﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
لقد تزوجت من عمي ابنته. وزوجته ابنة اختي بدون لا اعطيه شيئا ولا شيء فهل هذا يجوز او افيدونا جزاكم الله خيرا؟ اذا كان هذا الاتفاق بينكما وتشارك هذا هو

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدن هذا لا يجوز اما اذا خطبت منه وزوجك وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاقا على انك تزوجه ويزوجك

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هذا لا بأس ولا يقول لي واحدة او ما ترضى به من المال ولو قليلا. اما التشارك اتفاق على انك تزوجه ويزوجك من دون شيء فهذا هو هو النكاح ونكاح الصغار المنكر والنكاح فاسد وعليكما

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ان تجدد النجاح اذا كان لكما رغبة في البنتين كل واحد النكاح من دون شرط المرأة الاخرى انت واجدد بدون شرط المرأة الثانية بمهر جديد وبرضو المرأة والتي لا ترضاه والذي لا ترضاه زوجته

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
عليه ان يطلقها طلقة واحدة لان النكاح باطل لا يصلح فيطلقها طاقة واحدة ثم اذا هداها الله بعد ذلك له ان يتزوجها بنجاح جديد. المقصود ان هذا النكاح فيه تفصيل. ان كان عن مجرد

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
تراب من غير اتفاق ولا تجارب فلا بأس. وعليكما ان تذكر فيها البنتين مهرهما الا اذا سمحتا مهر الا اذا سمحتا عنكما او ترضيا كل واحد يرضي زوجته بما تيسر. اما اذا كان عن اتفاق انك تزوجه ويزوجك

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
او مشارطة بينكما هذا هو الصغار والمنكر فالنكاح فاسد ولا يصح وعلى كل منكما اذا كان له رغبة في برأته وهي ترغبه ايجز النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين ولا حاجة الى الطلاق بس يجدد انتكاح بدون شرط

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اللغة الاخرى ولا بأس. اما الذي لا ترغبه زوجته او لا يرغبها فيطلقها. طلقة واحدة فقط. ولا تجبر عليه لا ترى ابوه يطلقها طاقة واحدة. واذا اعتدت بعد ذلك نعم. اذا كانت قد دخل بها. نعم. اذا كان قد دخل بها خلا بها او

9
00:02:40.000 --> 00:02:49.320
اها لابد من العدة اما اذا كنتما لم تدخلا بهذهما فالطلاق يكفي حينئذ ولا حاجة الى عدة طيب