يقول رجل اراد السفر لطلب العلم وله اهل من الزوجة والاولاد وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها. وقالت لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه آآ فهل آآ تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد الحق للمرأة لا لغيرها فاذا سمحت عن نفقتها فلا حرج ويجوز للزوج ابقاؤها في عصبته من دون ان ينفق عليها اذا سمحت. نعم. ومتى عادت وطلبت النفقة فانه يغير اما ان ينفق واما يطلق. نعم