انما نفى المصنف قوله مع علمه اي مع علمه بالعيب وهو جهل مع يعني علمه بالحال واما علمه بالحكم فهل يؤثر في الرظا ام لا اعيد بصيغة اخرى يعني الشخص اذا احد الزوجين اذا مكن زوجه الاخر الذي فيه عيب من نفسه فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون هذا الزوج الذي مكن او وطأ اذا كان زوجا عالما بالحال والحكم بالحق به نعم غير ملزم لكن انا اعطيك مثلا مثال شيخ يعني يقولون لو ان لها حالات لو ان الرجل اه وجد عيبا من هذه العيوب او المرأة وجد هذا العيب ومن نية في العلم علمني تعلم او تعلم لتعلم علم علم لتعلم هذه النية علموا الطهارة مثل كتاب لذلك يعني الشخص اذا كان في بلدة لا ان نعلم الناس فيه في هذه الحال نقول انه لها حق الفسق. تفسخ عقد النكاح لكن هنا مسألة مهمة كيف يمكن ان نكتشف ان هذا الرجل عن مين او ليس بعنين نقول ان الرجل يكتشف عنته باربعة امور واما الان فاصبح علاجا سهلا عملية في يوم واحد يخرج الرجل طيب ما في الا العافية وكذلك ايضا رفق فقد ذكر آآ الامام احمد وغيره قال يمكن ان ينفتح بكسر العظم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل اتى به المصنف رحمه الله تعالى لذكر العيوب في نحن والمراد بالعيوب في النكاح اي العيوب التي يستحق المرأة احد الزوجين بها ان يفسخ النكاح اي العيوب التي يستحق بها احد الزوجين ان يفسخ عقد قد النكاح وهذه العيوب اوردها المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الشروط في النكاح لسببين او لغرضين سبب الترتيب. الغرض الاول ان هذه الشروط او عفوا ان هذه العيوب هي من باب الشروط المذكورة عرفا فان المرء اذا تزوج امرأة فان المقصد من النكاح والاستمتاع ووجود واحد من هذه العيوب يمنع مقصد النكاح وهو الاستمتاع. فحينئذ يكون بمثابة انتفاء الشرط عرفا هذا المعنى الاول. المعنى الثاني ان المصنف رحمه الله تعالى لما بين ان فوات الشرط يترتب عليه الخيار وفي الفسخ وكذلك في اذا اعتقت اذا اعتقت الامة المزوجة لعبد فان لها حق الخيار ناسب بعد ذلك ان يذكر ايضا الفرق التي تكون بسبب ذلك اي بسبب الاختيار لاحد الزوجين. واولها العيوب وما سيأتي مما يتعلق بانكحة الكفار ونحوه يقول الشيخ فصل في هذا الفصل قلنا انه يورد عيوب النكاح والعيوب التي يجدها الرجل في زوجته او المرأة التي تجدها في زوجها كثيرة جدا غير متناهية ولكن هذه العيوب بعضها تكون عيوب نكاح يحق للزوج الاخر ان يفتخر النكاح بوجودها وما عداها من العيوب لا يحق له ذلك. اذ لو اطلقنا ان كل عيب يفتح به عقد النكاح لاصبح لكل واحد من الزوجين حق الفسخ ولا اقول الطلاق حق الفسخ باي عيب يجده في زوجه اذا لابد ان نحدد العيوب والا نتجاوزها الى غيرها وهذه العيوب التي سنحددها بعد قليل ونذكرها انما ننظر فيها الى امرين اما النص والاجماع او ننظر ثانيا الى ما شابهها في المعنى وما عدا ذلك فاننا لا نلحقه به. فما نقول ان كل شيء يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين يكون عيبا. لا لا نقول ذلك وانما نقول العيوب المنصوص عليها التي سنذكرها بعد قليل لانه ورد بها النص او كانت في معنى ما ورد به النص كما سيأتي بعد قليل في الرتق والقرن او القرن والعفن ونحوه يقول المصنف من وجدت زوجها مجبوبا بدأ يتكلم اولا في العيوب الموجودة في الرجل وتسمى عيوب الرجل وهي عيبان فقط العيوب التي يختص بها الرجل عيب ان ثم بعدها ذكر العيوب التي تختص بها المرأة ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة معا ذكر المصنف هنا من عيوب الرجل عيبين ثم اورد ثالثا في الفصل الذي يليه والسبب في ذلك انه اورد الثالث ولم يورده مع عيوب الرجل في الفصل هذا ان المصنف اختصر كتابه من المقنع والمقنع ذكر ان العيبين الاولين وهما الجب والعنة لا خلاف في المذهب انها من عيوب النكاح ثم ذكر الخصام وهو العيب الثالث وذكر ان فيه روايتين والمقدم انه من عيوب النكاح. وعلى ذلك فان العيوب التي تكون خاصة بالرجل ثلاثة الجد والعنة والخصام. هذه ثلاثة عيوب في الرجل بناء على ما ذكره المصنف نبدأ باول عيب فقال المصنف من وجدت زوجها مجبوبا المراد بالمجهود هو الذي قطعت الته اي قطع الذكر اما كلا او قطع بعضه بحيث لا يبقى من الباقي شيء يمكن ان يطأ به. ولذلك قال من وجدت مجبوبا او بقي له ما لا يطأ اي ما لا يطأ به ما لا يطأ اي به فلها الفسخ اي فلها ان تفتخ عقد النكاح وسنتكلم ان شاء الله كيف تفسخ وصورته في محله ان شاء الله بعد قليل اذا هذا هو العيب الاول وهو الجمع وهو القطع ان كلا او بعضا والقطع لبعض الة الرجل لابد ان يكون لا يبقى منه او لا يبقى منه ما يطأ به العيب الثاني وهو العنة وهو والمراد بالعمة اي عدم القدرة على الوطء اخذت من الاعتراض فكأن غير قادر على ان يطأ قد يكون له الآلة موجودة لكنه لا يستطيع ان يطأ بها ولذلك قالوا وان ثبتت عنته هذا هو العيب الثاني وهو العنة وان ثبتت عنته باقراره او بينة على اقراره اجل سنة هذه الجملة نأخذ منها اولا ان العنة سبب لفسخ النكاح. فيجوز للمرأة اذا كان زوجها عنينا وهو الذي لا يستطيع ان يطأ مع وجود الالة فان الامور الثلاثة الاولى ذكرها المصنف هنا والرابع لم يذكره ساتكلم عنه بعد قليل الامر الاول تثبت عنة الرجل باقراره فاذا اقر الرجل في مجلس القضاء انه عن مين لا يستطيع ان يطأ حينئذ ثبت. ثبتت العنة هذا الامر الاول الامر الثاني اذا وجدت بينة على اقراره يعني اقر في خارج مجلس القضاء. وشهد اثنان انه اقر بذلك وهاتان الجملتان اخذناه من قول مصنف اذا ثبتت عنته باقراره باقراره او بينة على اقراره او بينة على اقراره الامر الثالث ايضا اذا ادعت عليه العمة فسكت زين ولم يتكلم لم يجب هل يسمى نكول عن الرد فيكون كما لو ثبت عليه الحكم او وجه اليه القاضي اليمين قال احلف انك لست عنينا. فنكل عن اليمين فمن نكل عن اليمين يكون حكمه حكم مقر فحين اذ نقول تثبت عنتها امام القاضي فيؤجل بعد ذلك بعد هذه الاحوال الثلاثة السنتان كاملة اذا يعنين يثبت باقراره بمجلس القضاء او بالبينة على اقراره في غير مجلس القضاء او بنقوله عن اليمين في مجلس القضاء اذا وجهت له اليمين او نكوله عن الاجابة ادعى ورفض ان يجيب اجب اانت كذلك ام لا فسكت رفض ان يجيب في هذه الامور الثلاثة يثبت يكون علمينا ولذلك قال اذا ثبتت علمته باقراره او بينة على اقراره اجل سنة. ما الذي يثبت من حكم وهو تأجيله سنة؟ سنذكره بعد قليل طيب عندنا امر رابع مهم هل يثبت العنة او تنتفي بالفحص الطبي ام لا نقول على قاعدة فقهائنا ان الفحص الطبي اما ان يكون نافيا للعمة او مثبتا لها من منافل العلة مثال ماذا؟ يقول ان هذا الرجل ليس علمي بل هو قادر على الوطء فنقول اذا نفى الفحص الطبي انه علمي فلا يقبل ذلك في النفي لا يقبل الفحص الطبي في النفي فنقول يؤجل سنة ايضا لان المقصود بالعمة العنة مع هذه المرأة ولذلك يقول الفقهاء عندهم قاعدة ان وطأ الرجل من غير هذه المرأة او قبلها او قبل ان يتزوجها لا ينفي العمة عنه اذا فنفي الطب لكونه علميا غير مقبول تنزل عندنا النوع الثاني اذا اثبت الطب عنته يعني رفع المستشفى فقرر الطبيب المختص انه عندي لا يستطيع الوطء فهل يقبل هذا التقرير في اثبات عمته ام لا ثم بعد ذلك طبعا مباشرة يؤجل سنة ام لا؟ هذه تكلم عنها صاحب المبدع قال واذا عبارة المبدع وان كان المدعي بينة من اهل الخبرة عمل بها. فدل على ان النفي غير مقبول نفي العنة نص عليه الموفق وغيره. واما الاثبات فانه معمول به اثبات العلمي يعمل به طبا نص عليه فقهاؤنا. طيب يقول المصنف اذا ثبتت علته باحد هذه الامور الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل اعيدها مرة اخرى اما باقراره او بالبينة على اقراره اي اقر خارج المجلس ثم شهد عليه اثنان امام القاضي او بنكوله عن اليمين او عن الاجابة عن الدعوة او بشهادة بشهادة اهل الخبرة وهي وهي التقارير الطبية باثبات العمة لا بنفيها لان النفي غير معتبر على المذهب اذا ثبت عنه اقراره بالامور الثلاثة والاربعة السابقة اجل سنة والدليل على انه يؤجل سنة من حين ثبوت الثبوت امام مجلس القضاء ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقبله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال اجلوا العلمين سنة والا فرق بينهما فدل ذلك على انه يؤجل سنة والمراد بالسنة على المعتمد عند المتأخرين هي السنة القمرية. وفي رواية انها الشمسية لكن معتمد عند المتأخرين انها السنة القمرية. قالوا ان فرق احد عشر يوما غير مؤثر في مرور الفصول الاربعة ولان الاصل في التقدير في الاحوال الشرعية انما هو الحول القمري. فنستمر عليه حتى في هذه المسألة اذا فقوله اجل سنة يحمل ايضا يعني ايش يكون سنتان قمرية قال المصنف منذ تحاكمه يعني منذ ان تحاكمه الى القاضي وبناء على ذلك نستفيد امرين الامر الاول ان الذي يضرب المدة انما هو الحاكم دون من عداه. غير الحاكم لا يضرب المدة لو جاء احد من قراباتها فضرب مدة نقول لا تحسب هذه المدة فلا بد ان تحسب المدة التي هي مدة سنة من ضرب الحاكم او القاضي لها هذا الامر الاول الامر الثالث او الامر الثاني ان قول المصنف منذ تحاكمه يدلنا على ان التفريق بسبب العنة انما هو مرده الى القاضي لان الاجل متعلق بضربه للمدة اذا فالانقظاء متعلق به كذلك طبعا عندنا هنا مسألة في قوله اجل سنة ذكر الفقهاء فائدة في قضية الاستثناءات احيانا قد تكون المدة اكثر من سنة وذلك اذا نشزت المرأة في اثناء السلامة لو ان رجلا اجر سنة لكون علمنا وقبل وقبل انتهاء انقضاء السنة نشزت المرأة يعني خرجت من البيت ستة اشهر نقول الستة اشهر هذه ما تحسب لمدة الاجل المضروب في العلم. فلا بد ان تكون موجودة عنده. بخلاف ما لو خرج هو من البيت او سافر فانها تحسب من مدة لان هو الذي اضاع المدة طيب قال فان وطأ فيها اي خلال هذه السنة فانه تكون زوجة وليس لها حق الفسخ والا فلها الفسخ اي والا فان للزوجة ان تفسخ. تكون مخيرة بين امرين يصبح لها حق الخيار بين امرين. اما ان آآ تبقى مع زوجها واما ان تفسخ طيب اه يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اعترفت انه وطأها. يعني تقول المرأة لو انه وطئني ولو قبل خمس عشر سنوات فليس بعلمين وهذه مسألة مهمة. وسأرجع لها بعد قليل في الفرق بين العنة وسائر العيوب الرجل اذا وطأ زوجته ولو مرة بعد عقد النكاح الصحيح ثم بعد ذلك عجز عن اتيان اتيانها. عجز فانها لا يحق لها ان تفسخ بسبب العلة كما لو تزوج رجل امرأة ثم كبر في سنه ما استطاع ان يأتيها نقول في هذا الحال ما لها ليس لها حق الفسخ بعيب العلة. لان العنة يرتفع وصفها بالوطء مرة واحدة. ولذلك قال وان اعترفت انه وطأها قريبا او بعيدا. طبعا بشرط ان يكون وطأ مباحا لا وطأ محرما. طبعا وطأ مباحا اي في القبل المحرم في الدبر لكن لو وطأها يقولون وطأ في محل مباح في وقت محرم كالحيض ايضا تنتفي به العلة تنتفي به العلة قال وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين ثم قال المصنف ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا هذه مسألة في مسألة في في في متى يسقط خيارها بالعمة طبعا يسقط خيار المرأة بالعنة وبالجد وبغيرها من العيوب وكذلك الرجل يسقط باحد امرين الامر الاول يسقط بالرضا اذا علم به ورضي والحالة الثانية اذا تزوجت المرأة الرجل او الرجل مرأة وهو عالم بالعيب. فكان العلم بالعيب عند الابتداء. ليس طارئا بعد العقد ففي هاتين الحالتين يسقط الخيار يسقط الخيار فيهما قبل ان انتقل للعيوب الاخرى اه المصنف اطال في قضية العنة لان العنة تخالف غيرها من العيوب في احكام الحكم الاول وهو الذي اشار له المصنف قبل قليل وهو ان العمة اذا حدثت بعد العقد فانه لا يفسخ بها العقد بخلاف سائر العيوب الباقية كلها كل العيوب الاخرى فانها اذا حدثت بعد العقد يثبت بها الفسخ لماذا العنة؟ قلنا قبل قليل الامر الاول لان العنة وصف يرتفع بالوطء ولو مرة الامر الثاني ان العنة لو قلنا بهذا الباب انها لو وجدت العنة يحق للمرأة ان تسلخ عقد النكاح لكانت كل امرأة لها الحق ان تفسخ نكاحها من رجل من زوجها اذا كبر في سنه وما استطاع ان يأتيها ونحو ذلك اذا هذا الفرق الاول بين قضية الجب والعلة الامر الثاني الفرق الثاني عفوا بين الجب والعمة وسائر والجب يتعلق به سائر ايضا او يلحق به سائر ايضا العيوب الفرق الثاني ان سائر اننا قلنا قبل قليل ان الجد والعنة يسقط الرضا فيه باحد امرين اما يسقط الخيار فيه باحد امرين اما بالرضا واما بالعلم عند التعاقد هذا الرضا كيف يكون الرضا؟ سبق معنا في الشروط ان التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا ان التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا اذا فالرضا في جميع العيوب يكون اما بالرضا بالقول او بالفعل وهو التمكين مع العلم الا العمة. فان الرضا بالعنة لابد ان يكون بالقول العلم لابد ان يكون الرضا فيه بالقول والسبب في ذلك ان الانين يضرب له امد سنة فلو قلنا انها اذا مكنت مع نفسها مع علمه بالعلة يكون رضا اذا لن تفسخ امرأة نكاحها بسبب العلم لانها يجب ان يمكن نفسها خلال هذه السنة فان لم يستطع فسخ العقد بعد ذلك اظنها واضحة فكرة التفريق بينهما وليد شيخ محمد اعيد مرة اخرى العيوب نوعان من حيث الفسخ او جميع العيوب جميع العيوب اذا وجد هذا العيب في احد الزوجين فللزوج الاخر الخيار بين ان يفسخ النكاح وبين ان يمضي طيب الخيار هذا يسقط باحد امرين قلناها قبل قليل اما ان يسقط بالعلم عند التعاقد وهذا انتهينا سهل جدا لان العلم عند التعاقد يسقط الخيار فيه بعد ذلك النوع الثاني يسقط الخيار بسبب العيب اذا رضي به ويكون الرضا باحد امرين اما بالقول يقول اعلم ان زوجتي كذا او هو او هي تقول اعلم ان زوجي كذا ورضيت هذا الرضا بالقول ما في اشكال هناك رضا بالفعل ما هو الرضا بالفعل؟ العلم بالحال العلم بالحال مع التمكين العلم بالحال مع التمكين هذه هي الامر الثاني الذي يحصل به الرضا نقول كل العيوب اذا علم احد الزوجين بالحال بانه معيب اي زوجه ومكنه من الوطء وان لم يحدث وطأ طبعا فانه في هذه الحالة يكون دليل على الرضا فيسقط حقه في الاختيار الا العمة العمة لابد ان يكون الرضا بالقول لان المرأة مأمورة بالتمكين خلال مدة الامد سنة كاملة ولذلك نقول الفرق بين العمة وغيرها من العيوب من الجهتين في حدوثه انه لا يفسخ فيه العقد والامر الثاني ان الرضا به لابد ان يكون بالقول ولا يكون بالتمكين هو الفعل. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن النوع الثاني من العيوب وهي العيوب المتعلقة بالمرأة والعيوب المشتركة بين الرجل والمرأة فبدأ بالعيوب المتعلقة بالمرأة فقال والرتق والقرن والعفن آآ هذه العيوب الثلاثة هي متعلقة جميعا بامتداد المحل فلا يستطيع الرجل ان يطأ ولذلك يقول العلماء ان العيوب في المرأة تعود الى نوعين او ثلاثة انواع من العيد. العيب الاول الامتداد والنوع الثاني الانفتاح فالانسداد هو الرتق والقرن والعفن وبعضهم يسكن الراء وبعضهم يحركها فيقول قرن وبعضهم يقول قرن طيب نبدأ بهذه الثلاث مع دليلها المراد بالرتق هو ان ينسد المحل محل الوطء من المرأة بعظم ونحوه يكون هناك عظم ونحوه ولذلك يقولون هذا يمكن ازالته بكسر العظم هذا يسمى الرتب القرن هو انسداده بلحم واما العفن فانه ورم خارجي يكون بين المسلكين فيسده. طبعا بعض اهل العلم يقول العفى شيء اخر متعلق بالرائحة لكن هو غالبا هذا هو المعتمد في المذهب ان هذه الامور الثلاثة كلها متعلقة بالانسداد الدليل على هذا ما جاء عن عند الدارفطني من حديث علي رضي الله عنه انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبها قرنين فزوجها بالخيار ان شاء ان يمسك وان شاء بالفسخ وترد له المهر على حسب التفصيل اللي اذكره بعد قليل ان شاء الله اذا هذا النوع الاول من انواع العيوب التي متعلقة بالنساء وهي المتعلقة بالانسداد وهي الرتق والقرن والعفن النوع الثاني من العيوب المتعلقة بالمرأة ايضا هو الفتق وهو يعني يقولون انخراط ما بين السبيلين مخرجين السبيلين معا فيكون يعني من هذا الباب وهذان الامران بالاوصاف الاربعة كلها من العيوب لان المعنى فيها مشترك آآ بدأ الشيخ بعد ذلك بذكره العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة معا فقال وهي الاكثر طبعا اكثر العيوب عيوب مشتركة العيب الاول من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة قال استطلاق بول ونجو اي من الرجل او من المرأة لا فرق واستطلاق البول معروف وهو سلس البول الذي يستمر دائما فيكون الرجل ملابسه وسخة او مرأة كذلك او نجو وهو الغائط ولا شك ان هذا الامر يعني يسبب تقززا في النفوس واذية واضحة ولذلك جعلوه من العيوب التي يعني يمنع آآ المقصد النكاح منها قال هذه من ايضا العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة والقروح السيئة قد تكون بسبب مرض مثل امراض يعني هربس وغيره فيها قروع تكون سيئة لا تسبب هذه الاشياء وقد تكون القروح بسبب باستحاضة ولذلك الفقهاء يرون ان الاستحاضة في المرأة الدائمة يكون هو ايضا من اسباب العيوب فيجوز للرجل ان يفسخ النكاح به قال وباسوهم وناسور اه الباسور والناسور هما امران مرضان معروفان والتفريق بينهما كما ذكر بالمنجى ان الباسور هو الذي يكون في داخل المقعدة واما الناصور فيكون حول المقعدة يعني خارجي والناسور بالدين يكون داخليا وقيل غير ذلك ولكن هذا هو تفسير ابن المنجى وقد يكون انسب آآ طيب قبل ان ننتقل لما بعدها هذه العيوب سواء كانت المرأة وحدها او كانت مشتركة بين الرجل والمرأة هل اذا امكن العلاج منها في هذه الحالة تكون عيوبا ام لا؟ مثل ما يقولون في الناسور والباسور الان اصبحت من اسهل العلاج قديما كان علاجها صعب جدا يكسر العظم فيمكن ان يكون كذلك. كذلك القرن قد تستأصل اللحم وهكذا. هذا الورم الزائد او او نحو ذلك فيمكن هذا هل ازالة هذا الشيء او امكان ازالته يجعل العيب مستمرا ام لا ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ منصور او غيره نسيت الان ان ظاهر كلام المتأخرين انه يكون عيبا وان امكن ازالته ولكن الذي قرره المحققون من اهل العلم وهو الذي نص عليه الشيخ تقي الدين وغيره واعتمده موسى نفسه في الاقناع انه ان امكن ازالته فلا يكون عيبا السدد هذا مثلا اذا امكن كسر العظم وفتح المحل فانه حينئذ يعني بعملية جراحية ونحو فانه لا يكون عيب وكذلك الناس هو النصر والفقهاء حقيقة عندما قالوا تكلموا عن الناسور والناصور فانما يتكلمون عنه باعتبار الحاقه من به يعني اه قروح سيارة في الفرج لانه يسبب دم دائما. فيكون ثوب المرء كله دم. ويكون فراشه كله دم. فيسبب تقززا من صاحبه فالمقصود هو التقلل هذا قصد يعني العلماء في الحاقه بما سبق يقول الشيخ رحمه الله تعالى وخصاء الحقيقة ان الخصال ليس من العيوب المشتركة وانما هو من العيوب الخاصة بالرجل وهو العيب الثالث. كما قلت لكم في البداية والسبب ان المصنف اخره ان الموفق رحمه الله تعالى كانت طريقته بذكر عيوب الرجل ثم عيوب المرأة ثم العيوب المتفق عليها او المشترك بينهما بين الرجل والمرأة متفق عليها ثم انتقل بعد ذلك لذكر العيوب المختلف فيها والصحيح انها عيوب. وذكر ان منها الخصام ولذلك المصنف تبع او تبع المؤلف وما احسن في ترتيبها وهذا الاولى ان يقدمها فيجعلها مع المتقدمة قال وخصاء اي ان الخصال عيب في الرجل. اذا وجد مخصيا او خصي بعد ذلك قال وسل اه طبعا الفرق بين الخصال والسلف الخصال هو استئصال الخصيتين بالكلية واستلوا هو الجذب لها حتى تنقطع والوجاء هو ان تكسر يعني حجارة ونحوها تكسر بحجارة ونحوها ومن كان في الزمان يعني قديم من كبار السن يعلم كيف كانوا يخشون العبيد وهو لا يجوز شرعا لا يجوز خصاؤه ولكن كانوا يقصونهم احيانا يقومون بالوجع واحيانا يقومون السل لها ويفعل الان هذا من البهائم يعرف اصحاب البهائم كيف يفعلون البهائم طيب قال وكوني سم خصال قصص يجوز الخصام لان النبي صلى الله عليه وسلم اه ضحى بكبشين مخشيين بدل على انه يجوز بل انهم وهو المذهب ان الاضحية بالمعصية افضل من غيرها وللعلم انه جائز يقول وكود الذي لا يجوز الوسم في الوجه. البهائم ما يجوز وسم وجهها. هو المحرم يقول الشيخ وكون احدهما خنسا واضحا الخنثى مر معنا انه نوعان اما ان يكون خنثا مشكل وهو الذي لا يعرف واما ان يكون خنسا واضح يعني مقدم فيه كونه انثى او ذكر اذا تزوج احد الزوجين من اخر وكانا خنثا مشكل فقد تقدم معنا ان العقد باطل لا يصلح الزواج بخمسة اذا كان مشكلا وهو الذي بلغ ولا يعرف اهو ذكر ام انثى واما ان كان واضحا يعني قدمت فيه علامة الانثى فتزوجها رجل انثى رجل او وجدت فيه علامة الذكورة اكثر. فتزوج الخنث هذا امرأة ولم يعلم الزوج السليم الذي ليس بخنسه الا بعد العقد فانه يصبح له حق الخيار لان كون زوجه خنثى اولا نقص في كمال الخلقة والامر الثاني انه عيب واضح لكمال الاستمتاع والامر الثالث انه عيب يعير به وذلك يثبت به الفسخ. اذا فقول المصنف واضحا لكي يخرج خنس المشكل فان الخنثى المشكل لا يصح نكاحه ومر معنا في الدرس الماضي يقول الشيخ وجنون ولو ساعة يقول المصنف ان الجنون سواء كان مطبقا او غير مطبق فانه يكون عيبا من عيوب النكاح الجنون يكون عيبا من عيوب النكاح وبناء عليه فيصح لكل واحد من الزوجين ان يفسخ عقد النكاح لما ثبت او لما روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه انه قال ايما رجل تزوج امرأة بها جنون او جذام او برص فله صداقها وذكر الحديث الى اخره سيأتي بعد قليل فدل على ان الجنون سبب من اسباب فسخ عقد النكاح بقي عندنا مسألة هنا قريبة من الجنون وهي قضية الاغماء هل الاغماء يلحق بالجنون ام انه يلحق بالنوم؟ المذهب في هذا الموضع ان الاغماء يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون ولذلك يقول لو اغمي على الرجل فلا يكون ذلك سببا للمرأة ان تفسخ عقد النكاح كأن يغمى عليه بصفة دائمة يغمى عليه الا يحس بمن هو بجانبه يقول الشيخ وبرس البرص هو تغير لون البشرة وكثير من الناس يكره اذا كان من بجانبه فيه برص ولذلك يوجد عند بعض الناس مع ان هذا ان الله عز وجل يوجد بعض الناس في هذا الزمان واعرف هذا الرجل بعينه في احد البلدان يقول اهلي قلبي اخرج من القرية لا تسكن عندنا حينما اصابه البرص قال لا تأتي عندنا اخرجوهم من قبيلة ليبي ان فيه برصا فمن شدة يعني بعض الناس لجهلهم ابعادهم اذا كان فيه طرف هذا من العيوب التي توجد عند بعض الناس فلا يقبلها. فحينئذ اذا طرأ وجد البرص في الزوج او الزوجة فلمن يقابله من الزوجين حق الخيار ومر معنا قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة وروي عند الامام احمد من حديث سعد زيد ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد في كشحها برصا عليه الصلاة والسلام فردها الى اهلها ولم يأخذ شيئا مما امهرها عليه الصلاة والسلام وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه. فدل على انه فسخ بانه ردها ولم يطلقها هذا من جهة. وعدم اخذه شيئا من صداقها بكرمه عليه طيب طبعا الحديث فيه مقال يقول وجذام الجذام هو المرض المعدي الذي يصيبه الجلد فيكون مقززا في نفسه ومؤذيا لجاره قال يثبت بكل واحد منهما الفسخ قال ولو حدث بعد العقد اي ان جميع العيوب السابقة اذا حدثت بعد العقد فانها يثبت بها الفسخ الا امر واحد وهو العلة. فقط هو العلة الشيء الوحيد المستثنى الذي اذا حدث بعد العقد فانه لا يثبت به الفسخ قال او كان بالاخر عيب مثله يعني لو ان امرأة برصا تزوجت رجلا ابرص وكان هو عالما ببرصها وهي ليست عالمة ببرصه فانه في هذه الحالة لها الخيار وليس له هو الخيار لانه هو عالم وسقط خياره بالعلم عند التعاطي وكذا لو كان الجنون ونحو ذلك من المسائل اه بالنسبة لي هناك الجنون ايضا يتعلق بمسألة يعني مناسبة وهي قضية الصرع هل اخترعوا يلحق بالجنون ام انه يلحق بالاغماء اه الذي عليه قضاء عدد من القضاة مر عليه هذا القضاء اه احد القضاة او القضاء مميز الحكم الحق الصرع بالجنون فقال اذا كانت المرأة او الرجل لا يعلم بصرعها ولم يعلم الا بعد ذلك قال انه ولو كان مؤقتا لا يأتي في اسبوع او في السنة الا مرة فانه يلحق به. ما نلحقه بالاغماء كذا يعني صدر حكم قضائي ولكن المسألة تحتاج الى تأمل اكبر طيب يقول ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له اه قبل ان ننتقل لهذه المسألة وهو ما الذي يسقط به الخيار نقول عندنا مسألة في الخيار خيار الفسخ بالعيب فنقول ان خيار الفسخ بالعيب لا يثبت على الفور من حين العلم وانما يثبت على التراخي ما الفرق بين قومنا على الفور وعلى التراخي ان قولنا على الفور معناه انه اذا فات محل مجلس التعاقد الذي علم به احد الزوجين بالعيب ولم يطلب بالفسخ فانه يسقط حقه هذا معنى الفور واما اذا قلنا على التراخي فانه يكون خيار الفسخ باقيا له الى حين وجود ما يدل على الرضا وهو احد امرين كما سنذكر بعد قليل اذا فخيار الفسخ في العيوب على التراخي الا اذا وجد احد امرين الامر الاول الرضا كما قلنا قبل قليل والرضا يكون باحد سببين اما بالقول مثل ما تقدم مصنف في العمة واما ان يكون بالفعل ولذلك قال او وجدت منه دلالته مع علمه مع العلم وتحفظ منه الدلالات الرضا كالتمكين من الوطء او الوطء بالكلية فحين اذ هذا دليل الرضا الامر الثاني الذي يسقط به الخيار اذا كان قد علم بالعيب عند التعاقد. فحينئذ يسقط لان العلم عند التعاقد يصبح له اصلا خيار الانشاء وعدم انشاء العقد فاذا لم ينشئ العقد فمعناه انه راض له طيب عندنا هنا مسألة اخيرة في قول المصنف وهذي مسألة فيها محل اشكال عند الفقهاء قوله اذا وجدت منه دلالته تصح بالكاس امدال فتحها دلالته ودلالته اذا وجدت منه دلالته مع علمه. انظر بهذه العبارة مع علمه يعني وجد من احد الزوجين دلالة الرضا بالعين مع علمه بالعيب لان الجهل كما مر معنا نوعان اما ان يكون جهلا بالحكم واما ان يكون جهلا بالحال هنا يعلم بوجود العيب ويعلم بحكمه وما هو حكمه؟ انه يثبت له الفسخ. ويثبت له الخيار فلا شك انه في هذه الحال يسقط حقه بالخيار لانه عالم بالحكم وعالم بالحال الحالة الثانية ان يكون عالما جاء ان يكون جاهلا بالحكم وبالحال معه فلا شك انه لا يسقط لانه ما يدري ان زوجه الاخر مثلا مجنون ما لا يأتيه الجنون الا بعد شهرين او ثلاثة الجنون غير المطبق فحينئذ لا يسقط به الخيار. الى حين ان يعلم طيب الحالة الثالثة ان يكون عالما بالحال جاهلا بالحكم يعلم ان زوجه فيه عنة مثلا او غير ذلك طبعا لا تسقط بالدلائل ان نقول فيه مثلا برص يعلم ان زوجه فيه برص ولكنه جاهل ان البرص يثبت الخيار بالحكم وضحت الصورة؟ طيب من كان جاهلا بالحكم لكنه عالم بالحال فمشهور المذهب المعتمد كما نص عليه صاحب منتهى الايرادات انه لا اثر له قال لان اغلب الناس اذا وجد في في صاحبه عيب فانه في هذه الحالة يفسخ النكاح اما بعوض او بدون عوض فالجهل بالحكم غير مؤثر هذا رأي صاحب الموتى واما صاحب الاقناع فان الذي مال اليه مع انه معتمد المذهب الاول صاحب المنتهى واما صاحب الاقناع وهو المؤلف في كتاب الاقناع فانه مان الى ان المرأة اذا كان عاميا لا يجالس الفقهاء هذه العبارات كان عاميا لا يجالس الفقهاء ودع الجهل بالحكم قبل والا فلا وهذه مبنية على ان هل هذه المسألة مما يقبل فيها الجهل بالحكم ام لا فهذه هو محلها. طيب تم الصحب لا صاحب الزاد هو صاحب الاخلاق ولكن المعتمد المنتهى مقدم على الاقلاع هنا قوله مع علمه آآ على المذهب المعتمد مع علمه بالعيب فقط وعلامات الاقناع وعلامات الاقناع مع علمه بالعيب والحكم معه اه المراد الاصل نمشي على المذهب مع علمه بالعيب لا الاقناع ما نص صراحة ونقل كلام شيخ تقييمي قال وقال ابو العباس ونقل كلامه وما اعترض عليه ونحن نقول دائما كل من نقل كلام فقيه ولم يعترض علي فانه قول اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم يقول انه لا يثبت الفسخ بالعيب الا بحكم حاكم هذه المسألة الاولى فلابد فيه من حكم حاكم ولا يفسخ تفسخ المرأة وحدها ولا يفسخ الرجل وحده هذه المسألة المسألة الثانية قوله ولا يتم فسخ فلابد ان الفرقة بسبب العيب هي فسخ وليست طلاق فلا تعد من الطلقات الثلاث ويثبت به استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة ولا يكون بثلاث حيض وهذا معنى قوله ولا يتم فسخ احدهما فلا يعد من الطلاق وانما يكون فسخا قال فان كان قبل الدخول فلا مهرا وبعده لها المسمى بدأ يتكلم المصنف الان عن مسألة سهلة جدا وهي قضية اذا تم الفسخ فما الذي يعني يتعلق بالمهر هل يرد لها؟ ام لا يقول ان كان قد فسخ بالعيب قبل الدخول سواء كانت هي التي فسخت او الزوج الذي فسخ فلا مهر بينهما الامهر يأخذ المهر الزوجي كله. لماذا؟ لان لو هي التي طلبت فان الفسخ يكون من قبلها فحينئذ ترد المهر له وان كان فسخ من قبله هو فهي غارة له فلا يعطيها شيء من المهر حين ذاك قال وبعده اي بعد الدخول او ما في معنى الدخول وهو الخلوة لان الخلوة في معنى الدخول في هذا الباب قال وبعده اي بعد الخلوة او الدخول لها المسمى اي ما سمي في العقد لان التسمية صحيحة لا نقول لها مهر المثل وانما نقول لها المسمع لان العقد انشئ صحيحا والتسمية صحيحة فيثبت المسمى لها لأنه بما استحل من فرجها ووطأ وطأها الزوج او في معنى الوطء وهو الدخول والخلوة قال يرجع به الزوج اذا كان هو الذي طلب الفسخ واما اذا كانت هي طلبة الفسق فالمهر لها ولا يرجع الزوج عليه ابدا لكن لو كان هو الذي طلب الفسخ قال يرجع به اي الزوج يعني تزوج امرأة فاذا بها ترزق فطلب الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا هو يرجع به على الغار الذي غره قد يكون الذي غره وليها كابيها او يكون وكيل وليها الذي زوجه وقد يكون امرأة كخاطبة ونحوها فتكون غرتها في هذه الحالة تقول امرأة جميلة ليس فيها من العيوب شيء فالغار هو الذي يضمن في هذه الحالة يدفع المهرة كاملا اذا نغار من هو؟ هو الذي علم بي عيبي النكاح وكتب وكتم ذلك العيب سواء كان وليا او وليا او وكيلا عنه او امرأة كخاطب او غيرها قال يرجع به على الغار ان وجد. لانه ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ انه قال من تزوج امرأة ايما رجل تزوج امرأة فوجد فيها برصا او جنونا او جزاما فله صداقها هلها صداقها؟ اي المرأة لها صداقها؟ وذلك لزوجها يرجع به على من غره او يغرمه على وليها تغرمه على وليها فيرجع به على من غره. هذا قضاء عمر رضي الله عنه طيب يقول ان وجد اي ان وجد شخص قد غره فان لم يوجد احد قال ولي انا والله لا اعلم ان هذه المرأة فيها العيب الفلاني نقول حينئذ ولم تكن المرأة يعني هي الغارة هي الزوجة نفسها فحينئذ نقول لا يرجع على احد لم يرد احد غرا المرأة لم تضر ولا يوجد رجل حينئذ لا يرجع به على احد يقول الشيخ بدأ يتكلم عن مسألة او مسائل جديدة وهي مسائل الولي احكام الولي في في العيب في النكاح احكام الولي وتكلم المصنف هنا عن ثلاث مسائل اذكرها سردا ثم نفصلها من كلام المصنف طبعا هنا فائدة مشكلة المختصرات انها تذكر لك المسائل فردا وخاصة صاحب الزاد من عيوب الزاد هو فيه ميزات من ميزاته كثرة المسائل وترتيبه على المقنع لكن من عيوبه انه يسرد المسائل سردا فاذا قارنته بغيره من مختصراته كصاحب الدليل الطالب لتطالب مسائله اقل بكثير من الزاد لكن ميزة الدليل انه معني بالتقسيم يقسم يرتب كل مسألة وحدها ولكن هنا ازداد عيبه انه يسرد المسائل سردا تفضل مسائل لها فائدة وهو ان الشخص يعمل ذهنه اكثر باستحضار المسائل والانتباه لها المصنف هنا سيذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى الحالات التي لا يصح لا يجوز لا يصح ولا يجوز ايضا للولي ان يزوج موليته من معيب بعيوب النكاح هناك حالات لا يصح الامر الثاني الحالات التي يجوز للولي ان يمتنع من التزويج مع رضا المولى عليه في حالة تقول المرأة انا راضية ولكن يجوز يجوز له ان يزوجها ويجوز له ان يزوجها اذا الحالة الثانية يجوز الاولى لا يجوز ولا يصح العقد مطلقا رضيت او لم ترضى الحالة الثانية يجوز له ان يمتنع ويجوز له الا يمتنع فان امتنع لا يكون عاطلا ما يكون عاصي لانه يجوز له هو الخيار في التزويج ابتداء. الحالة الثالثة والحكم الثالث يذكره المصنف وهو اذا علم بالعيب بعد العقد فهل يصح له هو فسخه ويثبت له الخيار ام لا؟ هذه ثلاث مسائل ذكرها المصنف نريدها كما ذكرها المصنف يقول الشيخ الصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يقول لا يجوز وفي نفس الوقت لا يصح ان فعل ذلك لا يجوز ولا يصح العقد اذا زوج ولي الصغيرة والمجنونة والامة رجلا فيه عيب من العيوب التي سبقته سواء كانت العيوب الخاصة بالرجل او العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة لا يجوز له ذلك وما لا يجوز حكمه الوضعي ان العقد لا يصح. لا يصلح العقد وبناء عليه فلا يحتاج الى حكم حاكم بفسخه هذا هو الثمرة لا يحتاج الفسخة بل يعني مباشرة يفرق بينهما لان العقد غير الصحيح لا يحتاج الى حكم حاكم. لان غير مختلف عليه طيب لكن ان كان ان كان الولي لم يعلم بذلك وعلمه بعد العقد يصبح له حق الفسخ لانه ولي على هؤلاء بس بحق الفسخ فقط والعقد صحيح يقول فان رضيت الكبيرة مجبوبا بدأ يتكلم عن المسألة الثانية. وهي المسائل التي يجوز للولي ان يمتنع ومتى لا يجوز له ان يمتنع يقول ان رضيت الكبيرة اي المرأة الكبيرة العاقلة لابد ان نقول عاقلة مجبوبا يعني مقطوع المذاكير او عنينا لم تمنع ليس الولي ان يمنعها هذا هو المشهور مذهبه وقال بعض الفقهاء المذهب انه له ان يمنعها لمصلحتها لان المرأة لها حق ذلك طبعا المذهب قالوا لماذا ليس لزوجها ان يمنعها قالوا لان هذا العيب لمصلحتها هي ومتعلق بحقها هيا فلها الحق ان تسقطه فكما يجوز ان تسقطه بعد ذلك فيجوز ان تسقطه ابتداء قال بل من مجنون ومجذوم وابرص يقول ان المرأة العاقلة اذا رضيت الزواج من مجنون او مجذوم او ابرصت فالمذهب ان الولي يجوز له ان يمنعها ولا يكون عاطلا بخلاف العلميين والمجدوب يجوز له اذا متى يجوز للولي ان يمنع موليته منه التزويج من معيب ولا يكون عضلا اذا كان العيب جنونا او او جذاما او برصا وان ان كان العيب جدا او عنة فلا يجوز له ان يمتنع عن رؤيته اه طبعا لماذا الفقهاء استثنوا هذه الامور الثلاثة وهي الجنون والجذام والبرص قال لان هذه الامور الثلاثة فيها ضرر متعدي فيها ضرب متعدي وخاصة الجنون والجذام فالمجنون يضرب وقد يقتل والمجذوم يسبب يعني انتقال العدوى وهكذا لها واما البرزط فلانهم قالوا يقيسون على امر قديم عندهم قالوا لانه يستعاب به مستعان به يعني كانوا العرب يستعيبون من ذلك يعني حتى يذكرون ان المأمون مما ذكروا في الاخبار ان المأموم كان يأبى ان يجلس معه احد يآكله فيه مع ان البرص امر الله عز وجل والسبب في ذلك ربما اقول ربما لا اظن انه يعني قد يكون سببا حقيقيا انه في الزمن الاول لم يعتادوا على هذا اللون الفاتح جدا في البشر ربما في زمننا هذا حينما اعتدنا على هذا اللوم للبشر من بلاد شمال الارض ربما اصبح في الامر قد يكون اكثر قبولا ربما والعلم عند الله عز وجل وعلى العموم هو مسألة خيار وليس مجزوم بفسخ النكاح به نعم يقول الشيخ متى علمت العيب لان الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط اي بالعدل واكملوا العدل هو ما امر الله جل وعلا به يقول وان اتونا بعدها او حدث به لم يجبرها لم يجبرها وليها على فسخه يعني قصد بدأ يتكلم المصنف عن مسألة العقد اذا تم وحدث فيه عيب لاحد الزوجين المولى عليه او كان سابقا لكن لم يعلم به الا بعد العقد هل للولي ان يفسخ هو او يجبرها على الفسخ يقول المصنف انه لا يجبرها على ذلك لان الحق لها لان الحق لها لان الحق لها حينئذ. طيب هنا سؤال قبل ان تقل للمسألة التي بعدها لو كانت المرأة قد علمت بالتعاقد بالعيب عند التعاقد فما الحكم هذا دليل الرضا اليس كذلك؟ دليل الرضا باب الرب ربط المسائل اه عندنا بعد ذلك باب سهل جدا وقصير وهو باب نكاح الكفار هذا الباب سهل جدا نحاول ننهيه اليوم ان شاء الله لكي نبدأ الاسبوع القادم بالصداق لان الصداق هو الذي مسائله ادق نكاح الكفار المراد به اذا تعاقد اثنان في نكاح وكان الاثنان اي الزوج والزوجة كافرين سواء كان هذا النكاح قبل الاسلام عموما اي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم او كان هذا النكاح بعد الاسلام لكنهم هما هما لكنهما لم يكونا يعني هما كافران اذا قول المصنف نكاح الكفار ايش من الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده هذه المسألة. والامر الثاني ان قوله الكفار يشمل اهل الكتاب وغيره يقول الشيخ رحمه الله تعالى حكمه كنكاح المسلمين يقول ان النكاح اذا كان من كافرين فحكمه كنكاح المسلمين في الشروط وفي الاثار وفي غيرها الاثار المترتبة عليه كذلك آآ الدليل على ان حكمه كحكم نكاح المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ولدت من نكاح لا من استفاح مع ان اباه وامه كانا كافرا ولم يكونا مسلمين فدل على ان نكاح الكفار صحيح حكمك نكاح المسلم من حيث الصحة. حكم حكمه كنكاح المسلمين وكذلك اه يعني اه اثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم طبعا القرآن مليء في نسبة نساء الكفار لهم. مثل ما قال الله عز وجل عنه يعني ابي لهب وامرأته حمالة الحطب ومثله امرأة فرعون وهكذا من النساء يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقرون على حاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعه ولم يرتفعوا الينا بدأ يتكلم المصنف عن نكاح الكفار فيما لو ما زالوا كفارا الان بدأ يتكلم عن نكاح الكفار ما زالوا كفارا ثم سيتكلم عن نكاحهم اذا اسلم بعد قليل فيقول ان الكفار يقرون على فاسده فاسده هنا المقصود به الفاسد والباطل معا الفاسد المختلف في صحته والباطل ايضا اي المجمع على صحته اذا اعتقدوا بشرط ان يعتقدوا صحته بشرعه. مثال ذلك المجوس يجيزون ان يتزوج المرء امه وان يتزوج بنته فلو ان مجوسيا تزوج مجوسية وما زالوا على المجوسية فاننا لا نفرق بينهما. والدليل عليه ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من مجوس هجر وهم الاحساء وما جاورها اخذ من مجوس هجر الجزية اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على بقائهم وانما اخذ منهم الجزية ولم ولم يأمرهم بمفارقة نسائهم فدل على انهم يقرون على هذا النكاح وبناء عليه فلو ولد رجل من زواج رجل بامه ما نقول ان هذا زنا لو ان رجلا مسلما تزوج امه فالولد ولد زنا لا ينسب للرجل وانما ينسب المرأة بالولادة لكن لو تزوج رجل امه لانهم مجوس والمجوس يجيزون هذا الزواج فحين اذ نقول ان هذا الولد ينسب لابيه لان من اثار النكاح نسبة الولد وهؤلاء اولاد كفار فينسبون لهم وهذا معروف حتى في ابيات العرب كانوا يذمون بعض القبائل انهم يولدون من تزويج المحارم لان بعض العرب كانوا مجوسا نجوس هجر كانوا عربا وهم الان طبعا المجوس الان قلة قليلة يسمون الزردك وهم قلة لكن ما زالوا موجودين الى الان يعبدون النار الى الان طيب قال ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته فلا يفرق بينهما وتترتب عليه اثاره بشرط ان يعتقدوا صحته لكن النصراني لو تزوج امه نقول يجب التفريق بينهما اذا كان عندنا قال ولم يرتفعوا الينا يعني وانما تحاكمهم الى شرعهم قال فان اتونا قبل عقده يلجأون لنعقد لهم عقدناه على حكمنا يعني اتونا بعد العقب وتحاكموا الينا او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا يعني وان اتونا بعده طبعا او اسلم الزوجان واسلما على العقد الذي كان عليه بشرط ان تكون المرأة تباح ليست من المحارم وبناء عليك لو ان رجلا تزوج امرأة من غير ولي نصراني متزوج نصرانية من غير ولي ومن غير شهود ومن غير مهر بنفي المهر بالكلية وهم يرون صحة هذا العقد باعتبار ان الزواج مدني مثلا ثم تحاكموا الينا او اسلما معا سنتكلم عن الاسلام معا بعد قليل فاننا نحكم بان هذا العقد الصحيح مع عدم وجود الولي طيب لو ان رجلا تزوج امرأة بحال الكفر كلاهما وكان زواجه بها في العدة ونحن نرى ان المرأة لا يجوز الزواج بها في العدة فنقول ان كان قد تحاكم الينا في العدة فانا نقول ان العقد لا يصح يجب التفريغ ثم يجدد وان تحاكموا الينا بعد العدة فاننا في هذه الحالة نقول ان العقد صحيح ويقرون على عقدهم الذي كانوا يرون جوازه يقول المصنف وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها مثل لا يجوز الزواج بالمحارم البنت وغير ذلك فرق بينهما كالبنت والام فرق بينهما لان القاعدة ان الاستدامة اضعف من الابتداء فكما ان الابتلاء لا يجوز فكذلك الاستدامة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان نطأ حربي حربية. طبعا هنا قول المصنف وطئ حربي ليس المقصود الحربي ويقابله الذمي بل مقصود كل كافرين سواء كان حربيا او كان ذميا او كان معاهدا او غير ذلك اذا فقوله حربي من الاوصاف الطردية غير المرادة وانما المراد الكفار جميعا وهذه يعني من تجاوزات المصنف ولو قال ولو وطأ كافر كافرة لكان انسب كده يتوهم ذلك يقول وان وطأ حربي حربية فاسلما وقد اعتقداه نكاحا اقرا يقول احيانا يكون عند بعض الناس اعتقاد ان الزواج يكون بمجرد الوطء فقط بعدم وجود الولي ولعدم وجود طبعا هنا اختلف لا توجد صيغة نكاح زوجتك وقبلت ولا يوجد هناك ولي ولا يوجد هناك شهود ولا يوجد هناك صداق ولا غير ذلك من الامور لكن لو كانا يعتقدان ان مجرد المطاوعة والوطء انه زواج اعتقد ذلك فانه نقول اذا اسلم معا صح النكاح مثال هذا الشيء مثالهم يوجد في بعض الشعوب ما يسمى بالاختطاف الخطفية او كذا فيأتي رجل فيختطف امرأة معينة وتسكن معهم في البيت على انها زوجة له وهذا موجود حتى في بعض البلدان الإسلامية موجود في باكستان موجود في تركيا وغيرها. يأتي رجل فيختطف امرأة ويسكن هو واياها في بيت لا توجد صيغة لا منه ولا منها ولا غير ذلك من الامور نقول اذا كان مسلما او احدهما فلا شك ان هذا الزنا باطل فيه رجل ان كان محصنا او جد الامر الثاني لو كانا كافرين ويظن ان هذا الفعل زواج نقول اقر عليه وهذا معنى قول المصنف فاسلما كانا كافران فاسلما وقد اعتقداه نكاحا اقرا عليه والا اي وان لم يعتقدا ان هذا الفعل نكاح فسخ المخادلة كسائر علاقات المخادلة قال ومتى كان المهر صحيحا اخذته؟ بدأ يتكلم عنه المهر اذا فسخ او او او صحح عقد النكاح يقول اذا كان المهر صحيحا اخذته يقول ان المهر اذا كان تم لها مهرا معين قليلا او كثيرا ما دام انه صحيح تأخذه لان المهر فرع لتصحيح النكاح وقد صححنا النكاح فحينئذ تأخذه قال وان كان فاسدا وقبضته استقر رجل كافر تزوج امرأة كافرة على زق من خمر على قنينة من خمر وقبضت هذا الخمر ثم اسلم بعد ذلك فنقول انه حينئذ استقر ما نقول صح المهر وانما نقول استقر الاستقرار هنا كانهم بمثابة يعني سقوطك لان اصلا عقدهم لو لم يكن بمهل صح كذلك يقول وان لم تقبضه فانه يبقى في ذمته الفاسدة وهو المهر مثلا وهو الخمر مثلا فحينئذ وان لم تقبضه ولم او لم يسمى وان لم تقبضه او لم يسمى عندكم ولم يسمى الصواب ان نقول او لم يسمى لانها حالتان او لم يسمى فرض لها مهر المثل اي يعني ان الزوجة تعطى مهرا من السر لان الباقي في الذمة هو الفاسد والفاسد في ديننا لا يقرون على هذا الفاسد فنعطيها مهر مثلها مهر نسائها وكذلك اذا كانت مفوضة لم يسمى وعدم التسمية في الماء المذهب نوعان صورتها الصورة الاولى ان يسكت عنه ولا يذكر الصورة الثانية ان ينفى فيقال بلا مهر قلنا ان بلا مهر كحكم المفوضة نعم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى في اخر هذا الباب يقول فصل بدأ يتكلم عن اسلام احد الزوجين او كلاهما انا قلنا قبل قليل انهما اذا اسلما اقرا على هذا النكاح يقول المصنف تقريرا لما سبق يقول اذا اسلم الزوجان معا هذي مسألة مهمة جدا هو من ذهاب البسط للسابق الرجل اذا تزوج الكافر اذا تزوج كافرة فلهم حالات اما ان يسلما معا واما ان يبقيا على الكفر ان بقيا على الكفر اقر اقرن دينهما وان اسلما معا صححنا صححن نكاحهما الا ان تكونا لا تباح له كأن تكون اما له او اختا فيجب التفريق ولا تكلمنا عنه قبل قليل واما ان يسلم احدهما ولا يسلم الاخر وسيأتي تفصيله بعد قليل يقول المصنف ان اسلم الزوجان معا صح نكاحهما يبقى النكاح ان اسلم الزوجان معا طيب انظروا معي هذي مسألة مهمة جدا ما معنى ان نسلم الزوجان معا قالوا لها اربعة حالات او اربعة صور الصورة الاولى ان يتلفظا معا بلفظ الشهادة نعلم ان الاسلام يثبت باحد امرين اما بالتلفظ او الاتيان بعبادة لا تكون مختصة بالمسلمين كالصلاة والاذان عندهم مرت معنا وستأتي ان شاء الله ايضا من باب الردة اذا ان يتلفظ معا هذي السورة الاولى. الصورة الثانية ان يشرع الثاني بالتلفظ بالاسلام لا اله الا الله قبل ان ينتهي الاول يعني الاول يقول لا اله الا الله محمد رسول الله قبل ان ينتهي من الجملة يتلفظ بها الثاني وهاتان الصورتان بلا اشكال على المذهب انهما يكون بهما يعني آآ يعني يكون بهما الاسلام معا الاسلام معا الصورة الثالثة ان يسلم احدهما ثم يسلم الثاني بعده لكن في مجلس واحد لم يتفرقا وهذا احتمال ذكره الموفق على سبيل الاحتمال في اصل المصنف وهو المقنع وقال القاضي علاء الدين مرداوي في الانصاف انه الصواب الصواب انه بمثابة المعية يعني ان يكون اسلامهما في مجلس واحد الصورة الرابعة سيذكرها المصنف بعد وهو اذا كان بعد الدخول اذا كان بعد الدخول فانه اذا كان بعد الدخول فان الرجل يعطى مهلة الى انقضاء العدة. فهذا من باب التراخي. فقط هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها التراخي اه يقول المصنف اذا اسلم الزوجان معا سواء كانا ذميين او عفوا كافرين او غير ذلك او اسلم زوج كتابية بقي نكاحهما لانه اذا اسلم زوج الكتابية انه مسلم وزوجته كتابية والنكاح صحيح فابتداؤه صحيح فاستدامته كذلك صحيحة الحالة الثالثة قال فان اسلمت هي بطل يقول اذا كان احد الكتابيين اسلمت الزوجة فقط ولم يسلم الزوج معها وعرفنا ان المعية لها ثلاث صور قبل قليل ويلحق بها السورة الرابعة هي بعد الدخول اذا اسلمت هي ولم يسلم الزوج بطل النكاح مباشرة الاسلام معا نسيت نقول مسلا اذا اسلم معا وكان قبل الدخول يثبت عقد النكاح وان كان بعد الدخول فيثبت به يصح به عقد النكاح ويصح ايضا ان تأخر اسلام احدهما اذا في اثناء العدة نعم نعم يقول فان اسلمت هي بطل النكاح لان الله عز وجل يقول فلا ترجعوهن الى الكفار يقول او احد الزوجين غير الكتابيين لو اسلم اه مشرك والمشركة ما زالت على دينها او العكس نقول بطل النكاح مباشرة اذا كان قبل الدخول يقول فان سبقته الا مهرا وان سبقها فلها النصف يقول ان سبقته هي الى الاسلام اسلمت قبله فلا تستحق شيئا من المهر مطلقا لان قبل الدخول ما تستحق شيء من المهر لان الفرقة جاءت من طرفها هي هي التي اسلمت وان سبقها هو اسلم قبلها طبعا هي ما زالت على الكفر فلها النصف لها نصف المهر لانه الفرقة جاءت من جانبها ومن جاءت الفرقة من جانبه اذا كان الزوج فلها النصف يقول المصنف وان اسلم احدهما بعد الدخول بدأ يتكلم عن الحالة الثانية واذا اسلم بعد الدخول قال وقف الامر على انقضاء العدة فينتظر الى انقضاء العدة. الدليل على ذلك امران الامر الاول ما جاء في الموطأ من حديث محمد ابن شهاب للزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه انه قال ان صفوان ابن امية تأخر اسلامه بعد زوجته شهرا كاملا فان زوجته اسلمت في فتح مكة وصفوان لم يسلم الا بعد حنين وكان شهرا كاملا قال ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهذا الاثر مع انه من مراسيم محمد ابن شهاب الزهري الا ان اهل العلم يعني اخذوه او قبلوا هذا الحديث مطلقا يقول ابو عمر ابن عبد البر قال لشهرته وقوله معنى شهرته ليس شهرة هذا الاثر وانما لشهرة هذا الخبر فان محمد بن شهاب الزهري ومن بني زهرة من من من قرشي رضي الله عنه. فهو من اعلم الناس باخبار قريش وهذا معلوم من اعلم الناس باخبار قريش الزهري رحمه الله تعالى وكان حافظا وهذا الامر كان مشتهر عند قريش ولذلك يكتفي شهرة هذا الخبر عند التابعين عن النظر في اسناده ولانه جاء الثاني عن ابن شبرمة انه حكاه اجماعا سابقا عن الصحابة فقال كان الصحابة يسلم احد الزوج قبل المرأة الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بينهما ما دام في العدة كذا نص ما دام في العدة نعم قال وقف الامر على انقضاء العدة. طبعا قبل الدخول لا توجد عدة لذلك لم ننتظر قبل الدخول لا تجد عنده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال فان اسلم الاخر فيها اي الزوج الاخر في اثناء العدة دام النكاح استمر والا بان فسخه منذ اسلم الاول يعني نحكم بالفسخ من حين الاسلام لا نحكمه من حين انقضاء العدة وهذا يترتب عليه مسألة مهمة وهي مسألة ماذا انه الاستبراء الرحمي فانه اذا انقضت العدة وكانت العدة من حين الاسلام اكثر من شهر او مضت فيها حيضة ان كانت المرأة ممن تحيض فانها حينئذ لا يلزمها الاستبراء لاننا نحكم بالفرقة من حين الاسلام لا من حين انقضاء العدة هنا مسألة اخيرة قبل ان ننتقل لاخر جملة وينتهي به الدرس وهو ان المرأة في اثناء العدة لا يلزمها او يجب عليها الا تمكن من زوجها يجب عليها ان تمتنع عن زوجها يجب عليها ان ان يعني الا تمكن من زوجها وانما تمتنع عنه لانه كافر والعقد هنا يكون عقدا موقوفا العقد الاصل فيه البطلان لكنه موقوف ان اسلم يكون صحيحا وان لم يسلم حكمنا ببطلانه من ذلك الوقت يقول وان كفرا بدأ يتكلم عن مسألة اخيرة وهي قضية اذا كان مسلمين وكفر او ما في معنى ذلك قول المصنف وان كفر لم يعبر ارتد لكي تشمل هذه الجملة مسألتين المسألة الاولى اذا ارتد الزوجان معا او يعني كان مسلمين فارتد عن الاسلام باي دين من الاديان يعني الدين اهل الكتاب او غيرهم او ليشمل اذا كان كتابيين فخرج احدهما عن الدين الكتابية الى دين اهل الكتاب الى غيره من الادير كالمجوسية والوثنية وغيرها يقول اذا كفر او احدهما يعني ارتد او انتقل احد الكتابيين ارتد احد الكتابيين او ارتد احد نعم اذا ارتد احد الزوجين او ارتد احد الكتابيين بدين لا يقر عليه بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة ننتظر حتى تنقظي العدة اذا ارتد الزوج تنتظر المرأة العدة ثلاثة دقائق فاذا انتهت العدة واغتسل في العدة من حيضتها الثالثة حينئذ نقول ان فسخ العقد قال وقبله اي وقبل الدخول بطل العقد مباشرة ولا ينتظر فيه الى العدة طبعا مسائل النكاح يعني غير المسلمة او انكحلت ومسائله نادرة وكذلك العيوب نادرة ولذلك يعني نحاول نسرع فيه بعض الشيء واخذناها بسرعة هنا اريد ان اختم بمسألة في مسألة العيوب المفروض اني اذكرها في العيوب لكني اجلتها هنا ان غير هذه العيوب التي ذكرها المصنف لا يفسخ بها عقد النكاح الا ان يشترطها الزوج او الزوجة فعلى سبيل المثال لو ان زوجا وجد في زوجته طمما لا تسمع او كانت عمياء لا ترى او بكماء لا تتكلم فيقولون ان هذه ليست عيوبا يفسخ بها عقل النكاح وانما يثبت للزوج الطلاق ولا يرد له المهر ويثبت المرأة الفسخ فترد له المهر اذا وجد في الزوج قالوا لان المقصود الاسمى من من عقد النكاح انما هو انما هو الوطء وهذا لا يمنع من الوطء مطلقا لا يمنع من الوضع الا ان يشترطها الزوج فيقول الزوج اشترط ان تكون يعني ترى او اشترط ان تكون تسمع او نحو ذلك هذه المسألة الاولى ايضا من العيوب العقم اذا ثبت ان الزوجة عقيم او الزوج عقيم فهل العقم يكون عيبا يفسخ به عقد النكاح؟ نقول لا لا يفسخ به عقد النكاح وانما لكل واحد من الزوجين حق الفسخ الذي يريده اما طلاق الزوج يطلقها من غير مضارة بها او هي تطلب الخلع لتتزوج رجلا اخر لعل الله عز وجل ان ينجب لها ولدا اذا العقم على مشهور المذهب بل هو قول عامة اهل العلم لا يكون سببا للفسخ لماذا قال فقهاء هذا الشيء قالوا لان مقصود النكاح الاصل انما هو الاستمتاع والوطن واما الولد فهو تبع ولذلك يجوز العزم كنا نحزن القرآن نتنزه وغير ذلك اذا العقم عندهم ليس عيبا آآ وقاعدة الفقهاء الحقيقة في قضية العيوب هي اسهل باننا لو قلنا ان كل ما يمنع من كمال الاستمتاع يكون عيبا الاعتكاف عدم السمع وعدم البصر ونحو ذلك من العيوب فان اذواق الناس واعرافهم تختلف بعض الناس لا يريد العرجاء والعرجاء هذا عيب ثمان العرج درجات فقد يكون عرجا خفيفا اذا كنت لو فتحت الباب على مصراعيكم لما وجد له حد ولذلك الفقهاء حقيقة طريقتهم احوط الوقوف عند المسجد ليس معنى ذلك ان المرأة تبقى مع زوجها او ان الزوج يبقى معه. وجدت لك مخرج اخر لكنه غير هذا الفسخ قد تقول تفسخ العقد بالتغرير هناك عقد يفسخ بالتغرير اذا غر. هناك اشياء اخرى تدل عليه لكن ليس هذه مما يفسخ به عقد النكاح من باب العيوب في النكاح طب عندي سؤال لكن سم لا دي سر بالفتح وليست واما استلفه مر بس في المرض في الصدر واما السلب فهو ما يصح دون لمصلحتها من لعب فيه من العيوب هذه العيوب هذي ما تتزوج ما دام هذه العيوب لان يقولون تصرفات الولي يجب ان تكون للاصلح ولذلك يقولون من باع مر معنا في في الوصى عليه ان انه اذا كان المحجور عليه صغيرا فلا يجوز بيع عقاره الا لما فيه مصلحة ولو كانت مصلحة يسيرة لا تقبل لابد تكون مصلحة جلية وواضحة فيقول ان تصرفات الولي لبيع العقار المحجور عليه وفي تزويج الصبي ايضا لا يصح الا لمن ظاهره المصلحة وهؤلاء لا يوجد فيه مقصد النكاح الاصلي عدم وجود المصلحة ظاهر وبين المذهب يقول النص او الاجماع نسيت ما ابي ما هو المجمع عليه غير المجمع عليه او ما كان في معناه مثل الرتق بمعنى القراءة في معنى ما سمي الركعة لكنه في معنى الانسداد هو الانسداد واضح وقد يكون بها وقد يكون بغير هذه الاشياء الثلاثة من امور اخرى لكن غالبا هي اما شيء عظيم واما داخليا فيه واما لحم داخل واما لحن خارجي هكذا ما يتصور بالعقل غير هل هذا شيء ربما نسوي شي رابع منك وطالب بازالته مطالب بالفسخ في اثناءه حينئذ بصحيح يصح الطاقة بطلب العيب لكن لو كان موجودا ثم زال ثم زاد وما علم به الا بعد زواله ما علم به الا بعد زواله. طبعا المذهب ايش يقولون؟ يقول لا يمكن ان تزول هذه العيوب لا الجب والعنة ولا العيوب الخاصة بالنساء يقول ما تزول ابدا نقول ما الذي فات المصنف من العيوب طبعا المصلي فيه هناك عيبان في ثلاثة عيوب في المذهب فاتت المصنف لم يذكرها مع ان المتأخرين كلهم على اعتمادها وهي بخر الفم والفرج هذان عيبان والامر الثالث قالوا القراء اذا كان منه رائحة منتنة الخرع اذا كان منه رائحة منزرة ما معناها؟ هناك بعض الاحيان تكون فطريات في الرأس فطريات الرأس يكون مسبب رائحة منتنة جدا فالمذهب يرون ان هذه من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح لكن لم يذكرها المصلي والمتأخرة كلهم على ذكرها مثل البخر يا شيخ بخر الفم ومثل القرع اذا كان فيه يعني هذي الفطريات التي تسقط الشعر وتسبب هذه الروائح المنتنة الان تعالج في ربما اسبوع واحد فكيف تثبت الفسخ لاجل هذا الذي يكون به الفسخ بعد اسبوع فلذلك يعني القول الثاني له حظ من نظر قوي جدا اذا طبعا الزوج هو الذي ازاله من نفسه او الزوجة ازالتها من نفسها اسلام الكافر لماذا؟ لاجل عدة يا شيخ لان العدة قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدون بطل النكاح فهو باطل وليس هناك عدة خلاص انتهينا بعد الدخول يجب عليها عدة طيب بناء على الخلاف هل العدة ثلاثة قروء ام انه امرأة رحم حيظة واحدة طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان الرجل المتزوج لامرأة انظره الى الى انتهاء العدة مدحت صفوان عايز من شبرا عن الصحابة رغم ان شبرم متأخر لكنه نقله عن فعل الصحابة فدليل النص الحق تنفض طيب لو قلنا قبل الدخول الى متى ننتظر الزوج او الزوجين مسلم ما عندنا امل ما عندنا امد نحد به امالكم عليهن من عد تعتدونه ما في شي لا يعني مثلا المرأة يجب عليها اذا فرقنا اسلم احد الزوجين وفرقنا بينهما يجب انها تمكث اما العدة او استبراء الرحم ايضا واضح يا شيخ طيب هذه المدة وقد انظره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار ولم يستخ العقد بينهم نظرنا الى اقرب حكم متعلق بها وهو مدة العدة فنقول لا يجوز لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها وقبل انقضاء العدة هي في حكم الزوجة لكن ليست زوجة لا يجوز وطؤها ويحرم عليها التمكين واذا اسلم الكامل في اثناء العدة ينفسخ العقد اسلمت الزوجة بعد ذلك او اسلم الزوج بعد ذلك ينشئان عقدا جديدا نعم احسنت كلام جيد الممسوس انواع لكن انا ما اعرف شو الممسوس لكن لكن ان اظنه انواع ليسوا نوعا واحدا لكن اذا هم المجنون اللي مر معنا الذي يخلط في كلامه يقول اذا كان يخلط في كلامه وفي افعاله يضرب هذا مجنون اما اذا كان لا يخطب عقله معه لكن كنت بأمس ما يخلط في كلامه هذا ليس من زمان صراع خفيف طلع خفيف جدا هذا ليس يسمى الجنود لكن هناك صرح شديد جدا جدا يخلط في كلامه ويبدأ هذا قد القضاء حكموا بانهم يلحقوا الجميع مع ان انا عندي في قضية الصلاة لانه مرض عصبي وليس مرضا عقليا في فرق بين مرض العصبي والمرض العقلي العصبي ليس جن فجن طبعا انا اتكلم عن لغة اهل الفن ولكن يحتاج تأمل وبحث اقوى هل عندي من الصرع يعني الحاقه بالجنون صعب قد قبل اغمى قد يكون اقرب الصرع بالاغماء اقرب لا في اي مكان ما مر علي انه في وجهي بدليل انهم يقولوا لو لم يعلم بالبرص الا بعد الوضع لو كان في الوجه كل واحد بينضف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم رأى في بكشفها يبقى اسفل اسفل مع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم يفرط سواء كان التحريم لاجل نسب او لاجل السبب او كان التحريم لاجل وقت حتى لو كان لاجل وقت تزوجها في العدة واسلما وهي في العدة نقول يفرق بينهم كل ما كان وقت الاسلام يحرم الجمع بين الزواج بها او مثلا جمع بينها وبين اختها جمع بينها وبين اختها في الجاهلية وكانت هي الثانية اذا النكاح هي الباطل ثم ماتت اختها قبلها قبل ان يسلم واسلم وهي الثانية نقول النكاح صحيح انه على القواعد الثانية نكاحها باطل والاولى صحيح انتظر يا شيخ من اسلم وزوجته في العدة من لا لا من من اسلم وزوجته في العدة المعية تقصد المعية اللي هي بعد الدخول من اسلم وزوجته قد دخل بها تثبت لها العدة هذه السورة الرابعة تفوت هي اللي يفصلها المصلي فتثبت لها العدة طيب بحب مصر فنعتبر نقول كلامها معه يمتد الى انتهاء العدة لكن العقد موقف لا ما تعتبر طلقة تبراء الرحم الذي قلت قبل قليل الشيخ فقي الدين يرى انها حيضة واحدة من هالثلاث نفسها نعم يثبت لها المهر المسمى يثبت لها وترده معناه يعني انها ترد المال من غير النماء رد المسمى مثل المسمى عطاها مثلا شاة ملكته فملكها عليه صحيح فلما كان غارا لها ان تعطيه قيمة الشاة الأولى ولو نتج عنها الكثير لو قلنا ان ما ما يثبت لها اذا النماء يكون له نقول ترد له المسمى دون نمائه لولا ما هي الشاة ترد له الشاة والولد لها لا يكون له هذا فائدة ان ما نقول ترد له المهر انما ترد له المسمى انت قد تكون هي الغارة هي التي كتمت المرأة فيها عيب في داخل جسدها ما علمت لا اباها ولا امها ولا احد حينئذ لم تقبض ولم تقبضه لابد هذا قبض حكمي ان يكون في يده ما ما اعطاه النار خلاص هي الغارة يا شيخ وقبض الحكم بيتساقط ماذا قصد بزوجة عاقلة قالوا ان المرأة اذا كانت دون البلوغ او كانت مجنونة واخفت هذا العيب فانها لا تظن لذلك لا يوجد هناك ضار حينئذ نص على ذلك ابن عقيم ونص عليه في امنعوا غيرها نص عليه الجماعة نصوا على ان المرأة هذه التي الزوجة وفيها العيب لكنها اخفت ليست عاقلة كأن المجنونة او دون البلوغ صغيرة فحينئذ نقول اخفاؤها للعيب لا يكون موجبا لضمان هذا المهر هذا هو المقصود ولذلك يقولون هنا قاعدة مناسبة تناسبها هنا احيانا يثبت الظمان بالفعل من غير قصد احيانا يثبت بالفعل مع القصد واحيانا يثبت بالقصد بنفعه الصورة التي يثبت فيها القصد بلا فعل هنا المرأة التي اخفت ان فيها عيبا يثبت عليها الضمان بالقصد فقط بلا فعل انت لم توجب هي الذي اوجب وليها لكنها اخفت ووجب عليه الظمان يثبت بالفعل دون القصد يثبت بالقصد والفعل الذي هو العمد طاهره ولو صغيرة لعلي اراجعها اجله عندي ان شاء الله ما وقفت عليها قد تكون عاقلة يعني اللي هي بناء على المذهب ذكرها ابو انس انا فوق التاسعة ما كان فوق التاسعة ما كان فوق التاسعة انه آآ قبلنا اذنها في الزواج قد يكون يعني هل يعود للسؤال ابو انس قبل قليل الكبيرة هل المراد بها ما فوق البلوغ هذا هو ظاهر كلامهم هنا اما فوق التاسعة ان داني اطلقوا كبيرة فهي بالغ دائما في ثقة كبيرة باذقة واذا ارادوا مميزة قالوا مميزة او تاسعة او سابعة لعلي اراجعه واردك ان شاء الله ويقابل ايضا الصغير لا عقل لها من دون التمييز لا عقل له كل من كان لون التميس لا عقل له لكن فوق التمييز ودون البلوغ هذه ان شاء الله اني سابدأ بها الدرس القادم افضل اهو شوف الكلام بين قايد مشكلة الظواهر احيانا تكون خطأ الكلام في المنتهى قالوا ظاهره كذا اعترض ابن قايد في بداية الراغب على منصور في باب الجنايات حينما تكلم عن مسألة راقي قال منصور ظاهره كذا كلمة ظاهره ليس مجزوما به هذا احد الاخوان يعني اقف عند هذا السؤال يقول اني اشتكي من امر وهو اني انسى الفقه كثيرا الا ادرس المعاملات الا وقد نسيت العبادات فاذا رجعت الى العبادات نسيت المعاملات وهكذا فهل من طريقة انصح بها او جربت تجعل الشخص يستذكر الفقه كاملا ام لا انا اكرر دائما لو ان الشخص يتذكر ربع ما يقرأ او ربع ما يسمع لكان من فقهاء الاسلام لا يمكن هذا الشيء لان عقلنا الان في الحقيقة عقل كما قال الشافعي لعقلك منتهى كما ان لنظرك منتهى الواحد ينسى وما سمي الانسان الا لمثله الانسان بطبعه النسيان هناك علماء غير يعني تقول لي مثل محمد بن شهاب الزهري يقول محمد الشيخ عبد الزهري انا اغط في كتابك لا احفظه اسد اذني لكي ما احفظ الكلام هؤلاء قلة ولا اظن انه يوجد في زماننا هذا مثلهم اظن لا يوجد لا يمكن ان يوجد لذلك طالب العلم عليه امور. الامر الاول مثل ما قال الشافعي ان لعقلك منتهى ان بصرك منتهى هذا العقل يجب انك تفرغه من بعض اشغال الدنيا مثل ما قال بعض الناس يقول لو او ان سفيان ابن عيينة قال لو طلب منا شراء خبز بيده نروح شطار خبز وكذا ما طلبنا العلم فلذلك يعني لابد الانسان يفرغ ذهنه من كثير من مشاغل الدنيا لابد يفرغ ذهنه لكثير من مشاغل الدنيا ولذلك كون الله عز وجل يقيظ للعبد فراغا في وقته ان يكون مخدوما ونحو ذلك من الامور هذه نعمة ليست بالسهلة غير قد يؤتى ذكاء لكن ما عنده فراغ من عمره ولذلك دائما العلم انما يؤخذ في الصغر تغيير فارغ في وقته الكبير مشغول ايتي بكذا ودنا جبنا اه العمل من مشاكل العمل مع مديرك وهكذا دائما في الصغر العلم فيه اعظم ولذلك يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر وسيوطي ذكر في بعض رسائله اظنه في مقدمة الاشباح والنظائر قال وليس من طلب العلم صغيرا فمن طلبه كبيرا انت ما دمت صغيرا اول السن لا تقل يعني خمسطعش لا عشرين ثلاثين ما لم تصل الى الاربعين فانت صغير حقيقة ان القفال طلب العلم وهو ابن اربعين سنة واصبح احد كبار الشافعية حتى نسبت له مدرسة تسمى مدرسة المرابسة طلابه مدرسة مستقلة بانفسهم ما طلب العلم الا عمره اربعين لا نسمع الاقفال لكنه كان ذكي يقول صنع طفلا صغيرا جدا وصنع قفلا كبيرا جدا الرجل يعني ذكي حتى في صلفته ودائما يعني الذي يشتغل في او في الهندسة او في غيرها يكون نسبة الذكاء عنده اعلى وهكذا القفال اذا قصدي ان ان الانسان يتفرغ التفرغ يكون كيف يعني في اشياء تستطيع ان تتفرغ منها من من امور الدنيا كثيرة جدا من اكثر هذه الاشياء جاء التي تشغل نظرك وفكرك معنا الذي يسهر النور والفكر معا دائما يأخذ حيزا من العقل يذكرون ذلك ولست من اهلي هذا الفن ولذلك دائما اذا كنت تقرأ تنظر وتسمع معا تثبت المعلومة اكثر من الذي يسمع فقط الذي يحضر الدرس ليست تمكنه من الدرس كمن يسمعه في شيء او يسمعه حتى في رؤيا حتى الرؤية حتى الرؤيا ترى اقل من مثابة سمع لانك تكفى يحضر فلذلك هذا فيها حضور ونظر و غير ذلك ان تحاول ان تتخفف هذا الامر الاول عشان لا اطيل عليكم. ان تتخفف من الاشياء التي تتعلق منها هذه من ذلك هذه الاشياء التي تشغل الذهن من المرئيات الكثيرة جدا تلفاز وغيره لا انا اقول حرمة وانما اقول طالب العلم يجب عليه ان ينشغل بمثل هذه الامور ان يخفف هذي مهمة هذا واحد الامر الثاني بينك وبين التخفيف من امور الدنيا العلم سبحان الله العظيم يعني انما يعرف بالتكرار تقول الشيء ثم ينسى هو نفسه ولكن لابد من التكرار يكرر شيء مرة مرة ثلاثا اربعا عشرا مائة التكرار احيانا يكون بالقراءة ان يكون بالبحث احيانا يكون المجالسة دروس ولذلك انا اكرر كلمة وقفت عليها هذه تعجبني هذه الكلمة وان شاء الله سنفعلها بالزداد ان شاء الله حينما نختم هذا الكتاب وهو قضية ان يقال لا يكون المرء فقيها الا ان يمر على الفقه كله من اوله الى منتهاه في كل سنة مرة يجب انك تمر على الفقه من الطهارة الى الايقاف في السنة مرة قال والمشغول يكفي ان يقرأ فيها مختصرا لابد ان تكرر هكذا التكرار هذا مهم جدا نقل ان بعض المشايخ ايام ما كان هناك ركائز تركز عليها ركائب يعني الابل يقول انا انتقزت من المدينة الفلانية الى الفلانية فكررت ازداد كذا مرة ثلاثا قال هذا شيء من العلم عند الله لا ادري عن صحته التكرار مهم هذا واحد من الاشياء المهمة في العلم وهذي جدا جدا مهمة ان تقرأ المسألة باكثر من اسلوب يعني الان قد وهذه المسألة اما اكون فهمته او فهم فيها ناقص اذا قرأتها من كتاب اخر قلوب مختلفة ثبتت المعلومة ولذلك اقرأ مشروع حديث واقرأ في كل بثقل واقرأ في مسائل مفردة احرص دائما اذا كنت في البدايات ان تكون على مسلك واحد قيمة اضرب المعلومات بعضها في بعض في طريقة الاستدلال وفي الاختلاف الاراء ونحو ذلك اتنويم القراءة تقرأ مرة المعلومة من شخص يقسم كصاحبه الطالب ومرة عندنا كتب في مذهب مشهورة للطالب مختصرة عندنا سلمك الله مشروب ما نبي نقعد تميز بالتقاسم ويقسمه ويجمعه ويذكر الله المهم ففي اناس يعني معروفون بالتقاسي منها في كتاب جميل اسمه بلغة السابق بابو عبد الله ابن تيمية منى عن ام جدي ابن تيمية والعباس باب صغير اسمه بلغة السابق لابد مطبوع في مجلد واحد الساغب سين الف غين معجمة باء موحدة تحتية بمجلد لطيفة اه طبعا بلغة السابق مين جانا وقلد فيه طبعا من من من الذين ابدعوا في التقاسيم بو حامد الغزالي ابو حامد هذا متميز في تقاسيم الكتب في تقاسيم الكلام الدش الذي يكون عند غيره يأخذه ويرتبه يعني يقولون من احياء علوم الدين هو نفسه يعني او اصله مأخوذ من قوت القلوب ابي طالب المكي لكنه رتبه ونظمه وهو مبدع في التنظيم آآ الغزال له ثلاث كتب الوجيز واعلى منه الوسيط وعلى منها البسيط هذه الكتب الثلاثة كل المذاهب الاربعة قلدوا ابا حامد فيها الوجيز هذا مشى عليه كثيرون جاء فيه الرافعي يعني مشوا بل يقولوا ان المعتمد من الشافعية على الوجيز رغم ترتيب الوجبة المعتمد ترتيب الوجيز لماذا لأن الوليد شرحه الرافعي بصر من المحرم ثم الروضة على على الراف في ترتيب الرافح والمنهاج الذي اعتمده المتأخرون هو اختصار من الروضة العبرة بتقسيم غزل المذاهب كلهم استفادوا من الغزال يقولون جواهر العقود لابن شاس ما ذكر محقق في مقدمته محمد الحبيب رحمة الله عليه تونسي انه ذاقه على ترتيب والغة تستاغر ذكر محققه بكر ابو زيد على الجميع انه جعله على الوجيز الغزلي فهم قلدوا الغزالي لانه ابدع في التقاسم لان التقسيم ترى مهم جدا تظبط الفقه تعرف التقاسيم لانها حاصرة في الغالب ذكر ذلك بدر الدين الزركشي اولي يعني كتاب المنسون وذكر ابن بعض الفروق العسكري عن بني عسكر واللغوي عسكري ذكر العسكر في كتاب الفروق قال وبالتقاسيم يعرف الفقه والعلم او يحاط بفقله التقاسي معرفته مهمة انت اعرف الكتب التي تعنى بالتقاسيم منها هذا الكتاب بلغة السابق جدة في تقسيم تنمية واحدة طيب اذا اقرأ المعلومة من اكثر من كتاب هذه مهمة جدا ثبت المعلومات في ذهنك امر الذي بعده انك اعتمد على اكثر من وسيلة يعني شف الحفظ يثبت المعلومات ولكن اعتمد مرة على الحفظ مرة على القراءة ونحو ذلك هناك امر مهم تريدك ان تعرفه صدقني ان العلم الذي تسمعه او تقرأه لم تنساه تدري ما نسيته ما دامك فهمت لم تمسك لم ولن تنساه الا ان يأتيك عد مرض من الامراض التي تأتيك ما ننسى يبقى اذا جاءت المعلومة جاءتك المعلومة ادنى استذكار تظهر لك يعني في اشياء انا غائبة عن بالي يا شيخ والله سنين ثم بعد فترة قيل في المجلس الفلاني ولو قلت لي هل يعني قيل هذا الكلام تأتيك فجأة هكذا مثل قداحة قداحة الضوء تذكرت ان الشيخ فلان قال كذا او تذكرت انه الكتاب الفلاني كذا فهي تأتيك احيانا الاستظهار الدائم في كل وقت هذي نعمة ان يكون امامك الكلام كانه كالشريط امامك نعمة لا شك ولكن العلم كثير ولذلك ايها قالها ابن ابن عباس رضي الله عنهما الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره ان تبدأ ثم انتقل لك بعدها يعني نحن الان نظن اننا علماء لما نظبط كتاب الطهارة انظر لكتاب الغصب بدقة انظر لكتاب الغصب لا اعرف شيئا طالب علم ناهيك ان اعرف ان ابوابها كلها ولو قليل خير لك من ان تأخذ الكثير يقول ولي الله اداه لهم دخلت المدينة النبي فوجدت العلماء ثلاثة عالم ومتوسط ومتعالم قال فاما المتعالي فاما العالم انه اذا شرح الدرس باهم ما يذكر فيه قال واما المتعالم يتكلم عن شروح الحديث انه اذا اورد حديثا ذكر غريبة وعلله بلاغته مراجم رواة وذكر كل شيء قال هذا متعال انه يريد ان يقول للناس انا هنا ماذا اغلب نكهة هذا متعلم لانه يقول انا هنا هذا يقول لا يريد لا يخلو طالب علم ولذلك لا يحظر عنده كبار الطلاب كبار الطلاب عند الاول ان العلم تأخذه درجة ما في احد يولد عالم اتحدى ما يريد الشخص عنهم انما العلم بالتعلم كما عند الطبراني والحلم بالتحلم ولذلك العلم من المحبرة الى المقبرة يستمر العلم لا تظن اني وصلت لمرحلة وبطل فقه كامل لا يمكن ان تصل مرحلة بالحديث كله انما هي مرحلة مرحلة واهم شيء في العلم ان المرء يتواضع فيه في طلب العلم مراحل طلب العلم ونحن كلنا كذلك تواضع في طلب العلم بركة تعرف الطالب اذا وجدته متكبرا في العلم يجادل ليماري تجده الرجل يحاول ان يظهر اني حافظ النص الفلاني كذا هذا سبحان الله العظيم المئات من زملائنا ما يبارك له في علمه ومن تواضع في العلم اخذه من الصغير قبل الكبير لا يهمني ان العلم عند فلان او عند علان لا يهم ان يكون العلم غني او فقير ان من الناس من لا يذهب الى الاغنياء يقرع الاغنياء كيفي فيه يوجد لذلك يذهب بهذا الشيء او يقول انا لا اريد المشكور فقط حتى للمغمور برفع يكون مغمور اطيب لانه فاضي لك وهكذا الذي يقول انا الارض اجلس عالارض الذي يقول انا مستعد ان انتظر عند الباب ساعة حتى في بعض المشايخ تنتظر عنده انه يقرأ تقرأ عليه في بيته تنتظر احيانا او جالس مثلا فندق مثلا ما بعد جالس انتظر او يأتي دورك بعد خمسة لا تقول ضاع وقت انت انوي النية الصالحة والتواضع في العلم من تواضع في شيء رفعه الله عز وجل تواضع في العلم مهم جدا الامر الاخير هي ان تعرف ان العلم طبعا امور كثيرة من غير ترفيه ان العلم اه ليس شيئا واحدا قد يفتح على زيد المحفوظين ويفتح على عمر في المفهوم انك قد يفتح لك فيه باب من ابواب العلم وينطلق على الاخر اذا انغلق عليك باب او نسيت باب واستصعبت باب ليس معنى ذلك انك من اضعف فسيفتح لك باب صعب على ذاك الرجل الكمه طبقها هناك مسائل في ابواب الخير يعني لا يفهمها الا من وفقه الله هذا الامر الامر الذي يريد ان تعرف ان قضية النسيان كل يرد عليه حتى كثيرة جدا لكن منها الماوردي معروفة قصته ان يدرس ويقول تلك الليلة بتؤلف كتاب البيوع الف كتاب البيوع كاملا قل حتى ظلمت انه لا يوجد في بغداد بل على وجه الارض من هو اعلم مني بهذا القدر ولما جاء الدرس الفجر او بعد الفجر او الضحى جاءت امرأة يا شيخ يقول فسألت الم استطع ما استطعت ان اجيبه قام رجل في اخر الحلقة دائما اخر حلقة طبعا اجاب فقالت المرأة لا انت ايها البعيد احق بذلك المقام من ذلك الشيخ الذي لا ينام عرفت ان العلم ينزل افة العلم نسيانه ينسى العلم لو لم ينسى العلم الناس كلهم علماء العلم ينسى ولكن الانسان يروض المقصود انه حيها طويل جدا لكن هكذا جاءت بعض المناسبة الان اهم شيء ليس العالم هو الاذكى ليس العالم من المشايخ ان يكون وحفظه اقل من ليلة لكن العلم البركة ولك اسأل الله عز وجل يا معلم ادم علمني اللهم اهدني اهدني انك تهدي من تشاء الى صراط فيه يعني اعلم ان الهداية من الله والتوفيق وبركة العلم في بذله كلما تكلمت بالعلم كلما ثبت في ذلك احرص على لا تقل انا اجلس واياك لكن علمه من اكثر ما يثبت به العلم التعليم لا تعلم ابحث عن اضعف الناس في بلدك وعلمه الطهارة والصلاة علم الطهارة والصلاة ينضبط عليك اذهب الى من لا يعرف العربية اذهب لمن لا يعرف العربية وقل له انت سوي هذا الاجر فيه والاخلاص اعظم ان الذي تدرسه وترجو نفعه غدا ارجو يعني هو ده هذا هذا لله عز وجل في عزبته لكن زوبيها فتذهب له في عزبته قل له صدقني ستجد بركة العلم من هنا قال احمد لا يحق ان لكن لا يفتى الا لا يفتي المرء الا بخمس رواية قال لا يحق لامرئ ان يفتي الا ان تكون له نية قال والنية ان يعلم الناس الخير يعلم الناس الخير هذه ذكرها وفي اطار الحيطة اه تعليم الناس الخير هذا بل ضاع علمي حنيفة النعمان عليه رحمة بوصيته محمد بن حسن موجودة في اخر الاشباه والنظائل لابن الجيم طلب العلم جميل جدا طلاب العلم ومنها قال ولا تسكن القرى ان مسكن الامصرة الكبار يا مساء يا اكثر اما القرآن فلن يسألك احد ولذلك كان بعض عندهم العلم جدا لكن عين في القضاء في قرية نائية اعجبت هذه القرية رجع ما اقول لا شيء لكن قلع عما كان عليه ابتداء لا يراجع المسألة لا يحضر درس لا يقرأ لا يعلم احد معينة واذا كان يعني بعض الاشياء الله عز وجل ان يذكرنا انسينا لله يقول الموطأ من من المقطوعات الاربعة التي قال ابن عبد البر لم اجد لها اسم اني لانست كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى لاسنة الله وسلم على نبينا