﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا كقول ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اذا قام الى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة رفع يديه

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه. ويضعهما اي يديه على ركبتيه مفرجتي الاصعب استحبابا ويكره التطبيق بان يجعل احدى كفيه على الاخرى. قال رحمه الله تعالى ثم بعد فراغه من قراءة السورة

3
00:00:40.750 --> 00:01:03.550
يركع مكبرا يعني المصلي اذا فرغ من قراءة السورة فانه يسكت سكتة لطيفة ثم يركع مكبرا مكبرا حال من فاعل يرجع يعني ان ان تكبيره يكون حال هويه الى الركوع. لقول ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الى قام الى الصلاة

4
00:01:03.550 --> 00:01:25.300
ثم يكبر حين يركع وهذا يدل على ان التكبير يكون عند الهوي عندما يريد ان يهظي وقوله رحمه الله رافعا يديه مع ابتداء الركوع رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح

5
00:01:25.300 --> 00:01:47.800
رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه هذه ثلاثة مواضع ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين اولا عند افتتاح الصلاة والثاني عند ارادة الركوع والثالث بعد الرفع من الركوع

6
00:01:48.500 --> 00:02:08.350
وهناك موضع رابع وهو بعد القيام من التشهد الاول  وعليه فتكون المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام والثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه

7
00:02:08.500 --> 00:02:23.300
والرابع عند من قيام من التشهد الاول والى اي حد يرفعهما؟ سبق الخلاف في ذلك. من العلماء من قال انه يرفع الى من منكبيه ومنهم من طال الى فروع اذنيه

8
00:02:23.450 --> 00:02:40.250
ومنهم من قال الى شحمة اذنيه وقلنا ان هذا نعم. وبعض العلماء جمع بين الروايات الواردة في هذه المسألة فقال من قال الى حدو منكبيه فمراد ان اسفل الكف عند حذاء

9
00:02:40.350 --> 00:03:02.400
وفروع الاصابع او اطراف الاصابع عند فروع الاذنين وعلى هذا فلا منافاة بين من قال انه يرفع الى حذو المنكبين وبين من قال انه يرفع الى فروع الاذنين بامكان الجمع والجمع ان يقال ان طرف اليد

10
00:03:02.500 --> 00:03:22.550
حذاء منك المنكر واطراف الاصابع بحذاء فروع الاذنين يعني هكذا اذا قال هكذا صارت الفروع صارت اطراف الاصابع عند فروع الاذنين ولكن سبق ان القول الراجح انهما الصفتان هذه الصفة وهذه الصفة

11
00:03:23.100 --> 00:03:50.450
طيب هنا يقول المؤلف يكبئ يركع مكبرا رافعا يديه قلنا لابد ان يكون التكبير حال فلا يبدأ قبل الركوع ولا  لابد ان يكون التكبير بين انتقاله من القيام الى انتقاله الى الركوع اللي بين الركنين فلو كبر قبل ينقال الله اكبر وهو قائم ثم ركع

12
00:03:50.500 --> 00:04:10.100
فانه لا يجزئه ولو ركع ثم كبر فانه لا يجزئه. ولهذا ويدل على ذلك الحديث حين يركع يركع يعني حال  الركوع. هذا هو المشهور من المذهب. ان ان التكبير ان تكبيرات الانتقال عموما في الصلاة

13
00:04:10.150 --> 00:04:24.800
يجب ان تكون بين الركنين يجب ان تكون بين الركنين فلا يقدمها قبل الركن ولا يؤخرها حتى يصل الى الركن ولكن هل معنى قولهم بين الركنين انه يجب ان يستوعب ما بين الركنين

14
00:04:25.200 --> 00:04:43.950
المعنى هذا او المعنى بين الركنين يعني انه لا يتقدم على الركن ولا يتأخر مرادهم الثاني وليس مرادهم انه يجب الاستيعاب فيما بين الركنين يعني بمعنى انك اذا اردت ان تسجد بعد القيام تقول الله اكبر حتى تهوي لا

15
00:04:44.250 --> 00:05:07.800
المراد انك في حل هو تكبر. فلا تبتدئ قبل ولا تبتدئ ولا تتأخر بعد وقال بعض العلماء انه معفى انه يعفى عن التكبير عن محل التكبير لو بدأ قبل او اخره الى بعد ان يصل الركن فانه لا حرج. لان هذا مما يشق التحرز به

16
00:05:08.150 --> 00:05:26.400
ثم قال المؤلف رحمه الله ويضعهما يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع يضع يديه والمراد باليد عند الاطلاق الكف يقول على ركبتيه مفرجتي الاصابع. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

17
00:05:26.550 --> 00:05:50.150
وانما يفرج الاصابع لان ذلك امكن امكن في الركوع لانه لو ظم الاصابع لم يتمكن من الركوع فتمكنه مما لو فرج. قال رحمه الله ويكره التطبيق بان يجعل كفيه على الاخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه. يجعل احدى كفيه على الاخرى يعني هكذا

18
00:05:50.200 --> 00:06:10.350
ويجعله ما بين ركبتيه اذا ركع. قال رحمه الله وهذا كان في اول الاسلام ثم نسخ ومع ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنهما يفعله يفعله لكن الحكم منسوخ لانه ثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حال ركوعه يجعل يديه على ركبتيه

19
00:06:10.350 --> 00:06:30.000
طيب يقول رحمه الله مستويا ويكون المصلي مستويا ظهره يعني يسوي ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره قال فلا يرفعه ولا يخطبه. لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا ركى قام بصره لم يسخس رأسه ولم

20
00:06:30.400 --> 00:06:53.150
يصوبها لم يصوبه. اذا يكون الرأس بحذاء الظهر فلا يرفع رأسه حال الركوع. ولا يخفضه ايضا بل يكون مستويا يقول وروى ابن ماجة عن وابسة ابن عن ابن معلب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء

21
00:06:53.150 --> 00:07:11.650
عليه لاستقر وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان سوي ظهر قال ويجافي مرفق مرفقيه عن جنبيه. ويجافي مرفقيه عن جنبيه يعني لا يضم المرفق الى الجنب بل يجافي يجافي

22
00:07:12.000 --> 00:07:36.750
وهذا مما يشترك فيه الركوع والسجود الركوع سجود يشتركان في اشياء ويخترقان في اشياء ويشتركان في المجافاة يسن في الركوع المجافاة وكذلك يسن بالسجود المجافاة ايضا يفترقان في ان اليدين في حال الركوع تكون مفرجتي الاصابع

23
00:07:36.900 --> 00:07:54.200
واليدان في حال السجود تكون مضمومة الاصابع تكون مضمومة الاصابع كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله والمجزئ الانحناء يعني ما هو المقدار المجزي من الركوع؟ نقول المجزي الانحناء بحيث يمكن

24
00:07:54.350 --> 00:08:13.650
يمكنه لا يمكن يمكن مس ركبتيه بيديه ان كان وسطا في الخلقة هذا هو المقدار المجزي. ان يتمكن من مسد ركبتيه بيديه اذا كان وسطا في الخلقة ولا عبرة بطويل اليدين ولا عبرة بقصير اليدين

25
00:08:13.800 --> 00:08:31.150
فاذا حصل ظهره وحنى ظهره وتمكن من ان اه يمس بيديه ركبتيه نقول هذا المقدار المجزئ ولهذا قال المؤلف اذا ان كان وسطا في الخلقة وقال بعض العلماء ان المقدار المجزئ

26
00:08:31.200 --> 00:08:51.250
حيث يكون الى الركوع التام حيث يكون المصلي الى الركوع بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام والواقع والحقيقة ان القولين لا منافسة بينهم. يعني متداخل الاقوال المتداخلة لانه اذا مست

27
00:08:51.300 --> 00:09:15.400
اذا مست يداه ركبتيه كان الى الركوع التام اقرب منه الى  يقول او قدره من غيره يعني قدر الانحناء من غيره يعني من غير الوسط في الخلقة فطويل اليدين وقصير اليدين يقول بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه. يقول ومن قاعد لان المقدار المجزئ من قاعد

28
00:09:15.400 --> 00:09:35.750
مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الارض ادنى مقابلة. القاعد من المعلوم انه يصلي متربع متربعا. يقول المؤلف المجزئ ان يقابل وجهه ما وراء ركبتيه واضح؟ المجزيء ان يقابل وجهه ما وراء ركبتيه

29
00:09:35.950 --> 00:09:53.450
يعني مثل هاك يعني قلها الوجه ما وراء شوف الركبة حد الركبة يقابل الوجه ما وراء الركبتين وكذلك لو كان مفترشا لو كان مفترسا نقول لابد ان يخرج الوجه عن مسامتة

30
00:09:53.700 --> 00:10:14.300
الركبتين ولهذا قال ادنى مقابلة وتتمتها الكمال. تتيمتها مع الكمال بحيث انه بحيث ان ان تكون هيئته كهيئات الراكع. يقول رحمه الله وتتمتها الكمال. وتتمتها هي قمة الركوع الكمال يعني بحيث انه يكون

31
00:10:14.550 --> 00:10:28.150
الى الركوع التام اقرب منه الى الجلوس طيب اذا نقول المجزئ الان الركوع المجزئ اما ان نقول انه بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه اذا كان وسطا في الخلقة او

32
00:10:28.150 --> 00:10:51.000
ماذا؟ ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام. والقولان متقاربان لانه اذا تمكن من مس ركبتيه بيديه فهو الى الركوع التام اقرب منه الى  طيب هذا واضح يعني ما قرره الولد رحمه الله ظاهر بالنسبة للانسان

33
00:10:51.150 --> 00:11:08.350
المعتدل يعني من كان ظهره معتدلا لكن من المحدودب ظهره يعني الاحدب او من كان في ظهره الم بحيث انه لا يتمكن من بحيث انه يكون دائما مفصول الظهر. ماذا يصنع؟ في انسان احدب

34
00:11:08.450 --> 00:11:30.600
هيئة راكع  اي نعم يقول يقول الفقهاء رحمهم الله يجدد النية فقط. يجدد النية والافضل ان يتحرك ادنى حركة لاجل التمييز فمثلا رجل احدب وهو يمشي معه عصا هذا هيئة هيئة راكع. وهو يصلي كأنه راكع

35
00:11:30.700 --> 00:11:55.500
اذا اراد الركوع ماذا يصنع؟ قالوا ينوي ينوي والافضل ان يتحرك ادنى حركة لاجل ان يتميز القيام عن الركوع تميزت قيام الركوع  التكبير سيكبره وهو هو بينه وبين نفسه كيف يركع؟ الان هيئته راكع كهيئته قائم

36
00:11:56.150 --> 00:12:17.200
كيف تتميز الركوع من هذا؟ قال بالنية  ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله يقول في مسألة الاحداث يقول يجدد احدب احدب الركوع بنية نجدد احد كفلت في العربية للواحد والجمع بالنية

37
00:12:18.350 --> 00:12:38.850
قال رحمه الله ويقول راكعا سبحان ربي العظيم لانه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره يقول راكعا سبحان ربي العظيم يعني اذا ركع يقول هذا الذكر سبحان ربي العظيم. ولهذا انا لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم

38
00:12:38.850 --> 00:12:56.450
قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم يقول والاقتصار عليها افضل. يعني من من زيادة وبحمده واضح يعني الاقتصار على سبحان ربي العظيم فقط افضل من ان اقول سبحان ربي العظيم

39
00:12:56.550 --> 00:13:16.450
وبحمده وبحمده وذلك بناء على ان هذه اللفظة لم تصح عندهم. ولكن الصواب انه يقول وانه احيانا يقول سبحان ربي العظيم فقط واحيانا يزيد ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده طيب قال ما الواجب؟ قال والواجب مرة

40
00:13:16.550 --> 00:13:37.300
الواجب مرة واحدة يقولها مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث واعلاه للامام عشر الامام عاشور قال احمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وادناه ثلاث. اذا نقول المصلي الواجب

41
00:13:37.300 --> 00:14:02.200
ان يسبح مرة واحدة وعدنا الكمال ثلاث واعلاه للامام عشر. ومعنى قوله اعلاه للامام عشر يعني انه لا يجوز للامام ان يتجاوز في ركوعه مقدار عشر تسبيحات عشر تسبيحات. السنة ان يكون ركوع الامام نحو عشر تسبيحات. ولكن ليس معنى ذلك انه يقتصر على التسبيح فقط لا. نقول يسبح ثلاثا

42
00:14:02.200 --> 00:14:21.650
سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. ويزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهو اذا قال هذه ثلاثا وقال الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وقال سبوح قدوس كان ذلك بمقدار عشر

43
00:14:22.000 --> 00:14:36.300
عشر تسبيحات ولهذا كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لما كان يصلي قال بعض الصحابة رأينا احدا اشبه صلاة من صلاة هذا الفتى يعنون عمر ابن عبد العزيز قالوا

44
00:14:36.300 --> 00:15:01.350
تسبيحه في الركوع والسجود فوجدناه نحو عشر  يقول ثم يرفع رأسه ويديه في حديث ابن عمر ثم يرفع رأسه ويديه في حديث ابن عمر السابق قائلا امام ومنفرج امام ومنفرد كان الظاهر ان يقال قائلا اماما ومنفردا

45
00:15:01.600 --> 00:15:19.250
على انه حال من ايش؟ الظمير يقول سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا يعني بعد الركوع يرفع رأسه ويديه يرفع رأسه ويديه الى اين يرفع يديه؟ نقول كحالهما عند تكبيرة

46
00:15:19.300 --> 00:15:35.300
اما لاحد المنكبين او الى فروع الاذنين او الى شحمة الاذن قال مرتبا وجوبا لانه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك كان يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده

47
00:15:35.500 --> 00:15:55.350
قال في المبدع قاله في المبدع ومعنى سمع الله استجاب سمع السمع هل هنا سمع الله هل مراد ادراك المسموع او المراد بسمع الله ان يستجاب يقول مراد يستجاب لان مجرد السماع لا تتعلق به فائدة بالنسبة

48
00:15:55.700 --> 00:16:14.300
المصلي ونحن اذا فسرنا سمع بمعنى استجاب فلا استجابة الا بعد  تفسير سمع الله هنا بمعنى استجاب اولى من تفسيرها بمجرد ادراك المسموع لاننا لاننا اذا فسرنا سمع الله بمعنى استجاب

49
00:16:14.450 --> 00:16:35.400
دخل في ايش؟ ادراك المسموع لانه لا اجابة الا بعد ادراك يقول ومعنى استمع الله استجاب ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد طيب

50
00:16:35.450 --> 00:16:52.300
قوله في السابق قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده يعني ان الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده حالة من الركوع حال رفعه فاذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد

51
00:16:52.800 --> 00:17:06.550
فسمع الله لمن حمد بمثابة التكبير تكبيرات الانتقاد ومعلوم ان تكبيرة الانتقال تقال بين الذئب بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل اليه. فعلى هذا وهو راكع اذا اراد ان يرفع يقول سمع الله

52
00:17:06.900 --> 00:17:26.800
لمن حمده في حال رفعه يقولها الامام ويقولها المنفرد اما المأموم فيقول في حال رفعه ربنا ولك الحمد ولهذا قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اي حمدا لو كان اجساما لملأ ذلك

53
00:17:27.650 --> 00:17:42.650
حمدا هذا معنى ملء السماء وملء الارض. يعني حمدا لو كان اجساما لملأ السماء والارض وقيل ان معنى من السماء والارض ان الله عز وجل يحمده اهل السماوات واهل الارض

54
00:17:43.900 --> 00:17:59.050
فكل ما في السماوات وما في الارض من خلقه فهو دال على قدرته فهو محمود يعني كل المخلوقات التي في السماوات والتي في الارض فانها تحمد الله. قال الله تبارك وتعالى وان من شيء الا

55
00:17:59.400 --> 00:18:12.300
يسبح بحمده وهذا المعنى هو الصحيح. ان معنى ملء السماء وملء الارض ان حمد الله عز وجل قد ملأ السماوات والارض لان ما في السماوات وما في الارض كله من

56
00:18:12.700 --> 00:18:31.500
ايش؟ من خلق الله فهو يحمد فهو يحمد الله عز وجل. قال وملء ما شئت من شيء بعد والبعدية هنا بعدية زمان وبعد  يقول وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو افضل عكس ربنا ولك الحمد

57
00:18:31.950 --> 00:18:56.750
حين هو ليقول اللهم ربنا ولك الحمد وقد وردت ورد هذا الذكر على اربعة اوجه اثبات الواو اثباتها وحذفها واثبات اللهم وحسبه  تكون صفات اولا اللهم ربنا ولك الحمد والثاني حذف الواو

58
00:18:56.800 --> 00:19:23.700
اللهم ربنا لك الحمد الثالثة ربنا ولك الحمد. والرابعة ربنا لك الحمد. وكلها ثابتة في الصحيحين يقول ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط يعني انا المأموم في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد فقط. والامام المنفرد في حال رفعه ماذا يقولان؟ سمع الله لمن حمده. وقوله فقط

59
00:19:23.700 --> 00:19:40.400
انه لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. لا يزيد الدليل قال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث ابي هريرة

60
00:19:41.350 --> 00:20:01.650
واختصر النبي عليه الصلاة والسلام على قول سمع الله اه على قول ربنا ولك الحمد ولك الحمد. فعلى هذا المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد. ويقول ذلك حال رفعه وحينئذ يبقى اذا قام يبقى ساكتا يبقى ساكتا

61
00:20:01.700 --> 00:20:16.500
لا يقول شيئا والقول الثاني انه يسن للمأموم ان يزيد على ذلك كالامام يقول ملء ربنا ولك الحمد ملء السماء والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكل لك عبد

62
00:20:16.600 --> 00:20:30.400
لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اولا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:20:30.750 --> 00:20:48.350
يفعل ذلك بمعنى انه يزيد على ربنا ولك الحمد اذا نحن نتأسى به بامره ثانيا يدل عليه ايضا قصة الرجل الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

64
00:20:48.650 --> 00:21:08.250
قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بضعة عشر ملكا يبتدرونه ايهم يكتبها والرجل زاد على على قول ربنا ولك الحمد واقره النبي صلى الله عليه وسلم بل رتب على هذه الزيادة ايش؟ ثوابا واجرا

65
00:21:08.350 --> 00:21:24.300
ثالثا اننا لو قلنا انه يقتصر على ذلك. يعني يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لزم من ذلك ان يكون ساكتا بقية الركن والصلاة لا سقوط فيها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن حكم

66
00:21:24.700 --> 00:21:44.700
انما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. او كما قال عليه الصلاة والسلام. اذا الصلاة ليس فيها سكوت. الا سكوت مشروع وهو  الاستماع لقراءة الامام. اذا هذه اوجه ثلاثة تدل على ان المأموم يشرع له ان يزيد على قول ربنا

67
00:21:44.750 --> 00:21:59.650
ولك الحمد اولا عموم صلوا كما رأيتموني اصلي قصة الرجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثانيا اننا لو قلنا انه لا يزيد لزم من ذلك ان يسكت وليست في الصلاة

68
00:21:59.700 --> 00:22:16.000
سكوت والدليل على انه ليس فيها سكوت حديث معاوية حديث معاوية ابن الحكم انما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في التسبيح. او في عموم الذكر

69
00:22:16.050 --> 00:22:37.400
والسكوت ليس  يقول واذا رفع المصلي من الركوع فان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما او ارسلهما يعني استدل اذا المصلي من المعلوم انه قبل الركوع تكون يده اليمنى على يده اليسرى

70
00:22:37.500 --> 00:22:53.250
اما على صدره على الصحيح او على سرته على قول او بينهما على قول اخر. ولكن الصواب كما سبق انه يضعهما على ايش؟ على صدره. اذا المصلي قبل الركوع تكون يداه على صدره يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على سطحه

71
00:22:53.500 --> 00:23:14.050
بعد الركوع ماذا يصنع؟ قال بعض العلماء انه يرسلهما يرسل ويستر لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء والقول الثاني انه ان حال اليدين بعد الركوع كحالهما قبل الركوع. كحالهما قبل الركوع

72
00:23:14.300 --> 00:23:28.950
لان لان الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى الصلاة كانوا يضعون كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة

73
00:23:29.000 --> 00:23:44.450
وهذا عام في جميع ايش؟ احوال الصلاة الجميع هو للصلاة دخل في ذلك ما قبل الركوع في الركوع معلوم ان اليدين تكون على الركبة في السجود معلوم ان اليدين تكون

74
00:23:44.650 --> 00:24:00.250
على الارض في الجلوس للتشهد او الجلوس بين السجدتين تكون اليدان على  طيب بعد الركوع لم يرد ان ان اليد تكون على حال معينة. اذا نقول الاصل ان حالها قبل الركوع

75
00:24:00.350 --> 00:24:20.700
في حالها قبل الركوع لعموم الحديث كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وهذا يشمل جميع احوال الصلاة. خرج من ذلك الوقوع لان لان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يضع يده او يديه على

76
00:24:20.750 --> 00:24:40.850
خرج منه السجود لانه كان يضعهم على الارض خرج منه الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين لانه كان يضعهم على فخذيه. ماذا بقي  باقي بعد الركوع اذا تدخل في عموم كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على

77
00:24:41.200 --> 00:24:56.150
عن صدرهم ليست في البخاري لكن كانوا الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى والامام احمد رحمه الله لما رأى اختلاف الاحاديث في ذلك ان لم يرد امر ولا نهي قال بالتخيير

78
00:24:56.250 --> 00:25:11.300
اي ان شاء وضع يده اليمنى على على يده اليسرى وان شاء  وان شاء ارسلها وانما قال ذلك جمعا بين ظواهر النصوص. لانه ليس هناك نص صريح. لكن نقول عموم

79
00:25:11.350 --> 00:25:29.700
الحديث في البخاري كانوا يؤمرون يدل على ان حال اليدين قبل الركوع كحالهما بعد الركوع بعد الركوع نعم ان حالهما بعد الركوع او بعد بالاصح ان حال اليدين بعد الرفع من الركوع كحالهما قبل الركوع

80
00:25:29.900 --> 00:25:59.000
قال ثم اذا فرغ من ذكر الاعتدال وهو قول ربنا ولك الحمد الى اخره يخر مكبرا ولا يرفع يديه يخر مكبرا والغرور هو النزول من اعلى ولا يرفع يديه انه لا يرفع يديه حال غروره. لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. واما الحديث كان يرفع يديه في كل

81
00:25:59.000 --> 00:26:14.750
فهو منقلب على الراوي وصوابه كان يكبر في كل وحديث ابن عمر حديث ابن عمر حينما ذكر المواضع التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يرفع يديه فيها

82
00:26:14.850 --> 00:26:29.550
ساقها على سبيل الحصر على سبيل الحصر وهذا يدل على انه لا يشرع الرفع في سوى هذه المواضع. قال ساجدا حاء يعني يخر مكبرا حال كونه ساجدا على سبعة اعضاء

83
00:26:29.950 --> 00:26:52.400
رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه  يخر ساجدا عن سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه. وقوله رحمه الله ثم جبهته مع انفه لم يأتي بحرف العطف

84
00:26:52.700 --> 00:27:05.200
لانه لو اتى بحرف العطف لكانت الاعضاء ثمانية وانما قال جبهته مع انفه. لقول ابن عباس رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم

85
00:27:05.700 --> 00:27:35.900
يقول يسود على رجليه والرجلا من المعلوم انهما  على الارض قال ثم ركبتيه. يعني يقدم ركبتيه على يديه ثم يديه ثم جبهته مع انفه قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله الجبهة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة يعني الاعضاء السبعة واليدين والركبتين والرجلين

86
00:27:35.900 --> 00:27:58.900
متفق عليه وللدار قطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع على الارض اذا يجب السجود على هذه الاعذار السبعة. وهي اليدان والرجلان والركبتان والجبهة مع الانف

87
00:28:00.800 --> 00:28:23.650
ركبتان  طيب وقول المؤلف رحمه الله رجليه المراد في الدجلين اطراف القدمين اطراف القدمين طيب هو يقول رحمه الله نعم على رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جفتيه مع انفه

88
00:28:24.150 --> 00:28:34.150
لقول ابن عباس امر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعرا ولا تقل. والدليل على هذا اعني انه يسجد على انه يقدم رجليه

89
00:28:34.150 --> 00:28:48.800
على رفقة انه يقدم ركبتيه على يديه حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد قدم ركبتيه على يديه. بمعنى انه يسجد على ركبته اولا ثم على يديه

90
00:28:48.800 --> 00:29:05.650
ثانيا هذا هو منشور مذهب الامام احمد رحمه الله وذهب بعض العلماء الى انه الى ان المستحب والمشروع المصلي ان يقدم يديه على ركبتيه. يقدم يديه على ركبتيه عند السجود

91
00:29:06.150 --> 00:29:24.250
استدلوا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا فلا يبرك كما يبرك البعير يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه على ركبته

92
00:29:24.500 --> 00:29:49.650
وليدع نعم وليضع يديه قبل ركبتيه. وقالوا هذا دليل على ان انه يقدم اليدين على الركبتين الركبتين اذا عندنا حديثان ظاهرهما التعارف حديث وائل ابن حجر وحديث ابي هريرة. من العلماء من اخذ بظاهر حديث ابي هريرة وقال يقدم اليدين على الركبتين

93
00:29:50.200 --> 00:30:08.800
ومنهم من اخذ بحديث وائل ابن حجر وقال انه يقدم الركبتين على اليدين ومنهم من جمع بينهما وقال ان الحديثين لا تعارض بينهما لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير

94
00:30:09.400 --> 00:30:26.200
ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه  فالنهي عن الهيئة والكيفية التي يسجد عليها البعير لا عن العضو الذي يسجد عليه البعير ومعلوم ان البعير اذا اراد ان يبرك فانه يبدأ

95
00:30:26.250 --> 00:30:44.150
مقدمة نبدأ في مقدمه والنبي قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فانت اذا بدأت بالمقدم صرت مشابها للبعير صرت مشابه للبعير فالنهي في قوله لا يبرك كما يبرق البعير نهي عن كيفية الهوي

96
00:30:44.300 --> 00:30:56.800
والبروك لا عن العضو الذي يبدأ به. لان بعضهم قال ركبة البعير في يديه ركبة البعير في رجليه نقول سواء كانت في رجليه ام في يديه لا فرق لان الحديث

97
00:30:56.850 --> 00:31:18.600
شف لا يبرك كما يبرك البعير طيب البعيد اذا اراد ان يبرك ماذا يبدأ يبدأ بمقدم نبدأ بمقدمه يعني بيديه قبل فانت اذا بدأت بيديك شابهته كنت مشابها للبعير انت مشابه البعير لانه لم يقل فلا يبرك على ما يبرك من البيت وفرق

98
00:31:18.700 --> 00:31:38.450
اذا يكون هذا الحديث حقيقة الامر انه لا منافاة بينه وبين حديث ابي هريرة وحديث والى ابن حجر بقينا في اخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه قالوا انه منهم من قال ان هذه اللفظة وليضع يديه قبل ركبتيه انها مدرجة

99
00:31:38.800 --> 00:32:04.800
وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لانها تناقض اول الحديث ومنهم من قال انها ليست مدرجة ولكنها منقلبة على الراوي وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه وايدوا ذلك باننا لو لم نقل بذلك لصار اول الحديث او لصار اخر الحديث مناقضا لاول الحديث. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه

100
00:32:04.800 --> 00:32:24.450
بعضا وعلى هذا نقول الحديث ان في الواقع ليس بينهما تعارض ليس بينهم من حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وحديث وائل ابن حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يسجد قدم ركبتيه على يديه

101
00:32:24.450 --> 00:32:43.550
ليس بينهما تعارض لما سبق يقول رحمه الله ويقول ان بعد قيامهما طيب يقول نعم لا صلاة لمن لم يضع ام انفه على الارض ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح ولو مع حائل. قبل

102
00:32:43.850 --> 00:33:03.050
ايه نعم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. هذا من تتمة الحديث ان ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد عليها سبعة اعظم وفي رواية ولا اكف شعرا ولا ثوبا. يعني ينهى الانسان انه اذا اراد ان يسجد ان يكف شعره

103
00:33:03.450 --> 00:33:22.700
قالوا لان هذا يدل على التكبر ولان بقاء الشعر يسجد معه يشغل حيزا اكبر كذلك لا يكف ثوبا بمعنى انه اذا اراد ان يسجد جمع ثوبه هذا ايضا ينهى عنه لانه دليل على

104
00:33:23.000 --> 00:33:46.200
ولان كون الانسان يترك ثوبه يسجد معه هذا ابلغ لانه حين حين ما ينتشر الثوب يأخذ مساحة اكبر يقول الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه يقول رحمه الله ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها يعني لا يجب ان يباشر المصلي

105
00:33:46.450 --> 00:34:09.150
بشيء منها فتصح فيصح السجود ولو مع حائل  ولهذا قال فتصح ولو سجد مع حائل بين الاعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة اذا كان الحائل ليس من اعضاء سجوده

106
00:34:09.250 --> 00:34:24.200
فان جعل اعضاء اعضاء سوء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه او جبهته على يديه لم يجزه ويكره تركه مباشرتها بلا عذر ويجزئ تعب كل امر. طيب

107
00:34:24.450 --> 00:34:45.300
الان المؤلف رحمه الله السجود على الحايل ما حكمه يقول في تفصيل مسألة السجود على الحائل لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الحائل بالنسبة القدمين والركبتين واليدين هذا لا بأس به

108
00:34:45.750 --> 00:35:04.150
لا بأس به لا بأس ان يسجد على حائل بالنسبة للقدمين وبالنسبة للركبتين وكذلك بالنسبة لليدين اذا كان لباسا لهما اما بالنسبة للقدمين فالدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

109
00:35:04.200 --> 00:35:23.050
بالصلاة بالنعال وخفاف ومعلوم انه اذا سجد وعليه خف او نعل سوف يحول بينه وبين الارض حائل وكذلك القياس على الركبتين. لان ما على الركبة من الثياب والسراويل لباس والخف او النعل لباس

110
00:35:23.250 --> 00:35:46.450
القدم وكذلك يقال بالنسبة لليدين اذا كان قد ادخلهما في قفازين تصح الصلاة اذا اذا كان الحائل بالنسبة لليدين وهما القفازان او بالنسبة للرجلين وهما الخفان او النعلان او بالنسبة للركبتين فهذا

111
00:35:46.900 --> 00:36:09.200
لان الحائل الان الموجود لباس لهذه الاعضاء. لباس معتاد لهذه الاعضاء فلا يظر الحالة الثانية ان يكون الحائل في غيرهما في غير هذه الاعضاء فهذا على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود

112
00:36:09.350 --> 00:36:31.000
يقول الحائل من اعضاء السجود يعني متصلا بالمصلي وهو من اعضاء سجوده فلا يجزئ كما لو سجد على كفيه الان السجود على حال  على حائل والحائل هذا من اعضاء السجود فلا يجزئ لانه حينئذ يكون كانه سجد على عضو

113
00:36:31.400 --> 00:36:51.200
واحد او وضع يديه تحت ركبتيه هذا السجود هذا لا يجزئ لانه كانه انما سجد على عضو واحد واضحة له؟ اذا اذا كان القسم الاول ان يكون الحائل متصلا بالمصلي من اعضاء سجوده فلا فلا يجوز

114
00:36:51.550 --> 00:37:25.700
لانه حينئذ يكون كأنما سجد على عضو واحد القسم الثاني ان يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير اعضاء السجود  فهذا اذا دعت اليه الحاجة جائز ومع عدم الحاجة يكره والدليل على ذلك حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يضع جبهته على الارض

115
00:37:25.700 --> 00:37:44.700
رداءه  فيفهم من قوله اذا لم يستطع انهم لا يفعلون ذلك الا عند عند الحاجة لا يفعل ذلك الا عند الحاجة اذا اذا كان الحائض متصلا بالمصلي من غير اعضاء السجود فهو

116
00:37:44.850 --> 00:38:07.450
جائز ولا سيما مع الحاجة اما مع عدم الحاجة فلا وانه يكره طيب القسم الثالث ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالخمرة والسجاد وما اشبه ذلك فهذا جائز لانه ثبت حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استجاد على الخمرة والخمرة حصير

117
00:38:07.750 --> 00:38:33.350
صغير قال اهل العلم قال اهل العلم بعد ذلك قالوا يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه لماذا؟ قالوا لانه شعار الرافضة فيكون حينئذ متشبها بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم

118
00:38:33.750 --> 00:38:54.900
فهو منهم والتشبه بهم في الظاهر يؤدي الى التشبه بهم  وثانيا انه ربما اتهم اذا رآه احد يخص جبهته اتهم انه من الرافضة اذا نقول يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه يعني يضع شيء للجبهة خاصة

119
00:38:55.200 --> 00:39:15.850
لان هذا شعار للرافضة فصار الان السجود على الحائل الاصل له حلال. الحالة الاولى ان يكون بالنسبة لليدين والركبتين والقدمين فهذا  لانه لباس معتاد الحالة الثانية ان يكون الحائل بالنسبة لغيرهما فعلى ثلاثة اقسام

120
00:39:15.950 --> 00:39:35.350
الاول ان يكون من اعضاء السجود لا يصح  ان يكون متصلا بالمصلي من غير اعضاء السجود جائز عنده   ان يكون منفصلا السجاد وما اشبه ذلك هذا جائز يقول رحمه الله

121
00:39:35.950 --> 00:39:58.800
اقول فيه نظر قاعدة الفقهاء مر علينا في شروط الصلاة يكره التشبه بالكفار  مرينا فيه شروط الصلاة في اللباس يكره التشبه بالكفار طيب يقول رحمه الله ويجزئ بعض كل عضو

122
00:40:00.050 --> 00:40:23.900
وبعضهم قال ويجزئ عن قل لعضو بعضه عن كل عضو بعضه رقم واحد. يعني لو سجد على بعض الكف قال سجد هكذا يصح لو سجد على بعض الجبهة يعني سجد وهو مائل يمينا او يسارا يعني جبهته مرتفعة من جهة اليسار لكن ساجد من جهة اليمين يجوز

123
00:40:24.350 --> 00:40:41.150
واضح؟ طيب سجد على اليد مقلوبة يجزي لانه الان يصدق عليه انه سجد على  فزد على يديه واضح طيب اذا يجزئ عن كل عضو بعظه لو سجد على بعظ الكف

124
00:40:41.300 --> 00:40:54.900
في عموم ان يسجد على على اليدين وهذا يصدق عليه الذي وظع بعظ يديه يصدق عليه انه سجد على اليدين لكن هذا مع مع اننا نقول انه جائز مخالف للسنة

125
00:40:55.050 --> 00:41:14.850
مخالف السنة ولا ينبغي ان يسجد على بعض العضو ولا ايضا ان يسجد على العضو مقلوبا مقلوبا يقول رحمه الله وان جعل ظهور كفيه او قدميه على الارض او سجد على اطراف اصابع يديه فظاهر الخبر انه

126
00:41:14.850 --> 00:41:38.500
طيب هل يجب ان يسجد على جميع اصابع   ما يمكن اقول لا يمكن الا في حال نادرة بين اصابع الرجلين متفاوتة في الطول فهو اذا جعلها مستقيمة الاصبع الخنصر لا يسجد. اذا مال قليلا ارتفع الابهام

127
00:41:39.000 --> 00:41:45.300
الا عند بعض الناس الذي تكون اصابعه متقاربة متساوية هذا يمكن