بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الثامن والسبعون من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر الصوت واضح بارك الله فيكم. طيب اه وقد وصلنا الى الفصل الذي عقده مصنف في تقاسيم الاسماء. تقاسيم الاسماء وهذه وهذا تقسيم للاسماء يعني يعني من حيثية يعني لا يلزم ان تكون الاسماء تنقسم الى هذا التقسيم فقط بل كما قلنا في اول آآ الباب ان الاسماء قد تتعدى قد تتعدد تقسيماتها او تقاسيمها وهذا من حيث الوضع هذا التقسيم من حيث وضعها او من حيث استعمالها وما اشبه ذلك يقول فصل في تقاسيم الاسماء وهي اربعة اقسام وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلقة وضعية اي بوضع اهل اللغة لوضع اهل اللغة وضعها اهل اللغة او موضوعة في اللغة وعرفية اي بحسب العرف. هذا اسم بحسب العرف. ثم هذا العرف يختلف. قد يكون عرفا خاصا. قد يكون عرفا عاما وقد يكون آآ عرفا آآ عند بعض آآ يعني اهل العلوم دون بعض الى اخره على ما يأتي ان شاء الله تفصيله وشرعية اي هي اسماء مستعملة في الشرع او جاء بها الشرع المقصود به الاسماء الشرعية اسماء الشرعية ومجاز مطلق. ومجاز مطلق والمراد بالمجاز المطلق ما كان مجازا على كل الاحوال فليس هو مجاز باعتبار وحقيقة باعتبار ليس هو مجاز مثلا باعتبار باعتبار آآ الوضع حقيقة باعتبار العرف مثلا او ما اشبه ذلك. لا ما جاز مطلق. مجاز مطلق لماذا نحن نقول هذا الكلام لان الاسماء العرفية والشرعية هي بالنظر الى الوضع مجاز وبالنظر الى العرف والشريعة حقيقة فهي وضعية آآ فهي آآ مجاز باعتبار حقيقة باعتبار لا المقصود بالمجاز المطلق هو الذي لا يقال له الا مجاز. لا يقال له حقيقة عرفية ولا يقال له حقيقة وضعية ولا شرعية هذا هو المجاز المغلق. اذا هو المراد بالمجاز المطلق ما كان مجازا على كل الاحوال. فليس هو مجاز باعتبار حقيقة اه اه فليس هو مجاز باعتبار حقيقة باعتبار كما في الحقائق الشرعية والعرفية يقول اما الوضعية يعني الاسماء الوضعية فهي الحقيقة يعني هي التي توصف بانها الحقيقة فهي التي توصف بانها حقيقة وحقيقة كلمة حقيقة مأخوذة من مشتقة من ماذا اه يعني هي على وزن ماذا؟ على وزن فعيلة فعيلة من حق يحق بمعنى ثبت حق يحق حقا وحقيقة فحقيقة مأخوذة من حق اي ثبت حقه اي بمعنى ثبت فهي الاسماء الثابتة في وضع اللغة. يعني لم تتغير عن وضع اللغة هذا هذا معنى حقيقة يعني حتى نفهم ما معنى كلمة حقيقة اي الثابتة هذا يعني من حيث اللؤم من حيث دلالته اللغوية. حقيقة مأخوذة من حقه يحق فهي فعيلة من حق احق وحق يحق بمعنى ثبت اذا هي ثابتة. طيب ما تعريفها؟ تعريف الاسماء التي يقال لها الحقيقة؟ او ما تعريف الحقيقة؟ هو اللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي هو اللفظ المستعمل في موضعه الاصلي اذا هو لفظ هو لفظ فالذي يقال له حقيقة ومجاز الاصل انه هو اللفظ. وهل يقال للمعاني حقيقة ومجاز هذا موضوع اخر. مسألة اخرى الاصل في الحقيقة هو اللفظ. لفظ مستعمل فلا يقال للفاظ غير المستعملة حقيقة ولا مجاز وما هو الاستعمال؟ اي استعمال في اللغة؟ يعني العرب تكلمت به اما الالفاظ المهملة هناك اشياء هناك الفاظ يقال لها الفاظ مهملة حتى وان كانت مركبة من حروف الا انها مهملة. ودائما يمثلون على ذلك بمقلوب زيد يقولون زيد مقلوبه ديز هل كلمة ديز استعملتها العرب؟ ما استعملتها العرب؟ اذا هذا لفظ مهمل. وكثيرا ما يذكر اهل المعاجم معاجم اللغة يقولون يذكرون الاشتقاق اللغوي مثلا يقولون مثلا اه مثلا اه الحاء والميم والراء مثلا يقولون هذه يؤخذ منها حمر مثلا ويأخذ ويأخذ منها رمح ويؤخذ منها آآ حرم لكن رمح مثلا رمح مأخوذ. رحم كذلك يؤخذ منها رحم ثم اذا وجد تركيب غير مستعمل يقولون وكلمة كذا ولفظ كذا مهمل مثلا نحن نستطيع ان نقول الحاء والراء والميم حرم اه اه حمر اه رمح اه رحم ما ادري اذا كان يوجد لفظ مهم الأولى وهكذا كل اشتقاق ثلاثي او ثلاث كلمات او اربع حروف عفوا او ثلاث حروف احيانا يخرج منه تخرج منه كلمتين ثلاث اربع كلمات وتخرج كلمة تكون مهملة. فيقول اهل المعاجم مهمل. اذا المستعمل يعني الذي استعملته العرب استعملته العرب لابد ان يكون مستعملا عند العرب هو لفظ مستعمل في موضوع اذا اذا كان مستعملا في موظوعه الاصلي اي في الوظع اللغوي الاصلي هذا يقال له حقيقة وهذا هو الاصل في الحقائق. الاصل في الحقائق الحقيقة اللغوية الاصل في الحقائق الحقيقة اللغوية وهذي حقيقة يعني هذا الذي يقال له حقيقة مطلقة. هي التي تقابل المجاز المطلق اما الحقيقة العرفية والشرعية فهي حقيقة باعتبار مجاز باعتبار فليست حقيقة مطلقة لاننا نقول حقيقة عرفية لكنها يعني نقيد نقول حقيقة عرفية هكذا لو قلنا الحقيقة هكذا فهي الحقيقة اللغة الاصل انه اذا قيل الحقيقة فهي الحقيقة الوضعية او الحقيقة اللغوية هذا هو الاصل طيب بعضهم يقول اللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي وبعضهم يقول فيما وضع له اولا حتى يشمل الحقيقة اللغوية الشرعية لانه وضع له اولا باعتبار الشرع او وضع له اولا باعتبار العرف وهكذا الامر يسير ان شاء الله قال واما العرفية يعني الاسماء العرفية يقول فهي فان الاسم او يصير عرفيا باعتبارين يعني الان يقول متى يقال اسماء للاسماء اسماء عرفية او حقيقة عرفية؟ مم لاحظوا هنا نستطيع ان نقول عرفية يعني لو اه اردنا ان هنا نستطيع ان نقول حقيقة هنا حقيقة شرعية معلش الخط يعني الكمبيوتر حقيقة عرفية حقيقة شرعية هل الحقيقة الشرعية والعرفية هي مجازات نعم هي مجازات بالنظر الى اللغة مجاز لغوي مجاز لغوي الحقيقة العرفية والشرعية هما باعتبار اللغة مجاز وباعتبار العرف حقيقة. وباعتبار شرح حقيقة واضح اذا الحقيقة العرفية يعني تنتقل الاسماء الى كونها حقيقة عرفية ما نقول مجاز عرفي حقيقة عرفية باعتبارين متى؟ قال احدهما ان يخصص ان يخصص عرف الاستعمال من اهل اللغة الاسم ببعض مسميات الوضعية يعني اهل اللغة انفسهم انفسهم يضعون الكلمة لمعنى ثم يستعملونها في معنا اخص. في معنى اخص قال كتخصيص اسم الدابة بذوات الاربع مع ان الوضع لكل ما يدب يعني الدابة اذا اطلقت في اللغة اذا اذا نظرنا الى الحقيقة اللغوية او الحقيقة الوضعية فانها كل ما يدب على وجه الارض قال الله عز وجل في الارض الا على الله رزقها هل الدابة هنا هي ذوات الاربع فقط لا بل كل ما يدب على وجه الارض لكنه مستعملوا الدابة كثيرا كثيرا ما يقولون فركب دابته واشترى دابة وما اشبه ذلك يقصدون ذوات الاربع اما من الابل او من الخيل مثلا او الحمر يعني مما يعتاد على ركوبه مما اعتادوا على ركوبه هذا الان اهل اللغة نعم اهل اللغة انفسهم خصصوا الاستعمال ببعض المسمى ببعض آآ المسميات هذا القسم الاول. القسم الثاني او الاعتبار الثاني ان يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له اولا. بل هو مجاز فيه يعني الاسم الذي وضعوه عاما صار شائعا في غير ما وضع له بل هو مجاز فيه هذا اكثر ما يقال فيه الحقيقة العرفية ما هو قالوا كالغائط والعذرة والراوية الغائط في اصل الوضع اللغوي هو المكان المطمئن او المكان المنخفض لكنهم استعملوه في الفظلة المستقذرة الخارجة من الانسان استعملوا فيها كلمة الغائط لماذا لعلاقة مجاورة او علاقة الحال والمحل فكان اولا كان مجازا. ثم لما كثر ثم لما صار يستعمل كثيرا بحيث ان الذهن ينصرف اليه صار حقيقة عرفية يعني كان الناس في السابق يقضون حوائجهم في الاماكن المطمئنة والمنخفضة من الارض حتى لا ينتشر الاداء وربما يكون حتى يكون في نوع من الاستتار وما اشبه ذلك لما كثر استعماله لما كثر صنيعهم ذلك صار الناس يطلقون كلمة الغائط ليس على المكان المنخفض او المطمئن الذي هو اصل الوضع اللغوي. وانما على نفس الخارج من الانسان حتى شاع ذلك بينهم فصار اذا اطلق ينصرف الذهن اليه. اه انتقل من كونه مجازا الى كونه حقيقة عرفية وهكذا في العذيرة العذرة الاصل في العابرة هي فناء الدار بناء الدركن هو هو الذي يسمى العذرة عندهم لكنهم لما كان بعض الناس يقضي حاجته في الافنية بعيدا عن داخل البيوت يعني في الحوش او في يعني جعلوا مكان مخصص في ذلك المكان فناء الدار نفس الذي صار او الشيء نفسه الذي حصل في المطمئن من الارظ حقيقة الغائط صار يطلق تطلق العذرة على الفضلة المستقذرة على فضيلة المستقذرة وشاع الاسم فيها حتى صار الذهن ينصرف اليها نعم فقلنا حقيقة عرفية الراوية الجمل الذي يستقى عليه. هذا هو الاصل الجمل الذي استقى عليه هو الذي يقال له راوية استعمل صار يستعمل في القربة او في الماء في القربة التي تحمل الماء فوق الجمل يقال للقربة التي على الجمل راوية في علاقتي الحال والمحل لما كانوا يضعون القربة على الجمل صاروا يسمونها راوية. مع ان الراوية هو الجمل نفسه الجمل نفسه يعني ما هي ما هو الضابط او المحدد لكونه حقيقة الانصراف الى الذهن. الانصراف الذهن انصراف المعنى ينبهن لما صار الذهن ينصرف الى المعنى الثاني الذي هو ماذا؟ القربة وصار ينصرف الى الفضلة المستقذرة صار المعن استعماله في المعنى الثاني حقيقة عرفية. حقيقة عرفية هذا الان عرف لغوي اه غوطة دمشق اه ما اه غوطة دمشق غوطة يقال لها ما يقال غائط لكن تقصدين او نعم آآ يعني هو كلمة غائط اصل الاشتقاق اصل الاشتقاق يعني يشترك فيه معنى الغائط الاشتقاق وليس الوضع اصل اشتقاق وليس الوضع يشترك فيه كلمة الغائط والغوطة في آآ آآ في المعنى الاصلي يعني ما هو؟ اللي هو الاطمئنان والانخفاض وما اشبه ذلك. لما كانت غوطة دمشق منخفضة سميت غوطة سميت غوطة وهكذا. هذا لعل هذا مرادكم لعل هذا هو المراد نعم بارك الله فيكم اه طيب يقول فصار اصل الوضع منسيا والمجاز معروفا سابقا الى الفهم. هذا هو الضابط الا انه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الاول. يعني لما صار سابقا الى الفهم صح ان نسميه حقيقة لكن ما نقول حقيقة ونسكت لا يصلح نقول حقيقة عرفية حقيقة عرفية هذا هو سبب تسمية والا لو كان لا يسبق الى الفهم بل يحصل التردد مثلا او ما اشبه ذلك لا يصح لا يصل الى درجة الحقيقة لا يصل الى درجة الحقيقة هذا التقسيم الذي ذكره المصنف ذكر بعض العلماء غيره فقالوا هذا كله الاعتبار الاول والثاني كلاهما يدخل في القسم الاول ما هو القسم الاول هي الحقيقة العرفية العامة الحقيقة العرفية العامة آآ العرفية ممكن نقول هنا العرفية اما عامة او خاصة طبعا العامة هنا العامة قد تكون من جهة اهل اللغة كما قلنا هنا وقد تكون من جهة آآ عموم الناس يعني دعونا نقول استعمال الناس عموما وان كان المقصود اهل اللغة اهل اللغة يعني حتى لو لو تركنا هذا هذا ما يظر عامة وخاصة نقول عامة وخاصة احسن عامة يعني هو الذي هو الواقع في عرف عموم الناس عموم الناس طبعا لماذا قلنا لغة اهل اللغة وغيرهم؟ لانه قد يكون قد تكون حقيقة عرفية عامة لا لا من جهة اهل اللغة ولكن من جهة اه اه غيرهم من جهة غيرهم. يعني استعمال الناس فيما شاع بعد اهل اللغة فيما شاع بعد اهل اللغة لكن قد يقال هذا يدخل في الخاصة ما يعني الامر اصطلاحي ما ودي اننا يعني ندخل في تفاصيل قد تلبس الفهم طيب الخاصة ما هي الخاصة هذه يعني لها صور كثيرة او امثلة كثيرة قد تكون خاصة باهل بلد قد تكون خاصة علم من العلوم قد تكون خاصة ما نقول زمان لكن قد تكون خاصة اه اه قبيلة قبيلة معينة وقد تكون وقد تكون الاخرين هذي عرفية خاصة مثلا آآ قد يكون هناك اصطلاح او لغة او استعمال عفوا استعمال بكلمة من كلمات من الكلمات العربية عند اهل بلد نفس الكلمة تستعمل معنى اخر في بلد اخر. صح ولا بمعنى اخر صح ولا لا؟ موجود او غير موجود هذا موجود حتى في في العرب الاوائل. موجود يستعملون كلمة بمعنى وقبيلة اخرى تستعمل نفس الكلمة بمعنى اخر موجود طيب بل بل هذا جاء في السنة يعني اشارة الى بعض هذا في قصة خالد ابن الوليد لما اه اه قال يعني آآ لما كان يعني لما قيل لهم قيل للمسلمين ادفئوا الاسرى مم فضلنا آآ فظن المقصود فظن بعظهم ان المقصود قتل الاسرى وهكذا على كل حال هذا هذا قد يكون داخل في اللفظ المشترك. ما هو حقيقة في معنى وحقيقة معنى اخر طيب قد يكون هذا المصطلح او هذا هذا اللفظ عفوا يعني قلنا قبيلة وقلنا في بلد قد يكون مستعملا في علم من العلوم بمعنى وفي علم اخر بمعنى اخر اعطوني مثال نفس الكلمة مستعملة في علم من العلوم بمعنى وفي علم اخر بمعنى اخر قد يكون العلم الاخر وسع المفهوم. قد يكون ضيقه قد يكون استعمله في مصطلح اخر اصلا السنة جميل. اوظح مثال السنة. السنة عند اه اهل الحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اه من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية وخلقية وعند الاصوليين من قولنا فعلا تقرير فقط وعند في كتب الاعتقاد السنة ضد البدعة وهكذا ايضا جميل المرسل المرسل عند عند الاصولي منقطع. المنقطع مطلقا وعند اهل الحديث ما رواه التابعي ما قال في تابعي الله بعضهم قال ما قال فيه التابعي الكبير كلمة المجاز المجاز تستعمل حتى كلمة المجاز نفسها تستعمل في في العروض بمعنى وفي الاصول بمعنى هكذا كلمة آآ مثلا اه على سبيل المثال يعني نحن نتكلم عن المصطلحات نتكلم عن المصطلحات اه اعطوني مثال نعم هم النسخ ايضا النسخ ربما عند متقدمين ومتأخرين. متقدمين من من اهل العلم متقدمون يوسعون المفهوم. والمتأخرون اه يضيقونه نعم على كل حال امثلة كثيرة. الامثلة كثيرة اذا مصطلحات العلوم كلها هي من قبيل الحقيقة العرفية الخاصة مصطلحات العلوم كل علم له اصطلاح اليس كذلك مصطلحات العلوم اهل الحديث لهم مصطلحات الفقهاء لهم مصطلحات الاصوليون اهل الاعتقاد اهل اللغة حتى الاقتصاديين والاطباء مصطلحات العلوم. المصطلحات العربية ما حنا بداخلين مصطلحات انجليزية ولا عند الاطباء لا. نتكلم الان عن لان نتكلم عن الاوضاع اللغوية والعرفية ما يسمى حقيقة عرفية وما اشبه ذلك. كل مصطلحات العلوم هي من قبيل الحقيقة العرفية الخاصة. الحقيقة العرفية الخاصة طيب اه بعد ذلك اذا هذا تقسيم مشهور ايضا قد يذكره اه غير اه المصنف من اه اهل العلم يذكرون هذا التقسيم ان العلماء يعني يقسمون الحقيقة العرفية الى قسمين عرفية خاصة وعامة بعد ذلك الحقيقة الشرعية او الاسماء الشرعية. الاسماء الشرعية لحظات الاسماء الشرعية هي اسماء نقلت من اللغة الى الشرق نقلت من اللغة الى الشرع يعني لها اصل في اللغة لكنها استعملت في الشرع اما بمعنى اخص او بمعنى اعم او بصفة اخرى غير المعنى الاصلي يقول كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه هذه حقائق شرعية حقائق شرعية وفي نفس الوقت هي ايش مجازات لغوية يعني بالنظر الى اللغة هي مجاز. بالنظر الى الشرع هي حقائق. كيف الصلاة في اللغة الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هذه الاقوال والافعال المخصوصة هل هي المعنى نفسه في اللغة لا اذا فتحنا معاجم اللغة وصلنا الى كلمة الصلاة