﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. واذا مات الانسان بدأ من من تركته بكفنه وحانوته ومؤنة تجهيزه من رأس ماله

2
00:00:26.800 --> 00:00:43.050
سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارشف جناية او لا. وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الادميين بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته

3
00:00:43.300 --> 00:00:57.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه لما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الوصايا دخل في باب الفرائض

4
00:00:58.050 --> 00:01:28.900
والفرائض جمع فرض والفرظ في اللغة هو القطع والفرائض في الشرع هي العلم بقسمة المواريث كما قال المؤلف ومعرفة الحساب الموصل الى قسمتها بين مستحقيها هي العلم بقسمة المواريث. ومعرفة الحساب الموصل الى قسمتها بين مستحقيها

5
00:01:29.650 --> 00:02:03.850
والمواريث جمع ميراث. وهو الحق الموروث عن الميت وموضوع الفرائض هو التركات كما قال في الاقناع. قالوا موضوعه التركات لانها اهي التي يبحث فيه عن عوارضها وقد وردت احاديث كثيرة تدل على فضله منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموا

6
00:02:03.850 --> 00:02:40.600
والناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي وهو حديث ضعيف ووردت ايضا احاديث اخرى تدل على فضل تعلمه وبدأ المؤلف في اذا مات مسألة اذا مات الانسان بماذا يبدأ آآ الاخذ او كيف يكون الاخذ من تركته؟ ما الذي

7
00:02:40.600 --> 00:03:04.450
يعني ما اول شيء يؤخذ من التركة؟ ذكر اربعة مراتب المرتبة الاولى قال بدأ من تركته بكفنه وحنوطه الحانوت معروف هو مجموعة اخلاط من الطيب ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من رأس ماله

8
00:03:04.550 --> 00:03:23.700
هذا الامر الاول من رأس ماله يعني من كل ماله لا ينتظر لا يؤخذ من الثلث وانما من كل ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن تعلق بالمال شيء مرهون او ارشوا جناية جناها الميت او لا

9
00:03:25.750 --> 00:03:49.900
ثم المرتبة الثانية قال ومن بقي بعد ذلك بعد ان يجهز الميت المرتبة الثانية تقضى منه ديون الله عز وجل  وديون الادميين فديون الله عز وجل في التركة مساوية لديون الادميين يعني لا يقال ان ديون الادميين اضيق من ديون الله عز وجل ديون الله عز وجل

10
00:03:49.900 --> 00:04:21.350
زكاة المال وصدقة الفطر والكفارة والحج الواجب وديون الادميين لكن يبدأ في هذه الديون للديون المرهونة المتعلقة آآ بحق المرهونة وايضا الديون التي هي اروش  اذا كانت برقبة العبد الجاني الذي في التركة. ثم بعد ذلك الديون المرسلة في الذمة التي ليست متعلقة بشيء

11
00:04:21.500 --> 00:04:43.550
المرتبة الثالثة قال وان بقي بعد ذلك شيء تنفذ منه وصاياه تخرج الوصايا من ثلثه من ثلثه فان بقي شيء يعني الوصايا تنفذ قبل ان تقسم التركة على الورثة. المرتبة الرابعة وثم يقسم ما بقي بعد ذلك على

12
00:04:43.550 --> 00:05:06.850
ورثته ثم قال رحمه الله فصل واسباب الارث ثلاثة والارث هو انتقال ملك ما لي ميت بموته الى حي بعده. الارث هو انتقال ملك مال ميت بموت الى حي بعده

13
00:05:06.950 --> 00:05:34.450
واسباب الارث ثلاثة كما يقول المؤلف. الاول النسب الاول النسب وهكذا عبر المؤلف والا فتعبير المنتهى والاقناع والغاية يقولون الرحم الاول الرحم والمعنى واحد والمراد بالنسب هو القرابة وهي الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة

14
00:05:34.450 --> 00:05:55.350
او بعيدة لاتصال النسب وهي القرابة وهو القرابة هي الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة. السبب من الذي يوجب الارث؟ النكاح والمراد به عقد الزوجية الصحيح فلا يدخل فيه ايش

