﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل اتى به المصنف رحمه الله تعالى لذكر العيوب في

2
00:00:20.100 --> 00:00:46.300
نحن والمراد بالعيوب في النكاح اي العيوب التي يستحق المرأة احد الزوجين بها ان يفسخ النكاح اي العيوب التي يستحق بها احد الزوجين ان يفسخ عقد قد النكاح وهذه العيوب اوردها المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الشروط في النكاح لسببين او لغرضين

3
00:00:46.300 --> 00:01:17.000
سبب الترتيب. الغرض الاول ان هذه الشروط او عفوا ان هذه العيوب هي من باب الشروط المذكورة عرفا فان المرء اذا تزوج امرأة فان المقصد من النكاح والاستمتاع ووجود واحد من هذه العيوب يمنع مقصد النكاح وهو الاستمتاع. فحينئذ يكون بمثابة انتفاء الشرط

4
00:01:17.000 --> 00:01:42.750
عرفا هذا المعنى الاول. المعنى الثاني ان المصنف رحمه الله تعالى لما بين ان فوات الشرط يترتب عليه الخيار وفي الفسخ وكذلك في اذا اعتقت اذا اعتقت الامة المزوجة لعبد فان لها حق الخيار ناسب بعد ذلك ان يذكر ايضا

5
00:01:42.750 --> 00:02:01.700
الفرق التي تكون بسبب ذلك اي بسبب الاختيار لاحد الزوجين. واولها العيوب وما سيأتي مما يتعلق بانكحة الكفار ونحوه يقول الشيخ فصل في هذا الفصل قلنا انه يورد عيوب النكاح

6
00:02:02.050 --> 00:02:19.100
والعيوب التي يجدها الرجل في زوجته او المرأة التي تجدها في زوجها كثيرة جدا غير متناهية ولكن هذه العيوب بعضها تكون عيوب نكاح يحق للزوج الاخر ان يفتخر النكاح بوجودها

7
00:02:19.500 --> 00:02:35.800
وما عداها من العيوب لا يحق له ذلك. اذ لو اطلقنا ان كل عيب يفتح به عقد النكاح لاصبح لكل واحد من الزوجين حق الفسخ ولا اقول الطلاق حق الفسخ باي عيب يجده في زوجه

8
00:02:35.900 --> 00:02:54.100
اذا لابد ان نحدد العيوب والا نتجاوزها الى غيرها وهذه العيوب التي سنحددها بعد قليل ونذكرها انما ننظر فيها الى امرين اما النص والاجماع او ننظر ثانيا الى ما شابهها في المعنى

9
00:02:54.500 --> 00:03:11.100
وما عدا ذلك فاننا لا نلحقه به. فما نقول ان كل شيء يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين يكون عيبا. لا لا نقول ذلك وانما نقول العيوب المنصوص عليها التي سنذكرها بعد قليل لانه ورد بها النص

10
00:03:11.300 --> 00:03:30.300
او كانت في معنى ما ورد به النص كما سيأتي بعد قليل في الرتق والقرن او القرن والعفن ونحوه  يقول المصنف من وجدت زوجها مجبوبا بدأ يتكلم اولا في العيوب

11
00:03:30.350 --> 00:03:44.100
الموجودة في الرجل وتسمى عيوب الرجل وهي عيبان فقط العيوب التي يختص بها الرجل عيب ان ثم بعدها ذكر العيوب التي تختص بها المرأة ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي

12
00:03:44.100 --> 00:04:01.350
يشترك فيها الرجل والمرأة معا ذكر المصنف هنا من عيوب الرجل عيبين ثم اورد ثالثا في الفصل الذي يليه والسبب في ذلك انه اورد الثالث ولم يورده مع عيوب الرجل في الفصل هذا

13
00:04:01.500 --> 00:04:26.600
ان المصنف اختصر كتابه من المقنع والمقنع ذكر ان العيبين الاولين وهما الجب والعنة لا خلاف في المذهب انها من عيوب النكاح ثم ذكر الخصام وهو العيب الثالث وذكر ان فيه روايتين والمقدم انه من عيوب النكاح. وعلى ذلك فان العيوب التي تكون خاصة بالرجل ثلاثة

14
00:04:27.100 --> 00:04:46.950
الجد والعنة والخصام. هذه ثلاثة عيوب في الرجل بناء على ما ذكره المصنف نبدأ باول عيب فقال المصنف من وجدت زوجها مجبوبا المراد بالمجهود هو الذي قطعت الته اي قطع الذكر

15
00:04:47.500 --> 00:05:03.700
اما كلا او قطع بعضه بحيث لا يبقى من الباقي شيء يمكن ان يطأ به. ولذلك قال من وجدت مجبوبا او بقي له ما لا يطأ اي ما لا يطأ به

16
00:05:04.300 --> 00:05:27.000
ما لا يطأ اي به فلها الفسخ اي فلها ان تفتخ عقد النكاح وسنتكلم ان شاء الله كيف تفسخ وصورته في محله ان شاء الله بعد قليل اذا هذا هو العيب الاول وهو الجمع وهو القطع ان كلا او بعضا والقطع لبعض الة الرجل لابد ان يكون لا يبقى منه او

17
00:05:27.000 --> 00:05:47.250
لا يبقى منه ما يطأ به العيب الثاني وهو العنة وهو والمراد بالعمة اي عدم القدرة على الوطء اخذت من الاعتراض فكأن غير قادر على ان يطأ قد يكون له الآلة موجودة لكنه لا يستطيع ان يطأ بها

18
00:05:47.750 --> 00:06:11.500
ولذلك قالوا وان ثبتت عنته هذا هو العيب الثاني وهو العنة وان ثبتت عنته باقراره او بينة على اقراره اجل سنة هذه الجملة نأخذ منها اولا ان العنة سبب لفسخ النكاح. فيجوز للمرأة اذا كان زوجها عنينا وهو الذي لا يستطيع ان يطأ مع وجود الالة فان

19
00:06:11.500 --> 00:06:31.750
في هذه الحال نقول انه لها حق الفسق. تفسخ عقد النكاح لكن هنا مسألة مهمة كيف يمكن ان نكتشف ان هذا الرجل عن مين او ليس بعنين نقول ان الرجل يكتشف عنته باربعة امور

20
00:06:31.900 --> 00:06:51.000
الامور الثلاثة الاولى ذكرها المصنف هنا والرابع لم يذكره ساتكلم عنه بعد قليل الامر الاول تثبت عنة الرجل باقراره فاذا اقر الرجل في مجلس القضاء انه عن مين لا يستطيع ان يطأ حينئذ ثبت. ثبتت العنة

21
00:06:51.500 --> 00:07:15.400
هذا الامر الاول الامر الثاني اذا وجدت بينة على اقراره يعني اقر في خارج مجلس القضاء. وشهد اثنان انه اقر بذلك وهاتان الجملتان اخذناه من قول مصنف اذا ثبتت عنته باقراره

22
00:07:15.700 --> 00:07:41.450
باقراره او بينة على اقراره او بينة على اقراره الامر الثالث ايضا اذا ادعت عليه العمة فسكت زين ولم يتكلم لم يجب هل يسمى نكول عن الرد فيكون كما لو ثبت عليه الحكم

23
00:07:41.800 --> 00:07:58.800
او وجه اليه القاضي اليمين قال احلف انك لست عنينا. فنكل عن اليمين فمن نكل عن اليمين يكون حكمه حكم مقر  فحين اذ نقول تثبت عنتها امام القاضي فيؤجل بعد ذلك بعد هذه الاحوال الثلاثة السنتان كاملة

24
00:07:59.400 --> 00:08:12.050
اذا يعنين يثبت باقراره بمجلس القضاء او بالبينة على اقراره في غير مجلس القضاء او بنقوله عن اليمين في مجلس القضاء اذا وجهت له اليمين او نكوله عن الاجابة ادعى

25
00:08:12.050 --> 00:08:28.950
ورفض ان يجيب اجب اانت كذلك ام لا فسكت رفض ان يجيب في هذه الامور الثلاثة يثبت يكون علمينا ولذلك قال اذا ثبتت علمته باقراره او بينة على اقراره اجل سنة. ما الذي يثبت من حكم وهو تأجيله سنة؟ سنذكره بعد قليل

26
00:08:29.250 --> 00:08:54.750
طيب عندنا امر رابع مهم هل يثبت العنة او تنتفي بالفحص الطبي ام لا نقول على قاعدة فقهائنا ان الفحص الطبي اما ان يكون نافيا للعمة او مثبتا لها من منافل العلة مثال ماذا؟ يقول ان هذا الرجل ليس علمي بل هو قادر على الوطء

27
00:08:55.300 --> 00:09:16.450
فنقول اذا نفى الفحص الطبي انه علمي فلا يقبل ذلك في النفي لا يقبل الفحص الطبي في النفي فنقول يؤجل سنة ايضا لان المقصود بالعمة العنة مع هذه المرأة ولذلك يقول الفقهاء عندهم قاعدة

28
00:09:16.700 --> 00:09:39.700
ان وطأ الرجل من غير هذه المرأة او قبلها او قبل ان يتزوجها لا ينفي العمة عنه اذا فنفي الطب لكونه علميا غير مقبول تنزل عندنا النوع الثاني اذا اثبت الطب عنته يعني رفع المستشفى

29
00:09:39.800 --> 00:09:53.600
فقرر الطبيب المختص انه عندي لا يستطيع الوطء فهل يقبل هذا التقرير في اثبات عمته ام لا ثم بعد ذلك طبعا مباشرة يؤجل سنة ام لا؟ هذه تكلم عنها صاحب المبدع

30
00:09:53.650 --> 00:10:09.750
قال واذا عبارة المبدع وان كان المدعي بينة من اهل الخبرة عمل بها. فدل على ان النفي غير مقبول نفي العنة نص عليه الموفق وغيره. واما الاثبات فانه معمول به

31
00:10:10.050 --> 00:10:33.250
اثبات العلمي يعمل به طبا نص عليه فقهاؤنا. طيب يقول المصنف اذا ثبتت علته باحد هذه الامور الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل اعيدها مرة اخرى اما باقراره او بالبينة على اقراره اي اقر خارج المجلس ثم شهد عليه اثنان امام القاضي او بنكوله عن اليمين او عن الاجابة عن الدعوة

32
00:10:33.250 --> 00:11:00.100
او بشهادة بشهادة اهل الخبرة وهي وهي التقارير الطبية باثبات العمة لا بنفيها لان النفي غير معتبر على المذهب اذا ثبت عنه اقراره بالامور الثلاثة والاربعة السابقة اجل سنة والدليل على انه يؤجل سنة من حين ثبوت الثبوت امام مجلس القضاء ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقبله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال

33
00:11:00.100 --> 00:11:18.650
اجلوا العلمين سنة والا فرق بينهما فدل ذلك على انه يؤجل سنة والمراد بالسنة على المعتمد عند المتأخرين هي السنة القمرية. وفي رواية انها الشمسية لكن معتمد عند المتأخرين انها السنة القمرية. قالوا

34
00:11:18.650 --> 00:11:37.400
ان فرق احد عشر يوما غير مؤثر في مرور الفصول الاربعة ولان الاصل في التقدير في الاحوال الشرعية انما هو الحول القمري. فنستمر عليه حتى في هذه المسألة اذا فقوله اجل سنة يحمل ايضا يعني ايش يكون سنتان قمرية

35
00:11:37.800 --> 00:11:58.400
قال المصنف منذ تحاكمه يعني منذ ان تحاكمه الى القاضي وبناء على ذلك نستفيد امرين الامر الاول ان الذي يضرب المدة انما هو الحاكم دون من عداه. غير الحاكم لا يضرب المدة

36
00:11:58.650 --> 00:12:08.650
لو جاء احد من قراباتها فضرب مدة نقول لا تحسب هذه المدة فلا بد ان تحسب المدة التي هي مدة سنة من ضرب الحاكم او القاضي لها هذا الامر الاول

37
00:12:08.650 --> 00:12:30.950
الامر الثالث او الامر الثاني ان قول المصنف منذ تحاكمه يدلنا على ان التفريق بسبب العنة انما هو مرده الى القاضي لان الاجل متعلق بضربه للمدة اذا فالانقظاء متعلق به كذلك

38
00:12:31.800 --> 00:12:46.600
طبعا عندنا هنا مسألة في قوله اجل سنة ذكر الفقهاء فائدة في قضية الاستثناءات احيانا قد تكون المدة اكثر من سنة وذلك اذا نشزت المرأة في اثناء السلامة لو ان رجلا

39
00:12:46.700 --> 00:13:05.600
اجر سنة لكون علمنا وقبل وقبل انتهاء انقضاء السنة نشزت المرأة يعني خرجت من البيت ستة اشهر نقول الستة اشهر هذه ما تحسب لمدة الاجل المضروب في العلم. فلا بد ان تكون موجودة عنده. بخلاف ما لو خرج هو من البيت او سافر فانها تحسب من

40
00:13:05.600 --> 00:13:30.450
مدة لان هو الذي اضاع المدة طيب قال فان وطأ فيها اي خلال هذه السنة فانه تكون زوجة وليس لها حق الفسخ والا فلها الفسخ اي والا فان للزوجة ان تفسخ. تكون مخيرة بين امرين يصبح لها حق الخيار بين امرين. اما ان آآ

41
00:13:30.450 --> 00:13:53.200
تبقى مع زوجها واما ان تفسخ طيب اه يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اعترفت انه وطأها. يعني تقول المرأة لو انه وطئني ولو قبل خمس عشر سنوات فليس بعلمين وهذه مسألة مهمة. وسأرجع لها بعد قليل في الفرق بين العنة وسائر العيوب

42
00:13:54.400 --> 00:14:12.400
الرجل اذا وطأ زوجته ولو مرة بعد عقد النكاح الصحيح ثم بعد ذلك عجز عن اتيان اتيانها. عجز فانها لا يحق لها ان تفسخ بسبب العلة كما لو تزوج رجل امرأة ثم كبر في سنه ما استطاع ان يأتيها

43
00:14:12.650 --> 00:14:32.650
نقول في هذا الحال ما لها ليس لها حق الفسخ بعيب العلة. لان العنة يرتفع وصفها بالوطء مرة واحدة. ولذلك قال وان اعترفت انه وطأها قريبا او بعيدا. طبعا بشرط ان يكون وطأ مباحا لا وطأ محرما. طبعا وطأ مباحا اي في القبل المحرم في الدبر

44
00:14:32.650 --> 00:14:52.000
لكن لو وطأها يقولون وطأ في محل مباح في وقت محرم كالحيض ايضا تنتفي به العلة تنتفي به العلة قال وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين ثم قال المصنف ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا

45
00:14:52.600 --> 00:15:11.750
هذه مسألة في مسألة في في في متى يسقط خيارها بالعمة طبعا يسقط خيار المرأة بالعنة وبالجد وبغيرها من العيوب وكذلك الرجل يسقط باحد امرين الامر الاول يسقط بالرضا اذا علم به ورضي

46
00:15:12.150 --> 00:15:30.200
والحالة الثانية اذا تزوجت المرأة الرجل او الرجل مرأة وهو عالم بالعيب. فكان العلم بالعيب عند الابتداء. ليس طارئا بعد العقد ففي هاتين الحالتين يسقط الخيار يسقط الخيار فيهما قبل ان انتقل للعيوب الاخرى

47
00:15:30.700 --> 00:15:46.950
اه المصنف اطال في قضية العنة لان العنة تخالف غيرها من العيوب في احكام الحكم الاول وهو الذي اشار له المصنف قبل قليل وهو ان العمة اذا حدثت بعد العقد

48
00:15:47.550 --> 00:16:08.450
فانه لا يفسخ بها العقد بخلاف سائر العيوب الباقية كلها كل العيوب الاخرى فانها اذا حدثت بعد العقد يثبت بها الفسخ لماذا العنة؟ قلنا قبل قليل الامر الاول لان العنة وصف يرتفع بالوطء ولو مرة

49
00:16:09.250 --> 00:16:26.450
الامر الثاني ان العنة لو قلنا بهذا الباب انها لو وجدت العنة يحق للمرأة ان تسلخ عقد النكاح لكانت كل امرأة لها الحق ان تفسخ نكاحها  من رجل من زوجها اذا كبر في سنه وما استطاع ان يأتيها ونحو ذلك

50
00:16:26.850 --> 00:16:41.050
اذا هذا الفرق الاول بين قضية الجب والعلة الامر الثاني الفرق الثاني عفوا بين الجب والعمة وسائر والجب يتعلق به سائر ايضا او يلحق به سائر ايضا العيوب الفرق الثاني

51
00:16:41.200 --> 00:17:05.100
ان سائر اننا قلنا قبل قليل ان الجد والعنة يسقط الرضا فيه باحد امرين اما يسقط الخيار فيه باحد امرين اما بالرضا واما بالعلم عند التعاقد هذا الرضا كيف يكون الرضا؟ سبق معنا في الشروط ان التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا

52
00:17:07.100 --> 00:17:22.600
ان التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا اذا فالرضا في جميع العيوب يكون اما بالرضا بالقول او بالفعل وهو التمكين مع العلم الا العمة. فان الرضا بالعنة لابد ان يكون بالقول

53
00:17:23.450 --> 00:17:41.400
العلم لابد ان يكون الرضا فيه بالقول والسبب في ذلك ان الانين يضرب له امد سنة فلو قلنا انها اذا مكنت مع نفسها مع علمه بالعلة يكون رضا اذا لن تفسخ امرأة نكاحها بسبب العلم لانها يجب ان

54
00:17:41.400 --> 00:17:58.950
يمكن نفسها خلال هذه السنة فان لم يستطع فسخ العقد بعد ذلك اظنها واضحة فكرة التفريق بينهما وليد شيخ محمد اعيد مرة اخرى العيوب نوعان من حيث الفسخ او جميع العيوب

55
00:17:59.350 --> 00:18:17.200
جميع العيوب اذا وجد هذا العيب في احد الزوجين فللزوج الاخر الخيار بين ان يفسخ النكاح وبين ان يمضي طيب الخيار هذا يسقط باحد امرين قلناها قبل قليل اما ان يسقط بالعلم عند التعاقد وهذا انتهينا سهل جدا

56
00:18:17.550 --> 00:18:38.100
لان العلم عند التعاقد يسقط الخيار فيه بعد ذلك النوع الثاني يسقط الخيار بسبب العيب اذا رضي به  ويكون الرضا باحد امرين اما بالقول يقول اعلم ان زوجتي كذا او هو او هي تقول اعلم ان زوجي كذا

57
00:18:38.400 --> 00:18:58.150
ورضيت هذا الرضا بالقول ما في اشكال هناك رضا بالفعل ما هو الرضا بالفعل؟ العلم بالحال العلم بالحال مع التمكين العلم بالحال مع التمكين هذه هي الامر الثاني الذي يحصل به الرضا

58
00:18:58.350 --> 00:19:13.450
نقول كل العيوب اذا علم احد الزوجين بالحال بانه معيب اي زوجه ومكنه من الوطء وان لم يحدث وطأ طبعا فانه في هذه الحالة يكون دليل على الرضا فيسقط حقه في الاختيار

59
00:19:13.700 --> 00:19:38.950
الا العمة العمة لابد ان يكون الرضا بالقول لان المرأة مأمورة بالتمكين خلال مدة الامد سنة كاملة ولذلك نقول الفرق بين العمة وغيرها من العيوب من الجهتين في حدوثه انه لا يفسخ فيه العقد والامر الثاني ان الرضا به لابد ان يكون بالقول ولا يكون

60
00:19:39.000 --> 00:19:55.000
بالتمكين هو الفعل. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن النوع الثاني من العيوب وهي العيوب المتعلقة بالمرأة والعيوب المشتركة بين الرجل والمرأة فبدأ بالعيوب المتعلقة بالمرأة

61
00:19:55.250 --> 00:20:16.850
فقال والرتق والقرن والعفن آآ هذه العيوب الثلاثة هي متعلقة جميعا بامتداد المحل فلا يستطيع الرجل ان يطأ ولذلك يقول العلماء ان العيوب في المرأة تعود الى نوعين او ثلاثة انواع من العيد. العيب الاول الامتداد والنوع الثاني الانفتاح

62
00:20:17.400 --> 00:20:36.600
فالانسداد هو الرتق والقرن والعفن وبعضهم يسكن الراء وبعضهم يحركها فيقول قرن وبعضهم يقول قرن طيب نبدأ بهذه الثلاث مع دليلها المراد بالرتق هو ان ينسد المحل محل الوطء من المرأة بعظم ونحوه

63
00:20:37.600 --> 00:21:03.550
يكون هناك عظم ونحوه ولذلك يقولون هذا يمكن ازالته بكسر العظم هذا يسمى الرتب القرن هو انسداده بلحم  واما العفن فانه ورم خارجي يكون بين المسلكين فيسده. طبعا بعض اهل العلم يقول العفى شيء اخر متعلق بالرائحة لكن هو غالبا

64
00:21:03.550 --> 00:21:19.050
هذا هو المعتمد في المذهب ان هذه الامور الثلاثة كلها متعلقة بالانسداد الدليل على هذا ما جاء عن عند الدارفطني من حديث علي رضي الله عنه انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبها قرنين

65
00:21:19.350 --> 00:21:35.050
فزوجها بالخيار ان شاء ان يمسك وان شاء بالفسخ وترد له المهر على حسب التفصيل اللي اذكره بعد قليل ان شاء الله اذا هذا النوع الاول من انواع العيوب التي متعلقة بالنساء وهي المتعلقة بالانسداد وهي الرتق والقرن والعفن

66
00:21:35.600 --> 00:21:59.150
النوع الثاني من العيوب المتعلقة بالمرأة ايضا هو الفتق وهو يعني يقولون انخراط ما بين السبيلين مخرجين السبيلين معا فيكون يعني من هذا الباب وهذان الامران بالاوصاف الاربعة كلها من العيوب لان المعنى فيها مشترك

67
00:22:00.450 --> 00:22:16.450
آآ بدأ الشيخ بعد ذلك بذكره العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة معا فقال وهي الاكثر طبعا اكثر العيوب عيوب مشتركة العيب الاول من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة قال استطلاق بول ونجو

68
00:22:17.250 --> 00:22:35.200
اي من الرجل او من المرأة لا فرق واستطلاق البول معروف وهو سلس البول الذي يستمر دائما فيكون الرجل ملابسه وسخة او مرأة كذلك او نجو وهو الغائط ولا شك ان هذا الامر يعني يسبب تقززا في النفوس

69
00:22:35.350 --> 00:23:00.150
واذية واضحة ولذلك جعلوه من العيوب التي يعني يمنع آآ المقصد النكاح منها قال هذه من ايضا العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة والقروح السيئة قد تكون بسبب مرض مثل امراض يعني هربس وغيره فيها قروع تكون سيئة لا تسبب هذه الاشياء

70
00:23:00.250 --> 00:23:19.900
وقد تكون القروح بسبب باستحاضة ولذلك الفقهاء يرون ان الاستحاضة في المرأة الدائمة يكون هو ايضا من اسباب العيوب فيجوز للرجل ان يفسخ النكاح به قال وباسوهم وناسور اه الباسور والناسور هما امران مرضان معروفان

71
00:23:20.700 --> 00:23:39.950
والتفريق بينهما كما ذكر بالمنجى ان الباسور هو الذي يكون في داخل المقعدة واما الناصور فيكون حول المقعدة يعني خارجي والناسور بالدين يكون داخليا وقيل غير ذلك ولكن هذا هو تفسير ابن المنجى وقد يكون انسب

72
00:23:41.300 --> 00:24:04.250
آآ طيب قبل ان ننتقل لما بعدها هذه العيوب سواء كانت المرأة وحدها او كانت مشتركة بين الرجل والمرأة هل اذا امكن العلاج منها في هذه الحالة تكون عيوبا ام لا؟ مثل ما يقولون في الناسور والباسور الان اصبحت من اسهل العلاج قديما كان علاجها صعب جدا

73
00:24:05.200 --> 00:24:19.050
واما الان فاصبح علاجا سهلا عملية في يوم واحد يخرج الرجل طيب ما في الا العافية وكذلك ايضا رفق فقد ذكر آآ الامام احمد وغيره قال يمكن ان ينفتح بكسر العظم

74
00:24:19.350 --> 00:24:37.150
يكسر العظم فيمكن ان يكون كذلك. كذلك القرن قد تستأصل اللحم وهكذا. هذا الورم الزائد او او نحو ذلك فيمكن هذا هل ازالة هذا الشيء او امكان ازالته يجعل العيب مستمرا ام لا

75
00:24:37.250 --> 00:24:55.750
ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ منصور او غيره نسيت الان ان ظاهر كلام المتأخرين انه يكون عيبا وان امكن ازالته ولكن الذي قرره المحققون من اهل العلم وهو الذي نص عليه الشيخ تقي الدين وغيره واعتمده

76
00:24:55.800 --> 00:25:13.700
موسى نفسه في الاقناع انه ان امكن ازالته فلا يكون عيبا السدد هذا مثلا اذا امكن كسر العظم وفتح المحل فانه حينئذ يعني بعملية جراحية ونحو فانه لا يكون عيب وكذلك الناس هو النصر

77
00:25:14.150 --> 00:25:32.300
والفقهاء حقيقة عندما قالوا تكلموا عن الناسور والناصور فانما يتكلمون عنه باعتبار الحاقه من به يعني اه قروح سيارة في الفرج لانه يسبب دم دائما. فيكون ثوب المرء كله دم. ويكون فراشه كله دم. فيسبب تقززا من صاحبه

78
00:25:32.750 --> 00:25:47.600
فالمقصود هو التقلل هذا قصد يعني العلماء في الحاقه بما سبق يقول الشيخ رحمه الله تعالى وخصاء الحقيقة ان الخصال ليس من العيوب المشتركة وانما هو من العيوب الخاصة بالرجل وهو العيب الثالث. كما قلت لكم في البداية

79
00:25:48.000 --> 00:26:05.200
والسبب ان المصنف اخره ان الموفق رحمه الله تعالى كانت طريقته بذكر عيوب الرجل ثم عيوب المرأة ثم العيوب المتفق عليها او المشترك بينهما بين الرجل والمرأة متفق عليها ثم انتقل بعد ذلك لذكر العيوب

80
00:26:05.450 --> 00:26:25.450
المختلف فيها والصحيح انها عيوب. وذكر ان منها الخصام ولذلك المصنف تبع او تبع المؤلف وما احسن في ترتيبها وهذا الاولى ان يقدمها فيجعلها مع المتقدمة قال وخصاء اي ان الخصال عيب في الرجل. اذا وجد مخصيا او خصي بعد ذلك

81
00:26:26.150 --> 00:26:51.050
قال وسل اه طبعا الفرق بين الخصال والسلف الخصال هو استئصال الخصيتين بالكلية واستلوا هو الجذب لها حتى تنقطع والوجاء هو ان تكسر يعني حجارة ونحوها تكسر بحجارة ونحوها ومن كان في الزمان يعني قديم من كبار السن يعلم

82
00:26:51.400 --> 00:27:09.200
كيف كانوا يخشون العبيد وهو لا يجوز شرعا لا يجوز خصاؤه ولكن كانوا يقصونهم احيانا يقومون بالوجع واحيانا يقومون السل لها ويفعل الان هذا من البهائم يعرف اصحاب البهائم كيف يفعلون البهائم

83
00:27:09.350 --> 00:27:31.650
طيب قال وكوني سم خصال قصص يجوز الخصام لان النبي صلى الله عليه وسلم اه ضحى بكبشين مخشيين بدل على انه يجوز بل انهم وهو المذهب ان الاضحية بالمعصية افضل من غيرها

84
00:27:32.350 --> 00:27:50.600
وللعلم انه جائز  يقول وكود الذي لا يجوز الوسم في الوجه. البهائم ما يجوز وسم وجهها. هو المحرم يقول الشيخ وكون احدهما خنسا واضحا الخنثى مر معنا انه نوعان اما ان يكون خنثا مشكل وهو الذي لا يعرف

85
00:27:50.650 --> 00:28:11.250
واما ان يكون خنسا واضح يعني مقدم فيه كونه انثى او ذكر اذا تزوج احد الزوجين من اخر وكانا خنثا مشكل فقد تقدم معنا ان العقد باطل لا يصلح الزواج بخمسة اذا كان مشكلا وهو الذي بلغ ولا يعرف اهو ذكر ام انثى

86
00:28:11.700 --> 00:28:29.300
واما ان كان واضحا يعني قدمت فيه علامة الانثى فتزوجها رجل انثى رجل او وجدت فيه علامة الذكورة اكثر. فتزوج الخنث هذا امرأة ولم يعلم الزوج السليم الذي ليس بخنسه الا بعد العقد فانه يصبح له حق الخيار

87
00:28:29.600 --> 00:28:46.250
لان كون زوجه خنثى اولا نقص في كمال الخلقة والامر الثاني انه عيب واضح لكمال الاستمتاع والامر الثالث انه عيب يعير به وذلك يثبت به الفسخ. اذا فقول المصنف واضحا

88
00:28:46.300 --> 00:29:00.650
لكي يخرج خنس المشكل فان الخنثى المشكل لا يصح نكاحه ومر معنا في الدرس الماضي يقول الشيخ وجنون ولو ساعة يقول المصنف ان الجنون سواء كان مطبقا او غير مطبق

89
00:29:00.900 --> 00:29:25.750
فانه يكون عيبا من عيوب النكاح الجنون يكون عيبا من عيوب النكاح وبناء عليه فيصح لكل واحد من الزوجين ان يفسخ عقد النكاح لما ثبت او لما روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه انه قال ايما رجل تزوج امرأة بها جنون او جذام او

90
00:29:25.750 --> 00:29:38.950
برص فله صداقها وذكر الحديث الى اخره سيأتي بعد قليل فدل على ان الجنون سبب من اسباب فسخ عقد النكاح بقي عندنا مسألة هنا قريبة من الجنون وهي قضية الاغماء

91
00:29:39.300 --> 00:29:57.700
هل الاغماء يلحق بالجنون ام انه يلحق بالنوم؟ المذهب في هذا الموضع ان الاغماء يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون ولذلك يقول لو اغمي على الرجل فلا يكون ذلك سببا للمرأة ان تفسخ عقد النكاح كأن يغمى عليه بصفة دائمة يغمى عليه

92
00:29:57.800 --> 00:30:19.000
الا يحس بمن هو بجانبه يقول الشيخ وبرس البرص هو تغير لون البشرة وكثير من الناس يكره اذا كان من بجانبه فيه برص ولذلك يوجد عند بعض الناس مع ان هذا ان الله عز وجل يوجد بعض الناس في هذا الزمان واعرف هذا الرجل بعينه

93
00:30:19.400 --> 00:30:35.550
في احد البلدان يقول اهلي قلبي اخرج من القرية لا تسكن عندنا حينما اصابه البرص قال لا تأتي عندنا اخرجوهم من قبيلة ليبي ان فيه برصا فمن شدة يعني بعض الناس لجهلهم ابعادهم اذا كان فيه طرف

94
00:30:36.050 --> 00:30:52.900
هذا من العيوب التي توجد عند بعض الناس فلا يقبلها. فحينئذ اذا طرأ وجد البرص في الزوج او الزوجة فلمن يقابله من الزوجين حق الخيار ومر معنا قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة وروي عند الامام احمد من حديث سعد زيد ابن كعب رضي الله عنه

95
00:30:53.150 --> 00:31:15.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد في كشحها برصا عليه الصلاة والسلام فردها الى اهلها ولم يأخذ شيئا مما امهرها عليه الصلاة والسلام وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه. فدل على انه فسخ بانه ردها ولم يطلقها هذا من جهة. وعدم اخذه شيئا من صداقها بكرمه عليه

96
00:31:15.050 --> 00:31:33.550
طيب طبعا الحديث فيه مقال يقول وجذام الجذام هو المرض المعدي الذي يصيبه الجلد فيكون مقززا في نفسه ومؤذيا لجاره قال يثبت بكل واحد منهما الفسخ قال ولو حدث بعد العقد

97
00:31:34.100 --> 00:31:50.550
اي ان جميع العيوب السابقة اذا حدثت بعد العقد فانها يثبت بها الفسخ الا امر واحد وهو العلة. فقط هو العلة الشيء الوحيد المستثنى الذي اذا حدث بعد العقد فانه لا يثبت به الفسخ

98
00:31:52.100 --> 00:32:10.700
قال او كان بالاخر عيب مثله يعني لو ان امرأة برصا تزوجت رجلا ابرص وكان هو عالما ببرصها وهي ليست عالمة ببرصه فانه في هذه الحالة لها الخيار وليس له هو الخيار لانه هو عالم وسقط خياره

99
00:32:10.750 --> 00:32:28.050
بالعلم عند التعاطي وكذا لو كان الجنون ونحو ذلك من المسائل اه بالنسبة لي هناك الجنون ايضا يتعلق بمسألة يعني مناسبة وهي قضية الصرع هل اخترعوا يلحق بالجنون ام انه يلحق بالاغماء

100
00:32:29.050 --> 00:32:42.850
اه الذي عليه قضاء عدد من القضاة مر عليه هذا القضاء اه احد القضاة او القضاء مميز الحكم الحق الصرع بالجنون فقال اذا كانت المرأة او الرجل لا يعلم بصرعها

101
00:32:43.550 --> 00:32:56.650
ولم يعلم الا بعد ذلك قال انه ولو كان مؤقتا لا يأتي في اسبوع او في السنة الا مرة فانه يلحق به. ما نلحقه بالاغماء كذا يعني صدر حكم قضائي ولكن المسألة تحتاج الى تأمل اكبر

102
00:32:57.100 --> 00:33:13.350
طيب يقول ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له اه قبل ان ننتقل لهذه المسألة وهو ما الذي يسقط به الخيار نقول عندنا مسألة في

103
00:33:16.300 --> 00:33:33.000
الخيار خيار الفسخ بالعيب فنقول ان خيار الفسخ بالعيب لا يثبت على الفور من حين العلم وانما يثبت على التراخي ما الفرق بين قومنا على الفور وعلى التراخي ان قولنا على الفور

104
00:33:33.450 --> 00:33:50.450
معناه انه اذا فات محل مجلس التعاقد الذي علم به احد الزوجين بالعيب ولم يطلب بالفسخ فانه يسقط حقه هذا معنى الفور واما اذا قلنا على التراخي فانه يكون خيار الفسخ باقيا له

105
00:33:50.950 --> 00:34:11.550
الى حين وجود ما يدل على الرضا وهو احد امرين كما سنذكر بعد قليل اذا فخيار الفسخ في العيوب على التراخي الا اذا وجد احد امرين الامر الاول الرضا كما قلنا قبل قليل والرضا يكون باحد سببين اما

106
00:34:11.650 --> 00:34:30.000
بالقول مثل ما تقدم مصنف في العمة واما ان يكون بالفعل ولذلك قال او وجدت منه دلالته مع علمه مع العلم وتحفظ منه الدلالات الرضا كالتمكين من الوطء او الوطء بالكلية فحين اذ هذا دليل الرضا

107
00:34:31.750 --> 00:34:48.200
الامر الثاني الذي يسقط به الخيار اذا كان قد علم بالعيب عند التعاقد. فحينئذ يسقط لان العلم عند التعاقد يصبح له اصلا خيار الانشاء وعدم انشاء العقد فاذا لم ينشئ العقد فمعناه انه راض له

108
00:34:48.600 --> 00:35:06.450
طيب عندنا هنا مسألة اخيرة في قول المصنف وهذي مسألة فيها محل اشكال عند الفقهاء قوله اذا وجدت منه دلالته تصح بالكاس امدال فتحها دلالته ودلالته اذا وجدت منه دلالته مع علمه. انظر بهذه العبارة

109
00:35:06.900 --> 00:35:28.800
مع علمه يعني وجد من احد الزوجين دلالة الرضا بالعين مع علمه بالعيب لان الجهل كما مر معنا نوعان اما ان يكون جهلا بالحكم واما ان يكون جهلا بالحال هنا

110
00:35:29.300 --> 00:35:46.650
انما نفى المصنف قوله مع علمه اي مع علمه بالعيب وهو جهل مع يعني علمه بالحال واما علمه بالحكم فهل يؤثر في الرظا ام لا اعيد بصيغة اخرى يعني الشخص اذا

111
00:35:47.400 --> 00:36:05.600
احد الزوجين اذا مكن زوجه الاخر الذي فيه عيب من نفسه فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون هذا الزوج الذي مكن او وطأ اذا كان زوجا عالما بالحال والحكم

112
00:36:05.900 --> 00:36:23.350
يعلم بوجود العيب ويعلم بحكمه وما هو حكمه؟ انه يثبت له الفسخ. ويثبت له الخيار فلا شك انه في هذه الحال يسقط حقه بالخيار لانه عالم بالحكم وعالم بالحال الحالة الثانية

113
00:36:23.950 --> 00:36:41.150
ان يكون عالما جاء ان يكون جاهلا بالحكم وبالحال معه فلا شك انه لا يسقط لانه ما يدري ان زوجه الاخر مثلا مجنون ما لا يأتيه الجنون الا بعد شهرين او ثلاثة

114
00:36:41.350 --> 00:37:06.150
الجنون غير المطبق فحينئذ لا يسقط به الخيار. الى حين ان يعلم طيب الحالة الثالثة ان يكون عالما بالحال جاهلا بالحكم يعلم ان زوجه فيه عنة مثلا او غير ذلك طبعا لا تسقط بالدلائل ان نقول فيه مثلا برص يعلم ان زوجه فيه برص

115
00:37:06.450 --> 00:37:26.250
ولكنه جاهل ان البرص يثبت الخيار بالحكم وضحت الصورة؟ طيب من كان جاهلا بالحكم لكنه عالم بالحال فمشهور المذهب المعتمد كما نص عليه صاحب منتهى الايرادات انه لا اثر له

116
00:37:26.950 --> 00:37:43.000
قال لان اغلب الناس اذا وجد في في صاحبه عيب فانه في هذه الحالة يفسخ النكاح اما بعوض او بدون عوض فالجهل بالحكم غير مؤثر هذا رأي صاحب الموتى واما صاحب الاقناع

117
00:37:43.350 --> 00:37:58.900
فان الذي مال اليه مع انه معتمد المذهب الاول صاحب المنتهى واما صاحب الاقناع وهو المؤلف في كتاب الاقناع فانه مان الى ان المرأة اذا كان عاميا لا يجالس الفقهاء هذه العبارات كان عاميا لا يجالس الفقهاء

118
00:37:59.350 --> 00:38:17.350
ودع الجهل بالحكم قبل والا فلا وهذه مبنية على ان هل هذه المسألة مما يقبل فيها الجهل بالحكم ام لا فهذه هو محلها. طيب تم الصحب لا صاحب الزاد هو صاحب الاخلاق

119
00:38:18.300 --> 00:38:42.850
ولكن المعتمد المنتهى مقدم على الاقلاع  هنا قوله مع علمه آآ على المذهب المعتمد مع علمه بالعيب فقط وعلامات الاقناع وعلامات الاقناع مع علمه بالعيب والحكم معه اه المراد الاصل نمشي على المذهب مع علمه بالعيب

120
00:38:44.500 --> 00:38:56.500
لا الاقناع ما نص صراحة ونقل كلام شيخ تقييمي قال وقال ابو العباس ونقل كلامه وما اعترض عليه ونحن نقول دائما كل من نقل كلام فقيه ولم يعترض علي فانه قول

121
00:38:59.150 --> 00:39:14.750
اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم يقول انه لا يثبت الفسخ بالعيب الا بحكم حاكم هذه المسألة الاولى فلابد فيه من حكم حاكم ولا يفسخ تفسخ المرأة وحدها ولا يفسخ الرجل وحده

122
00:39:15.850 --> 00:39:30.800
هذه المسألة المسألة الثانية قوله ولا يتم فسخ فلابد ان الفرقة بسبب العيب هي فسخ وليست طلاق فلا تعد من الطلقات الثلاث ويثبت به استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة ولا يكون بثلاث حيض

123
00:39:31.150 --> 00:39:44.700
وهذا معنى قوله ولا يتم فسخ احدهما فلا يعد من الطلاق وانما يكون فسخا قال فان كان قبل الدخول فلا مهرا وبعده لها المسمى بدأ يتكلم المصنف الان عن مسألة سهلة جدا وهي قضية

124
00:39:45.050 --> 00:40:00.400
اذا تم الفسخ فما الذي يعني يتعلق بالمهر هل يرد لها؟ ام لا يقول ان كان قد فسخ بالعيب قبل الدخول سواء كانت هي التي فسخت او الزوج الذي فسخ

125
00:40:00.750 --> 00:40:17.300
فلا مهر بينهما الامهر يأخذ المهر الزوجي كله. لماذا؟ لان لو هي التي طلبت فان الفسخ يكون من قبلها فحينئذ ترد المهر له وان كان فسخ من قبله هو فهي غارة له

126
00:40:17.750 --> 00:40:33.400
فلا يعطيها شيء من المهر حين ذاك قال وبعده اي بعد الدخول او ما في معنى الدخول وهو الخلوة لان الخلوة في معنى الدخول في هذا الباب قال وبعده اي بعد الخلوة او الدخول لها المسمى

127
00:40:33.950 --> 00:40:52.500
اي ما سمي في العقد لان التسمية صحيحة لا نقول لها مهر المثل وانما نقول لها المسمع لان العقد انشئ صحيحا والتسمية صحيحة فيثبت المسمى لها لأنه بما استحل من فرجها ووطأ وطأها الزوج

128
00:40:52.750 --> 00:41:06.600
او في معنى الوطء وهو الدخول والخلوة قال يرجع به الزوج اذا كان هو الذي طلب الفسخ واما اذا كانت هي طلبة الفسق فالمهر لها ولا يرجع الزوج عليه ابدا

129
00:41:06.850 --> 00:41:21.350
لكن لو كان هو الذي طلب الفسخ قال يرجع به اي الزوج يعني تزوج امرأة فاذا بها ترزق فطلب الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا هو يرجع به على الغار الذي غره

130
00:41:21.750 --> 00:41:39.000
قد يكون الذي غره وليها كابيها او يكون وكيل وليها الذي زوجه وقد يكون امرأة كخاطبة ونحوها فتكون غرتها في هذه الحالة تقول امرأة جميلة ليس فيها من العيوب شيء

131
00:41:39.950 --> 00:41:59.050
فالغار هو الذي يضمن في هذه الحالة يدفع المهرة كاملا اذا نغار من هو؟ هو الذي علم بي عيبي النكاح وكتب وكتم ذلك العيب سواء كان وليا او وليا او وكيلا عنه او امرأة كخاطب او غيرها

132
00:41:59.650 --> 00:42:09.650
قال يرجع به على الغار ان وجد. لانه ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ انه قال من تزوج امرأة ايما رجل تزوج امرأة فوجد فيها برصا او جنونا

133
00:42:09.650 --> 00:42:27.450
او جزاما فله صداقها هلها صداقها؟ اي المرأة لها صداقها؟ وذلك لزوجها يرجع به على من غره او يغرمه على وليها تغرمه على وليها فيرجع به على من غره. هذا قضاء عمر رضي الله عنه

134
00:42:28.100 --> 00:42:44.600
طيب يقول ان وجد اي ان وجد شخص قد غره فان لم يوجد احد قال ولي انا والله لا اعلم ان هذه المرأة فيها العيب الفلاني نقول حينئذ ولم تكن المرأة يعني

135
00:42:44.850 --> 00:42:58.950
هي الغارة هي الزوجة نفسها فحينئذ نقول لا يرجع على احد لم يرد احد غرا المرأة لم تضر ولا يوجد رجل حينئذ لا يرجع به على احد يقول الشيخ بدأ يتكلم عن مسألة

136
00:42:59.250 --> 00:43:16.850
او مسائل جديدة وهي مسائل الولي احكام الولي في في العيب في النكاح احكام الولي وتكلم المصنف هنا عن ثلاث مسائل اذكرها سردا ثم نفصلها من كلام المصنف طبعا هنا فائدة مشكلة

137
00:43:17.150 --> 00:43:36.850
المختصرات انها تذكر لك المسائل فردا وخاصة صاحب الزاد من عيوب الزاد هو فيه ميزات من ميزاته كثرة المسائل وترتيبه على المقنع لكن من عيوبه انه يسرد المسائل سردا فاذا قارنته بغيره من مختصراته كصاحب الدليل الطالب

138
00:43:37.300 --> 00:43:54.350
لتطالب مسائله اقل بكثير من الزاد لكن ميزة الدليل انه معني بالتقسيم يقسم يرتب كل مسألة وحدها ولكن هنا ازداد عيبه انه يسرد المسائل سردا تفضل مسائل لها فائدة وهو ان الشخص يعمل ذهنه اكثر

139
00:43:54.600 --> 00:44:19.300
باستحضار المسائل والانتباه لها المصنف هنا سيذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى الحالات التي لا يصح لا يجوز لا يصح ولا يجوز ايضا للولي ان يزوج موليته من معيب بعيوب النكاح

140
00:44:20.450 --> 00:44:44.650
هناك حالات لا يصح الامر الثاني الحالات التي يجوز للولي ان يمتنع من التزويج مع رضا المولى عليه في حالة تقول المرأة انا راضية ولكن يجوز يجوز له ان يزوجها ويجوز له ان يزوجها

141
00:44:44.700 --> 00:44:56.400
اذا الحالة الثانية يجوز الاولى لا يجوز ولا يصح العقد مطلقا رضيت او لم ترضى الحالة الثانية يجوز له ان يمتنع ويجوز له الا يمتنع فان امتنع لا يكون عاطلا

142
00:44:57.150 --> 00:45:14.650
ما يكون عاصي لانه يجوز له هو الخيار في التزويج ابتداء. الحالة الثالثة والحكم الثالث يذكره المصنف وهو اذا علم بالعيب بعد العقد فهل يصح له هو فسخه ويثبت له الخيار ام لا؟ هذه ثلاث مسائل ذكرها المصنف

143
00:45:14.950 --> 00:45:31.300
نريدها كما ذكرها المصنف يقول الشيخ الصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يقول لا يجوز وفي نفس الوقت لا يصح ان فعل ذلك لا يجوز ولا يصح العقد

144
00:45:31.950 --> 00:45:51.350
اذا زوج ولي الصغيرة والمجنونة والامة رجلا فيه عيب من العيوب التي سبقته سواء كانت العيوب الخاصة بالرجل او العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة لا يجوز له ذلك وما لا يجوز حكمه الوضعي ان العقد لا يصح. لا يصلح العقد

145
00:45:51.400 --> 00:46:03.750
وبناء عليه فلا يحتاج الى حكم حاكم بفسخه هذا هو الثمرة لا يحتاج الفسخة بل يعني مباشرة يفرق بينهما لان العقد غير الصحيح لا يحتاج الى حكم حاكم. لان غير مختلف عليه

146
00:46:04.400 --> 00:46:22.700
طيب لكن ان كان ان كان الولي لم يعلم بذلك وعلمه بعد العقد يصبح له حق الفسخ لانه ولي على هؤلاء بس بحق الفسخ فقط والعقد صحيح يقول فان رضيت الكبيرة مجبوبا بدأ يتكلم عن المسألة الثانية. وهي المسائل التي

147
00:46:22.750 --> 00:46:40.300
يجوز للولي ان يمتنع ومتى لا يجوز له ان يمتنع يقول ان رضيت الكبيرة اي المرأة الكبيرة العاقلة لابد ان نقول عاقلة مجبوبا يعني مقطوع المذاكير او عنينا لم تمنع

148
00:46:40.500 --> 00:46:55.550
ليس الولي ان يمنعها هذا هو المشهور مذهبه وقال بعض الفقهاء المذهب انه له ان يمنعها لمصلحتها لان المرأة لها حق ذلك طبعا المذهب قالوا لماذا ليس لزوجها ان يمنعها

149
00:46:55.600 --> 00:47:14.700
قالوا لان هذا العيب لمصلحتها هي ومتعلق بحقها هيا فلها الحق ان تسقطه فكما يجوز ان تسقطه بعد ذلك فيجوز ان تسقطه ابتداء قال بل من مجنون ومجذوم وابرص يقول ان المرأة العاقلة اذا رضيت الزواج من مجنون

150
00:47:15.450 --> 00:47:38.600
او مجذوم او ابرصت فالمذهب ان الولي يجوز له ان يمنعها ولا يكون عاطلا بخلاف العلميين والمجدوب يجوز له اذا متى يجوز للولي ان يمنع موليته منه التزويج من معيب ولا يكون عضلا اذا كان العيب جنونا

151
00:47:38.900 --> 00:47:56.600
او او جذاما او برصا وان ان كان العيب جدا او عنة فلا يجوز له ان يمتنع عن رؤيته اه طبعا لماذا الفقهاء استثنوا هذه الامور الثلاثة وهي الجنون والجذام

152
00:47:57.000 --> 00:48:20.250
والبرص قال لان هذه الامور الثلاثة فيها ضرر متعدي فيها ضرب متعدي وخاصة الجنون والجذام فالمجنون يضرب وقد يقتل والمجذوم يسبب يعني انتقال العدوى وهكذا لها واما البرزط فلانهم قالوا يقيسون على امر قديم عندهم قالوا لانه يستعاب به

153
00:48:20.750 --> 00:48:35.750
مستعان به يعني كانوا العرب يستعيبون من ذلك يعني حتى يذكرون ان المأمون مما ذكروا في الاخبار ان المأموم كان يأبى ان يجلس معه احد يآكله فيه  مع ان البرص امر الله عز وجل

154
00:48:36.450 --> 00:48:51.500
والسبب في ذلك ربما اقول ربما لا اظن انه يعني قد يكون سببا حقيقيا انه في الزمن الاول لم يعتادوا على هذا اللون الفاتح جدا في البشر ربما في زمننا هذا حينما اعتدنا على هذا اللوم للبشر

155
00:48:52.050 --> 00:49:08.250
من بلاد شمال الارض ربما اصبح في الامر قد يكون اكثر قبولا ربما والعلم عند الله عز وجل وعلى العموم هو مسألة خيار وليس مجزوم بفسخ النكاح به نعم يقول الشيخ متى علمت العيب

156
00:49:08.350 --> 00:49:26.350
او حدث به لم يجبرها لم يجبرها وليها على فسخه يعني قصد بدأ يتكلم المصنف عن مسألة العقد اذا تم وحدث فيه عيب لاحد الزوجين المولى عليه او كان سابقا لكن لم يعلم به الا بعد العقد

157
00:49:26.450 --> 00:49:42.600
هل للولي ان يفسخ هو او يجبرها على الفسخ يقول المصنف انه لا يجبرها على ذلك لان الحق لها لان الحق لها لان الحق لها حينئذ. طيب هنا سؤال قبل ان تقل للمسألة التي بعدها

158
00:49:43.100 --> 00:49:59.500
لو كانت المرأة قد علمت بالتعاقد بالعيب عند التعاقد فما الحكم هذا دليل الرضا اليس كذلك؟ دليل الرضا باب الرب ربط المسائل اه عندنا بعد ذلك باب سهل جدا وقصير وهو باب نكاح الكفار

159
00:49:59.550 --> 00:50:12.250
هذا الباب سهل جدا نحاول ننهيه اليوم ان شاء الله لكي نبدأ الاسبوع القادم بالصداق لان الصداق هو الذي مسائله ادق نكاح الكفار المراد به اذا تعاقد اثنان في نكاح

160
00:50:13.050 --> 00:50:27.250
وكان الاثنان اي الزوج والزوجة كافرين سواء كان هذا النكاح قبل الاسلام عموما اي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم او كان هذا النكاح بعد الاسلام لكنهم هما هما لكنهما لم يكونا

161
00:50:27.250 --> 00:50:38.700
يعني هما كافران اذا قول المصنف نكاح الكفار ايش من الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده هذه المسألة. والامر الثاني ان قوله الكفار يشمل اهل الكتاب وغيره

162
00:50:39.400 --> 00:51:01.300
يقول الشيخ رحمه الله تعالى حكمه كنكاح المسلمين يقول ان النكاح اذا كان من كافرين فحكمه كنكاح المسلمين في الشروط وفي الاثار وفي غيرها الاثار المترتبة عليه كذلك آآ الدليل على ان حكمه كحكم نكاح المسلمين

163
00:51:02.150 --> 00:51:22.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ولدت من نكاح لا من استفاح مع ان اباه وامه كانا كافرا ولم يكونا مسلمين فدل على ان نكاح الكفار صحيح حكمك نكاح المسلم من حيث الصحة. حكم

164
00:51:22.450 --> 00:51:35.900
حكمه كنكاح المسلمين وكذلك اه يعني اه اثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم طبعا القرآن مليء في نسبة نساء الكفار لهم. مثل ما قال الله عز وجل عنه

165
00:51:36.000 --> 00:51:55.200
يعني ابي لهب وامرأته حمالة الحطب ومثله امرأة فرعون وهكذا من النساء يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقرون على حاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعه ولم يرتفعوا الينا بدأ يتكلم المصنف عن نكاح الكفار

166
00:51:55.900 --> 00:52:14.850
فيما لو ما زالوا كفارا الان بدأ يتكلم عن نكاح الكفار ما زالوا كفارا ثم سيتكلم عن نكاحهم اذا اسلم بعد قليل فيقول ان الكفار يقرون على فاسده فاسده هنا المقصود به الفاسد والباطل معا

167
00:52:15.450 --> 00:52:33.250
الفاسد المختلف في صحته والباطل ايضا اي المجمع على صحته اذا اعتقدوا بشرط ان يعتقدوا صحته بشرعه. مثال ذلك المجوس يجيزون ان يتزوج المرء امه وان يتزوج بنته فلو ان مجوسيا

168
00:52:33.650 --> 00:52:47.300
تزوج مجوسية وما زالوا على المجوسية فاننا لا نفرق بينهما. والدليل عليه ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من مجوس هجر

169
00:52:47.450 --> 00:53:03.400
وهم الاحساء وما جاورها اخذ من مجوس هجر الجزية اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على بقائهم وانما اخذ منهم الجزية ولم ولم يأمرهم بمفارقة نسائهم فدل على انهم يقرون على هذا النكاح

170
00:53:03.750 --> 00:53:20.100
وبناء عليه فلو ولد رجل من زواج رجل بامه ما نقول ان هذا زنا لو ان رجلا مسلما تزوج امه فالولد ولد زنا لا ينسب للرجل وانما ينسب المرأة بالولادة

171
00:53:20.700 --> 00:53:36.700
لكن لو تزوج رجل امه لانهم مجوس والمجوس يجيزون هذا الزواج فحين اذ نقول ان هذا الولد ينسب لابيه لان من اثار النكاح نسبة الولد وهؤلاء اولاد كفار فينسبون لهم

172
00:53:37.450 --> 00:53:50.750
وهذا معروف حتى في ابيات العرب كانوا يذمون بعض القبائل انهم يولدون من تزويج المحارم لان بعض العرب كانوا مجوسا نجوس هجر كانوا عربا وهم الان طبعا المجوس الان قلة قليلة يسمون الزردك

173
00:53:51.600 --> 00:54:04.900
وهم قلة لكن ما زالوا موجودين الى الان يعبدون النار الى الان طيب قال ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته فلا يفرق بينهما وتترتب عليه اثاره بشرط ان يعتقدوا صحته

174
00:54:04.950 --> 00:54:24.850
لكن النصراني لو تزوج امه نقول يجب التفريق بينهما اذا كان عندنا قال ولم يرتفعوا الينا يعني وانما تحاكمهم الى شرعهم قال فان اتونا قبل عقده يلجأون لنعقد لهم عقدناه على حكمنا

175
00:54:25.700 --> 00:54:39.800
لان الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط اي بالعدل واكملوا العدل هو ما امر الله جل وعلا به يقول وان اتونا بعدها

176
00:54:41.000 --> 00:55:03.350
يعني اتونا بعد العقب وتحاكموا الينا او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا يعني وان اتونا بعده طبعا او اسلم الزوجان واسلما على العقد الذي كان عليه بشرط ان تكون المرأة تباح

177
00:55:03.550 --> 00:55:23.950
ليست من المحارم  وبناء عليك لو ان رجلا تزوج امرأة من غير ولي نصراني متزوج نصرانية من غير ولي ومن غير شهود ومن غير مهر بنفي المهر بالكلية وهم يرون صحة هذا العقد باعتبار ان الزواج مدني مثلا

178
00:55:24.450 --> 00:55:40.950
ثم تحاكموا الينا او اسلما معا سنتكلم عن الاسلام معا بعد قليل فاننا نحكم بان هذا العقد الصحيح مع عدم وجود الولي طيب لو ان رجلا تزوج امرأة بحال الكفر كلاهما

179
00:55:41.450 --> 00:55:55.550
وكان زواجه بها في العدة ونحن نرى ان المرأة لا يجوز الزواج بها في العدة فنقول ان كان قد تحاكم الينا في العدة فانا نقول ان العقد لا يصح يجب التفريغ ثم يجدد

180
00:55:55.950 --> 00:56:19.750
وان تحاكموا الينا بعد العدة فاننا في هذه الحالة نقول ان العقد صحيح ويقرون على عقدهم الذي كانوا يرون جوازه  يقول المصنف وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها مثل لا يجوز الزواج بالمحارم البنت وغير ذلك

181
00:56:19.900 --> 00:56:39.250
فرق بينهما كالبنت والام فرق بينهما لان القاعدة ان الاستدامة اضعف من الابتداء فكما ان الابتلاء لا يجوز فكذلك الاستدامة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان نطأ حربي حربية. طبعا هنا قول المصنف وطئ حربي

182
00:56:39.500 --> 00:56:55.250
ليس المقصود الحربي ويقابله الذمي بل مقصود كل كافرين سواء كان حربيا او كان ذميا او كان معاهدا او غير ذلك اذا فقوله حربي من الاوصاف الطردية غير المرادة وانما المراد

183
00:56:55.600 --> 00:57:13.100
الكفار جميعا وهذه يعني من تجاوزات المصنف ولو قال ولو وطأ كافر كافرة لكان انسب كده يتوهم ذلك يقول وان وطأ حربي حربية فاسلما وقد اعتقداه نكاحا اقرا يقول احيانا

184
00:57:13.350 --> 00:57:31.350
يكون عند بعض الناس اعتقاد ان الزواج يكون بمجرد الوطء فقط بعدم وجود الولي ولعدم وجود طبعا هنا اختلف لا توجد صيغة نكاح زوجتك وقبلت ولا يوجد هناك ولي ولا يوجد هناك شهود ولا يوجد هناك صداق ولا غير ذلك من الامور

185
00:57:32.400 --> 00:57:48.550
لكن لو كانا يعتقدان ان مجرد المطاوعة والوطء انه زواج اعتقد ذلك فانه نقول اذا اسلم معا صح النكاح مثال هذا الشيء مثالهم يوجد في بعض الشعوب ما يسمى بالاختطاف

186
00:57:48.950 --> 00:58:05.550
الخطفية او كذا فيأتي رجل فيختطف امرأة معينة وتسكن معهم في البيت على انها زوجة له وهذا موجود حتى في بعض البلدان الإسلامية موجود في باكستان موجود في تركيا وغيرها. يأتي رجل فيختطف امرأة ويسكن هو واياها في بيت

187
00:58:06.000 --> 00:58:16.350
لا توجد صيغة لا منه ولا منها ولا غير ذلك من الامور نقول اذا كان مسلما او احدهما فلا شك ان هذا الزنا باطل فيه رجل ان كان محصنا او جد

188
00:58:17.300 --> 00:58:35.600
الامر الثاني لو كانا كافرين ويظن ان هذا الفعل زواج نقول اقر عليه وهذا معنى قول المصنف فاسلما كانا كافران فاسلما وقد اعتقداه نكاحا اقرا عليه والا اي وان لم يعتقدا ان هذا الفعل نكاح فسخ

189
00:58:35.950 --> 00:58:54.450
المخادلة كسائر علاقات المخادلة قال ومتى كان المهر صحيحا اخذته؟ بدأ يتكلم عنه المهر اذا فسخ او او او صحح عقد النكاح يقول اذا كان المهر صحيحا اخذته يقول ان المهر اذا كان

190
00:58:54.650 --> 00:59:10.650
تم لها مهرا معين قليلا او كثيرا ما دام انه صحيح تأخذه لان المهر فرع لتصحيح النكاح وقد صححنا النكاح فحينئذ تأخذه قال وان كان فاسدا وقبضته استقر رجل كافر تزوج امرأة

191
00:59:10.700 --> 00:59:27.900
كافرة على زق من خمر على قنينة من خمر وقبضت هذا الخمر ثم اسلم بعد ذلك فنقول انه حينئذ استقر ما نقول صح المهر وانما نقول استقر الاستقرار هنا كانهم بمثابة

192
00:59:28.050 --> 00:59:42.900
يعني سقوطك لان اصلا عقدهم لو لم يكن بمهل صح كذلك يقول وان لم تقبضه فانه يبقى في ذمته الفاسدة وهو المهر مثلا وهو الخمر مثلا فحينئذ وان لم تقبضه ولم او لم يسمى

193
00:59:43.750 --> 00:59:59.150
وان لم تقبضه او لم يسمى عندكم ولم يسمى الصواب ان نقول او لم يسمى لانها حالتان او لم يسمى فرض لها مهر المثل اي يعني ان الزوجة تعطى مهرا من السر

194
00:59:59.850 --> 01:00:14.100
لان الباقي في الذمة هو الفاسد والفاسد في ديننا لا يقرون على هذا الفاسد فنعطيها مهر مثلها مهر نسائها وكذلك اذا كانت مفوضة لم يسمى وعدم التسمية في الماء المذهب نوعان صورتها الصورة الاولى

195
01:00:14.700 --> 01:00:31.150
ان يسكت عنه ولا يذكر الصورة الثانية ان ينفى فيقال بلا مهر قلنا ان بلا مهر كحكم المفوضة نعم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى في اخر هذا الباب يقول فصل

196
01:00:31.650 --> 01:00:48.750
بدأ يتكلم عن اسلام احد الزوجين او كلاهما انا قلنا قبل قليل انهما اذا اسلما اقرا على هذا النكاح يقول المصنف تقريرا لما سبق يقول اذا اسلم الزوجان معا هذي مسألة مهمة جدا

197
01:00:48.800 --> 01:01:05.450
هو من ذهاب البسط للسابق الرجل اذا تزوج الكافر اذا تزوج كافرة فلهم حالات اما ان يسلما معا واما ان يبقيا على الكفر ان بقيا على الكفر اقر اقرن دينهما وان اسلما معا صححنا

198
01:01:05.900 --> 01:01:18.400
صححن نكاحهما الا ان تكونا لا تباح له كأن تكون اما له او اختا فيجب التفريق ولا تكلمنا عنه قبل قليل واما ان يسلم احدهما ولا يسلم الاخر وسيأتي تفصيله بعد قليل

199
01:01:18.950 --> 01:01:36.700
يقول المصنف ان اسلم الزوجان معا صح نكاحهما يبقى النكاح ان اسلم الزوجان معا طيب انظروا معي هذي مسألة مهمة جدا ما معنى ان نسلم الزوجان معا قالوا لها اربعة حالات او اربعة صور

200
01:01:36.900 --> 01:01:57.850
الصورة الاولى ان يتلفظا معا بلفظ الشهادة نعلم ان الاسلام يثبت باحد امرين اما بالتلفظ او الاتيان بعبادة لا تكون مختصة بالمسلمين كالصلاة والاذان عندهم مرت معنا وستأتي ان شاء الله ايضا من باب الردة

201
01:01:59.900 --> 01:02:17.850
اذا ان يتلفظ معا هذي السورة الاولى. الصورة الثانية ان يشرع الثاني بالتلفظ بالاسلام لا اله الا الله قبل ان ينتهي الاول يعني الاول يقول لا اله الا الله محمد رسول الله قبل ان ينتهي من الجملة يتلفظ بها

202
01:02:17.950 --> 01:02:39.600
الثاني وهاتان الصورتان بلا اشكال على المذهب انهما يكون بهما يعني آآ يعني يكون بهما الاسلام معا الاسلام معا الصورة الثالثة ان يسلم احدهما ثم يسلم الثاني بعده لكن في مجلس واحد لم يتفرقا

203
01:02:41.050 --> 01:02:58.850
وهذا احتمال ذكره الموفق على سبيل الاحتمال في اصل المصنف وهو المقنع وقال القاضي علاء الدين مرداوي في الانصاف انه الصواب الصواب انه بمثابة المعية يعني ان يكون اسلامهما في مجلس واحد

204
01:03:00.900 --> 01:03:17.850
الصورة الرابعة سيذكرها المصنف بعد وهو اذا كان بعد الدخول اذا كان بعد الدخول فانه اذا كان بعد الدخول فان الرجل يعطى مهلة الى انقضاء العدة. فهذا من باب التراخي. فقط هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها التراخي

205
01:03:19.700 --> 01:03:39.800
اه يقول المصنف اذا اسلم الزوجان معا سواء كانا ذميين او عفوا كافرين او غير ذلك او اسلم زوج كتابية بقي نكاحهما لانه اذا اسلم زوج الكتابية انه مسلم وزوجته كتابية والنكاح صحيح

206
01:03:41.050 --> 01:04:00.800
فابتداؤه صحيح فاستدامته كذلك صحيحة الحالة الثالثة قال فان اسلمت هي بطل يقول اذا كان احد الكتابيين اسلمت الزوجة فقط ولم يسلم الزوج معها وعرفنا ان المعية لها ثلاث صور قبل قليل

207
01:04:01.800 --> 01:04:20.950
ويلحق بها السورة الرابعة هي بعد الدخول اذا اسلمت هي ولم يسلم الزوج بطل النكاح مباشرة الاسلام معا نسيت نقول مسلا اذا اسلم معا وكان قبل الدخول يثبت عقد النكاح

208
01:04:21.350 --> 01:04:39.250
وان كان بعد الدخول فيثبت به يصح به عقد النكاح ويصح ايضا ان تأخر اسلام احدهما اذا في اثناء العدة نعم نعم يقول فان اسلمت هي بطل النكاح لان الله عز وجل يقول فلا ترجعوهن الى الكفار

209
01:04:40.400 --> 01:05:01.400
يقول او احد الزوجين غير الكتابيين لو اسلم اه مشرك والمشركة ما زالت على دينها او العكس نقول بطل النكاح مباشرة اذا كان قبل الدخول يقول فان سبقته الا مهرا وان سبقها فلها النصف

210
01:05:02.300 --> 01:05:14.200
يقول ان سبقته هي الى الاسلام اسلمت قبله فلا تستحق شيئا من المهر مطلقا لان قبل الدخول ما تستحق شيء من المهر لان الفرقة جاءت من طرفها هي هي التي اسلمت

211
01:05:15.500 --> 01:05:34.300
وان سبقها هو اسلم قبلها طبعا هي ما زالت على الكفر فلها النصف لها نصف المهر لانه الفرقة جاءت من جانبها ومن جاءت الفرقة من جانبه اذا كان الزوج فلها النصف

212
01:05:35.300 --> 01:05:49.800
يقول المصنف وان اسلم احدهما بعد الدخول بدأ يتكلم عن الحالة الثانية واذا اسلم بعد الدخول قال وقف الامر على انقضاء العدة فينتظر الى انقضاء العدة. الدليل على ذلك امران

213
01:05:50.150 --> 01:06:07.500
الامر الاول ما جاء في الموطأ من حديث محمد ابن شهاب للزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه انه قال ان صفوان ابن امية تأخر اسلامه بعد زوجته شهرا كاملا فان زوجته اسلمت في فتح مكة

214
01:06:07.800 --> 01:06:22.450
وصفوان لم يسلم الا بعد حنين وكان شهرا كاملا قال ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهذا الاثر مع انه من مراسيم محمد ابن شهاب الزهري الا ان اهل العلم يعني

215
01:06:22.650 --> 01:06:36.400
اخذوه او قبلوا هذا الحديث مطلقا يقول ابو عمر ابن عبد البر قال لشهرته وقوله معنى شهرته ليس شهرة هذا الاثر وانما لشهرة هذا الخبر فان محمد بن شهاب الزهري

216
01:06:36.600 --> 01:06:49.300
ومن بني زهرة من من من قرشي رضي الله عنه. فهو من اعلم الناس باخبار قريش وهذا معلوم من اعلم الناس باخبار قريش الزهري رحمه الله تعالى وكان حافظا وهذا الامر كان مشتهر عند قريش

217
01:06:49.750 --> 01:07:08.050
ولذلك يكتفي شهرة هذا الخبر عند التابعين عن النظر في اسناده ولانه جاء الثاني عن ابن شبرمة انه حكاه اجماعا سابقا عن الصحابة فقال كان الصحابة يسلم احد الزوج قبل المرأة الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل

218
01:07:08.650 --> 01:07:21.400
فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بينهما ما دام في العدة كذا نص ما دام في العدة نعم قال وقف الامر على انقضاء العدة. طبعا قبل الدخول لا توجد عدة لذلك لم ننتظر

219
01:07:21.900 --> 01:07:35.900
قبل الدخول لا تجد عنده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال فان اسلم الاخر فيها اي الزوج الاخر في اثناء العدة دام النكاح استمر والا بان فسخه منذ اسلم الاول

220
01:07:36.050 --> 01:07:54.550
يعني نحكم بالفسخ من حين الاسلام لا نحكمه من حين انقضاء العدة وهذا يترتب عليه مسألة مهمة وهي مسألة ماذا انه الاستبراء الرحمي فانه اذا انقضت العدة وكانت العدة من حين الاسلام اكثر من شهر

221
01:07:54.650 --> 01:08:07.150
او مضت فيها حيضة ان كانت المرأة ممن تحيض فانها حينئذ لا يلزمها الاستبراء لاننا نحكم بالفرقة من حين الاسلام لا من حين انقضاء العدة هنا مسألة اخيرة قبل ان ننتقل لاخر جملة وينتهي به الدرس

222
01:08:07.550 --> 01:08:21.650
وهو ان المرأة في اثناء العدة لا يلزمها او يجب عليها الا تمكن من زوجها يجب عليها ان تمتنع عن زوجها يجب عليها ان ان يعني الا تمكن من زوجها

223
01:08:22.550 --> 01:08:43.650
وانما تمتنع عنه لانه كافر والعقد هنا يكون عقدا موقوفا العقد الاصل فيه البطلان لكنه موقوف ان اسلم يكون صحيحا وان لم يسلم حكمنا ببطلانه من ذلك الوقت يقول وان كفرا بدأ يتكلم عن مسألة اخيرة وهي قضية اذا كان مسلمين

224
01:08:43.800 --> 01:09:03.450
وكفر او ما في معنى ذلك قول المصنف وان كفر لم يعبر ارتد لكي تشمل هذه الجملة مسألتين المسألة الاولى اذا ارتد الزوجان معا او يعني كان مسلمين فارتد عن الاسلام باي دين من الاديان

225
01:09:03.950 --> 01:09:19.950
يعني الدين اهل الكتاب او غيرهم او ليشمل اذا كان كتابيين فخرج احدهما عن الدين الكتابية الى دين اهل الكتاب الى غيره من الادير كالمجوسية والوثنية وغيرها يقول اذا كفر

226
01:09:20.450 --> 01:09:36.900
او احدهما يعني ارتد او انتقل احد الكتابيين ارتد احد الكتابيين او ارتد احد نعم اذا ارتد احد الزوجين او ارتد احد الكتابيين بدين لا يقر عليه بعد الدخول وقف الامر

227
01:09:37.350 --> 01:09:54.150
على انقضاء العدة ننتظر حتى تنقظي العدة اذا ارتد الزوج تنتظر المرأة العدة ثلاثة دقائق  فاذا انتهت العدة واغتسل في العدة من حيضتها الثالثة حينئذ نقول ان فسخ العقد قال وقبله

228
01:09:54.350 --> 01:10:12.500
اي وقبل الدخول بطل العقد مباشرة ولا ينتظر فيه الى العدة طبعا مسائل النكاح يعني غير المسلمة او انكحلت ومسائله نادرة وكذلك العيوب نادرة ولذلك يعني نحاول نسرع فيه بعض الشيء واخذناها بسرعة

229
01:10:13.100 --> 01:10:27.100
هنا اريد ان اختم بمسألة في مسألة العيوب المفروض اني اذكرها في العيوب لكني اجلتها هنا ان غير هذه العيوب التي ذكرها المصنف لا يفسخ بها عقد النكاح الا ان يشترطها الزوج او الزوجة

230
01:10:27.900 --> 01:10:42.250
فعلى سبيل المثال لو ان زوجا وجد في زوجته طمما لا تسمع او كانت عمياء لا ترى او بكماء لا تتكلم فيقولون ان هذه ليست عيوبا يفسخ بها عقل النكاح

231
01:10:43.850 --> 01:10:58.800
وانما يثبت للزوج الطلاق ولا يرد له المهر ويثبت المرأة الفسخ فترد له المهر اذا وجد في الزوج قالوا لان المقصود الاسمى من من عقد النكاح انما هو انما هو الوطء وهذا لا يمنع من الوطء مطلقا

232
01:10:58.850 --> 01:11:16.650
لا يمنع من الوضع الا ان يشترطها الزوج فيقول الزوج اشترط ان تكون يعني ترى او اشترط ان تكون تسمع او نحو ذلك هذه المسألة الاولى ايضا من العيوب العقم

233
01:11:17.200 --> 01:11:32.800
اذا ثبت ان الزوجة عقيم او الزوج عقيم فهل العقم يكون عيبا يفسخ به عقد النكاح؟ نقول لا لا يفسخ به عقد النكاح وانما لكل واحد من الزوجين حق الفسخ الذي يريده اما طلاق الزوج يطلقها

234
01:11:33.100 --> 01:11:44.950
من غير مضارة بها او هي تطلب الخلع لتتزوج رجلا اخر لعل الله عز وجل ان ينجب لها ولدا اذا العقم على مشهور المذهب بل هو قول عامة اهل العلم لا يكون سببا للفسخ

235
01:11:45.900 --> 01:12:01.250
لماذا قال فقهاء هذا الشيء قالوا لان مقصود النكاح الاصل انما هو الاستمتاع والوطن واما الولد فهو تبع ولذلك يجوز العزم كنا نحزن القرآن نتنزه وغير ذلك اذا العقم عندهم ليس عيبا

236
01:12:02.800 --> 01:12:18.300
آآ وقاعدة الفقهاء الحقيقة في قضية العيوب هي اسهل باننا لو قلنا ان كل ما يمنع من كمال الاستمتاع يكون عيبا الاعتكاف عدم السمع وعدم البصر ونحو ذلك من العيوب

237
01:12:18.350 --> 01:12:34.800
فان اذواق الناس واعرافهم تختلف بعض الناس لا يريد العرجاء والعرجاء هذا عيب ثمان العرج درجات فقد يكون عرجا خفيفا اذا كنت لو فتحت الباب على مصراعيكم لما وجد له حد

238
01:12:35.400 --> 01:12:55.050
ولذلك الفقهاء حقيقة طريقتهم احوط الوقوف عند المسجد ليس معنى ذلك ان المرأة تبقى مع زوجها او ان الزوج يبقى معه. وجدت لك مخرج اخر لكنه غير هذا الفسخ قد تقول تفسخ العقد بالتغرير هناك عقد يفسخ بالتغرير اذا غر. هناك اشياء اخرى تدل عليه لكن ليس هذه مما يفسخ به عقد النكاح

239
01:12:55.600 --> 01:13:20.850
من باب العيوب في النكاح طب عندي سؤال لكن سم لا دي سر بالفتح وليست واما استلفه مر بس في المرض في الصدر واما السلب فهو ما يصح دون لمصلحتها من لعب فيه من العيوب هذه

240
01:13:24.200 --> 01:13:41.950
العيوب هذي ما تتزوج ما دام هذه العيوب لان يقولون تصرفات الولي يجب ان تكون للاصلح ولذلك يقولون من باع مر معنا في في الوصى عليه ان انه اذا كان المحجور عليه

241
01:13:42.050 --> 01:13:58.700
صغيرا فلا يجوز بيع عقاره الا لما فيه مصلحة ولو كانت مصلحة يسيرة لا تقبل لابد تكون مصلحة جلية وواضحة فيقول ان تصرفات الولي لبيع العقار المحجور عليه وفي تزويج الصبي ايضا

242
01:13:58.950 --> 01:14:18.100
لا يصح الا لمن ظاهره المصلحة وهؤلاء لا يوجد فيه مقصد النكاح الاصلي عدم وجود المصلحة ظاهر وبين المذهب يقول النص او الاجماع نسيت ما ابي ما هو المجمع عليه غير المجمع عليه

243
01:14:18.250 --> 01:14:30.450
او ما كان في معناه مثل الرتق بمعنى القراءة في معنى ما سمي الركعة لكنه في معنى الانسداد هو الانسداد واضح وقد يكون بها وقد يكون بغير هذه الاشياء الثلاثة

244
01:14:30.650 --> 01:14:42.700
من امور اخرى لكن غالبا هي اما شيء عظيم واما داخليا فيه واما لحم داخل واما لحن خارجي هكذا ما يتصور بالعقل غير هل هذا شيء ربما نسوي شي رابع منك

245
01:14:42.950 --> 01:15:18.200
بالحق به   نعم غير ملزم لكن انا اعطيك مثلا مثال شيخ يعني يقولون لو ان لها حالات لو ان الرجل اه وجد عيبا من هذه العيوب او المرأة وجد هذا العيب

246
01:15:18.300 --> 01:15:41.750
وطالب بازالته مطالب بالفسخ في اثناءه حينئذ بصحيح يصح الطاقة بطلب العيب لكن لو كان موجودا ثم زال ثم زاد وما علم به الا بعد زواله ما علم به الا بعد زواله. طبعا المذهب ايش يقولون؟ يقول لا يمكن ان تزول هذه العيوب

247
01:15:42.650 --> 01:15:56.400
لا الجب والعنة ولا العيوب الخاصة بالنساء يقول ما تزول ابدا نقول ما الذي فات المصنف من العيوب طبعا المصلي فيه هناك عيبان في ثلاثة عيوب في المذهب فاتت المصنف لم يذكرها

248
01:15:56.500 --> 01:16:11.700
مع ان المتأخرين كلهم على اعتمادها وهي بخر الفم والفرج هذان عيبان والامر الثالث قالوا القراء اذا كان منه رائحة منتنة الخرع اذا كان منه رائحة منزرة ما معناها؟ هناك بعض الاحيان تكون فطريات في الرأس

249
01:16:12.300 --> 01:16:24.800
فطريات الرأس يكون مسبب رائحة منتنة جدا فالمذهب يرون ان هذه من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح لكن لم يذكرها المصلي والمتأخرة كلهم على ذكرها مثل البخر يا شيخ

250
01:16:25.350 --> 01:16:42.700
بخر الفم ومثل القرع اذا كان فيه يعني هذي الفطريات التي تسقط الشعر وتسبب هذه الروائح المنتنة الان تعالج في ربما اسبوع واحد فكيف تثبت الفسخ لاجل هذا الذي يكون به

251
01:16:42.950 --> 01:17:03.450
الفسخ بعد اسبوع فلذلك يعني القول الثاني له حظ من نظر قوي جدا اذا طبعا الزوج هو الذي ازاله من نفسه او الزوجة ازالتها من نفسها اسلام الكافر لماذا؟ لاجل عدة يا شيخ

252
01:17:04.500 --> 01:17:22.100
لان العدة قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدون بطل النكاح فهو باطل وليس هناك عدة خلاص انتهينا بعد الدخول يجب عليها عدة طيب بناء على الخلاف هل العدة ثلاثة قروء ام انه

253
01:17:22.400 --> 01:17:38.200
امرأة رحم حيظة واحدة  طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان الرجل المتزوج لامرأة انظره الى الى انتهاء العدة مدحت صفوان عايز من شبرا عن الصحابة رغم ان شبرم متأخر لكنه نقله عن فعل الصحابة

254
01:17:39.150 --> 01:18:01.300
فدليل النص الحق تنفض طيب لو قلنا قبل الدخول الى متى ننتظر الزوج او الزوجين مسلم ما عندنا امل ما عندنا امد نحد به امالكم عليهن من عد تعتدونه ما في شي

255
01:18:05.100 --> 01:18:21.250
لا يعني مثلا المرأة يجب عليها اذا فرقنا اسلم احد الزوجين وفرقنا بينهما يجب انها تمكث اما العدة او استبراء الرحم ايضا واضح يا شيخ طيب هذه المدة وقد انظره النبي صلى الله عليه وسلم بعض

256
01:18:21.650 --> 01:18:37.300
الكفار ولم يستخ العقد بينهم نظرنا الى اقرب حكم متعلق بها وهو مدة العدة فنقول لا يجوز لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها وقبل انقضاء العدة هي في حكم الزوجة لكن ليست زوجة لا يجوز وطؤها ويحرم عليها التمكين

257
01:18:39.800 --> 01:19:12.150
واذا اسلم الكامل في اثناء العدة ينفسخ العقد اسلمت الزوجة بعد ذلك او اسلم الزوج بعد ذلك ينشئان عقدا جديدا نعم احسنت كلام جيد  الممسوس انواع لكن انا ما اعرف شو الممسوس

258
01:19:12.700 --> 01:19:25.250
لكن لكن ان اظنه انواع ليسوا نوعا واحدا لكن اذا هم المجنون اللي مر معنا الذي يخلط في كلامه يقول اذا كان يخلط في كلامه وفي افعاله يضرب هذا مجنون

259
01:19:26.550 --> 01:19:40.150
اما اذا كان لا يخطب عقله معه لكن كنت بأمس ما يخلط في كلامه هذا ليس من زمان صراع خفيف طلع خفيف جدا هذا ليس يسمى الجنود لكن هناك صرح شديد جدا جدا

260
01:19:41.500 --> 01:19:56.550
يخلط في كلامه ويبدأ هذا قد القضاء حكموا بانهم يلحقوا الجميع مع ان انا عندي في قضية الصلاة  لانه مرض عصبي وليس مرضا عقليا في فرق بين مرض العصبي والمرض العقلي

261
01:19:57.050 --> 01:20:11.700
العصبي ليس جن فجن طبعا انا اتكلم عن لغة اهل الفن ولكن يحتاج تأمل وبحث اقوى هل عندي من الصرع يعني الحاقه بالجنون صعب قد قبل اغمى قد يكون اقرب

262
01:20:12.150 --> 01:20:32.500
الصرع بالاغماء اقرب لا في اي مكان ما مر علي انه في وجهي بدليل انهم يقولوا لو لم يعلم بالبرص الا بعد الوضع لو كان في الوجه كل واحد بينضف الوجه

263
01:20:33.900 --> 01:20:59.850
والرسول صلى الله عليه وسلم رأى في بكشفها  يبقى اسفل اسفل  مع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم  يفرط سواء كان التحريم لاجل نسب او لاجل السبب او كان التحريم لاجل وقت

264
01:21:01.000 --> 01:21:17.100
حتى لو كان لاجل وقت تزوجها في العدة واسلما وهي في العدة نقول يفرق بينهم كل ما كان وقت الاسلام يحرم الجمع بين الزواج بها او مثلا جمع بينها وبين اختها جمع بينها وبين اختها في الجاهلية

265
01:21:17.750 --> 01:21:31.250
وكانت هي الثانية اذا النكاح هي الباطل ثم ماتت اختها قبلها قبل ان يسلم واسلم وهي الثانية نقول النكاح صحيح انه على القواعد الثانية نكاحها باطل والاولى صحيح انتظر يا شيخ

266
01:21:36.950 --> 01:22:10.900
من اسلم وزوجته في العدة من لا لا من من اسلم وزوجته في العدة  المعية تقصد المعية اللي هي بعد الدخول من اسلم وزوجته قد دخل بها تثبت لها العدة

267
01:22:11.500 --> 01:22:33.700
هذه السورة الرابعة تفوت هي اللي يفصلها المصلي فتثبت لها العدة طيب بحب مصر فنعتبر نقول كلامها معه يمتد الى انتهاء العدة لكن العقد موقف لا ما تعتبر طلقة تبراء الرحم

268
01:22:34.350 --> 01:23:04.100
الذي قلت قبل قليل الشيخ فقي الدين يرى انها حيضة واحدة من هالثلاث نفسها نعم يثبت لها المهر المسمى يثبت لها وترده معناه يعني انها ترد المال من غير النماء

269
01:23:05.500 --> 01:23:19.750
رد المسمى مثل المسمى عطاها مثلا شاة ملكته فملكها عليه صحيح فلما كان غارا لها ان تعطيه قيمة الشاة الأولى ولو نتج عنها الكثير لو قلنا ان ما ما يثبت لها اذا النماء يكون له

270
01:23:20.950 --> 01:23:34.500
نقول ترد له المسمى دون نمائه لولا ما هي الشاة ترد له الشاة والولد لها لا يكون له هذا فائدة ان ما نقول ترد له المهر انما ترد له المسمى

271
01:23:35.250 --> 01:24:01.800
انت قد تكون هي الغارة هي التي كتمت المرأة فيها عيب في داخل جسدها ما علمت لا اباها ولا امها ولا احد حينئذ لم تقبض ولم تقبضه لابد  هذا قبض حكمي ان يكون في يده

272
01:24:02.800 --> 01:24:33.350
ما ما اعطاه النار خلاص هي الغارة يا شيخ  وقبض الحكم بيتساقط ماذا قصد بزوجة عاقلة قالوا ان المرأة اذا كانت دون البلوغ او كانت مجنونة واخفت هذا العيب فانها لا تظن لذلك لا يوجد هناك ضار حينئذ

273
01:24:34.450 --> 01:24:47.600
نص على ذلك ابن عقيم ونص عليه في امنعوا غيرها نص عليه الجماعة نصوا على ان المرأة هذه التي الزوجة وفيها العيب لكنها اخفت ليست عاقلة كأن المجنونة او دون البلوغ صغيرة

274
01:24:48.000 --> 01:25:13.100
فحينئذ نقول اخفاؤها للعيب لا يكون موجبا لضمان هذا   المهر هذا هو المقصود ولذلك يقولون هنا قاعدة مناسبة تناسبها هنا احيانا يثبت الظمان بالفعل من غير قصد احيانا يثبت بالفعل مع القصد

275
01:25:13.300 --> 01:25:28.500
واحيانا يثبت بالقصد بنفعه الصورة التي يثبت فيها القصد بلا فعل هنا المرأة التي اخفت ان فيها عيبا يثبت عليها الضمان بالقصد فقط بلا فعل  انت لم توجب هي الذي اوجب وليها

276
01:25:28.700 --> 01:26:07.150
لكنها اخفت ووجب عليه الظمان يثبت بالفعل دون القصد يثبت بالقصد والفعل الذي هو العمد طاهره ولو صغيرة لعلي اراجعها اجله عندي ان شاء الله ما وقفت عليها قد تكون عاقلة يعني اللي هي بناء على المذهب

277
01:26:07.200 --> 01:26:22.450
ذكرها ابو انس انا فوق التاسعة ما كان فوق التاسعة ما كان فوق التاسعة انه آآ قبلنا اذنها في الزواج قد يكون يعني هل يعود للسؤال ابو انس قبل قليل

278
01:26:23.450 --> 01:26:39.450
الكبيرة هل المراد بها ما فوق البلوغ هذا هو ظاهر كلامهم هنا اما فوق التاسعة ان داني اطلقوا كبيرة فهي بالغ  دائما في ثقة كبيرة باذقة واذا ارادوا مميزة قالوا مميزة او تاسعة

279
01:26:39.800 --> 01:27:05.500
او سابعة  لعلي اراجعه واردك ان شاء الله ويقابل ايضا الصغير لا عقل لها من دون التمييز لا عقل له كل من كان لون التميس لا عقل له لكن فوق التمييز

280
01:27:06.000 --> 01:27:20.800
ودون البلوغ هذه ان شاء الله اني سابدأ بها الدرس القادم افضل اهو شوف الكلام بين قايد مشكلة الظواهر احيانا تكون خطأ الكلام في المنتهى قالوا ظاهره كذا اعترض ابن قايد في بداية الراغب

281
01:27:21.100 --> 01:27:39.400
على منصور في باب الجنايات حينما تكلم عن مسألة راقي قال منصور ظاهره كذا كلمة ظاهره ليس مجزوما به هذا احد الاخوان يعني اقف عند هذا السؤال يقول اني اشتكي من امر وهو اني انسى الفقه كثيرا

282
01:27:39.650 --> 01:27:52.550
الا ادرس المعاملات الا وقد نسيت العبادات فاذا رجعت الى العبادات نسيت المعاملات وهكذا فهل من طريقة انصح بها او جربت تجعل الشخص يستذكر الفقه كاملا ام لا انا اكرر دائما

283
01:27:52.700 --> 01:28:09.250
لو ان الشخص يتذكر ربع ما يقرأ او ربع ما يسمع لكان من فقهاء الاسلام لا يمكن هذا الشيء لان عقلنا الان في الحقيقة عقل كما قال الشافعي لعقلك منتهى كما ان لنظرك منتهى

284
01:28:09.600 --> 01:28:22.350
الواحد ينسى وما سمي الانسان الا لمثله الانسان بطبعه النسيان هناك علماء غير يعني تقول لي مثل محمد بن شهاب الزهري يقول محمد الشيخ عبد الزهري انا اغط في كتابك لا احفظه

285
01:28:23.400 --> 01:28:35.200
اسد اذني لكي ما احفظ الكلام هؤلاء قلة ولا اظن انه يوجد في زماننا هذا مثلهم اظن لا يوجد لا يمكن ان يوجد لذلك طالب العلم عليه امور. الامر الاول

286
01:28:35.400 --> 01:28:51.400
مثل ما قال الشافعي ان لعقلك منتهى ان بصرك منتهى هذا العقل يجب انك تفرغه من بعض اشغال الدنيا مثل ما قال بعض الناس يقول لو  او ان سفيان ابن عيينة

287
01:28:51.500 --> 01:29:05.200
قال لو طلب منا شراء خبز بيده نروح شطار خبز وكذا ما طلبنا العلم فلذلك يعني لابد الانسان يفرغ ذهنه من كثير من مشاغل الدنيا لابد يفرغ ذهنه لكثير من مشاغل الدنيا

288
01:29:05.700 --> 01:29:18.400
ولذلك كون الله عز وجل يقيظ للعبد فراغا في وقته ان يكون مخدوما ونحو ذلك من الامور هذه نعمة ليست بالسهلة غير قد يؤتى ذكاء لكن ما عنده فراغ من عمره

289
01:29:19.100 --> 01:29:35.450
ولذلك دائما العلم انما يؤخذ في الصغر تغيير فارغ في وقته الكبير مشغول ايتي بكذا ودنا جبنا اه العمل من مشاكل العمل مع مديرك وهكذا دائما في الصغر العلم فيه اعظم

290
01:29:36.100 --> 01:29:50.650
ولذلك يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر وسيوطي ذكر في بعض رسائله اظنه في مقدمة الاشباح والنظائر قال وليس من طلب العلم صغيرا فمن طلبه كبيرا انت ما دمت صغيرا

291
01:29:50.700 --> 01:30:04.550
اول السن لا تقل يعني خمسطعش لا عشرين ثلاثين ما لم تصل الى الاربعين فانت صغير حقيقة ان القفال طلب العلم وهو ابن اربعين سنة واصبح احد كبار الشافعية حتى

292
01:30:04.700 --> 01:30:17.950
نسبت له مدرسة تسمى مدرسة المرابسة طلابه مدرسة مستقلة بانفسهم ما طلب العلم الا عمره اربعين لا نسمع الاقفال لكنه كان ذكي يقول صنع طفلا صغيرا جدا وصنع قفلا كبيرا جدا

293
01:30:18.450 --> 01:30:31.950
الرجل يعني ذكي حتى في صلفته ودائما يعني الذي يشتغل في او في الهندسة او في غيرها يكون نسبة الذكاء عنده اعلى وهكذا القفال اذا قصدي ان ان الانسان يتفرغ

294
01:30:32.200 --> 01:30:48.400
التفرغ يكون كيف يعني في اشياء تستطيع ان تتفرغ منها من من امور الدنيا كثيرة جدا من اكثر هذه الاشياء جاء التي تشغل نظرك وفكرك معنا الذي يسهر النور والفكر معا

295
01:30:48.650 --> 01:31:04.500
دائما يأخذ حيزا من العقل يذكرون ذلك ولست من اهلي هذا الفن ولذلك دائما اذا كنت تقرأ تنظر وتسمع معا تثبت المعلومة اكثر من الذي يسمع فقط الذي يحضر الدرس

296
01:31:04.800 --> 01:31:19.750
ليست تمكنه من الدرس كمن يسمعه في شيء او يسمعه حتى في رؤيا حتى الرؤية حتى الرؤيا ترى اقل من مثابة سمع لانك تكفى يحضر فلذلك هذا فيها حضور ونظر

297
01:31:19.800 --> 01:31:31.150
و غير ذلك ان تحاول ان تتخفف هذا الامر الاول عشان لا اطيل عليكم. ان تتخفف من الاشياء التي تتعلق منها هذه من ذلك هذه الاشياء التي تشغل الذهن من المرئيات

298
01:31:32.050 --> 01:31:43.800
الكثيرة جدا تلفاز وغيره لا انا اقول حرمة وانما اقول طالب العلم يجب عليه ان ينشغل بمثل هذه الامور ان يخفف هذي مهمة هذا واحد الامر الثاني بينك وبين التخفيف من امور الدنيا

299
01:31:44.650 --> 01:32:05.700
العلم سبحان الله العظيم يعني انما يعرف بالتكرار  تقول الشيء ثم ينسى هو نفسه ولكن لابد من التكرار  يكرر شيء مرة مرة ثلاثا اربعا عشرا مائة التكرار احيانا يكون بالقراءة

300
01:32:06.400 --> 01:32:28.850
ان يكون بالبحث احيانا يكون  المجالسة دروس ولذلك انا اكرر كلمة وقفت عليها هذه  تعجبني هذه الكلمة وان شاء الله سنفعلها بالزداد ان شاء الله حينما نختم هذا الكتاب وهو قضية ان يقال لا يكون المرء فقيها الا ان يمر على الفقه كله من اوله الى منتهاه في كل سنة مرة

301
01:32:29.700 --> 01:32:45.000
يجب انك تمر على الفقه من الطهارة الى الايقاف في السنة مرة قال والمشغول يكفي ان يقرأ فيها مختصرا  لابد ان تكرر هكذا التكرار هذا مهم جدا نقل ان بعض المشايخ

302
01:32:45.150 --> 01:32:55.800
ايام ما كان هناك ركائز تركز عليها ركائب يعني الابل يقول انا انتقزت من المدينة الفلانية الى الفلانية فكررت ازداد كذا مرة ثلاثا قال هذا شيء من العلم عند الله لا ادري عن صحته

303
01:32:56.500 --> 01:33:11.550
التكرار مهم هذا واحد من الاشياء المهمة في العلم وهذي جدا جدا مهمة ان تقرأ المسألة باكثر من اسلوب يعني الان قد وهذه المسألة اما اكون فهمته او فهم فيها ناقص

304
01:33:12.200 --> 01:33:29.150
اذا قرأتها من كتاب اخر قلوب مختلفة ثبتت المعلومة ولذلك اقرأ مشروع حديث واقرأ في كل بثقل واقرأ في مسائل مفردة احرص دائما اذا كنت في البدايات ان تكون على مسلك واحد

305
01:33:29.850 --> 01:33:46.200
قيمة اضرب المعلومات بعضها في بعض في طريقة الاستدلال وفي الاختلاف الاراء ونحو ذلك اتنويم القراءة تقرأ مرة المعلومة من شخص يقسم كصاحبه الطالب ومرة  عندنا كتب في مذهب مشهورة

306
01:33:47.800 --> 01:34:09.000
للطالب مختصرة عندنا سلمك الله مشروب  ما نبي نقعد  تميز بالتقاسم  ويقسمه ويجمعه ويذكر الله المهم ففي اناس يعني معروفون بالتقاسي منها في كتاب جميل اسمه بلغة السابق بابو عبد الله

307
01:34:09.550 --> 01:34:32.850
ابن تيمية منى عن ام جدي ابن تيمية والعباس باب صغير اسمه بلغة السابق لابد مطبوع في مجلد واحد الساغب سين الف غين معجمة باء موحدة تحتية بمجلد لطيفة اه طبعا بلغة السابق مين جانا

308
01:34:33.400 --> 01:34:45.850
وقلد فيه طبعا من من من الذين ابدعوا في التقاسيم بو حامد الغزالي ابو حامد هذا متميز في تقاسيم الكتب في تقاسيم الكلام الدش الذي يكون عند غيره يأخذه ويرتبه

309
01:34:46.600 --> 01:35:01.800
يعني يقولون من احياء علوم الدين هو نفسه يعني او اصله مأخوذ من قوت القلوب ابي طالب المكي لكنه رتبه ونظمه وهو مبدع في التنظيم آآ الغزال له ثلاث كتب الوجيز

310
01:35:02.100 --> 01:35:18.350
واعلى منه الوسيط وعلى منها البسيط هذه الكتب الثلاثة كل المذاهب الاربعة قلدوا ابا حامد فيها الوجيز هذا مشى عليه كثيرون جاء فيه الرافعي يعني مشوا بل يقولوا ان المعتمد من الشافعية على الوجيز

311
01:35:18.550 --> 01:35:33.900
رغم ترتيب الوجبة المعتمد ترتيب الوجيز لماذا لأن الوليد شرحه الرافعي بصر من المحرم ثم الروضة على على الراف في ترتيب الرافح والمنهاج الذي اعتمده المتأخرون هو اختصار من الروضة

312
01:35:34.000 --> 01:35:54.150
العبرة بتقسيم غزل المذاهب كلهم استفادوا من الغزال يقولون جواهر العقود لابن شاس ما ذكر محقق في مقدمته محمد الحبيب رحمة الله عليه تونسي انه ذاقه على ترتيب  والغة تستاغر ذكر محققه بكر ابو زيد

313
01:35:55.000 --> 01:36:11.950
على الجميع انه جعله على الوجيز الغزلي فهم قلدوا الغزالي لانه ابدع في التقاسم لان التقسيم ترى مهم جدا  تظبط الفقه تعرف التقاسيم لانها حاصرة في الغالب ذكر ذلك بدر الدين الزركشي

314
01:36:12.000 --> 01:36:33.100
اولي يعني كتاب المنسون وذكر ابن بعض الفروق العسكري عن بني عسكر واللغوي عسكري ذكر العسكر في كتاب الفروق قال وبالتقاسيم يعرف الفقه والعلم او يحاط بفقله التقاسي معرفته مهمة

315
01:36:33.400 --> 01:36:48.450
انت اعرف الكتب التي تعنى بالتقاسيم منها هذا الكتاب بلغة السابق جدة في تقسيم تنمية واحدة طيب اذا اقرأ المعلومة من اكثر من كتاب هذه مهمة جدا  ثبت المعلومات في ذهنك

316
01:36:49.550 --> 01:37:07.000
امر الذي بعده انك اعتمد على اكثر من وسيلة يعني شف الحفظ يثبت المعلومات ولكن اعتمد مرة على الحفظ مرة على القراءة ونحو ذلك هناك امر مهم تريدك ان تعرفه

317
01:37:07.650 --> 01:37:22.400
صدقني ان العلم الذي تسمعه او تقرأه لم تنساه تدري ما نسيته ما دامك فهمت لم تمسك لم ولن تنساه الا ان يأتيك عد مرض من الامراض التي تأتيك ما ننسى

318
01:37:22.650 --> 01:37:40.550
يبقى اذا جاءت المعلومة جاءتك المعلومة ادنى استذكار تظهر لك يعني في اشياء انا غائبة عن بالي يا شيخ والله سنين ثم بعد فترة قيل في المجلس الفلاني ولو قلت لي

319
01:37:40.600 --> 01:38:00.050
هل يعني قيل هذا الكلام تأتيك فجأة هكذا مثل قداحة قداحة الضوء تذكرت ان الشيخ فلان قال كذا او تذكرت انه الكتاب الفلاني كذا فهي تأتيك احيانا الاستظهار الدائم في كل وقت هذي نعمة ان يكون امامك الكلام كانه كالشريط امامك نعمة لا شك

320
01:38:01.000 --> 01:38:19.550
ولكن العلم كثير ولذلك ايها قالها ابن ابن عباس رضي الله عنهما الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره ان تبدأ ثم انتقل لك بعدها يعني نحن الان نظن اننا علماء

321
01:38:19.600 --> 01:38:37.050
لما نظبط كتاب الطهارة انظر لكتاب الغصب بدقة انظر لكتاب الغصب لا اعرف شيئا  طالب علم ناهيك ان اعرف ان ابوابها كلها ولو قليل خير لك من ان تأخذ الكثير

322
01:38:37.300 --> 01:39:03.950
يقول ولي الله اداه لهم دخلت المدينة النبي فوجدت العلماء ثلاثة عالم ومتوسط ومتعالم قال فاما المتعالي فاما العالم انه اذا شرح الدرس  باهم ما يذكر فيه قال واما المتعالم يتكلم عن شروح الحديث

323
01:39:04.600 --> 01:39:23.700
انه اذا اورد حديثا ذكر غريبة وعلله بلاغته مراجم رواة وذكر كل شيء قال هذا متعال انه يريد ان يقول للناس انا هنا ماذا اغلب نكهة هذا متعلم لانه يقول انا هنا هذا يقول لا يريد

324
01:39:23.800 --> 01:39:38.700
لا يخلو طالب علم ولذلك لا يحظر عنده كبار الطلاب كبار الطلاب عند الاول ان العلم تأخذه درجة ما في احد يولد عالم اتحدى ما يريد الشخص عنهم انما العلم بالتعلم كما عند الطبراني

325
01:39:39.000 --> 01:39:57.100
والحلم بالتحلم ولذلك العلم من المحبرة الى المقبرة يستمر العلم لا تظن اني وصلت لمرحلة وبطل فقه كامل لا يمكن ان تصل مرحلة بالحديث كله انما هي مرحلة مرحلة واهم شيء في العلم

326
01:39:57.150 --> 01:40:17.150
ان المرء يتواضع فيه  في طلب العلم مراحل طلب العلم ونحن كلنا كذلك تواضع في طلب العلم بركة تعرف الطالب اذا وجدته متكبرا في العلم  يجادل ليماري تجده الرجل يحاول ان يظهر اني حافظ النص الفلاني كذا

327
01:40:17.700 --> 01:40:30.750
هذا سبحان الله العظيم  المئات من زملائنا ما يبارك له في علمه ومن تواضع في العلم اخذه من الصغير قبل الكبير لا يهمني ان العلم عند فلان او عند علان

328
01:40:31.250 --> 01:40:46.400
لا يهم ان يكون العلم غني او فقير ان من الناس من لا يذهب الى الاغنياء يقرع الاغنياء كيفي فيه يوجد لذلك يذهب بهذا الشيء او يقول انا لا اريد المشكور فقط

329
01:40:47.250 --> 01:41:06.050
حتى للمغمور برفع يكون مغمور اطيب لانه فاضي لك وهكذا الذي يقول انا الارض اجلس عالارض الذي يقول انا مستعد ان انتظر عند الباب ساعة حتى في بعض المشايخ تنتظر عنده انه يقرأ تقرأ عليه في بيته

330
01:41:06.400 --> 01:41:21.550
تنتظر احيانا او جالس مثلا فندق مثلا ما بعد جالس انتظر او يأتي دورك بعد خمسة لا تقول ضاع وقت انت انوي النية الصالحة والتواضع في العلم من تواضع في شيء

331
01:41:22.300 --> 01:41:36.350
رفعه الله عز وجل تواضع في العلم مهم جدا الامر الاخير هي ان تعرف ان العلم طبعا امور كثيرة من غير ترفيه ان العلم اه ليس شيئا واحدا قد يفتح على زيد

332
01:41:36.550 --> 01:41:51.600
المحفوظين ويفتح على عمر في المفهوم انك قد يفتح لك فيه باب من ابواب العلم وينطلق على الاخر اذا انغلق عليك باب او نسيت باب واستصعبت باب ليس معنى ذلك انك من اضعف

333
01:41:52.350 --> 01:42:09.850
فسيفتح لك باب صعب على ذاك الرجل الكمه طبقها هناك مسائل في ابواب الخير يعني لا يفهمها الا من وفقه الله هذا الامر الامر الذي يريد ان تعرف ان قضية النسيان كل يرد عليه حتى

334
01:42:10.000 --> 01:42:27.350
كثيرة جدا لكن منها الماوردي معروفة قصته ان يدرس ويقول تلك الليلة بتؤلف كتاب البيوع الف كتاب البيوع كاملا قل حتى ظلمت انه لا يوجد في بغداد بل على وجه الارض من هو اعلم مني بهذا القدر

335
01:42:28.550 --> 01:42:45.650
ولما جاء الدرس الفجر  او بعد الفجر او الضحى جاءت امرأة يا شيخ يقول فسألت الم استطع ما استطعت ان اجيبه قام رجل في اخر الحلقة دائما اخر حلقة طبعا

336
01:42:46.150 --> 01:43:00.950
اجاب فقالت المرأة لا انت ايها البعيد احق بذلك المقام من ذلك الشيخ الذي لا ينام عرفت ان العلم ينزل افة العلم نسيانه ينسى العلم لو لم ينسى العلم الناس كلهم

337
01:43:01.200 --> 01:43:26.700
علماء العلم ينسى ولكن الانسان يروض  المقصود انه حيها طويل جدا لكن هكذا جاءت بعض المناسبة الان اهم شيء ليس العالم هو الاذكى ليس العالم من المشايخ ان يكون وحفظه اقل من ليلة

338
01:43:27.500 --> 01:43:46.000
لكن العلم البركة ولك اسأل الله عز وجل يا معلم ادم علمني اللهم اهدني اهدني  انك تهدي من تشاء الى صراط فيه يعني اعلم ان الهداية من الله والتوفيق وبركة العلم في بذله

339
01:43:46.400 --> 01:44:05.150
كلما تكلمت بالعلم كلما ثبت في ذلك احرص على لا تقل انا اجلس واياك لكن علمه من اكثر ما يثبت به العلم التعليم لا تعلم  ابحث عن اضعف الناس في بلدك وعلمه

340
01:44:07.050 --> 01:44:24.750
الطهارة والصلاة علم الطهارة والصلاة ينضبط عليك اذهب الى من لا يعرف العربية اذهب لمن لا يعرف العربية وقل له انت سوي  هذا الاجر فيه والاخلاص اعظم ان الذي تدرسه

341
01:44:25.200 --> 01:44:47.650
وترجو نفعه غدا ارجو يعني هو ده هذا هذا لله عز وجل في عزبته لكن زوبيها فتذهب له في عزبته قل له صدقني ستجد بركة العلم من هنا قال احمد لا يحق ان لكن لا يفتى الا لا يفتي المرء الا بخمس

342
01:44:48.600 --> 01:45:03.300
رواية قال لا يحق لامرئ ان يفتي الا ان تكون له نية قال والنية ان يعلم الناس الخير يعلم الناس الخير هذه ذكرها وفي اطار الحيطة اه تعليم الناس الخير هذا

343
01:45:04.700 --> 01:45:23.650
ومن نية في العلم علمني تعلم او تعلم لتعلم علم علم لتعلم هذه النية علموا الطهارة مثل كتاب لذلك يعني الشخص اذا كان في بلدة لا ان نعلم الناس فيه

344
01:45:24.150 --> 01:45:42.650
بل ضاع علمي  حنيفة النعمان عليه رحمة بوصيته محمد بن حسن موجودة في اخر الاشباه والنظائل لابن الجيم  طلب العلم جميل جدا طلاب العلم ومنها قال ولا تسكن القرى ان مسكن الامصرة

345
01:45:45.250 --> 01:46:04.550
الكبار يا مساء يا اكثر اما القرآن فلن يسألك احد ولذلك كان بعض عندهم العلم جدا لكن عين في القضاء في قرية نائية اعجبت هذه القرية رجع ما اقول لا شيء لكن

346
01:46:04.700 --> 01:46:27.650
قلع عما كان عليه ابتداء لا يراجع المسألة لا يحضر درس لا يقرأ لا يعلم احد  معينة واذا كان يعني بعض الاشياء الله عز وجل ان يذكرنا انسينا لله يقول

347
01:46:28.200 --> 01:46:46.100
الموطأ من من المقطوعات الاربعة التي قال ابن عبد البر لم اجد لها اسم اني لانست  كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى  لاسنة الله وسلم على نبينا