﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية

2
00:00:28.700 --> 00:00:56.900
في كتابه المنتقى قال باب غسل العيدين يعني يعني مشروعية الاغتسال للعيدين وفي الحقيقة كما تقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيما يتعلق بالاغتسال في العيدين. ولكن جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

3
00:00:57.250 --> 00:01:18.750
ثم انه قد ثبت الاغتسال للجمعة الجمعة عيد اكبر ولا اصغر؟ اصغر عيد الاسبوع اذا العيد الاكبر من باب ماذا من باب اولى نعم يعني عيد الفطر وعيد الاضحى بالنسبة الجمعة اعياد كبرى

4
00:01:18.950 --> 00:01:38.700
نعم فالجمعة عيد اصغر وهي عيد الاسبوع ولد بالنسبة لصيام يوم الجمعة لا يجوز صيامه لوحده ولكن لو ظممت اليه ما قبله كالخميس فلا بأس او ظممت اليهما بعده كالسبت

5
00:01:38.750 --> 00:02:04.450
فلا بأس واما عيد الفطر وعيد الاضحى فلو ظممت لها ما شئت من الايام فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز صيامها. نعم فاذا كان ثبت في الجمعة الامر بالاغتسال فمن باب اولى نعم الاعياد الكبرى بالنسبة للجمعة

6
00:02:05.100 --> 00:02:24.350
نعم ثم انه جاء عن ايضا بعض الصحابة في ذلك قال وانا الفاكه ابن سعد وكان له صحبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة

7
00:02:24.450 --> 00:02:41.250
ويوم الفطر طبعا يوم عرفة ايضا من جملة الاعياد. وقد جاء في حديث موسى بن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر بعرفة ويوم النحر وايام التشريق اعيادنا اهل الاسلام

8
00:02:41.650 --> 00:03:09.950
قال ابو عيسى حديث حسن صحيح قال ونعم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحو قال وكان الفاكه بن سعد يأمر اهله بالغسل في هذه الايام قال رواه عبدالله بن احمد في المسند اي في زياداته على مسند ابيه

9
00:03:10.150 --> 00:03:28.550
قال وابن ماجة ولم يذكر الجمعة وهذا الحديث حديث باطن حديث شديد الضعف. ولذا قال بعض اهل العلم كما تقدم لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك

10
00:03:28.750 --> 00:03:53.750
قال باب الغسل قال بابنا الغسل من غسل الميت نعم فالاغتسال من غسل الميت هذا مشروع ولكنه ليس بواجب ولكنه ليس بواجب  وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

11
00:03:53.950 --> 00:04:16.450
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل تم ومن حمله فليتوضأ

12
00:04:16.700 --> 00:04:39.700
وهذا ليس على سبيل الوجوب لان هذا الحديث قد تكلم فيه جمع من الحفاظ وممن تكلم فيه الامام احمد والامام البخاري ومحمد ابن يحيى الذهني وغيرهم من الحفاظ وقواه جمع من المتأخرين كالذهب وابن حجر

13
00:04:40.300 --> 00:04:58.700
قال رواه الخمسة وانا اميل طبعا الى قول من تقدم من الحفاظ وذلك وان كان له اسانيد متعددة الا انه قد جاء باسانيد اخرى موقوف هم يقولون موقوف على ابي هريرة وليس بمرفوع. المرفوع لا يصح

14
00:04:58.950 --> 00:05:23.050
فقد جاء موقوفا عن ابي هريرة جاء من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة موقوفا ثم ايضا ان العمل جرى على خلافه  يعني لا يعرف ان احدا من اهل العلم اوجب الاغتسال من غسل الميت

15
00:05:23.200 --> 00:05:42.900
ومن حمله الوضوء. نعم وانما هذا جاء عن بعض الصحابة وكما تقدم هذا يكون على سبيل الاستحباب اه قال رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة الوضوء وقال ابو داوود هذا منسوخ

16
00:05:42.950 --> 00:06:04.950
وقال بعضهم معناه ومن اراد حمله ومتابعته فليتوضأ من اجل الصلاة علي من اجل الصلاة على الميت ولكن طبعا هذا تأويل يخالف ظاهر الخبر قال وعن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب

17
00:06:05.100 --> 00:06:30.800
عن عبدالله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من اربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. يغتسل من اربع من الجمعة والجنابة. الجمعة والجنابة

18
00:06:30.800 --> 00:06:54.100
تعلمون الاحاديث التي جاءت فيها والجنابة هذا بالاتفاق وهو واجب والحجامة اي اذا احتجم الانسان وغسل الميت. قال رواه احمد والدار قطني وابو داوود ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل

19
00:06:55.150 --> 00:07:14.600
قال وهذا الاسناد على شرط مسلم لكن قال الدار قطني مصعب ابن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. نعم وبالفعل ان مصعب ابن شيبة لا يحتج به وان كان قد خرج له الامام مسلم

20
00:07:14.700 --> 00:07:30.550
ولذا انكر الامام احمد هذا الحديث نعم فهذا الخبر لا يصح من اجل مصعب بن شيبة اما طلق بن حبيب فهو ثقة وعبدالله بن الزبير صحابي ولكن الشأن في مصعب

21
00:07:30.750 --> 00:07:51.050
قالوا عن عبدالله بن ابي بكر وهو ابن عمرو ابن حزم المدني الانصاري وهو ثقة ان اسماء بنت عميس وهي الخثعمية رضي الله تعالى عنها تزوجها جعفر رضي الله عنه وقتل عنها استشهد رضي الله عنه

22
00:07:51.200 --> 00:08:12.450
ثم تزوجها الصديق ومات عنها ثم تزوجها علي ايظا نعم قال امرأتا ابي بكر الصديق نعم وهي قد تزوجها جعفر من قبل. غسلت ابا بكر حين توفي. ثم خرجت فسألت من حضرها من

23
00:08:12.450 --> 00:08:38.400
لعل الشيخ احمد ينتبه فقالت ان هذا يوم شديد البرد وانا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه الامام مالك في الموطأ. نعم وهذا مرسل ولكنه قوي. نعم هذا مرسل يعني منقطع ما بين عبد الله بن ابي بكر واسماء. ولكنه قوي

24
00:08:38.400 --> 00:08:54.210
واظنه جاء من طريق اخرى نعم وهي قوية. نعم قال رواه مالك في الموطأ عنه. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق