﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.800
احسن الله اليكم كيف يكون العدل في الاعطية مع الابناء اذا كان احدهم يعمل مع والده باستمرار ويدير اعماله فهل يجوز للاب ان يخصه باعطيه يجوز له ذلك ان يعطيه على

2
00:00:17.750 --> 00:00:41.250
اساس المكافأة لما يقوم به من عمل اما لمجرد الاعطاء من الوالد للولد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ابن سعيد من انصار رضي الله عنه وقد اراد ان يمنح ولده النعمان رضي الله عنه

3
00:00:41.850 --> 00:00:59.800
عبدا فقالت ام النعمان اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى اليه واخبره قال اني نحلت ابني هذا غلاما او عبدا وان ابنة رواحة امرتني ان اشهدك

4
00:01:00.400 --> 00:01:17.250
فقال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا قال لا تشهدني على جور وفي لفظ قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا من رحمة الله واحسانه بما

5
00:01:17.650 --> 00:01:41.100
وتوفيقه لبنت رواحة ان تطلب اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المنحة لابنها يتقرر ذلك الحكم الجلي الواضح فيجب على الاب ان يعدل بين الاولاد الا ما كان من تميز لواحد على اخر

6
00:01:43.000 --> 00:02:04.700
بخدمات يقوم بها لابيه  اتصاف بامور يريدها والده ان يتفرغ لتحصيل العلم يريد ان يقضيه ما يعينه على الاستمرار في تحصيل العلم لا لانه يبر هذا باكثر من بر هذا

7
00:02:04.900 --> 00:02:28.750
كذلك فيما يتعلق بالزيادة اذا كان للابناء او للاولاد ذرية وعليهم نفقات فيعطي هذا على قدر حاجته مما هو لازم للعبد هذا انما هو على اساسية القيام بالانفاق اما مجرد الهبة والعطية

8
00:02:29.200 --> 00:02:47.600
الصحيح وجوب التسوية بين البنين والبنات في اهل العلم لبعض اهل العلم ان رأي وهو ان يعطى كل واحد على قدر الميراث لكن الحديث الوارد في قصة النعمان ابن بشير

9
00:02:48.250 --> 00:02:53.248
يدل على المساواة فهذا هو الاصل والله اعلم