ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه فقال له مثل ما قال لي فزاد هذا الرجل مائتين وقال صاحب السيارة هي من نصيبك. فتردد الرجل وقال ساذهب اشاور ونحن لا زلنا عند السيارة فقال صاحبها اذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما اراد هذا الرجل شراءها به. فاشتريناها منه. فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع اخيه او شرائه على شرائه اذا كان كذلك فارشدونا ماذا نفعل الان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فاذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك. لان صاحب السيارة لم يبعها ذاك الذي قال اشاور بل تركه قال ان كنت تريدون رأى بهذا فخذوها. فما دام المالك لم يرضى بيعه على من قال عشرة الاف ومئتين وسوف اشاور لما قال نعم واراد بيع هذا من حظر فلا بأس من حضر واخذها بعشرة الاف ومئتين فلا بأس. لان صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذاك بل لما قال له سوف اشاور فعرظ عنه وقال من اراد ان يأخذها بكذا وكذا. فهذا معناه انه لم يرظى بانتظاره واراد ان يبيعها بالحال ها انت يا ايها السائل اذا كنت اخذتها بما قال فلا بأس ولست وليس هذا من بيع المسلم على بيع اخيه. نعم. لاخيه اذا باعه عليك وانتهى الامر فليس لاحد يزيد عليه هذا هذا معناه اما ما دام يقول من اراد ان يشتري فله الشراء هو حتى الان ما باع لاحد