فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل يقرض الناس مئة الف ريال ويشترط عليهم ان يردوها سيارة بقيمة مئتين وعشرين الف ريال. عندما تشتريها في المعرظ ويقول هذا من السلم الجائز بالاجماع. فهل قوله صحيح على حسب اه هذا حسب العقد اذا كان بفعله الفلوس مقدمة على ان يأتيه بسيارة بمواصفات مظبوطة فلا بأس هذا سلم صحيح. اما اذا كان ما في اتفاقية عطاه على انه قرظ ثم قال ترد لي بدلها سيارة سوى هذا ما يجوز هذا قرض جر نفعه نعم القرض قرض والسلم سلم. نعم