﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.550
اه ايضا يقول اذا تحلل الحاج التحلل الاصغر. وبقي على وبقي عليه الافاضة والسعي فهل له ان يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام

2
00:00:21.050 --> 00:00:42.650
هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والارجح انه لا حرج عليه في الخطبة وفي العقد لانه قد تحلل وصار غير محرم يتطيب ويقص اظهاره ويقلب شعره ويقال لهم اظهاره ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه الا دماء النساء. فلا حرج في ذلك وان تورع وترك الخطبة

3
00:00:42.750 --> 00:00:58.600
وترك العقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي فهذا احوط من باب الخروج من الخلاف. نعم. والا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها اما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكش المحرم ولا ينكح هذا المراد بل اذا كان في حال الاحرام

4
00:00:58.750 --> 00:01:08.441
اما الذي قد تحل التحل الاول فقد فسخ الاحرام وصار من جملة الحلال ما عدا شيئا واحدا وهو مسألة النساء. نعم. يعني جماع النساء نعم