﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.050
كنا قد وصلنا في دليل الطالب الى باب عيوب العيوب في النكاح. باب حكم العيوب في النكاح آآ ما يفوت به غرظ الزوج او الزوجة اما ان يكون فوات صفة كمال

2
00:00:23.200 --> 00:00:53.150
واما ان يكون عيبا ونقصا فما كان من باب فوات صفة الكمال فانه لا خيار فيه فانه لا خيار فيه كأن يجد الزوج الزوجة سيئة الخلق مثلا او يجدها ليست بجميلة او نحو ذلك

3
00:00:53.400 --> 00:01:18.700
فهنا لا خيار في هذا ما لم يشترط صفة معينة واما اذا كان ما يفوت به غرض الزوجة والزوجة لوجود صفة عين فله الخيار له الخيار اذا وجد العيب في الاخر

4
00:01:20.550 --> 00:01:41.600
فاذا وجدت الزوجة العيب في زوجها لها الخيار واذا وجد الزوج العيب في زوجته فله الخيار وهذه العيوب هي عيوب النكاح او العيوب في النكاح وهذه العيوب هل هي محصورة؟ في عيوب معينة محددة

5
00:01:42.100 --> 00:02:07.350
او انها غير محصورة هذا محل خلاف بين الفقهاء مشهور من المذهب عند الحنابلة ان عيوب النكاح محصورة ومحدودة ومعدودة باشياء معينة. ولذلك ذكر هذه العيوب على سبيل الحصر والقول الثاني في المسألة انها ليست محصورة

6
00:02:07.600 --> 00:02:24.300
وانما مضبوطة بضابط معين وهذا هو القول الراجح في المسألة والذي عليه كثير محققين من اهل العلم انها غير محصورة تراه ابن عباس ابن تيمية ابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم وهو الذي عليه العمل

7
00:02:26.550 --> 00:02:48.450
فهي غير محصورة لكن لابد من ضبطها بضابط معين. وهذا الضابط هو ما يعده الناس عيبا في عرفهم يفوت به الاستمتاع او كماله يفوت به الاستمتاع او او كماله يعني كمال الاستمتاع

8
00:02:50.800 --> 00:03:15.750
وذلك لان السلامة من هذه العيوب مطلوبة في النكاح والاصل في الزوجين السلامة منها فهي اذا كالمشروطة عرفا فهي اذا كالمشروطة عرفا كانه اشترط الا يكون في الزوجة كذا وكذا وكذا. او العكس

9
00:03:19.950 --> 00:03:50.750
قال المؤلف رحمه الله واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم المؤلف العيوب في النكاح الى ثلاثة اقسام قسم يختص بالرجل وقسم يختص بالمرأة وقسم مشترك بينهما قال قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال

10
00:03:53.400 --> 00:04:14.150
كونه قد قطع ذكره وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمجبوب فلو اكتشفت المرأة ان هذا الرجل مقطوع الذكر فلها الخيار بان تبقى معه او تطلب الفسخ قد حكى ابن المنذر

11
00:04:14.450 --> 00:04:36.700
الاجماع على ذلك حكى الاجماع على ان المرأة اذا تزوجت رجلا مجبوبا دون ان تعلم ان لها الخيار وهكذا اذا قطعت خصيته لانه اذا قطعت خصية انقطع نسله الا يمكن ان ينجب

12
00:04:41.650 --> 00:05:05.150
ولذلك يكون للمرأة الخيار لا شك ان قطع الخصيتين انه عيب يوجب الفسخ وقد روي ان رجلا تزوج امرأة وهو خصي فترافع الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال اعلمتها يعني بذلك العيب؟ قال لا

13
00:05:05.500 --> 00:05:27.400
قال اعلمها ثم خيرها اعلمها ثم خيرها رواه ابن ابي شيبة وقولها او اشل يعني اشل الذكر اشل الذكر فلا ينتصب. وان كان هذا سنتكلم عنه في العنة. لكن هذا يعني كأنه شيء اخر غير العنة

14
00:05:29.450 --> 00:05:54.200
قال فلها الفسخ في الحال اذا وجدت احد هذه العيوب لها الفسخ وان كان عنينا ايضا لها الفسخ والعنين هو الذي لا يستطيع الوطء ليس عنده القدرة على الوطء قد يكون باصل الخلقة

15
00:05:54.950 --> 00:06:18.000
وقد يكون بامر عارظ في ان يكون مثلا بسبب صرف او يسمى بالصرف او السحر او نحوه فاذا وجدته عنينا لها الفسخ كيف تثبت كيف تثبت العنة؟ قال باقراره بان يعترف بانه عنين

16
00:06:19.700 --> 00:06:48.300
او ببينة. مقصوده بالبينة يعني الشهود شهادة الشهود وذلك بان يعترف عند شهود بانه عنين. ثم يشهدون عليه. هذا هو المقصود المؤلف بالبينة وعلى قول ابن القيم رحمه الله في تعريف البينة وهي ان البينة كل ما ابان الحق

17
00:06:48.700 --> 00:07:10.550
فيمكن ان يدخل في ذلك القرائن  ومن ذلك القرائن الطبية في الوقت الحاضر. وان قرر الاطباء بان هذا الرجل عنين قال او طلبت يمينه فنكل طلبت منه ان يحلف بانه ليس عنينا فنكد يعني امتنع عن الحلف

18
00:07:11.500 --> 00:07:45.000
ولم يدع وطأ قبل دعواها ففي هذه الحال يعني اذا ثبت انه عنين يقول مؤلف اجل سنة هلالية منذ ترافع رغم الى الحاكم ينتظر لمدة سنة منذ الترافع للقاضي المقصود بالحاكم القاضي. هذه السنة سنة هلالية

19
00:07:45.500 --> 00:08:06.400
يعني معتمد عليه هو السنة الهلالية وليست السنة الشمسية يعتمد عليه في الاحكام الشرعية هو السنة الهلالية وذلك لثبوت هذا عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق وكما عند الدارقطني

20
00:08:09.950 --> 00:08:41.800
قالوا وانما يؤجل سنة لان للانسان اربع طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة فقد لا يستطيع الوطء مثلا في فصل من الفصول ويستطيع الوطء في فصل اخر لا يستطيع الوط في الشتاء ويستطيع في الصيف او الخريف او الربيع او نحو ذلك. فيؤجل لمدة سنة

21
00:08:44.750 --> 00:09:11.150
وفي الوقت الحاضر مع تقدم الطب اذا استطاع الاطباء اثبات عنته فلا حاجة لان يؤجلوا لمدة سنة اذا امكن الاطباء ان يثبتوا انه عنين فلا حاجة لذلك. المقصود من تأجيله سنة هو التأكد من انه علمي

22
00:09:14.300 --> 00:09:33.700
في الوقت الحاضر كما ترون تقدم الطب بجميع انواعه ومن ذلك الاشعة المختلفة بانواعها فيمكن للطب الوقت الحاضر ان يثبت ان هذا الرجل عن نين اوليس بعنين فاذا امكن ذلك بصورة

23
00:09:34.400 --> 00:09:50.450
قاطعة فيحكم القاضي بالفسخ بمقتضاها ولا حاجة الى تأجيله لمدة سنة انما قال الفقهاء السابقون يؤجل مدة سنة لانه ليس يعني عندهم من من التقدم الطبي ما في الوقت الحاضر

24
00:09:53.600 --> 00:10:20.950
قال وقسم انتقل المؤلف للكلام بعد ذلك للقسم الذي يختص بالمرأة عيوب النكاح المختصة بالمرأة قال وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر اذا كان ذلك خلقة هذه تسمى

25
00:10:21.350 --> 00:10:53.100
الرقاء بالراء والتاء والقاف الرتقاء فالرتق هو تلاحم الشفرتين خلقة وهذا عيب من عيوب النكاح اما ان لم يكن باصل الخلقة فهي قرناء والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده

26
00:10:55.800 --> 00:11:31.700
وعفلاء عفلاء بالفاء والعفن ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة يضيق منها فرجها فلا يسلك فيه الذكر هذه كلها عيوب توجب الخيار للزوج مع انها يعني قد يكون علاجها سهل في وقت الحاضر لكن لو ان الزوج اراد الفسخ فله ذلك

27
00:11:33.250 --> 00:11:55.550
او به بخر او به الظمير يرجع الى الفرج فرج المرأة. اي بفرج المرأة بخر والبخر هو نتن يثور عند الوطء يعني رائحة كريهة تثور عند الوطء هذا عيب من عيوب النكاح

28
00:11:56.050 --> 00:12:17.900
وسيأتينا بعد قليل ان من عيوب النكاح البخر. بخروا الفم. ورائحة كريهة تنبعث من الفم وهي من العيوب المشتركة او قروح سيالة يعني في الفرج اذا كانت في الفرج قروح سيالة فهذه من عيوب النكاح

29
00:12:20.250 --> 00:12:36.850
ومفهوم كلام المؤلف انها اذا لم تكن سيالة فليست من عيوب النكاح ولكن هذا محل نظر الصواب انها انه متى ما وجدت القروح فهي من عيوب النكاح سيالة كانت او غير سيالة

30
00:12:38.850 --> 00:13:02.750
او كونها فتقى. ثم فسر المؤلف ذلك قال بانخراط ما بين سبيليها اذا انخرق ما بين مجرى البول ومجرى الحيض فهذا عيب من عيوب النكاح يمنع اولا من كمال الاستمتاع

31
00:13:03.200 --> 00:13:31.150
كذلك ايضا يتنجس مجرى الوطء بالبول كذلك ايضا يمنع من الحمل يمنع من الحمل لان الالماني يظيع فلا يصل الى الرحم ولهذا يعتبر هذا من عيوب النكاح او كونها مستحاضة والاستحاضة معروفة هي سيلان

32
00:13:31.300 --> 00:13:49.050
الدم من المرأة يخرج منها الدم بصفة مستمرة من ادنى الرحم وهو ما يسمى بالوقت الحاضر بالنزيف هذا اذا وجد في المرأة ولم يعلم به الزوج لا شك انه يمنع من كمال الاستمتاع بها

33
00:13:49.850 --> 00:14:16.450
فهو يعتبر من عيوب النكاح قال وقسم مشترك ثم انتقل المؤلف للعيوب المشتركة بين الزوجين قال وهو الجنون ولو احيانا. لا شك ان الجنون عيب ظاهر من عيوب النكاح حتى وان كان الرجل او المرأة يجن احيانا

34
00:14:18.000 --> 00:14:41.200
ومثل ذلك الصرع الصراع من عيوب النكاح هذا لابد ان يخبر الزوج او الزوجة بان في الاخر ان الاخر يصرع طيب المرض النفسي هل يقاس على الجنون وهذا هو كثير ما يقع واكثر من الجنون

35
00:14:41.900 --> 00:15:01.600
تزوج الرجل وامرأة ثم يتبين ان عندها مرض نفسي. او العكس تزوج امرأة برجل ثم يتبين عندها مرض نفسي وانه يتعاطى علاج حبوب او عقاقير لعلاج المرض النفسي تتفاجأ المرأة ويتفاجأ الرجل بذلك

36
00:15:02.300 --> 00:15:37.600
فهل يعتبر هذا من عيوب النكاح نعم نعم نعم يعني يعتبر من عيوب النكاح. نعم سني انا طيب نعم اتفضل اي نعم نعم اي نعم نعم هو المرض النفسي انواع

37
00:15:37.700 --> 00:15:54.500
المرض نفسه ليس نوعا واحدا وبحسب طبيعة المرض احيانا يكون مرض نفسي يسير ليس كبيرا فمثل هذا لا يعتبر عيبا مثلا انسان عنده وسوسة في الطهارة مثلا الوسوسة من ضرب من ضرب المرض النفسي

38
00:15:56.300 --> 00:16:13.050
عنده مثلا خوف زائد من بعض الامور مثل هذا لا يمنع من كمال الاستمتاع ولا يفوت مقصود النكاح. لكن اذا كان المرض النفسي يعني كبيرا يفوت به المقصود من النكاح

39
00:16:13.100 --> 00:16:32.200
فلا شك ان هذا يعتبر عيوب النكاح كان المرض النفسي يعني مؤثرا على كمال استمتاع الرجل بهذه المرأة او العكس. فلا شك ان هذا يعتبر من عيوب النكاح ولهذا بمثل هذه الامور يستعين القاضي اهل الاختصاص في هذا

40
00:16:33.900 --> 00:16:55.950
فتعرض مثلا حالة هذا الرجل او المرأة على اطباء نفسانيين ويقررون يعني هل هذا فعلا هذا المرض يمنع من من اه كمال الاستمتاع والعشرة ويفوت مقصود النكاح ام لا قال والجذام الجذام هي قروح تصيب البدن

41
00:16:56.200 --> 00:17:14.850
تسمى عند العامة بالاكلة لانها تأكل الجلد وهو من الامراض المعدية قد جاء في صحيح البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الاسد

42
00:17:16.750 --> 00:17:37.050
وجاء ايضا في صحيح مسلم حديث الشريد ابن سويد ان رجلا كان في وفد ثقيف وكان مجذوما فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك لان هذا من باب فعل الاسباب ان الانسان اذا وجد رجلا فيه مرض معدي

43
00:17:37.200 --> 00:17:49.900
يعني لا يحتك به خشية ان تنتقل العدوى اليه الا اذا كان كما يقول ابن القيم عنده قوة توكل على الله عز وجل فهذا لا يظر حتى ولو كان المرظ معديا

44
00:17:49.950 --> 00:18:01.500
يعني ما ساتكلم عن ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة قال اذا كان عند الانسان قوة توكل عظيمة على الله تعالى انه لا بأس ان يخالط المجذومين واصحاب الامراض المعدية

45
00:18:01.650 --> 00:18:17.200
لانها لا يصيبه يعني باذن الله شيء اما اذا كان حالك حال اكثر الناس ليس عنده من قوة التوكل ما يمنعه يفعل السبب ويفر من المجذومين ونحوهم من اصحاب الامراض المعدية

46
00:18:18.200 --> 00:18:41.600
نعم نعم هو ورد ايضا ان انه قال للمجذوم وضع يده في القصعة قصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه ابن القيم ذكر يعني احاديث وردت في هذا وهذا يعني اسد ورد احاديث اخرى تدل على مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المجذومين. وجمع بينها ابن القيم

47
00:18:41.600 --> 00:19:02.050
هذا الجمع لكن قوة التوكل على الله تعالى تكون الا القلة من الناس. اكثر الناس ليس عندهم هذه القوة العظيمة من التوكل على الله تعالى الجذام اذا هو من عيوب النكاح اذا كانت المرأة جذماء او الرجل مجذوما يعتبر هذا عيبا من عيوب النكاح. والبرص

48
00:19:02.050 --> 00:19:30.700
البرص لا شك انه من اظهر عيوب النكاح البرص هو بياض الجلد قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا بكشحها كشح وما بين الخاصرة الى الضلع من الخلف. هذا هو الكشف

49
00:19:31.150 --> 00:19:49.650
رأى بكشحها بياضا فقال الحقي باهلك ولكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف فقد رواه احمد والحاكم وضعيف بل ضعيف جدا. لا يصح ولا يصح تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة اصلا

50
00:19:51.450 --> 00:20:15.850
لكن لا شك ان البرص انه من عيوب النكاح ويعني اكثر اسبابه الوراثة. قد يكون باسباب اخرى معروفة عند اهل الطب وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ان من اسبابه قد تكون الترويع ان الانسان يروع

51
00:20:16.350 --> 00:20:31.850
لكن هذي تجد اهل اختصاص لانه مرظ جلدي ترجع للاطبا في هذا وقد قيل انه لا علاج له. لان لان الله عز وجل جعل علاجه معجزة او اية لعيسى ابن مريم. يبلغ الاكمة

52
00:20:31.850 --> 00:20:46.100
ها والابرص ولو كان له علاج لما يعني جعلها الله تعالى هذه اية لعيسى عليه الصلاة والسلام وهذا يعني قاله بعض اهل العلم والله تعالى لا اعلم لكن قد قد يقال

53
00:20:46.200 --> 00:21:05.150
يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من داء الا وله دواء علمه من علمه جهله من جهله الا السهم ان هذا يشمل البرص واما عيسى فربما كان في وقتهم انه لا علاج له في وقت عيسى ابن مريم قد يجاب بهذا الجواب لان حديث ما من داء الا له دواء يعني هو

54
00:21:05.150 --> 00:21:25.950
اخص واصبح في الدلالة من هذا الاستنباط فاذا البرص سواء كان في الرجل او في المرأة هو عيب من عيوب النكاح وبخروا الفم تكلمنا عن عن بخر قبل قليل قلنا بخر الفرج وكذلك بخر الفم. لكن بخر الفرج للمرأة هذا من العيوب الخاصة بالمرأة اما

55
00:21:25.950 --> 00:21:45.650
بخر الفم فهو من العيوب المشتركة والبخر هو كما اشرنا قبل قليل هو نتن الفم وانبعاث الرائحة الكريهة هذا يوجد لدى بعض الناس تنبعث من فمه رائحة كريهة جدا وهذا لا شك انه يفوت كمال الاستمتاع

56
00:21:46.900 --> 00:22:12.800
فاذا كان هذا من الرجل او المرأة يعتبر عيبا وذكر المرداوي في شرح الدليل ذكر له انواعا من العلاج انه يفعل به مضغ النعناع وذكر آآ يعني اشياء اخرى وذكر وظع الذهب في الفم. يعني مما هو موجود من الطب من انواع الطب في زمنهم. ويحتمل في وقت الحاظن

57
00:22:12.800 --> 00:22:28.050
يكون له علاج يعني هو ليس من الامراض المستعصية يحتمل ان يكون له علاج لكن بكل حال آآ لو افترضنا انه لا يمكن علاجه فيعتبر من عيوب النكاح لانه يفوت معه كمال الاستمتاع

58
00:22:29.150 --> 00:22:58.800
قال والباسور والناصور البواسير معروفة في وقتنا الحاضر فما هو الفرق بين الباسور والناسور الباسور والناصور هما داءان بالمقعدة يكونان بالمقعدة مثل الجراح والفرق بينهما ان الباسور يكون داخل المقعدة

59
00:22:59.150 --> 00:23:26.050
والناسور يكون بارزا والناسور يسيل من الصديد ويحصل معه التلويث وعمران بن الحسين رضي الله عنه كان كانت معه بواسير قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فلم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا مرض من قديم موجود

60
00:23:26.550 --> 00:23:48.500
وقد صبر كانت الملائكة تسلم عليه عند السحر كما في صحيح مسلم حتى اكتوى بقي على ذلك ثلاثين عاما حتى تتوافى لما اكتوى لم تسلم الملائكة عليه. وقيل انه اخبر بذلك فلم تسلم الملائكة عليه. وبقي مدة وترك الكي

61
00:23:48.500 --> 00:24:16.100
وقبيل وفاة عادت الملائكة وتسلم عليه قال واستطلاق البول او الغائط. استطلاق البول معناه اه عدم التحكم في خروج البول وهو ما يسمى بالسلس بسلاسل البول او الغائط عدم التحكم في خروج الغائط

62
00:24:18.700 --> 00:24:39.450
او ومثله عدم التحكم في خروج الريح ايضا هذه كلها تعتبر من عيوب النكاح لان هذا يفوت كمال الاستمتاع اذا كان الانسان لا يتحكم في خروج البول او الغائط او الريح هذا يفوت الكمال الاستمتاع لكن لاحظ ان هذا بصفة

63
00:24:39.450 --> 00:24:50.800
مرة ليس بصفة مؤقتة اذا كان بصفة مؤقتة لا يمنع من كمال الاستمتاع لكن اذا كان بصفة مستمرة يعني استطلق ما يتحكم في بوله او لا يتحكم في غائط او لا يتحكم في الريح

64
00:24:50.800 --> 00:25:11.250
هذه تعتبر من عيوب النكاح وهذا حكمه حكم صاحب الحدث الدائم ومرة معنا في دروس سابقة الكلام عن حكم صاحب الحدث الدائم فما حكمه صاحب سلس البول او الغائط او الريح وذلك المستحاضة نعم نعم

65
00:25:12.600 --> 00:25:37.850
نعم انه يصلي يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يضره خروج ذلك الحدث الدائم ما لم يخرج منه حدث اخر ما لم تنتقد طهارته بحدث اخر وهل الوضوء عند دخول وقت كل صلاة هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب

66
00:25:38.250 --> 00:25:56.350
قولان الفقهاء سبق ترجيح القول بانه على سبيل الاستحباب وان رواية توظئي لوقت كل صلاة كانت في صحيح البخاري لانها مدرجة وليست لا تصح مرفوعة كما بين ذلك حافظ ابن رجب فيفتح الباري

67
00:25:57.700 --> 00:26:17.100
الصحيح اذا ان الوضوء والوقت كل صلاة انه مستحب وليس واجب. وهذا يزيل الحرج عن من ابتلي بالحدث الدائم  خاصة مثلا صلاة الجمعة على قول اكثر اهل العلم يدخل وقتها بالزوال. يقول نأمره يعني بعد الزوال وبعد دخول خطيب يخرج من مسجد يتوضأ

68
00:26:17.650 --> 00:26:45.100
يحق الحرج في الحرمين مثلا خاصة في اوقات المواسم ما بين المغرب والعشاء يذهب ويتوظأ لكن على القول الثاني هو قول الاستحباب يرتفع الحرج يعني عن هؤلاء المبتلين بهذا  قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره. هذا يؤكد ما ذكرناه من ان هذه العيوب عند الحنابلة على

69
00:26:45.100 --> 00:27:12.750
سبيل الحصر وليست على سبيل المثال. وذكرنا ان القول الراجح انها ليست على سبيل الحصر. وان ما ذكر انما هو على سبيل المثال وان عيوب النكاح لا تنحصر بل كل ما يفوت به مقصود النكاح الاستمتاع او كماله فيعتبر عيبا وان

70
00:27:12.750 --> 00:27:36.800
ارجع في ذلك الى العرف ثم ذكر المؤلف امثلة لعيوب لا تعتبر من عيوب النكاح قال كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش هذه على كلام المؤلف كلها لا تعتبر من عيوب النكاح

71
00:27:37.150 --> 00:28:01.250
قالوا لان ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه وبناء على ذلك لو ان رجلا تزوج امرأة عمياء خرساء طرش مقطوعة اليدين والرجلين هذي ما تعتبر من عيوب النكاح وهذا محل نظر ظاهر

72
00:28:02.900 --> 00:28:21.600
ولذلك الصواب ان هذه تعتبر من عيوب النكاح وذلك لما تقدم من ان العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ولا شك ان هذه المذكورات يفوت بها مقصود النكاح

73
00:28:23.400 --> 00:28:48.450
فيفوت بها كمال الاستمتاع والخدمة وربما الانجاب ايضا يعني الرجل اتى وعقد على امرأة قال وليها زوجته قال قبلت بحضور شهادين ودفع المهر ثم اكتشف بان هذه المرأة عرجا او ان هذه المرأة عمياء

74
00:28:48.600 --> 00:29:00.750
او ان هذه المرأة اه مقطوعة اليد او الرجل او نحو ذلك لا شك ان هذا من عيوب النكاح كان ينبغي يعني بل يجب على وليها ان يخبر الزوج بذلك

75
00:29:02.550 --> 00:29:21.750
او العكس مثلا او العكس اذا كانت المرأة لا تعلم ايضا فهذا يعتبر من عيوب النكاح فاذا يجب على كل من الزوجين آآ اخبار الاخر بالعيوب التي فيها حتى يقدم على بينة

76
00:29:23.750 --> 00:29:40.300
طيب ما الذي يترتب على هذه العيوب؟ بعدما عرفنا هذه العيوب وامثلتها فما الذي يترتب عليها من الاحكام الشرعية قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد

77
00:29:40.650 --> 00:30:01.600
اذا كان هذا العيب زال بعد العقد فلا يثبت به الخيار لزوال سببه لزوال سببه كما لو كانت المرأة مثلا رتقاء ثم ذهبت وعالجت مباشرة ازال الرتق فلا يثبت الخيار في هذه الحال

78
00:30:02.900 --> 00:30:21.950
ولا لعالم به حال العقد اذا كان احد الزوجين عالما بالعيب فلا يثبت له الخيار وذلك لدخوله على بصيرة اشبه من اشترى ما يعلم اشبه من من اشترى ما يعلم هو عيبه

79
00:30:24.550 --> 00:30:46.450
قال والفسخ على التراخي يعني الفسخ لا يشترط ان يكون على الفور فعلى التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها. هنا المؤلف افرد العنة بالذكر بالنسبة ما يسقط به آآ

80
00:30:47.350 --> 00:31:17.000
الفسخ افردها وذلك لان العنة تختلف عن بقية العيوب من جهة ان العلم بعدم قدرته على الوطئ لا يكون الا بالتمكين بتمكين المرأة نفسها منه فاراد المؤلف ان يبين ان التمكين ليس بدليل على الرضا

81
00:31:17.850 --> 00:31:37.600
فلا يسقط به الفسخ فلا يقال ان هذه المرأة مكنت هذا الرجل منها كوني عنينا فيسقط حقها في الفسخ يقول اذا كيف تعرف انه عني لا تعرف الا بالتمكين. ولذلك المؤلف افرد هذا العيب بالذكر

82
00:31:38.150 --> 00:31:53.850
قال لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت. فلا يسقط اذا بمجرد التمكين. لانه لا سبيل لنا لا سبيل للمرأة ان تعلم بانه عنين الا بالتمكين. فاذا لا يسقط بالتمكين

83
00:31:54.050 --> 00:32:16.200
وانما يسقط هذا يسقط حقها في الفسخ بهذا العيب بقولها رضيت. علمت بانه عنين ورضيت به. قالت رضيت او باعترافها بوطئه في قبولها اذا اعترفت بانه قد وطأها في القبل هنا بطل كونه عنينا

84
00:32:17.000 --> 00:32:40.650
طيب في بقية العيوب قال ويسقط في غير العنة يعني في بقية العيوب غير العنة بالقول بان يسقط الزوج او الزوجة حقه في الفسخ وبما يدل على الرضا اي بالعيب. اذا وجد من الزوج او الزوجة ما يدل على رضاه بالعين سقط حقه في الفسخ

85
00:32:41.650 --> 00:33:09.800
من وطئ كان يكون مثلا باحد الزوجين برص وهذه المرأة مكنت الزوج منها وطئها وان يسقط حقها في الفسخ او العكس او تمكين مع العلم او بما يدل على الرضا من وطئ او تمكين بالوطء او التمكين مع العلم

86
00:33:10.000 --> 00:33:29.550
يعني يفهم من هذا انه اذا مع الجهل وعدم العلم لا يسقط الحق في الخيار لكن مع العلم مثلا وجدت مثلا هذا المرض الجلدي ووجدته المرأة في الرجل او الرجل وجده في المرأة وحصل الوطء

87
00:33:29.550 --> 00:33:45.000
هنا يسقط الحق في الفسخ لكن اذا كان في منطقة ما يدري عنها مثلا في منطقة مثلا في الظهر او نحو ذلك ولم يعلم حصل الوطء. لا يسقط حقه في الفسخ لانه لم يعلم

88
00:33:46.600 --> 00:34:08.050
انه لم يعلم بهذا العيب. طيب عند التنازل كيف نستطيع ان نعرف هل يعلم او لا يعلم باي شيء عند التنازع ما هي الوسيلة التي نستطيع ان نعرف بها؟ هل هو يعلم؟ بالعيب او لا يعلم بالعيب؟ في اليمين. دائما عيوف النكاح يعرف العلم من عدمه

89
00:34:08.050 --> 00:34:31.800
باليمين كالعيون في البيوع فيعرف يكون ذلك باليمين. ويطلب منه الحلف بانه لا يعلم مثل ما مر معنا في ابواب المعاملات بمسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول قول الصحيح انها

90
00:34:31.950 --> 00:34:49.900
تصح بشرط عدم العلم بهذا العيب وعدم العلم انما يعرف بان يحلف هذا الرجل بانه لا يعلم كما حلف عثمان بن زيد عبدالله بن عمر في العبد الذي باعه فامتنع عبد الله بن عمر عن الحلف فقظى عليه عثمان

91
00:34:52.350 --> 00:35:11.300
طيب قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. اذا قال الفقهاء حاكم يقصدون به من؟ ماذا؟ قاضي  واذا واذا قال الفقهاء الامام يعني من له السلطة الاعلى في الدولة

92
00:35:11.500 --> 00:35:31.250
فاذا انتبهوا لهذه المصطلحات المؤلف يقول انه الفسخ هنا في عيوب النكاح وفي خيار الشرط هنا لا يصح الا بحكم حاكم يعني بحكم قضائي قالوا لانه فسخ مجتهد فيه. فلا بد فيه من حكم الحاكم

93
00:35:32.950 --> 00:35:55.150
والقول الثاني في المسألة انه عند النزاع فلا بد من ان يكون الفسخ بحكم حاكم اما عند الاتفاق فلا حاجة للحاكم قد اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

94
00:35:56.750 --> 00:36:15.100
فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال هذا القول في وقتنا يزداد قوة لصعوبة الوصول الى المحاكم كيف لصعوبة الوصول للمحاكم يعني في الزمن السابق الى وقت ليس بالبعيد

95
00:36:15.500 --> 00:36:40.200
كانت كان القضاء يعني سهلا ميسرا بل يعني معظم الاقضية تتم في جلسة واحدة ما تتأخر حتى الحدود والتعزيرات وكل الاقضية تتم في جلسة واحدة لكن مع دخول العمل الاداري واختلاطه بالقضاء اصبحت تتعقد الان القضايا كما ترون تبقى بالاشهر واحيانا بالسنين

96
00:36:41.050 --> 00:37:00.600
هذا كان القضاء الاسلامي كانوا يعني مزدهرا والقاضي ينهي قضية في جلسة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام يقبض على السارق ويحكم عليه وينفذ الحكم ليس في يوم واحد في ساعة واحدة في ساعة واحدة

97
00:37:02.400 --> 00:37:15.350
وكان القضاء الاسلامي هكذا يعني حتى في عهد الخلفاء الراشدين الى وقت ليس بالبعيد كان القاضي يقضي في اي وقت يجلس الناس في السوق ويأتي له الخصوم ويفصل بينهم مباشرة شفهيا

98
00:37:15.650 --> 00:37:44.250
تنتهي الخصومة لكن يعني في الوقت الحاضر اختلط العمل الاداري بالقضاء تعقدت الامور هذا ما احوجنا الى ان نرد القضاء الى ما كان عليه قضاء الاسلام متميز ومزدهر ويعني لكن اختلط الان بالاعمال الادارية التي هي ليست من القضاء اثر ذلك آآ يعني تأثيرا كبيرا حتى اصبح كثير من الناس

99
00:37:44.250 --> 00:38:07.700
يتركون حقوقهم لاجل اه صعوبة الحصول على على حقوقهم والا يفترض ان يكون القضاء هنا مثلا عندنا في المملكة ان يكون يعني نموذج في العالم ومثال  تطبيق احكام الشريعة في استتباب الامن والاستقرار وقلة السرقات

100
00:38:08.200 --> 00:38:34.250
ونحو ذلك لكن يعني كما ترون هو دخلت الاعمال الادارية في القضاء بالاضافة لاسباب اخرى اسباب ادارية وقظائية ايظا اشكالات قظائية ايظا موجودة كما في مسألة القطع للسارق او الرجوع المقر في الوقت الحاضر ادى الى تعطيل حد السرقة لانها اذا قابلنا رجوع المقر لن يثبت

101
00:38:34.250 --> 00:38:51.100
متسارق على اقراره الى ان تقطع يده كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه تعطل حد السرقة هناك بعض الاشكالات الحقيقة التي تواجه القضاء في الوقت الحاضر. ولهذا نقلت لكم هذه العبارة عن الشيخ محمد رحمه الله. قال ان هذا القول في وقتنا يزداد قوة

102
00:38:51.100 --> 00:39:15.400
صعوبة الوصول الى اه المحاكم. فعند الاتفاق بين الزوجين مثلا نفترض ان الزوجة او الزوج اكتشف في زوجته برصا مثلا او اكتشف مثلا انها عندها صرع او نحو ذلك فاتى لاهله وقال انتم غششتموني قالوا خلاص نحن

103
00:39:15.600 --> 00:39:33.650
ما عندنا مانع نفسخ ان اردت ان تفسخ العقد طيب هل يحتاج الى ان يذهب الى المحكمة المذهب عند الحنابل لابد من الذهاب للمحكمة وان يكون ذلك بحكم حاكم وقد يستغرق ذلك شهورا وربما مدة طويلة وعلى القول الثاني

104
00:39:33.650 --> 00:39:55.050
لا يحتاج الى الى المحكمة وانما يفسخان العقد مباشرة فيقول الزوج فسخت عقد النكاح من زوجتي فلانة للعيب ويسميه وكذلك الزوجة تقول فسخت زواجي من فلان للعيب الذي فيه وتسميه وينفسخ مباشرة

105
00:39:56.400 --> 00:40:18.750
ولكن ينبغي ان يكون ذلك بحضور طالب علم. يعني حتى يكون موجها ومرشدا حتى اذا لم نقل بانهما يكونان يعني ان يكون ذلك بحكم محاكم هذا هو الاظهر لان الاشتراط حكم الحاكم لا دليل عليه. لكن يعني من باب رعاية هذا العقد وصيانته حتى لا يتسارع الناس

106
00:40:18.750 --> 00:40:34.850
في فسخ آآ عقد النكاح لكن هذا انما يكون عند التنازع اما عند الاتفاق فلا حاجة لان يكون بحكم حاكم طيب الفسخ ماذا يستفاد منه؟ الفسخ بالنسبة للمرأة تستفيد منه فائدة عظيمة

107
00:40:35.100 --> 00:40:53.850
لها في مصلحة ظاهرة لان الطلاق ليس بيدها وانما بيد الزوج. فتستفيد منها انها تخرج من عصبة هذا الرجل من غير طلاق فالمصلحة بالنسبة للمرأة ظاهرة لكن بالنسبة للرجل الفسخ بالنسبة للرجل

108
00:40:53.900 --> 00:41:10.400
هل يستفيد الرجل منه او نقول ما يستفيد منه ويطلق هل هناك فائدة للرجل من الفسخ؟ نعم نعم احسنت هذي من الفوائد من الفوائد انها ما تحسب عليه طلقة. الفسخ ليس بطلاق

109
00:41:11.850 --> 00:41:29.200
فلا يحسب عليه من عدد الطلاق. ايضا هناك فوائد اخرى نعم نعم ثبوت المهر يثبت له المهر ويرجع به على من غره. اذا كان بعد الدخول فيثبت المهر هذه ايضا فائدة

110
00:41:30.500 --> 00:41:49.200
وهناك ايضا فائدة اجتماعية وهي عند الناس انه لا يظهر انه مطلق وانه مطلاق لان الناس ربما يعني تنفر من الرجل المطلاق او كثير الطلاق. فعندما يظهر في المجتمع ان هذا فسخ عقد النكاح. ولم يطلق من

111
00:41:49.200 --> 00:42:15.750
اجتماعية يكون بالنسبة له افضل فاذا الزوج نقول يعني يستفيد من الفسخ هذه الامور وهمها انه يرجع بالمهر يرجع بالمهر على من غره اذا كان ذلك بعد الدخول  قبل الدخول يرجى بالمهر كما سيأتي كذلك ايضا كما ذكرنا لا يحسب من عدد

112
00:42:16.150 --> 00:42:38.100
طلقات كذلك ايضا آآ ان الناس من الناحية الاجتماعية انه لا يحسب في المجتمع انه قد طلق فاذا هناك فائدة للطرفين قال فان فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى

113
00:42:38.200 --> 00:42:59.300
اذا كان الفسخ قبل الدخول والمقصود بالدخول الوطئ وعلى المذهب الوطئ او الخلوة. الخلوة لها حكم الدخول. وعلى القول الراجح كما سيأتينا ان شاء الله. ان الدخول خاص بالوطء وانه لا يشمل الخلوة

114
00:43:00.450 --> 00:43:26.100
ان فسخ قبل الدخول فلا مهرا لانه اذا كان الفسخ منها فالفرقة من جهتها وان كان الفسخ منه فانما فسخ للعيب اذا كان الفسخ من المرأة فالفرقة انما اتت من جهتها يعني لعيب في الزوج. وان كان الفسخ منه

115
00:43:26.100 --> 00:43:50.150
انما فسخ هو لعيب في المرأة طيب اذا يقول هنا المؤلف ان فسخ قبل الدخول فلا مهر. فلا مهر وانما يكون هناك فسخ فقط فالفسخ اما ان يكون لعيب في الرجل او لعيب في المرأة

116
00:43:50.250 --> 00:44:11.850
فان كان العيب فالرجل فيقولون المرأة لا تستحق المهر. لان الفرقة اتت من جهتها وان كان العيب في المرأة فيقولون الرجل يعني لا تستحق المهر هي لانها قد غشت هذا الرجل وغرته

117
00:44:14.400 --> 00:44:38.850
وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان العيب في الزوج وفسخت المرأة قبل الدخول ان لها نصف المهر قالوا لان الزوج هو السبب وهو الذي قد غشها ودلس عليها

118
00:44:40.100 --> 00:45:00.250
فالفرقة في الواقع منه والفرقة اذا كانت من الزوج فان المرأة لها نصف المهر بدليل قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت

119
00:45:03.050 --> 00:45:24.350
وهذا القول هو القول الراجح الله اعلم فالقول الراجح ان العيب اذا كان في الزوج ان المرأة تستحق نصف المهر اما اذا كان العيب في الزوجة فلا شيء لها اما القول بانها لا تستحق شيء مطلقا

120
00:45:24.550 --> 00:45:37.500
سواء كان العيب في الزوج او الزوجة فهذا محل نظر لماذا نحرمها من من نصف المهر؟ والله تعالى فرض لها ذلك اذا كانت الفرقة من جهة الزوج طلقتموهن من قبل ان تمسوهم. قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

121
00:45:38.150 --> 00:45:58.600
يعني ما ما الدليل على حرمانها من من هذا الحق؟ والفرقة في الواقع من الزوج هو الذي قد غرهم بكونه لم يعلمهم بهذا العيب غشهم ودلس عليهم وغرهم فالفرقة في الواقع من جهته هو هذا في الصواب انه اذا كان العيب في الزوج وفسخت المرأة ان لها

122
00:45:58.600 --> 00:46:25.500
نصف المهر هذا اذا كان قبل الدخول على الخلاف هذا الذي اشرنا اليه. اما اذا كان بعد الدخول قال وبعد الدخول او الخلوة يستقر مسمى ويرجع به على المغر بعد الدخول يستقر المهر لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن. وقد فرطتم

123
00:46:25.500 --> 00:46:48.650
فريضة فنصفه ما فرط فمفهوم قوله من قبل ان تمسوهن انه اذا وقع الطلاق بعد المسيس فانه يستقر المهر فانه يستقر المهر فاذا اذا اذا دخل بها ووطئها ثم اكتشف العيب

124
00:46:48.750 --> 00:47:12.900
بعد الوطء فحينئذ نقول يرجع على من غره طيب من الذي غره؟ اما ان تكون المرأة او وليها اذا كان مثلا وليها يعلم بالعيب ولم يخبره فيرجع اليه اذا كانت المرأة هي فيها العيب

125
00:47:13.050 --> 00:47:37.300
المرأة مثلا فيها مرض جلدي وليها ما يعلم كشف الزود ان فيها هذا المرض الجلدي هنا الذي غرته هي المرأة فيرجع الى المرأة طيب اذا كان الذي غره المرأة ووليها هذا هو الغالب المرأة هو وليها كلاهما يعلم

126
00:47:38.600 --> 00:47:54.300
فعلى من يرجع الزوج هذا الرجل دخل بهذه المرأة ووطأ ثم اكتشف العين بعد الوطء ما كان يعلم الا بعد الوطء قلنا استقر الماء قال طيب انا اريد مهري قلنا ارجع على من غرك

127
00:47:55.200 --> 00:48:35.600
فلما رجعنا على وجدنا ان الذي غرها المرأة ووليها طيب كيف يكون ما الذي يدفع المهر نعم طيب نعم نعم يخيرانه ما يريد يدفعه يختار  طيب نعم نعم هو قيل بهذا قيل انه يكون بينهما يعني بمناصفة عليها النصف وعليها النصف

128
00:48:36.300 --> 00:48:57.950
القول الثاني انه على الولي. القول الثاني انه المهر يكون على الولي. لان الولي هو المباشر هو المباشر تقرير بالزوج وهذا هو الاقرب انه يكون على الولي. هذه المرأة قد استحل هذا الرجل فرجها ووطئها. تستحق المهر

129
00:48:58.800 --> 00:49:20.250
لكن هذا الولي الذي كان يعلم بالعيب وغر الزوج قد باشر التغرير هو الذي اه الاقرب انه هو الذي يكون عليه في المهر قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. اذا حصلت الفرقة بغير فسخ

130
00:49:20.900 --> 00:49:41.200
يعني اما بموت او بطلاق او بغير ذلك فلا فلا رجوع حينئذ لا يرجع الزوج على من غر لان سبب الرجوع هو الفسخ ولم يوجد. قال وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب

131
00:49:41.950 --> 00:50:08.300
وذلك لان في تزويجه بمعيب اضرارا به وهذا الولي يجب عليه النظر بما هو المصلحة والاحظ لهؤلاء قال فلو فعل لم يصح. ان علم. يعني اذا اذا زوج واحدة من هؤلاء المعيب وهو يعلم بهذا العيب لم يصح العقد

132
00:50:09.000 --> 00:50:29.650
لانه عقد لهم عقدا لا يجوز له عقده اشبه ما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة اشبه ما لو باع عقارا لمن في حجره بغير مصلحة رأيت ولي ايتام قاموا باع عقار من غير مصلحة

133
00:50:30.250 --> 00:50:48.850
يبطل هذا العقد بل ليس في مصلحة هذا اليتيم هكذا ايضا اذا زوج هذا الولي هذا القاصر بنعيم يبطل العقد قال والا صحة يعني ان لم يعلم بالعين صح ولزمه الفسخ اذا علم

134
00:50:49.000 --> 00:51:07.450
يصح ويلزمه الفسخ اذا علم ويعني الرجوع الى التفصيل السابق ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار عقد المؤلف هذا الباب لاهمية الكلام عن هذه المسائل متعلقة بانكحة الكفار

135
00:51:07.850 --> 00:51:30.000
قال يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا الينا. الاصل هو اقرار انكحة الكفار ما دام ما دام يعتقدون صحتها ويعتقدون حلها  تتعلق بانكحتهم احكام النكاح الصحيح

136
00:51:30.850 --> 00:51:47.900
ويدل لهذا قول الله تعالى من يذكر لنا دليلا يدل على صحة نكاح الكفار نعم وامرأة فرعون نعم صحيح ذكر الله تعالى عن امرأة فرعون وسماها امرأة فرعون وضرب الله مثلا

137
00:51:48.350 --> 00:52:07.450
الذين امنوا امرأة فرعون سماها امرأة فرعون فاثبت الله تعالى الزوجية. ايضا نعم وامرأته حمالة الحطب احسنت وامرأته حمالة الحطب اثبت الله عز وجل ان امرأة ابي لهب هي امرأته مع انها نكاح كفار

138
00:52:08.600 --> 00:52:28.000
اذا اظاف النساء اليهم وهذا يقتظي صحة الزوجية وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولدت من نكاح لا من سفاح وهو ضعيف لكن مجموع طرقه حسنه بعض اهل العلم

139
00:52:31.650 --> 00:52:54.450
وقد اسلم خلق كثير اسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على انكحته ولم يأمرهم بتجديد عقد النكاح قال فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. يعني اتونا قبل عقد النكاح فنعقده على حكمه

140
00:52:54.450 --> 00:53:16.350
في الاسلام بايجاب وقبول وولي وشاهدي عدل كانكحة المسلمين قول الله تعالى فان حكمت بينهم فان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما

141
00:53:18.000 --> 00:53:49.300
ولا نتعرض لكيفية عقده فقد نقل ابن عبدالبر الاجماع على ذلك قال وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح اذا اسلمت الكتابية تحت زوج كافر

142
00:53:50.050 --> 00:54:13.150
فلا يجوز ان تبقى تحت عصمته او اسلم احد الزوجين لكن من غير كتابيين. غير اهل الكتاب فلا يجوز ايضا ان يبقى مع الاخر فاذا كان ذلك قبل الدخول فيفسخ عقد النكاح لقول الله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم

143
00:54:13.150 --> 00:54:39.800
ولقول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم كوافر قال ولها نصف المهر ان اسلم فقط من اسلم فقط يفسخ النكاح ويكون لها آآ نصف المهر او سبقها يعني بالاسلام وذلك لمجيء الفرقة من قبله

144
00:54:40.050 --> 00:55:01.300
كما لو طلقها القاعدة ان الفرقة اذا كانت من قبل الرجل فللمرأة نصف المهر هذه يعني ضابط في هذا الباب الفرقة اذا كانت من قبل الرجل فللمرأة نصف المهر الاشكال اذا كان بعد الدخول. قال وان كان بعد الدخول

145
00:55:01.750 --> 00:55:29.550
وقف الامر الى انقظاء العدة اذا كان حصل اسلام احد الزوجين بعد الدخول فهنا يوقف الامر الى انقضاء العدة فان اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما يعني هذه مثلا آآ

146
00:55:30.800 --> 00:55:56.500
امرأة هندوسية اسلمت وهي متزوجة برجل من سنين طويلة  نقف الامر الى انقظاء العدة. ان اسلم زوجها قبل انقظاء العدة فعلى نكاحهما طيب ان لم يسلم؟ قال والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول ويجب المهر بكل حال

