وظاهر ذلك انه اذا لم يقم عليه الحد فانه يصح نكاحه. وهذا ايضا محل استشكال ثان فانه فانه لا يصح تزويج الذي يقع في الزنا وان لم يقم عليه الحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول مصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فاورد المصنف وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود الا مثله فذكر ان هذا الحديث رواه ابو احمد وابو داوود. وقال المصنف ان رجال هذا الحديث ثقات اول حديث في الباب مما اورده المصنف هو حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائكا او حجام وهذا الحديث صححه جمال المرداوي في كفاية المستقنع وهذا الحديث موافق لقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك حرم ذلك على المؤمنين. وهذه الاية في كتاب الله جل وعلا ذكر جمع من المفسرين وممن كتب في احكام القرآن كابي بكر ابن العربي وغيرهم ان هذه الاية هي من اشكل ايات كتاب الله عز وجل تفسيرا ومعنى لان هذه الاية تحتمل اما ان يكون والصياغة فيها اي صياغة الامر او هي هل هي من باب صياغة الامر والانشاء اي لا ينكحوا فتكون موافقة لما هنا وتحتمل انها تكون من باب الاخبار هذا من جهة اذا الاية تحتمل ان تكون من باب الامر والانشاء وتحتمل ان تكون من باب الاخبار ومن جهة اخرى فان قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة النكاح هنا يحتمل ان يكون المراد به العقد ويحتمل ان يكون المراد به الوطء هذه من جهة ثانية ومن جهة ثالثة يتعلق فيما يتعلق بابتداء عقد النكاح واستدامته ولذلك قيل ان في بعض الامور المتعلقة بالانشاء لم يقل احد بها. وعلى العموم فان الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهائنا اعني يقولون ان المرء لا يجوز له من باب الحكم التكليفي ان يتزوج امرأة وقعت في الزنا وكذلك المرأة لا يجوز لها ان ترضى وان تقبل بالزواج من رجل قد وقع في الزنا سواء كان هذا الرجل محصنا او غير محصن وقد جعلوا من شرط ذلك اي من شرط الزواج بالزانية او عكسه ان يكون الزوج المقابل تائبا فان لم يتب فانه لا يجوز الزواج به. وبذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه بين صفة معرفة توبة المرأة الزانية فقال اذا رودت فلم تقبل الزنا فانها تائبة ومعنى ذلك ان الرجل اذا كانت له امرأة يخادنها ثم اراد الزواج بها فانه لا يجوز له ان يتزوج بهذه المرأة الا اذا علم انها قد تابت وصفة توبتها كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الامر وان كان لا يظهر بحمد الله عز وجل في نساء المسلمين الا انه ظاهر لمن اراد ان يتزوج امرأة من اهل الكتاب فان كثيرا من الناس اذا اراد ان يتزوج بامرأة من اهل الكتاب فان هذه المرأة ربما كان قد خادمها قبل ذلك وقد قال الله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فلابد ان تكون محصنة غير زانية واما المؤمنة فان هذا تبع للايمان اي اشتراط العفة. ولذلك فانها ربما تقول اني لا اريد الزنا لكن نعرف انها صادقة في توبتها من الزنا اذا كان خدينها هذا قد راودها فان تمنعت من ذلك فانها صادقة في توبتها واحصانها. والا فلا هذا هو مجمل الكلام في المسألة في ابتداء العقد واما بعده اي بعد العقد فان فقهائنا يقولون ان المرأة اذا علمت ان زوجها قد زنا فانها بين امرين اما ان يكون ذلك قد ثبت عليه فاذا ثبت عليه جاز للقاضي ان يفرق بينهما لعدم الكفاءة في الدين. وهذه الكفاءة هي الطارئة. لان الكفاءة في الدين اذا طرأت فانه حينئذ يجوز للقاضي ان يفرق بينهما واما اذا المرأة لم تستطع اثبات ذلك امام القاضي فيجب عليها ان تفتدي نفسها. وجوبا لان الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة واما الرجل اذا وقعت امرأته في الزنا ولم تتب منه طبعا لان الاستدامة كالابتداء فانهم يقولون يجب عليه ان يفارقها ويجوز له ان يعضلها لاجل ان تفتدي منه ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بها الزنا الصريح هذا هو ملخص كلام الفقهاء في المسألة. والا فان توجيه الحديث والاية من المشكل ووجه الاستشكال في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله فالاستشكال الاول انه قال الزاني واطلق والفقهاء انما يستثنون الزاني اذا تاب فانه يكون عفيفا فاذا تاب الرجل واناب فان توبته تجب ما قبل ذلك هذا من جهة. الجهة الثانية في قوله المجلود ولكن قد يقال في توجيه توجيه هذين الامرين انما خرج مخرج الغالب اي الذي يستحق الجلد وهذا معنى قوله المجلود قال الا مثله ايضا هذا المحل استشكال الثالث فكيف يجوز للمرء ان يتزوج زانية؟ ولو كان هو زاني الوصف هذا لا يتعلق باباحته لهم ولكن يقولون ان قوله الا مثله خرج مخرج التنفير خرج مخرج التنفير وليس مخرج الاباحة اذا هذا الحديث الحكم متفق عليه ما تقدم ذكره من عدم المكافأة في الدين اذا وقعت وقع احد الزوجين في الزنا الا اذا رفع عنه ذلك الحكم بالتوبة واما بعض قيوده فانها خرجت مخرج الغالب او خرجت مخرج التنفير او المستقبل. المستقبل باعتبار انه يستحق الجلد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاث فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ماذاق الاول. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذا حديث عائشة او حديث القاسم بن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة هذا الرجل الذي طلق امرأته ورفاعة رضي الله عنه قد طلق زوجته تميمة كما ذكر ذلك غير واحد ممن عني بذكر مبهمات الاحاديث قال طلقه طلق امرأته ثلاثا في قوله طلق امرأته ثلاثا يحتمل احتمالين اما ان يكون قد طلق الثلاث بلفظ مجموع او لفظ واحد وعندنا فرق بين اللفظ المجموع واللفظ الواحد فان اللفظ المجموع ان يجمع في جملة واحدة فيقول انت طالق وانت طالق وانت طالق. هذا المجموع. واما اللفظ الواحد ان يقول انت طالق بالثلاث اذا هناك فرق بين اللفظ المجموع واللفظ الثلاث بلفظ واحد. هذا الاحتمال الاول والاحتمال الثاني ان يكون قد طلقها ثلاثا في ثلاثة مواضع اي طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها لماذا ذكرنا هذين الاحتمالين؟ لان مشهور المذهب استدلوا بهذا الحديث على ان الطلاق الثلاث سواء كان مجموعا او بلفظ واحد انه يقع واستدلوا بحديث هذا حديث رفاعة حينما طلق امرأته ثلاثا فقالوا ظاهره انه انه طلقها ثلاثا بلفظ واحد او بلفظ مجموع فحينئذ وقع الطلاق وامضاه النبي صلى الله عليه وسلم واما على الرواية الثانية التي يرى اصحابها ان الطلاق المجموع والطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الا واحدة وسيأتي ان شاء الله معنا وذلك في كتاب الطلاق فانهم يقولون ان المراد بهذا الحديث انه طلقها في مواضع مختلفة لا يلزم اذا تطرق لاحتمال ان نأخذ احد الاحتمالين دون الثاني بل نأخذ ما اجتمع فيه ادريلا وسيأتي ان شاء الله المسألة في مظنتها ولكن نشير له اشارة قال فتزوجها رجل اي بعده ثم طلقها قبل ان يدخل بها قوله قبل ان يدخل بها مر معناه ان هناك بعض الاحكام متعلقة بالدخول وهناك بعض الاحكام متعلقة بالخلوة واما الاقل من الاحكام فهي المتعلقة بالوطء اذا هناك اشياء تتعلق بالدخول وبعضها يتعلق بالخلوة وبعضها تتعلق بالوطء. وكثيرا ما يطلق الفقهاء الدخول ويريدون به الوطء وهذا والد في الحديث فهنا عائشة في قولها لم يدخل بها قصدها لم يطأ بها لم يطأها اذا قولها قبل ان يدخل بها او قبل ان يدخل بها اذا لم يطأ هذه المرأة. قال فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول هذا الحديث نص على ان الرجل اذا طلق امرأته طلاقا بائنا. وبانت منه بينونة كبرى. والبينونة الكبرى انما تكون بعد الطلاق الثلاث اي اذا طلق رجل زوجته ثلاث مرات فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فدل ذلك على انه يسمى البينونة الكبرى. هذه البينونة الكبرى لا تحل لزوجها الاول الا بان تتزوج رجلا اخر ومن شرط هذا الزواج اولا ان يكون الزواج زواج رغبة ليس زواج تحليل. ومر معنا الحديث في ان نكاح التحليل باطل والشرط الثاني انه لابد ان يكون فيه وطأ. وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق الاخر اي الزوج الاخر من عسيلتها ان يكون هناك وطء الحديث الثالث الذي اورده المصنف حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة وبنوا بياض هؤلاء حي من الانصار منهم ابو هند فانه كان من مواليهم اعتقوه او اعتقوا اباه واصوله اذا هذا الجملة كما قال الشيخ تقي الدين نص في انه لابد من العسيلة لاحلالها لزوجها الاول. لابد من ذلك وعلى اجمع اهل العلم ولم يختلفوا في ذلك ولم يخالف فيه الا سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. وقد ذكرت هذا الخلاف لغرض. لان سعيدا عليه رحمة الله من اعلم التابعين باثار الصحابة ومن اعلم التابعين باثار النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ومع ذلك غابت عنه هذه السنة ويدلنا على ان المرأة وان يعني زاد وان اتسع علمه واتسع اطلاعه فلا بد وان تخفى عليه مسائل وان عليه مسائل اخرى وقد جاء رجل لاحد الائمة فقال له ان هذه المسألة لم اسمع بها قبل فقال كم تعلم من العلم؟ نصفه؟ قال لا. قال ثلثه؟ قال لا. الى ان قال عشرا؟ قال يمكن عشر العلم. قال فلعلها في تسعة الاعشار التي لا تعلمها ولذلك المرء كلما اعجب بنفسه في العلم كلما كان ذلك سببا للوقيعة في الخطأ وقد ذكروا ان القاضي الماوردي الشافعي صاحب الحاوي انه مرة ذكر عن نفسه انه صنف بابا عظيما من ابواب او الف مصنفا كاملا في باب البيع. حتى قال عن نفسه لقد ظننت اني اعلم اهل الارض بهذا الكتاب اي كتاب البيع يقول فلما انهيته في الليل جاء الصبح فجلس في درسه فجاءت امرأة فسألت الماوردية عن سؤال في البيع قال فلم استطع ان اجب ما استطاع ان يجيب عنها فاجابها رجل في طرف الحلقة فقالت هذه المرأة لانت تعني الطالب الذي في الطرف وغالبا الطالب اذا كان في طرف الحلقة يكون اضعف من الذي يكون مقدما. قال لا قالت له المرأة لانت اولى بذلك المقام من ذلك الشيخ اذن كل شخص يقع منه خطأ ونسيان وذهول ويقع منه جهل ولذلك قال احمد الخطأ من ومن يعرى عن الخطأ من الذي يعرى عن الخطأ كلنا سيقع منه خطأ وذهول فالمقصود ان هذا امران ان المرأة لا جب نفسه من جهة ومن جهة اخرى انه يعتدل لغيره من اهل العلم بانهم بشر يجهلون وينسون ويخطئون وغير ذلك من العوارض التي تعرض على البشر. ولا ينقص ذلك من قدرهم شيئا. فسعيد هنا مع انه التابعين ولا شك انه من اعلمهم ويرجع اليه الصحابة مع ذلك خفيت عنه هذه السنة. اذا قلنا ان هذا الحديث فيه دليل على انه لابد ويشترط في اباحتها من العسيلة وينبني على ذلك مسائل نذكر مسألة او مسألتين من باب التطبيق فقط. المسألة الاولى انه اذا لم يكن فيه وطأ من طريق مباح وانما كان هناك وطأ من طريق محرم فان هذا الوطأ الذي يكون من طريق محرم لا يبيح المرأة الى زوجها الاول. وهذا بلا خلاف بين اهل العلم كما حكاها الشيخ تقييم ديب فقد ذكر ان الوطأ الذي يكون من طريق محرم كالدبر مثلا وغير ذلك لا يبيح هذه المرأة لزوجها الاول باجماع المسلمين بلا خلاف من الامور التي تتعلق بذلك ان المرأة اذا تزوجت رجلا اخر وكان هذا الرجل انما منعه من الوطء العجز بان كان عنينا او غير ذلك فانه في هذه الحال نقول وان كان المانع ليس بارادة من الثاني ولا من من الزوجة نفسها وانما هو عارض فان هذا ايضا لا يبيحها لزوجها الاول لا يبيحها لزوجها الاول فليس كل تطبيق يبيح الزوجة البائنة لزوجها الاول بل لابد ان يكون فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق الاخر من عسيلتها. نعم. احسن الله يقول رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم اكفاء بعض والمواني بعضها اكفاء بعض الا حائط او حجام. رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسمى مستنكرا ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا اباكم كهند وانكحوا اليه وكان حجابا رواه ابو داوود والحاكم بسند جيد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعقد باب في كفاءتي ثم اعقبه ببعض المسائل المتعلقة بالخيار. فابتدأ بالكفاءة والكفاءة التي يتكلم عنها اهل العلم قد تكون كفاءة في النسب وقد تكون الكفاءة كفاءة في المهنة فان بعض المهن تكون مهنا دنيئة وبعض المهن تكون مهنا عالية وهكذا اذا الكفاءة تكون تعتبر في اكثر من شيء والاحاديث التي وردت في الكفاءة في الحقيقة هي احاديث يعني مختلفة ففي بعضها اشتراط للكفاءة وفي بعضها نفي لاشتراط الكفاءة وهذه الاحاديث اوردت استشكالا لاهل العلم في هذه المسألة وفنولد الاحاديث التي وردت في هذا الباب اولا ثم اذكر كلام الفقهاء في المسألة قال قال رواه الحاكم اي في المستدرك وفي اسناده راو لم يسمى اي مبهم قال واستنكره ابو حاتم. في الحقيقة ان ابا حاتم لم يكفي باستنكاره بل انه حكم بان هذا الحديث كذب وقد نقل ابو داوود عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال ان هذا الحديث ظعيف فضعف هذا الحديث جمع من اهل العلم وهذا الحديث في الجملة الاولى فيه وهو قوله العرب بعضهم اكفاء بعض ينظر لها من جهتين الجهة الاولى في كونهم اكفاء لبعض باعتبار انهم عرب على سبيل الاطلاق فكل عربي يكون كفؤا للعربي الاخر وهذا هو المجزوم به في المذهب فان كل عربي يكون كفؤا للعربي الاخر مطلقا هذا الامر الاول وقوله والموالي بعظهم اكفاء لبعظ واضح معناها لكن مفهوم قرن هاتين الجملتين ببعضها ان المولى وهو المعتق لا يكون كفئا للعربي لا يكون كفؤا للعربي وهذا مفهوم هذا الحديث ولذلك الامام احمد آآ اخذ من هذا الحديث بعض الشيء واخذ من الاحاديث التي بعدها شيء معين. اذا فالحديث الاول يدل على ان هذا الحديث دليل على ان الموالي ليسوا اكفاء للعرب بالمفهوم. واما المنطوق فانه يدل على ان العرب بعضهم اكفاء لبعض. والمذهب ان العرض جميعا اكفاؤه لبعض هذا المجزوم به فلا فضل لعربي على اخر فلا يقال ان القرشية لا تتزوج غير القرشي وهكذا ولما سأل ابو داوود الامام احمد عن هذا الحديث قال كيف تأخذ به وانت تضعفه؟ كذا في مسائل ابي داوود قال الامام احمد رحمه الله تعالى ان العمل عليه فاحتج بالعمل على الاخذ بهذا الحديث مع تضعيفه له هذه من جهة انا لم ابين طبعا المذهب في مسألة الكفاءة الا بعد ما ان نورد الاحاديث اه قبل ان ننتقل للحديث الثاني واريد ان اقف عند مسألة وهي قضية آآ قوله العرب المراد بالعربي ثلاثة اوصاف اما ان يكون عربيا بلسانه فمن كان لسانه لسانا عربيا فانه سمى عربيا والامر الثاني من كان عربيا بطبعه في لبسه ودله وهديه واخلاقه فانه يكون كذلك عربيا ان اجتمع مع الثاني والامر الثالث من كان عربيا بنسبه وهي اضعف العربية ولكنها عربية ولذلك لا يشك احد ان بلالا رضي الله عنه هو عربي وان كان حبشيا رضي الله عنه اذا فالعربية ثلاثة امور نص على ان هذه الثلاثة امور على اعتبارها في العربية ذكرها الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير العرب خير العجم اشبههم بالعرب اي في دله ولبسه ولسانه وغير ذلك وشر العرب اشبههم بالعجم فمن يتشبه بالعجمي في لبسه وفي لسانه وفي غير ذلك فهو في الحقيقة ابعد عن العربية من ذلك الرجل الذي هو اقرب اليهم بلسانه وبدله وان كان نسب الاول عربيا صليبا والثاني ليس كذلك وهذه المسألة مهمة جدا لمعرفة من هو العربي بمعناه العام الشمولي. اليس خاص بمجرد النسب طيب اه الحديث الثاني الذي اورده المصنف حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي اسامة وهذا الحديث الصحيح ولا شك هذا الحديث اورده المصنف للدلالة على ان المولى يجوز ان يتزوج العربية فان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت قرشية فهرية من بني فهر فهم من صليب قريش واما اسامة بن زيد فانه مولى وابن مولى النبي صلى الله عليه وسلم بل ابوه زيد ابن حارث رضي الله عنه تزوج زينب بنت جحش وهي قرشية ايضا فاورد المصنف هذا الحديث للدلالة على ان الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح ليست شرطا في صحة النكاح اول حديث الباب هو حيس زيد ابن كعب رضي الله عنه اه انه قال تزوج تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها فاصبح حجاما رضي الله عنه قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه اي وتزوجوا من ابنائه وبناته. قال وكان حجاما. قال رواه الامام احمد والحاكم بسند جيد المصنف اورد هذا الحديث للدلالة على اسقاط الكفاءة من شروط النكاح ولكن هذا الحديث وان قال المصنف ان سنده جيد الا ان كبار الائمة لم يصححوا ولذلك قال الامام احمد ان هذا الحديث منكر جدا لم يقل منكرا فقط وانما قال هو منكر جدا وضعفه عليه رحمة الله وهذا الحديث فيه علل كثيرة جدا والصواب فيه انه مرسل ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل تصحيح ذلك الزركشي اي الشمس الزركشي في شرحها الخرقي اذا هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يأتيه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسقاط الكفاءة وكذلك ايضا لا يصح حديث في اشتراطها قال ولكن العمل على اشتراطها كما سبق معنا فالاحمد نقل عن عدم صحة يعني شيء في هذا الباب صريح لا في الاثبات ولا في النفي اه عندنا هنا مسألة اه ما حكم اشتراط الكفاءة في النسب مشهور المذهب والمعتمد عند المتأخرين ان الكفاءة في النسب ليست شرطا في صحة النكاح بخلاف الكفاءة في الدين فان الكفاءة بالدين في الدين شرط في الصحة سواء كان اسلام وكفر او عدالة او فسق مثل ان يتزوج الزاني غير الزانية وهكذا فعندهم ان الكفاءة في النسب ليست شرطا للصحة وانما هي شرط للزوم هذا هو المشهور المذهب المعتمد ومعنى كونها شرطا للزوم اي يجوز فسخ النكاح لعدم المكافأة في النسب ولكنه صحيح وماء كل ما ترتب عليه من اثار فانها تثبت من مهر ومن وطأ ومن ولد ومن نفقة وغير ذلك. ولا يترتب عليه اي عقوبة فهو نكاح صحيح مكتمل الاركان لكنه شرط باللزوم ومعنى قولنا انه شرط اللزوم يعني انه يجوز لمن له الحق ان يفسخ النكاح به ومن الذي له حق في الكفاءة النسب على مشهور المذهب انه حق للاولياء جميعا ليس خاصا بولي النكاح فقط بل كل الاولياء. قالوا لانه قد تلحق معرة بجميع الاولياء بسبب هذا النكاح فاصبح حقا لهم في الفسخ. هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند فقهائنا رحمة الله عليهم الرواية الثانية التي ذكرها الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى فانه لما ذكر تعارض هذه الاحاديث قال الصحيح ان الكفاءة في النسب يعني وكذلك كفاءة المهنة كفاءة النسب ان يكون مولى يتزوج اه من ليس بمولى او تكون المهنة مثل الحجام قال والصحيح ان الكفاءة في هذين الامرين في النسب والمهنة غير مشروط ليس شرطا لعدم ورود طبعا مني هذه الزيادة لعدم ورود الدليل الدال على شرطيتها قال ولكن ما روي فيها من اثار ومن معاني ومنها الحديث المتقدم. الذي قال احمد العمل عليه يدل على اعتبارها في الجملة لكنها ليست شرطا اذا دل على اعتبارها فهي من باب الادب والاستحسان وكمال عقد النكاح وجود مثل هذه الكفاءة عند الابتداء وظاهر كلام موفق وهذا الكلام نقل عنه ابن اخيه ابن ابي عمر في الشرح ومن ميزة الشرح كما مر معنا من باب التعريف فيه قبل امور منها انه يميز كلام المصنف اللي هو الموفق ومنها انه يخرج الاحاديث اوسع ومنها انه يعني يوضح بعض الكلام الذي اجمله المصنف وان كان قليلا فالحقيقة ان والامر الرابع من ميزات الشرح الكبير انه مرتب على ترتيب المقنع المعتمد عند المتأخرين. بينما المغني مرتب على ترتيب الخرق والقول بان كل ما في الشرح الكبير هو موجود في المغني لا بل يتميز عليه باربعة الامور اللي ذكرناها قبل قليل نعم طبعا بقي عندنا هنا مسألة في قوله بس من باب التذكير في قول فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة اه كان ذلك حينما تأيمت رضي الله عنها ولما تأيمت وانقضت عدتها تقدم لها معاوية وابو جهل واسامة فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فاشار لها باسامة فقال انكحي اسامة. وكان افقر افقر الثلاثة. ولكنها بعد ذلك حمدت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأته من اسامة هذه سبب النزول او سبب ايراد هذا الحديث آآ له غرض وانا قلت لكم قبل ان الحافظ لا يرد الا محل الشاهد غالبا ويترك الباقي لان الشارح لهذا المتن يكتفي على محل الباب فقط هذي نستفيد منها امران الامر الاول ان من نصح في عقد النكاح فيجب عليه ان يكون صادقا ان خشي من ان يقع في اثم من جهة انها تكون غيبة او كان ما يظن او كان تصوره عن رجل معين انما هو ظن او غلبة ظن وليس يقينا فانه يعرض ولا يصرح فيقول انكحي فلان فانه اولى من فلان وعنها ان زوج بريرة كان عبدا هذه الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيرت خيرة اي خيرت بريرة حينما عتقت تخيير بريرة رضي الله عنها او يأتي بعيب ادنى ويترك العيب الاعلى الذي يخشى انه يعني يكون قذفا او انه يكون مثلا من باب يعني الغيبة او انه يكون ايضا من باب الظن وليس من باب اليقين هذا من جهة. الجهة الاخرى سبق معناه انه لا يجوز للمرء ان يخطب على خطبة اخيه ومما يتعلق بالخطبة على الخطبة هؤلاء ثلاثة خطبوا اه فاطمة رضي الله عنها وقد حمل فقهاؤنا اه هذا الشيء من فاطمة رضي الله او من هؤلاء الصحابة مع فاطمة على ان فاطمة لم تركن اليهم ما ركنت ما قالت نعم لا بنص ولا بدلالة حال. نعم ذكره في المغني هالكلام هذا هو هذا اللي في ذهني لا اعلم هل في المغني شيء حدث؟ لا ادري لا اعلم ما مر علي انه في المغني شيء ليس في الشرح لا اعلم الا ان يكون احتمال سقط فقط احيانا يعني سقط بسبب المخطوطات وكذا. نعم. يجوز يعني ان الواحد يخطب واحدة وهي مخطوبة ما يجوز تكلمنا عنها في الدرس قبل الماضي انه ما يجوز اذا ركنت اليه تعرف انها مثلا فلان خطبها بس ما وافقوا ولا شي. ركنت اذا ركنت المرأة ما يجوز. العبرة بالمرأة لا باهلها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها ان زوجها او ان زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والاول اثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري انه كان عبدا اه هذا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرت بريرة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قال خيرت بريرة حينما على زوجها حين عتقت اه معنى انها خيرت اي جعل لها الخيار في امضاء عقد النكاح او فسخه هذا معناه قوله خيرت حين عتقت اي حينما اعتقت فقد كانت مملوكة ثم اعتقت بعد ذلك قال ولمسلم عنها اي آآ ان مسلما روى عنها رضي الله عنها ان زوجها كان عبدا قال وفي رواية كان حرا. قال والاول اثبت قبل ان ننتقل لما جاء عن ابن عباس في هذه المسألة نتكلم عن اسناد هاتين الروايتين اختلف على عائشة رضي الله عنها بزوج بريرة حينما عتقت هل كان حرا ام كان عبدا وقد ثبت في صحيح مسلم روايتان الرواية الاولى انه كان عبدا ورواية انه كان عبدا جاءت من طريق القاسم بن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها والرواية الاخرى انه كان حرا وقد جاءت في مسلم ايضا من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واهل العلم قدموا كونه كان عبدا على كونه كان حرا للجهات الجهة الاولى قالوا وان كان القاسم بن عبدالرحمن ابن اخي عائشة الذي روى عنها فان عروة ابن الزبير كان ابن اختها فاصبح قربهما اليها رضي الله عنها سواء فلا نقدم احدهما على الاخر بكونه اقرب. فان ابن الاخت وابن الاخ متقاربا فلا نقدم رواية القاسم بن عبد الرحمن على رواية عروة بل نقدم رواية عروة للاسباب السبب الاول ان عروة ابن الزبير رضي الله عنه قد وافقه حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل وهو انها انه كان عبدا بل ان اغلب الناس كما قال ابراهيم ابن ابي طالب قال اغلب الناس يروي الحديث انه كان عبدا ولم يك حرا والامر الثالث ان مسلما قد روى في في صحيحه ان شعبة روى هذا الحديث عن آآ عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها وانه كان حرا قال شعبة رضي الله قال شعبة رحمه الله تعالى ثم سألت عبدالرحمن ابن القاسم عن زوجها بعد ذلك يعني بعد فترة فقال لا ادري فهذه الجملة التي نقلها مسلم وكتاب مسلم في الصحيح من كتاب مسلم فيه من نكت العلل ما لا يوجد في كثير من الكتب المسندة ولكن قد لا يذكر كلامه انما يشير لها اشارة ليعرفها المختص هذه تدلنا على انه احتمال ان زيادة كان حرا ليست من القاسم بن عبد الرحمن وانما من من دونه عبدالرحمن بن القاسم ابنه فيكون الخطأ من من دونه ولذلك فان عبدالرحمن بن قاسم نقل عن شعبة انه بعد ذلك توقف قال لا ادري هل كان حرا ام لم يك حرا واحتمال انه يكون القاسم بن عبد الرحمن هو الذي اخطأ فيها. طيب اذن اه هذه هي المسألة قال وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري انه كان عبدا. وبهذا يصحح او ويرجح رواية اه يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله هل كان لكونها عتقت تحت عبد فكملت وكان زوجها ناقصا فيصبح التخيير لعدم الكفاءة ام ان تخيير بريرة رضي الله عنها لكونها ملكت نفسها وكانت قبل ذلك غير مالكة لنفسها وانما كانت ملكا لسيدها فاصبح امرها اليها فاصبح الاستدامة كالابتداء فلا بد فيها من الاذن فقهاؤنا يقولون انما هو للامر الاول لكوني زوجها كان عبدا لان هذا هو الاصح من الروايات. هذا هو الاصح من الروايات وبناء على ذلك فانهم يقولون اذا عتقت الامة وكان زوجها حرا فليس لها الخيرة في بقاء النكاح وفسخه واما ان كان زوجها عبدا فلها الخيرة لانها اصبحت اكمل بعد ما كانت ناقصة فاصبحت كاملة لانها الان معتقة وبناء على ذلك فان الامة اذا عتقت وزوجها عبد خيرت اما ان تختار المجتمع والبقاء واما ان تختار نفسها فتكون فرقة بينهما. ولا تكون طلاقا وانما تكون فرقة فرقة بغير طلاق فتستبرأ بحيضة واحدة فقط اه نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما ما شئت. رواه الخمسة الى النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري نعم هذا حديث ضحاك ابن فيروز رضي الله عنه ان اباه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اسلمت وتحتي اختان اي قد تزوجت اختان معا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت طبعا جاء في بعض روايات الحديث ان فيروز رضي الله عنه عمد الى اسبقهما صحبة ففارقها يعني القديمة فارقها وابقى الثانية الجديدة. قال رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي قال واعله البخاري آآ البخاري اعله هذا الحديث قال كما في التاريخ قال لان هذا الحديث جاء من طريق الضحاك ابن فيروز عن ورواه عن الضحاك رجل يسمى بابي وهب الجيشان قال البخاري ولا يعلم سماع هؤلاء بعضهم من بعض اي لا يعلم ان احدا من هؤلاء يعني اللي هو الظحاك انه سمع من ابيه ولا ان ابا وهب الجيشان سمع من الضحاك هذا هو اعلان البخاري ولكن هذا الحديث كما ذكر المصنف صححه ابن حبان صحوا الدارقطني والبيهقي وحسن اسناده ايضا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ولعل هذا هو الاقرب ومعلوم ان اه البخاري رحمه الله تعالى كان يعني متشدد في قضية السماع كما هو معلوم بهذه المسألة وهذه مسألة مشهورة جدا حتى الف بعضهم فيها كتبا مفردة ككتاب ككتاب ابن رشيد اه السن الابين في المحاكمة بين الامامين في السند المعنعن وغير ذلك اه هذا الحديث اه فيه او قبل ان نعم فيه من الفقه مسألة وهو ان المرأة اذا تزوج او اسلم وتحته زوجتان وهاتان الزوجتان لا يجوز الجمع بينهما. لكونهما اختين او احداهما عمة لاخرى او خالة او كون احداهما اذا فرض انها ذكر والاخرى انثى فلا يجوز زواجها بها فانه حينئذ يجب عليه ان يفارق احدهما. يجب عليه ان يفارق واحدة منها من هذه الزوجات وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلق ليس المراد بقوله طلق الطلاق المعروف المحسوب وانما قوله طلق بمعنى فارق هذه المرأة وسرحها وارسلها وليس المقصود الطلاق وبناء على ذلك فان مشهور المذهب وموافق لمذهب الشافعي يقولون ان الرجل اذا اسلم وعنده اختان فانه يختار واحدة منهما فقط. والثانية يفارقها فيكون فسخا ولا يحسب من التطليق. فلو ماتت الاولى او طلقها ورجع الى الثانية فانه يستأنف الطلاق فانه يستأنف حساب الطلاق الثلاث ابتداء وهذا خلافا لما جاء عن بعض اصحاب مالك وابي حنيفة من انه يحسب طلاقا فيعد من الطلقات وتمسكوا بظاهر النص ولذلك استدل فقهاؤنا بالرواية الثانية التي جاءت عند الترمذي فان لفظ قوله طلق ايهما شئت هذه لفظة ابي داوود واللفظ الاخرى التي جاءت عند الترمذي اختر ايهما شئت اختر فيكون قوله اختر من باب فقوله طلق من باب الرواية بالمعنى واما الموافق للاصول فانها الرواية الثانية التي عند الترمذي وهو قوله اختر نعم سم شيخ محمد آآ لا ليس يعني لا يجب من حين العلم بالحكم ان يختار واحدة فيبقى نكاحها صحيحا ولا يلزم تجديده. والثانية يكون فسخا ولا يكون عدم اختيارها لان الاختيار يكون للصحيحة التي يرغب بها. والثاني يكون فراغ فراقا ولا يحسب. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سالم عن ابيه ان غيلان بن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري ابو زرعة وابو حاتم. نعم هذا الحديث حديث غيلان رضي الله عنه آآ في يعني انه اسلم وله عشر نسوة فاسلمنا معه جميعا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعة بمعنى انه يتخير غير المطلقة ويبقي اه والمطلقات لا يختارهن ذكر ان هذا الحديث رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وقد اعله جمع من اهل العلم كالبخاري وابو زرعة وابو حاتم وكذلك اعل هذا الحديث مسلم والامام احمد وقد قال الامام احمد ان هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح اه وجه عدم صحة هذا الحديث طبعا قبل ان اتكلم عن وجه عدم الصحة ان بعضا من اهل العلم كابن ابي المجد حينما نقل كلام اهل العلم في تظعيف هذا الحديث قال وهذا يعني لما نقل تظعيفهم قال هؤلاء الائمة صرحوا بتظعيف هذا الحديث ولكنه يعني غير مبين فان اسناد هذا الحديث كان يقول فان اسناد هذا الحديث جاء من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه واسناد هذا الحديث ظاهره انه ثابت لا مطعن فيه يقول ظاهرها انه ثابت لا مطعن فيه فانهم رجال ثقات مع مر من ائمة المسلمين. والزهري من ائمة المسلمين وسالم بن عبد الله بن نافع من ائمة المسلمين. ابن عمر رضي الله عنه كذلك فيقول مطعنهم في غير محله والحقيقة ان الامر ليس كذلك فان هؤلاء الائمة يعني علموا من الحديث ومن طرقه الشيء الكثير والمطعم في هذا الحديث باختصار انما هو على معمر فان معمر الذي روى هذا الحديث عن الزهري من ائمة المسلمين ولا شك ولكنه في اخر حياته كف بصره فاصبح يروي الحديث من حفظه ولذلك كان يغلط كثيرا وما رواه عنه العراقيون وغيرهم فيه غلط كثير بخلاف الذين كانوا يروون عنه من كتبه ومن الذين يرون عنه من كتبه عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيرهم فان اولئك يروون عن معمل من كتبه قبل ان يكف بصره وقبل ان يروي من حفظه وهذا الحديث اي حديث الزهري رواه كبار اصحاب الزهري كشعيب وشعيب من اوثق اصحاب الزهري روى هذا الحديث ليس من طريق سالم عن ابيه وانما رواه عن الزهري قال حدثت بمعنى ان فيه انقطاع قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي عن غيلان به اذا ففيه انقطاع وهو ليس من طريق سالم وانما هو من طريق محمد ابن سويد الثقفي واما الحديث الذي رواه الزهري عن سالم عن ابيه فهو حديث اخر عن عمر رضي الله عنه انه قال يعني ان عمر يعني ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر رضي الله عنه اترجعن في ذلك او لارجمنك كما يرجم قبر ابي رغال فهذا الحديث اصبح لبس عند معمر فاخطأ فيه والتبيين لهذا الخطأ انه من معمر نص عليه الائمة كاحمد ونص على ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم المقصود ان هذا الحديث لا يصح حديث غيلان لا يصح كما ضعفه الائمة وان اخطأ من اخطأ من اهل العلم في تصحيحه نظرا لظاهر الاسناد كابن ابي المجد وعلى العموم فان هذا الحديث مع ضعفه الا ان عمل المسلمين عليه فيقولون ان المرء اذا اسلم وعنده عشرة نسوة الا خلافا لابي حنيفة في بعض الجزئيات فيما لو عقد العشرة في عقد واحد وعنده عشر نسوة قبل الاسلام واسلمنا معه فانه يختار اربعا منهن والباقي يفارقهن وتكون فرقة ولا تكون طلاقا والفرق بين الجمهور وبين قول ابي حنيفة ان ابا حنيفة يقول نصحح زواج المتقدمات دون المتأخرات والاقرب اننا لا نقول كذلك وانما نقول هو يتخير ولو اختلف تقدم نكاح بعضهن على بعض. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا طواف الخمسة الى النسائي وصححه احمد والحاكم وان كان في بعض الروايات قد ضعفه مرة صحح هذا الحديث ومرة ضعفه ولكن اغلب ما نقل عن الامام احمد انما هو تصحيح هذا الحديث ولذلك قال الترمذي ليس باسناده بأس اي ان هذا الحديث وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس حديث ابن عباس اجد اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم هذان حديثان من اشكل الاحاديث الحقيقة في مسألة اه حينما يتزوج الرجل امرأة ويكونان كافرين وهذه المسألة يسمونها نكاح المشركين فاذا اسلم هذان الزوجان معا في وقت واحد فانه يحكم بصحة نكاحهما واذا اسلم احدهم احد هذين الزوجين وطلب الفرقة وتزوج فانه حينئذ والثاني بقي على كفره فانه حينئذ يفسخ النكاح بلا اشكال يبقى الخلاف فيما لو اسلم احد الزوجين والاخر لم يسلم ولم يطلب الفرقة عن طريق القضاء ولم تنقض العدة او بعد انقضاء العدة لا ينظر هنا العدة للخلاف العدة ايضا. ولم يتزوج. اذا لم يفسخ النكاح لم يطلب بفسخ النكاح ولم يتزوج اي الزوجة تتزوج زوجا اخر. فما الحكم في هذه الحال وهذه المسألة الحقيقة من اكثر المسائل ايرادا عند حديث العهد بالاسلام من جهة واكثر المسائل تعارضا بين هذين الحديثين. حديث ابن عباس وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ووجه كثرة ايرادها ان كثيرا من النساء يسلمن وتبقى مثلا في المملكة هنا سنة او سنتين او ثلاث تكون عاملة في مستشفى وغيره. ثم بعد خمس وست سنوات يسلم زوجها فهل نقول يجب ان نجدد عقد النكاح ام لا هذه مسألة مهمة جدا اه وايضا يترتب عليه فروع كثيرة متعلقة بهذه المسألة واما اذا طلبت فسخ النكاح وتزوجت زوجا اخر بعد انقضاء عدتها فانهن ما هي اشكال يجوز. ولو اسلما معا فانه يجوز كذلك فانه لا نزاع في هاتين المسألتين وانما النزاع فيما لو رغبت المرأة ببقاء الزوجية او الزوج رغب ببقاء الزوجية لحين اسلام الزوج هنا ورد معنا حديثان الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب بنت على على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا اي ولم يحدث نكاحا جديدا فبقيت زينب رضي الله عنها زوجة لابي العاص ست سنين بعد اسلامها وبقائه على الكفر بينما الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد تف ردها بنكاح جديد فهنا خلاف الاول لم يحدث نكاحا والحديث الثاني ردها بنكاح جديد وهذا الاختلاف بين الحديثين هو سبب الاختلاف في المذهب فان المذهب قبل ان نتكلم عن الحديث لان علم الحديث ينبني عليه تعريف المذهب فان المذهب يقولون مشهور المذهب ان المرأة اذا اسلمت وزوجها لم يسلم فانها تبقى مدة العدة فان اسلم في اثناء مدة العدة فانها ترد اليه بالنكاح الاول ولا تحتاج الى عقد جديد واما اذا انقضت عدتها ثم اسلم بعد ذلك فانها لا تحل له الا بعقد جديد. فاخذوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا هو قول عامة اهل العلم وهو انها بعد انقضاء العدة اه لا ترد الى زوجها الاول الا بعقد جديد الرواية الثانية في المذهب يقول ان عقد النكاح يكون بمثابة العقد الموقوف ومعنى كونه عقدا موقوفا اي انها اي المرأة التي اذا اسلمت وزوجها ما زال كافرا يجوز لها او يكون لها الخيار اما ان تفسخ النكاح او تبقي النكاح فتبقى زوجة لهذا الرجل غير المسلم ولكن لا يكون هناك اثر من اثار النكاح فلا يجوز لها التمكين ولا يجوز لها يعني ان تطاوعه في اي شيء من احكام النكاح ولكن يبقى عقد النكاح وكثير من النساء تسلم وزوجها لا يسلم فتقول اريد بقاء النكاح لاجل الابناء. لكن نقول يحرم عليها ان آآ تمكن من نفسها وهذا معنى قول اهل العلم ان النكاح يكون موقوفا مالا طبعا تتزوج ويكون الامر اليها ان شاءت فسخت وان شاءت ابقت ولكن لا حكم للزوج عليها اذا هاتان الروايتان المذهب عملوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والرواية الثانية عملوا بحديث الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضح الامران؟ طيب لما وضح الامران لننتقل بعد ذلك لمسألة مهمة كيف وجه فقهاء المذهب الحديث الاول المخالف لرأيهم وكيف وجهت الرواية الثانية الحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده آآ فقهاء المذهب يتفقون على ان الحديث الاول حديث ابن عباس اسناده صحيح فان هذا الحديث صححه احمد في بعض الروايات عنه لا بأس به واما احمد فقد تردد فقد نقل عنه اكثر اصحابه او الاكثر انه يصححه ومرة قال الامام احمد ما اراه يصح هذا الحديث فانهم يختلفون فيه فمرة يصححه ومرة يرده اذا التوجيه الاول لهذا الحديث ان بعض اهل العلم وان كان هو قال ان احمد ضعفه وهذا التوجيه ليس في محله فان هذا الحديث اصح حديثا من حديث عمرو بن شعيب كما نص على ذلك الترمذي وغيره كما سيأتي بعد قليل التوجيه الثاني المذهب انهم قالوا ان هذا الحديث كان قبل نسخ زواج الكافر بالمسلمة حرمة زواج الكافر بالمسلمة فيكون منسوخا بالاية وقد رد على هذا ابن القيم في اعلام او في احكام اهل الذمة وقال كل من يعلم السير يعلم ان هذا كان متأخرا والاية نزلت متقدمة فلا يصح دعوى ان هذا الحكم منسوخ وخاصة ان ست سنين والحكم لم ينسخ الرد القول بانها منسوخ فيه نظر التوجيه الثاني قالوا ان زينب رضي الله عنها كانت حاملا واستمر حملها هذه المدة كلها ولم تلد الا بعد ذلك نقل هذا في المغني ونقلوا عن عن ابي عمر ابن عبد البر فما زالت في العدة لانها حامل ست سنين وهذا نقول غير صحيح من جهتين فلو كانت حاملا لنقل والامر الثاني انكم تقولون ان اقصى مدة الحمل اربع سنين وهنا جلست ستة سنين الا يصح هذا التوجيه ايضا الامر الثالث ان بعضهم قال ان زينب كانت مريضة والمرأة اذا كانت مريضة وارتفع حيضها فلا بد ان تنتظر الى حين يعود حيضها فلم فارتفع حيضها ست سنوات كاملة ولذلك لم تأتها ثلاثة قرون فكانت مريضة رضي الله عنها وهذا ايضا ضعيف فلو كان كذلك لا يعني اه نقل ومثل هذا يستدعي النقل ولم ينقل التوجيه الخامس لهذا الحديث ان بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها بنكاح جديد كما حفظه عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولكن ابن عباس لم يعلم بذلك لانه في وقته كان صغيرا فرد ابن القيم ايضا على ذلك وقال هذا غير صحيح فان ابن عباس انما روى هذا الحديث في حالك عن كبره انما كان كبيرا ولم يقل ذلك ابن عباس رضي الله عنه الا وقد كان يعني مطلعا عليه ومستقرا في نفسه ان هذا العقد كان كذلك وهو مشهور. وابن عباس من اعلم الناس باخبار قريش اذا بناء على ذلك فان آآ ما رد به هذا الحديث لا رواية ولا دراية غير ليس في مكانه كما بسط ذلك ابن القيم في احكام اهل الذمة اه اما الرواية الثانية التي قدمت حديث ابن عباس فقد كان حظهم ونصيبهم انما هو رد حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فقالوا ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنة زينب بنكاح جديد ولذلك قال الامام احمد ان هذا الحديث حديث عمرو شعيب ظعيف وقال الدارقطني انه لا يثبت والعلة فيه ان فيه رجلا يدعى بمحمد بن عبيد الله العرزمي. وقد قال الامام احمد انه متروك هذه علة والعلم الثاني ان فيه حجاج بن ارطاه والكلام فيه معروف ومشهور فانه مضعف والعلة الثالثة وهي من العلل الخفية نص عليها الامام احمد ان حجاجا لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب وانما سمعه من محمد ابن عبيد الله العرزمي يقول ولا يساوي محمد ابن عبيد الله شيئا ولذلك يقول البيهقي رحمة الله عليه لا يعبأ بهذا الحديث احد يدري ما الحديث حيث عمرو شعيب لا لا يعبأ به ولا يحتج به احد يدري ما الحديث ولذلك اهل العلم كلهم متفقون على تظعيف حديث عمرو شعيب حتى قال يزيد ابن هارون شيخ الامام احمد ان حديث ابن عباس اجود ولكن العمل على حديث عمرو بن شعيب العمل عليه ولكن اختيار الشيخ تقييدي والرواية الثانية هو العمل بحديث ابن عباس نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت لاسلامي وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول روى احمد وابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث ابن عباس آآ ذكر مصنف من صححه وقد ذكره الشيخ تقي الدين واعله بسماك ابن حرب وسماكم فيه كلام يعني بين اهل العلم مشهور. هذا الحديث اه فيه ان اه رجل اسلم اسلمت امرأة ثم جاء زوجها بعدها فقال اني كنت قد اسلمت وعلمت باسلامي وعلمت باسلامي قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها الى زوجها الاول اه قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشهور المذهب ان هذا ان المرأة علمت باسلامه في اثناء عدتها ان علمها باسلامه انما هو كان في اثناء عدتها. هذا هو تقرير المذهب كما سبق معنا في شرح الحديثين السابقين واما على الرواية الثانية فانهم يقولون ان علم هذه المرأة باسلام زوجها بعدها انما كان قبل زواجها من الثاني ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ردها آآ ردها لما علم انه قد اسلم اي الثاني. وعلمت اسلامه فقط هذه هي العلة انه اسلم وعلمت باسلامه ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل هل كانت في العدة ام لا وهل كانت يعني قد آآ آآ يعني آآ استفصل يعني منه في هذا الاستفسار قالوا وترك الاستفصال يدل على ان الحكم يعم الجميع ما لم تنتفي هذه العلة وهو كونها قد علمت باسلامه قبل زواجها وهذا ايضا يؤيد الرواية الثانية في مشهور مذهب الامام احمد. واما المذهب فانهم يحملون على ان علمها باسلامه كان قبل خروج انقضاء عدتها. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن زيد ابن كعب ابن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى لكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها الصداقة رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الاحاديث بي عيوب النكاح وعيوب النكاح المراد بها ما يتصف به احد الزوجين من العيوب الخلقية التي اه خلقه الله عز وجل عليها ويجوز للزوج المقابل ان يفسخ النكاح اذا علم بها اذا هذه العيوب قبل ان نذكر عدها علم احد الزوجين بها له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون عالما بها قبل عقد النكاح او عنده. فهذه نقول ان امضاءه لعقد النكاح يسقط حقه في الخيار بهذه العيوب لان العلم يدل على ان العلم يدل على الرضا لانه اقر بما هو اعلى وهو عقد النكاح فدل على رضاه به. هذه المسألة الحالة الثانية ان يعلم احد الزوجين بهذا العيب بعد عقد النكاح ثم يأتي منه ما يدل على الرضا اما بقوله او بفعله فاما قوله بان يقول رضيت واما فعله فبان يطأ الزوج او تمكن المرأة من نفسها فيسقط حقها او حقه في العيب. وهذي تسمى الدلالة العرفية على الرضا بالعيب فاذا علم احد الزوجين بعيب صاحبه وجدت منه دلالة نصية او عرفية على الرضا سقط حقه بالخيار النوع الثالث ان يعلم احد الزوجين بالعيب في صاحبه بعد عقد النكاح ثم يطلب الخيار يعني يطلب الفسخ فهو بالخيار طبعا نعم فاذا علم فهو بالخيار اما ان يمضي واما ان يفسخ فيمضي فيكون من النوع الثاني بالرضا ويفسخ فيفسخ عقل النكاح. وسيأتي بعد قليل ما الذي يترتب على الفسخ لمن يكون المهر ورأى بكشحها بياضا رأى بكشحة يعني رأى فيها مثابة البرص بياظا اي مثابة البرص فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وامر لها بالصدقة بالصداق عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه دليل على ان البرص عيب من عيوب النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم فارق هذه المرأة لكونها فيها هذا المرض وهو البرص ولذلك يقول الموفق رحمه الله تعالى في الكافي فثبت بهذا الحديث رد المرأة بالبرص فنقيس عليه كل عيب اخر في معناه مما يمنع الاستمتاع. كل عيب اخر في معنى البرص يقاس عليه في رد النكاح طبعا قبل ان ننتقل للاحاديث التي بعده هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المرأة ولكن لكرمه صلى الله عليه واله وسلم ولانه اوتي جوامع المكارم وتممت المكارم فيه فانه لم يفسخ النكاح وانما ردها وجعل المهر لها فجعله طلاقا ففارقها عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ من مهرها شيئا عليه الصلاة والسلام وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ولذلك الكريم من الرجال اذا اعطى المرأة شيئا لا يأخذه فان هذا لا نقول هو اللئيم لانه وجد من بعض الصحابة وانما هو من مكارم الاخلاق والاتم انه لا يأخذ المرء اذا بذل شيئا لامرأة من عوض ولا غيره. المسألة الثانية قبل ان تقول الحديث الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحقي بأهلك هذه الجملة اخذ منها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألة نحن قلنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يفسخ اخذ منها فقهاؤنا ان قول الرجل لامرأته الحقي باهلك انها صيغة من صيغ الطلاق ووجه كونها صيغة النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ولم يسترد الصداق فدل على انه طلاق وليس فسخا وحينئذ فقوله الحقي باهلك هي صيغة من صيغ الطلاق ولكنها صيغة كنائية وليست صيغة صريحة والصيغة الكنائية عند الفقهاء نوعان اما ان تكون صيغة كنائية ظاهرة واما ان تكون خفية فالصيغ الكنائية فكنايات الطلاق الظاهرة هي التي يكون الاصل فيها ثلاث ما لم ينوي واحدة فيكون الاصل فيها انها ثلاث الا قال انا انوي واحدة فتقع واحدة واما الخفية ومنها الحقي باهلك فانها تكون واحدة ما لم ينوي بها ثلاثا ودليلهم على ان الحقي باهلك خفية من كنايات الطلاق الخفية قالوا كما ذكر ذلك البهاء المقدسي في العدة في شرحه للعمدة قال لان النبي صلى الله عليه لم لا يطلق ثلاثا لانها خلاف السنة فانما طلق واحدة فذلك تكون خفية ولا تكون ظاهرة فتكون من الكنايات اذا هذا الحديث يدل على ثبوت الرد ولا يدل على ثبوت الفسخ وهذي عبارة الموفق وهو ادق نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجدومة فلها الصداق بمسيسه اياها. وهو له وعلى من غره منها اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات وروى سعيد ايضا عن علي نحوه زاد او بها قرن فزوجها بالخيار. فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. آآ اورد المصنف بعد ذلك من احاديث العيوب في النكاح اه حديث عمر وعلي رضي الله عنهما وهذان الحديثان آآ فيهما تشابه من وجه وفيهما اختلاف من وجه اخر الاول حديث سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الاثر ونقله واتى المصنف بسعيد ابن مسيب لكي يبين ان هذا الحديث جاء من طريق سعيد عن عمر. ولذلك قال في اخره ورجاله ثقات ولم يقل انه صحيح لان بعضا من اهل العلم اعل هذا الحديث بانه قد بانه منقطع لان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه لم يدرك عمر ولم يروي عنه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما نقل عن بعضهم انه اعل هذا الخبر بكون سعيد لم يدرك عمر فهو منقطع قال وهذا قال من الهذيان البارد وهو مخالف لاجماع اهل الحديث فان اهل الحديث مجمعون على الاحتجاج برواية وخبر سعيد عن عمر. حتى قال الامام احمد رحمه الله تعالى من لم يحتج بسعيد عن عمر فممن يقبل اذا لم نقبل؟ يقول احمد اذا لم نقبل من حديث سعيد عن عمر فمن نقبل ولذلك كان كبار الصحابة بل ابناء عمر كعبد الله بن عمر اذا استشكل عليهم شيء من اخبار عمر ومن قضائه ذهبوا الى سعيد ابن مسيب اذا ابناء عمر وكبار الصحابة يرجعون لسعيد في هذا الباب فهو من اعلم الناس بقضاء عمر ولذلك فان اعلان هذا الحديث وغيره بالانقطاع بين السعيد وبين عمر لا يصح مطلقا وهو كما عمر ابن القيم من الهذيان البارد الذي لا وجه له اه هذا الحديث فيه ان عمر رضي الله عنه قال اي ما اي هذه الصفة صيغة من صيغ العموم اي كل رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها صعب قوله فوجدها الفاء تفيد التعقيب. وهذا يدلنا على القسم اللي ذكرناه قبل قليل انه اذا كان يعلم ببرصها او يعلم بعيوبها قبل عقد النكاح فانه حينئذ علمه وانشاءه للعقد بعده يدل على رضاه لان الرضا قرين العلم قال فوجدها برصاء والبرص معروف وهو مرض معروف ولكن يفرقون بين البرص والبهق ويرون ان البهق هو امر يزول واما البرص فانه يبقى في البدن قال او مجنونة والمقصود من المجنونة هي من يذهب عقلها وتجن ولو كان جنونها لساعة ولو كان ساعة يعني متقطع فانه يلحق به ولذلك الحقوا صورا من ذهاب العقل بالجنون ومن الصور التي الحقت بالجنون ما نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى من الحاق الوسوسة بالجنون فان بعض صور الوسوسة وهو حينما يكون المرء قد وقع في يعني غلو في الوسوسة حتى انه يعيد الطهارة مرات او يعيد كرات او يدخل في اموره المعتادة اشياء كثيرة فهو نوع من انواع الجنون لذلك قال احمد رحمه الله تعالى او وجد في صاحبه اي احد الزوجين في صاحبه وسوسة جاز له الخيار بفسخ عقد النكاح قال او مجنونة وقلنا ان المجنون ولو ساعة او مجذومة اي وجدها مجذومة فيها مرض الجذام والجذام من الامراض المعدية يعني كل مرض معد يكون في الجلد يستقبح شكلا ويكون معديا. قال فلها الصداق والمراد بالصداق هنا انما هو الصداق المسمى. في عقد النكاح وسأرجع للمسألة بعد قليل. قال بمسيسه اياها اي بوقعه بوقوعه عليها. قال وهو له على امن غره منها سنتكلم عن هذه الجملة بعد قليل قال وروى سعيد يعني سعيد ابن منصور رحمة الله عليه عن علي نحوه اي نحو حديث عمر قال وزاد وبها قرن اه القرن هو احد عيوب النكاح الخاصة بالمرأة والمراد بالقرن هو انسداد آآ يعني فرج المرأة بحيث لا يمكن وطؤها بلحم ينبت فيه وساذكر هذه الصفات بعد قليل. قال فزوجها بالخيار. فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها اه الفرق بين حديث سعيد بن المسيب وحديث عفوا فرق بين حديث عمر وحديث علي رضي الله عنه طبعا حديث علي جاء من طريق الشعبي عن علي عند اه سعيد المسيب سعيد بن منصور وله طرق يعني تشهد له كذلك آآ الفرق بينها من جهات. الجهة الاولى ان حديث علي وخبر علي في زيادة صفة وهي القرن الامر الثاني ان حديث علي رضي الله عنه فيه ان لها المهر وسكت. ولم يقل انه يرجع على من غره. ولذلك فان هذين الحديثين بينهما اختلاف وقد جاء عن الامام احمد انه استشكلت عليه هذه المسألة فنقل عنه اسحاق بن منصور كوسج انه سأله قال اتقول بحديث علي وعمر؟ فقال لا ادري لا ادري قال ثم سألته بعد ذلك فقال لا ادري الا ان يرجع على الولي فيكون معنى قول علي فيرجع الولي. اذا سكت ولم يذكر الرجوع الولي بمعنى انه وجود في الذهن ومستقر وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال كنت اذهب لاثر علي وعدم الرجوع الولي وانما يكون لها المهر في مقابل الوطئ وثم بعد ذلك هبته ثم ملت الى قول عمر اذا عندنا امران هل هما متعارظان؟ ما لا في اول الامر كان احمد يرى انهما متعارظان لعدم الرجوع الولي ثم بعد ذلك احمد قال انهما ليسا متعارضين اه وانما قول علي محمول على قول عمر بان يرجع الولي فيكون السكوت لا يلزم منه النفي السكوت عن هذه الزيادة لا يلزم منها النفي. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان هذا الاثر عن علي وعمر رضي الله عنهما فيه ان احد الزوجين اذا وجد في زوجه عيبا فله الخيار فله الخيار والخيار يكون بين امرين اما الامساك او بالمفارقة هذا هو الحكم الاول. الحكم الثاني ان الرجل اذا اذا علم بالعيب ثم فارق زوجته فان له حالتين الحالة الاولى ان يفارقها قبل الدخول فان فارقها قبل الدخول فلا مهر لها. فترد المهر كاملا له اذا كان العيب فيها هي واما ان كان العيب فيه هو فكذلك انه اصبح فسخ للعقد فترد له مهره وهو يرد لها آآ وهي ترد له المهر. فلا مهر لها اذا فترد له المهر كاملا واما ان لم يعلم بالعيب الا بعد الدخول ففقهاؤنا رحمة الله عليهم يقولون ان المرأة يكون لها المهر المسمى وليس مهر المثل لان حديث عمر فلها الصداق والهنا عهدية بمعنى الصداق المعهود الذي تعارفا عليه واتفقا عليه فلها الصداق كاملا وذلك كما علا القلب مسيسه اياها طيب والزوج يرجع على من غره على الذي غره فان كان الذي غره ابوها او اخوها او غيره فانه في هذه الحالة يأخذ منه هو المهر لانه الغار وعندنا قاعدة فقهية ان الغار ضامن طيب فان كانت المرأة عالمة في عالمة وهي التي غرت سكتت لم تخبر احدا بان كانت من العيوب الخفية غير الظاهرة فنقول في هذه الحالة فانها فانه يرجع عليها بالمهر ان كانت قد استلمته وان لم تكن استلمته فلا مهر لها لانها في هذه الحال هي الغارة هي الغارة وهذا هو المذهب ولذلك يقول ابن القيم بعد ان انتصر للمذهب في هذه المسألة قال وهذا هو محض القياس. هذا هو محض القياس الرجوع لان من قال انه لا يرجع واخذ بحديث علي او بظاهر علي حديث علي قال لان القاعدة في المتلفات لا بد من في مقابل الاتلاف وهو المسيس ولماذا يرجع؟ فقال ابن القيم بل هو محض القياس ان يرجع على من غره ولو كانت هي المرأة. قال وذلك هو محض القياس والميزان الصحيح بالمسألة قال لان الولي لما لم يعلمه واتلف عليه المهر لزمه ظمانه وهذا هو العدل وحديث عمر رضي الله عنه موافق للعدل للعدل وموافق للقياس وللمعاني العامة في الشرعية من حيث الثبوت. هذه هي المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث المسألة الثالثة ان هذين الحديثين اوردا بعضا من العيوب ولم تورد كل العيوب ولاهل العلم روايتان في هذه المسألة فمشهور المذهب ان العيوب التي يفسخ بها النكاح ويجعل فيها الخيار محصورة وليست مطلقة وقالوا ان هذه العيوب هي التي ورد بها النص من حديث عمر ومن حديث سعيد ومثله حديث زيد ابن كعب ابن عجرة عن ابيه فقالوا ان هذه العيوب اما ان تكون مشتركة بين الزوجين او ان تكون خاصة بالنساء او تكون خاصة بالرجال فالعيوب التي تكون مشتركة بين الزوجين هي ثلاثة الجنون وتكلمنا عنه قبل قليل والبرص والجذام. وقد جاءت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن وجد فيه جنون او برص او جذام من احد الزوجين جاز لزوجه الاخر فسق النكاح. وسبق تفصيله قبل قليل واما العيوب التي تكون خاصة بالرجل فانها عيبان وهي آآ الجب والعنة والمقصود بالجبه والقطع والعنة وعدم القدرة على الوطء. فمن كان من الرجال فيه احد هذين العيبين فقط دون ما عداهما فانه يكون عيبا يجوز للمرأة ان تفسخ العقد به واما غير هذه العيبين كالعقم فان المذهب بل هو قول عامة اهل العلم لا يكون عيبا في النكاح كون الزوج عقيم ليس عيبا في النكاح وانما العيب الذي يحق به الفسخ انما هو الجب والعنة لا يمنع ذلك من ان يكون لها الخيار في بفسخ اخر وهو الخلع. لكن اتكلم عن فسخ بالعيب واما العيوب الخاصة بالمرأة فانهم يقولون انها اربعة وهي الرتق وهو انسداد المحل بعظم والثاني ذكر هنا علي رضي الله عنه وهو القرن وهو انسداده بلحم نابت فيه والامر الثالث وهو العفن وهو ورم يخرج خارجي فيسده. والامور الثلاثة هذه متشابهة بمعنى انه انسداد المحل فلا يمكن فيه الوطء مثل الجب والعنة للرجل. والامر الرابع وهو قالوا الفتق وهو يعني انخراط المحل فيكون السبيلان يعني اه او انخراط ما بين السبيلين فيكون المحل يعني اه ما يمكن الانتفاع اذا هذه الامور هي العيوب على مشهور المذهب ودليلهم في ذلك قالوا لاننا لو فتحنا الباب في كل عيب فلن تنحصر العيوب وتجدد العيوب وتختلف الاذواق الاعراف فيكون هناك سبب لفسخ النكاح بالعيب من كل امرأة او من كل رجل وهذا لا فيه من الاحتياط فلا نتجاوز المنصوص عليه دون ما عدا الرواية الثانية في المذهب انه يفسخ النكاح بالعيب بكل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل معه مقصود النكاح من الالفة والرحمة والمودة والاجتماع فحينئذ يكون عيبا يفسخ به النكاح وبناء على ذلك فكل ما يستقذر على اختلاف اعراف الناس وانواعهم يكون كذلك. عرفنا دليل المذهب واما دليل الرواية الثانية فانها ايضا حديث عمر رضي الله عنه فقد جاء في بعض طرق حديث عمر عند سعيد بن منصور في سننه وهي مطبوعة بحمد الله انه قال فوجدها برصاء او عمياء قال فزاد كلمة عمياء وانتم تقولون ان العمى ليس من عيوب النكاح التي يفسخ بها النكاح فدلنا ذلك على ان العيوب ان عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما حينما عددوا العيوب لم يعددوها على سبيل الاختصاص والحصر وانما عددوا هذه العيوب على سبيل التمثيل. بدليل الرواية الاخرى وهي عمياء وهذا القول الذي يعني ذهب له ابن القيم هو الذي اختاره للشيخ تقي الدين وغيره من اهل العلم وان كان الشيخ محمد ابن مفلح والفروع نسبه للعلامة ابن القيم وحده والا هو رأي شيخه قبل ذلك نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى اه ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر في الانين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات. نعم قال ايضا وروى سعيد ابن منصور اه من طريق سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه اه قضى في العنين والعنين هو الذي لا يستطيع الوطء ان يؤجل سنة قال ورجاله ثقات هذا الحديث ايضا رواه الامام احمد ورواه من طريقه عبدالله ابنه في المسائل مسائل عبدالله وهذا الحديث اسناده صحيح والقول بان سعيدا كما مر معنا لم يسمع من عمر فيه نظر. هذا الحديث اه فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان العنة عيب في الرجل يبيح للمرأة فسخ فسخ النكاح وحينئذ تفسخ النكاح ويثبت لها المهر لان العبرة بالدخول كما سبق معنا وليس العبرة بالوطء فيثبت لها المهر كاملا. وقد تقدم معنا حينما تكلمنا قبل ذلك ان هناك كم تتعلق بالوطء؟ هناك احكام تتعلق بالدخول وهناك احكام تتعلق بالخلوة. هذا الحكم في ثبوت المهر هنا انما يتعلق بالدخول ولو ثبت عدم وجود اما الوطء فيثبت به بعض الاحكام مثل الاحصان وغيره هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية اه ان العنين الرجل اذا ثبتت علته باقراره فانه يفسخ مباشرة وان لم تثبت عنته فانه يؤجل سنة طبعا او ثبت خلاف ذلك قد يثبت خلاف ذلك كالافظاء وغيره فانه لا يفسخ النكاح النكاح به. واما ان لم يثبت فانه يؤجل سنة لقضاء عمر رضي الله عنه ووافقه اكثر الصحابة كابن مسعود وغيره بخلاف عثمان فانه فسخه مباشرة اه فان لم يثبت عقد النكاح فانه يؤجل سنة وهذه السنة تكون سنة قمرية ولا تكون سنة شمسية على مشهور المذهب لان القاعدة عندهم انه اذا اطلقت السنة في الشرع فانها تكون قمرية هلالية المسألة الاخيرة ونختم بها حديثنا ودرسنا وهو ان هذه السنة يبتدأ حسابها من حين الترافع للقاضي ولا يبتدئ حسابها من حين عقد النكاح لان الفسخ هنا وكذلك سائر الفسوخات بسبب العيوب لا تصح الا بحكم حاكم لوجود الاختلاف فيها والتنازع فحين اذ لا يصح فسخ من فسوخ العيوب الا بحكم الحاكم ولا يصح الفسخ به خارج المحكمة الا من باب الصلح. والتراضي هذه مسألة اخرى ولكن الفسخ خارج حكم الحاكم لا يصح الفسخ بالعيوب ومنه العنة ولذلك تحسب المدة والاجل من حين الترافع فيؤجلهم الحاكم او القاضي سنة قمرية كاملة. نكون بذلك بحمد الله انهينا باب الكفاءة والعيوب. وبمشيئة الله عز وجل ننتقل الذي بعده في الدرس القادم والدرس القادم ان شاء الله بعد الاجازة لان الاختبارات يعني قربت فان شاء الله اول اسبوع بعد اجازة نكمل الحديث نسأل الله عز وجل اعانة وان يعني ييسر لنا كل عسير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين