﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.900
درس الفقه كنا قد وصلنا الى الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو شرط الشهادة  قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين

2
00:00:39.050 --> 00:01:01.400
الشرط الرابع الشهادة اختلف العلماء في هذا في هذا الشرط هل هل هل هو شرط او لا او ليس بشرط اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان الشهادة شرط لصحة النكاح

3
00:01:02.600 --> 00:01:33.700
وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان الشهادة ليست شرطا لصحة النكاح وهذا هو مذهب المالكية والقول الثالث انه يشترط اما الاشهاد او الاعلان اما الاشهاد او الاعلان

4
00:01:38.050 --> 00:02:01.750
وهذا قول الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما من اما الجمهور الذين اشترطوا هذا الشرط فاستدلوا بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهذا الحديث اخرجه دار قطني

5
00:02:03.100 --> 00:02:27.750
والبيهقي واحمد وفي سنده مقال له طرق لكن جميع طرقه واهية ولا يصح وان كان بعظ المحدثين حسنه لكن جميع طرقه واهية وذكروا ايضا اثارا استدلوا باثار عن بعض الصحابة

6
00:02:28.250 --> 00:02:51.200
كعمر رضي الله عنه وابن عباس وعلي رضي الله عنه وايضا قالوا ان اشتراط الشهادة في النكاح اكدوا من اشتراطها في البيع لان النكاح يتعلق به حق غير متعاقدين وهو الولد لئلا يجحده ابوه

7
00:02:51.450 --> 00:03:09.000
فيضيع نسبه بخلاف اه البيع  اما اصحاب القول الثاني هم المالكية فقالوا ان الشهادة ليست بشرط واستدلوا بعموم قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النسا ولم يذكر الله تعالى الشهادة

8
00:03:11.000 --> 00:03:48.500
ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وكان لما تزوجا قالوا لا ندري هل يتزوجها رسول الله ام يجعلها ام ولد؟ فلما اراد ان يركب امرها بالحجاب فعلموا انه تزوجها. قالوا ولم يعرفوا انه تزوجها الا بالحجاب. مما يدل على

9
00:03:48.500 --> 00:04:05.000
الاشهاد في عقد مما يدل على عدم اشتراط الاشهاد في عقد النكاح. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لاشهد شاهدين ولا انتشر خبر قد اشكى على الصحابة هل تزوج صفية ام لا

10
00:04:05.900 --> 00:04:32.500
ولكن اجيب عن ذلك بان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم  فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه انه له ان يتزوج المرأة بدون اه ولي ولا شهود هذا مما ذكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام

11
00:04:34.450 --> 00:05:07.450
لكن اه اقوى دليل لهم عدم ورود دليل يدل على اشتراط الشهادة وان امر النكاح من الامور العظيمة التي يحتاج لها الناس في كل زمان ومكان ولو كانت لو كانت آآ الشهادة الشرط لصحته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولاشتهر ذلك

12
00:05:07.850 --> 00:05:32.150
اما اصحاب القول الثالث وقالوا ان مقصود الشريعة هو اعلان النكاح والحد الادنى من الاعلان هو شهادة الشاهدين فان شهد شاهدان فقد تحقق الاعلان وان حصل الاعلام من غير شهادة شهود فقد حصل مقصود الشارع

13
00:05:32.800 --> 00:05:56.550
وقد حصل مقصود الشارع والقول الثالث هو الاقرب والله اعلم ان انه اشترط اعلان النكاح اما بشهادة الشهود وهو الحد الادنى للاعلان او باظهاره واعلانه فان هذا كاف ولو لم

14
00:05:56.700 --> 00:06:22.000
يشهد شاهدان ولكن اذا كان ولي الامر يلزم بشهادة شاهدين كما مثلا هنا المملكة  ينبغي الالتزام بذلك ان حكم الحاكم يرفع الخلاف وهذه المسألة كما ترون ليس فيها ادلة صريحة وظاهرة

15
00:06:22.400 --> 00:06:39.650
ايضا الاصل في الاوضاع التحريم فقول الجمهور فيه نوع احتياط قول الجمهور فيه احتياط لكن اه من حيث الدليل ليس هناك دليل ظاهر لان الحديث الذي استدلوا به كما قلنا ضعيف

16
00:06:41.050 --> 00:06:57.700
فالاقرب والله اعلم ان المقصود هو الاعلان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح وامر بظرب الدف للنساء من اجل اعلان النكاح لكن القول ايضا بانه لا يشترط لا اشهاد ولا اعلان

17
00:06:58.100 --> 00:07:20.400
هذا يخالف اصول ومقاصد الشريعة بامكان الرجل اذا تزوج بامرأة بامكان الرجل اذا زنا بامرأة ان يدعي بانه قد تزوجها في السر فتح باب شر عظيم على الناس ولذلك فالمقصود اذا هو الاعلام

18
00:07:20.450 --> 00:07:38.250
فالاقرب والله اعلم هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لابد اما من اعلان واما اشهاد ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط آآ الشهادة او الشروط التي ينبغي توافرها في الشاهدين

19
00:07:38.650 --> 00:08:02.000
قال فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين قال الامام احمد اذا تزوج بشهادة نسوة لم يجوز ذلك ولقول الزهري مضت السنة الا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق

20
00:08:02.350 --> 00:08:25.500
رواه ابو عبيد في الاموال مضت السنة الا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق الشرط الثاني مكلفين اي ان يكونا مكلفين اي بالغين عاقلين قال ولو رقيقين اي ولو كان الشاهدان رقيقين

21
00:08:25.800 --> 00:08:51.750
فلا تشترط الحرية في الشاهدين متكلمين سمعين وبناء على هذا فلا تصح شهادة الاخرس والاصم لانهما لا يتمكنان من اداء الشهادة فالاخرس لو شهد النكاح ثم احتيج اليه فلا يتمكن من ادائها فيما بعد لا يستطيع ان يتكلم

22
00:08:52.150 --> 00:09:21.100
والاصم لا يستطيع ان يسمع الايجاب والقبول فلا يتمكن من اداء الشهادة فيما بعد وقال بعض اهل العلم ان الاخرس والاصم اذا كانا بصيرين ويستطيعان التعبير عن الشهادة اما بكتابة او باشارة مفهومة فتصح شهادتهما

23
00:09:23.400 --> 00:09:47.550
لان الغرض من الشهادة هو الاعلام وانه اذا احتيج اليهما يستطيعان التعبير عن شهادتهما وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم اما اننا نمنع شهادة الاصم والاخرس ليس بظاهر اذا كان الاخرس يستطيع

24
00:09:47.700 --> 00:10:11.600
ان يقرأ ويكتب ويرى مثلا كتابة العقد ويرى توقيع الزوج والزوجة وقد يكون له اشارة ايضا اشارة مفهمة كذلك الاصم ايضا ربما يكون يقرأ ويكتب وآآ ايضا يشير فما المانع من قبول شهادتهما

25
00:10:13.400 --> 00:10:50.150
فاذا الصحيح هو قبول شهادتهما لكن اذا اذا كان يستطيعان التعبير عن شهادتهما بكتابة او باشارة  واما الاعمى فتصح شهادته لانها شهادة على قول فقبلت من الاعمى كالشهادة بالاستفاضة فاذا الصحيح ان اصحاب العاهات تصح شهادتهم جميعا. الاعمى والاخرس والاصم تصح شهادتهم جميعا

26
00:10:53.150 --> 00:11:19.600
ايضا قال من الشروط ان يكونا مسلمين عدلين. فلا تصح شهادة الكافر على النكاح وان يكون عدلين ولو ظاهرا والعدالة هنا تكفي فيها العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة والمقصود هنا بالعدالة الظاهرة انه يكفي ان يكون مستوري الحال

27
00:11:20.800 --> 00:11:43.700
فلا يظهر منهما فسق وان لم نقبلهما في الاموال يعني حتى وان لم نقبل شهادة هذين الشاهدين في الاموال الا انه في النكاح يكفي ان يكونا مستوري الحال وآآ وذلك لان

28
00:11:43.950 --> 00:12:07.200
النكاح يكون في المدن وفي القرى وفي البوادي وبين عامة الناس في اعتبار الشهادة ظاهرا وباطنا يشق فاكتفي بظاهر الحال اكتفي بظاهر الحال وبناء على ذلك لو كان مثلا الشاهد

29
00:12:07.700 --> 00:12:41.600
حليقة مثلا هل تصح شهادته تصح معه يصح اذا لم يظهر يعني امر آآ مفسق تصح شهادته فاذا يصح اذا اذا كان مستوري الحال العدالة الظاهرة كافية قال غير اصل الزوجين وفرعيهما. يعني فلا تصح شهادة اصل الزوج

30
00:12:41.600 --> 00:13:20.600
فرع الزوج لا تصح شهادة عمودي النسب بالنسبة للزوجين  وهذه من المسائل المهمة فمثلا يكون الولي هو الاب ويطلب المأذون ان يشهد على النكاح شهود فيشهد اخوان الزوجة اخوان الزوجة فرع لمن؟ للولي. على كلام المؤلف هل تصح الشهادة

31
00:13:21.150 --> 00:13:42.850
لا تصح كذلك لو كان الزوج مثلا اراد ان يعقد على امرأة وشهد معه ابنه على كلام المؤلف لا تصح او شهد ابو الزوج فلا تصح واذكر من قبل تقريبا عشر سنوات

32
00:13:43.900 --> 00:14:04.950
عممت المحكمة العامة على المأذونين بعدم قبول شهادة آآ فرع فرع الزوج واصله وفرع الولي واصله وهذا يقودنا الى بحث هذه المسألة بالتفصيل لاهميتها ولوقوع كثير من الناس فيها سنتين سنة

33
00:14:05.350 --> 00:14:24.750
فأولا من لم يشترط الشهادة من الفقهاء وهم المالكية فلا ترد عندهم هذه المسألة لانه اصلا لا يشترطون الشهادة لكن من يشترط وهم الجمهور اختلفوا في اشتراط هذا الشرط وهي

34
00:14:24.900 --> 00:14:49.150
اختلفوا في انعقاد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي القول الاول ينعقد النكاح القول الاول قول المؤلف لا ينعقد النكاح خلينا نبدأ بقول المؤلف لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي

35
00:14:50.500 --> 00:15:16.550
وهذا هو المذهب عند الحنابلة فمقره المؤلف وهو قول عن الشافعية والقول الثاني انه ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي والى هذا ذهبا الحنفية وهو الصحيح من مذهب الشافعية

36
00:15:18.950 --> 00:15:50.100
طيب والمالكية نعم اصلا لا يشترطون الشهادة ذاك غير داخل معنا هنا نأتي الادلة اه استدل اصحاب القول الاول بعدم انعقاد النكاح بشهادة عمودي النسب قالوا انها اه قالوا ان شهادة الابن لا تقبل لوالده

37
00:15:51.150 --> 00:16:12.750
وكذا العكس وذلك للتهمة  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة الى قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا ظني في ولاء ولا قرابة

38
00:16:14.000 --> 00:16:40.450
وهذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي نعم بالظاء ظني ومعنى ولا ظنين يعني اي متهم في شهادته والنين متهم في شهادته بسبب القرابة قالوا والاب يتهم لولده وكذا العكس ولان بين الاصول والفروع بعظية

39
00:16:41.200 --> 00:16:58.000
فكان الشاهد يشهد لنفسه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وضعة مني يؤذيني ما اذاها قاله لما اراد علي رضي الله عنه ان يعدد ان يتزوج امرأة اخرى

40
00:16:58.700 --> 00:17:17.500
اه النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعترض على علي قال انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما اذاها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله لانه اراد ان يأخذ بنت ابي جهل تزوج بنت ابي جهل

41
00:17:19.900 --> 00:17:41.900
فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من ان يعدد حتى ماتت فاطمة فعدد بعدها ولعل يعني هذا من خصائصه ايضا اه بنت النبي عليه الصلاة والسلام لانه تعدد كون الرجل يعدد على امرأته يؤذيها لا شك

42
00:17:42.600 --> 00:17:56.050
بدافع الفطرة واذا اذى فاطمة اذى اه اباها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشفق النبي عليه الصلاة والسلام على علي يعني انا انه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام

43
00:17:56.550 --> 00:18:16.000
آآ يعني يلحقه شيء  اذا هذه ادلة اصحاب هذا القول واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا انه آآ ينعقد بشهادة عمودي النسب فاستدلوا بعموم حديث لا نكاح الا بولي يشاهد العدل قالوا هذين

44
00:18:16.000 --> 00:18:46.550
يشمل فروع الزوجين واصولهما ولانه ينعقد بالفروع والاصول نكاح غير هذا الزوج ولانهم اهل الشهادة ولهذا انعقد بهم النكاح كسائر العدو والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو انه ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي

45
00:18:48.200 --> 00:19:04.200
هذا هو الاقرب لاصول القواعد الشرعية واما قول الحنابلة او استدلالهم بالحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة فهذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد لهذا قال عنه الترمذي انه حديث غريب

46
00:19:05.800 --> 00:19:32.850
وعلى تقدير ثبوته فالنكاح لا تهمة فيه لان كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للاخر من ذلك هو عندما يشهد الشاهد في النكاح  هل هو يشهد للزوج او عليه

47
00:19:33.950 --> 00:20:00.800
وللولي او للزوجة او او عليها ويشهد له وعليه. يشهد له وعليه واما قولهم ان ان بين الاصول والفروع آآ بعظية فنقول ان هذا لا يمنع من قبول الشهادة بل ان في شهادة

48
00:20:01.550 --> 00:20:26.850
اه عمودي النسب الزوج والولي فيها مصالح عظيمة من معرفة الشهود لعين المرأة ومعرفة رضاها وزيادة التوثق في الرضا وانتفاء الموانع ومعرفة واقع الحال. ثمان فيه رفقا وتيسيرا بالناس  وليس هناك مانع يمنع

49
00:20:27.150 --> 00:20:55.050
من قبول شهادة عمودي النسب وايهما اولى ان يشهد اخو الزوجة الذي يعرف اخته تمام المعرفة ويعرف رضاها ويعرف واقع الحال ويعرف كل شيء متعلق بالنكاح او ان نأتي بشاهد بعيد انما يشهد فقط على الايجاب والقبول

50
00:20:56.050 --> 00:21:17.900
اشك ان الاول اقرب واعظم مصلحة  يعني ليس مع مع المانعين دليل الا الحديث وقلنا انه ضعيف ولو ثبت فلا نسلم وجود التهمة تهمة انما تكون في الشهادة على الاموال ونحوها

51
00:21:18.200 --> 00:21:43.350
اما الشهادة على النكاح فهي في الحقيقة شهادة لمن للزوجين وعليهما. لان النكاح يثبت حقوقا ويثبت لهما حقوقا وعليهما حقوقا ثم نحن ايضا رجحنا ان القول الصحيح في الشهادة هو انه يشترط الاعلان او الاشهاد

52
00:21:44.800 --> 00:22:01.550
يعني حتى لو لم نعتبر شهادة عمودي النسب فمجرد اعلان هذا النكاح امامهم كاف فالقول الصحيح اذا هو قبول شهادة عمودي النسب وبناء على ذلك فما يفعله بعض الناس من ان اخوان الزوجة آآ

53
00:22:01.900 --> 00:22:18.800
يشهدون مثلا والاب هو الذي يعقد ان هذا الصحيح وان هذا لا بأس به وان ابو الزوج هو الذي يشهد او ابن الزوج هو الذي يشهد القول الراجح ان هذا صحيح ولا بأس به انما فقط الحنابلة هو الذي

54
00:22:18.800 --> 00:22:45.000
منعوا من ذلك وعرفنا ادلتهم وهي انها ادلة اه ظعيفة طيب احد عنده نعم تفضل لكن الذي يعقد الذي يعقد هو الولي فعندما يقصد عندما هذا من باب التغليب. هو عمود نسب الزوج

55
00:22:45.250 --> 00:23:06.950
يعني ابو الزوج وابن الزوج وابو الولي وابن الولي. ولذلك في في اه كتبهم الحنابلة يصرحون بذلك لكن هنا من باب التجوز في العبارة اي نعم لكن الذي ذكره الحنابلة هو هذا عمودي نسب

56
00:23:07.050 --> 00:23:40.600
اه الزوج او اه الولي او الولي لكن اذا قالوا الزوجين من باب يعني التجوز في العبارة نعم كيف لا اخو الزوجة اذا كان الاب هو الولي كان الابل وهو الولي فاخو الزوجة فرع للاب. هو ابن الاب. اخوها

57
00:23:40.750 --> 00:24:05.300
ولذلك احنا قلنا ان المقصود عمودي نسب اذا اردنا نكون اكثر دقة في العبارة عمودي نسب الزوج او الولي. الزوج او الولي ولا قل الزوجة والزوجة او الزوجين هذا هو المصرح به في كتب الاصحاب عمود النسب الزوج او الولي. لكن قلنا هذا لا دليل عليه والصواب آآ انه عدم

58
00:24:05.300 --> 00:24:24.200
هذا الشرط ولا النكاح ينعقد ولو بشهادة عمودي نسب اه الزوجة والولية. نعم اذا لم يكن ولي الولي هو ابو الزوجة لا اشكال في ذلك حتى عند الحنابلة اذا كان اخوها هو الولي ويشهد اخوه الثاني لا حرج لا اشكال عند جميع العلماء

59
00:24:24.650 --> 00:24:53.900
الاشكال اذا كان الاب هو الولي ويريد ان يشهد ابنه الذي هو اخو الزوجة وهنا شهد الفرع  فهذا هو الذي عليه اشكال نعم نعم نعم اي نعم نعم لو ان يعني هو كان في التنظيم السابق يمنعون

60
00:24:54.000 --> 00:25:15.250
كما ذكرت لكم لكن لما انتقل انتقلت مأذونية النكاح آآ محكمة الظمان والانكحة سكتوا عن هذا اه يعني جعلها يعني يظهر انهم يقبلون يقبلون شهادة عمود النساء لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا هذه قاعدة عند اهل العلم

61
00:25:16.200 --> 00:25:37.850
نعم عند الحنابلة يخلد العقل. نعم يخل بالعقد عند الحنابلة ما يصح ما يصح النكاح هذا هو يعني وجه اللي ذكرت لكم يعني التعميم المقارن ان القضاء يعتمد على المذهب الحنبلي عند الحنابلة انا ما يصح النكاح

62
00:25:38.400 --> 00:25:59.600
عندهم انها مسألة يعني كبيرة وخطيرة لكن العبرة بالدليل هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة قال الخامس خلو الزوجين من الموانع والموانع الاتية في باب المحرمات في النكاح

63
00:26:00.500 --> 00:26:18.900
بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب. اما برظاع او مصاهرة او اختلاف دين ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام بعد ذلك عن يعني مسألة مهمة

64
00:26:19.850 --> 00:26:46.750
وهي الكفاءة الكفاءة في النكاح هل هي شرط او ليست شرطا يقول المؤلف والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح الكفاءة من الكفء وهو المثل في اللغة العربية. والمراد بها ان يكون الزوج اهلا لان يزوج

65
00:26:48.150 --> 00:27:09.600
ومن اهل العلم من اعتبر الكفاءات شرطا لصحة النكاح. وهو رواية عند الحنابلة ومنهم من قال انها ليست شرطا مطلقا ومنهم من قال انها ليست شرطا لكن لا يلزم آآ النكاح الا بها. يعني شرط في اللزوم

66
00:27:09.650 --> 00:27:36.650
وهذا هو المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف انها ليست شرطا لكنه لا يلزم لمن لم آآ يرظى بهذا النكاح من الزوجة او من اوليائها فتكون المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول انها شرط مطلقا. القول الثاني ان الكفاءة ليست بشرط مطلقا. والقول الثالث انها

67
00:27:36.650 --> 00:28:01.250
ليست بشرط لكن النكاح يكون غير لازم اذا لم ترظى الزوجة به او لم يرظى به احد من اوليائها المؤلف فر على هذا القول ثم بعد ذلك بين ما الذي تعتبر فيه الكفاءة

68
00:28:02.200 --> 00:28:24.900
كان ينبغي ان يكون العكس ولذلك نبدأ من اخر كلام المؤلف المؤلف لما قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن يوجد بغير كفء ان تفسخ نكاحها. اه ما هي الكفاءة؟ في اي شيء تكون؟ قال والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء

69
00:28:26.800 --> 00:28:55.000
الاول الديانة والمراد بالدين هنا اداء الفرائض واجتناب النواحي فليس شرطا ان يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض ومجتنبا لجميع النواهي وبناء على ذلك يصح تزويج آآ الفاسق لكن من اهل العلم من قال ان

70
00:28:55.950 --> 00:29:20.600
الدين شرط لصحة النكاح اذا كان الخلل من جهة العفاف. من جهة العفاف بان يكون الزوج معروفا بالزنا ولم يتب فانه لا يصح ان يزوج العفيفة وهكذا لو كانت الزوجة معروفة بالزنا ولم تتب

71
00:29:20.900 --> 00:29:45.650
فلا يصح ان يتزوجها العفيف قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة اما ما عدا هذه المسألة آآ فلا يعتبر فمثلا لو كان الزوج يشرب الدخان والمرأة

72
00:29:46.800 --> 00:30:09.600
متنمصة فهل هذا يخل بالدين لا يخل هذا بالدين عند عامة اهل العلم ولم يشترط العلماء ان يكون في صحة النكاح ان يكون الزوجان عدلين ولو اشترط هذا الشرط لا فات النكاح على كثير من الناس

73
00:30:11.300 --> 00:30:24.600
ولذلك فالمقصود بالدين هنا اداء الفرائض واجتناب النواهي لكن ما ذكرناه ما ذكره بعض اهل العلم صحيح. من انه اذا كان احدهما معروفا زنا ولم يتب فلا يجوز ان يزوج

74
00:30:26.600 --> 00:30:50.050
قال والصناعة هذا هو الامر الثاني. مما تكون فيه الكفاءة الصناعة فاذا كان مثلا الزوج او من يريد الزواج زبالا والمرأة من بيت من بيت اغنياء فهنا يكون في عدم كفاءة

75
00:30:51.950 --> 00:31:31.550
الثالث قال والميسرة  لو كان الزوج فقيرا والمرأة غنية فيكون في عدم كفاءة او العكس الرابع قال والحرية  الحرة اذا تزوجت العبد هنا لم تتحقق الكفاءة الحر يتزوج الحرة والعبد يتزوج العبد آآ الامة

76
00:31:31.750 --> 00:31:57.050
بناء على هذا الشرط بناء على هذا الشرط الخامس النسب بان يكون هناك تكافؤ في النسب فاذا لم يكن هناك تكافؤ في النسب لم تتحقق الكفاءة في النكاح فاذا الكفاءة في النكاح في هذه الامور الخمسة. وعلى الخلاف الذي ذكرناه

77
00:31:59.850 --> 00:32:31.100
الصحيح ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح مطلقا ليست شرطة في النكاح مطلقا وايضا ليست شرطا لا في صحته ولا لزومه هذا هو القول الصحيح وهو قول اكثر اهل العلم. وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي

78
00:32:31.700 --> 00:32:53.350
قول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تنكح مولاه اسامة وفاطمة كانت من اشراف العرب قرشية واسامة مولى

79
00:32:53.450 --> 00:33:10.250
ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام ان ان تتزوج به لما اتت اليه تستشيره ولان النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيد ابن حارثة زينب بنت جحش الاسدية من اشراف العرب وزيد مولى

80
00:33:10.900 --> 00:33:29.600
فدل ذلك على عدم اشتراط الكفاءة ومن اشترطها فعليه الدليل وليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك اللهم الا في مسألة واحدة وهي المسألة التي ذكرناها وهي ما اذا كان احد الزوجين غير عفيف

81
00:33:29.850 --> 00:33:54.150
فان كان زانيا ولم يتب فهنا الكفاءة مشترطة فلو مثلا زوج رجل ابنته ثم تبين الزوج من اصحاب الدعارة ويزني ولم يتب ان هذا هو ديدنه فهنا للمرأة ان تطلب الفسخ

82
00:33:54.850 --> 00:34:08.400
ان هذا النكاح ليس بلازم لعدم تحقق الكفاءة هذه هي المسألة الوحيدة التي تشترط فيها الكفاءة وهذا ايضا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والاقرب للاصول والقواعد الشرعية

83
00:34:10.250 --> 00:34:36.700
واما يعني اعتبار الكفاءة في هذه الامور الخمسة فليس عليه دليل سواء كان اعتبارها لصحة النكاح او حتى للزوم النكاح فليس هناك دليل ظاهر يدل على اعتبار ذلك المؤلف فرع بناء على القول عند الحنابلة وهو ان الكفالة ليست الشاطرة لصحة النكاح لكنها شرط للزومه قال

84
00:34:36.700 --> 00:35:03.600
لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا المرأة آآ ويشترط لصحة النكاح التراضي المرأة لابد ان ترضى اصلا بالنكاح اولا لكن نفترض لم تعلم لم تعلم بان هذا الزوج مثلا انه يعمل زبالا مثلا

85
00:35:04.050 --> 00:35:24.300
وهي من بيت اغنيا ثم علمت بعد يقولون لها ان تطلب الفسخ ولو بعد مدة ولو بعد مدة طويلة قال ما لم ترضى بقول او فعل وكذا لاوليائها ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى

86
00:35:24.300 --> 00:35:47.200
نسخ يقول ايضا الاولياء يلحقهم العار اذا زوجت قريبتهم من غير كفؤ لها فيقولون لهم ان يطالبوا بالفسخ وبناء على ذلك لو ان امرأة زوجت رجلا لا يكافئها في النسب

87
00:35:47.300 --> 00:36:15.700
وبعد عشرين سنة بعد ما انجبت اولادا اتى احد ابناء عمومتها الاباعد وطلب الفسخ بناء على قول المؤلف ان ان له الفسخ هذا ما يبين ضعف هذا القول فاذا يقول وكذا لاوليائها ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد

88
00:36:15.700 --> 00:36:36.350
فلها فقط الفسخ يعني لو ان الكفاءة ايضا زالت بعد العقد يعني هذا الانسان كان مكافئا لها في مثلا المال ثم افتقر بعد ذلك فلها ايظا طلب الفسخ هذا يؤدي الى عدم استقرار عقد النكاح

89
00:36:36.900 --> 00:36:55.700
هذا فهو قول مرجوح والصواب عدم اشتراط هذا الشرط مطلقا. الا في مسألة واحدة وهي آآ اذا لم يكن الزوج كفؤا لها في الدين من جهة يعني الاخلال بالعفاف. بان كان زاني

90
00:36:55.700 --> 00:37:11.850
او انها ايضا كانت زانية ولم يتوب ولم يتب او لم تتب. في هذه الحال لها الفسخ اما ما عدا ذلك فليس لها فسخ وليس هناك دليل لهذه التفريعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله

91
00:37:13.800 --> 00:37:36.150
لكن مع ذلك يعني مراعاتها آآ اولى وذلك حتى آآ يكون ذلك ادعى الاستقرار آآ النكاح لانه اذا كان هناك تفاوت بين الزوج والزوجة يؤدي ذلك الى عدم الاستقرار ولذلك لما تزوج زيد زينب

92
00:37:36.450 --> 00:38:04.000
لم يستقر معها لانها كانت ترى انها قرشية ومن سادة قريش وزيد مولى. فطلقها وثم بعد ذلك زوجها النبي عليه الصلاة والسلام فيعني ينبغي مراعاة ذلك حرصا على استقرار عقد الزوجية وايضا درءا الفتنة لان ايضا عند عدم التكافؤ خاصة في النسب

93
00:38:04.000 --> 00:38:22.750
قد يؤدي ذلك الى الفتن العظيمة قد يؤدي حتى الى القتل قد يؤدي الى العقوق قد يؤدي الى قطيعة الرحم اذا كان يؤدي الى شيء من ذلك فينبغي ترك ذلك لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

94
00:38:22.900 --> 00:38:43.500
اما لو كان لا يؤدي لشيء من ذلك نقول اه يعني لا بأس به لكن اذا كان يؤدي الى شيء من المفاسد او مظنة لان يؤدي الى شيء من المفاسد. فالاولى على سبيل الاولوية فقط. وليس على سبيل الشرط او اللزوم الاولى تركه

95
00:38:45.650 --> 00:39:08.850
ثم قال المؤلف رحمه الله باب المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح اي الممنوعات فالمحرمات بمعنى الممنوعات لان التحريم بمعنى المنع ومنه حريم البئر اي ما دنى منها فانه من احياء ما حول البئر

96
00:39:11.250 --> 00:39:41.550
المحرمات في النكاح انواع محرمات الى ابد ومحرمات الى امد المحرمات الى ابد اه ابتدى بها المؤلف قال وتحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل حرمت عليكم

97
00:39:41.550 --> 00:40:06.550
امهاتكم وآآ قال والبنت ولو من زنا. والبنت من المحرمات في النكاح ايضا بالاجماع لكن قول المؤلف ولو من زنا هذه محل خلاف والصحيح كما قره مؤلف انها محرمة على

98
00:40:06.800 --> 00:40:30.600
الزاني فانها خلقت من ماءه كيف يتزوجها الصحيح انها يعني كما قال المؤلف محرم وسيأتي سيأتي الكلام عن هذه المسألة قال وبنت الولد ذكرا كان او انثى وان نزلت درجتهن. قول الله تعالى وبناتكم

99
00:40:30.600 --> 00:40:56.150
والاخت من كل جهة. يقال الفقهاء من كل جهة يقصدون يعني سواء كانت شقيقة اختا شقيقة او اخت لاب او اخت لام قول الله عز وجل واخواتكم قال وبنت ولدها

100
00:40:56.300 --> 00:41:18.750
وبنت كل اخ وبنت ولدها. وان نزلنا لما قال والاخت يعني وبنت ولد الاخت هي من المحرمات في النكاح وبنت كل اخ يعني سواء كان اخا شقيق او اخا لاب او اخا لام فهي محرمات للنكاح في النكاح

101
00:41:20.100 --> 00:41:47.950
وبنت ولدها. بنت ولدها كذلك من المحرمات في النكاح بنت ولد الاخت والعمة والخالة وهذا بالاجماع. من كل جهة كعمة امه وعمة ابيه وخالة امه وخالة ابيه قول الله عز وجل وعماتكم وخالاتكم

102
00:41:50.200 --> 00:42:07.300
وهذه كما ذكرت ليس فيها خلاف بين اهل العلم هي نصوص عليها في الاية الكريمة ومحل اجماع الا مسألة البنت من الزنا وسيأتي الكلام عنها قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يعني مما سبق للاقسام السابقة

103
00:42:07.600 --> 00:42:31.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه آآ فمعنى ذلك ان ام الانسان من الرضاعة حرام عليه اخته من الرضاعة حرام عليه بنته من الرضاعة حرام عليه عمته من الرضاعة حرام عليك خالته من الرضاعة حرام

104
00:42:31.150 --> 00:42:54.300
وهكذا هذا معناه يعني اه كلام المؤلف قال الا ام اخيه من الرضاعة يعني فلا تكون محرمة عليه وذلك لان التحريم يتعلق بالمرتظع ولا يتعلق باخيه هذه مسألة يجهلها كثير من العامة

105
00:42:55.200 --> 00:43:08.250
بعض الناس يظن ان هذا الانسان اذا رظع من هذه المرأة فانها تحرم عليه وعلى اخوانه هذا غير صحيح الحكم متعلق بالمرتظع فقط ولا يتعلق باخوانه. اخوانه ما لهم علاقة

106
00:43:09.300 --> 00:43:27.750
فلو اراد اخوه من النسب ان يتزوج بامه بام اخيه من الرضاعة. يصح او لا يصح؟ يصح يصح هذا معنى قول المؤلف الا ام اخيه. يعني فليست من الا ام اخيه من الرضاع فليست من المحرمات

107
00:43:29.200 --> 00:43:52.950
واخت ابنه من الرضاع يعني فتحل اخت ابنه من الرضاعة له ابن من الرضاعة والابن هذا له اخت من الرضاعة له يعني هو له ابن وهذا الابن له اخت من الرضاعة

108
00:43:53.150 --> 00:44:16.900
فالحكم كما قلنا متعلق بالمرتظع لا علاقة له بغيره. لا بابيه ولا باخوانه. الحكم متعلق بالمرتظع فقط واخت ابنه من الرضاعة فيعني تحل له فهذا رجل له ابن من الرظاع وهذا الابن له اخت

109
00:44:16.950 --> 00:44:42.550
الاصل انها تحله ما في شيء يمنع من ذلك قال كبنت عمته وعمه يعني تحل له وهذا بالاجماع وبنت خالته وخاله فتحل له بالاجماع ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للمحرمات بالمصاهرة

110
00:44:43.300 --> 00:45:07.850
قال ويحرم ابدا يعني تحريما مؤبدا بالمصاهرة اربع. يعني اربع من النساء ثلاث بمجرد العقد. والرابعة بغير عقد اما الثلاث بمجرد العقد الاولى زوجة ابيه وان علا زوجة ابيه وان علا من نسب او رظاع

111
00:45:08.000 --> 00:45:27.250
قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف وزوجة ابنه وان سفل. ايضا من نسب او رظاع. قول الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

112
00:45:28.500 --> 00:45:53.450
وام زوجته وان علت ومثلها ايضا من الرضاعة ولقول الله عز وجل وامهات نسائكم طيب ام الزوجة هذا واضح انها يعني من المحرمات عليه في النكاح وانه محرم لها طيب جدت زوجته

113
00:45:54.550 --> 00:46:13.850
عليها من المحرمات عليه نعم طيب اه اذا هو من محارمها؟ نعم كام زوجة تماما تكشف له وهو محارمها. اذا ام زوجته وان علت. ام زوجته وان علت حتى من الرضاعة ايضا بنسب او من الرضاعة

114
00:46:14.450 --> 00:46:38.700
دقيقة بس ننتهي طيب قال وام زوجته فان وطأها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها من نسب او رظاع. يعني ان ان عقد على امرأة ووطئها فتحرم عليه ابنتها وكذلك بنت ابنها

115
00:46:39.350 --> 00:46:55.450
وهي ما تسمى بالربيبة لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فاذا اشترط الله عز وجل

116
00:46:55.500 --> 00:47:12.200
لمن عقد على امرأة يعني لتحريم الرغيبة على الرجل اذا عقد على امرأة ان يدخل بها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والمقصود بالدخول في الاية الوطئ

117
00:47:13.350 --> 00:47:35.150
ومن باب التأكيد على هذا الحكم قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلابد اذا من الدخول بهم. واما قول في حجوركم فان هذا عند الجمهور لا مفهوم له. يعني سواء كانت الربيبة في حجره او لم تكن

118
00:47:35.600 --> 00:47:53.250
وحكي هذا اجماعا الا ان هذا الاجماع منقوظ بما روي عن بعظ الصحابة آآ انهم رخصوا آآ ان يتزوج بربيبته اذا لم تكن في حجره ولو دخل بامها. ولكن قال ابن منذر اجمع علماء الانصار على خلافه

119
00:47:54.050 --> 00:48:15.650
وان قوله في حجوركم انما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لان التربية ليس لها تأثير في التحريم وبناء على ذلك لو ان رجلا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وطلقها

120
00:48:16.050 --> 00:48:38.050
فهل تحل له ابنتها نعم تحيا بنص الاية طيب لو ماتت المرأة عقد على امرأة وماتت هل له ان يتزوج ولم يطأها؟ هل له ان ينكح ابنتها؟ نعم فاذا اشترط لتحريم بنت الزوجة ان يكون قد دخل بامها بنص الاية

121
00:48:38.700 --> 00:49:00.500
وهكذا ايضا مثل بنا الحكم فيها كالحكم في الربيع قال وبغير العقد هذه الرابعة. المؤلف لما قال يحرم ابدا بالمصاهرة اربع ذكر الثلاث زوجة ابيه وزوجة ابنه وامه وزوجته الرابعة تحرم لكن بغير العقد. كيف بغير العقد

122
00:49:00.800 --> 00:49:23.400
يعني المقصود بالزنا وبغير العقد لا حرمة الا بالوطء. ومعنى ذلك ان الخلوة مجرد الخلوة لا تحرم ليس لها اثر في التحريم ولا ولا المباشرة وانما لابد من الوطئ. الوطء في قبل او دبر. حتى وان كان الوطء في دبر. لكن ان كان

123
00:49:23.400 --> 00:49:39.650
يعني يعني صالحة للوطء ولذلك قال ان كان ابن عشر في بنت تسع كانوا يقولون يعني الغلام لا ذكر انما يكون قادرا على الوطء اذا كان ابن عشر فما فوق

124
00:49:39.650 --> 00:50:02.000
الانثى تكون صالحة للوطء اذا كانت بنتها تسع فما فوق وكان حيين فلا يكون احدهما ميتا. يعني حصل الزنا بهذه القيود التي ذكرها المؤلف فحينئذ اه تحرم عليه آآ تنتشر يعني آآ الحرمة

125
00:50:03.550 --> 00:50:30.900
فليس له مثلا ان يعقد على ام من زنا بها مثلا وقالوا لان ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطأ الحائظ كوطأ الحائظ بناء على ذلك فالزنا عندهم انه ينشر الحرمة

126
00:50:31.500 --> 00:50:57.900
ولكنه هل تثبت به المحرمية يعني اذا قلنا الان انه ليس له مثلا ان يتزوج امي من زنى بها ولا ببنت من زنى بها لكن هل له؟ هل هل يكون محرما اذا؟ وتكشف له؟ لا. هم يقولون يحرم عليه هؤلاء النسوة لكن لا تثبت به

127
00:50:57.900 --> 00:51:25.900
محرمية ولا اباحة النظر  فيعني قالوا ان هذه من المسائل التي تتبعظ فيها الاحكام قال ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطأ الانثى ما معنى هذا الكلام يعني اللواط ايضا عندهم انه ينشر الحرمة

128
00:51:26.250 --> 00:51:51.150
فلو تلوط انسان بغلام فيحرم على كل واحد منهما ام الاخر وابنته فليس لها ان يتزوج بام من فعل فيه اللواط وليس المفعول بها يتزوج بام من فعل فيه يعني كل منهما لا يتزوج بام الاخر ولا بابنته

129
00:51:51.950 --> 00:52:12.450
فعندهم ان اللواط انه يأخذ حكم الزنا في انتشار آآ التحريم تحريم النكاح ولكن هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم ولذلك قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني

130
00:52:12.650 --> 00:52:35.950
قال الصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة فان هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم ويدخلن في عموم قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ولانه ليس هناك دليل يدل على ان اللواط ينشر الحرمة

131
00:52:38.150 --> 00:53:07.100
ليس مع القائلين بنشر حرمة سوى التعليل بانه وطؤه الفرج فاشبه وطأ المرأة وهذا تعليل غير صحيح وقياس مع الفارق ولذلك فالصواب ان اللواط ليس له علاقة بنشر الحرمة وانه لو قدر ان رجلا

132
00:53:07.200 --> 00:53:32.100
لاط باخر فيجوز له ان يتزوج بامه او بابنته ونحو ذلك هذا بناء على القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك المؤلف قبل هذا قال ولا تحرموا ولا تحرموا اه

133
00:53:32.600 --> 00:53:59.400
ام ولا بنت زوجة ابيه وابنه ولا تحرم ام زوجة ابيه هذا رجل اراد ان يتزوج بام زوجة ابيه ابوه تزوج بامرأة ولها ام فالابن قال اريد ان اجمع امها

134
00:53:59.600 --> 00:54:27.700
مع امرأة ابيه يصح ولا ما يصح قال يجتمعان الام والبنت فالبنت لمن؟ للاب او لبنت البنت للاب والام للابن. فهذا يصح طيب ولا بنت زوجة ابيه. بنت زوجة ابيه. طبعا من امرأة من زوج اخر

135
00:54:29.000 --> 00:54:57.700
بنت زوجة الاب هي الربيبة كما ذكرنا فالابن قال لابيه انا اريد ان اتزوج بنتي امرأتك يصح ولا ما يصح؟ يصح لا تحرم عليه ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك للكلام عن المحرمات الى امد. قال ويحرم الجمع بين الاختين. لقول الله عز وجل وان تجمعوا بين

136
00:54:57.700 --> 00:55:18.300
اختي الا ما قد سلف وبين المرأة وعمتها او خالتها حتى ولو كان برظاعة حكاه ابن المنذر اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها

137
00:55:18.700 --> 00:55:42.450
متفق عليه قال فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح يعني في نفس الوقت عقد في نفس الوقت على هاتين الاختين لم يصح العقد لانه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لاحداهما على الاخرى

138
00:55:42.450 --> 00:56:15.100
فان جهل يعني جهل الاسبق فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة لاحداهما نصف المهر بقرعة تجرى بينهما هذا اذا كان العقد في نفس الوقت ليس مرتبا اما اذا كان مرتبا قال وان وقع العقد مرتبا صح الاول فقط. لان الاول عقد صحيح ولا جمع فيه

139
00:56:15.100 --> 00:56:42.650
ويبطل الثاني لان الجمع قد حصل به ومن ملك اختين او نحوهما ومن ملك اختين او نحوهما. صح. يعني في ملك اليمين ملك ويختلف عن النكاح فاذا ملكا اختين يصح ذلك اشترى مثلا امتين وهاتان الامتان اختان

140
00:56:42.650 --> 00:57:05.650
وقوله او نحوه ولك اختين او نحوهما يعني كامرأة وعمتها او امرأة وخالتها صح يعني العقد لكن له ان يطأ ايتهما شاء. نقول اختر اما ان تطأ هذه او هذه

141
00:57:06.350 --> 00:57:32.950
وتحرم الاخرى اذا وطئ احداهما حرم عليه وطأ الاخرى. وان كان سيدا لها حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه حتى يحرم الموطؤة باخراج عن ملكه او تزويج بعد الاستبراء وذلك حتى لا يجمع بينهما في الفراش

142
00:57:33.950 --> 00:57:53.700
فنحن قلنا اذا وطأ احداهما تحرم عليه الاخرى. فان قال انا اريد الاخرى فنقول اذا تبيع الاولى فتخرج عن ملكك وتحل لك الثانية او آآ تزويج بعد الاستبراء تستبرئها بحيضة ثم تزوجها

143
00:57:54.450 --> 00:58:16.050
فلا تجمع بينهما في الورط. لا تجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الوطء. وان كان يجوز الملك الجمع بينهما في الملك  قال ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها

144
00:58:16.500 --> 00:58:45.800
وكذلك نكاح عمتها وخالتها وطئ امرأة بزنا زنا بها ثم بعد ذلك بعدها بمثلا اه اسبوع اراد ان يتزوج باختها. نقول ليس لك ذلك حتى تنقضي عدة المزني بها وهكذا لو وطئ امرأة وطأ شبهة. ثم اراد ان يتزوج باختها مثلا او بعمتها او بخالتها. فيقول انتظر حتى تنقضي

145
00:58:45.800 --> 00:59:17.100
العدة عدة موطوئة بشبهة او عدة المزني بها دقيقة بس حرم في زمن عدتها نكاح اختها نعم. ووطؤها ان كانت زوجة او امة له  وكذلك ايضا يحرم ان يطأها ان كانت زوجة او امة له حتى لا يجمع في الوطء بين اختين او بين امرأة وعمتها او امرأة وخالتها

146
00:59:17.100 --> 00:59:46.300
فلو زنا باخت زوجته مثلا زنا باخت زوجته وهو يحرم عليه ان يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزن بها وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ حرم ان يزيد على ثلاث غيرها يعني غير الموطوءة بشبهة او زنا

147
00:59:47.300 --> 01:00:14.650
ولو انه عقد وطأ امرأة وطأ شبهة فله ان يتزوج ثلاث نساء لكن ليس له ان يتزوج اربعا حتى تنقضي عدة الرابعة ليس له ان اه يعقد عليها حتى تنقضي عدة موطوءة بشبهة او المزني بها. وليس لحر جمع اكثر اكثر من اربع

148
01:00:14.650 --> 01:00:35.800
وهذا باجماع العلما حكي اجماعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لغينان ابن سلمة لما اسلم وتحته عشر نساء قال امسك اربعا وفارق سائرهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده

149
01:00:36.150 --> 01:00:58.450
اه احدى عشرة امرأة توفي وعنده تسع كيف نجيب عن هذا الشيعة يستدلون بهذا ويجيزون التعدد الى تسع تقولون لنا في رسول الله اسوة كيف نجيب عن هذا نعم من خصائصه نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

150
01:00:58.850 --> 01:01:15.500
عدم خصائصه لانه عليه الصلاة والسلام انما كان يتزوج لمصلحة. اما لمصلحة الدعوة او لمصلحة من يتزوج بها. ام حبيبها مات زوجها وهي في الحبشة فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها

151
01:01:16.100 --> 01:01:33.750
وما يذكر من انه تنصر هذا غير صحيح لم يثبت انه تنصر عبد الله بن جحش وانما مات كذلك مثلا ام سلمة مات زوجها تجد ان يعني جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات ما عدا عائشة فقط. عائشة هي البكر الوحيد

152
01:01:34.500 --> 01:01:53.800
ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل الهجرة لم يعدد حينما بقي على خديجة ام المؤمنين انما عدد بعد الهجرة وذلك لمصالح عظيمة حتى ينقلن احوال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة في بيته للامة

153
01:01:55.450 --> 01:02:15.250
لكن قبل الهجرة لم يعدد عليه الصلاة والسلام فاذا هدفه عليه الصلاة والسلام من ذلك هو آآ المصالح العظيمة المترتبة على ذلك من آآ نقل آآ التشريع نقل احواله عليه الصلاة والسلام في بيته ونحو ذلك

154
01:02:16.500 --> 01:02:35.100
طيب قال فان تزوج نعم وليس لحر جمع اكثر من اربع ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين العبد دائما الاصل فيه انه على النصف من الحر حتى في الحدود فمثلا حد الزاني غير المحصن

155
01:02:35.750 --> 01:03:06.550
الحر كم جلدة مئة جلدة. بينما العبد خمسون بينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني من الحرائر ومن العذاب قال ولما النفس نصفه حر فاكثر جمع ثلاث آآ يعني المبعض له اذا كان نصفه حر فاكثر يعني فاكثر من النصف له ان يجمع ثلاث اولا

156
01:03:06.550 --> 01:03:32.400
بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق قال ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من اربع او عبد طلق واحدة من ثنتين حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها. وذلك لان المعتدة

157
01:03:32.400 --> 01:03:58.900
لها حكم الزوجة والمطلقة الرجعية لها حكم الزوجة ولذلك هذه من المسائل التي يلغز بها يقال متى يعتد الرجل متى المعروف ان العدة على المرأة لكن متى يعتد الرجل؟ اذا كان عندها اربع نساء مطلقة واحدة. هنا يعتد يعني المقصود هنا يعتد

158
01:03:58.900 --> 01:04:19.100
له ان يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة هذا هو المقصود وان ماتت فلا يعني ان ماتت الواحدة من هؤلاء النسوة الاربع فلا يلزمه الانتظار. وانما له ان يتزوج مباشرة لانه لا عدة لها في هذه الحال

159
01:04:20.100 --> 01:04:42.150
ودنا ننتهي فقط من من هذا الفصل ونقف عند باب الشروط ثم اتيح فرصة الاسئلة. قال وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. الزاني لا ينكح الا زناته مشركة والزانية وهذا موضع الشاهد

160
01:04:42.150 --> 01:05:08.650
لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك عن المؤمنين. لو ان رجلا زنا بامرأة ثم اراد ان يعقد عليها طلب اهلها مثلا علم اهله بذلك وارادوا الستر فقالوا اذا نعقد لك عليها. هل يجوز ذلك

161
01:05:09.000 --> 01:05:29.900
نقول لا بد من التوبة لا بد اولا من التوبة. قال حتى تتوب وتنقضي عدته. اولا تتوب. ثانيا تنقضي عدتها ثم بعد ذلك يعقد عليها وهذا هو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط انقضاء عدتها

162
01:05:32.650 --> 01:05:56.600
وحتى وان حملت فهي انما حملت من مائة هذا هو مذهب الحنفية اجازوا العقد على اه المزني بها وان لم تنقظ عدتها. واما اشتراط التوبة فهذا لا بد من عند الجميع عند جميع العلماء. لا بد من التوبة ولابد ان تظهر التوبة من الزاني ومن الزانية. واما انقضاء العدة فهو

163
01:05:56.600 --> 01:06:17.050
قول الجمهور والحنفية على عدم اشتراطه. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. اذا طلق امرأة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير لقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

164
01:06:18.000 --> 01:06:40.950
والمراد بالنكاح هنا الوطء وذلك لما جاء في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة ابن رافع لما اتت للنبي صلى الله عليه وسلم اه اه بعد ان طلقها رفاعا ثلاثا. وتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير

165
01:06:41.700 --> 01:07:03.450
فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انه ليس معه الا مثل هدبة الثوب يعني انه الته لا تنتشر فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

166
01:07:04.250 --> 01:07:28.450
اشترط النبي عليه الصلاة والسلام الوطء. وكلنا عن الوطء بقوله حتى تذوقوا سيلته ويذوق عسيلتك وهي قد يعني هذه المرأة يعني ارادت ان ترجع لزوجها السابق حنت له والا عبد الرحمن ابن الزبير لما بلغه الخبر اتى ومعه ابنان يشبهانه شبها كبيرا

167
01:07:29.750 --> 01:07:53.250
وانكر يعني ما ذكرته انكر انكارا شديدا واخبر بانه يطأها والنبي عليه الصلاة والسلام رأى معه ابنان يشبهانه معنى ذلك انه قادر على الوطء ولذلك هي فقط قال قال يا رسول الله انها كاذبة كذبت لاجل ان ترجع الى زوجها الاول

168
01:07:54.250 --> 01:08:13.500
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هي اتت بحجة تظنها لا لها وهي في الحقيقة عليها هي في الحقيقة عليها قالت انه يعني ليس عنده قدرة على الوطء. طيب اذا كان ليس عنده قدرة على الوطء مع ذلك انك لا تحلي لزوجك الاول. ولذلك قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته

169
01:08:13.500 --> 01:08:33.750
فاذا اذا مطلقته ثلاثا لا بد ان تنكح زوجا غيره ويشترط ايضا ان يطأها. فلا يكفي مجرد العقد قال والمحرمة حتى تحل من احرامها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

170
01:08:35.350 --> 01:08:58.750
ورواه مسلم. فالمحرمة لا يجوز العقد عليها حتى تحل من احرامه وهكذا المحرم. وبناء على ذلك لو ان امرأة لم تطف مثلا لم تطف طواف الافاضة او لم تطف طواف العمرة او افتيت بينهم طوافها غير صحيح. لاي سبب من الاسباب

171
01:08:58.750 --> 01:09:26.350
ثم عقد عليها فان العقد غير صحيح ويلزم تجديد العقد انتبهوا لهذه المسألة احيانا المرأة مثلا يأتيها الحيض فلا تطوف وترجع لبلدها او تطوف طواف غير صحيح تطوف وهي حائض مثلا. فهنا آآ لو عقد عليها النكاح غير صحيح. قال والمسلمة على الكافر

172
01:09:26.350 --> 01:09:46.350
يعني لا يجوز ان ان اه تنكح المسلمة الكافر مطلقا حتى وان كان من اهل الكتاب. بالاجماع لقول الله عز وجل ولا اه اه تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولقوله فان علمتم

173
01:09:46.350 --> 01:10:06.350
امهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم. ولا هم يحلون لهم. والكافرة غير الكتابية على المسلم يعني لا يحل للمسلم ان يتزوج بامرأة كافرة غير كتابية. بوذية مثلا او وثنية او نحو ذلك. واما كتابية

174
01:10:06.350 --> 01:10:32.600
فتجوز  لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. وهذا بنص الاية ولا قول لاحد مع قول الله عز وجل. فيجوز اذا للمسلم ان وتزوج باليهودية والنصرانية. بنص الاية وبالاجماع. وممن حكى الاجماع بن منذر قال اه لا يصح عن احد

175
01:10:32.600 --> 01:10:52.600
من الاوائل انه حرمه لانه روي عن ابن عمر ذلك لكن ابن منذر يقول انه لا يصح ولا يثبت ذلك عن عنه. وبكل حال يعني هذه المسألة منصوص عليها الاية الكريمة ولا ليس لاحد ان يحرم ما احله الله. فالله تعالى اباح نكاح الكتابيات. قال ولا يحل لحر كامل

176
01:10:52.600 --> 01:11:08.850
حرية نكاح الامة ولو مبعضة الا ان عدم الطول. وخاف العنت. وهذا قد منصوص عليه في الاية الكريمة قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة على

177
01:11:08.950 --> 01:11:32.700
ان ينكح المحصنات يعني الحرائر الى قوله في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت منكم. فاشترط الله عز وجل لنكاح الحر للامة شرطا طيب الشرط الاول ان يعدم قول الحرة ما عنده قدرة على مهر الحرة. والشوط الثاني ان يخاف العنت

178
01:11:32.700 --> 01:12:01.250
وهو الزنا قال ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية او الغرور. آآ لا يكون ولد الامة حرا الا في ثلاثة مواظع الموضع الاول ان يشترط الحرية فان اشترط الحرية فيكون حرا. الثاني ان يغر بان يظنها حرة. فيتبين انها امة فيكون حرا

179
01:12:01.250 --> 01:12:27.600
والولد حرا. الثالث السيد فيكون ولده منها ايضا حرا. قال وان ملك احد الزوجين الاخر او بعضه ان فسخ النكاح وهذا بالاجماع اذا ملك احد الزوجين الاخر يعني كانا رقيقين مثلا ثم احدهما اعتق ثم اشترى الاخر فملكه فانه يكون ينفسخ النكاح مباشرة

180
01:12:28.850 --> 01:12:56.750
وهكذا ايضا وهكذا ايضا لو ان احدهما ان ان احدهما اعتق في خير ان المرأة اعتقت. الزوجة التي هي الامة اعتقت. والزوج لا يزال مملوكا فتخير المرأة بين بقائها معه او آآ فسخ النكاح

181
01:12:57.200 --> 01:13:20.150
كما حصل في قصة بريرة فان بريرة لما عتقت بكتابتها آآ ارادت ان تترك زوجها مغيثا. كان يحبها حبا شديدا وكانت تكرهه فلما علم بذلك زوجها مغيث ذهب في الطرقات يبكي يسيل دمه على خديه

182
01:13:20.900 --> 01:13:37.750
فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجبون من هذا؟ ابلغوا النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع فدعا بريرة. واشار عليها قال هذا زوجك حبك وهو كذا فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير؟ قال بل اشير قالت لا حاجة لي به

183
01:13:37.950 --> 01:13:59.000
اصرت على رأيها مع ان وهذا من العجائب ان تكون تكرهه كراهية شديدة وهو يحبها حبا شديدا قال ومن جمع في عقد اخر مسألة معنا ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباح وهذا ظاهر. فيصح في المباح

184
01:13:59.000 --> 01:14:19.000
حاول يصح في المحرمة ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية. ومن حرم نكاحها وحرموا وطوا. هل يصح ان يكون آآ قاعدة فقهية من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك. فاذا حرم

185
01:14:19.000 --> 01:14:39.000
وطوها بالنكاح فيحرم وطؤها بالملك كذلك. لكونه لكون الملك طريقا الى الوطء. فهو اولى بالتحريم ويستثنى من ذلك الامل الكتابية فانه يحرم نكاحها ولا يحرم وطؤها بملك اليمين. لعموم قول الله تعالى او ما ملكت

186
01:14:39.000 --> 01:15:04.050
ايمانكم واما نكاح الامة الكتابية فانه يحرم لاجل ان ما يترتب عليه من آآ ارقاق آآ الولد وبقائهم مع الكافرة مع انها امة وهو حر بهذه بهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام التي اردنا شرحها في هذا الدرس ونقف عند باب آآ الشروط في النكاح

187
01:15:04.350 --> 01:15:26.900
يتيح المجال للاسئلة معك زوجتك كيف زوجة السبط   لكن زوجته هي هي زوجة كيف؟ قصدك يعني هل هل هو من محارمها؟ ابن ابنته اي نعم هذا سؤال جيد نعم ابن ابنته

188
01:15:26.900 --> 01:15:53.250
زوجته ابن ابنته نعم هو من محارمها وتكشف له تكشف لهم فما دام انه ابن ابنته فهو من محارمه يعني هو هو يعتبر محرما لها تكشف له ولا اشكال. طيب ناخذ سؤال مكتوب وسؤال نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول اذا ما اشترطنا الكفاءة في العفة فقط فكيف نوجه

189
01:15:53.250 --> 01:16:17.250
بريرة آآ نحن ذكرنا بالنسبة للحرية وعدمها فيها تفصيل الذي ذكرنا اصلا الحر لا يجوز ان يتزوج بامة الا بشرطين كذلك آآ اذا عتق احد الزوجين فمسألة الحرية يعني هذه فيها تفصيل

190
01:16:17.400 --> 01:16:32.500
في التفصيل الذي اشرنا اليه. هي يعني مستثناة من هذا نعم احسن الله اليكم يقول عندما يقول صاحب منار السبيل وفي الشرح فهل يقصد المغني ام الشرح الكبير؟ فيقصد الشرح الكبير على المقنع ومعظم

191
01:16:32.500 --> 01:16:50.500
مادة الشرح الكبير هي المغني لكن المغني مرتب على مختصر الخرقي. بينما الشرح الكبير مرتب على ترتيب المقنع. والا الشحن الكبير تقريبا هو المغني لا يختلف عنه الا في اشياء يسيرة جدا. لان

192
01:16:50.800 --> 01:17:08.950
ابن اخي الموفق شمس الدين انما قصد اعادة ترتيب المغني على المقنع. لم يقصد تأليفا جديدا. نعم. احسن الله اليكم يقول لو زنا رجل من امرأة اه وهو متزوج باختها فما الحكم؟ واذا كانت هناك عدة فما مدتها؟ هذه اشرنا لها في الدرس

193
01:17:09.300 --> 01:17:21.200
تكلمنا عنها في الدرس نعم احسن الله اليكم يقول اذا كان الزوج لا تجب عليه النفقة على زوجته الا اذا تسلمها فهل تجب عليها طاعته بحيث اذا لم تسمع كلامه

194
01:17:21.200 --> 01:17:44.850
تكون اثمة نعم هو لا تجب عليه النفقة حتى يتسلمها ويتمكن من الوطء واما طاعته فالاصل انها تجب هذا هو الاصل لكن ليست ليس وجوب الطاعة هنا كوجوبها بعد ما يتسلمها

195
01:17:45.900 --> 01:18:02.850
فيعني ليس لها يعني لا يلزمها ان تستأذن في كل صغيرة وكبيرة وانما تستأنف الامور الكبيرة والامور المهمة لانها انه لم يدخل بها بعد لم يتسلمها لكن يبقى له حق الطاعة يعني في الامور الكبيرة. نعم

196
01:18:02.950 --> 01:18:22.550
احسن الله اليكم يقول شخص يعمل في احدى الشركات ولديه خصم عند شركة الجميح للسيارات. ويرغب في شراء سيارة باسمه ثم يقوم لبيعها على احد اقاربه من اجل من اجل ان يحصل قريبه على هذا الخصم. ما دام انه سوف يشتريها شراء حقيقيا

197
01:18:22.750 --> 01:18:42.050
فلا بأس بذلك لان هذا يعني بيع وشراء والاصل في ذلك آآ الجواز فلا نستطيع ان نمنعه من هذا ولو كان بهذا القصد. قصد الاستفادة من الخصم نعم احسن الله اليكم يقول هل لبنت الزوجة ان تكشف لزوج امها

198
01:18:42.400 --> 01:19:01.150
بنت الزوجة هي الربيبة. ذكرنا التفصيل في في الربيبة اذا كان قد دخل بامها فتكون من محارمه وتكشف له اذا كان لم يدخل بامها فلا تكن محارمه ولا تكشف له. نعم. احسن الله اليكم يقول في قوله تعالى

199
01:19:01.150 --> 01:19:27.250
وحلايل ابنائكم الذين من اصلابكم. الا يخرج من ذلك الزوجة الابن من الرضاعة؟ هذه قال بها بعض اهل العلم  نقل ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاقرب هو قول الجمهور في هذه المسألة لان قوله من اصلابكم يعني انما ذكر ذلك لابطال

200
01:19:27.250 --> 01:19:41.150
التبني لان التبني كان موجودا فاراد ان ينبه على ان المقصود الابناء الابناء من الصلب وليس من التبني. واما الرظاع فعلى القاعدة يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. نعم

201
01:19:41.150 --> 01:20:01.150
احسن الله اليكم هذا السؤال من احدى النساء عبر البث تقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم لدي بعض الحوائج تخصني وتخص ابنائي ليس لدي بعد الله سوى زوجي ليقوم بشؤوني. ومع ذلك اجده منشغلا عني بطلبه للعلم. فمن الاولى به؟ قضاء احتياجاتي ضرورية او حضور

202
01:20:01.150 --> 01:20:17.450
علم قضاء حوائج الغير. ارجو توجيهكم فهو يواظب على حضور دروسكم. المطلوب هو يعني ان يكون في طالب العلم عنده توازن بين طلب العلم وبين القيام آآ شؤون آآ الاسرة

203
01:20:18.100 --> 01:20:51.950
يعني لا يخل بجانب يعني من الجوانب على حساب ان يفي بجانب اخر. مطلوب حياة المسلم التوازن فايضا مع مراعاة الواجب الواجب مقدم على النافلة وحينئذ نقول ان القيام بحقوق الاهل لا شك انها من الامور التي ينبغي مراعاتها ولكن ايضا لا يكون على حساب طلب العلم يكون هناك نوع من

204
01:20:51.950 --> 01:21:11.950
توازن وترتيب وتنظيم الوقت بحيث يستطيع ان يجمع بين الامرين بين طلب العلم وبين القيام بحقوق الاهل نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول قول بعض الناس فلان الله يذكره بالخير. هل اللفظ فيه اشكال؟ لا يظهر لنا فيه اشكال

205
01:21:12.450 --> 01:21:26.100
يعني هذا دعاء طيب فان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اثبت الله عز وجل الذكر للعبد. الذكر له

206
01:21:26.100 --> 01:21:55.600
يعني بالثناء الحسن وبالخير. فمثل هذا اللفظ لا بأس به ان شاء الله نعم  نعم  التوبة يعني تكون باظهار الندم والاقلاع يعني اذا رأينا مثلا هذا لا يذهب لهذه الاماكن المشبوهة واظهر الندم وظهر عليه الصلاح والالتزام مثلا المحافظة على الصلاة وترك

207
01:21:55.600 --> 01:22:10.300
اه جلساء السيئين هذا يعني يعرف ذلك بالقرائن اما اذا كان على وظعه السابق يذهب مع اصحابه السيئين لا زال لا يحافظ على الصلاة ولا زال له آآ علاقات واتصالات

208
01:22:10.300 --> 01:22:29.450
مشبوهة ونعرف مع ذلك انه لم لم حتى اي نعم الله تعالى ذكر الشرطين ومن لم يستطع منكم قولا لينكح المحصنات ثم قال ذلك لمن خشي العنت منكم ان نعتبره شرطا يعني

209
01:22:29.600 --> 01:22:53.250
محل اشكال لكن لو قيل انه الاولى الاولى الا ينكح امة الا اذا كان غير قادر على تملكها على سبيل الاولوية. اما الشرط يحتاج الى دليل نعم  على قول الجمهور انها لابد ان تعتد

210
01:22:54.000 --> 01:23:14.250
فاذا اعتدت معنى ذلك انه اذا وطأ اختها يكون كانه كأنه قد جمع بين اختين هذه وجهتهم فانت الان زوجته الاساس وهذي المرأة اختها فاذا وطأ هذه الثانية يكون قد وطأها اختها ايضا لا زالت معتدة من وطئه

211
01:23:14.500 --> 01:23:40.300
يعني هذا بناء على قول الجمهور وبناء على قول الحنفية لا اشكال له ان يطع زوجته لانه لا يشترطون العدة للمزني بها نعم كيف يعني في اي مسألة اي نعم يعني اذا كان عندها اربع نساء

212
01:23:40.450 --> 01:23:50.870
نعم حتى في الزواج البائد نعم حتى في الزواج سواء كان الزواج بائنا او غير بائن لا بد ان ينتظر حتى تنقضي عدتها والله اعلم وصلى الله وسلم