فصل في السرقة قالوا يقطع السارق بثمانية شروط. كم بقي لنا يا شيخ من الوقت؟ عشرون ها الحمد لله. لعلنا نطيل ليلا بدل ان نأتي بيومين خليه يقوم باليوم الاسبوع القادم نكتفي. السرقة في اللغة هي الاخ خفيتان. واما في الاصطلاح عرفها الماتي. قالوا يقطع ثبتت السرقة حد السرقة ثبت بالاجماع قالوا يوضع السارق بثمانية شروط. السرقة. السرقة ان يسرق. يعني يأخذ خفية. قال وهي اخذ مال خفيفة خفية يخرج الغصب. والاختطاف لانها في العلن قال كون السارق مكلفا في ثلاثة الشرح يكون السارق مكلف. ثانيا يكون مختار غير مكره. ثالثا ثالثا عالما بمسروق. يعني بشرط ان يكون عالما حال السرقة بالمسروق وانه يبلغ نصوصا. هذا المراد بقوله في عالم مسلم. والقيد الرابع تحريمه ان يعلم ان المسروق محرم عليه ان يعلم ان المسئول فاذا سرق شيء مباح مثلا له يظنه لاخيه فتبين ان اخيه مات ورثه هذا لا قطع عنه الشرط الثاني قال كونه مسروق مانع. مالا والمال كما ذكرنا في البيوع هو ما فيه منفعة مطلقا من غير حاجة ورا ضرورة. ثانيا قيد الثاني ان يكون هذا المال محترما. ان يكون محترما. والمال المحترم هو الذي عينه ونفعه والذي يباح عينه ونفعه. القيد الثالث ان يكون من مالكه او نائبه. يسرق هذا المال من مالك المال او من نائب مالك المال. ثلاثة بيوت الرابع كونه نصابا كون السوق يبلغ نصابا. وهو ثلاثة دراهم فضة. والدرهم كما ذكرنا ثلاثة يعني ثلاث غرامات كم تساوي الان؟ هم اذا قلنا الغرام خمسة ريال ثلاثة دراهم الدرهم ثلاثة دراهم تسعة في خمسة كم؟ هم؟ خمسة واربعين. خمسة واربعين يعني. او ربع مثقال. ربع مثقال من الذهب او ما قيمته احدهما؟ يعني متاع سلعة قيمتها احد اه نصاب الذهب او فضة في السرير. رحمه الله الشرط الخامس اخراجه من حرز مثله. اخراجه من حزب سواء خرجه بنفسه او امر صغير فاخرجه له. او دخلت ووضعت صبعها فخرجت فيقطع من حرز مثله من حرز مثله والحرص يقول المؤلف وحرص كل مال ما حفظ به عادة. حرز هو المكان الذي يحفظ به المال في العادة وفي العرف في العرف وفي العادة. حرز الان الاموال مثلا حرزها اين هم في البنوك الان مثلا او في صندوق آآ محايد مغلق في المنزل وهذا الحرص يقول العلماء يختلف باختلاف ايش؟ البلدان واختلاف السلطان ايضا اذا كان قويا او ضعيفا المكان الى مكان. السادس قال انتفاء الشبهة. يقول الشيخ ابن عثيمين هي ما الشبهة يقولون هي كل ما يمكن ان يكون عذرا للسارق في الاخذ. للسارق في الاخذ. والمشهور ماذا عندنا؟ انه لا قطع اذا سرق من عمودين سبيل. ثانيا اذا سرق احد الزوجين الاخر. ثالثا اذا سرق من بيت ما اذا سرق انسان بيت ما ان كان حرا مسلما. فانه لا قطع عليه او من مال له فيه شرك له فيه لا قضاء عليه. السابع ثبوتها اشترط ثبوت السرقة وتثبت السرقة بشهادة عدلين يصفانها يصفانها. يشترط ان يصفا السرقة. ودائما نذكر العلة واحدة. ها وهي حتى لا يظنوا ما ليس بسرقة انه سرقة. لا بد يصف كيف حصلت السرقة؟ وله شروط لكن لا يتسع الوقت لذكره او اقرار مرة يقر السارق مرتين لكن يشترط حتى يقام عليه ان يستمر على الاقراء حتى يقام عليه الحد. مع وصفها ايضا يشترط ان يصف يصف السرقة حتى ما لا يضم ما ليس بسرقة انه سرقة. وداوم عليه على الاقرار الثامن مطالبة مسروق منه او وكيله او وليه. يطالب المسروق منه او وكيل مسروق منه او ولي المسروق من بهذا المال المسرور. فاذا اجتمعت هذه الشروط قال فاذا وجب قطعت يده اليمنى رضي يعتله اليمنى. من مفصل كفه من مفصل كفه. ثم تحسب حسمت وجوبهن. في زيت مغلي توضع في زيت مغلي. الان اهل الطب يعالجونها بسرعة. والقصاص الطرف او قابط الطرف ما يكون. بسبكي. فان عاد فان عاد الى السرقة فنقتاتله اليمنى قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه. بترك عقبه يترك له العقد. من مفصل الكعب يترك العقد حتى يمشي عليها حتى يستطيع ان يمشي عليها. لا تقطع الرجل كلها. والكعب هو العظم الناتج في كل قدم كل قدم فيها كعبها في قطع في من المفصل ويترك العقد مؤخرا حتى يستطيع ان يمشي عليه. وان كانت رجله اليسرى ويده اليمنى ذاهبتان فلا قطعا لتعطيل منفعة الجنس. قال وحسمت حسمت القدم. فان عاد يحرم حينئذ قطعه ويحبس حتى يتوب ويحبس حتى يتوب. وهل يجب علي الضمان لما سرقه؟ نقول نعم. يجب عليه ان يضمن من سرقه ويرده بمالكه وان كان ثالثا يرد مثله كان مثليا والا قيمته. ثم ذكر ثلاثة امور لا تجب فيها لا في حد السرقة قال ومن سرق ايش عندكم؟ الصحيح ثمرة. الصحيح ثمرة بالمثلثة. يشمل التمر وثمر الاشجار ايضا من سرق ثمرة بان يأخذه من رؤوس النخل. او من رؤوس الاشجار ولو كان هذا البستان محوطا عليه محوطا بجدار عليه وعليه حافظ ايضا حتى لو كان هناك حارس له فانه لا يقطع لا يقطع لكن سيذكر. ومن سرق ثمرة او ماشية. من من غير حلز من غير حرز. اه الثمر يحرز اذا قطع من دروس النخل او الاشجار ثم وضع في الجريمة موضع يكون حرز حينئذ محرز. الماشية الماشية حرزها كيف تكون حرزها؟ اذا كانت في الحظائر فهذا حرز حظيرة حبش. واذا كانت في المرعى يقولون بوجود الراعي ونظروا اليها غالبا نظروا اليه غالبا هذا حرزها في المرعى. فاذا سرقها من غير حرز يعني المرأة سرقها في المرعى وآآ ليست محرزة بان يكون مثلا راعي نائما يقولون او غائبا عنها. حينئذ تكون غير محرزة ولا يجب القطع الشيء الثالث الذي لا يجب ايضا فيه القطع ويأخذ نفس الحكم هو جمار اذا سرق جمار النخل وهو يسمونه شحم النخل وهذا كل نخلة فيها هذا الشحم الابيض. في احد منكم رأى هذا الشحم؟ هم ايش؟ صورة صورة ها؟ ايش يسمونها عندنا في الاحزاب؟ ها؟ جد جدل بسموه جدل. تعالوا يا شيخ ماجد أبيض ايه هذا هذا يكون في كل رأس نخلة إذا أزيل من نخلة ماتت النخلة كل نخلة في هذا الأبيض شيء تمام فاذا سرقه انسان ايضا يغرم القيمة وايضا يلحق به الطمع الطمع اذا سرقه فانه يغرم قيمته مرتين. ولو مثليا. يغرم القيمة ولو كان مثل التمر مثلي يغرم قيمته لا يغرم مثله. مرتين. وما عدا هذه ثلاث امور الثمر والجمار والماشية فانه لو سرقها من غير حرص يظمن يظمن بقيمته مرة واحدة مرة ان كان متقوما وان كان مثنيا فيضمن مثله. ثم قال رحمه الله ولا قطع. ولا قطع وان كانت هذه محرزة كما ذكرنا قطعت الثمرة ووضعت جرين. او مثلا سرق آآ البهيمة من او الشاة سرقها من الحوش محرزة فانه يقطع فانه يقطع ولا قطعا ثم قالوا من لم يجد ما يشتريه او ما يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع لم يجد ما يشتريه عندهم ولكن لا يجد قوتا يشتري اكله او ليس عنده اموال يشتري بها او لم يجد ما يشتري به. زمنا جاعا. مجاعة قناة لم يقطع بسرقة. وهنا في تعطيل حد من حدود الله عز وجل. هنا في تعطيل حد من حدود الله لكنه لحالة معينة لحالة معينة وارحم الله فصل فيه هنا الان قال وقطاع الطريق قطاع الطريق المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح في الصحراء او البنيان او البحر. فيقصف فيغصبونهم اموالهم او يغصبونهم مجاهرة. وهم انواع يقول المؤلف فمن منهم قتل ومكافأ مكافأة هو الذي يقال به لو قتله. ويقول قتل مكافأة او غيره. يعني اذا كان محارب مثلا حرة وقتل عبدا او قتل ابنه قال كولده. فانه يقتل سرقة القتل ليس قصاصا وانما حدا قتل وجوبا. ثم صلب حتى يجتهد ولم يذكر مدة يكون يقتل ويسلب يوضع على الصليب حتى يشتهي يشتهر امره مكافأ فقط دون غيره يعني اذا قتل الولد الاب قتل ولده فانه يقتل في الحرام ولكن لا يصمد. لا يسلم لكن لو قتل شخصا شخصا اخر مكافئا له فانه يقتل ويسلب. حتى يشتهر ليرتدع غيره ثم ينزل ويغسل الكفن ويصلي عليه ويدفن. الثاني من قتل فقط قتل لم يأخذ مات قتل فقط لاخذ المال لكنه لم يأخذ. قتل حتما. يعني وجوبا ولا صلب ولا صلب. الثالث قال من اخذ المال. لكن بشرط ان يكون هذا المال انصابا فاكثر. فقط ان يأخذ نصابا من المال فاكثر فقط لم يقتل. قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد. في مقام واحد وجوبا. ويجب الترتيب هنا تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى لمقام واحد. مباشرة تقطع يده اليمنى ثم اجلس بخلاف السرقة. السرقة وسبق مرتين تقطع يده اليمنى ثم يترك حتى يبرى. ثم تقطع رجله اليسرى هنا لا هذا حد ليس اقتصاص. وحسمت يعني رمز ذاته وخلي سبيله. الرابع وان اخاف السبيل يعني الطريق. اخاب الناس في اسفارهم فقط نفي ابعد عن البلد وشرد طرد يعني عن البلد حتى تظهر توبته. هذا المقيد بالغاية. قيد مقيد بالغاية. حتى تظهر ذلك مرتين كالسرقة. الثاني الحرز ان يسرقوا الحرص الثالث ان يأخذوا نصاب وهو ذات درهم او ربع دينار. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وهو الصلب وقطع اليد والرجل والنفي وتحتم القتل. وتحتم القتل وحتى حد الزنا والسرقة والشهب فيسقط ايضا. كل ما كان حقا لله عز وجل يسقط. اما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ اما حقوقها فلا تسقط تبعد التوبة واخذ بحق ادمي طبعا اذا طالب به سواء كان قصاصا في النفس او دون النوم النفس او اتلاف او غير ذلك. ومن وجب الحمد لله تعالى. في غير الحرارة طبعا. كشرب او سرقة فتاب قبل ثبوته قبل ان يثبت عند الحاكم فانه يسقط فانه يسقط اما اذا كان الحد للادمي كحد القذف مثلا فانه لا يسقط فانه لا يسقط حتى بعد توبته. قال من اريد ما له يعني ولو قل او نفسه اما لقتل او لفعل فاحشة او حرمته. حرم الرجل نساؤه واختي وزوجتي اما لقتل او زنا. ولم يندفع المجيب الا بايش عندكم الا بالقتل يعني يجب دفعه باسهل ما يغلب على الظن دفعه به. لا يقتل مباشرة. وانما يدفع بالسهل وثم يؤتى بعد السهل ما هو اصعب منه هكذا. يعني يدفع بالكلام ثم بالفعل الى ان ينتهي بالقتل لا يقتله مباشرة ولم يندفع مريد الا بقتل ابيح قتله وليس عليه ضمان. ثم تكلم عن البغاة عن البغاة قال البغاة ذو ذوو شوكة. البغاة جمع باقي. باغي من البغي اي جو الظلم والعدو. واما في المراد بهم هنا الظلمة الخارجون عن طاعة الامام عليه مش شرط حتى يكونوا بغاة. هم. ان يكونوا ذو شوكة ذو شوك يعني الشوكة هي شدة البأس والجد في السلاح كما قال ابن مطيع. عندهم اسلحة واقوياء الشرط الثاني يخرجون على الامام. يخرجون اما ان يريدوا مثلا الامام يعتزل الولاية او يريدون منه مثلا تغيير منكر منكرات ولو كان غير عدل. الشق حتى يكون بغاه ان يكون عندهم تأويل سائغ بتأويل سائغ اي تأويل سوء لهم الخروج على الامام. ويجوز بسببه الخروج عليه. حتى لو كان هذا التأويل السائق خطأ كما قال صوابا او خطأ. صوابا او خطأ. ولو لم يكن فيه مطاعم هذه شروط ثلاثة اذا اختل شرط منها فالمذهب عندنا انهم يقولون من قطاع الطريق تعطي للتقدمت صورهم الاربعة. ان يكون ذو شوكة يخرجون عن الامام. لا على غيره طبعا الامام الحاكم. بتأويل عندهم تأويل. عندهم عذر اخرجهم على الامام تأويل السائق. ثم قال رحمه الله يلزمه يعني لا يجوز للامام ان يقاتله مباشرة. يلزمه مراسلته يراسلهم يراسل هؤلاء البغاة لانها طريق الى الصلح. وازالة ما يدعونهم شبهة يجب عليه اذا ذكر لهم شبهة يجب عليه ان يكشفها يكشف هذه الشبهة. كان قد يكون فيرسي اليهم العلماء يبين لهم هذا خطأ. هذا خطأ وآآ علي رضي الله عنه لما اعتزلته الحرورية ارسل اليهم ابن عباس وناقشهم فرجع معه اربعة الاف كما في مسند الامام احمد وسنن ابي داود والنسائي. اذا ذكروا شبهة يجب علينا نكشفها لهم. او ذكر منكرا مثلا يريدون ان يزيدوه. يجب علينا ان يزيله. يجب عليه. اهو مظلمة ذكروا انها مظلومين في شيء معين. ظلموا مثلا في شيء في حقوق اخذت منهم اراضي عقارات املاك يجب على الامام ان يرد المظالم له. وان يعطيها حقوقها. ولا يجوز قتالا قبل ذلك. الا نخاف شرهم. قال والا قاتلهم في الاقناع يقول فان او الرجوع وعظهم يخوفهم بالكتاب. فان فائوا الى الطاعة تركها والا حينئذ يلزمه قتالهم ان كان قادرا والا قاتلهم قادرا قادر اذا كان قادر. اما اذا لمت قادر فانه يؤخر القتال الى وقت الامكان. وهل على الرعية معونته على حربهم او ليس عليهم ذلك. يجب على رعيته معونته على حرقهم لم يمتثل الامام ما كسب الشبهة. ولم ينزل المظالم ولم ينزل المنكرات. وقاتلها فهل يجب على الرعية معونته او