اه يسأل اه هل يجوز في الاسلام ان تكون العصمة في يد الزوجة بحيث تستطيع ان تطلق نفسها اه حيث اذا كتب هذا في عقد النكاح فاذا جاز ذلك فهل يكون تطليقها لنفسها؟ مثل تطليق الرجل لزوجته في جميع المواقف والظروف؟ افيدونا افادكم الله لا يجوز ان نجعل للمرأة بصفة مطلقة التصرف في عقدة النكاح وانما هي بمثابة الوكيل اذا شاء زوجها ان يفوض اليها التطليق وفعلت صار ذلك اما ان يجعل الامر اليها فهذا قلب احكام الشريعة الطلاق لمن اخذ بالساق فاذا جعل الطلاق لها بالعقد فهو محاولة لتبديل شرع الله في عقود والعقود لا تغير شرع الله جل وعلا اما اذا وكلها زوجها او اعطاها وقال لها امرك بيدك فانها تملك تطبيق نفسها لكن تملك تطبيق نفسها طلقة واحدة الا اذا اعطاها وقال لك ان تطلقي نفسك مني ثلاث مرات بالثلاث فاذا فعلت وطلقت نفسها طلقات متفرقة ملكت ذلك اما اذا لم يفصح بما لها عندما فوض الامر لها فلا تملك الا طلقة واحدة. ومع ذلك يملك استرداد هذا الامر فلو امره اعطاها وقال امرك بيدك او ان شئت طلقي نفسك ثم قال رجعت ملك ذلك لانه في حكم الموكل الذي يملك الغاء الوكالة متى اراد ذلك. نعم بارك الله فيكم