الصلاة ليست الصلاة التي جاءت بها الشريعة يقولون الصلاة دعاء. هذا هو الاصل في اللغة فالشرع نقلها من المعنى اللغوي الى معنى اشتمل عليها الصلاة اشتملت على الدعاء والان اذا اطلقت الصلاة في الشرع يعني اذا جاءتنا نصوص في الكتاب والسنة ورأينا كلمة الصلاة سنفهم الدعاء اول ما يتبادر الى اذهاننا الدعاء او يتبادر الى اذهاننا الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتم التسليم الثاني الثاني يعني الله عز وجل يقول مثلا اقيموا الصلاة سنفهم يعني ادعوا لا. سنفهم الصلاة الشرعية اه مثلا وامر اهلك بالصلاة سنفهم الصلاة الحقيقة الشرعية آآ اذا مثلا طيب في سياق اخر قد تأتي الصلاة في الكتاب والسنة بمعنى الدعاء. كما قال النبي كما قال الله عز وجل وصلي عليهم ان صلاتك سكن يعني ايش؟ يعني ادعوا لهم. ادعوا لهم. لكن هذا المعنى لماذا لم نحمل على الحقيقة الشرعية وحملناه على الحقيقة اللغوية؟ لان السياق دل عليه لان السياق دل عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ جاءه عفوا ان آآ نعم لما جاءه المصدق او او دافع الزكاة قال اللهم صلي على ال بن ابي اوفى. او صلى اللهم صلي على ال ابي اوفى يعني اللهم يعني اللهم صلي عليهم يعني بمعنى ارحمهم وما اشبه ذلك. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آآ من يعني دعي الى طعام قال اذا دعي احدكم الى طعام الحديث في صحيح مسلم فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي هنا ايضا الحقيقة اللغوية يعني فليدعوا لهم. طيب هذا يعني هذا سيفيدنا ان شاء الله تعالى في مسألة اذا تعارضت الحقيقة اللغوية والشرعية الصيام الصيام في اللغة الإمساك خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو اللجمة صيام الامساك لكن في الشرع هو امساك بنية عن مفطرات معينة من طلوع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا هذه الحقيقة قيدت الحقيقة اللغوية هنا قيدت ليس مجرد امساك بل هو امساك بنية عن كذا وكذا من كذا الى كذا الزكاة الزكاة في اللغة اما الطهارة او النماء وهي في الشرع حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة الحج الحج في اللغة القصد وفي الشرع قصد بيت الله تعالى وعرفة في زمن مخصوص فعل مخصوص العمرة الزيارة وفي الشرع هي زيارة بيت الله تعالى آآ آآ وكذا وكذا الى اخره اذا هذه نقلت من اللغة الى الشرع وهذا النقل صار في تصرف اما صار في تعميم للمصطلح اوصى للاسم او صار فيه تخصيص للاسم او صار فيه نقل للدلالة وما اشبه ذلك هذه الاسماء والحقائق الشرعية وقع خلاف في ماذا في وجودها في الشرع هل هذا اصلا واقع في الشرع او غير واقع هل هي هل يوجد اسماء منقولة او لا يوجد اسماء منقولة يعني ما عندهم خلاف ولا اشكال في وجود اسماء عرفية منقولة. يعني حقائق عرفية باختصار لا خلاف في وجود الحقائق العرفية. التي نقلت من اللغة الى العرف. ما في اشكال لكن هل يوجد اسماء نقلت من اللغة الى الشرع او لا الجمهور يقولون نعم يقولون نعم يوجد اسماء كثيرة الصلاة الصيام الزكاة الحج الايمان وسيأتي التمثيل على الايمان آآ يعني اثر الخلاف وقال قوم لم ينقل شيئا بل الاسم باق على ما في اللغة لكن اشترط للصحة شروط اكثر يعني اول او اشهر من قال بهذا القول الباقي اللاني اشهر مقالب هذا القول هو ابو بكر الباقلاني وقال يعني بعده من اصحابنا الحنابلة قال به ابن عقيل صاحبي الواضح ذكر في الواضح يعني اه رجحه يقولون لم ينقل شيء ما في نقل بل الاسم باق على ما في اللغة. هو نفس الاسم اللغوي زيدت عليه اوصاف وشروط. بس الركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة الصلاة في الشرع هي الصلاة اللغة. الدعاء الدعاء لكن ما الذي حصل؟ لما جاءت الشريعة اضافت اوصافا وشروطا وقيودا فقالت هي صلاة يعني دعاء مع ركوع وسجود وقيام والى اخره ما في نقل بالمناسبة هذه المسألة في كتب الاصول قد قد يقال لها الاسماء الشرعية وقد يقال لها الاسماء المنقولة وما اشبه ذلك يعني قد تختلف العبارة عنها عن هذه المسألة او ترجمة هذه المسألة طيب يقول بدليل امرين هذي الان المسألة خلافية. قبل ان ندخل في الادلة لا بد ان نذكر تحرير محل النزاع لابد ان نذكر تحليل محل النزاع فان اردتم ان تكتبوا فاكتبوا نقول تحرير محل النزاع لا خلاف في يعني يمكن ان نضيف اولا نقول لا خلاف في وقوع الاسماء في في اه في وقوع الاسماء العرفية ونقلها من اللغة الى العرف الى عرف اهل اللغة ما في اشكال نقطة اثنين لا خلاف في امكان ان يضع الشارع الفاظا من الفاظ اللغة او غيرها على المعاني الشرعية لتعرف بها يعني لا اشكال ولا خلاف ان الشرع او الشارع له ان يأتي يستعمل الفاظ لغوية يستعملها في الشرع. ما في اشكال لا خلاف فيه يأخذ كلمة الصلاة ويستعملها في الشرع. ياخذ كلمة الزكاة ويستعملها في الشرع لا خلاف في ان الامكان ان يضع الشارع الفاظا من الفاظ اللغة ويستعملها في الشرع لتعرف بها. لا اشكال اه طيب ما هو محل خلاف انما الخلاف او محل الخلاف في ان هذه الالفاظ التي اخذها من اللغة هل خرج بها الشارع عن وضع اهل اللغة فاعرض عن موضوعها اللغوي ام انه لاحظ الموضوع اللغوي لكن زاد فيه شروطا شرعية مرة اخرى انما الخلاف او محل الخلاف في ان هذه الالفاظ هل خرج بها الشارع عن وضع اهل اللغة فاعرض عن الوضع اللغوي يعني عن عن الوضع الاصلي ام انه لاحظ المعنى الموضوع اللغوي واستبقاه لكن زاد فيه شروطا شرعية واوصافا هذا محل خلاف. هذا محل الخلاف واضح وغير واضح؟ قبل ان ندخل في الادلة واضح طيب جميل غير واضح مرة اخرى لاباس انا يهمني الفهم نقول الشرع لا خلاف في ان له الحق هو ولا سيما اذا قلنا انه ان الله هو واضع اللغة لا خلاف في ان الشارع له ان يختار من الفاظ اللغة ما يشاء ويستعملها في الشرع ياخذ كلمة الصلاة واستعملها في الشرع يذكرها في النصوص الشرعية كلمة الزكاة الحج الى اخره اذن اين محل محل الخلاف هل هذه الالفاظ التي اخذها تصرف فيها بالنقل اي تصرف فيها بالتعميم والتخصيص اه وتغيير يعني تغيير والتغيير باي وجه من الوجوه من حيث اما التعمير والتخصيص او التغيير من حيث الدلالة وما شابه ذلك ام انه لا استعملها كما هي في اللغة وزاد عليها بعض القيود فقط هذا هو محل خلاف طيب نقول يقول هنا المصنف وقال قوم لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما في اللغة. لكن اشترط للصحة شروط. فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نص الصلاة. يعني يقولون الصلاة في الشرع هي الصلاة في اللغة لكن الصلاة الصلاة في الشرع زيد عليها ركوع وسجود وقيام بدليل امرين هذا دليل القول الثاني الان او القول آآ قول المانعين احدهما ان القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه طيب شو المشكلة لا يقول ما دام القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان قومه لن يخاطبهم بغير اللغة التي يعرفهم اذا نفس الالفاظ الموضوعة في اللغة هي نفس الالفاظ الموضوعة في الشرع القرآن عربي والنبي مبعوث بلسان قومه. ولو قال اكرموا العلماء واراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم. وان كان اللفظ المنقول اليه عربيا كلمة العلماء الان معروف معناها يعني اصحاب العلم هل طيب كلمة الفقراء ما معناها من عندهم فقر من لا يجدون الكفاية ولا نصفها هل يصح ان تستعمل كلمة العلماء وتريد بها الفقراء لا يصح هذا لا يفهمه العربي لا يفهم العربي اذا خاطبته به وكذلك النقل لا يصح ان تستعمل كلمة لها معنى في اللغة تستعملها في الشرع بمعنى اخر اذا انت ستخاطب العرب بغير لسانهم هذا هذا حاصل الدليل الاول الدليل الثاني والثاني انه لو فعل ذلك يعني لو ان الشرع فعل ذلك لزمه تعريف الامة ذلك بالتوقيف اه انا عندي تقييد على الدليل الاول يمكن يعني ان نضيفه نقول حاصل الدليل الاول الاول ها ان العرب لم تضع هذه الاسماء وكل ما لم تضعه العرب فليس بعربي ولو لم تكن الاسماء الشرعية اه يعني عربية بالوضع الاول لم يكن القرآن عربيا هذا تعبير اخر عن الدليل يعني النظر اليه بنفس نفس الدليل لكن من جهة اخرى. على كل حال يعني حاصل وما هو ان ان الله عز وجل قال ان القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوثهم بلسان قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب بلغتهم بلغتهم التي يعرفون ولو كانت الاسماء المنقولة ولوكات الاسماء منقولة من لغة الى الشرع يعني ليست نفس ليست على وظعها الاول في اللغة لكان قد خاطبهم بغير لسانهم طيب الثاني يقول لو ان لانه لو فعل ذلك لزمه تعريف ذلك الامة ذلك بالتوقيف. يعني للزمه ان يقول للامة انتبهوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا الكلمة هنا الصلاة في الشرع ترى غير الصلاة في اللغة والزكاة في الشرع غير الزكاة في في اللغة. لا بد يعني ان تنتبهوا لذلك هذا توقيف. يعني النبي يعني انه متوقف على تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم انه متوقف على تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه لهم وهل حصل؟ لم يحصل. اذا الاسماء باقية على وضعها اللغوي واضح او غير واضح؟ جميل هنا في صوت بس ما ادري تغلق طيب آآ يقول المصنف وهذا ليس بصحيح لا نسلم ذلك فان ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي ان يكون لها اسامي معروفة. ينبغي ان يكون اسامي يصح ان يكون اسامي على وجه يعني الشرع لما يأتي بعبادات لابد ان يكون لها اسامي معروفة ينصرف الذهن اليها فلما يأتي بعبادة هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتم التسليم لابد ان يكون لها اسم خاص يعرف بها وهو الصلاة. ليس هو ذاته في اللغة لا بد ان يكون في تميز للشرع حتى ما يختلط على العربي لما يقال للعربي اقيموا الصلاة ما يروحوا يدعوا يمكن يحصل لبس ولا يحصل بهذي الطريقة يحصل لبس كيف تقول للعالم تخاطب العربي اه بشيء انت تريد المعنى وهو يفهم معنى لا بد ان يكون في الشرع اسامي مخصوصة وسنأتي الى اشكالية ان النبي صلى الله عليه وسلم هل خاطبهم بما يعرفون او بما لا يعرفون؟ نأتي اليها ان شاء الله قال فان ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي ان يكون لها اسامي معروفة ولا يوجد ذلك في اللغة الا بنوع تصرف. اما بالنقل او بالتخصيص يعني الان عبادة جديدة ما كانت موجودة في قبل قبل ان يأتي الشرع بها حتى يعني حتى يعني نعلق عليها الاحكام ونأمر بها ما اشبه ذلك. لابد ان يكون الشرع تصرف في هذه المصطلحات اما بالنقل ينقلها من معنى الى معنى الصلاة نقلت من الدعاء الى الاقوال افعال مخصوصة. هذا نقل نقل تام من معنى الى معنى وان كان الدعاء متضمنا فيه. هذي هذا نوع العلاق او التخصيص مثل الصيام الصيام امساك خصصه في بعض ببعض التخصيصات وصار امساكا بقيد او او او امساكا بنية اه وحقيقة اخرى من طلوع الفجر الى غروب الشمس وما اشبه ذلك طيب قد يقول قائل ما الفرق بين التخصيص وقول القول الثاني اللي هو انه استعمل نفس المعنى وزاد عليه شروطا نقول لا صار الصيام صار الصيام يطلق على مجموع هذه الامور صيام بنية عن عن آآ بنية آآ عن يعني عن مفطرات مخصوصة من طلوع الفجر الى غروب الشمس. صار الصيام يطلق على مجموع هذه الامور وعلى القول الثاني لا يطلق الا على الامساك فقط واضح الفرق؟ حتى ما يلتبس علينا القول الأول والقول الثاني. اذا ما مثال النقل؟ مثال النقل الصلاة الصلاة نقلها من الدعاء الى افعال قمر ما مثال التخصيص الصيام واضح الان طيب يقول وانكار ان الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا يا ايها العلماء الفضلاء الذين قلتم بانه لا يوجد ناقل هل يوجد مسلم يقول ان الركوع والسجود والقيام والقعود التي هي اركان للصلاة ليست من الصلاة وانما هي اضيفت الى الدعاء يعني هل هل الناس الان المسلمون يفهمون هذا الفهم لا يمكن حتى ان الصحابة انفسهم الصحابة انفسهم يفهمون ان ان هذه الاركان تسمى صلاة اصلا ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له لماذا الحائض لا تسجد للتلاوة قال لانها لا تصلي فجعل السجود صلاة وذلك جمهور العلماء يرون انه ان من اراد ان يسجد سجدت سجدت التلاوة جمهور العلماء يرون انه لا بد ان يأتي بشروط الصلاة الطهارة واستقبال القبلة والمرأة آآ يعني آآ ستر العورة وما اشبه يعني تستتر وتغطي الا وجهها وما اشبه ذلك هذا هذا هذا قول جمهور العلماء هناك خلاف في المسألة لكن القضية ما هي؟ او المسألة ما هي انه يبعد ان يكون المسلمون او او حتى يعني اه يعني في الاسلام عموما ان الركوع والسجود والقيام والقعود الذي استقر انه ركن من اركان الصلاة انها خارج الصلاة وان الصلاة هي الدعاء فقط وهذه كلها اضافات على الدعاء. ده بعيد جدا. فهم بعيد جدا طيب قال وتسليم ان الشرع يتصرف في الفاظ اللغة من نقل تارة اليسوا ينكرون انها من الصلاة على المعنى اللغوي من اه تقصدين من تقصدون؟ اه من الصلاة بمعنى اللغوي اه القول الثاني يعني القول الثاني لا يقولون هي نفسها هي نفسها الصلاة بمعنى اللغوي نفسها لكن زيدت عليها يبث عليها اشياء شروط يقولون شروط هي نفسها نفس الذي في اللغة اه الذين ينكرون نعم نعم هم هم نفسهم اصحاب القول الثاني هم نفس وهم قالوا قبل ذلك ماذا قالوا قالوا آآ نعم بدليلي اه نعم مقالة لا عفوا والثاني نعم وقال قوم لم ينقل شيء بل اسم باق على ما هو عليه في اللغة لكن اشترطت صحة شروط فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة. هذا قالوها قبل مرت علينا قبل قليل هنا وقال قوم لم ينقل آآ فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة فهم يقولون الصلاة هي الصلاة. الصلاة في اللغة هي الصلاة في الشرع نزيد عليها ركوع وسجود الى اخره. فنحن نقول هذا بعيد. بعيد ان يقال ان الركوع والسجود وهذه كلها خارجة عن حقيقة الصلاة طيب قال وتسليم الدليل الثاني الان او او او تتمة الدليل الاول وتسليم ان الشرع يتصرف في الفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص اخرى على مثال تصرف اهل العرف اسهل واولى مما ذكروه اذ للشرع عرف في الاستعمال كمال العرب ما معنى هذا يقولون كما ان للعرب عرف في الاستعمال فللشرع عرف في الاستعمال كما ان للعرب عرف في الاستعمال كما ان للعرب عرفا في الاستعمال عرفا احسن انها اسم ان مؤخر. كما ان للعرب عرفا في الاستعمال فكذلك للشرع عرف في الاستعمال. بل الشرع اولى. لانه هو واضع لغة اذا قلنا ذلك يعني الاولى الله عز وجل له ان يفعل ما يشاء خلق اهل اللغة وخلق لغتهم فهذا هو المراد يعني ايه كما ان يعني هنا يقول وتسليم ان الشرع يتصرف في الفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص اخرى على مثال تصرف اهل العرف يعني تسليم بوقوع النقل في الاسماء الشرعية اولى واوفق من نفيكم. لماذا؟ لان نقل الاسماء الشرعية له نظير. ما هو؟ نقل الاسماء العرفية واما نفيكم فليس له نظير مرة اخرى لو قلتم لو سلمتم التسليم التسليم بنقل الاسماء الشرعية بوجودها او بوقوعها يعني بكونها منقولة من اللغة الى الى الشرع اسهل من منعكم ذلك. لماذا لان التسليم بوقوع الاسماء الشرعية ونقلها من اللغة الى الشرع له نظير. وهو نقلها من اللغة الى العرف. وهل ستمنعون اللغة النقل في العرف ما تمنعون انتم توافقوننا في ذلك ولذلك قال اذ للشرع عرف في الاستعمال كمال العرب فاذا كنتم تسلمون ان للعرب عرف الاستعمال لعرفا في الاستعمال فما الذي يمنعكم ان تسلموا ان يكون شرعوا في الاستعمال بل هو من باب اولى لان الشرع سيبني على تسميات هذه احكام طيب هذا واضح الان قال وقد سمى الله تعالى الصلاة ايمانا. حقيقة هذا ليس دليلا يعني يمكن ان يكون يسمى يقال هذا دليل الوقوع يمكن. يمكن ان يقال هذا دليل الوقوع الوقوع سمى الله عز وجل الصلاة ايمانا بقوله وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم هذا يدل على ان الشرع استعمل الايمان بمعنى غير المعنى الموجود في اللغة. عممه آآ او يمكن نقول يعني آآ خصصه او وسعه نقول وسعه. وسعه فالايمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق القلب وعمل الجوارح اليس كذلك؟ هو قول هو هو قول القلب وقول قول الجوارح وبعضهم يقول وقول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان يزيد ينقص بالعصيان هذا واقع يعني نقل الاسماء الشرعية واقع. ليس مجرد انه يعني اه هل هو اه يعني جائز او لا بل هو واقع قال وهذا لا يخرج هذه الاسامي عن ان تكون عربية كما قلنا في تصرف اهل اللغة يعني القول هذا الرد الان ترى مناقشة على الادلة القول الاول. القول الثاني عفوا القائلون بمنع النقل يقولون هم كانوا يقولون ماذا القول بنقل الاسماء الشرعية القول بوقوع الاسماء الشرعية ونقلها من اللغة الى الشرع هذا يخالف كون كون القرآن عربي او كون هذه الاسماء عربية نقول هذا لا يخرج عن ذلك لماذا الانس الستم تسلمون بتصرف اهل اللغة؟ والنقل من اللغة الى العرف اللغوي هل نقلها من اللغة الى العرف؟ اخرجها عن كونها اسماء عربية فكذلك الشرع نقلها من اللغة الى الشرع لا يخرج عن كونها اسماء عربية هي اسماء عربية استعملت في غير ما وضعت له اولا بس صارت مجازات مجازات لغوية. يعني بدل ان تكون حقائق لغوية صارت مجازات لغوية بدل ان تكون حقائق لغوية صارت مجازات لغوية وهي باعتبار حقيقة لانه صار هو صار الذهن ينصرف اليها طيب بس نتوقف دقيقتين الاذان ثم نعود ان شاء الله تعالى طيب نقول وهذا لا يخرج هذه الاسامي عن ان تكون عربية. كما قلنا في تصرف اهل اللغة. يعني كما في تصرف اهل اللغة. اهل اللغة لما تصرفوا بالنقل الى العرف هذا لم يخرج هذه الاسماء المنقولة الى العرف ان تكون عربية تكون عربية لان غاية ما حصل ما هو نقلت من الحقيقة اللغوية الى مجاز لغوي. وهذا المجاز اللغوي سميناه حقيقة عرفية. سميناه حقيقة عرفية وكذلك الاسماء الشرعية نقلها من اللغة الى الشرع لا يخرجها عن كونها اسامي عربية بل غاية ما هنالك انها نقلت من الحقيقة اللغوية الى مجاز لغوي صار بعد ذلك حقيقة شرعية. صار بعد ذلك حقيقة شرعية قال ولا تسلبوا الاسم العربي عن القرآن بعضهم يقول اذا كانت اذا قلتم بان الاسماء منقولة من اللغة الى الشرع اذا صار القرآن ليس بعربي لانها صارت اسماء هذه ليست بالوضع العربي الاصلي. نقول نفس الشيء هي خرجت من كونها حقيقة لغوية الى كونها مجازا لغويا الهاء لو ان اذا يعني هل انت ستنفي المجاز عن القرآن طبعا هذا على قول الجمهور لن ندخل في الخلاف في وقوع المجالس في القرآن بل بل عن اللغة نفسها هل ستنفي المجاز عن اللغة نفسها جماهير الاهلي اللغة وجماهير اهل الاسلام يقولون بوقوع المجاز في اللغة. وكذلك في القرآن فاذا قلت ان المجاز خارج عن حد اللغة العربية فقل كذلك في القرآن كذلك في اللغة قل ان المجازات كلها خارجة عن حد اللغات العربية. وانت لن توافق على ذلك فكوننا نقول بوقوع الاسماء الشرعية التي هي في الواقع مجازات لغوية لا يخرج القرآن عن ان يكون عربيا فلا نسلم دعوى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سيكون قد خاطب العرب بغير لسانهم. لا نسلم ذلك العرب تعرف الحقيقة وتعرف المجاز تعرف هذا اللفظ اذا استعمل بهذا في هذا السياق يكون له معنى واذا استعمل هذا السياق سيكون له معنى اخر سيأتينا ان شاء الله تفصيل في المجاز اذا ولا تسلب تسلب لا الظاهر انها تسلب يسلب هذا الذي اذكر ما ادري اذا كان آآ لها وجه بالكسر انا عندي اه تسليب هكذا في النسخة امامكم والذي اذكره انها سلب يسلب. ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن. كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات العجمية على ما تقدم في دليل القرآن اه وقوع الخلاف في وقوع الاسماء الاعجمية في القرآن الذي مال اليه المصنف ان وقوع الاسماء العربية لا عفوا الاعجمية لا يخرج كون القرآن عربيا لانها قد يعني آآ دخلت في القرآن بعدما استعملها العرب وعربت. بعدما عربت طبعا الاسماء الاعجمية فيها تفصيل. لا خلاف في وقوع الاسماء الاعجمية. التي هي الاعلام كابراهيم واسماعيل والى اخره غير ذلك. هذه اعلام اعجمية لا خلاف في وقوعها في القرآن لان الاعلام الاعجمية تحكى كما هي. وانما الخلاف في ماذا؟ في وقوع غير الاعلام وقوع غير الاعلام المسألة مشهورة الخلاف فيها مشهور وتقدم فعلام قول من يقول ان الاسماء الاعجمية واقعة في القرآن يقول لا تخرجوا القرآن عن كونه عربيا. لا تخرجوا القرآن عن كونه عربيا لانها آآ عربت عربت اما من اما من جهة انها عربت ودرجت على السنتهم كما تفضلتم او من جهة قليلة والنظر في عربية القرآن بالنسبة الى المجموع. طيب يقول وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه يعني هذا الجواب عن ايش عن اه اه الثاني الدليل الثاني انهم ان كانوا يقولون ماذا؟ انه لو كان الاسماء لو كانت الاسماء الشرعية واقعة كان اه يعني اه يتوقف معرفتها على صاحب الشرع ولم يحصل فنقول فهذا انما يجب اذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والواقع ماذا؟ ان مقصوده قد عرف بالقرائن فلا حاجة الى التوقيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة صلوا كما رأيتموني اصلي ثم يقوم ويكبر ويركع ويسجد الى هل يأتي صحابي عربي قح؟ يفهم ان معنى كلمة صلوا كما رأيتموني اصلي يعني ادعوا فقط كما ادعو او سيفهم هذه الصفة التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبههم عليها بفعله صلوا كما رأيتموني اصلي ثم قام يكبر ويركع ويسجد الى اخره عليه الصلاة والسلام. اكيد ان العربي بيفهم بالقرائن بالسياق اه يعني اه ان هذا هو المقصود. ان هذا هو المقصود وكذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني ادوا الصدقة ادوا الزكاة كذا كذا كذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم بالاحكام يفصل لهم احكام الصدقة والزكاة الواجبة. هل يعني يعني او لما قال له مثلا لما فرظ عليهم صدقة الفطر او زكاة الفطر صاعا من طعام زكاة الفطر هل سيذهب احد من الصحابة يقول اه زكاة الفطر يعني اني ازكي نفسي؟ اطهر نفسي هكذا اطهر نفسي بالاستغفار والذكر مثلا او انمي مالي. اذهب فازيد مالي واتجر. ما يمكن يفهم احد هذا اذا عرفت بالقرائن. عرف المقصود بالقرائن والتكرير الله يستر. الجهاز اخشى انه يغلق. الشاشة واضحة لكم الان ان بقي الشحن ضعيف عندي طيب قال اذا لم يعلم المقصود بالقرآن والتكرير مرة بعد اخرى فاذا فهم حصل الغرض والله اعلم. فاذا فهم يعني بالتكرير والقرائن حصل الغرض التكرير مثل ماذا؟ التكرير كما يحصل بتفهيم الاطفال. الطفل او حتى الانسان الاعجمي كيف يفهم اللغة؟ الطفل الان لما نريد ان نقول له ان نفهمه ان ان هذا الشيء ماء وهذا الشيء كتاب هو ما فيه لغة مخاطبة بيننا وبينه. كيف يفهم؟ نكرر له. نرفع الماء مثلا او كأس الماء او نرفع الكتاب ونقول كتاب كتاب هذا كتاب نشير له كتاب ثم ينطق معنا ويكرر حتى يفهم. اليس كذلك فهذه الطريقة الان يفهم فيها الصغير او حتى الاعجمي ان هذا الشيء يقال له كذا ففهمه في اللغة كذلك كذلك الاسماء المنقولة سواء نقلت الى الشرع او نقلت الى العرس قد تفهم بغير التوقيف قد تفهم بالتكرير او تفهم بالقرائن او بالقرائن وهكذا. طيب الا ان شاء الله الدرس واضح هل في شيء اه ناقص عندي او ذكرت كل شيء ان شاء الله؟ خلاص. طيب ثمرة الخلاف؟ فثمرة الخلاف اختم بها؟ ثمرة الخلاف دورة الخلاف يعني اعطيكم مثال واحد مهم في باب في الاعتقاد هناك مسألة مشهورة تسمى اوباء يعني مسألة شهيرة وقع فيها الخلاف بين الطوائف وهي مسألة الاسماء والاحكام. مسألة الاسماء والاحكام مسألة الاسماء والاحكام من اسباب الخلاف فيها مسألة وقوع الاسماء الشرعية يعني مثلا الايمان عند اهل السنة له معنى وعند بعض اهل البدع له معنى اخر صح ولا لا؟ تصديق مثلا اشاعرة مثلا او غيرهم اسم كذلك مثلا المؤمن والفاسق المؤمن والفاسق والكافر فيه خلاف بين اهل السنة والخوارج والمعتزلة صح ولا لا فالمؤمن يتصور ان يقع في الكبيرة ويبقى عليه اسم الايمان وعند الخوارج لا من وقع في الكبيرة يقال له كافر وعند المعتزلة واقع صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتين وهكذا هذي مبني على اي على اي شيء مبني على مسألة يعني احد احد مبانيها ومنشأها مسألة النقل في اللغة. النقل في اللغة. اه عفوا النقل اسماء الشرع النقل في الشرع. هل وقعت الاسماء المنقولة او لا وهكذا وهكذا اذا هذي مسألة مهمة ليست مسألة لا ثمرة لها قد يكون لها ثمرة في الفروع وقد يكون لها ثمرة في الاصول يكون لها ثمرة في الاصول يعني اصول الدين طيب اه بارك الله فيكم هونا لعلنا نكون انتهينا من الدرس نسأل الله تعالى ان يعني ينفع بالماء آآ كما قلنا وسمعتم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم