خمس عشر اذا وكله في بيع جارية ووكله اخر في شرائها فان قلنا الوكيل يتولى طرفي العبد. جاز ان يكون بائعا مشتريا لهما واما معنا ذلك فالطريق ان يبيعها ممن يستوعب والا وان منعنا ذلك فالطريق ان يبيعها لمن يستوثق منه ان يشتريها منه ثم يشتريها لموكله. فان لا يفي له المشتري الذي توثق منه فالحينة ان يمنعه اياها بشرط الخيار فان وفى له بالبيع والا كان متمكنا من الفسخ الميثاق السادس عشر لا يملكه. اذا وكل انسان في بيع شجعه واخر في الشرائع فلا بأس اذا سامح عليها وضع نفسه هذا هذي ما هو خلاف الشرع في هذا وفي هذا ولا حرج