﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.750
اه يسأل اه هل يجوز في الاسلام ان تكون العصمة في يد الزوجة بحيث تستطيع ان تطلق نفسها اه حيث اذا كتب هذا في عقد النكاح فاذا جاز ذلك فهل يكون تطليقها لنفسها؟ مثل تطليق الرجل لزوجته في جميع المواقف والظروف؟ افيدونا افادكم الله

2
00:00:22.850 --> 00:00:46.650
لا يجوز ان نجعل للمرأة بصفة مطلقة التصرف في عقدة النكاح وانما هي بمثابة الوكيل اذا شاء زوجها ان يفوض اليها التطليق وفعلت صار ذلك اما ان يجعل الامر اليها فهذا قلب

3
00:00:46.850 --> 00:01:07.650
احكام الشريعة الطلاق لمن اخذ بالساق فاذا جعل الطلاق لها بالعقد فهو محاولة لتبديل شرع الله في عقود والعقود لا تغير شرع الله جل وعلا اما اذا وكلها زوجها او اعطاها وقال لها امرك بيدك

4
00:01:08.400 --> 00:01:29.050
فانها تملك تطبيق نفسها لكن تملك تطبيق نفسها طلقة واحدة الا اذا اعطاها وقال لك ان تطلقي نفسك مني ثلاث مرات بالثلاث فاذا فعلت وطلقت نفسها طلقات متفرقة ملكت ذلك

5
00:01:30.700 --> 00:01:47.950
اما اذا لم يفصح بما لها عندما فوض الامر لها فلا تملك الا طلقة واحدة. ومع ذلك يملك استرداد هذا الامر فلو امره اعطاها وقال امرك بيدك او ان شئت طلقي نفسك

6
00:01:48.000 --> 00:01:58.699
ثم قال رجعت ملك ذلك لانه في حكم الموكل الذي يملك الغاء الوكالة متى اراد ذلك. نعم بارك الله فيكم