﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وقدوتنا

2
00:00:24.750 --> 00:00:48.300
واسوتنا محمدا عبد الله ورسوله امام الهدى وسيد الورى خاتم النبيين وصفوة المرسلين. وحبيب رب العالمين صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين. وبعد اخوة الاسلام

3
00:00:49.050 --> 00:01:09.050
فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الاسبوعي هذا السادس والسبعون بعون الله الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم

4
00:01:09.050 --> 00:01:29.050
من شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخامس مستهل شهر الله المحرم في مطلع عامنا الهجري السادس والاربعين بعد الاربعمئة والالف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نتذاكر في هذا المجلس سنته

5
00:01:29.050 --> 00:01:49.050
تعلموا من هديه مستكثرين في هذا المجلس المبارك وليلتنا المباركة من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ونحن موعودون بالاجر العظيم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاكثروا من صلاتكم

6
00:01:49.050 --> 00:02:09.050
على من علمنا طريق الجنة ودلنا اليها. اكثروا من الصلاة والسلام على من امرنا باتباع سنته واقتفاء هديه صلى الله عليه واله وسلم. واذا كفيف سار خلف محمد فتحت له في صدره عينان. صلوا

7
00:02:09.050 --> 00:02:29.050
على غيث القلوب وليها خير الخلائق رحمة الرحمن. صلى الله عليه واله وسلم. نواصل في مجلسنا ايها الكرام ما وقف الحديث عند ليلة الجمعة الماضية في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. نسأل الله التوفيق والسداد

8
00:02:29.050 --> 00:02:54.750
والهداية والرشاد ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين

9
00:02:55.100 --> 00:03:17.650
قال المصنف رحمه الله فصل وسلم من ركعتين في احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر ثم تكلم ثم اتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم سلم

10
00:03:18.150 --> 00:03:40.550
وذكر ابو داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال التلميذي حسن غريب وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة. فادركه طلحة بن عبيد الله. فقال نسيت من الصلاة ركعة

11
00:03:40.700 --> 00:03:59.500
فرجع فدخل المسجد وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى للناس ركعة. ذكره الامام احمد وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعد

12
00:03:59.500 --> 00:04:21.650
ما سلم متفق عليه وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة. وهو خمسة مواضع

13
00:04:21.700 --> 00:04:41.700
وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي كله قبل السلام. وقال ابو حنيفة كله بعده. قول المصنف رحمه الله فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في

14
00:04:41.700 --> 00:05:04.650
وهو خمسة مواضع وقد عددها رحمه الله تعالى كما سمعت في بداية الفصل ذكر حديث ذي اليدين وذكر حديث زيادة الظهر خمس ركعات وصلاة في العصر ثلاث ركعات. وذكر حديث نقص ترك التشهد الاول والقيام الى الركعة الثالثة. وذكر مجموع ما قال قال وهو خمسة مواضع

15
00:05:04.650 --> 00:05:25.650
وقد كان دقيقا رحمه الله في تعدادها خمسة لان المحدثين يحصون الاحاديث التي وردت في سجود السهو بستة احاديث ولم يهمل السادس رحمه الله لان الحديث السادس متعلق بالشك في الصلاة

16
00:05:25.850 --> 00:05:44.100
الخمسة التي سمعتم فيها ما هو زيادة وفيها ما هو نقص ومن النقص ترك التشهد الاول والجلوس له ومن الزيادة منها ما هو زيادة ركعة كما صلى العصر كما صلى الظهر خمسا ومنها ما هو زيادة سلام كما صلى ركعتين ثم سلم

17
00:05:44.100 --> 00:06:01.800
ثم اتم ركعتين وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فزاد ركعة فهنا زيادة سلام بعدما اتم عدد ركعات الصلاة. فهذا الذي روي عنه في سهوه صلى الله عليه وسلم خمسة احاديث

18
00:06:02.150 --> 00:06:18.450
اما الشك فلم يقع له عليه الصلاة والسلام كما سينبه المصنف بعد قليل لكن اذا جئنا نعدد احاديث السهو فان حديث الشك منها لانه من احكام السهو في الصلاة اذا شك لا زاد ولا نقص. فالشك

19
00:06:18.450 --> 00:06:37.650
وايضا احد اسباب سجود السهو لان اسباب سجود السهو ثلاثة اما الزيادة واما نقص واما شك فاما الزيادة والنقص فقد جاءت في خمسة احاديث واما السهو اما الشك فلم يقع له صلى الله عليه وسلم. فكلام المصلي فرحمه الله بقوله

20
00:06:37.650 --> 00:06:52.750
مجموع ما حفظ عنه من سهوه في الصلاة وهو خمسة وقد عددها المصنف رحمه الله اختصارا وهي على التفصيل. حديث ابي هريرة فيمن شك فلم يدري كم صلى. وفيه انه سجد سجدتين

21
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
وحديث ابي سعيد فيمن شك ايضا وسيأتي في انه سجد سجدتين قبل ان يسلم. ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه انه قام الى خامسة صلى الله عليه وسلم وسجد بعد السلام. حديث ذي اليدين الذي اشار اليه المصنف من رواية ابي هريرة وله رواية ايضا عن عمران ابن حصين رضي الله

22
00:07:12.800 --> 00:07:34.800
الله عنهم جميعا وحديث عبد الله ابن بحينة الذي اشار اليه المصنف ايضا وهو مما ذكر فيه الائمة انه من سهوه عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الاول. وحديث عمران سادسها فهذه الستة اليها ترجع احاديث السهو. ومن زاد في ذلك وعدها اكثر

23
00:07:34.800 --> 00:07:54.800
كما قال الامام الفاكهي قال جملة الاحاديث الواردة في ذلك ثلاثة عشر حديثا فانما ترجع الى هذه الستة وربما اراد بتعداد الطرق والا فهي الستة التي ذكرها العلماء. يبقى السؤال الان بعد ذلك فما موقف الفقهاء من هذه الاحاديث

24
00:07:54.800 --> 00:08:19.150
التي وردت فيها انواع للسهو في الصلاة يوجز المصنف الان رحمه الله موقف الفقهاء من هذه الاحاديث. وهي باختصار منهم من قال يسجد دائما قبل السلام ثم اذا وجد الاحاديث التي فيها سجوده بعد السلام اجاب عنها بانه ربما نسي السجود قبل السلام فجعله بعد السلام

25
00:08:19.550 --> 00:08:38.200
وهناك قول اخر يقابله ان السجود كله بعد السلام ويتأول الاحاديث الواردة في السجود قبل السلام وقول ثالث يجعل الامر تخييرا ان الاحاديث التي وردت وفيها السجود تارة قبل السلام وتارة بعد السلام تحمل

26
00:08:38.200 --> 00:08:54.600
عليه جوازي سجود السهو قبل السلام او بعد السلام مطلقا سواء كان السهو زيادة او نقصا او شكا ويجعلون هذا من باب ما تنوعت السنة بايراده لبيان سعتي في الامر

27
00:08:55.000 --> 00:09:16.750
واما المذهب الرابع فهو التفصيل الذي ينظر الى الاحاديث فيعطي لكل حالة حكمها وهذا صنيع الائمة الفقهاء رحمهم الله فلما حللوا تلك الروايات وجدوا ان بعض المواضع التي جاء السجود قبل السلام وبعد السلام مرتبط بنوع السهو. فقعدوا لذلك

28
00:09:16.750 --> 00:09:38.050
قواعد قالوا ان كان السجود للسهو من اجل الزيادة فيكون بعد السلام. وان كان من اجل النقص فيكون قبل السلام. وان كان من اجل كيف يفرق بين ما كان شكا يبني فيه على غلبة الظن وما يبني فيه على اليقين. وسيأتيكم الان كل هذا فيما اوجزه المصلي

29
00:09:38.050 --> 00:10:02.800
رحمه الله تعالى ليس المراد في المجلس ولا حتى من صنيع المؤلف رحمه الله الخوض في خلاف الفقهاء والنظر في المذاهب فان هذا ليس مقصوده رحمه الله وقد صرح  في الفصل الذي قبل هذا ان مقصوده ليست الاتساع في عقد الخلاف. انما تحرير الهدي النبوي على صاحبه افضل الصلاة والسلام

30
00:10:02.800 --> 00:10:23.700
السلام وبيان السنة. لكن السنة هنا تعددت فاراد ان يجمل رحمه الله مواقف الائمة. علماء الاسلام فقهائها الابرار رحمهم الله كيف تعاملوا مع تلك الروايات؟ ونريد ثانيا يا كرام ان نعظم تقديرنا لائمة الاسلام وفقهائنا

31
00:10:23.700 --> 00:10:43.700
العظام فانهم والله افنوا اعمارهم في تحري السنة وفقه الشريعة والنظر في الروايات والبحث والتمحيص ما كان القصد الا تعظيما للوحي واجلالا لدين الله. وان يكون حياة المسلمين في فقه عباداتهم اقرب ما تكون الى مراد الله

32
00:10:43.700 --> 00:11:02.150
ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستوعبوا النظر في الادلة ونظروا في الخلاف واعملوا كل القواعد الشرعية التي تستنبط بها الاحكام من تلك النصوص الشرعية فهذا ما سيوجزه المصنف الان رحمه الله تعالى

33
00:11:02.800 --> 00:11:22.800
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة. وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. وقد تضمن سجوده وقد تضمن سجوده اي مجموع

34
00:11:22.800 --> 00:11:49.350
ما حفظ تضمن سجوده نعم. وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده فقال الشافعي كله قبل السلام. وقال ابو حنيفة كله بعده. هذان مذهبان متقابلان مذهب الامام الشافعي رحمه الله يقول كل سجود للسهو فموضعه قبل السلام. لم؟ قال لانه من اعمال الصلاة واعمال الصلاة متى تنتهي

35
00:11:49.350 --> 00:12:05.450
بالسلام فلابد ان تجعله قبل السلام لانه من اعمال الصلاة يقابله مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فيقول كل سجود السهو واقع بعد السلام. لماذا بعد السلام؟ قال لانه زيادة عن اركان

36
00:12:05.450 --> 00:12:24.400
الصلاة وواجباتها فلا يكون داخل الصلاة بل يكون بعدها. ولكل قول كما ترى وجها وجيها. انما هو صنعة الفقه التي بلغ الله بها اولئك الائمة الكبار في اعلى مراتبها رحمهم الله تعالى. نعم

37
00:12:25.800 --> 00:12:44.850
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقال ما لك كل سهو كان نقصانا في الصلاة فان سجوده قبل السلام. وكل سهو ان كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام. هذا مذهب ثالث. مذهب الامام مالك رحمه الله. التفصيل

38
00:12:45.600 --> 00:13:04.650
للجمع بين الروايات فان من الروايات ما فيها السجود قبل السلام وفيها ما هو السجود بعد السلام. نظر فاذا بالمواضع التي فيها سجوده صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان بسبب النقص. والتي بعد السلام كان بسبب الزيادة فقعد

39
00:13:04.650 --> 00:13:25.250
قاعدة رحمه الله فقال كل سجود للسهو كل سهو كان نقصانا في الصلاة فان سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام وتفسير هذا فقها كما تقدم في القولين السابقين

40
00:13:25.300 --> 00:13:45.300
ان الصلاة الناقصة جبرت بماذا بسجود السهو فلان النقص حصل فيكون السجود قبل السلام داخل الصلاة واما السهو ان كان الزيادة فقد وقعت زيادة في الصلاة فلا تحتمل زيادة اخرى بسجود السهو فتجعل بعد السلام

41
00:13:45.500 --> 00:14:05.500
هذا فقه هذا فقه للنصوص. ومع ذلك فهو ربط بهذا الفقه والتفصيل بما جاء في الادلة فلم يبتدعوا من عندهم قولا لكن قالوا هذا نوع من فقه تلك النصوص. قال رحمه الله ان كان نقصانا فالسجود قبل السلام وان كان زيادة فالسجود

42
00:14:05.500 --> 00:14:24.700
بعد السلام اكمل واذا اجتمعا قال واذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود له ما قبل السلام اذا اجتمع هل المصلي في صلاته سهوان احدهما الزيادة والثاني نقص يعني نسي التشهد الاول وقام هذا نقص

43
00:14:25.000 --> 00:14:50.800
ثم زاد ركعة في اخر الصلاة حصل عنده زيادة ونقص فلن يسجد مرتين لان الفقهاء الاربعة متفقون على انه لو تكرر السهو في الصلاة فلا يسجد الا مرة واحدة سجدتين خلافا لابن ابي ليلى فيقول لكل سهو سجدتان. لكن الذي عليه الكافة ان السهو لو تكرم فيسجد مرة واحدة سجدتين

44
00:14:50.800 --> 00:15:09.800
طيب السؤال قبل السلام او بعد السلام على هذا المذهب الذي يجعل السجود للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام. فاجتمع عنده زيادة ونقص قال فيسجدهما قبل السلام. تغليبا لجانب النقص وابقاء للسجود داخل الصلاة. نعم

45
00:15:11.200 --> 00:15:27.500
احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال ابو عمر ابن قال ابو عمر ابن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه. يقصد مذهب الامام ما لك رحمه الله والحافظ الامام ابن عبدالبر من فقهاء المالكية

46
00:15:27.850 --> 00:15:51.150
ونقل الاتي فيما يسوقه المصنف رحمه الله في نقل مذهب ما لك وامام احمد وداوود وكله مما ينقله عن الحافظ بن عبدالبر في كتابه الاستذكار. نعم قال هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه. ولو سجد عنده احد لسهوه بخلاف ذلك. فجعل السجود كله بعد

47
00:15:51.150 --> 00:16:11.150
للسلام او كله قبل السلام لم يكن عليه شيء. لانه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف اثار المرفوعة والسلف من والسلف من هذه الامة في ذلك. نعم. قال ولو في قول الامام مالك ومذهبه رحمه الله

48
00:16:11.150 --> 00:16:25.750
لو خالف احد فكان سهوه نقصا ثم سجد بعد السلام او بالعكس زيادة فسجد قبل السلام. خلافا لما قرره في المذهب قال لم يكن عليه شيء اذا هو كلام في الافضلية لا في الحتمية

49
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
ولو سجد قبل او بعد لاجزأه ذلك قال هو من باب ما لو قضى القاضي باجتهاد. لانه لا لا يغير اجتهاد باجتهاد واجتهاد القاضي في مسألة لا يحاكم الى اجتهاد غيره لو خالفه فيه. فانه ليس بناء على نص موجب للحكم بل هو اجتهاد. والاجتهاد

50
00:16:46.150 --> 00:17:04.300
مبناه غلبة الظن. قال لاختلاف الاثار المرفوعة واختلاف السلف ايضا في هذه المسائل. نعم قال واما الامام احمد فقال الاسرم سمعت احمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو. اقبل السلام ام بعده

51
00:17:04.350 --> 00:17:26.700
فقال في مواضع فقال في مواضع قبل السلام. فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم من سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلم في ثلاث سجد ايضا بعد السلام

52
00:17:26.700 --> 00:17:49.400
على حديث عمران ابن حصين وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث ابي سعيد الخدري وحديث عبدالرحمن بن عوف. ممتاز. الآن هذا

53
00:17:49.400 --> 00:18:16.050
نقل عن مذهب الامام احمد هو المذهب الرابع ويبدو في ظاهره انه موافق لمذهب الامام مالك رحمه الله. لم؟ لانه فرق في المواضع واعمل الاحاديث الواردة كلا في بابها فقال جاء السجود قبل السلام في مواضع وبعد السلام في مواضع ثم فصل فقال ان سلم من اثنتين سجد بعد السلام كحديث

54
00:18:16.050 --> 00:18:35.500
اليدين من رواية ابي هريرة رضي الله عنهم. من سلم في ثلاث سجد ايضا بعد السلام كحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه. واذا كان تحريا يسجد وبعد السلام على حديث ابن مسعود. واذا كان قياما من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة. نزل كل حديث في موضعه

55
00:18:35.650 --> 00:18:51.400
هذا ليس مطابقا لمذهب الامام ما لك بل قريب منه جدا وجه الاختلاف في الجملة الاتية. طيب ماذا في غير هذه الصور ماذا لو وقع سهو في غير هذه الصور؟ هنا يأتي الاختلاف

56
00:18:51.500 --> 00:19:09.350
مذهب داود الظاهري رحمه الله انه لا يسجد للسهو الا في هذه الخمس السور التي جاءت فيها الاحاديث ولو وقع سهو للمصلي في غير فلا سجود واما الفقهاء فيقولون لا المسألة ليست اقتصارا على تلك المواضع الخمسة

57
00:19:09.400 --> 00:19:31.800
بل الفقه تقعيد واستخراج لاحكام تلك المواضع لاجرائها على ما سواها فما عدا هذه المواضع قال الاثرم قلت لاحمد قال الاثرم قلت لاحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام

58
00:19:31.800 --> 00:19:51.250
انه يتم ما نقص من صلاته. خلاص هذا هو الجواب عند الامام احمد. غير هذه المواضع الخمسة التي وردت فيها الاحاديث يكون السجود قبل السلام. وهنا الاختلاف لانه على طريقة مذهب الامام مالك رحمه الله ليس هكذا. بل يعاد بها الى القاعدة ان كان نقصا فقبل السلام وان كان

59
00:19:51.250 --> 00:20:14.300
زيادة فبعد السلام. نعم قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام. يعني على طريقة مذهب الامام الشافعي رحمه الله الله. نعم. قال لانه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام. ولكن اقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه

60
00:20:14.300 --> 00:20:35.200
عليه وسلم انه سجد فيه بعد السلام فانه يسجد فيه بعد السلام. وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. هذه الخلاصة في مذهب الامام احمد كل سهو ورد في السنة في سورة انه يسجد بعد السلام يسجد بعد السلام اتباعا للسنة

61
00:20:35.450 --> 00:20:59.300
وما عداها فيكون قبل السلام لانه الاقعد وفقها فانه جبر لخلل وقع في الصلاة فينبغي ان يكون داخل الصلاة وقبل الخروج منها بالسلام. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال داوود لا يسجد احد للسهو الا في الخمسة المواضع التي سجد فيها النبي

62
00:20:59.300 --> 00:21:18.900
صلى الله عليه وسلم انتهى انتهى ما نقله المصنف رحمه الله عن الامام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى اذا خلاصة ذلك خمسة مذاهب كما سمعت. الشافعي رحمه الله كل السجود قبل السلام. ابو حنيفة رحمه الله كل سجود السهو

63
00:21:18.900 --> 00:21:38.900
بعد السلام مالك رحمه الله ان كان السهو نقصا فقبل السلام وان كان زيادة فبعد السلام الامام احمد رحمه الله ينزل الاحاديث في مواضعها وما عداه فالسجود يكون قبل السلام. داود الظاهري رحمه الله لا سجود الا في المواضع التي وردت فيها السنة

64
00:21:38.900 --> 00:21:57.150
ايش يعني؟ يعني اما ان تنقص ركعتين وتسلم او تترك التشهد او تصلي ثلاثا وتسلم او تزيد خامسا غير هذا لا يسجد للسهو. لم؟ لان السنة وردت به ولا يزاد عليه. ولهذا فان جملة خلاف الفقهاء رحمهم الله

65
00:21:57.150 --> 00:22:16.400
الكرام هو دوران حول تلك النصوص فإذا ممكن ان تقسمها ابتداء الى قسمين. فمنهم من قال لا سجود للسهو الا في المواضع التي وردت ولا يجوز القياس عليها. وهذا مذهب الظاهرين وهو نسبه للامام داود رحمه الله

66
00:22:16.600 --> 00:22:35.600
والامام احمد يوافقه في الصلوات المذكورة. يعني التي وردت فيها النص يوقف فيها على النص. وخالفه فيما وراءها وبقية الفقهاء قاسوا على هذه الاحاديث كل المواضع على المذاهب التي سمعتم. فمنهم من قال هو مخير في كل سهم

67
00:22:36.150 --> 00:22:50.500
ان شاء سجد قبل السلام وان شاء سجد بعد السلام ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا المذهب لانه قول لبعض الفقهاء وليس مذهبا مستقلا انما هو مذهب وجيه. انه على التخيير

68
00:22:50.650 --> 00:23:12.350
قال ومنهم من قال قال كقول ابي حنيفة رحمه الله الاصل في سجود السهو كله بعد السلام. ويتأول البقية الاحاديث عليه. وقال الامام الشافعي رحمه الله كل سجود السهو قبل السلام ورد بقية الاحاديث اليه. قال الامام ما لك رحمه الله ان كان السهو زيادة فبعد السلام والا فقبله

69
00:23:12.850 --> 00:23:38.000
قال الامام النووي رحمه الله معلقا على هذا الخلاف الثري بين الفقهاء رحمهم الله في مسائل سجود السهو في الصلاة قالوا واقوى المذاهب مذهب مالك ثم مذهب الشافعي وللشافعي قول كمذهب مالك. وقول بالتخيير. قال وعلى القول بمذهب مالك

70
00:23:38.000 --> 00:24:03.050
لو اجتمع في صلاته سهوان سهو بزيادة. وسهو بنقصان سجد قبل السلام. قال الامام القاضي عياض وجماعة ايضا من المالكية ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء انه لو سجد بعد السلام او قبله للزيادة او للنقص انه يجزئه

71
00:24:03.150 --> 00:24:24.050
ولا تفسد صلاته. قال وانما اختلافهم في الافضل فاذا لا حرج. ثبتت السنة بذلك. فلو صلى مصلي ووقع له سهو ثم جلس يفكر في صلاته اسجد قبل السلام او بعد السلام وكان قد درس المسألة قبل في المدرسة لكنه نسيها في الصلاة

72
00:24:24.700 --> 00:24:44.350
او يذكر انه حضر فيها مجلسا ليلة الجمعة في المسجد الحرام وسمع المسألة لكنه لما وقع له السهو نسي واصابه ذهول فحاول ان يقع او ان يفعل شيئا موافقا للصواب ويفعل فعلا صحيحا. فهذا قول العلماء رحمهم الله لا حرج

73
00:24:44.350 --> 00:25:00.000
ان سجد قبل السلام او بعد السلام. وايضا اذا كنت مأموما في مسجد وانت فقيه في المسألة ودرستها وعرفت حكمها. فوجدت امامك خالف ما تراه صوابا. كان ينبغي ان يسجد قبل السلام فسجد بعد

74
00:25:00.400 --> 00:25:15.400
او كان ينبغي ان يسجد بعد السلام فسجد قبل فلا تشوش عليه فاذا انتهت الصلاة لك ان تكلمه على انفراد بان الاقرب الى السنة كذا وكذا لكن لا تقول له امام جماعة المصلين اخطأت

75
00:25:15.400 --> 00:25:30.450
كان ينبغي ان تسجد قبل السلام فلماذا سجدت بعد؟ او كان ينبغي ان تسجد بعد؟ فلماذا جعلته قبل؟ الامر هنا في الافضلية. والا من حيث الجواز فكل صحيح جائز ان شاء الله تعالى والله اعلم

76
00:25:30.900 --> 00:25:50.900
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم. وانما امر فيه بالبناء على يقيني واسقاط الشك والسجود قبل السلام. الشك في الصلاة لم يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقع له زيادة

77
00:25:50.900 --> 00:26:07.900
وقع له نقص لم يقع له الشك ومع ذلك بين لنا حكمه عليه الصلاة والسلام. نعم قال فقال الامام احمد الشك على وجهين اليقين والتحري. كيف يعني؟ يعني انت في صلاتك

78
00:26:08.050 --> 00:26:26.000
وانت قائم من السجود الى الركعة التالية شككت هذه الثالثة او الثانية ثم حاولت ان تتذكر هل جلست للتشهد فلم تتذكر شيئا كل مصل يا كرام يشك في صلاته لا يخرج عن حالين

79
00:26:26.400 --> 00:26:56.150
اما انه يحاول ان يتذكر ليصل الى الصواب او لا يدرك شيئا فان حاول التذكر ووصل الى شيء يظن انه هو الصحيح بالنسبة اليه يقال له شك وتحرى اه ما معنى تحرى؟ انه جلس يبحث ويتذكر ويتحرى هل هو الان في الركعة الثانية او الثالثة؟ في الثالثة او الرابعة؟ اذا هو تحرى

80
00:26:56.150 --> 00:27:15.900
ثم تذكر شيئا فاخذ به نقول هنا شك مع التحري الحال الثانية جلس يفكر وظل يتذكر لكنه ما وصل الى شيء فعندئذ لن يقف معلقا عليه ان يكمل صلاته فماذا سيفعل؟ يبني على اليقين

81
00:27:16.150 --> 00:27:32.500
كيف يعني يبني على اليقين؟ انت الان تشك هل الركعة الثالثة التي تقوم اليها اللي هي الثالثة او الرابعة تبني على اليقين ان تجعلها الثالثة وتزيد رابعة. وهذه قاعدة عند الفقهاء الشك في العدد

82
00:27:32.600 --> 00:27:51.450
يكون بالبناء على الاقل والشك في الفعل يكون بالبناء على العدم. يعني شككت فعلت او ما فعلت ما اليقين انك ما فعلت احتياطا لتفعل شككت في العدد طفت بالبيت ولا تدري هذا الشرط الخامس او السادس حاولت ان تتذكر ما اهتديت الى شيء

83
00:27:51.450 --> 00:28:14.800
الخامس وتزيد سادسا وسابعا رميت حصى الجمرات وفي يدك كومة من الحصى فانت تعد ثم شككت هذه الحصاة الرابعة او الخامسة ما اليقين هكذا البناء على اليقين لذا كل شك له حالتان. اما ان يتحرى فيبني على التحري. ويقال له غلبة ظن

84
00:28:14.900 --> 00:28:32.650
واما الا يصل الى شيء فيلغي ذلك الشك ويبني على اليقين واليقين في العدد هو الاقل. اذا سورة للشك وكلتاهما جاءتا في السنة بين النبي عليه الصلاة والسلام حكم هذه الحال وحكم هذه الحال. نعم

85
00:28:33.050 --> 00:28:54.550
قال الامام احمد قال الامام احمد الشك على وجهين اليقين والتحري. فمن رجع الى اليقين الغى الشك. متى يرجع الى اليقين اذا لم يصل بالتحري الى شيء ولم يصل بالتذكر الى شيء. خلاص يلغي ذلك التفكير ويبني على اليقين. نعم

86
00:28:56.300 --> 00:29:14.850
قال فمن رجع الى اليقين الغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابي سعيد الخدري واذا رجع الى التحري وهو اكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور

87
00:29:14.850 --> 00:29:32.600
طيب وسيأتي الان الاحاديث التي اشار اليها رحمه الله. حديث ابي سعيد رضي الله عنه فيه الشك الذي لا غلبة ظن معه ويبني على اليقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه الشك مع التحري في الصواب. وكلنا

88
00:29:32.600 --> 00:29:47.900
كذلك يا كرام اي واحد يشك في صلاته فلا يخرج عن هاتين الحالتين ومن سبل التذكر ان يتذكر المصلي هل هذه الركعة الثانية او الثالثة يتذكر انا جلست للتشهد او ما جلست

89
00:29:48.000 --> 00:30:05.900
ثم يغلب على ظن انه جلس للتشهد فيجعلها قرينة انها الركعة الثانية وقام الى الثالثة وليس العكس او كانت صلاة جهرية فيتذكر انه جهر في الركعة السابقة. اذا هذه الثالثة وليست الثانية. وهكذا من سبل التحري. فان لم يهتدي الى شيء

90
00:30:05.900 --> 00:30:28.300
على اليقين كما تقدم. ومن لطيف ما يذكر ان جماعة في المسجد سها امامهم فلما سلم قالت طائفة صلاتك ناقصة وقالت اخرى بل تامة فقال اخرون لا صليت ثلاثة وجزم اخرون بانها اربعة وتماره في المسجد. فقام احدهم وجزم بان امامهم قد صلى ثلاث ركعات وبقيت

91
00:30:28.300 --> 00:30:48.200
قالوا كيف تجزب قال انا في كل ركعة في الصلاة اتذكر دكانا لي امر عليه واحاسب صاحبه. وقد راجعت ثلاث دكاكين وبقي واحد على ذلك انه يقينا ما صلى الا ثلاث ركعات وهذا مما ينجح فيه الشيطان والله المستعان

92
00:30:49.150 --> 00:31:11.600
احسن الله اليكم. قال رحمه الله اما حديث ابي سعيد فهو اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسجد. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال

93
00:31:11.600 --> 00:31:26.550
واحد شك وليبني علامة استيقظ وليسجد قبل ان يسلم. اذا حدد في هذا الحديث ان موضع السجود متى قبل السلام وهو نبينا قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. اذا فمن شك

94
00:31:26.600 --> 00:31:42.250
وبنى على اليقين بان اخذ بالاقل في العدد يجعل سجوده قبل السلام نعم واما حديث ابن مسعود. قال واما حديث ابن مسعود فهو اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب

95
00:31:42.250 --> 00:31:59.300
ثم ليسجد سجدتين. اذا قال اذا شك فليتحرى الصواب. قلنا هذا التحري ما هو؟ هو ان يغلب على ظنه احد الاحتمال الذين شك فيهما ساجد في الصلاة في الركعة الاولى لكن نسي هذه السجدة الاولى او الثانية

96
00:31:59.900 --> 00:32:14.550
هل جلس للتشهد او ما جلس؟ هل هذه الركعة الرابعة او الثالثة قال فليتحرى الصواب. لما اشار عليه الصلاة والسلام الى التحري جعل السجود. قال ثم ليسجد سجدتين. الرواية هنا ليس

97
00:32:14.550 --> 00:32:34.600
ليس فيها موضع السلام هل هو قبل او بعد؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله وفي لفظ في الصحيح ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فجعل صلى الله عليه وسلم السجود بعد السلام. اذا فمن كان له شك وتحرى سجد بعد السلام. ومن كان له شك وبنى

98
00:32:34.600 --> 00:32:56.900
على اليقين سجد قبل السلام. كلا الحديثين حديث ابي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما حديث صحيح خرجه الامام مسلم في صحيحه نعم قال وفي لفظ واما حديث ابن مسعود واما حديث ابن مسعود فهو اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين

99
00:32:56.900 --> 00:33:20.950
متفق عليهما وفي لفظ في الصحيحين ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وهذا هو الذي قال الامام احمد واذا رجع الى التحري سجد بعد السلام والفرق عنده بين اليقين والتحري ان المصلي اذا كان امام المصلي ان المصلي اذا كان اماما بنى على غار

100
00:33:20.950 --> 00:33:39.600
بظنه واكثر وهمه وهذا هو التحري. فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وان كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث ابي سعيد. هذه طريقة اكثر اصحابه في تحصيل ظاهر مذهب

101
00:33:39.600 --> 00:33:58.050
ذهب عدد من فقهاء الامام مذهب الامام احمد رحمهم الله الى التفصيل الذي اشار اليه المصنف وان اليقين والتحري يكون بحسب حالة المصلي. فان كان اماما يبني على الظن والتحري وان كان منفردا بنى على اليقين

102
00:33:58.200 --> 00:34:18.200
تفرق بين حالة المنفرد وحالة الامام. وجعل هذا هو تحصيل مذهب الامام احمد كما قال رحمه الله. ان كان اماما بنى على في ظنه وهذا هو التحري ويسجد بعد السلام. وان كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام قال بنى على اليقين. واليقين كما قلنا هو

103
00:34:18.200 --> 00:34:38.750
اقل في العدد وان كان في الفعل فهو العدم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وظاهر نصوصه انما قال وعنه روايتان اخريان احداهما انه ويبني على اليقين مطلقا وهي مذهبه وهي مذهب الشافعي ومالك

104
00:34:38.900 --> 00:34:57.550
والاخرى على غالب ظنه مطلقا. نعم. ثمة طريقة اخرى عن الامام احمد رحمه الله او روايات ان الشك ينبغي ان يبنى فيه على اليقين لقوله عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهذه طريقة الجمهور

105
00:34:57.650 --> 00:35:17.550
وهو مذهب الشافعي ومالك. رحم الله الجميع. كل من شك فليبني على اليقين. كيف يعني يبني على اليقين ان شك فعل او ما فعل فالاصل العدم وان شك في العدد فالاصل الاقل اليقين هو الاقل. يقول يبني على اليقين وعمدتهم فليضطرح الشك وليبني على ما استيقن

106
00:35:18.100 --> 00:35:44.050
واما الرواية الاخرى في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب اولوه بانه على معنى البناء على اليقين. وانه ليس حالة اخرى لكنها رواية وطريقة عند بعض الفقهاء. نعم قال وظاهر نصوصه انما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي. فمع الشك يبني على اليقين. الشك يا كرام هو

107
00:35:44.050 --> 00:36:01.100
واستواء حالتي او احتمالي بلا ترجيح استواء الاحتمالين بلا ترجيح يسمى شكا فعندما تتردد بين امرين محتملين ولا مرجح لاهدم لاحدهما على الاخر يقال فيه استواء الطرفين وهذه الحالة تسمى شكا

108
00:36:01.350 --> 00:36:28.450
فان ترجح احد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم فالشك استواء الحالتين بلا مرجح فان ترجح احد الاحتمالين فالكفة الراجحة ظن والمرجوحة وهم فلهذا قالوا في حالة الشك يبني على اليقين لانه لا مرجح لاحد الاحتمالين. وفي حاجة الظن او اكثر الوهم فانها مرجح

109
00:36:28.450 --> 00:36:48.050
كن عند بعضهم قال المصنف رحمه الله ظاهر نصوص مذهب الامام احمد تدل على التفريق بين الشك وبين الظن الغالب القوي. نعم قال فمع الشك يبني على اليقين ومع اكثر الوهم او الظن الغالب يتحرى. وعلى هذا مدار اجوبته وعلى

110
00:36:48.050 --> 00:37:12.950
حالين حمل الحديثين والله اعلم وقال ابو حنيفة في الشك اذا كان اول ما عرض له اول ما عرض له قال اذا كان اول ما عرض له استأنف الصلاة  وان عرض له كثيرا فان كان له ظن غالب بنى عليه. وان لم يكن له ظن بنى على اليقين. حيث اشار رحمه الله

111
00:37:12.950 --> 00:37:32.950
الى مذهب الائمة في حال المصلي في الشك فذكر ان مذهب مالك والشافعي ورواية عند احمد البناء على اليقين مطلقا مع التفصيل الذي عن الامام احمد رحم الله الجميع ختم ببيان مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله في مسألة الشك. قال يفرق بين الشك الذي يعرض

112
00:37:32.950 --> 00:37:52.950
وفي اول الصلاة فيستأنف الصلاة يعني يعيدها. يقطع ويعيد الصلاة ليكون على يقين. وان كان عرض له الشك كثيرا فان له ظن بنى عليه وان لم يكن له ظن بنى على اليقين كالتفصيل المأثور عن الامام احمد رحم الله الجميع. انتهى الفصل وثمة

113
00:37:52.950 --> 00:38:18.400
هو مهم كل ما يذكره الفقهاء يا كرام في مسألة السهو في الصلاة يشار فيه الى تنبيهين مهمين. احدهما لا يدخل في مسائل السهو واحكامه سائل الوسوسة في الصلاة فانها لا تدخل في هذا الباب اطلاقا. بمعنى ان من يعرف من نفسه كثرة الوساوس في الصلاة. وكثرة الخواطر التي تشككه في

114
00:38:18.400 --> 00:38:41.500
افعاله فهذا له حكم اخر مستقل. لان الوسوسة لها علاج هي داء وتحتاج الى دواء. فلا نعاملها معاملة والاحكام والمسائل والسجود قبل او بعد لان الموسوس لو استسلم لوسوسته واسترسل لخطراته فلا يكاد يصلي صلاة الا ويسجد فيها للسهو

115
00:38:41.650 --> 00:39:01.650
وربما سجد وسجد وصلى وسجد للسهو ثم لا تطمئن نفسه فيعيد الصلاة. واذا اعاد تكرر الامر معه بلا علاج فلا يدخل في هذه المسائل المذكورة ها هنا احكام الوسوسة عافانا الله واياكم. التنبيه الثاني يا كرام يفرق دائما

116
00:39:01.650 --> 00:39:23.400
في الشك سواء قلنا في الصلاة او في غير الصلاة. بين شك يعرض للمصلي في صلاته وشك يعرض له بعد الفراغ من صلاته. وكذلك الطواف والسعي وسائر العبادات يأتي بعض الناس فيسأل يقول لما اتممت الطواف والسعي واتممت العمرة ورجعت الى السكن

117
00:39:23.700 --> 00:39:47.600
شككت عندي شوط ناقص في الطواف او اكملت السعي او ما اكملت يا احبة لا يلتفت الى الشك الوارد بعد الفراغ من العبادة. فان هذا غالبا من الشيطان ولا يتعلق للمسلم حكم به. الشك الذي يقع لك انت في الطواف تعامل معه. وانت في السعي تعامل معه وانت في الصلاة تعامل

118
00:39:47.600 --> 00:40:03.850
معه كيف؟ على القاعدة التي سمعت ان كان لك غلبة ظن فاعمل بما غلب على ظنك وان بقيت على الشك ولم يترجح لك احد الاحتمالين فابني على اليقين. وهو كما قلنا الاقل في العدد وفي الافعال العدم

119
00:40:04.300 --> 00:40:23.900
ما عدا ذلك فلا يلتفت والا سيتسلط الشيطان على احدنا كلما فرغ من طواف ومن سعي ومن عمرة ومن حج ومن صلاة الشيطان فيقول لعلك ولعلك وحصل وربما كذا. فيدفعه لان يعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد العمرة ويعيد الصلاة

120
00:40:24.200 --> 00:40:43.150
ربما قال احدنا في البداية لا بأس زيادة الخير. والتثبت في العبادة وابراء الذمة والاخذ بالاحوط. هذا ليس صحيحا ولا يقول هذا الفقهاء بل يقولون لا يلتفت الى الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة. فان كثر وتكرر هذا في كل صلاة في

121
00:40:43.150 --> 00:41:01.400
كل طواف فاعلم انه مبادئ وسوسة يتسلط بها الشيطان. وخير علاجها التجاهل وافضل ادويتها عدم المبالاة بها. ولا الالتفات اليها ولا اشتغال القلب والخاطر بها. ولو راعاها الشخص ابتداء وقال احتياطا

122
00:41:01.400 --> 00:41:25.050
وابراء للذمة فان هذا مدخل الشيطان ليثبت قواعد الوسوسة في داخله. ثم عندئذ ينطلق الى باقي امور الحياة. الطهارة الوضوء الحمام اكرمكم الله الاستنجاء ثم يتمادى به فيشككه في علاقته بزوجته واهله تطلقت او بقيت في ذمته قلت لها قالت لك ويفسد عليه حياته كلها

123
00:41:25.050 --> 00:41:48.250
نسأل الله السلامة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة وقد تقدم انه كان في التشهد يرمي ببصره الى اصبعه في الدعاء ولا يجاوز ببصره اشارته. هذا فصل

124
00:41:48.450 --> 00:42:04.250
يختم به المصنف رحمه الله تلك المسائل بعد سجود السهو وهو من اللطائف يا كرام هل مما يعين على الخشوع في الصلاة العينين او تقول هو ليس من السنة او نقول مكروه

125
00:42:04.400 --> 00:42:21.100
الفقهاء على اقوال فمنهم من قيم من مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة طيب تعال معي الى الهدي النبوي ما الذي ثبت؟ الذي ثبت عندنا ما تقدم في صفة الصلاة وفي جلسة التشهد تحديدا انه

126
00:42:21.100 --> 00:42:41.100
فيه الصلاة والسلام كان اذا رفع اصبعه الموحدة والسبابة في التشهد يرمي ببصره لا يجاوز نظره اصبعه كما في صحيح المسلم هذا صحيح هذا هو الهدي النبوي. تقدم انه في التشهد يرمي ببصره الى اصبعه في الدعاء ولا يجاوز

127
00:42:41.100 --> 00:42:58.050
بصره اشارة اصبعه عليه الصلاة والسلام طيب هل ثبت انه كان يغمض عينيه؟ قال ما ثبت ولا نجد حديثا في ذلك دلالة على انه ثبت تغميض عينيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم

128
00:42:58.900 --> 00:43:18.900
قال وذكر البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه انه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها الكرام قطعة قماش تكون ستارة على الجدار او على النافذة. ويقال لها يقال للستارة قرام اذا كانت خفيفة شفافة

129
00:43:18.900 --> 00:43:35.800
كان لعائشة رضي الله عنها قيرام سترت به جانب بيتها. يعني احد الجدران او الجوانب في بيتها وغالبا ما يكون مدخل الباب الى حجرة فيوضع الستر بالا يقع نظر الداخل الى ما في الحجرة مباشرة

130
00:43:36.150 --> 00:43:53.700
سيكون نوعا من الستر. نعم قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامة هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاة

131
00:43:53.700 --> 00:44:10.950
ما معنى اميطي ازيدي ابعدي قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. سؤال هذا على ايش يدل انه كان يغمض او كان يبصر كيف عرفت يقول كان ينظر الى التصاوير

132
00:44:11.250 --> 00:44:26.450
اذ قال فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي اراد المصنف رحمه الله ان يقول ان الفقهاء لما قالوا ليس من السنة تغميض العينين استدلوا بمثل هذا الحديث في صحيح البخاري

133
00:44:26.650 --> 00:44:43.800
انه قال لعائشة رضي الله عنها ازيلي عنا قراءة واميطي قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. ولو كان يغمض عينيه لما كان يراها عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاستدلال فيه مناقشة كما سيشير المصنف رحمه الله

134
00:44:44.100 --> 00:45:04.100
قال ولو كان يغمض عينيه لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر. لان الذي كان يعرض له في صلاته هل هو تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها؟ او نفس رؤيتها. هذا محتمل. انت الان لو دخلت الى اه

135
00:45:04.100 --> 00:45:24.150
دار فرأيت صورة في الجدار ثم دخلت الى حجرة اخرى وكبرت وصليت. وعرضت لك السورة التي رأيت هل هذا لانك في الصلاة تنظر اليها؟ الجواب لا. اذا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فانه لا

136
00:45:24.150 --> 00:45:44.150
تصاويره اي تصاوير القرام تعرض في صلاتي. هل هي نفس الرؤية يعني هو في الصلاة وينظر اليها فعندئذ تكون الدلالة ان العين مفتوحة. او يقصد تذكر التصاوير بعد رؤيتها. طيب ما الفرق؟ الفرق لو كان التذكر يحصل ولو

137
00:45:44.150 --> 00:46:07.200
كانت العينان مغمضتين فانك تتذكر بل يزداد التذكر اذا اغمضت العينان طب هذا محتمل وهذا محتمل. لما قال فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي هذا امر والامر الاخر يقال اكان ستار عائشة رضي الله عنها او قرامها في قبلته عليه الصلاة والسلام

138
00:46:07.350 --> 00:46:24.000
اوليس كذلك ليس في الحديث دلالة ولا يشير اليه غالبا فلو كان في قبلته لكان هذا اكد يريد المصنف ان يصل الى استدلال انه لم يثبت انه كان يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. نعم

139
00:46:24.950 --> 00:46:49.950
قال وابين دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة دلالة على ماذا على انه لم يكن يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. واسمع الحديث. قال صلى في خميصة لها اعلام. يعني مخططة

140
00:46:50.050 --> 00:47:12.650
والخميصة ما يلبس ايضا كالقميص ونحوها تلبس على النصف الاعلى من الجسد فنظر الى اعلامها نظرة لو كان يغمض عينيه ايرى ما في القميص؟ الجواب لا. نعم فلما انصرفا فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بامبجانيته. فانها الهتك

141
00:47:12.650 --> 00:47:31.850
انفا عن صلاتي. يعني هذا الحديث يدل على انه كان يصلي فاتح العينين صلى الله عليه وسلم لانه ما استحب ان ينظر الى الاعلام المخططة في في في قميصه او في قميصته عليه الصلاة والسلام. فلما انزعج وما

142
00:47:31.850 --> 00:47:46.400
عجبه ذلك كريه فقال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم من اصحابه رضي الله عنه واتوني بام بجالية ابي جهل لانها كانت يعني كما نقول اليوم سادة ليس فيها شيء من التصاوير او التخطيط

143
00:47:46.500 --> 00:48:03.950
قال فانها الهتني انفا عن صلاتي. قال وفي الاستدلال به ايضا ما فيه. نعم في الاستدلال به ايضا ما فيه. اذ غايته انه حانت منه التفاتة اليها فشغلته بتلك الالتفاتة. يعني لا يضل

144
00:48:03.950 --> 00:48:27.150
ايضا على انه كان يشغل بصره عليه الصلاة والسلام بل هي التفاتة وقعت فيه عيناه الشريفتان على ما في خميصته فتضايق لذلك عليه الصلاة والسلام ولولا يدل حديث التفاته الى الشعب لما ارسل الفارس اليه طليعة لان ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة

145
00:48:27.150 --> 00:48:47.150
الاهتمام به بامور الجيش. تقدم الحديث ها هنا في بداية الفصل الجامع وانه عليه الصلاة والسلام مع استحضار قلبه وخشوعه في الصلاة وجمع كليته في اقباله على ربه كان يظهر منه بعض الاعمال التي لا تنافي هذا الاصل العظيم في حضور قلبه

146
00:48:47.150 --> 00:49:07.150
وخشوع جوارحه صلى الله عليه وسلم. وذكر من الامثلة هناك لسانه عليه الصلاة والسلام فارسا طليعة يستطلع وكان في الصلاة ينظر الى الشعب الذي يأتي منه الفارس ويرتقب قدومه عليه الصلاة والسلام. هذا لم يكن انشغالا بل هو شغل القلب بامر مهم وهو

147
00:49:07.150 --> 00:49:30.100
في الصلاة ويجمع في ذلك بين امرين عظيمين حضور القلب التام في الصلاة مع قدرته على ان يجمع مع ذلك هما يعيش لاجل الدين صلوات الله وسلامه عليه احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف يدل على ذلك على ماذا

148
00:49:31.700 --> 00:49:48.400
انه كان يصلي وهو مفتوح العينين صلى الله عليه وسلم. قال وقد يدل يعني ليس هذا جزما لكنه محتمل. نعم وقد يدل وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما

149
00:49:48.400 --> 00:50:04.450
ما رأى الجنة وكذلك رؤية النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن. يشير رحمه الله تعالى الى الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مصر دي من رواية جابر رضي الله عنه في قصة كسوف الشمس

150
00:50:04.650 --> 00:50:26.550
والحديث طويل. قال انكشفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس ان ما انكسفت لموت ابراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بالناس ست ركعات باربع سجدات فبدأ فكبر. ثم

151
00:50:26.550 --> 00:50:42.500
ذكر رواية طويلة في صفة الصلاة العجيبة. التي ما عهدها الصحابة ما عهدوا مثلها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا في الطول ولا في الكيفية في الصلاة ركوعين في ركعة

152
00:50:42.650 --> 00:50:58.750
وتوالي بالطول في القيام والركوع ونحو ذلك. الى ان قال في الرواية صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس

153
00:50:58.750 --> 00:51:20.850
وفي رواية لموت بشر فاذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ثم قال ما من شيء توعدون انه الا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة ان يصيبني من لفحها

154
00:51:21.100 --> 00:51:47.050
قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. كان يسرق الحاج بمحجنه. فان فطن له قال انما تعلق بمحجنه. وان غفل عنه ذهب بمحجنه قال وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا

155
00:51:47.050 --> 00:52:03.850
قال ثم جيء بالجنة كل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف فأراه الله النار. وبعض احوال اهلها واراه الله الجنة. قال ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت

156
00:52:03.850 --> 00:52:26.800
قمت في مقامي. اذا في صلاته تأخر ولم يدري الصحابة ما به عليه الصلاة والسلام. فبين لهم انه انما تأخر لانه رأى النار رأي عين فرجع مخافة ان يصيبه من لفحها بشدة ما عاين صلى الله عليه وسلم من حقيقة الامر. ثم قال ثم جيء بالجنة

157
00:52:26.800 --> 00:52:46.800
ذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي يعني رجع الى مصلاه. قال ولقد مددت يدي وانا اريد ان اتناول من ثمرها لتنظروا اليه. ثم بدا لي الا افعل ما فما من شيء توعدونه الا قد رأيته في صلاتي هذه. رأى

158
00:52:46.800 --> 00:53:02.150
اراد ان يقطف عنقودا من عنب ليريهم اياه بعد الصلاة فيقول له هذا من عنب الجنة لكنه تراجع عن ذلك قال ثم بدا لي الا افعل صلوات الله وسلامه عليه. طيب كل هذه المشاهد تدل على ماذا

159
00:53:03.650 --> 00:53:27.500
انه كان يصلي فاتحا عينيه. طب ليش ما جزم المصنف؟ قال وقد يدل فجعله على الاحتمال لاحتمال ان تكون الرؤية مع تغميض العينين يعني قد يقول قائل ليس في الحديث دلالة صريحة بل ربما اقول انا ان هذا لو كان مغمضا عينيه فرأى تلك المشاهد صلى الله

160
00:53:27.500 --> 00:53:51.150
الله عليه وسلم رؤيا رح لا رؤيا بصر. فتكون رؤية قلبية ويحصل هذا اكد مع تغميض العينين. فلاجل هذا احتمال وان كان مرجوحا لم يجزم وهذه طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم فيما كان محتملا من الامور لا يبادرون بالجزم. ويجعلون الامر مع غلبة الظن

161
00:53:51.150 --> 00:54:15.150
ورجحانه ان بقي فيه بقية احتمال تركوا له موضعا لاجل تقدير المسائل بانصاف وهذا هو ميزان العلم بلغنا الله واياكم بفضله احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي ارادت ان تمر بين يديه. تقدم هذا ايضا فيما سبق

162
00:54:15.150 --> 00:54:35.150
في حديث ابي داود في السنن انه قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثاخر فحضرت الصلاة فصلى الى جدار فاتخذه قبلة. ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه. فما زال

163
00:54:35.150 --> 00:54:54.500
يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار صلى الله عليه وسلم ومرت من ورائه. طيب هذا على ماذا يدل كان يفتح عينيه والا ما رأى البهمة او الشاة او ولد الشاة يمر ولو كان مغمضا عليه لما رآها عليه الصلاة والسلام. نعم

164
00:54:54.750 --> 00:55:17.600
قال ورده الغلام والجارية وحجزه بين الجاريتين. وكذلك احاديث رده السلام بالاشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة فانه انما كان يشير الى من يراه. وكذلك حديث تعرض الشيطان له في صلاته فاخذه فخنقه

165
00:55:17.600 --> 00:55:36.900
وكان ذلك رؤية عين. فهذه الاحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بانه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الاحاديث قد مرت في مجالس مضت فيما اورده المصنف هناك رحمه الله تعالى. نعم

166
00:55:37.000 --> 00:55:56.550
قال وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الامام احمد كرهت ماذا؟ تغميض العينين في الصلاة نعم قال فكرهه الامام احمد وغيره وقالوا هو من فعل اليهود. واباحه جماعة ولم يكرهوه. وقالوا قد يكون

167
00:55:56.550 --> 00:56:17.800
قرابة الى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. اذا قولان للفقهاء فمنهم من يقول تغميض العينين تشبه باليهود فيكون مكروها ومنهم من قال بل هو من الاسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة. والمصنف سيختم رحمه الله بتفصيل يفرق فيه بين

168
00:56:17.800 --> 00:56:42.350
متى يكون تغميض العينين مقبولا؟ ومتى لا يكون كذلك في الصلاة؟ نعم. قال والصواب ان يقال ان كان تفتيح العينين لا صلوا بالخشوع فهو افضل لانه السنة. نعم وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق او غيره مما يشوش عليه قلبه فهنا لا

169
00:56:42.350 --> 00:57:00.800
يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذا الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. والله اعلم يعني نظر الى الحكمة. فان كان فتح العينين مشوشا لقلبه لان المكان فيه حركة وصخب

170
00:57:01.050 --> 00:57:19.450
ولا يصرف ذلك عن قلبه الا بتغميض العينين لتحصيل الخشوع. قال لا يكون مكروها بل ربما يقال باستحبابه وان لم يكن له حاجة يصلي في مسجد ومكان هادئ فتفتيح العينين افضل لانه الاقرب الى السنة وبه تم الفصل وبعون الله تعالى

171
00:57:19.450 --> 00:57:39.450
وفضله اكثروا من صلاتكم ليلتكم وجمعتكم غدا. على المصطفى الهادر بشيري صلى الله عليه واله وسلم. قد ان مدحتك في مقال وان طاع البيان لكم ولبى نبي الحق هاك الحب صفوا وقلبا قدرا

172
00:57:39.450 --> 00:57:59.450
بالله ربا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه ازكى صلاة واتم سلام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء

173
00:57:59.450 --> 00:58:19.450
من كل داء يا رب العالمين. اللهم وفقنا لرضاك واجعل عملنا في تقاك يا اكرم الاكرمين. اللهم احيينا على السنة وامتنا عليها حشرنا في زمرة صاحبها صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الى البر والتقوى. ربنا اتنا

174
00:58:19.450 --> 00:58:33.550
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين