قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. الاية هل هذا خاص بالمطلقة ام هو عام؟ وما حكم من ارضعت طفلها اكثر من عامين؟ هذا عامل اية عامة. الطفل الذي قد طلقت امه للذي لم تطلق امه. الاية عامة المدة حولان. قال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون يا رب انفصال مدة الرضاعة. اربعة اربعة واربعون شهرا اربعة وعشرون شهرا. ومدة الحمل ستة اشهر هذا اقل مدة قال تعالى وفصاله في عامين. فدل ذلك على ان الرضاع سنتان من مطلقة وغير مطلقة طبعا وهذا اذا احب الوالدان اما اذا تراضيا ان يخطباه قبل الحبلين فلا بأس بذلك ليسقى من لبن حيوانات في قوله تعالى فان اراد خصانا ان تراضي منه ما تشاء فلا جناح عليهما الفصال فطام فاذا رأى فصالا يعني فطاما انت راض منه وتشاء فلا جناح عليهما. واذا اتفقا الابوان يعني الزوجان ان يفقباه على لسانه او لسنة واشهر او باقل او لاكثر لاسباب انقضت ذلك فلا بأس. فان لم يتفقا فانه يرضع سنتين ولا يزاد على السنة الا بحاجة اذا دعت حاجة الى الزيادة فلا بأس. مثل كونه ما ما يشتهي الطعام. نعم. فلا بأس ان تزيده على حتى يشتهي الطعام وحتى يتغذى بالطعام ولا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا