﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:10.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فقال

2
00:00:10.250 --> 00:00:30.250
رحمه الله تعالى باب وليمة العرس. قول المصنف رحمه الله تعالى وليمة العرس. الاضافة هنا من باب التوضيح وليست من باب التخصيص. وسبب ذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد نصوا على ان الوليمة اذا اطلقت

3
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
فانما يقصد بها وليمة العرس وهي خاصة به. واما غيرها من الولائم فان لها اسماء تخصها او لابد من ان تضاف هذه الوليمة الى موجب غير العرس. كأن يقال انها وليمة سرور او

4
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
انها وجيمة ختان او غير ذلك من الاسباب. فالمقصود ان الفقهاء اذا اطلقوا كلمة الوليمة نص عليه منصور وغيره انه اذا اطلقت له للمثل الوليمة فانما يقصد بها وليمة العرس دون ما عداها من الولائم. وبناء على ذلك فان قول المصنف وليمة العرس

5
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص. والوليمة مأخوذة في الاصل من الولد وهو الاجتماع وسبب انها سميت بذلك اما لاجل اجتماع الابدان بان يجتمع تجتمع الابدان في محل واحد او ان

6
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
المقصود بها او انها اخذت من اجل الاجتماع على الطعام. من اجل الاجتماع على الطعام. وكلا الامرين مراد فان اجتماع الابدان اذا دعي المرء اليه وجب عليه حضور واذا دعي الى الطعام فانه يندب له الاكل من هذا الطعام كما

7
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
هيحصل يقول المصنف رحمه الله تعالى تسن اي ان الوليمة تسن لاجل العرس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تزوج قط الا واولى على صفية وزينب وغيرهم من نسائه رضوان الله عليهن. وقال لعبد

8
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
ابن عوف كما في الصحيح اول ولو بشاة. فدل على ان هذا الامر مشروع ومندوب اليه. ولم نقل انه واجب لان الوليمة ليست متعلقة بواحد من المتعاقدين. وهو الزوج والزوجة. وانما هي لمن هم غير يعني من

9
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
متعلقة باشخاص غير المتعاقبين. وهم الحضور الذين يحفرون اليها. والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها انما هو اعلان النكاح واظهاره ولذلك يقول اهل العلم انه يستحب يستحب ان يكون هناك وليمة وان يكون هناك

10
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
دف سنتكلم عنه وان يكون هناك صوت صوت قيل لاحمد ما المراد بالصوت ان يكون عند الوليمة؟ قال ان يكون فيه صوت بالكلام فيتكلم الناس ويظهرون ان هناك عرسا ليعلم البعيد والقريب ان هناك عرسان. يقول الشيخ رحمه الله

11
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
دعابة تسن ولو بشاة فاقله. قوله ولو بشاة موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن ابن عوف قول ولو بشهر. وقوله ولو بشاه. هنا من باب التقليل للسنية. كذا نص

12
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
فقهاء المذهب فان فقهائنا يقولون ان السنة الا تقل وليمة النكاح عن شاة لواجبها. لان النبي لما قال لعبدالرحمن ولو بشاة ولو هنا للتقليل. ويجوز ان يكون الوليمة باقل من شهر. بما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
من حديث انس قال انس ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على احد من نسائه ما اولم على زينب حاش لها حيساء والحيس هو اقط مع تمر مع سمن يجمع ثم يعجن عجنا. وبعد ذلك يؤكل. فتؤخذ هذه الامور

14
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
لحمنا البتة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها اولم لها قيل وقيل غير ذلك. المقصود من هذا كله ان الوليمة يستحب فيها ان تكون شاثا. واما النقص عنها

15
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
فانه يصدق عليه مطلق استحباب الوليمة ولكن استحباب المقدار انما هو متعلق بالشأن. وقد نص فقهاؤنا او اغلب فقهائنا على ان الوليمة ان تكون بشاة مسنون. يقول الشيخ وتجب في اول مرة اجابة مسلم

16
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
بدأ يتكلم بعد ما انتهى من صفة الوليمة وانها مسكونة بدأ يتكلم عن من يحفر الوليمة وان من دعي الى وليمة نكاح فانه يجب عليه ان يحضر هذه الوليمة. لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن حديث ابي هريرة رضي

17
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي الى وليمة فليجب. ومر معنا ان كلمة الوليمة انما هو خاص بوليمة العرس. اذا فمن دعي الى وليمة عرس فيجب عليه ان يحضر اليها بشرطها الذي سيأتي بعد قليل. وقد جاء في بعض روايات ابي هريرة انه قال ومن لم يجب

18
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
فقد عصى ابا القاسم فقوله فقد عصى ابا القاسم يدل على ان هذا الامر للنجوم وان من لم يحضر وليمة نكاح قد دعي اليها فانه حينئذ يكون قد اثم وان هذا من الامور الواجبة التي ترتبت على امر ممدود. اذ هناك احكام تتر يكون

19
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
اول ابتدائها مندوب ويترتب عليه الوجوب مثل السلام. فان ابتداء السلام سنة لكن رده واجب. كذلك الوليمة. فان ابتداء صنعها مندوب اليه ولكن حضورها واجب. يقول تدنو في اول مرة بدأ بالشرط الاول في شروط

20
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
التي تجب لها حضور الوليمة وهو ان يكون ان تكون الدعوة في اول مرة. ومعنى قوله في اول مرة اي انها في اول وقت تفعل فيه الوليمة في اول وقت تفعل فيه الوليمة وليس المقصود في اول مرة في اول دعوة يدعى

21
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
وانما المقصود بالفعل بتكرار الوليمة لو قررت مرتين او ثلاثة. وخصت الاجابة بالدعوة الاولى دون الثانية وغيرها لما روى ابن ماجه والترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في اول يوم حق اي واجبة. وفي الثانية معروف وفي الثالثة رياء

22
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
وسمعة. فدل ذلك على ان الوليم في اول يوم تعقد فيه الوليمة فانه يكون واجبا. ويستثنى من ذلك فيما لو كانت المكان فيما لو كان المكان ضيقا وعقدت الوليمة في موضعين في يومين مختلفين ليحضر في اليوم الثاني من لا يحضر في اليوم الاول فحينئذ نقول

23
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
انه من تعلق بالحكم في اليوم الثاني فانه يعتبر في حقه اولا. لانه ضيق وهذا موجود احيانا حينما يكون المكان ضيق ويدعى في يوم والنساء في يوم اخر فنقول ان دعوة دعوة النساء في اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الاول لان الاجتماع في اليوم الاول لم يكن

24
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
طيب الشرط الثاني قال اجابة مسلم اي لابد ان يكون الداعية ان يكون الداعي مسلما فلو كان غير لمن لم تجد اجابته وسيأتي دعوة الذمي وانه يكره اجابته. قال يحرم هجره. الشرط الثالث انه يجب ان يكون

25
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
داعي ممن يحرم هجره. اي انه ليس بصاحب بدعة. ولا انه مظهر لمنكر ولا غير ذلك من الاسباب التي تكون سببا لهجر المسلم. ومن اسباب هجر المسلم ان يكون كسبه حراما. فمن كان كسبه حرام فانه

26
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
يعني يهجر في كسبه. فلا تجاب دعوته. وقد فصل اهل العلم الاختلاف في قضية من كان ما له محرما وعلى سبيل الاجمال وسبقه اشرنا اليها في باب الغصب. نقول انه اذا كان المال مستحقا معلوم

27
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
استحقاق فانه يحرم اكله او عرف ان هذا المال عينه محرم بكسب محرم. واما ان كان المال مختلطا فانهم يقولون اذا غلب الحلال على الحرام فانه يجوز الاكل منه. والتورع تركه. واما اذا غلب الحرام الحلال بان كان اغلب

28
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
من الحرام فانه يترك هذا هو نص الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وقد ذكرنا بعضا من هذا الخلاف في باب الغصب. الشرط الرابع يقول المصنف رحمه الله تعالى ان عينه ان عينه الدعوة الى النكاح نوعان

29
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
دعوة معينة ودعوة غير معينة. فالدعوة المعينة ان يخص شخصا باسمه او يناديه مباشرة فيقول يا فلان احضر هذه الوليمة والدعوة غير معينة مثل ما يوجد ان يقوم الرجل في المسجد ويقول يا جماعة المسجد عندنا الليلة زواج فاحضروا

30
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
او بعض الناس وهذا موجود انه يضع لوحة في الشارع فيقول ان اليوم زواج لفلان في المكان الفلاني فاحضروا وغير ذلك من الوسائل. فالدعوة المعينة هي التي يسميها الفقراء والفقهاء رحمهم الله تعالى بدعوة يقرأ. النقرة

31
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
من نون والدعوة غير المعينة او الدعوة غير المعينة يسميها الفقهاء بالجهلة. اذا الدعوة النقرة يجب اجابتها والدعوة الجهلة لا يجب اجابتها. ولذلك فان الشرط الرابع معنا ان تكون الدعوة اليه

32
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
معينة بمعنى انها دعوة نقرأ يعني مخصوص بها كما انه يخص بها الشخص فكذلك النقرة. الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي تكون يجب حضورها قال الا يكون ثم منكر. الا يوجد في موضع

33
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
وليمة منكر ومن المنكرات التي تكون قد تكون منكرات سماع وقد تكون منكرات منكرات لباس وقد تكون المنكرات بحضور او بظهور بعض البدع مثل اظهار بعض الناس بعض البدع وهكذا وصور المنكرات كثيرة فصلها اهل العلم وافردوا

34
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
الكتب في تفصيلها. وسيأتي ان شاء الله بعد قليل ما حكم لو وجد في المحل منكر؟ ماذا يفعله؟ وان لها اربع حالات سنذكرها وبعد قليل كما ورد المسلم. بدأ المصنف بعد ذلك يبين اختلال شرط من هذه الشروط السابقة ما الذي يترتب عليه؟ فبدأ اول

35
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
قال فإن دعا الجهلة. نحن قلنا قبل قليل انه يقابل الجهلة النقرة وهي المعينة. فإن دعاه دعوا الجفلا قام في فقال ايها الناس احظروا زواجي وهكذا. قال فان دعا الجفل كرهت الاجابة. فانه يكره الاجابة

36
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
الجفلة لان الانسان يجب عليه ان لا يبادر وان يستعجل لحضور كل دعوة يدعو يدعى اليها. ولذلك فان حضور المسلم دعوة اما ان تكون واجبة وذكرناها قبل قليل شروطنا واما ان تكون مندوبة وهو اذا توفرت الشروط السابقة في غير

37
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
وليمة النكاح كأن يكون عند جارك عزيمة وهكذا فيدعوك فهي مندوبة واما ان تكون مكروهة ومنها الجهلة وما سيأتي بعد قليل واما ان تكون محرمة وذلك في مثل لو ان المرء اتى وليمة لم يدعى اليها فانه يكون حينئذ كما

38
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
في الاثر ولا يصح اسناده يدخل مغيرا ويخرج سارقا. فالانسان لا يدخل بيتا لم يؤذن له فيه لا متطفلا ولا مغيرا الحكم فيهما متقارب. نعم. قال فان دعا الجهل اي دعا صاحب الوليمة الجهلاء كرهت الاجابة. قال او في اليوم

39
00:12:30.250 --> 00:12:50.250
ثالثا قلنا قبل قليل ان من دعي في اليوم الاول من الوليمة فانه يجب اجابته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في اول يوم حق والحق يجب اجابته. واما في اليوم الثاني وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني معروف

40
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
فانه قال تسن اجابته لا تجد وانما تسن. واما في اليوم الثالث فالفقهاء يقولون تكره اجابته لان الحديث وفي الثالث رياء وسمعة. ولذلك جاء في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام

41
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
وليمة يدعى له الاغنياء ويمنع منه الفقراء. لان الاغنياء يدعون الى النكاح ليتجمل الناس بهم. واما الفقراء فيمنعون من من هذه الولائم النكاح. لان كثيرا من الذين يولمون انما قصدهم التجمل

42
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
فلا يدعو الفقير ولذلك كانت من شر الطعام لكن يجب حضورها. يجب حضورها. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم او دعاه علمي كرهت اجابته كذلك. اذا دعا المسلم جني فانه يكره الاجابة. لان الحضور بولي

43
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
النكاح انما هو حكم شرعي والحكم الشرعي متعلق بحق المسلم على المسلم واذا دعاه اجابه حق المسلم على المسلم جاء منه واذا دعا اجاب فمفهوم هذا الحديث ان غير المسلم لا يجب اجابته. وقالوا لانه لو دعاه غير مسلم ربما كان

44
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
فيه دفعة لهم الا ان يعلم ان حضوره هذا فيه مصلحة في الدعوة الى الله عز وجل او في ترقيق قلبه او نحو ذلك. ولان المرأة اذا ومكانا انما يدعوه فيه ديني ففي الغالب ان هذا الذمي قد يظهر من شعائر دينه ما ربما وقع في نفس هذا الحاضر

45
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
او لم يستطع تغييره مع انه يجوز لهم اظهاره لانهم اهل ذمة اباح لهم ذلك. فلذلك ربما الانسان رأى مثل هذه الاشياء فيقع في النفس معلوم ان المسلم يجب عليه الا ينظر ولا يدخل ولا يقرأ في كتب اهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء. ومثله يقال مع اهل البدع كما نص عليه الائمة كما

46
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
مالك الشافعي واحمد وغيرهم رحمة الله على الجميع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن صومه واجب؟ بدأ يتكلم عن قضية الاكل. الاكل من وليمة النكاح والاكل من وليمة النكاح نقول انه على حالات. نذكر هذه الحالات اجمالا ثم

47
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى ان نقول ان الأكل من وليمة النكاح مندوب. وذلك اذا كان المرء مفطرا من دعي الى وليمة الى وليمة وكان مفطرا فانه يندب ولا يجب عليه الاكل من وليمة النكاح. وقد اختلف ما هو

48
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
اقل الاكل من وليمة النكاح ما هو اقل؟ يعني حد يكون فيه الاكل من وليمة النكاح فبعض اهل العلم يقول ان اقل حد فيه انما هو لقمة. وبعضهم قال انما هو شربة. وبناء عليك اذا دعيت الى ولمتنكاح

49
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
وشربت قهوة او شايا وان لم تدخل على الاجتماع للطعام فانك تكون قد تحقق انك فعلت السنة وهو الاكل ضربوا امثلة كالبيجوري والشافعي وغير لهم امس لا ليس هذا محلها. اذا هذه الحالة الاولى من قضية الاكل. الامر الثاني في

50
00:16:10.250 --> 00:16:40.250
في قضية الاحوال قالوا اذا كان المرء صائما صوما واجبا فيحرم عليه الاكل. يحرم عليه الاكل الحالة الثالثة ان يكون الاولى عدم الفطر عدم الاكل شف الاولى عدم الاكل واذا كان المرء صائما صوما مندوبا اذا كان صائما صوما مندوبا وليس في اكله

51
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
جبر لانكسار قلب الداعي. بعض الناس اذا ما اكلت يزعل. وهو يرظى لك. فالاولى لك عدم الاكل الاولى ولم يقول السنة وان لم يقل اولى. الحالة الرابعة ان يكون المرء صائما صوم نفل

52
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
وينكسر قلب الداعي اذا لم يأكل ويعلم ان باكله جر كسر جبر قلبه. فنقول هنا الافضل له ان كن استحبابا اذا الاستحباب بحالتين والحرمة في حالة والاولى عدم الاكل في حالة ثالثة

53
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
ولا نقول تراه انما نقول او لا. طيب. يقول الشيخ ومن صومه واجب دعا وانصرف لانه يحرم عليه ان يفطر. وانما يدعو ولذلك جاء في بعض طرق حديث ابن عمر ومن كان صائما

54
00:17:40.250 --> 00:18:10.250
فليدعوه اي فليدعوا للصائم بالبركة او يدعو المتزوج البركة. قال والمتنفل يفطر ان جبر هذه الجملة نأخذ منها حكمين انه ان كان المتنفل صوما متنفلا ينكسر قلب اذا لم يأكل وفي اكله جبر فانه يندب استحبابا له ان يفطر ويأكل. ومفهوم هذه الجملة

55
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
كان اكله لا يحصل به جبر خاطر الداعي فالأولى عدم الفطر. فالأولى عدم الفطر هل نأخذها من باب المفهوم يقول الشيخ ولا يجب الاكل. يعني ان الاكل مطلقا ليس بواجب لا في هذه الصورة ولا في غيرها

56
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
وانما هو مندوب. يقول واباحته يعني واباحة الاكل تتوقف على صريح اذن او قرينة. اه هناك مسألة اود ان ابينها بانها مهمة جدا وان نذكرها في اول الباب لكني ذكرتها هنا. وليمة النكاح متى يكون وقتها

57
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
المصنف رحمه الله تعالى قال تسن ولم يذكر موضعها وبعض المتون يقول تسن في موضع فيحدد انها بالعقل. مشهور المذهب ان وليمة النكاح اول وقت يجوز ويشرع فيه عقد النكاح فيها ان يكون عند العقد عند العقد وليس عند

58
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
دخول وان كانت جرت عادة الناس انهم يفعلونها قبيل الدخول ولذلك يقولون تشرع عند العقد وتتأكد وتستحب قبيل الدخول. يعني قبل ان يكون الدخول الرجل لزوجه يكون قبل هذا بالتأكيد. نص على ذلك الانصاف. نعم

59
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
يقول والإباحة تتوقف واباحته قول المصنف واباحته نستفيد منها هذه مسألة مهمة دائما في الوليمة وفي غيرها من الولاء اننا نقول ان الضيف لا يملك الطعام. وانما يباح له تناوله. وهناك فرق بين الاباحة

60
00:19:50.250 --> 00:20:20.250
وبين الملك وينبغي على ذلك انهم يقولون ان الطعام اذا قدم يكون في ملك مالكه الاصلي الا اذا اكل اصبح يعني اكله الضيف فضمانه يكون على مالكه ولا يجوز الضيف ان يأخذ منه شيئا. ولا ان يخرجه من المجلس. ولا يجوز للضيوف ان يتقاسموا الاكل بينهم. لانه انما

61
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
الاذن له اذن اباحة. وليس اذن تملك. ولذلك بنى الفقهاء على قولهم انها اباحة تقديم الطعام انه اباحة وليس تملك عدد من النساء اللي اشرتها قبل قليل انه لا يجوز اخراجه بدون اذن صاحب البيت. ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه. وان ظمانه عليه

62
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
ولا يجوز ايضا تقاسمه وانما يأكل كل واحد قليل او كثير يعني على حسب قوتك. لان هذه اباحة وليس من باب التملك لان وكان ملك يقتسمونه بينهم بالرؤوس ولكنه اباحة. يقول واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة. يقول ان الشخص اذا دعي

63
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
الى وليمة فلا يجوز له ان يأكل من هذه الوليمة الا باذنه. وما هو الاذن؟ اما ان يكون اذنا صريحا. بان يقول تفضل قدمه اليهم قال الا تأكلون كلوا بمثابة كلوا او قرينة والمراد بالقرينة هي

64
00:21:20.250 --> 00:21:40.250
القرينة الحالية مثل تقديم الطعام. ولذلك يقول الفقهاء قاعدة عندهم ان تقديم الطعام اذن بتناوله ويقول المشرف في منظومته يقول وما قدم الطعام الا للالتطام. فالمقصود ان تقديم الطعام يعني اذا كنت في

65
00:21:40.250 --> 00:22:00.250
المجلس فقدم لك طعام تمرا او غير ذلك يعني قدم عليك في الغرفة التي انت فيها فلا تحتاج الى اذن بل كل مباشرة وهو اباحة كل قدر ما تشاء وليس على حسب عدد الحضور فتأخذ الربع او الثلث وهكذا. اذا عرفنا آآ سورة منصور القرينة وهي

66
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
تقديم الطعام من صور ايضا القرينة قالوا اذا كان المرء مدعوا الى وليمة والوليمة مفتوحة فيكون الشخص دعي تعالى الى المكان الفلاني فلما دخل وجد ان الطعام منصوبا فكل مباشرة وان لم يقل لك كل لان دعوتك قرينة لان الدعوة الى الحضور

67
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
قرينة بالاذن بالاكل. مفهوم كلام المصنف انه لا يجوز الاكل من طعام اي امرئ كان سواء كان قريبا او بعيدا مدعوا او غير مدعو بدون الاذن الصريح او القرين وهذا هو المذهب لا يمسك ان تأكل من بيت احد

68
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
قال الا ان يكون هناك قرين. ومن ومن القرائن قرين العرفية. فبعض الناس يكون بيته مفتوح. ويجعل من دخل يأكل هذا ابن قرينة عرفية او وما عدا ذلك فليس لك الحق ان تأكل من طعام اي شخص. دخلت الى مكتبه فوجدت على طعامه على على طاولته

69
00:23:00.250 --> 00:23:10.250
لاجلك ان تأكل الا ان يأذن لك الا ان تعلم انه قدم للجميع ليأكل الجميع منه والا فلا. فان الطعام لا بد فيه من الاذن اما الصريح او الكناية وليس

70
00:23:10.250 --> 00:23:30.250
الورع بل هو من الحكم الشرعي لان هذا اكتساب مال لا يجوز من غير اذن. بدأ يتكلم المصنف عن عكس صورة سابقة وهي اذا وجد منكرا في وليمة النكاح. وذكر صورا اربع او خمس. الصورة الاولى قال وان علم ان ثم منكرا

71
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
يعني دعي الى ولي وهو عرف ان فيها منكر من منكرات. يقدر على تغييره. سواء نصا بانه يتكلم عنه غير او بمجرد حضوره يرفع. قال حضر وغير. وجوبا يجب عليه ان يحفظ

72
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
ليغير هذا المنكر ولذلك نص الفقهاء انه وجوبا ان اذا كان قد دعي ويستطيع التغيير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره يربو بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان. الصورة الثانية قال والا ابى ايش معنى والا ابى؟ يعني اذا

73
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
دعي الى وليمة وعلم ان فيها منكرا ولكنه يعلم انه لا يستطيع تغييره. فانه يجب الا يحضر ولذلك يقول حرمت عليه الاجابة. في الصورة الثانية يحرم عليه الحضور. اذا فقوله والا ابى اي حرم عليه الاجابة

74
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
يحدث. الصورة الثالثة قال وان حضر وهو لا يعلم ان هناك منكر. ثم علم. ان هناك منكر واستطاع ازالته ازاله. وهذا معنى قوله وان حضر ثم علم اي علم بالمنكر

75
00:24:50.250 --> 00:25:10.250
طاعة ازالته قال ازاله وجوبا ايضا. لان الاستدامة كالابتداء. ونحن قلنا ان الابتداء يجب عليه الحضور اذا الاستدامة كذلك الحالة الرابعة قال فان دام يعني المنكر سيدوم لعبده اي لعجزه عن ازالته

76
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
انصرف اي يجب عليه ان ينصرف. لان الاستدامة كالبتداء نفس الحكم. فلما قلنا انه لا يجوز ان يحضر الى علم المنكر فاذا حضر وكان هناك منكر لم يستطع ازالته خرج. واهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون من المنكرات اشياء

77
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
قد يكون فيها خلاف لكن حضور طالب العلم لبعض الاماكن يجب ان يحتاط فيه. فقد جاء للامام احمد رحمه الله تعالى دعي الى وليمة فلما حضر المكان اذا الجدر مغطاة بخرق وعليها استار

78
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
وقد جاء النهي عن تغطية الجدر بالستر. الا لحاجة. قال حاجة كبرد او حر او ضوء ونحو ذلك خرج الامام احمد رحمه الله تعالى من ذلك المحل. فجاء الداعي وقال نزيلها. قال لا وخرج

79
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
ومثله حلف بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخل بعضهم على بعض فرأى مثل هذه الستر فقال ما هذا؟ قال غلبنا النساء فخرج كذلك. المقصود من هذا ان اهل العلم يجب ان لا يضعوا انفسهم في اماكن قد يكون فيها بعض الاشياء التي تورد

80
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
شو بعد؟ ولذلك يقول اهل العلماء في باب الوليمة ويكره لاهل العلم المبادرة لحضور الولاء لان قد يكون فيها الاشياء لا تسلم لكن اؤمن بذلك وهذا الحمد لله مأمون في اغلب الولاء بالنكاح ما يكون فيه كثير من المنكرات فانه يلزمه الحضور الاصل في ذلك

81
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
نعم قال الخامس الحالة الخامسة نعم الخامسة قال وان علم به يعني امرؤ علم ان هناك منكرا ولكنه في غير الموضع الذي هو قال وان علم به اي بالمنكر ولم يراه. لم يعرف اين هو ولم يسمعه ليس صوتا. خير بين الحضور وعدم

82
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
فالحضور لبقاء حكم الاصل وهو وجوب حضور الوليمة وعدم الحضور لان الداعي اسقط حقه بارتكاب بهذه المعصية فيكون كمن يعني هجر لاجل معصية. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره النثار والتقاطه

83
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
هو ان يكون العرس يرمى فيه اما بحلوى او يرمى فيه بنقود او يرمى فيه بطعام ونحو ذلك فينثر على الارض. فيتجامع الناس على هذا المكان ليلتقطوه. مثل ما يفعل يعني في بعض الاماكن يفعلون هذا

84
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
هذا الميثاق يكون يكره نثره ويكره التقاطه. لان نثره يعني ليس بالطريقة المناسبة ان ترمي المال بهذه الهيئة والطعام لهذه الهيئة. ويكره التقاط بان فيها دناءة من سيد النقر رأسه وينزل ليأخذ شيئا يسيرا

85
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
هناك قال ويكره لكنه يجوز ويكره النساء والتقاطه سواء كان في يعني آآ عيد او في وليمة نكاح وغير ذلك لان بعض الناس يفعل النكار في الاعياد. ولكن لو فعلها لاطفال جاز الاطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة. فيلتقطه الاطفال في غير الاطفال

86
00:28:30.250 --> 00:29:00.250
لهم بانهم احكاما تكليفية. اللي هو الحبوب هذي الحلويات النثار كيف يكثر في الحج؟ لا هذا ليس مثالا توزيع هذا. ما يجوز الطريق خطأ صح. انه يرميه هكذا صحيح يرمي صح صح يرمي

87
00:29:00.250 --> 00:29:20.250
البعيد نعم عند الحاجة عندنا قاعدة كل مكروه عند الحاجة يزول. طيب عشان وقت اليوم ساطيل عليكم في الدرس قليلا اريد ان اجيب كتاب النكاح كاملا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اخذه اي ومن اخذ النصارى؟ يعني ذهب والتقطه بيده او وقع في حجره وقع في

88
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
يحذر سقطرى وقع في حجره قال فله. فانه يكون في ملكه يملكه ملكه. هنا يملكه واما الطعام فلا يملك. الوليد ولم انما هو اباح واما هنا فانه ملك فيملكه بالتقاطه او بوقوعه في حجره سواء قصد ذلك

89
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
او لم يقصده ففي الحالتين يملكه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن اعلان النكاح. اما كون اعلان النكاح مسنون فلما ثبت عند اهل السنن والامام احمد من حديث محمد ابن حاطب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل

90
00:30:00.250 --> 00:30:10.250
ما بين النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. فدل على ان اعلان النكاح

91
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
مندوب واما الواجب منه فانما هو شاهدان. فاقل ما يحصل به الوجوب انما هو حضور شاهدين للعقد قال والدف اي ويستحب الدف لما ذكرت قبل قليل عند احمد واهل السنن من حديث محمد ابن حاطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام

92
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
الضرب بالدفن في النكاح. فدل ذلك على ان الضرب بالدف في النكاح مسنود فيسن ضرب الدف فيه. ولكن من شرط ضرب بالدفعة يكون الدف مباحا فلا يكون فيه هذه الخلائق يسمى صنوج ولا غير ذلك ولا غيرها من الالات فانما اذن بالدف دون

93
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
عداه من الات اللهو. يقول المصنف رحمه الله تعالى للنساء للنساء. عندي هنا مسألة المسألة الاولى آآ ضرب الدهر متى يكون وقته؟ والمسألة الثانية لمن يكون؟ اما ضربه فالمصنف قال

94
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
دف فيه اي والدف في النكاح. فانه يشرع الضرب بالدف عند النكاح سواء كان عقدا اي املاكا او سواء كان فيجوز ظرب الدف في الجميع. طيب فان كان بعد الدخول نقول فان كان بعد الدخول وليمة متعلقة

95
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
بعقد النكاح فيجوز ضرب الدف فيه. لان وليمة النكاح تجوز يوما ويومين. وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبع. يجوز الى سبع ايام عندهم مما جاء ان محمد ابن سليم اولم سبعا. وعندهم انه يجوز ان يكون بعد عقد النكاح. ولكن

96
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
انما يحضر الاولى والثانية وما عدا ذلك فانه لا يحضر. يكره. بالنسبة للحاضر تكلمنا عنه قبل المدعو. طيب. اذا ايجوز ضرب الدفنة دام لاجل النكاح اذا فقوله للنكاح اشملوا الاملاك والعقد ويشملوا كذلك الدخول والبناء ويشمل ما بعد ذلك

97
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
المسألة الثانية لمن يكون الضرب بالدر؟ هذه المسألة فيها روايتان الرواية الاولى انه خاص للنساء تاء فقط ويكره للرجال. يكره للرجال. ليس محرما على الرجال ضرب الدب. مشهور المذهب الذي نص عليه في الاقناع

98
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
وهو ما نص عليه من المصنف ان الرجل يكره له الضرب بالدف. والرواية الثانية في المذهب وهو ظاهر اطلاق شيخ المصنف وهو الشويكي. فان الشويكي للتوضيح اطلق. وظاهر يعني ترجيح شيخ المؤلف هو الشويتي بالتوضيح

99
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
ان الرجل والمرأة كلاهما يندب له الضرب بالدنيا. وهذا هو الذي مال له ابن مفلح. وقال ان ظاهر التسوية بين الرجال والنساء فكلاهما يندب لهم ضرب الدهر. وهذا اختيار بالمفلح في الفروع وهو يعني ظاهر اطلاق شيخ المصنف

100
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
الشويكي رحمة الله على الجميع. اذا المسألة دائرة ضرب الدف للرجل في النكاح دائرة بين الكراهة وبين الندب. الخلاف دائر بين الكراهة ولم يقل احد مذهب بالحرمة. نعم. قدمها ثم بعد ان

101
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
وش معنى قدمها؟ عندنا قاعدة ما معنى انه يقدم؟ يعني انه يجعل الرواية هي الاولى في الترتيب. هذا معنى التقديم. والتقديم من اضعف صيغ الترجيح. ولكن هناك ما هو ارجح صاحب الفروع قال وظاهره يعني وظاهر كلامهم

102
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
الامام احمد التسمية فجعله هو الظاهر هذه لفظة في الترجيح اقوى من التقديم. قدمها لا اظن قدمت ثانيا لكن يرجح بلفظه وظاهره التسوية ظاهر كلامه التسويف. نعم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله

103
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
قال باب عشرة النساء العشرة في الاصل هي الاجتماع هي عاش رجل اخر فقد اجتمع به. واما العشرة مع النساء فالمقصود بها الزوجة وسمي النساء لان المرء قد يكون له اكثر من زوجة ولذلك فصل اهل العلم احكام الزوجات وقصد الفقهاء بعشرة النساء

104
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
على سبيل الاضافة هي ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام والاجتماع. كل هذه الامور الثلاثة مقصودة وفصلها العلمي فيما بينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. هذه مسألة مهمة جدا. ما الذي

105
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
يلزم لكل واحد من الزوجين على صاحبه. نقول ان وهذه قاعدة نختصر بها اشياء كثيرة. يجب على المرأة لزوجها امران. ويجب يجب يجب على المرأة لزوجها امران ويجب للزوج على المرأة

106
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
هم ثلاثة امور او اربعة اربعة امور يجب على المرأة ان تمكن من زوجها وسيأتي تصير بعد يسمى التمكين ويمتنع منها الامتناع ويحرم عليها امتناع. فان امتنعت فانها تكون حينئذ يصدق

107
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
وعليها انها ناجية فيجوز للرجل ان يمنع عنها حقوقها الاربع سنين الكبرى بعد قليل. الامر الثاني يجب عليها الاحتباس والمراد بالاحتباس هو عدم الخروج من البيت. اذا يجب على المرأة امران هذا هو الواجب. وما عدا ذلك فانه من باب البر والاحسان

108
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
وعلاقة الرجل بمرأته في الاصل انها مبنية على الاحسان. وليست مبنية على المشاحة. وذلك هي عقد معاوضة غير محضة. مبنية على الاحسان والبر واللطف والوصية بالخير وهكذا. ويجب على الرجل لزوجه اربعة اشياء. يجب عليه المبيت

109
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
ويجب عليه الوطء ويجب عليه القسم ان كان عنده اكثر من امرأة وهو العدل بين نسائه ويجب عليهم النفقة بامرأته اربعة اشياء سيأتي المصنف بعد قليل ويفصل هذه الامور على سبيل التفصيل بعد قليل وغالب ما نتكلم

110
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
مما سيأتي لا يكاد يخرج عن هذه بل كل ما يأتي يتعلق بالامور الخمسة طبعا النفقة افرد لها باب مستقل باب النفقات سنتكلم فقط طبعا التمكين وعن الاحتباس سنتكلم ايضا عن المبيت والوطء والقصف. طيب

111
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
المصنف رحمه الله تعالى يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. المعروف هنا يترتب عليه امران شيء محرم. الحقوق عرفناها. عرفنا قبل ما هي حقوق الواجبة المندوبة يندب لكل واحد من الزوجين ان يعاشر صاحبه بالمعروف كل ما كان الشخص اعلى في

112
00:37:10.250 --> 00:37:20.250
خلقه كلما كان اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت فاطمة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قال الا تقرأ القرآن كان خلقه القرآن

113
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
كان يرفع ثوبه ويقصف نعله ويكون في مهنة اهله. المقصود ان كريم الخلق هذا علو لكن اتكلم عن الحد الادنى والحد الادنى ليس معناه لا تنقص عنه بل اذا نقصت عنه ترتبت عليه احكام وهو السقوط الحقوق المقابلة هذا المقصود بالحد الادنى طيب اذا بعد ما عرفنا الحقوق

114
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
ننظر المعروف ما هو؟ يقول المصنف يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف نوعان. عشرة يجب وعشرة يندب فعلها. احنا عرفنا الحقوق. الامر الاول مما يجب فعله من عصم المعروف الظلم. فلا يجوز

115
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
بأي من الزوجين ان يظلم صاحبه. والظلم قد يكون بمنع الحقوق وقد يكون بالتعدي على البدن او على المال او بغير ذلك من التي ولدت في محلها. اذا الامر الاول الذي يحرم الظلم والتعدي. هذا واجب. الامر الثاني جحد الحق. جحد الحق

116
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
كثير من الناس يجحد حق زوجه او الزوجة تجحد حق زوجها وهذا لا يجوز. فانكار الحق وجهده هذا من الظلم جدا المحرم. الامر الثالث الجحد هو الانكار يقول ليس لك حق. من الامور اللي ذكرناها قبل قليل الستة. الامر الثالث مما هو واجب

117
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
يجب منع الحق لا يجوز للمرأة ان تمنع حقا واجبا للزوج او يجوز ولا يجوز للزوج ان يمنع المرأة حقا واجبا لها وذكرنا قبل قليل. الامر الرابع مما هو ظلم ومحرم. نقول المطل

118
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
بالحق قد يكون الشخص حق من من نفقة مثلا في المرأة فيمطل الزوج في الحق الا يعطيه الا متأخرا وهكذا من حقوق فذكرناه مشتركة. الامر الاخير من قضية الامر الواجب نقول التعسف في الحق. مثل ما قال الله عز وجل

119
00:39:20.250 --> 00:39:40.250
اه ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فلا يجوز للمرء ان يعطل زوجته. وان يمنعها وحقوقها لكي تفتدي وتخالف الا في حالة واحدة مستثناة اذا كانت قد اتت في داعش سنتكلم عن ان شاء الله القادم في الخلف

120
00:39:40.250 --> 00:40:10.250
امر الواجب الظلم بالجحود والظلم بالمنع والظلم بالمطل والظلم بالتعسف في استخدام الحق. اما المندوب اليه وهو من باب كرائم الاخلاق. وهو ان احد الزوجين لا يتكره عند بذل الحق الواجب لزوجه لا يتكرر وانما يعني يبذله طيب نفسه بعض الرجال اذا اراد ان ينفق النفقة الواجبة

121
00:40:10.250 --> 00:40:30.250
كأنه يقطع من لحمه قطعة. ويخرج هذه النفقة بمن وبأذى وهذا من الأمر المكروه المذموم ان الشخص يفعله. كذلك ايضا لا يتبع ما انفقه منا ولا اذى. كما انه لا يعني اه يعني اه يتكره

122
00:40:30.250 --> 00:40:50.250
عند البدر ولا يتبعه بعد ذلك من نوم ولا اذى وهكذا فضيلة المكروهات كثيرة جدا لكن نكتفي بهذا. انا لماذا اوردت هذه الأمرين؟ لأن معرفة ما هو واجب وما هو المكروه؟ هو الذي سيذكره المصنف بعد قليل. لذلك يقول المصنف ويحرم يحرم الظلم في العشرة. ونحن

123
00:40:50.250 --> 00:41:10.250
لانها اربعة اشياء اورد منها قال مطن كل واحد بما يلزمه للاخر. ونحن قلنا البطن والمنع والتعسف باستعمال الحق كلها محرمة لا يجوز. وهو من الذل. قال والتكره لبذله. التكره

124
00:41:10.250 --> 00:41:30.250
تحتمل معنيين. ان قلت انه التكره والامتناع فهو انه يدخل في المحرم. وان قصدت بالتكره انه يبذلها على كره فانه هنا يكره هذا الفعل وليس محرما وانما يكره ذلك. يقول الشيخ واذا تم العقد يعني تعاقد الزوجان

125
00:41:30.250 --> 00:41:50.250
لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج ان طلب ولم تشترط دارها بدأ يتكلم عن التمكين وهو اول واجب على المرأة. يجب عليها التمكين والاحتباس. التمكين بان تمكن من نفسها لزوجها

126
00:41:50.250 --> 00:42:10.250
والامر الثاني الاحتباس بان تكون في بيته. متى يجب عليها ذلك؟ يجب عليها ذلك بثلاثة شروط. ورد الشروط من كلام المصنف ثم سنستقبلها الشرط الاول ان تكون المرأة حرة لان غير الحرة لا تنتقل الى بيت الزوج الا في الليل كما سيأتي بعد قليل

127
00:42:10.250 --> 00:42:30.250
الامر الثاني انه لا بد ان تكون ممن يوطأ مثلها. لان من لم يوطأ مثلها لا يجوز ان تنقل الى بيت الزوج والمذهب ان التي يوطأ مثلها انما هي بنت تسع. فاذا بلغت المرأة تسع سنين فانه يوضع مثلها. كما كانت من زواج نبينا الاكرم

128
00:42:30.250 --> 00:42:50.250
صلوات الله وسلامه عليه بعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. الامر الثالث انه لابد ان يكون قد سلمها نهرها المعجب وهذا سبق معناه قبل ذلك فإن المرأة لا يلزمها التمكين ولا الإنتقال والإحتباس انتقال الى بيت الزوج والاحتباس فيه

129
00:42:50.250 --> 00:43:10.250
الا بعد ان يعطيها مهرها. المعجل هنا المؤجل. وبناء عليه فان لم تستلم مهرها لها الحق ان تمتنع ولو ليست فترة طويلة. ولذلك يقول المصنف لزم تستليم الحرة. هذا الشوط الاول. التي يوطأ مثلها اثنين. وعرفنا انها سنين كما نص عليها

130
00:43:10.250 --> 00:43:30.250
لحديث عائشة في بيت الزوج ان طلبه اي ان طلب ان طلب هذا هو الشرط الرابع لا بد ان يطلبها لكي يكون واجبا عليه ان لم يطلبها ساكت فهو اسقاط لحقه. قال تبقى في بيت اهلها تبقى في بيت اهلها. قال ولم تشترط دارها

131
00:43:30.250 --> 00:43:50.250
انظر هنا نعم اذا اشترطت المرأة ان يكون الزواج في بيت معين سواء كان البيت معين بيتا لها هي او بيتا معين اشترته على زوجها. قالت اريد ان يكون لي شقة منفصلة عن اهلك. فجاء الزوج قال

132
00:43:50.250 --> 00:44:00.250
انا في غرفة في بيت اهلي وتعالي نقول لا يجب عليها ان تحضر. لكن لو اطلق العقد ولم تسترط عليه شيء يجب عليها ان تحضر اليه من بيت دواء. بيتي

133
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
اهلي والا تكونوا ناشزا. اذا معنى قوله ولم تشترط دارها اي لم تشترط مكانا معينا ليكون الدخول فيه او استمرار الزوجية. فان اشترطت فلا يلزمها الا اذا وجد هذا. او هو يحفر الى هذه الدار. يقول واذا استمهل احدهما

134
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
امهل العادات استمهل يعني طلب المهلة يعني انظرني احد الزوجين المرأة ارادت ان تحبط ان تضرب او هي طلبها فقالت انظرنا بعض الشيء امهل العادة. يعني امهل ما جرت العادة بان المرء يرتب اموره ويصلح هذه الحالة. ومثلوا بذلك قديما

135
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
بيومين او ثلاثة لان اليومين والثلاثة هي الاقل فلا يزاد عليهم وهذا بناء على التقريب العادة ومثلوا له تمثيل لها على سبيل قال وجوبا اي يجب على الزوج الثاني ان يبهله. انظر هنا قال لا لعملي جهاز. طبعا

136
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
ان تقول جهاد ويصح ان تقول جهاد وجهان لغويان صحيحان. والمراد والمراد بالجهاز هو جهاز المرأة. قد تقول المرأة لا انا احتاج جهاز وفي بعض البلدان المرأة هي التي تأتي باغلب البيت. وفي بعض البلدان لا الرجل هو الذي يأتي بالبيت. يعني نقص من البيت يعني

137
00:45:20.250 --> 00:45:40.250
البيت وبعض اللبان يقولون عيب ان المرأة تنتقل من غير جهاد من ملابس كثيرة وفرش وانية ونحو ذلك فتختلف الاعراف في قضية الجهاد او الجهاد نفس المعنى لكنه انثى يعني يطرى بالكسر والفتح. اذا طلبت انها تحضر جهازها لا يلزم

138
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
لان هذا الجهاز ليس واجبا وانما من باب التجمل والتحسين فلا يترك الوجوب لاجله. خلاف ما يكون جرت العادة به اليومين والثلاثة يترتب بها الامور فان يجب لكن يقولون لو طلبت مهلة لعمل الجهاز فانه يستحب يستحب لا يجب امهالها

139
00:46:00.250 --> 00:46:20.250
يقول الشيخ ويجب تسليم الامة ليلا فقط. الامة وهي التي تكون مملوكة لغيره وتزوجها لعدم وجوده الطول. فانها تمكن من زوجها في الليل فقط واما في النهار فتكون في خدمة مالكها. ويجب هنا طبعا التسليم على سيدها اذا ما زوجها فقد اسقط بعض حقه

140
00:46:20.250 --> 00:46:40.250
وملك مهرها فهو من باب المعارضة. طيب هم فقط هنا استثنوا مهمة يقولون الا اذا كانت والنهار على سيدها فوافق سيدها فهذه مسألة اخرى. بدأ يتكلم بعد ما تكلم عن قضية التمكين. بدأ يتكلم عن صفة

141
00:46:40.250 --> 00:47:00.250
تمكين فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر يجوز للزوج اذا كانت حرة يعني ممن يوطأ مثلها ها؟ وكانت في بيت الزوجية فيجوز له ان يباشرها باي صفة او ما دونه ما لم يضر يكون فيه ضرر اما بسبب مرض

142
00:47:00.250 --> 00:47:20.250
او بغير ذلك من الاشياء. قال او يشغلها عن فرض في اوقات الصلوات لا يجوز او فريضة الصوم. فلا يجوز الوقت في نهار صوم واجب كقضاء ضاق محله او رمضان او نذر ونحو ذلك لانه واجب. يقول الشيخ وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. هذه مسألة مهمة جدا

143
00:47:20.250 --> 00:47:40.250
وهي قضية هل يلزم المرأة ان تسافر مع زوجها ام لا؟ نقول ان لها حالة ان لها حالتين. الحالة الاولى اذا اشترطت نقول ما لم تشترط ضده. نقول اذا اشترطت ان لا يسافر بها تعق النكاح. قالت واشترط الا اخرج من بلدي

144
00:47:40.250 --> 00:48:00.250
تلاتين حينئذ لا يلزمه ان لا عفوا لا يلزمها ان تخرج معه الا برضاها الا ان تقول سابقى في البيت. الحالة الثانية اذا كانت لم تشترط. كما هي اغلب العقود

145
00:48:00.250 --> 00:48:20.250
لم تشترط عليه شيئا فيقولون له ان يسافر بها اي بلد شاء لكن بشرط الشرط الاول ان تكون المرأة حرة. فان لم تكن حرة فانه لا يسافر بها لان امة مملوكة لسيدها. الامر الثاني

146
00:48:20.250 --> 00:48:40.250
ذكرناه قبل قليل سهل ان لا تشترط الا يسافر بها. فان كانت قد اشترطت ان يسافر بها الا يسافر بها فانه لا يلزمها ان تنتقل معها الشرط الثالث يجب الا يكون السفر سفر معصية. فلا تسافر بدون محرم هي او يكون سفرهم

147
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
الروم ونحو ذلك الامر شرط الرابع ان يكون السفر مأمونا يجب ان يكون مأمونا الشرط الخامس الا يكون عليها مؤنة المال ما يجب عليها ان تدفع ريالا واحدة في السفر. وانما كل مؤنة في السفر عليه هو. هذه خمسة شروط اذا تحققت

148
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
لزمها ان تنتقل معه الى اي بلد شاء. طيب فان لم تسافر رفضت. قالت نظر سافر انا ساسافر ببلدة ماء ساقي معي؟ قالت لا. فسافر وحده. فنقول ان كانت قد اشترطت خلاص. وان لم تكن قد اشترطت

149
00:49:20.250 --> 00:49:40.250
الا يسافر فانه تسقط نفقتها. ويسقط حقها من القصمة. ويسقط حقها من المبيت. فلو كانت عندهم زوجتان فقال للزوجة الاولى او الثانية نقول الثانية سافري معي شهرا البلد الفلاني قاتلك اسافر معك رفضت السفر فاخذت زوجة الثانية

150
00:49:40.250 --> 00:50:00.250
فحينئذ يسقط حق الاولى في القصد المبيت لانها رفضت السفر. ولا نقول يقضيه سنأتي بعد قليل كيف يقضيه الزوجتين دون الاخرى فلا يقضيه في هذه الحالة. وكذلك نفقته هذا الشهر او الشهرين لا يجب لا يجب عليه ان يعطيها نفقة. لكن احسانا وبرا

151
00:50:00.250 --> 00:50:20.250
ونعطيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم وقتها اي يحرم وطأ الزوجة في الحيض. لان الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال والدبر كذلك لا يجوز الوطء في الدبر

152
00:50:20.250 --> 00:50:40.250
وقد حكى اتفاق بين اهل العلم عليه وقد روي فيه حديث عند ابن ماجة وله شواهد كثيرة تدل عليه. وفقهاؤنا يقولون ان الوطء في الدبر كبيرة من كبائر واما الوطء في اثناء الحيض سواء كان في اقباله او في ادباره فانه محرم وليس كبيرة. نص على ذلك الخلوة في

153
00:50:40.250 --> 00:51:00.250
مشيته على المنتهى. طيب الوطء في الدبر قلت قبل قليل انه كبيرة من كبائر الذنوب بناء عليه فان الرجل اذا اجبر المرأة على الوقت بالدبر جاز لها ان تطلب غسل النكاح لانه يفعل المحرم. وان

154
00:51:00.250 --> 00:51:20.250
اتفق وتواطأ على هذا الفعل جاز لاي من الاولياء او من ينوب بالحسبة ان يطالب كالقاضي ونحوه اذا رفعت القضية ان يفرق بينهما لانه استمرار على محرم ويعذران ان كانا عالمين بالحكم. لان الوطء من الدبر خطير جدا ولذلك يسميه الفقهاء

155
00:51:20.250 --> 00:51:40.250
اللوطية الصغرى. حكم حكم اللواط حرام جدا ما يجوز. وهذا فعل النفوس تستقبحه. وهو جدا يعني قبيح جدا نسأل الله السلامة. يقول وله اجباره. بل يتكلم عن مسألة سهلة جدا وهي قضية المرأة اذا اراد الرجل ان يطأها فانه لا يجوز له ان

156
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
يطأها بعد حيضها وبعد آآ يعني نفاسها الا ان تغتسل. فهل له ان يجبرها اذا ابتلعته لان الله عز وجل يقول فاذا اطهرن فاتوهن من حيث امركم الله لا يجوز الوقف بعد الحلف الا بعد الاغتسال هل يجوز اجباره ام لا؟ انظر ماذا يقول المصلي؟ يقول وله اجبارها كيف

157
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
بعضها يعني انه يجبرها بالاغتسال وان لم تنوي هي. يعني من صور الاجبار ان يأتي بلي الماء ويرشه. فيعمم به البدن هذا اجبار ولذلك يقول فقهاء ان الذمية اذا اجبرت على الاغتسال فانه يجوز وطئها بعد ذلك لا يرتفع الحدث لان ارتفاع الحدث يشترط له النية ولكن

158
00:52:20.250 --> 00:52:40.250
ان الوقت لا يشترط له النية لانه حق للزوج. فيرتفع وان لم يكن بنيتها. وهذه من صور الاجبة وليست هي الصور الوحيدة. قال وله اجبارها ولو جنية على غسل حيض لانه لا يجوز بطء المرأة في الحائض الا بعد اغتسالها. وغسل نجاسة هناك غسل الحيض وهنا غسل نجاسة

159
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
لان النجاسة اذا كانت في بدن او في ثوب ربما انتقلت للزوج فيكون فيه ادمية والانسان مأمور باداء المجاهدة بغسل النجاسة ولو غسلها بالاجبار طيب فقرأ من باب النكتة ذكر الفقهاء مسألة وهي قالوا اذا كان الزوج والزوجة كل واحد

160
00:53:00.250 --> 00:53:20.250
منه ما يرى رأيا مختلفا في النجاسة. كأن يرى احد الزوجين ان هذا نجس والاخر يرى انه ليس بنجس. كالماء الذي هو اصل خلقة ادمي من رجل او امرأة. المذهب احمد انه ليس بنجس. وغيره يرى انه نجس. او اختلف الزوجان في كيفية التطهير

161
00:53:20.250 --> 00:53:40.250
فعلى سبيل المثال مثلا المذي على محفور مذهب الامام احمد هل ينضح ام يجب فيه الغسل على المحور؟ يجب غسله وانما يمظح على مشهور مذهب فقط آآ بول الغلام والحقوا به طيحه. لكن لو كان احد الزوجين على محكم المذهب والزوج

162
00:53:40.250 --> 00:54:00.250
الاخر اختار الرواية الثانية في المذهب وهو ان المذي ينضح يكفي ازالته النطح فهل يلزم الزوجة ان يلزم الزوجة بمذهب يقول لا نص على ذلك جماعة منهم بن حمدان وصاحب الكشاف وغيره. هذه نكتة ذكروها لكنها مفيدة في قضية تحريك الذهن بعض الشيء. طيب

163
00:54:00.250 --> 00:54:20.250
اذا هذا يتكلم عن الاجبار على غسل الحيض والنجاسة. يقول كذلك له ان يجبرها على ما تعافه النفس من شعر وغيره قد يكون هناك شعر في البدن يؤذي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة بعض الشعور خمس من الفطرة كما في حديث انس في الصحيح وكذلك غيره من الظفر وغيره

164
00:54:20.250 --> 00:54:40.250
هذي كلها من الفطر فهي تستقبح ان المرء يرى ظفرا طويلا او شعرا زائلا ونحو ذلك. فله ان يجبرها بقوة على ذلك. قال ولا اكبر الذمية على غسل الجنابة. الغسل من الجنابة اما ان تكون المرأة مسلمة واما ان تكون دمية. فان كانت

165
00:54:40.250 --> 00:55:00.250
مسلمة فيجوز للزوج ان يجبرها على الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه عند معاودة الوطء ان يكون هناك اغتسال او وضوء. وذلك في المذهب انه يجب ان يكون هناك اغتسال يجوز للرجل ان

166
00:55:00.250 --> 00:55:20.250
زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة. هذا اذا كانت مسلمة. واما ان كانت غير مسلمة بان تكون ذميا فذكر المصنفون انها لا تجبر. يعني لا تجبر على ذلك. وهذا هو الذي

167
00:55:20.250 --> 00:55:40.250
رجحه المؤلف الاقناع ووافقه شيخهما الشويتي كذلك. شيخه شيخ المصلح وهو الشويكي. فانه يرى عدم وجوب الذرية الرواية الثانية في المذهب انه له ان يجبر الذميته على الغسل من على الغسل من الجنابة. وقد ذكر الكشاف ان هذه الرواية

168
00:55:40.250 --> 00:56:10.250
هي المفهوم او ان نقول آآ يعني الظاهر من كلام صاحب النهاية المنتهى من صاحب كلام صاحب النهاية المنتهى اعظم كلام صاحب المنتهى وهو النجار الفتوحي ونص على انه هو الصحيح ايضا المرداوي في الانصاف. اذا المسألة فيها روايتين وان كانت المسألة نادرة الوقوع لكن اريد ان تعرف ان هاتين المسألتين

169
00:56:10.250 --> 00:56:30.250
هذه المسألة التي اختلف فيها بين الاقناع والمنتهى. وعندنا مسألة مشهور دائما اكررها لكم. اذا اختلف الاقناع والمنتهى عند متأثرين جدا جدا فايهما يقدم؟ فيقولون ان اختلفا في المنطوق قدم منطوق المنتهى. وان اختلف في المفهوم قدم

170
00:56:30.250 --> 00:56:50.250
مفهوم المنتهى وان اختلف من احدهما منطوب ومن اخر مفهوم فالمقدم منهما المنطوق من اي الكتابين كان وذلك ان عندهم ان الاقناع آآ كان له بعض الاختيارات اليسيرة فيه ولذلك يجعلون مرتبة ثانية بعد المساء. آآ يقول

171
00:56:50.250 --> 00:57:10.250
الشيخ رحمه الله تعالى اعذروني سأطيل عليكم قليلا اليوم لكي ننهي النكاح كله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل رحمه الله تعالى بالحديث عن احكام المبيت والوطن. يقول ويلزم ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع. المراد بالمبيت بدأ المبيت والمراد

172
00:57:10.250 --> 00:57:30.250
مبيتة هو ان يكون عند المرأة ذلك اليوم في المساء يكون عندها ليلا فيكون عندها في الليل فيجلس عندها الليل اما اغلبه او كله فيكون عندها في الليل. والمبيت انما يقصد منه الانس والالفة. وهو معني زائد عن

173
00:57:30.250 --> 00:57:50.250
وطوى الجماع لان الماء الوطو الجماع له حد سيأتي بعد قليل واما المبيت فإنه للأنس. ولذلك يقولون ان المبيت يجب للمرأة سواء كانت توطأ او لا توطأ كالحائض والنفساء والمحرمة المظاهر منها والمولى منها وغير ذلك فانه يجب المبيت

174
00:57:50.250 --> 00:58:10.250
وعندها يجب المبيت عندها لانه حق للانس وليس للوقت. طيب. قال ويلزمه المبيت عند الحرة ليلة من اربع. يعني يجب اقل اذا كانت له زوجة وهو واياها في بلدة واحدة يجب انه على الاقل ان يبيت عندها واحدة من اربع ليالي. لانه قد جاء في قضاء عمر بن الخطاب

175
00:58:10.250 --> 00:58:30.250
رضي الله عنه او في قضاء كعب بن سعد في في حياة عمر رضي الله عنه انه قضى ان للرجل ان يبيت عند امرأته يوما وثلاثة ايام يلتفت لحاله ان كان عنده عمل او غير ذلك طبعا ما لم يكن له اكثر من زوجة فان كانت له اكثر من زوجة فانه يبيت عند المرأتين

176
00:58:30.250 --> 00:58:50.250
ويكون له يومان راحة. وان كان عنده اربع فيبيت عند كل واحدة يوما واليوم الرابع خذه راحة له وهكذا اذا فقوله يبيت عندها ليلة من اربع سواء كانت زوجة او زوجتين او ثلاثا او اربعة. فان كان عنده اربع نسوة فليس له ان يأخذ يوما خامسا اجازة

177
00:58:50.250 --> 00:59:10.250
الا باذنهن الا باذنهن. ومعلوم ان بعض الناس يكون عنده اكثر من زوجة يجعل له يوم يقول هذا اليوم لي. ويجعل هذا اليوم مثلا في استراحة او في غيرها بعض الناس يفعل هذا. نقول ما يجوز لك ان تجعل لو كان المرء ليس له الا زوجة واحدة لا يجوز له اذا كان في البلد ان يمكث اربع ليال لا ينام

178
00:59:10.250 --> 00:59:30.250
في بيته ما يجوز ذلك. يجب على الاقل كل اربع ليال ان يبيت ليله. قضى به الصحابة واقر عمر رضي الله عنه ذلك. طيب وهذا معرفة الحد الادنى ينبني عليه حكما. الحكم الاول انه يحرم على الرجل اذا كان في البلد. ان يبيت اكثر من

179
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
يعني يبيت عند المرأة يعني تجلس اكثر من اربع ليالي لم يبت عندها. والحكم الثاني انه يترتب عليه خصم النكاح. فان الرجل اذا كان لم يبت اكثر من اربع ليالي من غير عذر فانه يجوز للمرأة ان تطلب فسخ النكاح. نص عليها الفقهاء صراحة

180
00:59:50.250 --> 01:00:00.250
يأتي ان شاء الله بعد قليل طيب انا ودي امشي في درس طويل جعلك الجنة لو تكتبه ومن عينيه عندي طيب يقول الشيخ وينفرد ان اراد في الباقي ايش معنى

181
01:00:00.250 --> 01:00:20.250
وينفرد يعني الليلة الثانية والثالثة والرابعة يجوز له ان ينفرد يفعل ما شاء ومعنى قوله ليس معناها انه ينام وحده لانه مشهور المذهب انه يكره ان المرء ينام وحده. وقد روي فيه حديث وان كان في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة

182
01:00:20.250 --> 01:00:40.250
ان ينام الرجل وحده وان يسافر وحده. السفر وحده نعم ثابت الحديث واما النوم فان الحديث فيه مقال. فالمقصود لكن احمد نصه على انه يكره للرجل ان ينام بغرفة وحدة اذا فقولهم اراد الانفراد قد ينفرد اما في يعني عمل او في غير ذلك من الامور التي يقضي بها ما يشاء لكن يجب

183
01:00:40.250 --> 01:01:00.250
انه يبيت عند امرأته على اقل حد ليلة اربع ليال. يقول ويلزمه الوطء بدأ يتكلم عن الحكم الثاني تستحقه المرأة وهو الوطء قال يلزمه الوضوء ان قدر. يعني لم يكن عاجزا. كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة؟ يعني اربعة

184
01:01:00.250 --> 01:01:20.250
لان الله عز وجل بين ان المولي الذي يولي اكثر من اربعة اشهر فانه يجوز للحاكم ان يفسخ بينهما فسواء كان الى بيمين او بدون يمين ادل على ان من نقص عن اربعة يجوز له ان يمتنع فيه اذا فيجوز للرد يجب

185
01:01:20.250 --> 01:01:40.250
على الرجل ان يطأ امرأته كل اربعة اشهر مرة على اقل تقدير. واما الحد الاعلى فمشهور المذهب انه لا حد ذا لا اعلى. يعني ليس يوجد حد يمنع بعده نص على ذلك القاضي ابو يعلى الا ان يكون هناك ضرر على الزوجة وانشغال وهكذا فهذه مسألة سبق الحديث عنها قبل قليل فردها الى

186
01:01:40.250 --> 01:02:00.250
بخلاف الحال طيب اذا ويلزمه الوضوء وجوبا وبناء على ذلك فان من ترك الوطأة في كل اربعة اشهر عمدا من غير عذر آثم من جهة. ومن جهة اخرى يجوز للمرأة ان تطلب الفسخ. الحالة ذكرنا الان المبيت وذكرنا الوطئ

187
01:02:00.250 --> 01:02:20.250
الحكم الثالث انه يجب على الرجل ان يأتي لزوجته ان كان مسافرا عن بلد. فيقول وان سافر اوق نصفها اي فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقذرة يعني وقدر على القدوم لزم

188
01:02:20.250 --> 01:02:40.250
من كان مسافرا عن زوجته مسافة قصر طبعا وطلبته قال ارجع يجب عليه ان يرجع بشرطين الشرط الاول ان تكون قد طلبته هي تقول ارجع لم تأذن يعني لم تسقط حقها او تسكت والسكوت ملحق

189
01:02:40.250 --> 01:03:00.250
الاسقاط لانها اذنت بالسفر ابتداء وهو يجوز له السفر. ان تكون قد طلبت الرجعة. الامر الثاني ان ان لا يكون عنده عذر. يكون قادر وقد ضرب الفقهاء رحمهم الله تعالى امثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجوع. يعني لو زاد حتى عن نصف سنة لا اثم عليه

190
01:03:00.250 --> 01:03:20.250
الاولى قالوا اذا كان السفر واجبا كسفر الحج والعمرة مثلا. فالسفر الواجب وان طال عن ستة اشهر فانه لا يسقط يعني ليس للمرأة ان او لا يلزم لا ليس للمرأة ان تطلب الفصل ان طال عن ذلك هذا واحد. الحالة الثانية اذا لم يستطع القبور

191
01:03:20.250 --> 01:03:40.250
اذا لم يستطع الحضور كأن يكون بسبب او لاخر للظروف وتمنعه من الحب. فحينئذ لا يلزمه ان يحضر الحالة الثالثة قالوا اذا كان سفره لطلب رزق مباح يحتاج اليه شف العبارة تحتاج اليه

192
01:03:40.250 --> 01:04:00.250
من باب التكميم والتجمل وزيادة الاموال وكثرتها ووفرتها. لا بد ان يكون لرزق يحتاجه. لو رجعت ما عندي رزق هناك اين؟ نقول هنا لو طلبته لو طلبت منه ان يرجع لا يلزمه الرجوع. لانه في طلب رزق مباح ليس محرما ومحتاج

193
01:04:00.250 --> 01:04:20.250
من باب التكسر. اذا هذه ثلاثة امور اذا عرفنا الشرط الاول وهو ان يكون بطلبها الامر الثاني الا يكون هناك عذر. الشرط الثالث وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعض المتأخرين قالوا ولابد ان يراسله القاضي. ليس مباشرة من ستة اشهر لها حق الفسق بل لابد ان يراسله القاضي

194
01:04:20.250 --> 01:04:40.250
ويسمع عذره ثم يرجع لان هذه الفسخات انما مردها للقاضي. ذكر ذلك الكشاف. طيب. اه قال فان ابى احدكم لهما او فإن ابى احد نعم فإن ابى احدهما فرق بينهما بطلبها افا ان ابى نعم فإن ابى الزوج

195
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
احدهما اي فان ابى العودة من السفر او ابى الوطء او اباك ذلك المبيت على اي اذا ابى الواجب اذا ابى الواجب عليه من الوطء او المبيت او القدوم من السفر

196
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
الى عذر طبعا في الثلاث فان لها الحق ان تطلب التفريق. فان لها الحق ان تطلب التفريغ. فيفرق بين القاضي ولا يكون التفريق منها فقط بل لابد ان يكون عن طريق قاضي لان هذه من الامور التي فيها نزاع والقاعدة ان الفسوخات التي فيها نزاع لابد ان تكون عن طريق القاضي

197
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
طيب اه في مسألة ملحقة بهذه وهي مسألة اذا لم يكن قد ابى وانما تعذر تعذر وخاصة في الوطء طبعا التعذر في في السفر العود من السفر تكلمنا عنه قبل قليل لكن قالوا اذا تعذر الوطء او

198
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
جلس اسبوع مشغول ما استطاع ان يأتي البيت. كل ليلة ما يستطيع. فهل لها ان تطلب الفسخ ام لا المذهب سكتوا عنه او يعني ظاهر كلامهم انه لابد من ظاهر كلامهم انه لابد من طلبه. ولكن ذكر بعض المتأخرين كلام

199
01:06:00.250 --> 01:06:20.250
الشيخ تقي الدين ان التعذر بامر طارئ كما لو كان الرفض منه هو. ولكن ظاهر كلام المتأخرين ان التعذر الذي يكون بامر طارئ لا تستحق به طلب الفسخ. كذا ذكر وتكلمنا عنه بعيوب النكاح. طيب. يقول الشيخ رحمه الله

200
01:06:20.250 --> 01:06:30.250
الا وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد مما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل اهله فليقل بسم

201
01:06:30.250 --> 01:06:50.250
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والحديث في الصحيحين عباس رضي الله عنهم. قال ويكره كثرة الكلام والنزع قبل لانه روي فيه حديث عند عبد الرزاق ولكن هذا الحديث الاول والحديث المتعلق بالامر الثاني كلاهما في اسناده

202
01:06:50.250 --> 01:07:10.250
ثم قالوا ولا يصح. والحين رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده. قال والوطء بمرأى احد ظاهر كلام المصنف انه يكره الوطء بمرأى احد. وقد بين وقد مشى على ذلك كثير من

203
01:07:10.250 --> 01:07:30.250
انه يكره ولكن بين الشويكي رحمه الله تعالى ان الصواب والاظهر ان ذلك محرم وليس مكروها للادلة لان هذا من يعني اه سوء الادب. ومن عدم الحياء. فلذلك ناسب ان يكون محرما. فتكون الكراهة هنا كراهة تحريم. وقد

204
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
معر مر معنا اكثر من مرة ان في الزاد احيانا يطلق الكراه احيانا على كراهة على كراهة التحريم. والسبب في ذلك ان المتأخر ينقل من وفي كثير من الاحيان يتابعه ولا يحقق المسألة. اذا الوطء بمرأى احد والتحدث به وهو اخر امرين

205
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
الصحيح فيها انها محرمة وليست مكروهة كما ذكر ذلك في التوضيح. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الخلق الرجل الى المرأة والمرأة تفضيل الرجل فيصبحان يتحدثان بما كان بينهما فلا يجوز التحدث به ولا الاشارة وغير ذلك من الامور. وهو على سبيل التحريم

206
01:08:10.250 --> 01:08:30.250
المسألة الاخيرة في هذه الجملة قول المصنف الوطئ بمرأى احد بمرأى احد. يقولون هذه كلمة احد تشمل كل احد سواء كان صغيرا او كبيرا ولا يستثنى من ذلك الا الطفل الذي لا يعقل فقط الطفل الذي لا يعطيه بمن بمعنى انه يكون

207
01:08:30.250 --> 01:08:50.250
صغيرا جدا ولو يعني اقل من سن التمييز بكثير. وهذا هو الواجب. طيب. اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجته في مسكن واحد بغير ظهر ماء. آآ في قضية جمع الزوجتين في مسكن واحد يقول هذا محرم. لانه يحق

208
01:08:50.250 --> 01:09:10.250
لكل او يجب لكل واحدة من الزوجتين ان تكون لها نفقة بالسكن. ومن شرط السكن الانفصال عن الزوجة الاخرى. وليس مراد في قوله مسكن انها غرفة واحدة لذلك يقولون سواء كان بيتا ضيقا او بيتا واسعا ما دامت تسمع حس الاخرى

209
01:09:10.250 --> 01:09:30.250
المقصود مجرد السماع سماع الصوت فتسمع ما يكون من كلام ويكون من يعني حديث وما يكون من تصرف فماذا فيه سماع للصوت؟ فهو مسكن واحد فان انه يحرم الجمع بينهما فيه. اه طبعا سواء اشتركا في المنافع كالصالة والطريق لدخول البيت. او افترقا وادورة المياه اكرمكم الله او

210
01:09:30.250 --> 01:09:50.250
وافترقوا في المنافع لا يلزم ان يكونوا قد اشتركوا في نفس الغرفة او اشتركوا في المنافع او كان ضيقا او واسعا فالحكم في الجميع سواء لان العبرة عندهم بسماع الصوت وينبني على انه يحرم جمع المرأتين حكم اخر ينبني عليه. فقد ذكر المصنف في حواشد التنقيح. ان الرجل

211
01:09:50.250 --> 01:10:10.250
اذا دعا المرأة الى بيته وجب عليها ان تأتي ليكون التمكين. فان امتنعت بان فيها ضرة اخرى فانه لا يلزمها ان تأتي ويجب عليه نفقتها لا نقول انها ناشز. لانه هو الذي اخطأ والمحرم لا يستباح به او لا يسقط به الواجب. طيب

212
01:10:10.250 --> 01:10:30.250
يقول الشيخ وله منعها من الخروج من منزله. يجوز للرجل ان يمنع امرأته من الخروج من منزله. وبناء على ذلك سواء كان بزيارته او لسوق او بغير ذلك من امور يجوز له ان يمنعها. حتى انهم يقولون يجوز له ان يمنعها على مشهور مذهب وفيه روايتان سنشرها بعد قليل

213
01:10:30.250 --> 01:10:50.250
حتى يجوز له ان يمنعها من زيارة ابيها وامها. يجوز له ذلك. يجوز باعتبارها هو. فان فعل الثياء ما الذي يترتب نقول سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرجت فيه فقط من طول العمر فلو انها خرجت في النهار سقط عنها نفقة النهار

214
01:10:50.250 --> 01:11:10.250
لان المذهب كما ذكر في الانصاف وسيمر معنا في النفقات ان النفقة تتجزأ بالايام كل يوم له نفقته واليوم نهار غير الليل فنفقة الليل غير نفقة النهار فلو كانت نفقتها مثلا في الشهر ثلاث مئة ريال مثلا اضرب مثال باعتبار الضرب والا في البلدان والاشخاص يختلفون فلو كانت المرأة

215
01:11:10.250 --> 01:11:30.250
ثلاث مئة ريال فخرجت يوما في الشهر نهارا فكم يسقط من نفقتها؟ لا نهارا ما قلنا نهاره ليل؟ خمسون مريم لانه في اليوم الواحد والثلاثين مئة ريال لا خمسة ريال ولا خمسة ريال نعم خمس ريالات لان نفقتها في اليوم عشر ريالات بالنهار

216
01:11:30.250 --> 01:11:50.250
خمسة وفي الليل خمسة خرجت منها زارت اباها وامها سقطت خمس ريالات واحسب هذي المثل نرجع له نرجع له اذا ولدت خصومة وان الاصل ان يعني العلاقة بالمعروف والعشرة العشرة اذا عرفت المرأة ان الزوج يجوز له ان

217
01:11:50.250 --> 01:12:10.250
معها حينئذ لا تخرج الا باذنه وتكون متأدبة فان ذلك سبب للرفعة عند الله عز وجل. نعم. طيب يقول ويستحب عندك ماذا؟ باذنه او اذنه. باذنه. الصواب هذي خطأ. الصواب يستحب اذنه

218
01:12:10.250 --> 01:12:30.250
صوب الكلمة فان الصواب يستحب اذنه اي يستحب للزوج ان يأذن لزوجته. نعم يباح له لكن الافضل له فالخطاب للزوج. فيستحب ابنه هو ان يأذن للزوجة بالخروج. اذا وجدت الحاجة مثال ذلك قال ان تمرض محرمها. تمرض محرما

219
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
ان يكون كابيها وامها واخيها وعمها قال وتشهد جنازته لان هذا من حق المسلم على المسلم. بناء على ذلك فاننا نقول منع الرجل المرأة من الخروج من البيت على البيت على اربعة احوال. الحال الاول انه يجب عليه ان يمنعها اذا كان خروجها

220
01:12:50.250 --> 01:13:10.250
اما الى حرام او انه يفضي الى افساد بيته. فان بعض النساء اذا خرجت مع بعض النساء الاخريات ربما خببنها واسأنا خلقها ونعرف قصة ابي موسى الخولاني رضي الله عنه ورحمه فانه دخل على زوجه مرة فوجدها قد تغيرت عليه

221
01:13:10.250 --> 01:13:30.250
فرفع يديه للسماء قال اللهم اعمي من غير خلق زوجته وكان ابو موسى رحمه الله تعالى وهو من التابعين كان مستجاب الدعوة فعميت جارتها فبعض النساء اذا اجتمعت بنساء ربما خببنها واسأن خلقات له الحق ان يمنعها اذا هذا على سبيل الوجوب لانه فقال

222
01:13:30.250 --> 01:13:50.250
الزوجية مقصود شرعا الامر الثاني ان نقول انه مباح وهو الاصل انه له ان ان يمنع زوجته. الامر الثالث انه مباح لكن الافضل عدم منه. فيستحب عدم منعها. يستحب عدم منعها. فهو اذا كانت لزيارة

223
01:13:50.250 --> 01:14:10.250
محرم لها او كانت لزيارة او او لشؤون جنازة لزيارة صلة الرحم لان صلة الرحم من المسلمات وكذلك هذا كله الامر الرابع نقول انه ليس له ان يمنعها. لا يجوز له ان يمنعها ولو منعها لا اثر له في صور. الصور

224
01:14:10.250 --> 01:14:30.250
اذا كان لضرورة لها ضرورة لها. فليس له ان يمنع المرأة من ضروريات حياته كعلاج وغيره ليس له ان يمنعها مأرب. الامر الثاني فيما كان فيه حفظ مالها. يعني قد يفوت ماله مال فاذا

225
01:14:30.250 --> 01:14:50.250
لم تخرج قد يفسد فانه ليس له اي معنى حفظ المال او لا. الامر الثالث ليس له ان يمنعها من كلام والديها. فيجوز لها ان احرم عليه ان يمنعها من الكلام فتكلمهم بالهاتف متى ما شاء. الامر الرابع ليس له ان يمنع والديها من حضورهم لاتيان بيته

226
01:14:50.250 --> 01:15:00.250
ما لك حق ان تمنع والديها الا ان يكون هناك من باب سد الذريعة اذا كان هناك افساد وكان حقيقيا ان بعض الناس يتوهم وما اكثر اوهام الناس في هذه الامور طيب

227
01:15:00.250 --> 01:15:20.250
يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله منعها من إجارة نفسها يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها وهو عقود التأجير يقولون ولا يصح عقدهم التجارة الا بإذنه فيكون موقوفا على ابنه. قال ومن ارظاع ولدها من غيره. يعني يجوز له اذا

228
01:15:20.250 --> 01:15:40.250
اتفقت على ان ترضع ولد غيره فيجوز له ان يمنعها لان له ما فعلتها بالاحتباس من جهة وعدم الاضرار بها من جهة اخرى قالوا مفهوم هذه الجملة لا اذا كان الولد منه هو. فان الولد اذا كان منه هو ليس له ان يمنعها. ما دامت زوجته ليس له ان يمنعها

229
01:15:40.250 --> 01:16:00.250
بل يجب عليه ان يعطيها اجرة في الاصل. واما منعه اياها فليس له. لان الشرع يوجب على المرأة وعلى الاب مع لان له الاشتراك هذا الامر ان ترضع وليدها حول يعني وجوبا واقصى حده حولين كاملين هما الواجبات. وقد ورد في البخاري تحذير المرأة من ترك الرضاعة

230
01:16:00.250 --> 01:16:20.250
يعني احاديث مروعة جدا في التشديد على ان المرأة لا يجوز لها ان تترك رضاعة ولدها. قال الا لضرورته الا ان يكون ذلك الولد الذي اردت ان ترضعه ليس منه. هناك ضرورة كأن تكون المرأة لا يوجد في بلد من يرضعه الا هي. او لم يقبل ثديا الا ثدي هذه المرأة

231
01:16:20.250 --> 01:16:40.250
اطفال كثير يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم عن خصم والمراد بالقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر. توزيع زمن الرجل اذا كانت له اكثر من زوجة فله ان يودع الزمان بينهن

232
01:16:40.250 --> 01:17:00.250
طيب المقصود من القصد والمبيت كما ذكرت قبل انما هو السكن والالفة والانس وعندما نقول القسم لا نقصد به الوطء فان يترتب عليه مسألة اخرى وحد اخر تقدم ذكره قبل قليل. المسألة الثالثة قبل ان نتكلم في مسألة ما بعد التي ستأتي وانا دائما في

233
01:17:00.250 --> 01:17:20.250
اول كل فصل اذكر اهم المسائل التي تبنى بعد ذلك. نقول ان عماد القسم الليل والنهار تبع له عماد القسم الليل والنهار تبع النهر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه يجب على الرب اذا كان

234
01:17:20.250 --> 01:17:40.250
رسم المرأة عندما يكون له اكثر من زوجة يجب عليه ان يكون في الليل عندها. يجب عليه ان يكون عندها ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه ان يكون يبيت عند امرأتي ولو كانت واحدة كل اربع ليالي واحدة مرة. يجب طيب في اليوم الذي يكون فيه قسمها قلنا القسم

235
01:17:40.250 --> 01:18:00.250
الليل والنهار تبع. هل يجوز له ان يدخل على زوجة اخرى؟ في هذا اليوم ام لا؟ يقولون اذا كان في الليل فلا يجوز له والدخول الا للغربة. واما في النهار فيجوز له الدخول لحاجة. وغير الحاجة لا يجوز

236
01:18:00.250 --> 01:18:20.250
هذا نص عليه الفقهاء صراحة. ومثال الحاجة كأن يكون له غرض في البيت. اه يكون له ابناء من زوجته الاخرى يدرسهم. وهكذا ولذلك يقولون لو خرج عن حد الحاجة فاطال البكر عند الثانية. جلس عندها ولو نهارا اطال البكث

237
01:18:20.250 --> 01:18:40.250
او وطئت ثانية في اليوم الأولى مثلا فإنه يجب عليه ان يقضي هذا اليوم. يكون هذا اليوم مشترك اعد للأولى من بدله فيفسد القسم اذا اطال المكث او آآ وطأ فيه الزوجين الوطئ امر زائل عن ذلك

238
01:18:40.250 --> 01:19:00.250
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاصبر وعليه بدا يتكلم عن القسم قال وعليه اي وعلى الزوج ان يساوي بين زوجاته في القصر وجوبا وجوبا. لان الذي لا يعدل بين الزوجات يأتي يوم القيامة وشبه مائل. فدل على وجوب ذلك. و

239
01:19:00.250 --> 01:19:20.250
القسم له طريقة واجبة في التوزيع وله طريقة اختيارية برضا النساء فان القسم يقولون يجب ان يكون تكون طريقته ليلة فريدة. ما يقول اسبوع واسبوع او يومين ويومين يجب ان يكون ليلة فليلة

240
01:19:20.250 --> 01:19:40.250
وليس له ان يزيد عن ذلك الا اذا رضيت زوجاته رضين. والا فالاصل يجب عليه ان يكون ليلة فليلة. الرؤية اسبوع اسبوع يومين يومين هن يا احرى ولكن يجب عليه انه يعني يقسم لكل واحدة ليلة اذن. قال لا في الوضوء. المراد بالقسم هو

241
01:19:40.250 --> 01:20:00.250
الزمان قلت لكم تقسيم الزمان وليس تقسيم الوطء لان الوطء لا يلزم العدل فيه لان هذا امر فطري ولا يستطيع الرجل ان يتحكم فيه وانما يكون مستن سن العد في الوطن وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم واظن معاذ بن جبل نسيت الان انه كان من شدة عدله بين نسائه انه اذا مد قدمه

242
01:20:00.250 --> 01:20:20.250
فجاءت الاخرى مد لها قدما لكي لا تظن الثانية انه خص احداهما بقدمه عن الاخرى وهذا من شدة العدد والتحري والا فالاصل ان مثل هذه الامور امور دقيقة جدا. فقد يكون في صعوبة على اغلب الناس العدل فيها. طيب. قال لا في الوطء وانما يسن ومثله ايضا

243
01:20:20.250 --> 01:20:40.250
من دواعي الوقف ومقدماته فانه لا يلزم العد فيها. قال وعماده الليل عماده الليل يعني ان المقصود في الوطء في القسم الزمن الليل لانه بالنهار يجوز له ان يذهب لعمله ولا يرجع. وانما المهم ان يكون في الليل عند النساء. المرأة يجب ان تكون في الليل عندها. قال بمن

244
01:20:40.250 --> 01:21:00.250
نهارا وهم اغلب الناس معاشهم في النهار والعكس بالعكس وهم استثنى قليل بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره فهنا يكون يجب عليه ان وفي النهار عندها فيكون في النهار محتبسا في البيت. محتبسا في البيت. طيب. يقول ويقسم لحائض ونفساء ومريضة

245
01:21:00.250 --> 01:21:20.250
بعيدة يعني ان ان القصد مثل اجور كما سبق معنا فلو كانت المرأة حائضا او مساء لا تطا فيجب عليه القسم لها ومثله يجب ايضا ان عندها وكذلك المريضة التي لا توطأ يضرها او تمرض او معيبة يعني فيها عيب كالتي فيها جذام فلو يعني

246
01:21:20.250 --> 01:21:40.250
كان قريبا منها ربما اذته بمرضها وهكذا. يجب عليه ان يقسم لها لان الحق لها. والمقصود الالفة والكلام والحديث وليس المقصود آآ ما زاد عن ذلك قال ومجنونة مأمونة يعني مجنونة مأمونة بالضرر عليه اذ لو كانت تضرب وغير ذلك فانه لا يلزم ان ان يوقف عندها قال

247
01:21:40.250 --> 01:22:00.250
وغيرها وغيرها من النساء التي لا توطأ كالمرأة اذا ظهر منها زوجها واذا آل منها اربعة اقل من اربعة اشهر ونحو ذلك او كانت محرمة والمحرمة لا يجوز الاتيان منها لكن يجب لها القصر الا ان تسقطها. يقول الشيخ وان سافرت بدأ يتكلم عن مسألة

248
01:22:00.250 --> 01:22:20.250
عكس مثل الذي سبقك فهو سفر الزوج. هذه اذا سافرت المرأة وحدها. بين المصنف ان لها حالات. الحالة الاولى قال اذا سافرت بلا اذنه خرجت من البلد التي هي فيه بلا اذنه. نحن نقول ان الزوج يجب له حقان. الحق الاول ما هو؟ الاحتباس

249
01:22:20.250 --> 01:22:40.250
والحق الثاني التمكين. التي سافرت بلا اذنه ضيعت كم حق؟ ضيعت الحقين معا. الاحتباس انها خرجت من بيته تمكين ضيعت الحقين معي فحينئذ تسقط حقوقها المقابلة. اتى المصنف لهذه الجملة كاملة ليقول لك ان المرأة اذا

250
01:22:40.250 --> 01:23:00.250
اسقطت اذا ضيعت واحدا من هذين الحقين فانه تسقط حقوقها التي قلناها الاربعة. واذا ترك الزوج ايضا في المقابل شيئا من حقوق المرأة امتنع من المبيت عندها عندها او امتنع من اه الوطئ بها او امتنع من اه

251
01:23:00.250 --> 01:23:20.250
النفقة عليها جاز لها ان تخرج من بيتها. جاز لها لان الرجل لم يعطيها حقها. فجاز لها النشوز تكلم عن النشوز بعدها ترى بعد خمس دقائق او عشر طيب يقول وان سافرت بلا اذنه اي تركت الاحتباس فلا قسم لها ولا نفقة وهذا واضح لانها

252
01:23:20.250 --> 01:23:40.250
ناشز حين ذاك. قال او بإذنه في حاجتها. طبعا هنا لو كان بإذنه بحاجته هو او حاجتهما معا كولده ثم نحوه هنا لمصلحة الجميع فتجب لها النفقة والقصر. لكن لو خرجت باذنه هو لحاجتها هي

253
01:23:40.250 --> 01:24:00.250
سقط المبيت. وسقط القسم. يعني امرأة له زوجتان. فسافرت احدى الزوجتين لمدة اسبوع فاذا رجعت تقول خاص مستأنف القسمة ما نرجع الاسبوع الذي جلس هذا الزوج عند زوجته الثانية ما يلزم ان يعطيها لانها خرجت

254
01:24:00.250 --> 01:24:20.250
باذنه هو او بدون اذنه فيسقط ماذا؟ القسم والمبيت. اما النفقة فظاهر كلام المصنف انها ان خرجت باذنه في حاجتها لا ناقة لها لانه قال في الاخير فلا قسم لها ولا نفقة. والظاهر ان ليس كذلك. لانها ان سافرت باذنه

255
01:24:20.250 --> 01:24:40.250
فلها النفقة لان هو الذي اذن لها ادلة والاصل بقاء النفقة الا ان يتراضيا على اسقاطه ولذلك الكلمة ولا نفقة زادها المصنف وليست موجودة في اصل الكتاب. يقول الشيخ وان ابت السفر معه اراد ان يسافر فابت

256
01:24:40.250 --> 01:25:00.250
وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وملخص الكلام فيها قلنا ان كانت قد استبشرت قد اشترطت فانه لا يسعد نفقتها ولا المبيت لا يسقط نفقتها ولا القسم فانه سافر ثم رجع يرجع يقسم لها. وان كانت لم تشترط ولكنها ابت بالشروط الخمسة ذكرناها. قبل

257
01:25:00.250 --> 01:25:20.250
قليل فانه تسقط نفقتها كاملة. طيب انظروا عندي هنا مسألة مهمة قبل ان ننتقل لمبيت الفراش الرجل اذا كانت له زوجتان واراد السفر فان نذكر كل الصور ولا اخر صور من اجل الوقت هل نختصر

258
01:25:20.250 --> 01:25:40.250
في سورة واحدة فقط نعم او لها هي اربع صور منها صورة هي التي اريد ان اركز عليها. لو اراد ان يسافر باحدى الزوجتين دون الاخرى يعني عنده زوجتان وقال اريد ان اسافر باحدى هذه الزوجتين دون الاخرى فما فما الطريقان؟ نقول له حالتان

259
01:25:40.250 --> 01:26:00.250
الحالة الاولى ان يقرع بينهما ان يقرع بينهما يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بينهم ساعة سوي قرعة فمن خرجت قرعتها سافر بها طيب اذا رجع مدة السفر هذي

260
01:26:00.250 --> 01:26:20.250
هل يعطي الثانية التي لم يسافر بها مثل هذه المدة؟ فيكون قسما ام لا؟ وضحت المسألة صورتها يقولون اذا كان قد خرج باقراعه اي بقرعة فانه لا يلزم ان يقسم للثانية التي لم تسافر مدة

261
01:26:20.250 --> 01:26:40.250
السفر وانما يلزمه ان يقسم لها مدة الاقامة التي تخللت السفر ايش معنى؟ يعني مثلا والان مش في الطائرات الان السفر يوم واحد قديما كان السفر شهر. لو ان رجلا اراد ان يسافر الى مكة وعنده زوجة ثانية

262
01:26:40.250 --> 01:27:00.250
فقال زوجتي بسوي قرعة ابيك فعمل قرعة بينهما. فخرج للاولى. فذهب الى مكة. الطريق يوم كان في مكة ثلاثة ايام ورجع يوما طيب الا ما نقول مكانته في مكة اسبوع انا اقول اسبوعا ورجع يوما

263
01:27:00.250 --> 01:27:20.250
على المذهب هل يقصد بالثانية ام لا؟ يقسم لها اسبوع لانه مكث هناك اقامة اقامة ومن كان في مكة فالثاني يقسم لها اسبوع وليست تسعة ايام مدة السفر لا تحسب وانما تحسب مدة اقامة وظاهروه وظاهر كلام ان الاقامة لابد

264
01:27:20.250 --> 01:27:40.250
ان تكون اكثر من اربعة ايام واما اقل من اكثر من اربعة ايام اربعة ايام فاقل فانها تحسب انها ملحقة بالسفر. هذا واحد. الصورة ان اذا لم يقرئ بينهن قال اليوم في سفرها سأخذ فلانا. انا اقول يجب عليه ان يقسم

265
01:27:40.250 --> 01:28:10.250
الثانية مدة السفر كاملا. يجب وجوبا. فيجب عليه ان يقضي لها طيب يقول الحالة الاخيرة قال اوأبت المبيت عنده في فراشه رفضت ان تبيت معه في فراشه فقال فلا لها ولا نفقة لانها امتنعت من التمكين. هذه صورة من؟ الامتناع من التمكين. يقول الشيخ ومن وهبت اسمها لضرتها

266
01:28:10.250 --> 01:28:30.250
جاءت امرأة وقالت اني لا اريد ليلة مثل سودة رضي الله عنها حينما وهبت قسمها لضرتها فانه يقول جاز ومن وهب رسمها لضرتها باذنه اي باذن الزوج اوله قالت انت ذاك اليوم افعل فيه ما شئت

267
01:28:30.250 --> 01:28:50.250
قال اجعله لفلانة اجعله لمن شئت. فجعله لاخرى جالسة. يعني هو لو قالت انا وهبت قسمي للأولى وهو لم يرضى الاولى فلابد من اذنه فيها. واما الصورة التي ذكرها ان تقول اجعل القتني من شئت. قال جاهل يجوز للمرأة ان

268
01:28:50.250 --> 01:29:10.250
تهب ماذا؟ قسنها اي ليلتها. والدليل رضي الله عنها لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها يعني وهبت ليلتها الى رضي الله عنها بعلمها ان يرغب عائشة رضي الله عنها. طيب. انظر معي. عندي هنا مسألتان في قضية الهبة. الهبة المسألة الاولى

269
01:29:10.250 --> 01:29:30.250
انهم يقولون لا فرق بين الهبة اذا كانت ابتداء من غير شرط او لاجل من غير معارضة او الهبة لاجل امساكها. قد تكون انا تقول انا مالي خاطرك ما ابغاك. بعض النساء تقول انا مشغول بعيالي. ولا اريد

270
01:29:30.250 --> 01:29:50.250
وهذا الشايب مثلا او لا يوجد هذا الرجل وانا مشغولة فلا اريد ليلتي خذ هذا ابتداء او لاجل ان لا تطلقني ففي الحالتين الحكم فيهما واحد المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون انه هبة هذه من عقود الهبات. والهبة لا تلزم الا بالقبض

271
01:29:50.250 --> 01:30:10.250
كذلك هنا المرأة اذا وهبت ليلتها فكل ليلة حكمها منفصل عن ليلة الاخرى. فلو قالت وهبت ليلتي لفاطمة الزوجة الثانية فاطمة مثلا ثم بعد شهر قالت لا هودت فنقول ما مضى حكمه حكم مقبول لا رجعة فيه ما تقول اقسم لي بدل الشهر

272
01:30:10.250 --> 01:30:30.250
ولكن المستقبل يجوز لها الرجوع فيه. مثل ما تكلمنا في قضية الهبة الرجوع في الهبة. طيب. يقول فان رجعت قسم لها مستقبلا هذا معناه المستقبل دون الماضي. لان الرجوع في هبة قبل القبض جائز. واما ما مضى فانها اه فانه قد استحق

273
01:30:30.250 --> 01:30:50.250
واستقر حكمه كسائر الهبات المضمومة. يقول الشيخ هل سهل جدا يقول ولا قسم بإناءه وامهات اولاده؟ الآن لا قسم لها لان الله عز وجل يقول فان خفتم الا تعدلوا فواحدة من لا قسم لها لا نبي فقط او ما ملكت ايمانكم تدل على ان ما ملكت اليمين من الايمان

274
01:30:50.250 --> 01:31:10.250
الولد لا قسم لهن ولا ليلة. قال بل يطأ من شاء متى شاء. وهذا واضح. يقول وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم جر. يعني يمكث اذا تزوج بكرا وعنده غيرها من النساء وحده او اكثر فانه

275
01:31:10.250 --> 01:31:30.250
ويقيم عندها سبعا فيدخل في القسم في اول مرة سبع. سبعة ايام ثم دار اي يدور على باقي النساء. قال وثيبا ثلاثا اذا تزوج امرأة طيبة انه يقف عند ثلاثة بما ثبت في الصحيح من حديث ام سلمة رضي الله عنها. ومن حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الثيب

276
01:31:30.250 --> 01:31:50.250
ان يقيم عندها ثلاثا. قال وان احبت اي ابتيه سبعا فعل. اي مكث عندها سبعا وقضى مثلهن. يعني قضاء مات مثل هذه الأيام للبواقي بم جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها عندما مكث عندها ثلاثة ايام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت سبعت لك

277
01:31:50.250 --> 01:32:10.250
حتى في سبعة ايام وسبعة للباقيين اي جعلت للباقين من نسائه صلى الله عليه وسلم سبعة ايام اه بذلك يتعلق بالعشرة باقي مسألة واحدة وهي النشوز وهي عكس العشرة وهي ترك العشرة سنجعله ان شاء الله مع الدرس القادم مع القلع لان

278
01:32:10.250 --> 01:32:30.250
شبها بالخلع ولذلك سنربط باب الخلع بالنشوز ان شاء الله عز وجل وبذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا الحديث عن احكام النكاح وبقي عندنا فرق النكاح التي سنبدأ بها الاسبوع القادم. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله

279
01:32:30.250 --> 01:33:00.250
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين خلاص محل اشكال؟ عدل المبيت المكث في الليل. لا يلزم النوم يقول لا يلزم النوم في المبيت ولكن يمكث البيت آآ سيأتي ان شاء الله الهجر في المضجع انه يجب على الرجل ان يكون مع امرأته في دارها يعني في الغرفة يكون في البيت

280
01:33:00.250 --> 01:33:20.250
نتكلم عن هجر المضجع وعكسه وانه يجب على المرأة ان لا يجلس هجر الهجر المضجع الا في يكون في البيت يكون يحتسب. الربط يعني هذا يسمى رقص. الرقص تكلم اهل العلم عنه

281
01:33:20.250 --> 01:33:40.250
وذكروا انه نوعان. عرش فيه تخنن. فلا يجوز. وهذا يتكلم عنه من حرم الرقص. مثل صاحبه قال القرطبي وكتاب كذا والوقت في احكام الرقص. فما كان فيه تخنث فلا يجوز. الامر الثاني اذا كان ليس كذلك

282
01:33:40.250 --> 01:34:00.250
وانما فيه اه اعمالهم كالرجال كأن يكون فيه سلاح ونحوه فقد ذكروا انه يجوز بدليل قصة الحبشان الذين كانوا يعرضون قمنا بالحراك فقد يكون بالحراك وقد يكون بالجناب وهي الخناجر وقد يكون بالسيوف وقد يكون بالعصي فان

283
01:34:00.250 --> 01:34:20.250
وصية انا ولذلك قالوا في باب الحرابة ان المحارب اذا خرج بعصا فانه على احدى الروايتين يكون محاربا يعتبرون العصي سلاح. فاذا كان كذلك وهو نوع من انواع بالسيوف او بالعصي حتى ايضا بعض الناس يعرف بالعصي موجود في المنطقة الغربية يعلقون بالعصي ما يعظمون بالسيوف فيجوز ذلك

284
01:34:20.250 --> 01:34:40.250
لكن الالمانية عنده في تخلف وفيه يعني تميع وتميل للاجساد بطريقة ليست بالحسنة هو يا شيخ الالة التي يحرم اه استخدامها هذه من الايات من المسائل المشكلة. وقد ذكر الشيخ تقي الديني رحمه الله

285
01:34:40.250 --> 01:35:00.250
تعالى في كتاب الاستقامة ان فقهاء بغداد حينما كانت بغداد مدينة للفقهاء احمد كان يقول من مات من سكن بغداد تنقل من جنة الى جنة حلق العلم وهكذا العلم في بغداد الى القرن اوائل الخامس السادس. كانت حلق العلم اكبر العلماء في بغداد او يردون عليه

286
01:35:00.250 --> 01:35:20.250
حينما كانت الخلافة فكان يجبى اليها العلماء ويختار وينتهوا. ذكر ان علماء بغداد اجتمعوا ليجعلوا حدا للتفريق بين الحلال والحرام في السمع ومنه الآلة. قال ثم خرجوا لعدم وجود ضابط. بعدم وجود ضبط

287
01:35:20.250 --> 01:35:40.250
بناء على ذلك فنظرا لانه لا يوجد معنا يضبط ذلك فاننا نقول كل ما لم يرد النص به فانه حرام. وانما ورد النص بالدف وبناء وبناء عليه فلا نلحق بالدف غيره حتى انهم قالوا كل ما كان له اسم اخر ذكر

288
01:35:40.250 --> 01:36:00.250
شراح ان الدف اذا كان مغلق الجانبين فانه لا يسمى دب دفن فلذلك منعوا منه فقالوا انه يسمى طبلا اظن واذا كان له هذه الحدث السنوج وغيره قالوا ينتقل اسمه خلاقل هذي نعم. فقالوا ينتقل اسمه الى كذا. فهم وقفوا عند مولد النص. لان الحقيقة البحث عن معنى

289
01:36:00.250 --> 01:36:20.250
في هذه الجزئية صعب جدا الشيخ تخين حكى عن علماء بغداد حينما كانت بغداد مليئة بالعلماء. بعدم وجود يعني القاعدة في المنهج تقف عند مورد النص نقول الدف ولا نزيد عليه غيره. بعض الناس تجوز وقال يعني بعض الاشياء ما لم يكن فيه رنة. يعني

290
01:36:20.250 --> 01:36:40.250
الله عز وجل. المسألة يا اخي لكن مذهب ما ذكر. الدف وما عداه فلا. سم يا شيخ ممتاز ام الولد هي امه وملك الشخص لكنه ولدت له ولدا قد استبانت خلقته

291
01:36:40.250 --> 01:37:00.250
ولدت ولدا قد استبانت خلقته ولو مات يعني عمره ثمانين يوم تقريبا فما ذات وقد استبانت خلقته ينبني عليه ماذا؟ نتفق بينهما ان ام الولد لا تباع ولا توعد. ويجب ان تعتق من رأس المال. اذا

292
01:37:00.250 --> 01:37:20.250
ما اعتقه في حياتك تأخذ رأس المال بينما الأمان يجوز لها ان يهبها ويجوز له اي يعتقها يجوز له ان يهب ويجوز له ان يبيعه ولا تعتق الا مات ام الولد اتبع يجوز تزويج ام الولد زوجها نعم يجوز لان ولدها حر فلو ماتت ملكها ولدها

293
01:37:20.250 --> 01:37:50.250
لو كان حيا فحينئذ تعتقه لكن هذا قضاء هذا فقط يعني امهات والجزء من الايمان فهو من باب عطف خاص على العمل ليلة وحدة؟ يجوز. ما تحسب ما تحسب القصر الضعيفة هذي يعني رفع نسائه ما تحسب في القسم يبدأ القسم يعطيها اليد الثانية

294
01:37:50.250 --> 01:38:20.250
تمشي مرة ثانية بس اذا كان سيمكوس يقيم في بلد فالمدة الاقامة التي سيقيمها في البلد البعيد يحتسبها دون مسافة السفر طريق السفر وطلعت من نفس الزوجة لو ولذلك سبحان الله العظيم يقولون ان اغلب قرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه عائشة. لان الله عز

295
01:38:20.250 --> 01:38:50.250
يحب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. سم شيخ جارة نفسها كيف؟ بان تشتغل عند احد خياطة اه او سواء كانت تجارة خاصة او اجارة عامة ان تعمل في وظيفة هذه ايجارة خاصة. طبعا يقولون ويجوز له ان يعني آآ يفسخ العقد. لكن لو كانت ايجارة سابقة

296
01:38:50.250 --> 01:39:10.250
بعقد النكاح اليس له ان يفسخ عقد النكاح السابق؟ اشهر ايه لا ما يلزمك ما دام انه دخل هو من باب الاذن العرفي كأنه يعلم ان قد يعني عمل بهذا العمل

297
01:39:10.250 --> 01:39:30.250
يعني هذه فيها حديث عند ابي يعلى ان يعني ما يجوز للرجل يعني حتى تنتهي المرأة من كمال شهوتها ثم بعد ذلك هذا المقصود. في حديث لكنه في مقال ولكن

298
01:39:30.250 --> 01:40:20.250
الادب وافق ان يجب عليه الوفاء به ان لم يخرجها فلا لها حق الفسخ. يجب يجب عليهم وجوب العقد وليس وجوب شرعي. وجوب العقد فان لم يخرجها هذا حب الفسخ ويجوز لها ان تمتنع من تمكين نفسها حتى يخرجها قال تزوجت على اساس اننا نروح

299
01:40:20.250 --> 01:40:40.250
وياك مثلا نسكن في جدة مثلا نسكن في جدة لن ابتدأ التمكين الا في جدة لكن لو اسقطت حقها هنا مسألة اخرى رضيت ومكنت ابتداء العقد هذه مسألة اخرى. لكن لها الحق امران ان تمتنع من التمكين حتى يخرجها ويكون بدء التمكين في منزله

300
01:40:40.250 --> 01:41:00.250
اللي في جدة مثلا هذا واحد الامر الثاني آآ اذا لم يأتي بالشر لها حق الفسخ. من فسخ عقد النكاح ويطرد له مهر واجب ما ترد له ريالا واحدا ان هو الذي اخل بشر

301
01:41:00.250 --> 01:41:30.250
ما دام رضيت ما يلزم شرط ما يلزم شرط ما دامتا قد رضيتا فيجوز يجوز الذي يحرم ان يطأ احداهما مع وجود اخرى هذا حرام ما يجوز في مسكن واحد الا برضاها قلنا الا برضاها الا برضاها

302
01:41:30.250 --> 01:41:50.250
الا اذا رضيت خلاص حق للمرأة فاسقطته فحينئذ يجوز. اما اذا لم ترضيا فلها الحق ان تمتنع منه وهو في البيت ويجب عليه ان كان مقتدرا ان يجعل له مسكا منفصلا. يعني مثلا لو كان البيت كبيرا زين

303
01:41:50.250 --> 01:42:20.250
ثم بعد ذلك جعل جدارا كاملا منفصلا بحيث انه لا يسمع الحركة اصبحا بيتين منفصلين من حقها من حقها لانهم ان هذا يتعلق بالسكنى والسكنى يعني من حقل هي اسقاط متجزأ كل يوم منفصل عن اليوم الذي بعده كل يوم منفصل

304
01:42:20.250 --> 01:42:50.250
من حقه بالحق عند عقد النكاح مو بعد العقد عند العقد يجوز يجوز ذلك نص الفقهاء على ان المرأة اذا نصبت في عقد النكاح واشترطت على زوجها انها تخرج للعمل ليس له الحق

305
01:42:50.250 --> 01:43:10.250
الا ان يكون فيه محرم فالحكم لله عز وجل التحريم حق الله عز وجل اذا نص في عقد انها ستأخذ وتعمل في مكان وكذا يعني ليس له ان يمنعها. سم يا شيخ

306
01:43:10.250 --> 01:43:30.250
الحكم وحده الحكم وحده الحكم واحد واحنا قلنا ان الشروط ثلاثة انواع الشرط المقارن وهو اقواها المتفق على انه شرط ثم يليه بالقوة الشرط السابق الذي لم يأتي ما ينافيه تذكرون شي

307
01:43:30.250 --> 01:43:50.250
ان يأتي ان يكون شرط سابقا للعقد يعني لما خطبها وقت الخطبة قالوا يشترط عليك كذا كذا كذا قال طيب ثم بعد ستة اشهر كان العقد ولم يأتي خلال ستة اشهر ما ينافيه يعني ما قال الغنى لا ارضى بالشر او هم قالوا اسقطنا الشرط الصحيح المذهب هو الصحيح دليلا انه يكون

308
01:43:50.250 --> 01:44:10.250
السابق اذا لم يأتي ما ينافيه. الشرط الثالث او النوع الثالث الشرط المتراخي. يعني بعد الزواج بشهر او شهرين تهاوش الخصومة فكتبت عليه شروط معينة. هذه الشروط المتراخية هل هي لازمة في عقد النكاح ام لا؟ مش هو المذهب لا ليست بلازم. واختيار الشيخ تقييم

309
01:44:10.250 --> 01:44:40.250
واختار الشيخ تقي الدين ان الشرط المتراخي اذا اتفق عليه يكون كالمقارن لان قاعدة المذهب ان الطارئ كالمقارن. ان الرضا قاعدة في الرضا. ان الرضا الطارئ كالرضا المقارن والشرط سورة من صور الرضا او تفرع عن الرضا. ولذلك الصواب ان المتراخي كالمقارن. اذا اشترط لها ثلاث نقاط. واما المكتوب

310
01:44:40.250 --> 01:44:51.850
المنطوق اقوى من المكتوب. لكن مشكلة امل انه الحاكم هي المشاكل. المطوق قد يضيع في الهواء ولا احد يسمعه. ولا يشحن فيه