اه ايضا يقول اذا تحلل الحاج التحلل الاصغر. وبقي على وبقي عليه الافاضة والسعي فهل له ان يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والارجح انه لا حرج عليه في الخطبة وفي العقد لانه قد تحلل وصار غير محرم يتطيب ويقص اظهاره ويقلب شعره ويقال لهم اظهاره ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه الا دماء النساء. فلا حرج في ذلك وان تورع وترك الخطبة وترك العقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي فهذا احوط من باب الخروج من الخلاف. نعم. والا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها اما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكش المحرم ولا ينكح هذا المراد بل اذا كان في حال الاحرام اما الذي قد تحل التحل الاول فقد فسخ الاحرام وصار من جملة الحلال ما عدا شيئا واحدا وهو مسألة النساء. نعم. يعني جماع النساء نعم