يقول اخي يصلي ولكنه يتيمم بحجر. ولا يتوضأ بالماء. مع انه يستعمل الماء في الاغتسال وعندما اقول وعندما اقول له لما تفعل ذلك؟ يقول ان الطبيب منع علي استعمال الماء. فهل صلاته صحيحة بهذا التيمم اذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب اولى الا يضره في الوضوء لان الوضوء اقل ماء واقل كلفة الواجب عليه ان يصلي بالماء وان يتوضأ فاذا كان لا يضره الغسل فانه لا يضره الوضوء. فالواجب عليه يتوضأ وان يعصي هذا الطبيب الذي قال له اذا كان جرب الماء ولم يضره وليس له تيمم. وثم ثم التيم بالحجر لا لا ينفع. مم. الواجب التيهم بالتراب ويصاب بصعيد الارض لا بالحجر ما دام يجيد التراب فانه يضرب التراب يضرب وجه الارض ويتلم منها اذا عجز عن الماء لمرض يظره معه الماء او لانه في سفر لا يجد الماء والواجب على المؤمن ان يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها. وليس كل طبيب يطاع قوله مما يطاع قول الطبيب الامين العارف الذي ارشدك الى ما ينفعك وحذرك مما يضرك فلا بأس وما دمت ايها المريض استعملت الماء في الغسل وهو لا يضرك فمن باب اولى لا يضرك الوضوء. نعم