الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم وفقه الله في مسألة السبق والتخلف عن الامام. قال وسبقه عمدا بركن او اليه يبطل ما لم يأت بالذي عليه يقول ان سبق المأموم للامام ان كان عمدا تمام وهذه الحالة من حالات السبق المتعمد. طبعا نشوف السبق غير المتعمد. لا يبطل. لكن مقصود السبق المتعمد. لا يبطل الصلاة يأتي عندنا قضية بطلان ركعة وكده السبق المتعمد ان كان بركن هاه كاملين او الى ركن اذا عندنا سبق بركن او سبق الى ركن فهذا يبطل ما لم يأتي بالذي عليه يعني ايش اذا سبق بركن ثم رجع فتابع امامه ها هذا معنى ما لم يأتي بالذي عليه فانه لا يبطل. اما اذا لم يأتي بالذي عليه فانه يبطل. الا فهو والركناني يؤتى بها في الجهل والنسيان. يقول الا الركوع فانه اذا سبق بركن الركوع. فهو اي ركن الركوع. والركنان خلاص يؤتى بها في الجهل والنسيان. يجب اذا اذا سبق بركن الركوع او وبركنين متعمدا خلاص فان صلاته تبطل فان صلاته اه تبطل الا اذا كان جاهل او ناسي فانه يأتي بها يعني الركعة في حالة الجهل والنسيان. نعيد مرة اخرى نقول الحالة الاولى سبق بركن او سبق طبعا بركن غير الركوع. او الى ركن فهذا يبطل الصلاة اذا لم يأتي اذا لم يعد ليأتي به بعده وهذا اللي ذكره صاحب الزاد بقوله ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي بها بعده. فان لم يفعل عمدا بطلت خلاص؟ اما بالنسبة للركوع والركنين فهي ذكرها الزاد في مسألتين ذكر الركوع ثم ذكر الركنين لكنك لو دققت وجدت ان الحكم الذي اعطاهما هو حكم واحد وهو انه ان لم يرجع بطلت الصلاة وان رجع بطلة الركعة فقط خلاص الا الركوع فهو والركنان يؤتى بها في الجهل والنسيان. ما علقت هنا الناظم انه قال هذه الابيات الثلاثة فيها تحرير المذهب بشكل اوضح مما في الزاد. قال وحيث لم يأت بما قد خلى فليقضي ركعة بذاك صلى. وحيث لم يأتي يعني هذا الرجل الذي سبق الامام لم يأت بما قد تركه مع الامام. هو ما اتاه قد اتى به واستتى به قبل الامام. لكن عليه ان يرجع مرة اخرى ليأتي به مع الامام فان لم يفعل فليقضي ركعة بذاك صلى وهذا يراد به من؟ الجاهل والناسي وليس المتعمد اذا كان هذا القيد راجع الها هذه الحالة اللي هي الركوع والركنين السبق بالركوع او بالركين فينبغي ان يقال وهذه تتعلق بالجاهل والناسي فيكون محل البيت الا الركوع فهو والركنان ها مبطلا. فهو بالركوع مبطلا هكذا قال لما قال النبي صلى بسم الله لحظة ايوه اقرأ اقرأ عبارته. قال اي الا السبق بالركوع وكذا السبق بالركنين فان عمدهما مبطل الصلاة ولا يمكن تدارك غيرك في العمد وانما يمكن تدارك ما حصل السبق به من الركوع والركنين في حالة الجهل والنسيان. نعم ايوا وحيث لم يأتي اذا هذا ممتاز. اذا هذا التعلق بالجهل والنسيان. ثم انتقل بعد ذلك الى مسائل تتعلق بالامام قال والسنة مع تمام التخفيف ويستحب للامام التخفيف مع الاتمام هذي عبارة الزاد وطول اولى ليس حيث الخوف. يقول ويستحب كذلك ان يجعل الركعة الاولى اطول الاولى طول اولى اطول من الثانية. وهذا في غير صلاة الخوف والاستثناء هذا في غير صلاة الخوف لم يذكره الزاد لم يذكروا الزاد فهو من زيادات العظم لم يذكروا الزاد لا هنا ولا في صلاة الخوف. فلو يستحب لا اذا شق على مأموم انتظاره من دخل. يستحب ايضا وهو الامر الثالث للامام انتظار داخل من دخل لا اذا شق علماؤهم اذا انتظار الداخل اذا كان يشق على الموجود الذي سبق معك في الصلاة نقول لا لا يراعى الا بهذا الشرط ان لا يشق على مأموم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين