اه يقول تزوج رجل من امرأة وقبل الدخول بها باشهر صرحت له انها ليست بكرا. وانها ارتكبت مع خطيبها الاول والجريمة ورأفة بها او رأفة لها وتسترا عليها وخوفا عليها من التمادي في هذا المنكر اذا رفض الزواج منها عسى ان تتوب الى الله عز وجل. لذلك تزوج من آآ تزوج منها. من اجل ذلك تزوجها وهو راضي النفس حبا في عمل الخير ورضاء لله ويرجو ان يرظى الله عليه عسى ان يكرمه الله في حياتها معه. فما موقفه بالنسبة للدين وهل ينطبق عليه قول الله تعالى الزانية لا ينكح لا ينكحها الا زان او مشرك اذا كانت هذه المرأة قد تابت الى الله سبحانه من جريمتها وتزوجها بعد حيضة فيها حيضة او بعد وضعها حملة ان كانت حملت فلا شيء عليه في ذلك فان الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى والستر عليها مشروع ومطلوب وعدم افشاء هذه الفاحشة. فقد احسن في الستر عليها واما نكاحه فصحيح اذا كانت مرتبة الى الله من جريمتها واخبرته بانها قد ندمت وتابت و لم تكن فيه عدة بل قد وضعت الحديث عن الحبلى او مضى عليها حيضة فاكثر اذا كانت لم تحمل فان النكاح صحيح