بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين. كتاب الجنايات قال رحمه الله القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدياء. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدي. متفق عليه. الثاني شبه العمد. وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل وغالبا الثالث الخطأ. وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب وفي الاخير لا قوت بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم عصاباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات سبق ان الجنايات جمع جناية وهي لغة التعدي على البدن او المال او العرض واما اصطلاحا وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا التعريف الاصطلاحي او الشرعي اخص من اللغوي يقول القتل بغير حق خرج به ما لو كان القتل بحق ثقتي القتل قصاصا وقتل الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يقول ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وخرج بقوله العدوان خرج به العمد غير العدوان كان القتل عمدا لكن بحق القصاص كقتل الزاني كما سبق التاريخ لدينه المفارق للجماعة وهكذا المحاربون الا وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا ان يقصده خرج به ما اذا لم يكن منه قصد فلا بد في العمد من امرين. الامر الاول قصد القتل والثاني ان تكون الالة مما يقتل غالبا فان لم يقصد القتل فهو خطأ وان قصد القتل لكن الالة لا تقتل غالبا فهو شبه عمد قال فهذا يعني العمد يخير الولي فيه بين القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفتى متفق عليه واختلف العلماء رحمهم الله في موجب القتل العمد العمد يوجب القصاص عينا ام ان الولي يخير بينهما قال بعض العلماء ان القتل العمد موجب للقصاص عينا واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص ومنهم من قال ان الولي يخير بين القتل وبين الادية وينبني على هذا اننا اذا قلنا ان موجب القتل العمد هو القصاص فليس الولي ان ينتقل الى الدية الا برضا الجاني اذا قلنا ان القتل عم موجب للقصاص واراد الولي ان يأخذ الدية فلا يأخذها الا برضا من الجاني واما اذا قلنا انه موجب لاحد شيئين وهما القصاص او الدية فان الولي يخير بمعنى له ان يأخذ الدية ولو سخط الجاني وله ان يقتص ولو سخط الجاني يقول الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. يعني ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا فيه قصد القتل لكن الالة لا تقتلوا غالبا قال الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد مباشرة او سبب الخطأ ان تقع الجناية منه بغير قصد يعني بغير قصد القتل وان قصد الفعل فهو قصد الفعل ولكنه لم يقصد القتل رجاله انسان اراد ان يرمي صيدا فاصاب ادميا معصوما فهنا قصد الفعل وهو الرمي ولكنه لم يقصد القتل لم يقصد القتل والخطأ الالة فيه تقتل غالبا اذا نقول الخطأ ليس فيه قصد القتل. وان قصد ليس فيه قصد القتل وان قصد اصل الفعل. والالة فيه تقتل غالبا قال بمباشرة مباشرة القتل او سبب يعني او فعل سببا يكون سببا للقتل كما لو حفر حفرة او القاه في زبية اسد او نحوي قال ففي الاخير لا قود الكفارة في مال القاتل وهذا من الفروق بين القتل الخطأ وغيرها انواع القتل ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ والفرق بينها اولا ان العمد ان العمد وشبه العمد فيه الاثم العمد فيه الاثم وشبه العمد فيه الاثم. واما الخطأ فلا اثم فيه ثانيا ان العمد موجب للقصاص واما شبه العمد والخطأ فلا قصص فيه وثالثا ان العمدة لا كفارة فيه واما شبه العمد والخطأ ففيه الكفارة رابعا ان قتل العمد عن قتل العمد الدية فيه على القاتل اذا اسقط اذا تنازل عن القود واما شبه العمد والخطأ فالدية فيه على العاقلة خامسا ان الدية في العم تكون حالة واما الدية في الخطأ وشبه العمد فانها تكون مؤجلة مؤجلة ومنها ايضا ان الدية في العمد وفي شبه العمد مغلظة واما الدية في الخطأ فهي مخففة هذه بعض الفروق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ قال ففي الأخير لاق ود ففي الاخير والمراد بالاخير شبه العمد والخطأ بل الكفارة نعم ففي الاخير لا يعني القتل خطأ بل الكفارة في مال القاتل. هذا ما ذكرناه من ان الكفارة تكون في لعله مراد الدية الخطأ ان تقع الجنان منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخير لا قوت بل الكفارة في من قاتل يعني تجب في مال القاتل وهكذا ايضا شبه العمد يجب الكفارة وتكون في بالقاتل الودية على عاقلته في شبه العمد وفي الخطأ تكون على العاقلة ثم بين من هم العاقلة قال وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم بحسب الغنى والفقر ومتى امكن تحميل قريب لم يحمل من هو ابعد قال وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها تكون مؤجلة على العاقلة ثلاث سنوات كل سنة يحملون ثلثها ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان اه الديات. وهنا نسأل لم يتكلم عليها المؤلف وهي القاتل هل للقاتل عمدا؟ هل له توبة او ليس له توبة جمهور العلماء على ان له توبة اولا لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك لقوله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما وثانيا بقصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا تسعة وتسعين نفسا تسعة وتسعين نفسا واراد التوبة واشير عليه ان يذهب الى بلد ليتوب وتستقيم حاله فبينما هو في الطريق اذ اقترمته المنية اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكان الى بلدي الرحمة اقرب منه الى بلد الاداب. وهذا دليل على توبته بصدق توبته وانا ذكرت الحديث مختصرا والا فهو لما قتل تسعة وتسعين نفسا استفتى فقيل له هل لك من توبة؟ فافتاه شخص بانه لا توبة له فكمل به المئة ثم استفتى فقيل له اذهب الى البلد الفلاني الى اخره وهذا القول هو الراجح ان القاتلة عمدا له توبة وما روي عن ابن عباس انه لا توبة له قيل انه رضي الله عنه رجع عن ذلك رجع عن ذلك فاذا قال قائل ما الجواب عن قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وهذا الصريح في انه مخلد في نار جهنم ولا يخلد فينا لجهنم الا من كان كافرا الجواب ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الجواب عن هذه الاية فمنهم من اخذ بظاهرها وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب وقالوا ان القاتل عمدا مخلد في نار جهنم ومنهم من قال ان هذا في من استحل القتل الاية الكريمة في من استحل القتل اذا استحل قتل المؤمن فانه يخلد في نار جهنم وهذا القول قد انكره الامام احمد رحمه الله فانه لما قيل له ان فلان يقول هذا في حق من استحل القتل فتبسم رحمه الله وقال اذا استحل قتل المؤمن كفر وان لم يقتل بمجرد ان تستحل قتل النفس المعصومة يكفر وان لم يفعل وقيل ان هذا من باب الوعد ان هذا من باب الوعيد ان هذا من باب الوعيد واخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد انما ذكر في الاية وعيد واخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد وانشدوا على ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي وقيل ان ما ذكر في الاية الكريمة السبب يعني ان القتل سبب سبب للخلود في النار والسبب قد يحول دون نفوذه موانع من ايمان وعمل صالح ونحو ذلك ومن المعلوم ان الشيء لا يتم الا بوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وقيل ان المراد بالخلود هنا المكث الطويل الطويل ولكن اقرب الاقوال هو ان يقال ان ما ذكر في الاية سبب والسبب قد يتخلف بوجود مانع يمنع منه فمن الموانع توبته النصوح ومن الموانع عفو الله عز وجل عنه ومن ومن الموانع ان تكون له اعمال صالحة نكون سببا لمحو هذه السيئات وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله وذلك ان القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق لاولياء المقتول وحق للقاتل فاما حق الله فيسقط بالتوبة فمن تاب تاب الله عليه واما حق اولياء المقتول فيسقط بتسليم نفسه اليهم او عفوهم عنه متى سلم نفسه اليهم او عفوا عنه سقط حقهم واما الحق الثالث وهو حق القاتل الحق المقتول حق المقتول فهذا الحق لابد من استيفائه لكن متى علم الله تعالى من هذا القاتل صدق توبته وانابته والرجوع الى الله فان الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة بحيث انه يرظي هذا المقتول وبهذا التقرير تجتمع الادلة وعلى هذا فنقول ان الاية الكريمة المراد بها المراد بالاية انها سبب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نقول القتل سبب للخلود في النار ولكن هذا السبب قد يتخلف بوجود مانع يمنع منه لان الاشياء لا تتم الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وذلك ان القتلى يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للاولياء وحق المقتول وذكرنا ما يتعلق بكل واحد منها ثم قال المؤلف رحمه الله والديات للنفس وغيرها. الديات وهي المال المؤدى الى المجني عليه عن وليه بسبب الجناية وهي المال المؤدى الى المجني عليه اولية بسبب الجناية وقولنا المال المؤدى الى المجني عليه وذلك في صورتين الصورة الاولى اذا كانت الجناية فيما دون النفس الصورة الثانية ان تكون الجناية في النفس ان تكون الجهة في المؤدى الى المجني عليه اولية ما المؤدى الى المجني عليه فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس او الى وليه في صورتين الصورة الاولى ان يكون المجني عليه دون البلوغ والصورة الثانية ان يكون المجدي عليه قد هلك فهمتم؟ اذا المال المؤدى الى المجني عليه. متى تؤدى الى المجني عليه؟ نقول فيهما اذا كانت الجناية فيما دون النفس كما لو قطع اصبعا اعطاه الدية او الى وليه يقول هذا الى وليه في صورتين الصورة الاولى ان يكون المجني عليه صغيرا او سفيها او نحوها او ان يكون المجني عليه قد هلك يقول وديات للنفس وغيرها قد فصلت. في حديث عمرو عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن في كتابه عليه الصلاة والسلام لاهل اليمن قال وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا اعتبط منه اعتباط وهو العدوان لمن تعمد قتل مؤمن قتلا عن بينة فانه يعني من تعمد قتل مؤمن فان ذلك فانه قود يعني فانه موجب للقوت. الا ان يرظى اولياء المقتول وهذا سبق بيانه. فمن تعمد قتل مؤمن الاصل وجوب القصاص. الا ان يرضى اولياء المقتول بحيث انهم يسقطون يتنازلون عن القصاص فحينئذ تجب الدية والدية تتعين نحن ذكرنا فيما سبق ان موجب القتل عمد هو القصاص ويخير الولي بين القصاص وبين الدية وبين العفو مجانا وبين ايضا الامر الرابع وهو المصالحة على اكثر من الدية الولي في القتل العمد يخير بين هذه الامور الاربعة. اولا القصاص وثانيا الدية يعني يعفو عن القصاص الى الدية وثالثا العفو مجانا ورابعا المصالحة على اكثر من الدياق وهذه اعين المصالحة اكثر من الدية سلف العلماء في صحتها فاكثر العلماء على جواز المصالحة على اكثر من الدية بورود اثار في ذلك عن الصحابة ومن العلماء من قال انها لا تصح لان كون الولي يأخذ امرا زائدا عن الدية هذا مخالف للشرع لان الشريعة قد قدرت الدية وحددتها ففيه زيادة على المقدر شرعا وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. على انه لا تجوز المصالحة على اكثر من الدية اه الدية تتعين في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اختارها الولي اذا اختارها فمثلا لو ان وليا قتل له قتيل فقال اخترت الدية تعينت وليس له ان ينتقل الى ما هو اعلى وهو القصاص ومتى اختار شيئا جاز له ان ينتقل الى ما هو ادون لا الى ما هو اعلى فاذا اختار القصاص له ان ينتقل الى ما هو عدول وهو الدية لكن اذا اختار الدية ليس له ان ينتقل الى الاعلى وهو القصاص لكن له ان ينتقل الادون وهو العفو مجانا هذي المسائل الاولى اذا المسألة الاولى من المسائل التي تتعين فيها الدية اذا اختارها يعني الولي المسألة الثانية اذا عفا مطلقا قال قد عفوت عنك لان العفو ينصرف الى الدية والمسألة الثالثة اذا هلك الجاني اذا هلك الجاني يجعله انسان قتل شخصا عمدا عدوانا ثم ان القاتل مات تتعين اذا هذه ثلاث مسائل تتعين فيها الدية المسألة الاولى اذا اختارها اذا اختارها قال اخترت الدية فتتعين والمسند الثانية اذا عفا مطلقا عفوت لان العفو ينصرف الى الدية والمسألة الثالثة اذا هلك الجاني يقول آآ وان في النفس الدية وان في النفس الدية مئة من الابل وكل نفس فيها دية من الابل والدية تتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين واما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين فهمتم الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين فلو ان خمسة اشخاص قتلوا شخصا عليه وقتلوه على كل واحد الكفارة واما الدية فيما لو عفوا الدية تكون واحدة والفرق بينهما ان الكفارة لا تتبعظ بخلاف اذا الدية تتعدد بتعدد المقتولين. فمن قتل عشرة اشخاص لزمه عشر ديات ومن اه قتل ولو قتل خمسة شخصا واحدة وفي هذا الحال عليهم دية واحدة اما الكفارة فانها تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. قال وفي الانف اذا اوعب تدعم الدية قطعا يعني وفي الانف اذا اوعب جدعا يعني اذا قطع الدية وذلك ان القاعدة في الديات فيما دون النفس القاعدة فديات في النفس وما دونها ان ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة وما فيه شيئان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية وما فيه ثلاثة فيها الدية وفي احدها ثلث الدية وما فيه اربعة فيها الدية وفي احدها ربع الدية وما فيها خمسة وما فيه خمسة فيها الدية الخمسة مجموعة وفي احدها خمس الدية فما في الانسان منه شيء واحد اللسان لو قطع لسانه او قطع ذكره كاملة وما فيه شيئان العينين نعم كالعينين فلو فقأ عينيه ما فيه مادية كاملة ولو فقأ واحدة ففيها نصف الدية وما فيه ثلاثة ففيها الدية وفي احدها ثلث الدية الانف فان الانف يشتمل على ثلاثة اشياء على منخرين ونار مارن الانف ما لنا منه وهو ما يسمى هذا الارنبة وما فيه اربعة هذا في الشعور الشعور اهداب العينين اهداب العينين فلو اتلف اهدى بعينيه من عين واحدة اتلف الاعلى ربع الدية اتلف الاعلى والاسفل نصف الدية اتلفها جميعا دية كاملة وما فيه خمسة ما فيه خمسة نقول فيها الدية وفي الواحد منها لا مو باصابعك كم ولا الحواس المذاقات الحواس كل حاسة فيه هدية كاملة لو اذهب سمعه كاملة. بصره دية كاملة لكن يقول المذاقات الانسان فيه خمس صدقات الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة الانسان فيه خمس بداقات. الحلاوة واضح السكر والمرارة القهوة والحموضة الليمون والملوحة ماء البحر والعذوبة تلمع العذب الزلال هذا محمد الانسان فيه خمس مذاقات الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة فلو جنى علي ضربه على رأسه صار صار لا يستطعم ما يكون حامضا او عذبا ففيه خمس الدية ولو انه جنى عليه واذهب جميع المذاقات ففيها الدية كاملة الكلام ايضا الكلام فيه الدية فلو جنى عليه بناية وصار لا يتكلم كاملة ولو جنى عليه وصار لا ينطق بعض الحروف الراء لا ينطقها ففيها حصتها من الدية بان تقسم الدية مئة من الابل على ثمانية وعشرين حرفا يقول كل حرف ما النصيب من الدية نقسم الان مئة من الابل على ثمانية وعشرين حرفا يكون تقرير اربعة نحو اربعة او ثلاثة او ثلاثة ارباع الحرف الواحد فيه ثلاثة من الابل اربعة من الابل اربعة الا ربع هذا ما يتعلق يقول وفي الانف اذا اوعب جدعن الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الواحدة نصف الدية وفي الذكر الدية لانه ليس فيه الا شيء واحد وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة التي تصل الى ام الدماغ والمأمومة هي الشجة في الرأس خاصة قال وفي الجائفة التي تصل الجوف ثلث الدية وفي المنقبة المتنقلة خمسة عشرة من الابل خمسة عشرة من الابل المنقبة هي التي تهشم العظم وتنقله لان الهاشمة الهاشمة فيها عشر من الابل الجراح منها ما فيه مقدر ومنها ما لا مقدر فيه الحارسة والبازلة هذه ليس فيها مقدر. الحارسة التي تحرس الجلد انسان جنى على شخص وحرص جلده يعني شق ما زال شيئا من الجلد والبازلة والدامية التي تظهر الدم هذه كلها لا مقدر فيها ليس فيها مقدر فيها حكومة التي فيها مقدر الموظحة التي توضح العظم هي خمس من الابل طيب بعد ان اتضح العظم نأتي الى الهاشمة الموضحة فيها خمس الهاشمة التي تهشم العظم فيها عشر طيب هشم العظم تأتي الثالثة المنقلة التي تنقل العظم تهشمه ثم تنقله عن موضعه هذي فيها خمسة عشر وفي المأمومة والجائفة وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل في كل في كل اصبع عشر من الابل كما ورد ذلك في حديث عمرو بن حزم. قال وفي السن خمس من الابل في خمس من الابل ديته وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه خمس من الابل قال وان الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ولما قتل اليهودي الجارية اليهودية قتل جالسا على اوضاح وادرجت وفيها رمق قال النبي عليه الصلاة والسلام او قيل لها من قتلك فلان فلان فلان فاومأت اي نعم واقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى اهل لانه لاحظوا في القصاص لا يفرق في الاوصاف. لا ينظر الى الاوصاف فيقتل الجاهل بالعالم والعالم بالجاهل والغني بالفقير والفقير بالغني. والشريف بالوظيع والوظيع بالشريف فما دام انه والاهل للقصاص يقتص منه. قال وعلى اهل الذهب الف دينار والدينار والنقد من الذهب وزينته مثقال دينار مثقال والمثقال اربع غرامات وربع هل رواه ابو داوود؟ ولكن الاصل في الدية هو الابل والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان اصول الديات خمسة اصول الدقيقة خمسة لكن القول الراجح ان اصولها الإبل فقط واحد وما جاء في الاحاديث من التقويم بالذهب او بالفضة فهي فهو من باب التقويم لا انه اصل في الدية قال ويشترط في وجوب القصاص يشترط في وجوب القصاص اولا كون القاتل مكلفا اي بالغا عاقلا فلو ان صبيا قتل فانه لا يقتص منه لا يقتص منه وذلك لان الصبي ليس له قصد صحيح الصبي والمجنون عمدهما خطأ عندهما خطأ فعليهما الدية قال والمقتول معصوما ان يكون المقتول معصوما والمعصومون اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن المسلم من هو المسلم؟ المسلم هو المستسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا وان شئت فقل المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واتى بمقتضى هاتين الشهادتين وهذا قيد لابد منه ما اكثر الذين نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ولا يأتي باركان الاسلام. لا من صلاة ولا زكاة ولا غيرها هذا الاول المسلم والثاني الذمي وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم احكام الاسلام والثالث المعاهد يعني من بيننا وبينهم عهد والرابع المستأمن اي طالب الامان والفرق بين العهد والامان ان العهد لا يكون الا من الامام واما الامان فيصح من كل مسلم ان يؤمن شخصا مثلا ليدخل بلاد المسلمين لزيارة صديق او تجارة او نحو ذلك وهذا ذكره العلماء فيما سبق اما الان فالعهد فالعهد والامان كلها ترجع الى الامام لكن في كلام العلماء سابقا الفرق بين المعاهد والمستأمن ان العهد من قبل الامام واما الامان فيصح من كل مسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام علي لكن في وقتنا الحاضر كلها اعني دخول المعاهد والمستأمن الى بلاد المسلمين كلها يرجع فيها الى الامام قال ومكافئا للجاني في الاسلام فمن قتل معاهدا او مستأمنا فانه لا قصاص القصاص يكون يكون في قتل المسلم لكن لكن للامام ان يعزره. يعزر هذا القاتل حتى لو وصل التعزير الى ان يقتله لان التعزير لا حد له. لكن لا يقتل الكافر بالمسلم قصاصا انما القصاص يكون بين ما يكون في قتل المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم كافر فمن جنى على ذمي وقتله فقد ارتكب اثما عظيما. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدل على ان هذا من كبائر الذنوب لكنه لو رأى الامام ان يقتله يقتل فانه يقتله تعزيرا لا انه قصاص قال ومكافئا للجاري في الاسلام. والرق فلا يقتل حر بعبد فلو ان قتل عبدا فانه لا يقتل قصاصا لماذا؟ قالوا لان الله عز وجل في الاية الكريمة قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد مفهومه ان الحر لا يقتل بالعبد وانما يقتل كل واحد في مقابل من ذكر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان الحر يقتل بالعبد في عموم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولعموم قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وان النفس بالنفس ولحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع انف عبده جدعناه واما الجواب عن الاية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد ويقال الجواب عنها ان سبب النزول هو الذي يعين على فهم الاية وذلك ان انهم كانوا في الجاهلية اذا قتل منهم قتيل ذهبوا يقتلون اي شخص ثأرا قبيلة مثلا قتل منهم شخص سيذهبون الى القبيلة الى قبيلة القاتل ويقتلون اي شخص قال عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى بمعنى انه لا يجوز ان يقتل غير القاتل قال والرق والحرية الحرية فلا يقتل مثلا حر مضاعف وهذا مبني على ما سبق قال رحمه الله فلا يقتل المسلم بالكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا الحر بالعبد وذكرنا ان القول الراجح انه يقتل للعموم والخصوص قال رحمه الله والا يكون واردا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد لا يقتل الابوان بالولد. فلو ان رجلا قتل ابنه قتل ابنه فانه لا يقتل به قصاصا ما يقتل به قصاصا لماذا قالوا اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده هذا واحد وثانيا ان الوالد كان سببا في وجود الابل فلا يكون الابن سببا في اعدامه يعني هذا الابن الان من من الذي تسبب في وجوده؟ هو الوالد اذن لا يجوز ان نقتل الوالد الذي كان سببا في وجوده هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقال بعض العلماء وهو القول الثاني ان الوالد يقتل بولده يقتل بولده فاذا قتله قصاصا. نعم ان الوالد اذا قتل ولده يقتل به قصاصا اولا لعموم النصوص الشرعية التي لم تفرق بين والد وبين غيره ولكن في مسألة الوالد يجب يجب التثبت لانه يبعد ان والدا يقتل ولده يعني عمدا عدوانا نتثبت فيها لكن عموم النصوص تدل على انه يقتل به واما الجواب عن ما استدلوا به اما الحديث لا يقتل والد بولده فالحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به واما التعليم وهو ان الوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه لانه باقدامه على قتل ولده كان سببا في نفسه فلولا جنايته ما قتلناه وثانيا ان هذه القاعدة ان الاب ان الاب كان سببا في ايجاد ولده فلا يكون الابن سببا في اعدامه منتقرة بالاجماع وذلك فيما والعياذ بالله لو زنا بابنته لو زنى بابنته فانه يقتل بالاجماع مع انه كان سببا في وجودها وكانت سببا في اعدامه وفي المسألة قول ثالث وهو ان الوالد يقتل بولده اذا قتله غيلة وهذا مذهب الامام مالك والغيبة عنده رحمه الله الغيرة عنده قالوا ان يضجعه كما يضجع البهيمة يضع كما البهيم ويذبحه بالسكين قالوا لي ان هذا لا مجال فيه للتأويل بخلاف ما اذا مثلا ضربه بشيء او نحوه المهم ان عموم النصوص يدل على على ان الوالد يقتل بالولد قال ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين على اختيار القصاص فمثلا لو ان شخصا قتل اخر عمدا عدوانا وله عشرة من الاولياء تسعة ارادوا القصاص وواحد عفى قصص قصاص لماذا؟ لانه لما عفا هذا الواحد صار عشر هذا الجاني معصوما والقصاص لا يتبعظ ولا يمكن ان ان نقتله تسعة اعشار قتلة تسعة اعشار فهمتم؟ يعني هذا الجاني الان واحد عفى وتسعة يريدون القصاص لا يمكن يتبعظ فلابد من اتفاق الاولياء لكن نقول الاولياء المكلفين الاولياء المكلفين ان يتفقوا على ذلك. واذا كان من الاولياء من هو صغير فانه ينتظر حتى يبلغ