147
00:55:56.600 --> 00:56:28.850
والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول هذه المسألة الحقيقة فيها اشكال طيب لو قلنا بالفسخ لو قلنا بفسخ نكاح يعني اسلم بعد الدخول وانقضت العدة انقضت العدة ثم اسلم هذا رجل كان زوجا لامرأة وكلاهما كفار

148
00:56:30.250 --> 00:56:52.300
واسلمت هذه المرأة والمرأة تحث زوجها على ان يسلم لكنه رفض الى ان انقضت العدة ثم مثلا بعد سنة اسلم الزوج فعندما يريد هذا الزوج ان يعود لهذه المرأة هل لا بد من تجديد العقد

149
00:56:53.000 --> 00:57:11.350
او تكون معه بالعقد الاول على كلام مؤلف انه فسخ عقد النكاح لابد من ان يعقد لهما عقد جديد وهذه المسألة يعني فيها اشكال وهذا الاشكال مرده الى ما ورد في ذلك من

150
00:57:11.400 --> 00:57:32.850
بعض الاحاديث فقد جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بعد بعد ست سنين بالنكاح الاول رد زوجته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول

151
00:57:33.950 --> 00:58:03.050
ولم يحدث نكاحا وهذا قال الحافظ في البلوغ رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه احمد والحاكم. ومن جهة الاسناد صحيح وفي رواية عند ابي داوود بعد سنتين وايضا روي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بنت ابي العاص بنكاح جديد

152
00:58:04.900 --> 00:58:19.300
لكن هذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه لكنه ضعيف. لا يثبت. وهو من جهة الاسناد ضعيف ولهذا قال الامام احمد هذا حديث ضعيف. نقل عنه ابن القيم في اعلام الموقعين

153
00:58:19.650 --> 00:58:36.050
وقال الترمذي في اسناده مقال بل قال بعضهم انه منكر يعني ضعفه شديد طيب عندنا الان الاصح هو حديث ابن عباس لكن جمهور اهل العلم لم يأخذوا بظاهر حديث ابن عباس

154
00:58:36.100 --> 00:58:58.400
رغم صحة اسناده قد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن وذكر فيها تسعة مسالك للعلماء ثم اجاب نعم تسعة مسالك للعلماء في الاجابة عن هذا الحديث. تسعة مسالك في الاجابة عن هذا الحديث. يعني هذا الحديث حديث صحيح

155
00:58:58.900 --> 00:59:13.150
النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن تيلا بن العاص من غير ان يحدث نكاحا جديدا العقد الاول وذكر ابن القيم تسعة مسالك في الاجابة عنه ثم قال وليس القول في الحديث الا احد قوله

156
00:59:13.300 --> 00:59:38.000
اما قول ابراهيم النخعي وهو الاخذ بظاهر الحديث واما قول من يقول ان التحريم لم يكن ثابتا الى نزول اية ممتحنة فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك كان يقول ان يعني قصة ابي العاص بن الربيع قبل نزول اية الممتحنة

157
00:59:38.800 --> 00:59:55.750
لكن يشكى على هذا قال ابن القيم ولكن هذا المسلك الاخير يشكل عليه ان المعروف ان ابا العاص انما اسلم زمن الهدنة انما اسلم زمن الهدنة يعني متأخر السنة السابعة

158
00:59:57.350 --> 01:00:20.100
بعد نزول اية التحريم في الممتحنة وحينئذ يكون يعني ليس هناك الا الاخذ بقول ابراهيم النخعي وهو الاخذ بظهر حديث ابن عباس قال يكون هو الاولى ثم اورد ابن القيم ايضا اشكالا على هذا قال يرد عليه انه خلاف الاجماع

159
01:00:20.950 --> 01:00:40.600
فقد نقل ابن القيم عن ابن عبد البر انه قال لم يختلف العلماء ان انقضاء العدة ينفسخ به النكاح شيء روي عن النخعي شذ فيه عن العلماء فلم يتابعوا عليه احد. زعم انها ترد الى زوجها وان طالت المدة

160
01:00:40.900 --> 01:00:59.100
ثم تعقبه قال وليس في المسألة اجماع والخلاف فيها اشهر والحجة تفصل بين الناس اذا كل ما قيل حول الحديث كله مناقش ناقش ابن القيم ناقش ناقشة مستفيضة حديث صحيح من جهة الاسناد لا ما طعن في اسناده

161
01:01:00.100 --> 01:01:21.950
هل نأخذ بظاهر الحديث كما قال إبراهيم نخعي او نأخذ بقول الجمهور دقيقة  اه يعني الحديث المسألة فيها اشكال. مسألة الاجماع المسألة ليس فيها اجماع. ولذلك ابن القيم يقول يعني ليس هناك قول لا يرد عليه اي اشكال الا قول ابراهيم

162
01:01:21.950 --> 01:01:38.100
وهي انها ترد لزوجها بالعقد الاول ولو بعد انقظاء العدة قد اختار هذا القول ايضا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان اسلم ان اسلمت الزوجة والزوج كافر ثم اسلم قبل الدخول او بعد الدخول

163
01:01:38.100 --> 01:01:59.450
نكاح باق ما لم تنكح غيره والامر اليها. ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه لان الشارع لم يفصل وهو مصلحة المحضة مما يؤيد هذا يعني القول ايضا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مشركون على منزلتين من النبي صلى الله

164
01:01:59.450 --> 01:02:19.400
الله عليه وسلم الى ان قال وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر  قال فاذا طهرت حل لها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه

165
01:02:21.200 --> 01:02:45.300
محل الشاهد قوله فان هاجر زوجه قبل ان تنكح. ولم يقل ابن عباس قبل ان تنقضي عدته وانما جعل مناط الحكم قبل ان تنكح وحينئذ فالاقرب والله اعلم هو قول العباس ابن تيمية وابن القيم وهو قول ابراهيم النخعي انها ترد على زوجها بالعقل

166
01:02:45.300 --> 01:03:08.950
الاول هذا هو الاقرب من جهة التحقيق العلمي في هذه المسألة ولكن من جهة الاحتياط لا شك ان قول الجمهور احوط فلو جدد عقد النكاح لكان في ذلك احتياطا ولهذا العقد لكن من جهة الادلة ظاهر الادلة انها ترد بالعقد الاول

167
01:03:09.150 --> 01:03:25.150
حديث ابن عباس صريح وصحيح وكل الاجوبة التي قيلت في الاجابة عنه كلها متكلفة ما سلم منها شيء ناقشها ابن القيم مناقشة مستفيضة وكلام ابن عباس الذي في صحيح البخاري يؤيد هذا

168
01:03:25.900 --> 01:03:40.150
ثم ايضا يعني ما ذكر اشار اليه ابن تيمية رحمة الله عليه من ان فيه مصلحة يعني ما المانع من ان ترد بالعقد الاول؟ ما هو ما المانع حتى وان قضت العدة ما دام انها لم تنكح زوجا غيره فما المانع من ان ترد اليه بالعقد الاول

169
01:03:42.600 --> 01:04:05.050
هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة نعود لعبارة المؤلف قال فصل وان اسلم الكافر وتحته اكثر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا اولى وكن كتابيات يعني لم يكن آآ له امساكهن

170
01:04:05.100 --> 01:04:22.700
اختار منهن اربع اختار منهن اربع اختار من هؤلاء النسوة اربعا ان كان مكلفا والا فحتى يكلف يعني ان كان يعني غير مكلف وعنده نساء اكثر من اربعة هذه مسألة مفترضة

171
01:04:23.400 --> 01:04:38.100
فيقولون ينتظر حتى يكلف وعلن ذلك قالوا انه لا يختار عنه وليه لان هذا حق يتعلق بالشهوة. فلا يقوم وليه مقامه في حالة وهي مسألة يعني مثل هذه المسألة نادرة الوقوع

172
01:04:38.500 --> 01:04:57.400
قال فان لم يختر افترض انه اسلم هذا الكافر وعنده اكثر من اربع نساء ونختار اربعة رفظ قال لا ما اختار ما هو الحكم؟ قال اجبر يجبر بحبس او تعزير بما يراه القاضي وعليه نفقتهن الى ان يختار

173
01:04:59.150 --> 01:05:22.600
ويكفي في الاختيار يعني ان يقول امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يعني بما يدل على الاختيار ويحصل الاختيار بالوطء. كذلك الوطء هو يعني دلالة فعلية على الاختيار طيب فان وطأ الكل تعين الاول يعني منهن. تعين الاربع الاول منهن

174
01:05:25.550 --> 01:05:46.850
اه قال ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة. يعني من طلق من هؤلاء النسوة فتعتبر آآ امسكها. لان الوطأ والطلاق لا يكونان الا من زوجة. الوط والطلاق لا يكونان الا في زوجة. فاذا اذا طلق فمعنى ذلك ان هذه التي

175
01:05:46.850 --> 01:06:04.850
قد اختارها اذا وطئ معنى ذلك ان هذه اللي وطئها قد اختارها. اذا صرح باللفظ فهذا ظاهر قال وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن في العدة ويعني وكان قد تزوج بهؤلاء الامام اختار ما يعفه منهن

176
01:06:04.850 --> 01:06:25.700
الى اربع ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامهم اسلامهن ان جاز له نكاحهن يعني نكاح الاماء ونكاح الامة يجوز بشرطين مرت معنا ما هما؟ نكاح الامة يجوز بشرطين. نعم

177
01:06:26.100 --> 01:06:46.100
نعم ان يكون عاجزا عنه نعم المهرة الحرة نعم ويخشى من العنت. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. يعني عاجزا عن مهر المحصنات الحرائر قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنة منكم

178
01:06:46.300 --> 01:07:06.250
فاذا جاز انه يكحن اي يعني الاماء اذا كان عادم الطول طول الحرة وخائف العنت وان لم يجز له يعني نكاح الاماء فسد نكاحهن وان ارتد احد الزوجين او هما قبل الدخول انفسخ النكاح. في قول عامة اهل العلم

179
01:07:06.400 --> 01:07:21.900
لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكواف. ولقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فيفسخ عقد النكاح ارتد باي سبب من اسباب الردة وسيأتينا ان شاء الله الكلام عن

180
01:07:21.950 --> 01:07:45.200
الردة مفصلا اه ولها نصف المهر ان سبقها يعني بالردة او ارتد الزوج وحده دونها وذلك للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل لمجيء الفرقة من جهته. ذكرنا قاعدة ان الفرقة اذا كان من جهة الزوج فيكون للمرأة نصف المهر

181
01:07:46.450 --> 01:08:01.100
اشبه الطلاق اشبه الطلاق لا هذا قبل الدخول. قال وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. يعني هنا ننتظر الى ان تنقضي العدة

182
01:08:01.700 --> 01:08:21.800
فان انقضت العدة وهو لا زال على ردته حينئذ تحصل الفرقة بينهما وذلك لان الردة اختلاف دين بعد الوطء. فلا يوجب فسخه في الحال كاسلام كافرة تحت الكافر فاذا بعد

183
01:08:21.850 --> 01:08:39.050
آآ الدخول آآ تقف الفرقة على انقضاء العدل يعني انتظر الى انقضاء العدة اما قبل الدخول مباشرة ينفسخ عقد النكاح يعني هذا رجل مثلا ارتكب ما يوجب الردة قبل ان يدخل بهذه المرأة ينفسخ عقد النكاح مباشرة

184
01:08:39.850 --> 01:08:56.350
سب الله تعالى او سب الرسول عليه الصلاة والسلام او اتى باي سبب من اسباب الردة ينفسخ عقد النكاح ويكون لها نصف المهر اذا كان بعد عقد النكاح هنا تقف الفرقة على انقضاء العدة اذا انقضت العدة وهو لا زال على ردته انفسخ عقد النكاح

185
01:08:56.800 --> 01:09:13.200
هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونقف عند كتاب الصداق طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة؟ نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل عدم انجاب المرأة لاكثر من خمس سنوات يعد عيبا

186
01:09:13.200 --> 01:09:33.800
نعم تعيد هل عدم انجاب المرأة لاكثر من خمس سنوات؟ هل عدم انجاب المرأة لاكثر من خمس سنوات يعد عيبا وهل من ضابط للعيوب؟ ام ان مرجعه للعرف اه عدم الانجاب من الرجل او من المرأة

187
01:09:34.700 --> 01:09:59.700
بان كان عقيما اذا كان هذا العيب موجودا قبل العقد وكان يعلم به الزوج او الزوجة ولا شك انه من عيوب النكاح اذا كان يعلم به من عيوب النكاح لكن عدم الانجاب قد لا يكون

188
01:09:59.750 --> 01:10:19.700
قد لا لا يكون سببه عيب قد يكون عدم توافق ولذلك نجد احيانا يعني رجل يتزوج بامرأة لا لا ينجبان ثم يطلقها. يكون لها اولاد يتزوج وينجب اولاد وهي تنجب اولاده

189
01:10:20.800 --> 01:10:45.850
فقد لا يكون هناك عيب اصلا لكن عدم توافق فحينئذ لابد من اثبات العين لكن لو اثبت الاطباء ان فيها عيبا يمنع من النكاح من الانجاب او ان نعم احسن الله اليكم يقول ما هو كتاب شرح الدليل للمرداوي؟ نعم هذا كتاب خرج آآ

190
01:10:46.100 --> 01:11:11.900
قبل شهرين يعني حققناه ثلاثة اشهر في ثلاثة مجلدات المرضى ولاش المرضاوي صاحب الانصاف متأخر وكتاب جيد  يشرح خاصة يعني بعض الكلمات التي تحتاج الى توظيحها من الناحية اللغوية يوظحها ويفيظ فيها

191
01:11:12.250 --> 01:11:33.800
وهو قريب من يعني منار السبيل لكن احيانا توجد فيه اه توضيحات لا توجد في المنار نعم احسن الله موجود في المكتبات على كل حال ثلاثة مجلدات. محقق الدليل اي نعم. اترك النقاط

192
01:11:36.250 --> 01:11:53.800
طبعت الان نعم يقول حاشية الشيخ عبد الله بن عقيل على الدليل انها طبعت. نعم احسن الله اليكم يقول هل يشترط الاشهاد على الفسخ بدلا من الذهاب للحاكم لا يشترط نحن قلنا اذا كان هناك نزاع لابد من الذهاب للحاكم

193
01:11:54.650 --> 01:12:09.300
من الذي يفصله؟ الزوج يقول ان عيب المرأة تقول ليست عيب. فلابد من حكم حاكم يرفع الخلاف لكن اذا اتفقا فلا حاجة للحاكم من الناحية الشرعية من الناحية النظامية هذه مسألة اخرى لكن من الناحية الشرعية لا حاجة للحاكم

194
01:12:09.850 --> 01:12:28.600
وشهادة الشهود يعني على سبيل الاستحباب او الاولوية حتى لا يجحد ذلك الفسخ لكنها ايضا لا تجب لا تجب شهادة الشهود اذا كانت لا تجب في الرجعة ولا تجب حتى في الطلاق فما بالك بالفسخ

195
01:12:30.950 --> 01:12:52.050
ممكن يحصل الفسخ ويعني ايضا الاولى كتابة ورقة بهذا ويوقع عليها ويكون هناك شاهدان ويكفي هذا نعم احسن الله اليكم يقول احد مكاتب الدعوة بالخارج يقضي بعدم فراق الزوجة لزوجها والعكس. ان اسلم احدهما رجاء في

196
01:12:52.050 --> 01:13:07.700
وترغيبا لهم في الاسلام فهل قضاؤهم صحيح اثابكم الله؟ نعم على على قول آآ الذي رجحناه قول ابراهيم النخعي وابن تيمية وابن القيم يعني اخذوا منكم بهذا القول دلته ظاهرة حديث ابن عباس

197
01:13:07.850 --> 01:13:33.500
يعني صحيح وصريح المسألة اما حديث عمرو بن شعيب يقول انه ضعيف في تجديد النكاح فالاخذ بهذا يعني لا شك انه يعضده الدليل نعم على ايش تحتجب نعم هو يعني اذا خرجت من من العدة

198
01:13:35.700 --> 01:13:53.000
نعم هلأ هي اذا كانت في العدة لا اشكال يعني انها لا تحتجب منه لكن الاشكال اذا خرجت من العدة قبل ان يردها كانت ترجو ترجو ان يسلم وان يعني تبقى معه في عصمته

199
01:13:54.300 --> 01:14:08.600
الله اعلم تحتاج يعني مزيد تأمل يعني بعد انقضاء العدة قبل انقظاء العدة لا يقولون هي لا زالت لا زالت يعني لا زالت لم تحصل الفرقة. الفرقة ما تحصل الا من قضاء العدة

200
01:14:09.150 --> 01:14:23.950
وان كانت بعد الدخول لا تحصل فرقة الا بانقضاء العدة. نعم احسن الله اليك. قل هل شرط عدم الانجاب او في النكاح؟ شرط عدم الانجاب شرط غير صحيح. مضى معنا هذا في شروط الفاسدة

201
01:14:24.550 --> 01:14:41.400
لانه يخالف مقتضى عقد النكاح وهذا اكثر ما يكون في زواج المسيار. يشترط عدم الانجاب او يشترط آآ مثلا عدم النفقة هذي شروط تخالف مقتضى العقد لكن هناك فرق بين الشرط وبين تفاهم

202
01:14:41.500 --> 01:14:51.850
لو كان هناك تفاهم ليس شرطا لا اشكال في هذا لا حرج هو مثلا يقول لا اريد ان اقدم على هذا الزواج الا اذا تفاهم مع هذه المرأة بكذا مثلا

203
01:14:51.900 --> 01:15:16.050
لكن على سبيل الشرط لا يصح شرطا وشرط فاسد لذلك لو انجبت المرأة لا يحتج عليها ويفسخ العقد لان هذا شرط شرط فاسد لكنه غير مفسد للعقد نعم احسن الله اليكم يقول هل في قوله تعالى لهن حل لهم؟ دلالة على ان العلاقة بينهما قد زالت والقول تعالى لا ترجعوا

204
01:15:16.050 --> 01:15:37.300
هل المقصود به الرجعة بعد الطلاق اه هو الاية محتملة هذا المعنى الذي ذكره الاخ السائل لكن لابد من الجمع بين النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين العقد الاول ولم يحدث نكاحا

205
01:15:38.100 --> 01:16:00.250
لا شك ان هذا لابد من الجمع بينه وبين الاية فيؤخذ بدلالة الاية ايضا دلالة الحديث فلو لم يرد حديث ابن عباس لكان هذا متجهة لكن ما دام انه قد ورد حديث ابن عباس فلابد من اعمال جميع النصوص ولا يمكن اعمالها الا على قول النخاعين

206
01:16:00.600 --> 01:16:20.600
نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ بعد مراجعتي للدرس السابق اشكل علي امران الاول اذا حصلت سورة الشغار بدون مشارطة بحيث تزوج الاول ثم خطب الثاني بعده فما الحكم؟ تعيد مرة اخرى؟ اذا حصلت سورة الشغار من دون مشارطة بحيث تتزوج الاول ثم خطب

207
01:16:20.600 --> 01:16:38.550
والثاني بعده فما الحكم؟ اذا كان بدون شرط ليس شغارا اشكال في الشرط على الخلاف هل ايضا يعني اختص تختص صورة الشغار بعدم تسمية المهر او حتى بتسمية المهر رجحنا انها مطلقة سواء سمي مهر او لم

208
01:16:38.550 --> 01:16:54.000
يسمى لكن بشرط ما ازوجك موليتي الا بشرط ان تزوجني موليتك هذا هو الشغار اما اذا كان بدون شرط هذا رجل خطب امرأة وتزوجها ثم لما يعني ارتبطوا بهذه العائلة آآ اراد ارادت تلك العائلة ان تخطب منهم

209
01:16:54.000 --> 01:17:16.650
لابنهم هذا ليس شغار اصلا لانه بدون شرط فهذا لا اشكال في في صحة هذا وليس شغالا في قول عامة اهل العلم. نعم احسن الله اليكم ويقول الاشكال الاخر زواج المسيار اذا كان بشرط اسقاط جميع حقوق المرأة عدا المهر هل يصح؟ لا تصح اسقاط

210
01:17:16.650 --> 01:17:43.850
اسقاط الحقوق التي هي من مقتضيات العقد لا تصح هذه الشروط الصراط واسقاط حق النفقة واشتراط اسقاط حق المبيت واشتراط اسقاط حق كذلك الانجاب هذه كلها شروط غير صحيحة لكن كما ذكرت في فرق بين التفاهم وبين الاشتراط. اشتراط غير صحيح. لكن لو تفاهم ليس على سبيل الشرط

211
01:17:43.900 --> 01:18:01.000
الامر واسع او تفاهم يعني ووافقت يبرظاها فالامر واسع لكن لو قدر انها لم تفي او طالبت بالنفقة او انجبت او فليس لها الحق ان يطالب بالفسخ لان هذه الشروط اصلا شروط غير صحيحة لان تخالف مقتضى العقد

212
01:18:01.550 --> 01:18:22.700
نعم احسن الله اليكم يقول امرأة عمرها خمسون سنة ينزل معها دم بعد انتهاء مدة حيضها بخمسة ايام. لانها مصابة بفقر الدم فهل هو دم حيض ام استحاضة اجلكم الله؟ يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى متى ما رأت المرأة الاذى فالاصل

213
01:18:22.700 --> 01:18:47.250
انه دم حي والمرأة عندما آآ يأتيها سن اليأس يعني انقطاع الحيض او يقارب ذلك. تضطرب عندها الدورة الشهرية  تضطرب كثيرا عند اكثر النساء ولهذا نقول متى ما رأت الدم الاصل انه دم حيض ما لم يستمر

214
01:18:47.300 --> 01:19:05.200
فان استمر فيكون استحاضة اما اذا لم يستمر فيكون دمه حيظ. وكونه يأتيها بعد حيظها اسبوع او عشرة ايام الاصل انه دم حيظ والصحيح انه لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر بين حيضتين

215
01:19:05.650 --> 01:19:23.800
نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم تولية المرء للقضاء؟ تولية المرأة للقضاء نعم المرأة ليست من اهل الولايات العامة كولاية القضاء ونحوها فلا يصح ان تولى المرأة في القضاء

216
01:19:25.100 --> 01:19:43.550
ومن لا يجوز ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة نعم احسن الله اليكم يقول وجدت امرأة عقد ذهب في حمام في محطات في محطات طريق السفر. فماذا تعمل به؟ هذا لقطه

217
01:19:45.000 --> 01:19:57.100
ما دام انه مما لا كتبت له مما يعني يهتم به اوساط الناس وهذا عقد من الذهب لا شك تلتفت الى ائمة اوساط الناس فلقطة فيجب عليها ان تعرفه لمدة سنة

218
01:19:57.600 --> 01:20:17.750
فان اتى صاحب هذا العقد والا فهو له والتعريف الوقت الحاضر سهل جدا تكتب مثلا اه ورقة ويكتب فيها رقم الجوال في هذا الموضع لمدة سنة فاذا اتى صاحب يعني هذا العقد اتصل على هذا الرقم

219
01:20:18.150 --> 01:20:32.800
مع بقاء هذه الورقة واللوحة لمدة سنة والا فالعقد له يعني في وقت الحاضر اصبح التعريف سهل جدا اسهل من اي وقت مضى وذلك بسبب وجود يعني الهواتف الجوالة واوسائل الاتصال

220
01:20:33.050 --> 01:20:56.900
فمن ابسط وسائل التعريف ان يكتب رقم الهاتف الجوال صاحب هذا هذه اللقطة اذا اتى يتصل على هذا الرقم اذا مضى سنة كاملة ولم يتصل به فيكون للملتقط. نعم احسن الله اليك قل استأجرت محلا تجاريا ثم اتفقت مع العامل على ان يعطيني خمسة الاف ريال شهريا. ويتكفل بكل

221
01:20:56.900 --> 01:21:18.100
المحل من ايجار وغيره. فما الحكم؟ وهل ترد هذه المسألة الى باب ام الى باب المساقات والمزارعة؟ تعيد  استأجرت محلا تجاريا ثم اتفقت مع العامل على ان يعطيني خمسة الاف ريال شهريا ويتكفل بكل مستلزمات المحل من اجار وغيره فما

222
01:21:18.100 --> 01:21:37.050
وهل ترد المسألة الى باب المسابقات والمزارعة ام باب الاجارة؟ هذه مسألة ترد الى باب الاجارة يعني كانك استأجرت هذا المحل ثم اجرته على العامي ولا بأس ان يؤجر الانسان آآ المحل المستأجر بشرط ان يكون مستأجر مثله او اقل منه في الظرر

223
01:21:37.100 --> 01:21:51.300
اللي نص عليه الفقهاء استأجرت بيتا مثلا لبست ان تؤجر على غيرك لكن يكون مثلك او اقل منك اذا كان هذا البيت مثلا للسكنى ما تؤجره لمن يضع فيه مثلا ورشة حدادة او نحو ذلك

224
01:21:51.500 --> 01:22:04.350
اذا هو مثلك او دونك في الضرر فمعنى ذلك ان هذا اللي يستأجر المحل ثم اجره بخمسة الاف ريال هذا يدخل في باب الاجارة وهذا يعني لا بأس به لكن بشرط ان يكون هذا العامل ايضا يعني

225
01:22:04.350 --> 01:22:23.350
تحت مسؤوليته وتحت كفالته او مثلا يتفاهم مع كفيله حتى لا يكون في ذلك يعني مخالفة لتعليمات ولي الامر. نعم. احسن الله اليكم يقول ماذا يعني قول اهل العلم بناء الاحكام على المقاصد. وهل من مثال عليه

226
01:22:24.000 --> 01:22:38.700
يعني هذا كلام مجمل اذا كان المقصود اخي السائل من الاحكام على المقاصد يعني ان الاحكام ترد الى المقاصد ترجع الى مثلا قاعدة الامور بمقاصدها هذا يرجع الى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال

227
01:22:38.700 --> 01:22:56.150
بنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن هذا ليس مطردا يعني ان من الاحكام تبنى على المقاصد قد اه يعني تبنى قضاء على الظاهر ولا تبنى على المقصد لو ان شخصا مثلا طلق امرأته باللفظ الصريح قال انت طالق

228
01:22:56.300 --> 01:23:10.650
ثم آآ رفعت امره للقضاء فقال ما كنت اقصد الطلاق ما يقال الحكم هذا يبنى على المقاصد وانه ما يقع الطلاق بل يحكم بالطلاق. احكام مظاهر اللفظ يحكم بظاهر اللفظ. اذا هذا ليس مطردا

229
01:23:11.100 --> 01:23:25.800
لكن في الاعم الاغلب هو لا شك ان المعول عليه في الاحكام الشرعية هو ما هو الظمير المقصد وان الكلام جعل للتعبير عما في الظمير هذا هو الاصل  لكن كما ذكرت ليس هذا مطردا في جميع المسائل

230
01:23:26.250 --> 01:23:49.750
طيب نعم لم يختار اربعا ويكفي الخامسة يعني مجرد الفسخ. اذا قال اخترت هذي وهذي وهذي الخامسة تنفسخ تلقائيا مباشرة اختر اربعا وفارق سائرهم يعني مو المقصود بالفرقة الفسخ هنا

231
01:23:49.950 --> 01:24:08.750
لانها اصلا اذا اختار اربعا فسخ البقية على ان حديث غير ان فيه يعني سند مقال لكن على تقدير ثبوته هو هذا انه يختار اربعة منهن وتنفسخ البقية لانها يعني لا وجه للقول بالطلاق وهن اكثر من اربع انما يختار اربعا فسخ العقد في البقية

232
01:24:09.300 --> 01:24:12.291
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين