﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
من مكة المكرمة عند الامام مالك القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية. وعند الامام احمد بن حنبل القنوت في صلاة العشاء في الوتر. فما دليل واحد فما دليل كل واحد منهم وشكرا؟ القنوط مشروع في الليل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
خلصت بعد ليس في العشاء بل بعد العشاء الى اخر الليل. هذا مشروع عند الجميع. يقولون في الليل مشروع عند جميع اهل العلم سنة الوتر بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر ويشرع فيه القنوت

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لحديث الحسن ابن علي قال علمني اصول كلمات اقولهن في الوتر. اللهم ارني فيما هديت وعافني في الحديث. هذا المشروع الوتر وعند الجميع. اما قنوت فهو فلست ادري عنها الان هل هو محل اجماع او محل خلاف. لكنه سنة بلا شك. وان لم يكن فيه اجماع

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
وسنة للحديث الحسن في الليل اما القنوت التي الذي يفعله بعض اهل العلم في الصباح كالشافعية والمالكية فهو على الصحيح غير مشروع الا في النوازل اذا حدث نازلة المسلمين مثل عدو حطب البلد او ببلد من بلدان المسلمين يقنتون في الفجر وفي غير الفجر. للدعاء عليه. اما

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
الدائم في الفجر هذا غير مشروع على الصحيح. وقد احتج من قال بني اسرائيل شرعيته في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن انس رضي الله عنه قال فاما في الصبح فلم ينزل الى قنوت حتى فرغ الدنيا لكن حديث ضعيف وجاءت الاحادي تفسره بان

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
يعني في النوازل خاصة. واما من قال انه لا يشرع في الصبح فحجته اظهر وهو ما رواه احمد وابو داوود والنسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد ابن طارق عن سعد ابن طارق ابن اشيم الشيعي

7
00:02:10.000 --> 00:02:31.350
نبيه قال قلت لابي طارق الاشير يا ابتاه انك صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي  افكار الرجوع للفجر؟ فقال اي بنية محدث. فهذا الحديث يدل على انه محدث وانه لا ينبغي للصلح

8
00:02:31.350 --> 00:02:51.350
الا في النوافل اما خروج يفعل دائما فالصواب انه محدث ولا يشرع. والذين قالوا شرعيته عله خفي عليهم هذا ما بلغهم هذا الحديث حديث سعد ابن طارق ولو بلغهم لقالوا به. لكن لعلهم لم يبلغوهم او بلغهم وتأولوه

9
00:02:51.350 --> 00:03:11.350
على غير ظاهره فالحاصل ان الصواب والارجح ان البيوت يكون في الوتر في الليل وفي النوازل ايضا في والفجر وغيرها في النوازل. اما الاستمرار على قنوط في صلاة الفجر دائما هذا الصواب تركه

10
00:03:11.350 --> 00:03:31.350
وانه ليس بمشروع لحديث طارق هذا الذي سمعته والعبادة توقيفية. لا يجوز منها الا ما اقام عليه الدليل ولكن لو صلى الانسان خلف واحد من هؤلاء فلا بأس يتابعه في ذلك لانه له شبهة في هذا الشيء

11
00:03:31.350 --> 00:03:51.350
فلا حرج اذا صلى مع واحد الفجر وتابعه لا حرج في ذلك. لكن ينصح من يفعل ذلك ينصح بان الافظل والاولى والارج يحترق ذلك لان طارقا ذكر ان هذا محدث وليس من من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عادة اصحاب خلفاء

12
00:03:51.350 --> 00:04:03.821
الراشدين وما كان كذلك فالواجب تركه الا اذا وجد سبب لذلك من جنس ما تقدم من مجلس النواب نعم شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز