آآ سؤاله الاخير يقول المسافر بالطائرة الذي لم يحرم الا من جدة. لان ملابس احرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الامتعة في الطائرة وكان يعتقد ان الاحرام لا يصح الا بملابس الاحرام. ما الذي عليه؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. الذي يعزم ميقاته واتى جده واحرم منا عليه دم عند اكل اهل العلم لكونه ترك واجبا عليه لعمرته او حجه ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نسكا او نسيه فليريق دمه يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى موقوفا عليه عن ابن عباس فاصح لكنه يحكم الرفع لان مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقارن جهة الرأي ولهذا اخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لانه ترك واجبا ثم ينبغي لمثل هذا ان ينتبه فاذا جاء وقت الاحرام وليس معهم ملابس الاحرام يحرم فيما عليه. كان عليه الصلاة اسراويل ونزع القميص والعمامة وجعلهما على جعل بعضها على كتفيه ويكفي ويبقى السراويل عليه ولا عليه شيء وان شاء اتخذ قميصه جارا حتى يصل الى جده وكفى وازال ما على رأسه وبهذا يسلم من تجاوزوا الميقات بغير احرام ويسلم من الفدية فان احرم على حاله فهو اولى يحرم على حاله ولم يغير. نعم. فهو اولى من التأخير. لكن اذا امكنه ان يخلع القميص ويبقى عليه السراويل اذا كان عليه سراويل فهذا هو الواجب عليه يبقى في السراويل ويزيل القميص والعمامة اللي هي رأسه وهو مخير ان شاء وضاع القميص كذا على كتفيه او عمامته على كتفيه تقوم مقام الربا. نعم. وان شاء ترك فاذا وصل الى جدة امكنه ان يغير فان لم يفعل لزمه ان يحرم ولو بشعار ثيابه هذا اللي هو التي هي عليه. لازم ان يحرم واذا وصل مكة فدى باحد ثلاثة صيام ثلاثة ايام ستة مساكين اولى محشي كما افتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان من عجرة ثم حلق رأسه هذا الذي احرم بزيادة النخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه ان يفدي بهذه بهذه الثلاث اما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين يكون مسكين نصف صاع من التمر او من العود هنا او غيرهما من امة البلد واما ذبح شاة هذا عن النخيط ومثل ذلك عن ثغرة الرأس اذا نشف رأسه سيكون عليه كفارتان احداهما عن يكشفه والثاني عن المخيط الذي عليه وهذا اولى له من التأخير من تأخير الاحرام الى جدة ونحو ذلك وهو الواجب عليه ويكون احرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية لكن اذا امكنه ان يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم لا