﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.800
اه ايظا يقول من احرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل منها بعد ان اداها ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة واثنى عودته الى مكة دخلها بدون احرام. ظنا منه ان الاحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.800
هذا يقع من الناس كثيرا ظنا منهم ان تحل لهم العمرة كافي ولا حاجة الا ان يحرموا بعمرة اخرى ولا بحج مبكر  والذي ينبغي في مثل هذا انه اذا عاد من المدينة

3
00:00:38.200 --> 00:00:55.550
يعود باحرام بحج او بعمرة واذا كان وقت مبكرا عاد بعمرة ثانية والعمرة فيها خير عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

4
00:00:55.600 --> 00:01:16.750
قيل عاد بعمرة اخرى كان خيرا له وين عاد بحيث وصبر على البقاء الى وقت الحج فلا بأس لانه قد تحلل من العمرة وان طلبه الى عمرة العمرة وتحلل منها تحلل منه العمرة فلا بأس ايضا اذا كان الوقت طويلا

5
00:01:17.000 --> 00:01:33.500
اما عوده بدون احرام فلا ينبغي. لان ظاهر النصوص يدل على انه لابد من احرامه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما وقعت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد حج عمرة

6
00:01:33.600 --> 00:01:48.600
وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج رواه النص انه يلزمه الاحرام والقاعدة الشرعية الذي عليها جمهور اهل العلم ان من ترك الاحرام من الميقات وهو يلزمه وجب على الفتن

7
00:01:52.100 --> 00:02:10.250
يذبح ويوسع في مكة المكرمة. نعم فهذا واشباهه ان فدوا يعني هدى اهدوا هديا لانهم تركوا الاحرام فهو احوط لهم واولى بظاهر الادلة وظاهر كلام اهل العلم رحمة الله عليهم

8
00:02:11.000 --> 00:02:24.800
والله سبحانه وتعالى ولا شك ان في الموظوع بعظ بعض الشبه لهم ولهذا قلنا الاحوط لهم ان يهدوا. نعم. لان لهم شبهة بانهم قد حلوا من العمرة. واتوا راجعين الى مكة

9
00:02:24.800 --> 00:02:34.157
ينتظر الحج هذه شبهة لهم. فلهذا في وجوب ثدي عليهم توقف. لكن بكل حال اذا اهدوا فهو اولى واحوط