تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولد بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وسؤالي نرجو من فضيلة الشيخ حث الاباء على العدل بين اولادهم لا شك ان ابن بشير رضي الله عنه وعن ابيه ذكر يستطاع نحلة ابيه له نحره عبدا اي اعطاه فقالت بنت رواحة وهي ام النعمان اشهد على ذلك رسول الله وكأنها تريد ان تستوثق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه. فذهب بشير الانصاري بذرهم نعمان وقال لنبي الله اني نحاسبني هذا عبدا وان ابنة رواحة قالت اشهد على ذلك رسول الله قال له اقول ولدك قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يا اخوان لا تشهدني على جور وفي رواية قال اتحب ان يكون لك في البر سواء الى اخره فلا يجوز للاب ان يخص ولدا بهبة دون بقية اخوانه لكن اذا كان بعض الاولاد غنيا وبعضهم فقيرا لا مال له يحتاج الى نفقة على الاب اذا كان قادرا ان ينفق على العاجز ولا يلزمه ان يعطي المستكفي كما اعطى العاجز نفقه فان النفقة واجبة للولد على والده والغني لا تجب له نفقة من الاولاد فلا يعطى بمثل ما اعطي المحتاج من النفقة اما ان يقوم الاباء يخصون بعض الاولاد في بعض الاموال ان لمكانة امهات هؤلاء قد تكون ام بعض الاوادي قد توفيت او طلقت او تكون بعض الاولاد احظى وارجح عند الاب ثم تطلب منه ان يعطي اولادها يضعف الاب امامها ينبغي ان يتجنب ذلك فان النار بعض مجابهتها والواجب العدل في الامور كلها ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وخلفة يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا فنسأل الله ان يرزقنا جميعا القول الحسن والصدق في العدل انه مجيب الدعاء