﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ ما الضابط في اطالة القراءة في الصلاة وبخاصة صلاة الفجر وهل قراءة نصف وجه او وجه ونصف او اكثر من ذلك يعتبر من الاطالة. الاطالة تنقسم الى قسمين. اطالة المنفرد بنفسه لا بأس. طول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اما الامام فلا يشق على المأموم وانما يطيل اطالة لا تشقه على المأمومين. نصف الوجه قليل هذا يعني يسير اكثر من من نصف الوجه. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر من السبعين الى المئة اية. يدخل فيها بغلس يعني بظلام ولا يخرج منها الا حين

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الرجل جليسه فقهاء قالوا يقرأ بالماء بالمغرب من قصار المفصل وفي الفجر من طوال المفصل وفي بقية من المتوسطات من من اوساطه قد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى قراءة والليل اذا يغشى الشمس وضحاها

4
00:01:00.100 --> 00:01:02.020
وامثالها من السور. نعم