لا يجوز المسلم ان يخص بعض اولاده بشيء وهكذا المرأة ليس لها ان تخص بعض اولادها بشيء وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول في رسالته لي ابن وابنة اشقاء ولي ايظا ابن وابنة غير اشقاء وارغب شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق. لانها لم تتزوج وفاتها الزواج. فهل يجوز ذلك؟ وفقكم الله فليس المسلم ان يخص بعض الاولاد او يزيد بعضهم على بعض بل يجب التعديل ولو كانت البنت ليس لها شقيق وليهم الله الذي حكم سبحانه وتعالى في المواريث وقسمها هو ولي الجميع فليس للرجل ولا للمرأة ان يخص بعض الاولاد بشيء او يزيد بعضهم على بعض بل ذلك منكر والواجب العدل في الجميع للحديث المغفور اتقوا الله اولادكم والله اعلم طيب لو مثلا حصل انه خص ابنا له او اه هل يمضي هذا بعد موته او لا يؤمن؟ اذا خصهم او سأل بعضهم على بعضهم ممات فهم الخيار ان شاء وامظوا نعم وسمحوا وان شاءوا ردوا لهم الرد هذا الصحيح. يمضي بعد الموت ولا ترد شيء لكن الصحيح انه لا يمضي لان النبي سماه جوهرة قال اني لا اشهد على جور سمى الزيادة وعدم التعليل جورا والجور لا يقر فاذا مات بعد هذه المعصية بعد التخصيص او التفضيل فان المخصص تنزع منها ينزع منه مال ويوزع بين المرة الثانية وهكذا مفظل تنزع من الزيادة وتوزع بينها مرة ثانية الا ان يسمعوا عنه وهم مكلفون مرشدون فسمح المرشد عن حقه فلا بأس شكرا اثابكم الله