15
00:05:55.600 --> 00:06:24.350
النكاح الفاسد لا ميراث في النكاح الفاسد الثالث الذي يكون سببا للميراث الولاء الولاء وهو كما سيأتي ثبوت حكم شرعي بالعتق او تعاطي اسبابه موانع الارث الاشياء التي تمنع الانسان من الارث ثلاثة. اولا القتل وسيأتي له فصل مستقل. ثانيا الرق اذا كان الانسان رقيق لا يرث

16
00:06:24.350 --> 00:06:53.250
ثالثا اختلاف الدين وسيأتي لهذه قيود ومستثنيات ثم بعد ذلك عندكم المجمع على توريثهم قال والمجمع طبعا ذكر الشارح اشياء مهمة لكن نتعداها لشروط شروطه ثلاثة اركانه المجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة بالاختصار

17
00:06:54.700 --> 00:07:15.300
واما بالبسط كم مم؟ خمسة عشر يقول بالاقتصار عشرة الابن هذا واحد وابنه وان نزل هذا الثاني والابهر الثالث وابوه الرابع وين على والاخ مطلقا هذا الخامس وان كان من الاب او لام او لهما

18
00:07:15.300 --> 00:07:34.450
ابن الاخر السادس لا من الام لا من الام. يعني ابناء الاخ من الام لا يدخلون. لا يدخلون. ابناء الاخ من الام. اما الاخ من الام فهو لكن ابناؤه لا يرثون

19
00:07:34.600 --> 00:07:56.500
السابع العام الثامن ابن العم كذلك العم لابوين او لاب او آآ طبعا لابوين ولا فقط العم وابنه. ابن العمري ابوين ايضا اولياء. التاسع الزوج آآ العاشر هو المعتق المعتق

20
00:07:56.700 --> 00:08:17.600
قال ومن الاناث بالاختصار سبع وهو بالاختصار سبع واما بالبسط والتفصيل فهي ايش؟ فهم عشرة ولكن نمشي على كلام مؤلف قال البنت هذا واحد وبنت الابن وان نزل ابوها هذا اثنان والام الثالث

21
00:08:18.400 --> 00:08:39.100
والجدة الرابعة مطلقا سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب. والاخت مطلقا شقيقة ومن ام او لاب. هذا خامس والزوجة السادس والمعتقة اي المرأة المعتقة للميت وهذه السابعة

22
00:08:41.250 --> 00:09:04.500
قال والورثة يعني طريقة الارث كيفية الارث والوارث ثلاثة يعني طريقة الاثر وكيفية الارث ثلاثة الانسان يرث بكيفية واحدة او باكثر من هذه الطرق او الكيفيات اولا ذو فرض من الورثة من يرث بالفرظ. والفرظ

23
00:09:05.800 --> 00:09:34.100
نصيب مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. والثاني العصبة والعصبة هم الذين لا يرثون بلا تقدير سيأتي لهم باب معين او فصل والثالث ذو رحم ذو رحم وهؤلاء يرثون عند عدم العصبات واصحاب الفروض غير الزوجية

24
00:09:34.250 --> 00:10:01.950
ثم قال رحمه الله فاصم الفروض مقدرة فروظ مقدرة التي وردت في كتاب الله عز وجل ستة مقدرة للورثة والفرظ هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص وتقدم اولا النصف ثانيا الربع ثالثا الثمن ورابعا الثلثان وخامسا الثلث

25
00:10:02.050 --> 00:10:30.750
وثالثا السدس وهادي تنقسم كما سيأتي في باب الاصول انها تنقسم الى آآ قسمين او نوعين نوعين لان النصف يدخل تحته ايش الربع والثمن. هذا النوع الاول. النوع الثاني آآ الثلثان الثلث السدس

26
00:10:31.450 --> 00:10:55.350
واصحاب هذه الفروض باختصار عشرة الزوجان هذا اه فواحد اثنين ها اثنين زوجة. والابوان هذا ثلاثة اربعة والجد هذا خمسة والجدة مطلقا هذا ستة سواء كانت من الام من جهة الام او من جهة الاب والاخت مطلقا سواء كانت

27
00:10:55.450 --> 00:11:14.850
لام او لشقيق او لاب هذه السابعة والبنت هذه الثامنة وبنت الابن التاسعة والاخ من الام هذا العاشر. هؤلاء الذين اه ورد في الكتاب والسنة وردت فروضهم في الكتاب والسنة. هم الذين يرثون من هذه

28
00:11:14.850 --> 00:11:39.750
الستة الذين سمي لهم من هذه الفروض الستة ثم قال رحمه الله فالنصف آآ فرض خمسة الان يريد ان يفصل في اصحاب او احوال اصحاب الفروض وذكر فرض خمسة الزوج والبنت بنت الابن والاخت الشقيقة

29
00:11:40.300 --> 00:11:57.350
هذه الطريقة التي مشى عليها مؤلف هل هي طريقة الفقهاء او هي طريقة الفرضيين هم طريقة فرضية في الحقيقة ان اصحاب المنظومات واصحاب من الف في الفرائض يمشي على هذه الطريقة يأتي بالنصيب ثم يذكر من

30
00:11:57.350 --> 00:12:25.500
ليش من يرث هذا النصيب. واما الفقهاء فماذا يفعلون احسنت يأتون بالوالد ثم يذكرون احوالهم فيبدأون بايش؟ بالزوج لانه هو اقل الورثة شروطا ثم بعده الزوجة ثم الاب ثم الجد ثم الاب مع الجد مع الاخوة ثم الام وهكذا. انا في نظري طبعا

31
00:12:25.500 --> 00:12:50.150
الافضل هو هي طريقة ايش لا الفقهاء الفقهاء اولى انك تأخذ يعني اذا حفظت زاد المستقنع تأخذ الزوج خلاص واحواله كلها اما هنا سيقول لك فرض اه خمسة فرض الزوج. طيب بقي فرض اخر للزوج وهو؟ الربع سيأتي ايضا. البنت ترث النصف. ايضا هناك فرض

32
00:12:50.150 --> 00:13:17.100
لها آآ فيعني عموما الكل جائز. قال فالنصف فرض خمسة آآ فرض فرض لزوج بشرط فقط حيث لا فرع يعني يشترط عدم الفرع ايش؟ الوارث للزوجة سواء كان هذا فرع منه او من غيره منه ومن غيره

33
00:13:17.600 --> 00:13:34.450
لا وارد لا فار لا فرع آآ حيث لا فرع وارد للزوجة آآ وفرض البنت هذه الثانية بشرطين انظروا للتدرج الان الاول له شرط واحد الثاني له شرطان والثالث له ثلاثة شروط

34
00:13:34.450 --> 00:13:55.700
والرابع اربعة وخمس خمسة وهو المؤلف قصد هذا الترتيب قال وفرض البنت بشرطين الشرط الاول عدم المعصب وهو اخوها والشرط الثاني عدم المشارك وهي اختها اه ايضا النصف فرض بنت ابن

35
00:13:56.600 --> 00:14:22.400
مع عدم اولاد الصلب ثلاثة شروط ثلاثة شروط عدم اولاد الصلب عدم اولاء هذا الشرط الاول عدم فرع الوارث الذي هو اعلى منها الشرط الثاني عدم المشارك يعني لابد ان تكون منفردة حتى تاخذ نصف والشرط الثالث عدم ايش

36
00:14:23.800 --> 00:14:44.550
المعصب وهو اخوها هل يعصبها ابن عمها يعصبها ابن عمها ايش اي نعم. اذا كان مساويا له في الدرجة او انزل منها ايظا. لكن لو كان اعلى منها سوف ايش؟ يحجبها. لكن اذا كان مساويا لها او

37
00:14:44.550 --> 00:15:07.600
انزل منها يعصبها اذا احتاجت اليه وهذا يسمى ايش الاخ المبارك كما سيأتي ان شاء الله هم اخذوا فراغ الشيخ يراجعونهم الان ها  آآ الرابع قال فرض الاخت الشقيقة ما عدم الفرع الوارث؟ هذه لها كم شرط

38
00:15:07.850 --> 00:15:27.600
اربعة شروط طب وسيذكر شروط بسرعة لما الوقت اكل المؤلف رحمه الله اطال ويعني زيادة كبيرة جدا في الفرائض والعتق الشوط الاول حتى ترث الاخت الشقيقة النصف قال ما عدم فرع

39
00:15:27.950 --> 00:15:52.050
هذا الشرط الاول سواء كان ذكورا او اناثا. ثانيا عدم مشارك وهي اختها ثالثا عدم معصب وهو من اخوها الشقيق فقط اخوها الشقيق فقط ايضا هناك شخص يعصبها من هو

40
00:15:53.150 --> 00:16:17.500
ها لا هناك احنا ذكرنا عدم معصب وهو اخوها ها لا لا ابن عم ما يعصب ايه لا   هذه اخت شقيقة هذه يعصبها اخوها الشقيق فقط ايضا هناك شخص اخر يعصبها

41
00:16:18.050 --> 00:16:46.750
ها  الجد الجد والرابع عدم الاصل وارت من الذكور عدم الاصل وارث من الذكور اهو الاب طبعا اما جد فتشترك معه آآ قال وفرظ الاخت للاب هذا الخامس من ليلة النصف مع عدم الاشقاء بنفس الفروض الاربعة التي في الاخت الشقيقة نفسها لكن تزيد

42
00:16:47.250 --> 00:17:08.950
شرط خامس وهو عدم ايش؟ الاشقاء والشقيقات عدم الاشقاء والشقيقات. قال والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث فرض الزوج يأخذ الربع مع الفرع مع وجود الفرع ايش؟ الولد

43
00:17:09.150 --> 00:17:24.200
اه طبعا سواء كان هذا الفرع الثالث منه او من غيره. وسواء كان ذكر او انثى. فهو شرط واحد وفرض الزوجة الربع فرض الزوجة ينط اكثر مع عدمه يعني مع عدم الفرع الوارس

44
00:17:24.950 --> 00:17:44.950
ونفس الشيء سواء كان هذا الفرع اه منه او من غيره. من الزوج او من غير الزوج. والثمن فرض اه شخص واحد وهو ايش الزوجة فاكثر مع الفرع مع شرط واحد فقط وهو الفرع ووجود الفرع الوارث. فصله الثلثان آآ فرض

45
00:17:44.950 --> 00:18:06.450
اربعة فرض اربعة نفس الشيء المؤلف رتب هنا البنتين لها لهما شرط واحد ثم ابنتي الابن لهما شرطان. والاختين الشقيقتان لهما ثلاثة شروط والاختين لاب لهم اربعة شروط يعني كل الشروط عشرة

46
00:18:06.500 --> 00:18:28.950
كل الشروط عشرة اولا قال فرض البنتين فاكثر بشرط ايش؟ واحد وهو عدم المعاصي. ثانيا وابنتي الابن فاكثر بشرطين على معصم وعالم الفرع الوارث. والاختين الشقيقتين فاكثر بثلاثة شروط. عدا المعصب الشقيق او الجد. ثانيا عدم الاصل

47
00:18:28.950 --> 00:18:50.100
طوال فهو الاب. ثالثا عدم الفرع الوارث. رابعا والاختين لاب فاكثر. يرثان اه الثلثين بنفس الشروط الثلاثة الماضية وبزيادة ايش؟ عدم الشقائق والاشقاء قال والثلث فرض اثنين فرض ولدي الام

48
00:18:51.100 --> 00:19:11.600
فاكثر ولدي الانثى اكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم بثلاثة شروط الشرط الاول عدم فرع الوارث مطلقا فرع الوارث يحجب الاخ اليوم سواء كان ذكر او انثى. ثانيا عدم الاصل الذكور الوارث الاب والجد

49
00:19:11.900 --> 00:19:37.250
اه ثالثا ان يكون ان يكونوا اثنين فاكثر ذكرهم يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. وهذا ما يتميز به آآ الاولاد الأم اولاد الأمة هم ينفردون يخالفون غيرهم في اه بن عوض ذكره اه خمسة اشياء تقريبا يخالف

50
00:19:37.500 --> 00:19:50.600
يخالف فيه يا ولاد الام غيرهم من الورثة منها انه يستوي ذكرهم وانثى بالسوية يعني ما في يعني لا يأخذ الذكر مثل حظ الانثيين وانما يكون الارث بالسوية وهذا بالاجماع بالاجماع

51
00:19:51.750 --> 00:20:12.500
وفرض الام الثلث فرض الام الشرط الاول حيث لا ترعى وارث للميت للميت. وابن عوض يقول الميت هنا باسكان الياء للميت يعني وهم مات حقيقة والميت بالتشديد لغة فيه. لغة

52
00:20:12.600 --> 00:20:40.450
فيه حيث لا فرع لا فرع وارث للميت او للميت هذا الشرط الاول الشرط الثاني ولا جمع من الاخوة والاخوات الجمع المراد به  اثنان فاكثر لكن هذا الشرط الثالث الا تكون احدى المسألتين العمريتين. لكن هذه المسألة او المسألتان العمريتان

53
00:20:40.450 --> 00:21:01.050
لكن لو كان يعني لو وجد هناك اب وام وزوج او زوجة كان لامي ثلث الباقي يعني اب وام زوج هذه المسألة الاولى يكون للام فيها ايش ثلث الباقي واب

54
00:21:01.100 --> 00:21:22.900
ام وزوجة يكون للام ثلث الباقي لماذا لماذا اعطيت الام هنا الثلث الباقي حتى لا تلد اكثر من الاهل قال رحمه الله السوس فرض سبعة فرض الام مع الفرع الوارث بشرط واحد

55
00:21:23.150 --> 00:21:47.050
وجودي شرط وجودي مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة والاخوات  فهي اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع الاخوة والاخوات فانها ترث السدس. ايضا السدس فرض الجدة فاكثر. الى

56
00:21:47.050 --> 00:22:09.500
اخ ان تساوينا ان تساوينا وآآ مع عدم الام تساوينا في القرب والبعد من الميت يعني مع عدم الام. ما هو من هن الجدات الوارثات في المذهب كم جدة ثالث عندنا

57
00:22:09.750 --> 00:22:31.150
اربعة طيب الاولى بسم لي ام ام مثلا او ام اب. ام اب جدة الاب ولا ام اب اول شيء ام ام اب نفس الشيء طيب وين علم ام ام اب والثانية ام اب

58
00:22:31.350 --> 00:22:58.550
وايضا اه ام ابي الاب ام الجد يعني ثلاث فقط بس بس لا تروح ريح ريح امام وام اب وام ابي الاب. هؤلاء الجدات الثلاث من هن المتحذيات منهن كلهم تحذيات امام اب ام ابي لهب

59
00:22:59.700 --> 00:23:18.600
ام الام والاب هم هما المتحابيات فقط اذا يرثون لو وجدت ام الام وام الاب يرثون ايش؟ السلس بينهم السوية لكن يشترط مع عدم ايش؟ الام. لان الام ايش؟ تحجب. الجدات

60
00:23:19.100 --> 00:23:39.500
قال والسدس فرض فرض وفرض ولد الام الواحد. وفرض ولد الام الواحد يشترط حتى يرث ولد الام السدس ثلاثة شروط اولا انفراده ثانيا عدم الاصل الوارد في الذكور ثالثا عدم

61
00:23:39.500 --> 00:24:04.700
الفرع الوارث مطلقا والسدس ايضا فرض بنت ابن فاكثر مع بنت الصلب مع بنت الصلب الواحدة اذا وجدت بنت آآ صلب يعني المباشرة التي باشر الميت ولادتها هذا والصلب اذا وجدت بنت صلب تأخذ النصف

62
00:24:04.800 --> 00:24:27.350
وثم تأخذ بنت الابن ايش؟ السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين لكن يشترط ايش؟ عدة شروط. الشرط الاول عدم ايش وجود المعصب وهو اخوها او ايش؟ ابن عمها الذي في درجتها

63
00:24:27.850 --> 00:24:53.000
اما الذي ينزل منها فلا يعصب والثاني عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها سوى صاحبة النصف ايضا الثلث فرض الاخت فاكثر للاب لاخت الاب مع الاخت الشقيقة. اذا وجدت اخت شقيقة اخذت نصف ووجدت معها اخت لياب فان الاخت الاب تأخذ ايش

64
00:24:53.200 --> 00:25:09.100
السدس تكبيرة الثلثين بشرطين الشرط الاول عدم المعصب وهو اخوها فقط. الشرط الثاني وجود اخت شقيقة واردة النصف فرضا وفرض الاب مع الفرع الوارد السدس فرض الاب مع الفرع الوارث

65
00:25:10.500 --> 00:25:28.300
يعني مع وجود الفرع الوارث للميت سواء كان كنا سواء كانوا ذكورا واناثا وايضا السدس فرض جدي كذلك يعني مع وجود الفرع الوارث لكن اشترط ها يشترط الا يوجد ايش

66
00:25:28.400 --> 00:25:49.300
الاب او جد اعلى منه يحجبه. وضابط الجد الوارث هو كل جد لم يدخل في نسبته للميت انثى كل جد لم يدخل في نسبته للميت انثى يعني اذا جانا جد اب ام اب

67
00:25:49.700 --> 00:26:07.650
اب ام اب هل هذا يرث طيب ابي الام اب الام هذا بينه وبين امرأة بينه وبين ميت امرأة. فهذا لا يجوز قال ولا ينزلان يعني الاب والجد عنه عن

68
00:26:07.750 --> 00:26:29.550
في حال من الاحوال فصل ايش احكام الجد والاخوة  وجدوا مع الاخوة تعرفون ان هذا فيه خلاف كبير جدا بيننا العلماء هل يحجب الجد آآ الاخوة او يرث معهم كما هو رأي الجمهور

69
00:26:29.650 --> 00:26:50.500
وورايا الحنفية انه يحجبهم بعضهم يقول يعني بعض الطلاب يقول ريح نفسك خله يحجبهم خلاص ريح نفسك طيب افرض انت من الاخوان اللي  كثير يريح نفسك المشاكل ذي والمسائل التفاصيل. طيب افرض انت من الاخوان اللي اذا قلنا انها يحجبهم قال انت محروم

70
00:26:50.500 --> 00:27:07.250
من يقول لا لا المسألة فيها خلاف يتأنى طالب العلم في مثل هذه المسائل هو فعلا فيه صعوبة وفيه آآ مشاكل لكن اهون من انك تحرمهم تعطيهم فين الطرق والوسائل التي

71
00:27:07.350 --> 00:27:34.700
المسائل التي ذكروها اه وذكرها الفقهاء قال وجدوا مع الاخوة مع الاخوة  بسكون الخاء وكسر الهمزة على المشهور كما قال ابن عوض وحكي ضمها الاخوة الاخوة او الاخوة الاشقاء او لاب. اما الاخوة اليوم فالجد ايش؟ يحجبهم

72
00:27:34.950 --> 00:27:57.800
قال ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم الجد يكون مع الاخوة الاشقاء والاب يكون كواحد منهم كواحد منهم يعني لا يخلو حاله من حالتين. الحالة الاولى ان يكون معهم صاحب فرض والحالة الثانية والا يكون معهم ايش؟ سحب فرط. فاذا كان

73
00:27:57.800 --> 00:28:14.050
صاحب فرض يقول فان لم يكن لان لم يكن معهم صاحب فرض؟ قال فله معهم خير امرين يعني افضل الامرين اما المقاسمة او ثلث جميع الماء اما ان يقاسمهم كلهم

74
00:28:15.250 --> 00:28:35.250
فيكون اذا كان معه انثى يكون الذكر مثل حظ الانثيين او يأخذ ثلث المال الافضل له الاكثر في الميراث هل هي المقاسمة او هي ثلث جميع المال فنعطيه اياه هذا اذا كان اذا لم يكن معهم صاحب فرظ له يعني تفصيلات كثيرة وظوابط ايظا لا لا يتسع الوقت لذكر

75
00:28:35.250 --> 00:28:58.450
وان كان هناك صاحب فرض اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض فله الافضل والاكثر من ثلاثة امور اما المقاسمة يقاسم الاخوة والاخوات كاخ منهم او الاكثر من او يكون له الاكثر ثلث الباقي من

76
00:28:58.500 --> 00:29:20.150
كل المال بعد صاحب الفرض او يعطى سدس جميع المال. فنشوف الاكثر اكثر شيء من هذه الامور الثلاثة نعطيه ايش؟ الجد. يعامل بالاحظ. نعطيه الجد قال فان لم يبق الا بعد صاحب الفرض الا السدس. اخذه

77
00:29:20.450 --> 00:29:41.150
اخذه اذا لم يبقى بعد اصحاب الفروض الا سدس فان الجد يأخذه ويسقط حينئذ الاخوة الاخوة الا في مسألة واحدة عندنا تسمى ايش؟ الاكدرية الا الاخت الشقيقة لوحدها اذا كانت مع الاب مع اصحاب فروظ

78
00:29:41.500 --> 00:30:06.700
فوجد السدس او لاب في المسألة المسماة بالاكدمية بالاكترية فالاصل انه اذا لم يبقى بعد اصحاب الفروض سوى الثلث يأخذه الجد. لانه لا ينزل عنه بحال ويسقطون الاخوة الا في الاكدرية فان زيد رضي الله عنه فرض الاخت الشقيقة هنا او الاب فرظ لها ايش

79
00:30:06.850 --> 00:30:24.150
النصف وعلى المسألة ولا يوجد العاوي في مسائل الجد غير هذه مسألة. كذلك لا يفرض الاخت مع الجد في غير هذه المسألة قال لك درية هي زوج وام وجد واخت شقيقة ولياب طبعا. فللزوج النصف

80
00:30:24.800 --> 00:30:57.450
وللام الثلث وللجد السدس ويفرض للاخت النصف تعود لتسعة تعول لتسعة. اذا كان للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس من كم سنة جميل الزوج له كم منهن ستة والام اثنان والجد واحد

81
00:30:57.500 --> 00:31:17.550
بقي شيء الان  ثم يفرظ الاخت ايش؟ الاخت النصف كم ثلاثة فتعول من ستة الى تسعة قال والاخت تعول لتسعة ثم يقسم نصيب الجد يجمع نصيب الجد مع نصيب الاخت. ويقسم بينهما آآ طبعا ستكون

82
00:31:17.550 --> 00:31:37.550
الاخت لو توقفنا عن بعد العود ستكون اخت اكثر من الجد. لكن لا لا نفعل ذلك. نأخذ نصيب الجد. نجمعه مع نصيب ايش الاخت ونقسمهما نقسم هذين النصيبين بينهما آآ اربعة على ثلاثة

83
00:31:37.550 --> 00:31:55.100
على ثلاثة طبعا لها قسمة معينة ما نريد ان نطيل فتصح من سبعة وعشرين الجد له ثمانية من السبعة وعشرين والاخت لها اربعة. فيكون للذكر مثل حظ الانثيين قال واذا اجتمعا

84
00:31:55.100 --> 00:32:14.100
هذه مسائل معدة مع الشقيق ولد الاب عده عده على الجد يعني يحسبونهم كأنهم اخوة اشقاء. اجتمع جد مع اخوة اشقاء واخوة لاب. يعد الاخوة الاشقاء الاخوة لاب. مع الجد يعدون يزاحموا

85
00:32:14.100 --> 00:32:36.550
كأنهم كلهم اخوة اخوة اشقاء. عده على الجد. ان احتاج لعبده. هذا قيد مهم جدا. احيانا ما يحتاجون ما يحتاجون الاخوة لكن المسألة يعني مفروضة فيما لو احتاج الاخوة الاشقاء لعد الاخوة لاب على الجد. ولها ضابط ايضا طويل لا

86
00:32:36.550 --> 00:32:56.450
اذا نتسع او نتوسع فيه قال ان احتاج لعبده ثم يأخذ الشقيق الشقيق ما حصل لولد الاب الاخوة الاشقاء يأخذون ما سمي لولد الاب يعني الاخ من الاب للاخ من الاب

87
00:32:58.050 --> 00:33:16.500
الا ان يكون الشقيق هنا في هذه المسألة اختا واحدة فاذا عدت الشقيقة هذه الاخوة لاب على الجد تأخذ تمام ونصفها تأخذ النصف فقط من التركة ثم اذا فظل شيء فيكون لولده ايش؟ الاب

88
00:33:16.750 --> 00:33:45.400
فيكون لولد الاب ثم قال فمن صور ذلك الزيديات الاربع هذه الزيديات الاربع منسوبة منسوبات الى زيد رضي الله عنه وهي الصور التي يفضل لولد الاب بعد الجد والاخت الشقيقة شيء الصور التي يفظل لولد الاب بعد الجد والاخت الشقيقة بعد ما نعطيه النصف يفضل شيء فهذه صور

89
00:33:45.400 --> 00:34:12.300
اربعة يعني نأخذها ولا نعلق عليها قال العشرية وهي جد وشقيقة واخ لاب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختنا لاب ومختصرة زيد وهي ام وجد شقيقة واخ واخت نياب وتسعينية تسعينية زيد. ويوم وجده شقيقة واخوان واخت لابد ترجعون لها في الشروح

90
00:34:12.450 --> 00:34:20.100
ومشروحة