﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
اه سؤاله الاخير يقول المسافر بالطائرة الذي لم يحرم الا من جدة. لان ملابس احرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الامتعة في الطائرة وكان يعتقد ان الاحرام لا يصح الا بملابس الاحرام. ما الذي عليه؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. الذي يعزم ميقاته

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.900
واتى جده احرم منها عليه دم عند اكل اهل العلم لكونه ترك واجبا عليه لعمرته او حجه ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نسكا او نسيه فليريق دمه

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.050
يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عليه عن ابن عباس فاصح لكنه يحكم الرفع لان مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقارن جهة الرأي ولهذا اخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لانه ترك واجبا

4
00:00:59.550 --> 00:01:16.600
ثم ينبغي لمثل هذا ان ينتبه فاذا جاء وقت الاحرام وليس معهم ملابس الاحرام يحرم فيما عليه. كان عليه الصلاة اسراويل ونزع القميص والعمامة وجعلهما على جعل بعضها على كتفيه ويكفي

5
00:01:17.100 --> 00:01:36.800
ويبقى السروال السراويل عليه ولا عليه شيء وان شاء اتخذ قميصه جارا حتى يصل الى جدة وكفى وازال ما على رأسه وبهذا يسلم من تجاوزوا الميقات غير الاحرام ويسلم من الفدية

6
00:01:37.300 --> 00:01:51.600
فان احرم على حاله فهو اولى يحرم على حاله ولم يغير. نعم. فهو اولى من التأخير. لكن اذا امكنه ان يخلع القميص ويبقى عليه السراويل اذا كان عليه سراويل فهذا هو الواجب عليه يبقى في السراويل

7
00:01:52.150 --> 00:02:08.050
ويزيل القميص والعمامة اللي هي رأسه وهو مخير ان شاء وضاع القميص كذا على كتفيه او عمامته على كتفيه تقوم مقام الربا. نعم. وان شاء ترك فاذا وصل الى جدة امكنه ان يغير

8
00:02:09.400 --> 00:02:29.650
فان لم يفعل لزمه ان يحرم ولو بشعار على ثيابه سبحانه التي هي عليه. لزمه ان يحرم واذا وصل مكة فدى باحد ثلاثة صيام ثلاثة ايام او يطعن ستة مساكين او كما

9
00:02:30.350 --> 00:02:45.200
افتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تاب من عجرة ثم حلق رأسه هذا الذي احرم بثيابه النخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه ان يفدي بهذه بهذه الثلاث اما صيام ثلاثة ايام

10
00:02:45.300 --> 00:03:00.750
واما تطعمشت المساكين يكون مسكين نصف صاع من التمر او من العود هنا او غيره من امة البلد واما ذبح شاة هذا عن النخيط ومثل ذلك عن تغريدة الرأس اذا رأسه

11
00:03:00.800 --> 00:03:15.950
سيكون اي كفارتان احداهما يكشفه والثاني عن المخيط الذي عليه وهذا اولى له من التأخير من تأخير الاحرام الى جدة ونحو ذلك فليحرم وهو الواجب عليه ويكون احرامه في ثيابه

12
00:03:16.100 --> 00:03:24.173
ويفدي هذه الفدية لكن اذا امكنه ان يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم نعم