وهذا الحديث الذي اورده المصنف حديث عائشة رواه ابن ماجة من حديث عبيد ابن القاسم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعبيد هذا قد كذبه ابن معين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اللهم اغفر ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اما بعد باب الصداق عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صبية وجعل عتاقها وجعل عتاقها صداقها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الصداق شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الاحكام او الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق ويسمى صداقا ومهرا ونحو ذلك من المسميات ولاهل العلم في حكم الصداق اوجه وهما وجهان في مذهب الامام احمد فمشهور مذهب الامام احمد ان الصداقة من مقتضيات العقد واثر من اثاره. والرواية الثانية في المذهب ان الصداق ركن او شرط فيه وحينما نقول انه ركن او شرط فيه بناء على ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يتساهلون احيانا في تسمية الشروط اركانا ولذلك فانهم عندما تنازعوا هل النية ركن في الصلاة ام شرط فيها؟ انما جعلوا ثمرة ذلك في مسألة تقدم النية على اول العمل فالمقصود ان الصداقة قيل انه من مقتضيات العقد واثر من اثاره وهو مشهور المذهب. والرواية الثانية كما مر معنا ان هو شرط في النكاح. فلا يصح نكاح بدونه. والفرق بين الروايتين فيما لو اتفق الزوج والزوجة على الا صداق بينهما لو ان رجلا تزوج امرأة وقال لا صداق بيننا ورضيت بذلك المرأة او وليها رضي بذلك. فعلى مشهور المذهب فان هذا الشرط غير صحيح والعقد صحيح لان القاعدة المعروفة عندنا ان الشرط الذي ينفي مقتضى العقد لا يفسد العقد وانما يفسد يفسد الشرط وحده ويبقى العقد صحيحا واما على الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين فان الزوجين او الزوج مع ولي المرأة اذا اتفقا الا مهر بينهما فان العقد حينئذ يكون باطلا. ولذلك فان الشيخ تقي الدين حينما وجه بطلان نكاح الشغار وجهه بان فيه نهي بان فيه نفيا للمهر فمن نفى المهر فقد نفى شرطا من شروط العقل او ركنا فيه فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط او انتفى الفعل الذي هو ركن له فحينئذ يكون العقد باطلا. وسيأتي ان شاء الله مزيد تفصيل لمسألة نفي المهر حينما نتكلم عن حكم المفوضة. اول حديث اورده المصنف رحمه الله تعالى هو حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق صفية هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ملكها في سهمه حينما فتح الله عز وجل له خيبر اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يعني انه جعل مهرها هو عتقها وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث استدل به على ان النكاح يصح بغير اللفظ الصحيح وذلك انه لم ينقل في هذا الحديث بغير اللفظ الصريح وذلك لانه لم يأتي وينقل في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه قال وانكحتها او تزوجتها ومر معنا قبل ان مشهور المذهب انه لا يصح عقد النكاح الا باللفظ الصريح وان عقد النكاح ليست له الفاظ كنائية والفاظ الصريحة في المذهب لفظان النكاح والتزويد دون ما عداهما والرواية الثانية وقد انتصر ابن القيم بهذه الرواية واستدل لها بحديث الباب انه يجوز التزويج بغير هذين اللفظين وجعل عتقها صداقها ولم يقل تزوجتها ولا غير ذلك. المسألة الثانية في هذا الحديث فيه ان المرأة يجوز له ان يتولى طرفي العقد بان يكون هو الزوج وان يكون هو وليا للمرأة معا. وذلك فيما لو وكلت المرأة في تزويج او كان نقول لو ان رجلا اوصى الى رجل بتزويج بناته فهذا الوصي زوج نفسه من هذه المرأة التي اوصي اليه بها. فحينئذ يصح العقد او كان ولي المرأة ابن عم لها وهو اقرب عصبتها كرامة فرامة زواجها فانه يزوج نفسه منها فيكون هو وليا ويكون هو زوج. وكذلك الوكيل اي وكيل الولي يجوز له ان يتولى طرفي العقد في هذا الباب المسألة الثالثة وهي محل الشاهد من ايراد هذا الحديث هذا الحديث فيه ان الرجل اذا ملك امرأة فانه لا يجوز له ان يتزوجها اذا كان مالكا لها لماذا؟ لان عقد الملك اقوى من عقد النكاح فهو يجوز له الانتفاع بهذه المرأة ومن الانتفاع الوطئ من غير عقد نكاح بل لا يجوز لحر ان يتزوج امة الا ان يكون عادما الطول بان لا يكون قادرا على الزواج من حرة ولكن يستحب له ان يعتقها وان يتزوجها بعد عتقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه تزوجها بعد اعتاقها وفي هذا الحديث ان الرجل اذا قال اعتقت امتي وجعلت عتقها صداقها فانه حينئذ يصح الزواج يصح الزواج ولو لم او نقول ولا يحتاج هذا النكاح الى تجديد عقد ما يحتاج الى تجديد عقد لماذا قلنا انه لا يحتاج لان بعضا من اهل العلم قالوا انه لابد من تجديد العقد اذ لا يمكن ان يتقارن عقد العتق مع عقد النكاح فهو علق العتق على او فعلق احد العقدين على الاخر فاقترن فكان في وقت واحد. والواجب ان يتقدم العتق على الزواج ولكن نقول ان هذا الحديث نص صريح في انه لا يحتاج الى تجديد العقد ولا يحتاج الى اذن من ولي لانه هو وليها. وهذا القول بانه لا يحتاج الى تجديد عقد ولا ولي هذا من مفردات المذهب اب التي لم يوافقه عليها احد من المذاهب الثلاثة وقد قال بعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين ان ما كان من مفردات المذهب مجزوما به لا خلاف فيه بين الروايات المشهورة في المذهب قال ود ان مستنده يكون النص الصريح مثل هذه المسألة وعشرات المسائل المذكورة في المفردات كالوضوء من لحم الجزور وغير ذلك من المسائل. فاذا عرفنا ان ذلك كذلك وهو انه يجوز ان يقول الرجل جعلت اعتقت المرأة اعتقت امتي وجعلت اه صداقة عتقها فقد اختلف في المذهب في توجيه ذلك. هم يجيزونه وجها واحدا بلا اشكال ولكن ما هو توجيه ذلك؟ لهم توجيهات من هذه التوجيهات ما ذكره الشيخ تقي الدين ان وجه ذلك ان هذا من باب الاستثناء في العقد. وقد ثبت في صحيح مسلم ومر معنا في باب البيوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الدنيا اذا علمت الا ان تعلم فاباح الثنية وهو الاستثناء في العقد اذا علمت فكأن المرأة هنا اعتق المرأة وهي امة اعتقها اعتق المرء امته واستثنى بضعها والاستثناء للبضع لا يجوز الا بعقد النكاح فرأى الشيخ تقي الدين ان هذا يكون من باب الفنيا في العتق ولذلك فان هذا العقد صحيح ولو لم ترضى هذه الامة المعتقاة فان العقد اي عقد النكاح يكون صحيحا لازما لها ولو لم ترضى لان عقد العتق لازم والثنية هنا جائزة هذا الوجه الاول في توجيه هذا الحكم الذي ورد به هذا الحديث التوجيه الثاني ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى انه ذكر ان هذا من باب ان المهر ان المرأة اذا علمت او اذا رضيت بعلم الزوج وبمنفعة مقدمة من الزوج فانه يصح العقد اذا علمت بعلم الزوج وبمنفعة تتحصن قال فهذا الحديث المرأة علمت بمنفعة متحصلة لها وهي الحرية فهي منفعة ستأتيها فيما بعد فحين اذ يصح وبناء عليه بنى عليه ابن القيم ان المرأة اذا علمت ان زوجها عالم بالشرع حافظ للقرآن او بعضه وان انها ستنتفع بعلمه بالتعلم منه فان العقد حينئذ يصح وسيمر معنا ان شاء الله فيما لو ان امرأ تزوج امرأة على ان يعلمها القرآن هل يصح ام لا؟ وكيف ان الرواية الثانية صححوا العقد توجيها له باوجه ومنها حديث انس المذكور هنا. وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشأ قالت اتدري ما النشء؟ قال قلت لا قالت نصف اوقية هي تلك خمسمئة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف انه سأل عائشة رضي الله عنها وابو سلمة اسمه كنيته اسمه ابو سلمة سأل عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا ثم قالت اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه هذا الحديث فيه بيان مقدار المهر الذي كان ينحله النبي صلى الله عليه واله وسلم لازواجه وانه كان خمس مئة درهم على اكثر ما ورد اذ ورد اقل من ذلك فقد جاء ان مهره على نسائه ولبناته انما كان اربع مئة درهم ولذلك قيل ان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من اربع مئة الى خمس مئة درهم ولذلك يقول اهل العلم وهو المذهب واختيار الشيخ تقيدي ونص عليه في غير ما موضع ان السنة ان يكون مهر المرأة مع يسار الزوج وقدرته. انظر معي مع يسار الزوج وقدرته ان يكون من اربعمئة درهم الى خمسمائة درهم قال الشيخ تقي الدين ومن غالى في مهر بناته وظن ان مغالاته في مهر بناته عن هذا المقدار اكرام لهن فهو جاهل احمق فان اكرم بنات انما هن فان اكرم البنات انما هن بنات النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك لم يزد على خمس مئة درهم صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا او ذكر الشيخ تقيل الدين ان هذه الخمسمائة درهم انما هي من من الدراهم الخالصة بذي الدراهم في الزمان الاول بعضها يكون خالصا وبعضها يكون غير خالص قال ويعادل ذلك نحوا من تسعة عشر دينارا تعادل نحوا من تسعة عشر دينارا. وقد مر معنا في اكثر من موضع ان الدينار يعادل اربع جرامات وربع فاذا قلت تسعة عشر في اربع جرامات وربع فانه حينئذ نقل اربعة في عشرين تقريبا ثمانين جرام فضة. عفوا ثمانين جرام ذهب واجرام الذهب او اكثر خمسة وثمانين خمسة وثمانين جرام يعني من الذهب واذا ضربته بمئتي ريال ونحوها ستجد انه لن يصل على اقصى تقدير كم؟ خمسة عشر الفا او اقل اظن وهذا هو السنة في اه مهري بنات النبي صلى الله عليه واله وسلم والواجب على الرجل مع قدرة الزوج ويساره الا يزيد عن ذلك اي يولي المرأة واما ان كان الزوج اقل يسارا من ذلك فانما هو بحسب الاسهل عليه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيها شيء اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطي؟ مية رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث ابن عباس ان عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال لها النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا. فقال ما عندي شيء فقوله اعطها شيئا ليس هو المهر لانه قد جاء في اكثر من حديث بيان مهري علي رضي الله عنه لفاطمة. وانما قال اعطها شيئا اي قدم شيئا من المهر لها قبل الدخول بها فنأخذ من ذلك ان السنة للزوج ان يعطي زوجته شيئا قبل الدخول بها ولذا قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة الا يدخل بالزوجة حتى يعطيها شيئا حتى يعطيها شيئا فيكون من السنة ان يعجل بعض المهر ان لم يكن كل المهر. والا يتأخر في اعطائها شيئا من ذلك وهذا التعجيل للمهر او بعظه محمول على الاستحباب لا الوجوب. لانه جاء في حديث عقبة الذي في الذي زوجه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يعطي زوجته شيئا فدل ذلك على ان ذلك محمول على الاستحباب اي حديث ابن عباس في امر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ان يعطي فاطمة شيئا فقال اعطها شيئا فقال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية فاعطاها علي ذلك. قال رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وكذا صححه ابن عبد الهادي في المحرر في هذا انه يستحب كما قلت قبل قليل حكمان الحكم الاول انه يستحب ان تعطى المرأة شيئا من مهرها بل قد قال بعض اهل العلم ان الافضل تم ان يكون المهر معجلا والا يكون منه شيء مؤجل والامر الثاني انه يستحب اهداء الزوجة شيئا غير المهر اذ هذه الدرع ليست من المهر وانما هي امر اخر فدل على استحباب ذلك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على صداق صداق او او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته رواه احمد والاربعة الا الترمذي. نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة يعني امر وعدت عليه وعد عليها. قال قبل عصمة النكاح فهو لها اي ان كل شيء يكون مسمى قبل عقد النكاح فانه يكون مهرا وبناء على ذلك فلو قال الرجل لزوجه تزوجتك على الف وكذا وكذا من الذهب فان هذا الذهب يكون من المهر ويكون من الصداق وبناء عليه فانه يكون ملكا للزوجة. والامر الثاني يتنصف بالفرقة قبل الدخول. والامر الثالث ان المرأة اذا خالعت زوجها فانما ترد لها له المهر المسمى ومن المهر المسمى كل ما كان مسمى قبل عقد النكاح وهذا معنى قوله قبل عصمة النكاح فهو لها اي ملك للمرأة ويكون داخلا في عقد اه في المهر. قال وما كان بعد عصمة النكاح؟ اي بعد انشاء العقد وابرامه ولو لم يكن هناك دخول فهو لمن اعطيه فقد يكون قد اعطي هذا اعطي هذا المال ابو المرأة او اخوها او وليها او امها ولا يكون ذلك من المهر قال واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته يعني انه يجوز للمرء ان يأخذ هدية اجل تزويج ابنته او اخته ونحو ذلك في هذا الحديث مسألة مشكلة جدا عند اهل العلم. وما زال الخلاف فيها الى الان قائما في المحاكم وهو مسألة ما الذي يعد من المهر؟ وما الذي لا يعد منه فان كثيرا من الناس اذا تزوج فانه يعطي المرأة مهرا مسمى ويزيد على هذا المهر هدايا كثيرة قبل النكاح وبعده فما قبل النكاح مما يهديها فانما هو من باب الترغيب بنكاحها وما بعد النكاح فانه يكون من باب عموم الهدايا ولها اسماء كثيرة عند الناس. فشيء يكون قبل الدخول وشيء بعده وشيء يعني في اول الى وهكذا من المسميات التي تختلف باعراف الناس والذي عليه المذهب ان كل شيء اهديت المرأة قبل عقد النكاح لاجل تزويجها فانه مهر الهدايا التي تكون قبل ذلك في مرحلة الخطوبة وغيرها كل هذا يعد من المهر لان الرجل لا يهدي المرأة هذا الشيء الا بقصد الترغيب به ويعني آآ يعني انه يرغب المرأة واهلها به بهذا الامر فيكون داخلا في مسمى المهر. وهذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ما زال الخلاف فيها في المحاكم فيما الذي يعني يعد من المهر وما الذي لا يعد منه وغالب الاختصام فيه كما مر معنا في مسائل منها فيما لو فارق المرأة قبل الدخول فما الذي ترده له وما الذي لا ترده وما الذي يلزم المرأة ان ترده اذا طلبت الخلع وقلنا انه لا يجوز للمرأة ان تخالع باكثر من المهر؟ نعم. وعن علقمة ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل ولم يدخلوا بها حتى مات. فقال ابن مسعود له لها مثل صداق نسائه ولا وكس ولا شطط وعليها العدة لها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة امرأة منا مثل ما قظيت ففرح بها ابن مسعود رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي نعم هذا حديث علقمة عن ابن مسعود وقد اورد المصنف اسم علقمة لي ان اخر الحديث انما هو من كلام علقمة في قوله ففرح بها ابن مسعود وهذا هو الغرض بان ذكرها بان ذكر اسم هذا الراوي. والا الاصل في هذه الكتب انه هو تعليق الحديث من الصحابي مباشرة الا لفائدة قال وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا الرجل يجوز له ان يتزوج امرأة من غير تسمية صداق ولم تفرضوا لهن فريضة وهذا باتفاق اهل العلم انه يجوز نكاحها والمرأة حينئذ تسمى بالمرأة المفوضة على وزن اسم المفعول ويصح ان تقول المرأة المفوضة على وزن اسم الفاعل لان المصدر الميمي اذا فتحت ما قبل الاخير فهو اسم مفعول وان كسرت ما قبل الاخير فهو اسم فاعل والمرأة مفوضة نوعان كما مر معنا في اكثر من موضع اما ان تكون مفوضة للمهر او مفوضة للبضع والمرأة المفوضة هي التي لم يسمى لها مهر في العقد فباتفاق اهل العلم انه يصح النكاح ويجب لها حينئذ مهر المثل لاجل هذا الحديث فصحة النكاح للاية ووجوب مهر المثل لاجل هذا الحديث وهو قول عامة اهل العلم او اكثرهم خلافا لبعض المالكية والسبب في ذلك اننا نقول ان المهر سببه العقد ويستقر بالموت وبناء على ذلك فانه اذا عقد الزوج على امرأة ولم يسمي لها المهر فانه احيانا يجب لها المهر واحيانا لا يجب لها المهر. انظروا معي. فهذه المرأة مفوضة اما ان يدخل بها واما ان يموت عنها واما ان يطلقها قبل المسيس والدخول بها الحالة الاولى ان دخل بها والحالة الثانية ان مات عنها فيجب عليها فيجب عليه لها المهر كاملا وهو مهر المثل. لا وكس ولا شطط واما الحالة الثالثة وهو اذا مات عنها اعف اذا طلقها قبل المسيس والدخول بها فانه حينئذ لا نقول انه يجب لها نص نصف المهر بنص كلام الله عز وجل في القرآن وانما نقول يجب لها المتعة وهذه هي الصورة الوحيدة التي تجب المتعة للمرأة وهي اذا كانت مفوضة لم يذكر مهر في عقدها والامر الثاني طلقها زوجها قبل المسيس. وسيأتي احكام متعة في نهاية هذا الباب بمشيئة الله جل وعلا اذا عرفنا ان المرأة المفوضة حكمها انه يفرض لها مهر المثل لاجل هذا الحديث والامر الثاني انها ان طلقت قبل المسيس وهو الوطء فانه حينئذ لا يجب لها لا نصف المهر كما هو الحال في من سمي مهرها وانما تجب لها المتعة وسيأتي مقدار متعة الطلاق في نهاية الباب بمشيئة الله جل وعلا. سيأتي مقدارها وحدها ان شاء الله في نهاية الباب. طيب القاعدة في ذلك ما السبب؟ نقول ان المهر سببه العقد ويستقر الملك فيه بالموت او الدخول ويستقر الملك فيه ويستقر بالموت او الدخول على الصحيح من قول اهل العلم وهو مشهور يعني المذهب وقول جماهير اهل العلم اذا عرفنا ان عمر رضي ان ابن مسعود لما سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا بمعنى انها مفوضة قال ولم يدخل بها حتى مات وجه هذه النازلة انه مات عنها الصورة الاولى اذا دخل بها فلها مهر مثل لا شك والحالة الثانية اذا اه طلقها فبنص كلام الله عز وجل لها المتعة الصورة الثانية هي التي سئل عنها ابن مسعود وهو اذا مات عنها ولم يدخل بها قال فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها آآ قوله له مثل صداق نسائها المراد بالنساء هنا النساء اللائي اضفن اليها وهن قرابات هذه المرأة فينظر في قراباتها نسبا وقراباتها جوارا معا فان المرأة قد يكون لها قرابات ولكنهن بعيدات عنها جدا بان يسكن في في مدن وبلدان بعيدة الا ننظر لها في هذه الحال وانما ننظر لنسائها بهذا الاعتبار ولذلك واختلفوا في تقدير من النساء؟ وتكلمنا عنها في غير هذا الموضع اهن الام الاخوات ام الخالات ام العمات وغير ذلك؟ ولكن المقصود عموما المتوسط فيه قال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. لا وكس اي لا نقص ولا شطط في ذلك اي في زيادة على الزوج قال وعليها العدة اي وتلزمها العدة عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام قال ولها الميراث اي ترث من زوجها ميراثا كاملا كما لو كانت زوجة فهنا رضي الله عنه رأى ان اوقات ابن مسعود حكم ان لها المهر؟ قال لانه قد ثبت لها حكم النساء كاملا فلما ورثت فانه يلزمها العدة ويكون لها المهر. وهذا من الحكم باللازم وهذا من الحكم باللازم قال فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا او في امرأة منا اي من بني الاشجع قال مثلما قضيت ففرح به ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا قال رواه الامام احمد الاربعة وصححه الترمذي وهذا اللفظ الذي اورده المصنف هو لفظ الترمذي قال وحسنه جماعة والعجيب ان الحافظ ذكر لفظ من حسنه ولم يذكر من صححه وقد صحح هذا الحديث ائمة منهم عبدالرحمن بن مهدي رحمة الله عليه شيخ الامام احمد وقد روى عنه ومنهم ابن حزم كذلك ومنهم الحاكم ومنهم تلميذه البيهقي ومنهم ايضا الذهبي وكثير من اهل العلم صححوا هذا الحديث والحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر المصححين لعلة وهي ان الشافعي رحمه الله تعالى يقول ربما هي علة لا نجزم بان هذا قصد ابن حجر لان الشافعي رحمه الله تعالى توقف في تصحيح هذا الحديث فانه لما اورد هذا الحديث في كتابه العظيم المسمى بالام وانا قلت المسمى بالام لان الشافعي لم يسمه بهذا الاسم ومتقدم اصحاب الشافعي كانوا يسمون هذا الكتاب بكتاب الربيع بن سليمان ولكن سمي اما لانه جمعت فيه كتب الشافعي كالرد على الاوزاعي وسير اللي هو عفوا سير الاوزاعي سير الواقدي واختلاف الحديث وكتب الاكثر من كتاب نحو من اثني عشر كتابا او اكثر جمع في كتاب واحد سمي الام وكلها من رواية الربيع بن سليمان المرادي نعم فقد ذكر الشافعي انه قد توقف في هذا الحديث وقال ان صح هذا الحديث اخذت بحكمه ومعلوم ان الشافعي علق حكم عدد من الاحاديث علق حكم كثير من المسائل بصحة الحديث فيها وقد جمع بعض المعاصرين مجلدا كاملا في الاحاديث التي علقها الشافعي على صحة الحديث قال ان صح الحديث اخذت به ومنها هذا الحديث فلعل الحافظ رحمه الله تعالى عندما نقل التحسين ولم ينقل التصحيح وجهه ما ذكرت والعلم عند الله جل وعلا طيب هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق في حكم المفوضة سواء كانت مفوضة بضع او مفوضة مهر وانه يثبت لها الاحكام السابقة هذا الحديث استدل به بعض اهل العلم وهو منصوص الامام احمد على ان الرجل اذا تزوج امرأة على ما معه من القرآن فانها تكون في حكم المفوضة ولذلك لما سئل احمد عن الرجل الذي تزوج مرأة على ما معه من القرآن لم يسمي لها شيئا قال اقضي به بحديث ابن مسعود انه لم يفرض لها صداق لانه معه ولم يعطها شيئا من ذلك فلما قيل له فان بعض الناس يقول يعلمها القرآن قال هذا ليس موجودا في الحديث. من اين جئت به ولذلك فان مشهور مذهب الامام احمد وهو المعتمد عند اكثر اصحابه انه لا يجوز ان يكون الصداق تعليما للقرآن لان تعليم القرآن لا يجوز المعاوضة عليه ولا تقديره بالمال ولا اخذ الاجرة عليه. فلا يجوز ان يكون صداقا وخالف في ذلك بعض اهل العلم ومنهم ابن القيم فرأوا جواز ذلك وتسامحوا في هذا المعنى. نعم سم يا شيخ. وعن جابر ابن عبد الله رضي وعلى ذلك فان الوليمة التي يلزم حضورها انما هي وليمة النكاح فمشهور المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وغيره بالقول اكثر اهل العلم وهو الجمهور ان من دعي الى وليمة عرس يجب عليه الحضور اليها عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل اخرجه ابو داوود اشارة الى ترجيح وقفه وعن عبد الله بن عمرو بن ربيعة بن ربيعة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد اخرجه الحاكم فهو طرف من حديث من الحديث الطويل والمتقدم في اوائل النكاح وعن علي رضي الله عنها رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده قال. نعم. اه هذه الاحاديث الاربعة التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى هي في بيان قدر الصداق ففي الحديث الاول حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل اي فقد استحل عقد النكاح من هذه المرأة قال رواه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه اي على جابر رضي الله عنه هذا الحقيقة ايضا يعني صححه جمع من اهل العلم كالترمذي يعني غيرهم يعني يعني لهم في هذا الحديث كلام آآ هذا الحديث فيه ان من اعطى امرأة سويقا والسويق معروف هو الدقيق او او البر اذا دق فاصبح دقيقا ثم ثم حمس بعد ذلك فلو اعطاها سويقا وهذا تنكير والتنكير يقتضي السويق القليل والسويق الكثير واقل ما يسمى سويقا ان يعطيها قبضة من سويق فمن اعطاها قبضة وهو اقل ميزان يقدر به السويق فانه حينئذ جاز ان يكون مهرا الحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين وقال اذا رضيت من نفسها ذلك فكأنه ما دام رضيت من نفسها ان تزوج على نعلين فيصح ذلك قال اخرجه الترمذي وصححه وخورف في ذلك قوله وخلف في ذلك اي خولف في تصحيح الحديث فقد ضعف ابو حاتم الرازي هذا الحديث وقال انه منكر واعد له بعاصم ابن عبيد الله فان عاصم هذا متكلم فيه والحديث الثالث حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد وهذا لفظ الحاكم واصل الحديث بلفظ التمس ولو خاتما من حديد وليس فيه انه زوجه على الخاتم ولكن هذا الحديث انصح على كلام في هذا الحديث وقد تكلم فيه فانه يدل على انه يصح ان يكون خاتم الحديد مهرا وصداقا للمرأة والمراد بالخاتم هنا انما هو الخاتم الذي يلبس او الحلقة ومعلوم ان خاتم الحديد قليل قيمته وهو اقل من عشرة دراهم كما سيأتي في حديث علي اقل من ذلك بكثير وهذا باتفاق جميع الحاسبين. وقوله من حديد هنا نكر الخاتم كما ذكر ذلك الزركشي وتنكيره هنا لاجل التقليل الا يصح حمل هذا الحديث على خاتم غال فان بعض شراح الحديث حاول ان يوجهه فحمله على خاتم سبك من نوع معين ونحو ذلك فيكون حينئذ اغلى من المقدر هذه الاحاديث الثلاث تدل جميعا على انه يصح ان يكون الصداق قبضة من سويق او من تمر او ان يكون نعلا او ان يكون خاتما من حديد ولذلك اخذ منه فقهاء المذهب ان كل ما صح ان يكون ثمنا في المبيع صح ان يكون مهرا في الصداق ولو قل من غير بيان حد لاقله لا حد لاقله مطلقا وانما كل ما صح ان يكون ثمنا صح ان يكون مهرا وزاد الخرقي رحمه الله تعالى قيدا اخر وقال انه لابد ان يكون مما يتنصف ووجه قول الخرق امران. الامر الاول قال لك اذا طلقها قبل الدخول بها امكن تنصيف هذا المهر والامر الثاني قال لكي لا يكون هذا المهر صوريا بل لا بد ان يكون حقيقيا. فانما لا يتنصف بمثابة الصول ومثلوا لما لا يتنصف بالفلس فان الفلس لا يتنصف وهي الهللة مثلا وهي اقل عملة تستخدم هذا لا يتنصف ومثله حبة الشعير وحبة الرز فهذه لا تتنصف هكذا ظربوا مثالا لما يعني اراد الخرقي ان يخرجه من المهر وعرفنا وجهه من جهتين اما لاجل دفع الحيل لكي يكون هناك مهر حقيقي والامر الثاني لكي اذا طلقها قبل الدخول اذا عرفنا هذه الاحاديث الثلاث عرفنا وجه حديث علي رضي الله عنه الذي بعده حينما قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم وهذا الحديث اخرجه الدارقطني موقوفا قال الحافظ وفي سنده مقال ووجه المقال في سنده ان الامام احمد ضعف هذا الحديث فقد ذكر الامام احمد ان غياث ابن ابراهيم الاودي او ان غياث ابن ابراهيم لقن ان ان هذا الحديث جاء من عفوا ان هذا الحديث جاء من طريق ايات ابن ابراهيم عن داوود الاودي وقد لقن غياث داوود هذا الحديث فتلقنه فتلقنه فرواه عن الشعبي عن علي بهذا اللفظ فصار حديثا والا فان هذا الحديث لا يصح ولذلك ضعفه الامام احمد وغيره من اهل العلم وبناء على ذلك فان هذا الحديث لا يصح اسنادا ولا يصح كذلك من حيث المعنى لورد الاحاديث السابقة فان النعلين وقبضة السويق والتمر وخاتم الحديد اقل من عشرة دراهم ولا شك اذا هذا الاحاديث الاربعة نأخذ منها حكما نأخذ حكمين. الحكم الاول انه لا حد لاقل المهر الا قيد ذكره ابو القاسم الخرقي انه لابد ان يكون قد يتنصف والحكم الثاني نأخذه من هذه الاحاديث ايضا ان السنة ان يكون المهر غير مغالا فيه ولذلك نص فقهاؤنا على ان المغالاة في المهور مكروهة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان خير النساء ايسرهن مؤنة فمن علامة بركة المرأة ويمنها على زوجها ويمنها في حياتها في زوجيتها الا يغالى في مهرها خيركن ايسركن مؤنة واكرم النساء انما كان صداقهن من اربع مئة الى خمس مئة درهم فقط. رضوان الله عليهم. سم وان عقبة ابن عابد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. اخرجه ابو داود وصححه الحاكم نعم هذا حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق ايسره. قال اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم آآ فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره اي اقله من غير كلفة على الزوج ففيه يسر ولم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقلية. لان الاقلية قد يكون هناك مقصودا وليس كذلك. اليس قلة الصداق مقصودة وانما اليسر؟ والسهولة فاذا كان الزوج معسرا فيقلل في حقه وان كان غنيا وموسرا فيوصل في حقه الى مهر ازواج وبنات النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان عمارة ان عمارة ابن الجوني الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كينا ادخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راو متروك. واصل القصة في من حديث ابي سيد الساعدي نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه قال تعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ يعني الله جل وعلا فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وامر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب قال اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راو متروك ويعني بهذا الراوي المتروك عبيد ابن القاسم سنتكلم عنه بعد قليل قال واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعد رضي الله عنه المصنف اعرظ عن رواية ابي اسيد وهي في الصحيح وقد جاء فيها ان الجوية هذه رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبي نفسك يبي طبعا ان قيل باسلامها لانه جاء في بعض الالفاظ انها لم تسلب. جاء في بعض الالفاظ انها لم تسلم فقالت كيف يعني آآ تتزوج الملكة الوضيعة ونحو ذلك من الالفاظ. فتكون حينئذ لم تسلم. وقيل ان تأخر اسلامها عن هذا اللفظ وذلك ندمت ففيه ان الجولية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هبي نفسك لي فقالت ما قالت من ذلك الكلام فلما قرب منها النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت بالله منه؟ فقال لقد عذت بمعاذ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك ثم قال لابي لابي اسيد رضي الله عنه اكسها زراقتين او او اه اكسها زاري زارقتين وهما نوعان من الثياب التي تلبس المصنف اعرض عن رواية ابي اسيد واتى برواية عائشة لاسباب السبب الاول ان فيها قال فقد طلقها واما لفظ حديث ابي اسيد ففيه انه قال لها الحقي باهلك الحقي باهلك وساتكلم عن هذا الفرق. والامر الثاني انه في هذا الحديث انه امر اسامة فمتعها فنص على كلمة المتعة واما في حديث ابي اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسها هاتين الحليتين وقال ابن حبان انه يروي عن هشام ابن عروة احاديث موضوعة فحكم اهل العلم بان روايته على عن هشام فيها وضع كثير وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق الزهري عن هشام ابن عروة عن ابيه عروة بلفظ يختلف عن هذا اللفظ اذ رواية عبيد بن قاسم وهم فيها من جهات او اخطأ ليس وهما بل هو خطأ مجزوم فيه من جهات الخطأ الاول في تسميته للمرأة الكونية بعمرة بنت الجول والصواب ان اسمها اميمة بنت النعمان ابن شراحيل كما نص على ذلك اه ابو اسيد في حديثه اه الذي في البخاري فليس اسمها فليس اسمها عمرة وهذا الاسم ليس لها الامر الثاني اه ان هذا الحديث فيه تصريح بانها حين ادخلت عليه. ولما تزوجها وان هذه الاستعاذة منها كانت بعد الدخول واما حديث ابي اسيد فانه قد يوهم قد يوهم ان قولها هذا الكلام كان قبل الزواج بها وانما كان في مرحلة الخطوبة الامر الثالث في هذا الحديث الذي اخطأ فيه عبيد ابن قاسم في قوله فطلقها واما اللفظ الذي ثبت في الصحيح فان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي باهلك هكذا ثبت في الصحيح والامر الرابع فيما اخطأ فيه عبيد في هذا الحديث حينما قال وامر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب والذي ثبت في الصحيح من حديث ابي اسيد انه كساها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فقط والحقها باهلها هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى فيه ان عمرة لما تعوذت بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها والتعوذ هو الامتناع به سبحانه وتعالى والالتجاء اليه والاعتصام فمن اعتصم بالله عز وجل والتاذ به والتجأ اليه وامتنع به كفاه الله عز وجل كلما اراد وقد اخذ اهل العلم من هذا الحديث بان الله عز وجل قد يستجيب الدعاء المحرم ولا شك ان من اعظم الاسم حينما دعت هذا الدعاء في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم فقد يستجيب الله عز وجل الدعاء المحرم ابتلاء للداعي ومن باب الامتحان له في ذلك ايضا وهذه المرأة اجيب دعاؤها لما استعاذت بالله ابتلاء لها وامتحانا. ولذلك روي في بعض الاخبار انها ندمت على ذلك ندما شديدا ولكن لامر اراده الله جل وعلا ولذلك قرر الشيخ تقي الدين لما قرر هذا الاصل قال ومعنى ذلك يدلنا على انه لو دعا امرؤ بامر محرم ثم اجيب دعاءه لا نقول ان هذا الدعاء يسن تكراره والاصل انه لا يكرر الادعية الا ما ورد به النص فالتجربة بان فلانا دعا فاستجيب له او اه فعل شيئا معين لا يلزم منه اه صحة هذا الدعاء نعم قال فطلقها نأخذ من قوله فطلقها ان هذه اللفظة وردت في الصحيح بلفظ الحقي بأهلك ومشهور مذهب ان قول المرء لامرأته الحقي باهلك انها من كنايات الطلاق فيقع بها الطلاق اذا نواه الزوج هذه مسألة واخذوا ايضا من هذا الحديث انها من كنايات الطلاق الخفية التي لا يقع بها الا واحدة الا ان ينوي ثلاثا. لان كنايات الطلاق نوعان ظاهرة وخفية فالظاهرة ينوى بها ثلاث الا ان ينوي واحدة والخفية يقع بها واحدة الا ان ينوي ثلاثا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأتي طلاق البدعة وانما يطلق واحدة فدل على ان نلحقي باهلك انما تقع بها واحدة الا ان ينوي ثلاثا المسألة الاخيرة فيها انه يستحب متعة الطلاق بعد الدخول لانه قال فمتعها بثلاثة اثواب وقاعدة المذهب ان ان المتعة اعلاها خادم واقلها كسوة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان هذه المتعة معتبرة بحال الزوج فقط وليس بحال الزوجة المهر معتبر بحال الزوجة والمتعة معتبر بحال الزوج والنفقة بحالهما معا فالمتعة انما هي ينظر لحال الزوج باعتبار يساره وعدم يساره وقدرته وضيق حاله. نعم باب الوليمة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرة قال ما هذا قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال فبارك الله لك او لم ولو بشاة متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذا باب الوليمة واهل العلم رحمه الله تعالى يذكرون باب الوليمة بعد النكاح مباشرة او في باب النكاح وذلك لان المراد بالوليمة اذا اطلقت انما هي وليمة النكاح واما غيرها من الولائم فانه اذا اريدت فانما تقيد. فيقال وليمة سرور او وليمة كذا وكذا من الاسباب التي تكون موجبة لهذه الوليمة. واما اذا اطلقت الوليمة فالاصل انها وليمة النكاح. ولذا كل حكم يتكلم عنه الفقهاء اذا سموها باحكام الوليمة فيعنون بها وليمة النكاح اول حديث اورده المصنف وهو اصل هذا الباب حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرة اي انه رأى على ثوبه اثر سفرة من زعفران وغيره. وهذا يدل على ان الثوب اذا صبغ بصفرة كاملا فانه حينئذ يجوز لمن رأى ان هذا الصبغ كامل للثوب واما الحديث الذي ورد فان هو محمول على الصفرة التي تكون قريبة للحمرة. قريبة للحمرة. وقيل ان هذا الحديث اثر صفرة اي ان في الثوب سفرة ليس كامل الصبغة وانما في بعض اجزائه بعض الصفرة من الزعفران. فقال ما هذا؟ النبي قال ما هذا؟ فقال اني تزوجت على وزن نواة من ذهب. فعبد الرحمن بن عوف لما فتح الله عز وجل عليه في التجارة حينما قدم المدينة. خطب امرأة وتزوجها على وزن نواة نواة نواة التمر من ذهب وجاء في مسائل اسحاق بن منصور كوسج انه سأل الامام احمد كم مقدار وزن النواة فقال انه ثلاثة دراهم وثلث ثم سأل اسحاق ابن روهوية فقال ان وزن النواة خمسة دراهم اذا على اقصى تقدير فان وزن النواة التي امهر عبد الرحمن رضي الله عنه زوجته انما هو خمسة دراهم والاقرب تقدير الامام احمد ثلاثة دراهم وثلث. وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين وغيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا يستحب لمن تزوج ان يدعى له بالبركة في زواجه وفي اثر زواجه من الولد وغيره او لم ولو بشاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة هذا الحديث محمول في قوله اولم على الاستحباب وهذا هو مشهور مذهب الائمة الاربعة جميعا ان وليمة النكاح مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يورم على نسائه وعلى بناته كما في حديث فاطمة وغيرها وقال لعبد الرحمن اولم فدل على استحبابه بل هو استحباب مؤكد جدا لان من اهل العلم من قال بوجوبه وهم الظاهرية ورواية مرجوحة جدا في مذهب الامام احمد قال ولو بشأن قوله ولو بشاه لو هذه قال بعض اهل العلم انها للتقليل اي اقل ما يعني يذبح في الوليمة يوضع شاة كاملة وهذا ليس كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على احد من نسائه بشاة قط وقد جاء في حديث انس ما اولى ما النبي صلى الله عليه وسلم على احد من نسائهما اولم على زينب اولم لها بحيس دقيق وتمر جمع معا مع سمن وعجن والحيث معروف ما زلنا نأكله الى الان ولم يجعل شاة عليه الصلاة والسلام فدل على ان هنا لو اه ليست على للتقرير مطلقا. وقال بعضهم للتكثير للتكثير وبناء على ذلك فلا يستحب ان يزاد عن الشاة. ونقول ايضا ليس كذلك فانه لا يمكن ان يقال بانه لا يجوز اكثر من شاة فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاة تختلف باختلاف الاحوال فانه يستحب ان يكفر في طعام الوليمة وان يجعل فيها لحم كشاة ونحوها ان كان المرء ذا يسهر فيقيد حينئذ ان كان ذا يسار وقدرة ولا ضرر عليه. والا فيجوز النقص عليها من غير كراهة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتيها متفق عليه ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب فليجب عرسا كان او نحوه او نحوه هذا حديث ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. هذا اللفظ هذا هو اللفظ المتفق عليه هو الاصح من اللفظين وسيأتي توجيه اللفظ الثاني فقول النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة الهنا للعهد اي الوليمة المعهودة وهي وليمة العرس وقد ذكر جمع من اهل العلم ومنهم ابو منصور الثعالب في كتابه فقه اللغة اسماء الولائم وانه اذا اطلقت لفظة الوليمة فانما يقصد بها وليمة النكاح دون ما عداها من الولائم التي تجعل المناسبات يجب عليه الحضور اليها. ولا يعني يعذر بتركها الا بوجود شرط من الشروط التي تبيح له التخلف كوجود دعوة سابقة كما سيمر معنا او وجود منكر او بعد كمسافة قصر او انشغال بمرظ او قبول عذر ونحو ذلك من اعذار ذكر اهل العلم في محله اذا نأخذ من هذا الحديث ان وليمة النكاح يجب حضورها وعدم تركها الا ان يأذن صاحب الحق وهو الداعي من هذا الحديث قبل ان ننتقل للجملة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي المراد بقوله اذا دعي اي اذا دعي دعوة نقرا لا دعوة جفلا لان قوله دعي اي خص بالدعوة والنقرة هي التي يخص بها الرجل واما الدعوة الجفلة فانها التي تكون لعموم الناس فنأخذ من هذا الحديث ان الوليمة التي يجب الحضور الحضور اليها واجابتها هي الوليمة التي يخص المرء بالدعوة فيها الا تكون دعوة عامة فلو قام رجل في مسجد وقال ايها الناس انتم مدعون للزواج فهذه دعوة جهلة وليست نقرا فهذه لا يستحب حضورها اساسا بل مشهور المذهب انه يكره حضور الدعوة حضور الدعوة الجفلاء ويجب حضور دعوة النقرة التي يخص المرء بها طيب قوله اذا دعي احدكم في قوله اذا دعي احدكم يدل على ان العبرة بالدعوة من صاحب الوليمة الذي اقامها وهو الزوج او الزوجة او وكيلهما فالزوج قد يكون ابوه هو وكيله والزوجة يكون وليها هو وكيلها او امها هي الوكيلة في هذا الامر. فحينئذ يكون واجبا. فان دعا غيرهم من الفضوليين كالاخ مثلا اخو الزوج بعض الاخوان اذا جاءت الوليمة الاخ يدعو زملائه مثلا وهذا موجود كثير جدا او يدعو ابن العم بعض الناس يعني يدعو لزواج ابن عمه. فنقول ان هذه الدعوة للزواج فان هذه الدعوة للزواج ليست من الدعوة التي يجب حضورها بل يجب ان يكون الحضور الدعوة يجب ان تكون الدعوة من صاحب الشأن وهو الزوج او الزوجة او وليهما وكيلهما في هذا المعنى نعم اه قال ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجبه عرسا كان او نحوه فقوله اذا دعا احدكم اخاه فليجبه هذا يدلنا على الحكم السابق وهو انه يدل على الوجوب. قوله عرسا كان او نحوه. هذه الزيادة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما هي تفسير من بعض الرواة من بعض الرواة وعلى القول بثبوتها فانها تحمل حينئذ على الاستحباب فان الوليمة اذا لم تكن وليمة عرس فانه يستحب. اجابة الدعوة اليها وليست بواجبة كوليمة العرس. واما وليمة العرس فقد ثبت من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم وليس من عصيان الا ما كان واجبا يأثم المرء بتركه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله اخرجه مسلم. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة. يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها. قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا لفظ مسلم هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى ذكرناها قبل قليل وجوب حضور وليمة النكاح. لان قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد خصصنا هذا الحديث بوليمة النكاح لاجل الجملة الاولى التي فيه فانه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء او يدعى اه يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها فانه معلوم ان وليمة النكاح هي التي يدعى لها الاغنياء ويدعى لها علية القوم بان الزوج يدعو الذين يتوجه بهم ويتجمل بهم امام الزوجة والعكس كذلك فان المرأة واهلها انما يدعون من يتوجهون به امام الزوج واهله فيدعون علية القوم ويتركون ضعفائهم ولذلك هذا المقصود به وليمة النكاح خاصة وهذا واضح من سياق الحديث هذه المسألة الاولى المقصود في هذا الحديث. المسألة الثانية ان هذا الحديث فيه ادب فانه يستحب في وليمة النكاح الا يخص بالدعوة الاغنياء وانما يدعى لها الفقراء لكي يكون الطعام طعام خير فان ما يقابل الشر طعام الخير واذا بني النكاح على الخير فانه علامة بركة ويمن وقد جرت عادة الناس انهم انما يدعون في ولائم اعراسهم اغنياء الناس والذين يتجملون بحضورهم ومن ومما زاد هذا الامر ما اصبح يفعل في بعض القاعات من حصر الحضور بعدد معين فاصبحوا ينتقون من الناس اقربهم واغناهم ومن يتوجه به دون من عاداهم للناس. وهذا في الحقيقة مصداق لحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها وهم المحتاجون للطعام ويدعى اليها من يأباها وهم الاغنياء الذين يعني لا يحضرون آآ رغبة في طعام ولا في غيره وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء ان الوليمة اذا خصت بالاغنياء فقط وهو مذهب ولم يحضرها الا الاغنياء وعلم المرء انه لن يدعى لهذه الوليمة الا الاغنياء دون اواسط الناس فانه حينئذ يكون ذلك عذرا في جواز التخلف عنها يجوز للمرء ان يتخلف لاجل ذلك وهذا نص عليه فقهاؤنا وغيرهم رحمة الله على الجميع استدلالا بهذا الحديث اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة اي الوليمة التي يفعل فيها ذلك فان لم يفعل فيها ذلك فانها لا تكون شرا وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فان طعام النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة وقد كان يدعو الناس جميعا عليه الصلاة والسلام نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب اه فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم اخرجه مسلم ايضا. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احد احدكم فليجب فليجب اي فليجب الدعوة للوليمة. فان كان صائما فليصلي معنى قوله فليصلي اي ليدعو فان المراد بالصلاة هو الدعاء. ان الله وملائكته يصلون على النبي يثنون عليه. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ايدعوا له نعم فقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صائما فليصلي المراد بقوله فليصلي اي فليدعو يدعو لصاحب الوليمة بالبركة ويدعو له بالتوفيق في زواجه ونحو ذلك وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شاء طعم وان شاء ترك اي ان كان صائما ان شاء طعم وان شاء ترك يعني الاكل والفرق بين الحديثين انهم يقولون ان كان المرء صائما فريضة فلا يجوز له الافطار واما ان كان صائما نافلة فيجوز له الافطار وعدم الافطار الا ان يكون في ذلك غظاظة في نفس صاحب الدار فان علم ان صاحب الدار يتأذى من عدم اكله فانه حينئذ يفطر لاجله فالافضل في حقه ان يفطر حينذاك قال وان كان مفطرا فليطعم. اي فليأكل وفي هذه الجملة في قوله وان كان مفطرا فليطعم يدل على استحباب الاكل في وليمة النكاح ولذلك قال اهل العلم ان الوليمة المراد بها الطعام الذي يجتمع عليه. وليس مطلق الاجتماع فانه لا تكون الوليمة وليمة الا بحضور طعام. فلا بد منه ومن حضر وليمة عرس فيندب له ان يأكل ولو شيئا قليلا وقد تكلم اهل العلم في ضابط الحد القليل الذي يحصل به السنة اقل ما يسمى اكلا فمما ذكره ابو الوفا ابن عقيل رحمه الله تعالى ان اقل ما يسمى اكلا ان يغمس المرء اصبعه في اناء الماء ثم يمص اصبعه وحينئذ يصدق عليه انه قد اكل من الطعام. ولذلك من دخل وليمة عرس وشرب عندهم فنجاله شاي او كأس ماء او قهوة فانه يكون اتى بالواجب من حضور الوليمة واتى بالسنة من الاكل من طعامهم وبعض الفقهاء الشافعيين المتأخرين واغلب ظني ان البيجوري لما تكلم عن الوليمة قال وتحصل الوليمة بما يفعل في وقتنا. طبعا بيجور له مئتين سنة مثل الشربات كذا قال الشربات هذي من قديم تعرف عند المصريين والفقهاء المصريين فقال من شرب الشربات في الزواج خلاص حصلت به الوليمة وترتب عليه جميع اثاره نعم وله من حديث جابر نحوه قال فان شاء فطعما وان شاء ترك نعم هذا بالنسبة للصائم نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم ثاني سنة وطعام يوم ثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه رجال صحاح وله شاهد عن انس عند ابن ماجة. طيب اه هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الوليمة اول يوم حق معنى كونه انها حق يعني انها لازمة الحضور ويجب حضور هكذا وجهه اهل العلم قال وطعام يوم الثاني سنة اذا اذا فعلت وليمتان فان الوليمة الاولى يجب حضورها والوليمة الثانية يجوز حضورها. يجوز حضورها او يندب على اختلاف الرواية والمذهب قال وطعام اليوم الثالث سمعة بمعنى ان الوليمة اذا كررت ثلاثة ايام فانه في اليوم الثالث يكره حضورها لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها سمعة ورياء. قال ومن سمع سمع الله به قال رواه الترمذي واستغربه اي قال انه غريب قال ورجاله رجال الصحيح الاستغراب قد يكون لاحد امرين اما الاستغراب للمتن او انه يكون غرابة للاسناد وغرابة الاسناد ان يتفرد بالحديث فرد عن فرد واما غرابة المتن بان يكون في الفاظه ما ليس موجودا. وغالب الفقهاء او غالب علماء الحديث المتقدمين يطلقون على غرابة الاسناد. فالترمذي حينما استغرب هذا الحديث وقال انه غريب اي تفرد به بعض الرواة. فقد تفرد بهذا الحديث رجل من رواته يسمى بزياد ابن عبد الله البكائي وقد تكلم في فيه فبعض اهل العلم يوثقه وبعضهم يضعفه وهذا هو الذي يعني اه عل به الترمذي هذا الحديث هذا الحديث اخذ منه الفقهاء رحمه الله تعالى ان اه الوليمة انما تجب في اليوم الاول واما اليوم الثاني فانه ليس بواجب فهو دائر بين الاباحة والندب. واما اليوم الثالث فانه مكروه ويستثنى من ذلك صورة وهو اذا كان المكان ضيقا فانه حينئذ يجزأ الحضور بين الناس ولذلك جاء في البخاري ان ابن سيرين اولم على ابنته او ان سيرين اباه اولى ما على ابنته سبعا يولد وذلك لضيق المكان. فاذا كان الناس مدعووه كثر فاولى ما لبعض الناس وليمة ولاخرين وليمة اخرى فانه حين اذا تأخذ الوليمتان حكم الوليمة الاولى. ومثال ذلك. حينما يجعل الرجل وليمة في بلدة ووليمة اخرى في بلدة اخرى مقصود يقصد بها اهل البلد كأن يكون اهله في تلك البلد فانه يأخذ هذا الحكم والله اعلم. نعم وعن صفية ابن بنت شيبة قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير اخرجه البخاري نعم هذا حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على بعض نسائه بمدين من شعير ومعروف ان المد هو جمع الكفين فلم يكن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه الا شيئا قليلا ومر معنا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اولم على احد من نسائه ما اولم على زينب حاس لها حيسا. والحيس هو ان يجمع تمر مع سمن مع شيء من دقيق ومع شيء من اه اقط يدق معه ثم يخلط الجميع فيكون حيسا سمي حيسا لانه يخلط معا ثم يجمع اما على شكل كور او غيرها وهذا ما زلنا نأكله الى الان وهو معروف يسمى الحيس هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم معناه زينب هو اكثر ما فعل عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يدلنا على امرين الامر الاول ان السنة في وليمة النكاح عدم اكثار الطعام الا اذا كان الحضور كثيرين فان كان الحضور كثيرين فانه يكثر لقدرهم. واما كثرة الطعام والمباهاة فيه. فليس ذلك من السنة في شيء وقد جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباهين لفظ الحديث نهى عن طعام المتبارين. والمراد بالمتبارين المتباهين الذين يتباهون بكثرة الطعام وانواعه واصنافه ومن حضر اليه ولذلك المقصود ليس مقصود كثرة الطعام وانما المقصود الاجتماع واعلان النكاح. فان الغرض الاسمى والاجلى من وليمة النكاح واعلانه فاذا وجدت كلية ابن كعب المقصود منها اعلان النكاح واظهاره ان فلانا تزوج فلانة. وليس المقصود من وليمة النكاح يعني اظهار اه ما انعم الله عز وجل على الشخص او ان يظهر نعمة ليست عنده نحو ذلك. المسألة الثانية ان هذا الحديث يدل على ان الشاة ليست بواجبة بل وليست سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها وانما بحسب الحال فان كان المرء مقتدرا والحضور يعني يغنيهم ذلك فانه يذبح لهم الشاة جمعا بين هذا الحديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين حديث عبدالرحمن بن عوف في اول الباب وعن انس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسمن متفق عليه. واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال بني عليه بصفية رضي الله عنه رضي الله عنها فان الله عز وجل لما فتح على نبينا صلى الله عليه وسلم خيبر كان في سهمه صفية وهي من اشراف اليهود رضي الله عنها وارضاها. وقد اسلمت وهي ام المؤمنين كفاها شرفا انها تزوجت خير الخلق محمدا صلى الله عليه واله وسلم فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وبنى بها اختلف الصحابة هل بناؤه بها لكونها امة تسرى بها او لكونها زوجة تزوجها وما عرف ذلك الصحابة رضوان الله عليهم حتى اصبحوا حينما حجبها عليه الصلاة والسلام فلما حجبها عرفوا انها حرة وانه قد تزوج بها زواجا عليه الصلاة والسلام وليس تسريا ولذلك اقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث ليال اكراما لها واكراما لمكانتها رضي الله عنها ولكي لا يظن انها بمثابة السرية وانما اقام عليها ثلاثا لاجلها رضي الله عنها وقسم لها كما يقسم لسائر الاحرار قال انس وقد كان خادما النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت المسلمين الى وليمته ومعلوم ان انس خدم النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين قال انس كما روى ابو الشيخ الاصبهاني في في الطبقات طبقات العلماء الحديث في اصبهان ان انسا قال لما بلغت اي احتلمت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا تدخل على النساء قال فما كان يوم اشد علي من ذلك اليوم وهذا فيه ان انسا كان صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حاله من حين بلغ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ انس منعه من الدخول الى النساء ولذلك فان الخادم يمنع من الدخول الى النساء والنظر اليهن وغير ذلك من الامور. قال فدعوت المسلمين الى وليمته صلى الله عليه وسلم فما كان فيها من خبز ولا لحم وهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم زهده ونظره في الدنيا والا فقد فتح الله عليه خيبر في وقتها قال وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت اي نشرت فالقي عليها التمر والاقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ما مر معنا من ان وليمة كاحلى حد لاقلها وان حديث انس رضي الله عنه في قصة عبدالرحمن بن عوف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه ان هذا محمول على بعض الناس وان الندب مخصوص فيما اذا كان المرء ذا سعة ماء ذا سعة في ماله وان الحضور كثير فانه يستحب ان يكون فيها لحم من الشياه لا على سبيل التقليد الامر الثاني ان هذا الحديث فيه دليل على ان المرأة اذا تسرى بامرأة فانه يجوز له ان يورم لها بل ويندب له ذلك ووجه ذلك ان الصحابة لم يعلموا ويجزموا بان صفية رضي الله عنها زوجة بمجرد الوليمة وانما علموا ذلك بحجبها فكأنه في ذهنهم ان الوليمة قد تكون ايضا للسرية وقد تكون لغير ذلك المدينة ولا خلص الوقت حديث او نكمل الاسبوع القادم كم باقي شيخنا تسع سبع اذا نأخذ حديثا واحدا نكون انهينا الباب الباقي في اداب الاكل سم وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما بابا فان سبق احدهما بالذي سبق رواه ابو داود وسنده وسنده ضعيف نعم هذا حديث رواه ابو داوود وقد ضعف الحافظ هذا الحديث هنا وفي غيرها من المواضع لان هذا الحديث تفرد به بعض الرواة وهو الدالان وهذا الرجل متكلم فيه قال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما بابا. فان سبق احدهما فاجب الذي سبق هذا الحديث مع ضعف اسناده الا ان الفقهاء عملوا به لان القاعدة عند اهل العلم انه اذا استوى صاحب حق يبحث عن المرجح وهي القرينة التي ترجح وفي هذا الحديث انه يجب على المرء ان يجيب دعوة وليمة النكاح اذا دعي اليها فان دعي دعوتين فانه يجيب الاول منهما دعوة له اول داعيين فليجب اولهما. في قول فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فان سبق احدهما فاجب الذي سبق كذلك فانه يجيب الاقرب اليه بابا. الاقرب اليه بابا وهو المقصود اقرب جوارا فالاقرب في الجوار يقدم على غيره والحق به اهل العلم ايضا فيما لو كان الاقرب نسبا من باب قياس الشبه فلو دعي المرء دعوتين احداها لرجل قريب له في النسب والثانية لرجل غريب فتقدم دعوة القريب للنسب على دعوة الغريب فان تعارضتا معا بان كان المرء دعا الغريب قبل القريب فمن يقدم منهما نقول يقدم منهما ما قدم في الحديث فيقدم القريب بابا وهو الجار او القريب نسبا على غيره. على غيره. طبعا كل هذا الكلام فيما اذا لم يوجد احد الموانع التي تبيح التخلف عن الوليمة كوجود منكر او اه وجود مسافة او بعد كمسافة قصر ونحوه او غير ذلك من الاسباب التي ذكرها اهل العلم والموانع تصل الى عشرين مانع تصل الى عشرين مانع ذكره اهل العلم في هذا الباب آآ طبعا اهل العلم اطالوا في قضية اجتماع داعيين حتى انهم قالوا اذا استووا من كل الجهات فانه يقرع بينهما فيحظر احدى الدعوتين دون الثانية. ومعلوم قاعدة المذهب ان المذهب من اوسع المذاهب الاربعة في اعمال القرعة وقد ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة احاديث كما قال الشيخ تقي الدين وابن القيم فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها دائما والقاعدة في اعمال القرعة انه اذا استوى حقان فانه يقدم من خرجت له القرعة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نكمل ان شاء الله الدرس القادم