لا يجب انا لما اذكر كلام الشيخ كأنه توقف وكأنه يميل الى انه يجوز لهم ان يعيدوه. يعاودون لئلا يحصل ايش الفساد بالخروج على الائمة. لكن ما اذكر كلامه بالضبط. لكن هو من ناحية الحكم التكليفي يجب علينا ان نزيل المنكرات التي ذكروها يزيل يكشف الشبه المظالم يردها لاصحابها. لكن ايضا ينبغي الانسان الا يتدخل في مثل هذه الامور العظيمة التي قد تجر يعني ويلات على المسلمين واما اذا ذكرنا اذا تخلف شرط واحد منهم خرجوا مجموعة الف الفين ما عندهم شوكة. هؤلاء قطاع طريق يعاملهم بانها قطاع طريق وقطاع الطريق مضت احوالهم قتلوه واخذوا المال يقتلوا ثم يصلبوا قتلوا ولم يأخذها يقتل ان آآ اخذوا ما تقطع ايديهم وارجلهم خلاف ان لم يفعل شيء من ذلك اخاه السبيل ازعج الناس. ها يعني ملأوا الطرقات. عطلوا مصالح الناس حينئذ بانه يفرقهم ينفيهم. لكن لا يجوز ان يقتلهم او يعني يجهز على جريحهم. يعني هناك احكام كثيرة يذكرها العلماء في هذا الباب ولكن هذه المسألة الخطيرة ينبغي على الاستعجال فيها وانه ينبغي الصبر على مهما كان ظالما فانه يجب الصبر عليه بان لا يجر ذلك ويلات على المسلمين. قال رحمه الله فصل والمرتد في اللغة هو الراجح. وفي الشرع من كفر طوعا ولا مميزا بعد اسلامه كما قال المؤلف فمتى ادعى النبوة؟ شخص ادعى النبوة يعتبر كافر. او سب الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم. او جحد ايش عندكم؟ جحدهم جحد. ايش او جحده جحد ربوبية الله عز وجل كونه ربا او كونه الها واحدا انكر ذلك مع علمه بذلك فانه يكفر. او جحد صفة من صفات الله عز وجل. والصفة هنا يدخل السبات متفق عليه. اذا جعل صفة اتفق على اثباتها العلماء او يدخل فيها الصفات الذاتية اللازمة. اللازمة هي المعنى الذاتية كالعلم والحياة فانه يكفر. اما الصفات الفعلية كالخلق و الرزق فهذه اذا انكرها فانه كما قال الشيخ الابدي لا يكفر. لذلك الحنابلة لا يكفرون معتزلة ومعتزلة مشهورون بايش؟ بنفي الصفات بنفي الصفات. فلا يكفرون لكن آآ لو قالوا بخلق القرآن مثلا المعتزلة قالوا بخلق القرآن. او نهو الرؤيا هل يكفرون او لا يكفرون؟ هم؟ الصحيح انهم ان مثل ما قالوا ثبتنا عن الذي يدعو الى هذه الامور يدعو اليها ويدافع عنها فانه كافر لا شك انه كافر. حتى الرافضة اذا كان هناك يدعو الى الرفض فانه كافر. اما المقلدون يقولون فانهم فسقة. فانهم فسقة. من قلد في بدعة مكفرة فانه يكون بسيطة. كل بدعة مكفرة الذي يدافع عنها ويدافع عنها ويدعو اليها كافر. الذي يقلد فيها فانه فاسق او كتابة من كتب الله عز وجل او رسولا من رسله المجمع عليهم. او تواترا كما قال الشيخ منصور لا احدا او ملكا لله عز وجل او احدى العبادات الخمس او حكما ظاهرا مجمعا عليه كالزنا مثلا او حل خبز مثلا هذا مجمع عليه اجماعا قطعيا طبعا كما قال في المنتهى لا سكوتيا اجماعا قطعيا لا سكوتيا ليس ظنيا كفر ورحم الله فيستتاب ثلاثة ايام. الذين يأولون الصفات مشاعرهم كفار. هم؟ ليسوا كفار ليسوا كفار حتى العامة. وان كان الشيخ ابن ابي يعني لما سئل عن هؤلاء يكفرون واذا كان عالما في اللغة لكن مع ذلك في شرح الله ما توقف ما كفره هذا الذي فالذي او يثبت الصفات يثبت الصفات لكن هي اول هم اليد ما يجعلنا قدرة مثلا سوا بس اولادي كلها يثبتون سبع صفات تقريبا هم مختلفون فيها ايضا. هل هي سبع هذه السبع مختلفون فيها؟ فله اثبتوا وهو اولها الصحيح انهم لا يكفرون. لا يكفرون رحمه الله ولا ننسى ان صلاح الدين كان ايش؟ اشعري. الدورة الصلاحية معروفة. كان حتى يقرى بالعقيدة الاشعرية ومع ذلك جاهد في سبيل الله والان ظهرت اليوم بعض المجاهدين يقولون لابد منهج سلفي حتى نحن نجاهد هو المنهج الصحيح هو صحيح المنهج الصحيح. وهذا الاولى وهذا اصح لكن لا يعني اننا شاعر وجاهدوا يكون على الباطل. او صوفي او جاهد يكون على الباطل ابدا ما لم يأتوا بشيء اخلطه. فاذا ارتد الانسان قال يستتاب ثلاثة ايام وجوبا اذا ارتد الانسان وهو بالغ عاقل مختار ولو مميزا فانه ما يستصح ادته لكن لا يقتل الا بعد البلوغ والاستتانة. ويزداد من ذلك السكران يستثنى من ايش؟ العقل. السكران هذا اذا كان اثما وسخري فانه تصح ردته فصيح ردته. وتثبت الردة اما بالاقرار بالاقرار او شهادة رجلين او فيستتاب ثلاثة ايام وجوبا فان لم يتب قتل فان لم يتم قتل بالسيف ولا تقبلوا ظاهرا. ظاهرا يعني في احكام الدنيا في الدنيا. اما عند الله قد تقبل. ممن سب الله عز السب كما قال بغى الشتم او سب نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل ابدا وهذا يعني تعرفون تعريف شيخ الاسلام رحمه الله حتى السبكي الشافعي الف. في سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب فانه يجب قتله ولا تقبل منه ابدا لان لا يستهين ويعني آآ يستسهل الناس آآ سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال او تكررت ردته يسرا ثم يرتد. لكن كم؟ كم مرة؟ اختلف فيها العلماء الغاية الاولى قله ثلاثا. اقله ثلاثا. تتكرر ردته ثلاث مرات. الثالثة يقول لا تقبل فيها توبته والشيخ منصور قال ظاهر الانصاف انه يكتفى بمرتين فقط. يكتفى دي مرتين. قال وكانت جدته او منافق الذي يظهر اسلاما في الكفر. وكذلك الساحر حيث جوده رضي الله عنه حد الساحر ضربة للسيف. الساحر لا تقبل توبته لانه قد يتوب امام المسلمين. حتى آآ تقبل يعني حتى اترك ولا نعلم ومثل ما هو معلوم ان الساحر يصعب توبته ما يترك ابد من الجن لكن الساحر هنا كما قال الشارح المكفر يعني ليكفر بسحره اما الساحر الذي عنده كثير هذا لا يكفي. وتجب التوبة من كل ذنب. وهي يعني التوبة اقلاع يعني ترك الذنب وندم على ما مضى وعزم على الا يعود مع الشطر الرابع مظلمة لا استحلال آآ من نحوه يعني يشترط في قبول التوبة ان يستحل الانسان من من اغتابه. اختد شخص مثلا لا يشترط صحة توبتك ان تطلب منه الحلم. لكن لو اردت ان هذا افضل لكن اذا علمت انه سيزداد غما فان لا يشترط وسواء كما قال الشاب بلغه انك اغتبته وقذفته وانا من الذنب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين