هي مسألة صعبة جدا لكن اريد ان انبه تنبيه دقيق جدا وان المراد مسألة الزوجية هنا ان تجعل اصلها من فرض الزوجية تستعمل اذا هناك وجد مسألة فيها احد الزوجين يقول ثم مسألة الزوجية تجعل اصل مسألة الزوجية من فرض ايش الزوجية مفرط زوجية مثلا انا اريد يعني اعطيكم مثال زوجة وام واخوان لام زوجة توفي عن زوجة وام واخوين اليوم تجعل مسألة للرد ومسألة ليش؟ يعني تأتي الورثة الذين يرد عليهم تجعل لهم مسألة مستقلة. وتأتي المسألة الزوجية التي فيها احد الزوجين مع الورثة الذي يرد عليهم تعمل مسألتين تعمل مسألتين قال باب ايش عندك بالرد؟ وذوي الارحام. قال حيث لم تستغرق وسيتكلم عن الرد اولا. رد لغتنا هو ارجاع المنع اصطلاحا وزيادة في الانصباء ونقصان في السهام. زيادة في الانصباء ونقصان في السهام عكس ايش؟ العون. يشترط للرد شرطا قال حيث لم تستغرق فروظ التركة. يشترط الا تستغرق مفروض التركة. الشرط الثاني الا يوجد عاصي لانه لو وجد عاصي لاخذ ايش؟ البقي رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره الا ايش مساكين ايش الزوجية. الزوجين لا يرد عليهم. فلا يرد عليهما من حيث الزوجية يعني اذا كانوا ازواج فقط لكن احيانا يكونوا زوج وابن عم احسنت اذا كان ابن زوج ابن عم لا يرد عليه لكونه زوجا لكن يرد عليه لكونه ابن عم. من حيث الزوجة فان لم يكن لهم احوال طبعا اه اذا لم يكن في للميت الا صاحب فرض واحد هذي الحالة الاولى اخذ الكل فرضا وردا. مات عن اخيه فقط او مات عن اختيه مثلا مات عن اخته صاحب فرض يقول عن اختي لها النصف وتأخذ كل التركة فرضا لها النصف فرضا والنصف الثاني ردا. الحالة الثانية آآ ان يموت عن جنس واحد متعدد. قال وان كان جماعة من جنس عن جنس واحد متعدد. كالبنات فاعطهن بالسوية فاعطهن بالسوية مات عن مثلا آآ خمس بنات مثلا كم يلدون هي دي سنة كم ويبقى الثلث ويرد ايش؟ عليهم. والمسألة تكون من منكم؟ من عدد الرؤوس قال وان اختلفت جنسهم هذا الحال الثالثة المردود عليهم اكثر من جنس. وان اختلفت جنسهم فخذ عدد سهامهم عدد سهام المردود عليهم. من اصل ستة دائما يعني جميع مسائل الرد جميعها كلها من كم؟ من ستة. لا تكن اكثر من ستة قال من اصل ستة دائما فجدة واخ اليوم تصحهم الاثنين وجد لها السدس والاخ اليوم كم له السدس في المسألة من كم من ستة واحد للام للجدة وواحد للاخ اليوم فيكون الاصل مسألة من ايش نقسم تلك على اثنين فاذا كان عندنا الف نأتي نقسمها على اثنين الام الجدة لها كم والاخ اليوم له خمس مئة طيب قال وام واخ هذه اصلا من اثنين فسيأتي اثنين لها اصولها تقريبا اربعة اثنين ثلاثة اربعة خمسة فقط والسادس طبعا ذكر خمسة تكون خمسة وام واخ اليوم من ثلاثة تملأ الام يا محمد هو الأخ اليوم الام لها كم ثلث والاخ اليوم واسألة من كم والام كم لها من الستة؟ ها؟ اثنين والاخ اليوم فالاصل مسألة تكون بكم ثلاثة ثم قال وام وبنت من اربعة. الام كم لها ثلث وجود فرع والبنت مسألة من ستة البنت كم لها والام كم المجموع؟ فيكون اصل مسألة اربعة ام وبنتان من خمسة. البنتان لهما الثلثان واليوم كم لها بس المسألة من كم؟ من ستة الام لها واحد والبنتان لهم اربعة فيكون مجموع خمسة قال ولا تزيد عليها ما تزيد. ما تزيد عن خمسة. لانها لو زادت سدسا اخر اذا اربعة مثل ما ذكرنا لو زالت ثلث اخر لاستغرقت فروظ كزوج وام واخوان لام مثلا زوج ام اخوان لام الزوج كم له النصف والام لها السدس والاخوان اليوم الثلث مسألة من ستة الزوج كم له؟ ثلاثة والاخ اليوم؟ الاخوال اليوم كلهم والام واحد كم صارت كله ما في ما في رد قل لا ولا تزيد مساء الرد على خمسة ابدا لانها لو زادت ثلثا اخر الفروض قال واذا كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية انا لا اريد ان افصل الزوج كم؟ الزوجة كم لها الربع والام والاخوان اليوم وبسأل من كم لأ اثنعشر اثنعش طيب ربع اثنعشر الزوجة كم ثلاثة وسلس اتناش والاخوان اليوم لهم الثلث اربعة. المجموعة كلها كم ها مجموع المسائل كلها من لا اثنى عشر هو تسعة فعلا تسعة تسعة صحيح لكن المسألة الزوجية يقولون تأخذ نصيب الزوجة هنا كم؟ ثلاثة هذه هي مسألة الزوجية ثم تعمل مسألة الرد اللي هي الاخوان اللي ام مع الام الاخوان الام لها كم ايش الباقي هنا احسنت. ايه ايه طبعا هذا الفراغ انا بالنسبة لي طبعا انا ما هذه الامور ما ما لها داعي لكن هكذا الفراغ ولا مثل ما ذكرت مفروض ان احنا نعطي الزوجين ومع السلامة. احد الزوجين نعطيهم مع السلامة. ثم نعمل مسألة اخرى. الباقي من الاموال نقسمه قسمة اخرى. ونعطي بقية الورث هذا مفروظ طيب الان الام اذا مسألة الرد فيها الام والاخوان اللي ام الام لها ايش السدس الاخوان اليوم لها لهم كم؟ الثلث. الام المسألة من ستة فالام لها واحد. وآآ احسن ان مسألة الزوجية هناك ثلاثة لها الزوجة. وهنا مسألة الرد ايضا اصلها من؟ من ثلاثة. فهنا تنقسم. الثلاثة التي هناك تنقسم على التي هنا يقول ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرظه اعرف انكم مفهمين كثير لكن يلا ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد على مسألة الرد فان القسم يقول لا يخلو احيانا تنقسم مثل ما ذكرنا. المسألة الزوجية ثلاثة. فان انقسم ما فضل على مسألة الزوجية على مسألة الرد. صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. ماذا داعي تعمل المسألة وان لم تنقسم قال فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له اللي هو المناسخات ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد اخذ مظروف فاضلي عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وام واخ لام مثلا ايش معناها انكم؟ مسألة الرد ايوه هنا فاضرب مسألة الرد مسألة الرد هنا كم؟ اثنان جده وايش واخ اليوم سدس سدس المسألة من ستة واحد واحد مسألتهم كم؟ من اثنين في مسألة الزوج وهي اثنان لو جعلنا مثلا جد زوج زوج ولا زوجة هون زوج زوج وجدة واخ لام الزوج كم له النصف مسألة من الزوج له كم ثلاثة ها كيف لا ما يصير دقيقة الزوج له النصف والجد له الجدة لها السدس وآآ الاخ اليوم له الثلث مسألة من ستة ثلاثة واحد واحد اه آآ مسألة الزوجية تكون اكثر هنا وهي اثنان ليش؟ لأ هون نريد مثل ما قال ابن سلوم يقول فيقتطع فرظه من مخرجه والمخرج اثنان كان الفرض نصفا عدل صحيح له نصف آآ الاثنين اللي تحت الواحد هذي النصف هي تكون اصل مسألة الزوجية يقول فيقتطع فرضه من مخرجه والمخرج الثاني ان كان الفرض نصفا واربعة ان كان ربعا وثمانيا كان ثمنا جميل قال وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان تصح من اربعة وهكذا ثم قال في ذوي الارحام بقي وقت الشيخ احمد ولا انتهينا ها باقي وقتها انا اليوم الاسبوع الثاني ساعة ونص طيب قال فصل في ذوي الارحام في تبيين ذوي الارحام. وهم كل قرابة ليس فرض ولا عصبا. واختلف العلماء في في توريثهم المذهب انهم يورثونهم يذهبون الى مذهب ايش اهل؟ يسمونه مذهب اهل التنزيل والقول الثاني مذهب ايش القرابة الذين هم اقرب الميت. المذهب؟ لا. اهل التنزيل. كل شخص من ذوي الارحام ينزل منزلة من سبقه حتى يصل الى الميت حتى يصل اليه واصنافهم احدى عشر عندنا. الاول ولد البنات لصلب او لابن الثاني ولد الاخوات سواء كنا الابوين او الابل او الام. الثلاث بنات الاخوة وبنات الاعمام هذا الرابع والخامس ولد ولد الام خامس سادس العم لام وهو اخ اب الميت لامه. العام اليوم هو اخو. قبل ميت لامه الساب العمات الثامن الاخوال والاخوات والخالات التاسع ابو الام الجد وابوه وجده وينعله العاشر كل جدها ادلت باب بين امي هذا العاشرة الحادي عشر هو من ادلى بصنف من هؤلاء ايش؟ العشرة المتقدمين من هذه العشر المتقدمة قالوا ويورثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به هذا الحكم الاول ميراثي ميراث ذوي الارحام والمراد انه ينزه كل واحد منهم بمنزلة من ادلى به من الورثة بدرجة او درجات حتى يصل الى من يرث فيأخذ ايش ميراثا مثلا عندنا بنت بنت بنت ماذا نفعل نزل هنا اين البنت او ابن بنت بنت بنت ننزل هذا الابن الى لا البنت ابن بنت بنت تنزله الى الوارث هو البيت فقط الاقرب. دمه ليس الاقرب. الوارث وبس مذهب اهل التنزيل قال ويرث ميراث من ادلى به سواء كان فرضا او تعصيبا قال وان ادلى جماعة منهم بوارث والسوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالانثى. ايضا هذا مما اختلف فيه اه العلماء. المذهب عندنا انهم يرثون بالسوية. الذكر كالانثى ليس للذكر كحظ الانثيين. اما الحنفية والشافعية فيقولون هنا الذكر مثل حظ الانثيين فنصيبه لهم فنصيبنا. مثلا بنت وابن لاخت. مع بنت اخت. بنت وابن لاخت. مع بنت اخت عندك بنت وآآ ابن اخت بنت وابن اخت اخت شقيقة مثلا عنده ابن هؤلاء من ذوي الارحام عندها اخت هذه الاخت هذه المسكينة عندها اخت اخرى عندها بنت ايضا اذا بنت وابن اخت مع بنت اخت ماذا نفعل الان ها لا لا هو لا لا اي نصيب كل اخت يكون لمن؟ لورثتها. يعني ننزل بنت والابن ننزلها وننزلهم منزلة ايش؟ الاخت وهذه البنت منزلة الاخت فاذا كان الارث مثلا الف ريال فيكون لهذه البنت الاخت نصف خمس مئة وهذه الابن والبنت للاخت الاخرى لهم نصف ايش؟ التركة للذاكرين ولا اللي بتسويها؟ بالسوية بالسوية. مفهوم قالوا من لا وارث له فماله آآ لبيت المال من ليس له وارث فماله لبيت المال يعني يكون بيت هو الوارث يحفظه من الضياع يعني وليس وارثا ليس وارثا لا يسمون بيت المال وارثا وانما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة بيت المال جهة ومصلحة وتقدم معه انه لا يجوز اه تتعلق به مصالح المسلمين لا يجوز الاخذ منه لغير اذا ولي الامر ايش اذا لم يوجد احد يرث هذا الشخص سواء كان كافرا او مسلما يذهب ميراثه وامواله الى بيت المال بالله لا يشترط خلافا للشافعية يقولون انه يشترط ان يكون بيت المال يقول ثم يقول وقد ايسنا من انتظامه. هذا هو وقتهم طيب ايش تسوون طيب؟ مين ياخذ اذا توفي شخص ايش جيرانه جيرانه اثناء الموت ولا قبلا اصول المسائل ناخذها بشكل سريع اصول مساء ما المراد؟ اللي درس فراغ ما المراد؟ هذي سهلة جدا ايش؟ احسنت اللي فوق اذا قلت لك منين الاصل مثلا ما هو اصل المسألة احسنت يعني اذا قسمت الفروض على اصحابها والعصبات نريد ان نخرج عدد ينقسم عليه جميع هذه الفروض اذا المراد اصول مسائل هو آآ تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض مسألة او فروضها بلا كسر. تحصيل اقل عدد يخرج ومنه فرض مسألة او فروضها بلا كسر. وهي سبعة. المسائل الفرضية كلها اصولها لا تخرج عن السبعة سبعة اصول تبعت اسره قال اثنان وثلاثة يعني بعض المسائل الفرضية اصلها من اثنين بعض المسائل الفرضية اصلها من وبعضهم من اربعة وبعضهم من ستة وبعضهم ثمانية وبعضهم اثنعشر وبعضهم من اربعة وعشرين هذا اخر اصل احيانا يكون الاصل مثلا من مئة واثنين مثلا ها لا غير مناسخات احيانا ما ينقسم فنظر بعاد. ما ينقسم هذا الاصل على الورثة اذا كان مثلا النصيب اربعة والورثة خمسة. ها لابد من حينئذ ندخل في عملية التصحيح التصفية وايضا هذه في الوقت الحالي يعني ما له داعي لا تصحح ولا يحزنون يعني يعني اذا مثلا اذا الاربعة ما انقسمت ناخذ الاموال كم لهم يعني مئة الف مثلا قسمها على اربعة وانتهى الموضوع لكن الفرضيون لا لابد كل شخص له عدد بدون كسور وبدون قال ولا يعول منها لا يزيد الاصل الا اه الستة وضعفها يعني اثنى عشر وضعف ضعفها وهو ايش الاربعة والعشرون يعني اثنين ما تعول وايضا الثلاثة والاربعة وايضا الثمانية ما تعود والعون ما المراد به هو زيادة في الصيام نقص في ايش؟ الانصباء زيادة في السهام ونقص في الانصبة والعول هذا عبارة عن نقص يدخل على جميع الورثة وهناك ظابط طبعا عندي ظوابط كثيرة ذكروها الفقهاء في كتب فقهية لم ارجع الى المنظومات الا في شي يسير ولا الكتب الفقهية مليئة مليئة وعندنا منظومات مثلا في مذهب ذكرتها في الشرح الاقصى لو رجعتم لها في كتب كثيرة المذهب ذكرتها في شرح الاقصر قال فالستة تعول متوالية الى عشرة تعود الى ايش؟ يعني ستة تعود الى سبعة وثمانية متوالية فتعود الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة والى ثمان كزوج وام واخت لغير ام وتسمى بالمباهلة المبارة هي الملاعنة وتعول ايضا الى تسعة كزوج ولدي ام او اختين لغيرها وتسمى الغراء والمروانية حدوثها في زمن مروان وتعود ايضا الستة الى عشرة كزوجة وام واختين اليوم واختين لغيرها وتسمى ام الفروق لكثرة يقولون وفرخت في العون قال خلاص ما تعود اكثر من عشرة والاثنى عشر تعول افرادا يعني وترا فقط الى سبعة عشر فتعود الى ثلاثة عشر كزوج وابنتين وام والى خمسة عشر كزوجة وابنتين وابوين والى سبعة عشر كثلاثة زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغيرها وتسمى ام الارامل ما قصروا صحيح ام الارامل يقول يونسية جميع الورثة ما شاء الله ها الزوجات جدتين اربع اخوات ام تمان اخوات لغيرها اشقاء شقيقات او النيابة قال والاربعة والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة فقط. الى سبعة وعشرين كزوجة او ابنتين وابوين وتسمى المنبرية لانها يقول علي رضي الله عنه سئل عنه وهو على المنبر آآ قالوا والبخيلة لقلة عونها لقلة عونها آآ يبقى عندنا ميراث الحمل فتح الحاوية ويطلق على ما في بطنه كل حبلى يقول من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته اذا مات شخص عن امرأة حامل في بطنها حمل الافضل كما قال في الاقناع الا يقسموا التركة يوقف الامر حتى تكون قسمة واحدة لكن اذا طلب بعض الورثة القسمة قال فطلبوا طلبوا بقية ورثته او بعضهم كما قال الشيخ منصور قسمة التركة قسمت. ووقف للحمل ايش؟ الاكثر من ارث ذكرين وانثيين وله تقريبا ست حالات قال ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا كالجدة مثلا الزوج مع ام حامل او زوجة مع ام حامل الله ويدفع ايضا لمن يحجبه الحمل هذا حجب نقصان اقل ميراثيه اقل اقل ميراثه اقل ميراثه. يعني كزوج وام حامل تعطى الام ايش؟ السدس احتمال يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث الى السدس. هذا مثالا قال ولا يدفع لمن يسقطه الحمل يعني لا يدفع شخص يسقطه الحمل شيء احتياطا فاذا ولد لا ياخذوا حالهم ثلاثة احوال طبعا يقول اخذ نصيبه ورد يعني اصبح الان الموقوف له اكثر اما ان يكون موقف له اكثر فيأخذ نصيبه ويرد الباقي على ايش؟ المستحقين. واما ان يكون موقوف له مثل موقف. مثل ما ما يلثه هو هذه الفريضة فيأخذه واما ان يكون الموقوف له اقل فيعطى ويرجى على ايش؟ بقية الورثة قال وربما بقي مستحقه شروط ارث الحمل قال ولا يرث الشرط الاول آآ ان تضع ان تضعه حيا وتعلم حياته وتعلن حياته بان يستهل صارخا والسلال هو الصياح صارخا عند الولادة يصيح عند الولادة صارخا او عطسا. آآ فتح الطاء عطس اتته العطسة بعد ما ولد او تنفس او وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. اما الحركة القليلة يقولون يسيرة هذه لا تدل على حياتهم ولو ظهر بعضه فاستهل يعني صوت وصرخ ثم انفصل ميتا لم يرد. يشترط ان ينفصل كله ثم يصوت او يصيح الشرط الثاني ان يعلم انه كان موجود حال موت مورثه