﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:18.900
باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت قال رحمه الله تعالى باب المسافر يصلي وهو يشق في الوقت يعني هل يجوز ذلك او لا يجوز من المتفق عليه ان دخول الوقت

2
00:00:19.700 --> 00:00:39.800
شرط في صحة الصلاة وان الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها فاذا صلى الانسان وهو يشك هل دخل الوقت او لم يدخل معنى ذلك ان صلاته غير صحيحة لابد من تيقنه من دخول الوقت

3
00:00:41.250 --> 00:01:00.350
وانما ينبغي له ان يصلي في اول الوقت كما جاء في الاحاديث في ذلك واما الحديث الذي سيذكره المؤلف فليس دليلا على جوازي على جواز الصلاة والانسان يشك في الوقت

4
00:01:01.700 --> 00:01:20.350
كما يأتي بيانه ان شاء الله نعم قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن المسحاج ابن موسى قال انس ابن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:20.550 --> 00:01:38.850
كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وقلنا زالت الشمس او لم تزج صلى الظهر ثم ارتحل هذا هو الحديث الذي قد قال بعض من قال

6
00:01:39.050 --> 00:01:58.450
انه يدل على جواز الصلاة عند غلبة الظن بدخول الوقت لان انس رضي الله عنه يقول في هذا الحديث اذا قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا زالت الشمس او لم تزل

7
00:01:59.250 --> 00:02:21.500
صلى ثم ارتحل هذا في السفر من قيد ذلك في السفر لكن هذا ليست فيه دليل كما قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعلم وقت الصلاة باليقين

8
00:02:22.100 --> 00:02:48.800
وليس كغيره فعله لا تكون الا في الوقت. وقد حدد صلى الله عليه وسلم الاوقات بفعله لما فرضت عليه الصلاة صلى في اول الوقت ثم في اليوم الثاني صلى في اخر الوقت وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين

9
00:02:50.350 --> 00:03:16.850
الله جل وعلا اخبر ان الصلاة مؤقتة المؤمنين انه لا يجوز اداء هذه العبادة في غير وقتها وان من الموبقات ان يؤخر الانسان الصلاة حتى يخرج وقتها وكذلك اداؤها قبل وقتها لا يجوز

10
00:03:17.250 --> 00:03:40.700
وهذا امر متفق عليه بين العلماء بل هذا من شروط الصلاة في هذا يتبين انه لا بد من دخول الوقت اداء الصلاة ويكون ذلك بيده واما قول انس قلنا زالت او لم تسجد. يعني انه صلوات الله وسلامه عليه

11
00:03:41.050 --> 00:04:05.450
يصلي الصلاة في اول وقته وقد جاء الحظ على ذلك وان من افضل الاعمال الصلاة في اول الوقت ولم من ذلك الا صلاة الظهر اذا اشتد الحر انه يسن ان تؤخر

12
00:04:05.900 --> 00:04:30.250
الى ان تذهب شدة الحر وكذلك صلاة العشاء اذا لم يشق على المأمومين فلم يشق على الناس فان الافضل ان تصلى في ثلث الليل الاول واما ما عدا ذلك الصلاة في وقتها في اول وقتها

13
00:04:30.750 --> 00:04:48.800
قد اتفق عليه وقد نصت الاحاديث على ذلك كما مضى. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائدي رجل من بني ضبة قال سمعت انس بن مالك يقول

14
00:04:49.100 --> 00:05:09.500
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل وان كان بنصف النهار؟ قال وان كان بنصف النهار يعني عادته صلوات الله وسلامه عليه اذا كان في السفر ونزل منزلا للراحة

15
00:05:10.550 --> 00:05:31.200
انه ما يرتحل الا بعد الزوال ثم يصلي صلاة الظهر قبل الارتحال لان لانه اذا سار لا يشتغل الصلاة ولا ينزل لها الا عندما يأتي وقت الاخرى ولان هذا ارفق

16
00:05:31.250 --> 00:06:00.050
به وارفق بمن معه وهذا غالبا  يأتي كما سيأتينا في الاحاديث  ما يخالف هذا نعم باب الجمع بين الصلاتين هل يجوز الجمع بين الصلاتين او لا يجوز والصلاتين التي اللتين يجمع بينهما

17
00:06:00.650 --> 00:06:19.400
صلاة العصر صلاة الظهر وصلاة العصر. وصلاة المغرب وصلاة العشاء فقط اما صلاة الفجر فلا يجوز ان تجمع مع غيرها على كل حال لا لعذر والجمع ما يكون الا لعذر

18
00:06:19.900 --> 00:06:39.900
تقصد عذر السفر ولا عذر المطر ولا عذر المرض انما تصلي في وقتها لان وقتها لا يتصل بوقت غيرها من الصلوات نعم قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابي الزبير المكي

19
00:06:40.200 --> 00:06:57.250
عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة ان معاذ بن جبل اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

20
00:06:57.700 --> 00:07:21.750
اخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا هذا الحديث روي في سفره في غزوة تبوك وهي اخر غزوة غزاها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه

21
00:07:22.450 --> 00:07:45.700
اذا كان السنة تسع في رجب وهي التي سميت غزوة العسرة هي التي ظهر فيها المنافقين ذلك لانها في وقت حر شديد في وقت ظيق وشدة قد كثر اعتذار المنافقين

22
00:07:47.050 --> 00:08:10.650
وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء منهم من تكلم في سنده ومنهم من تكلم في متنه وانه مضطرب كما سيشير المؤلف الى ذلك لكنه يدل صراحة على جواز الجمع

23
00:08:11.900 --> 00:08:30.950
بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمسافر لا سيما وهذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة

24
00:08:31.350 --> 00:09:00.450
يعمل به العلماء اختلفوا في هذا على قولي احدهما قول الجمهور جمهور العلماء ان هذا جائز وان الامر موكول الى الانسان  من ناحية التقديم والتأخير فايهما ارفق به يعملوا كما يشير اليه هذا الحديث

25
00:09:01.450 --> 00:09:25.400
فاذا كان تقديم صلاة العصر وجمعها مع الظهر ارفق به فعلى ذلك اذا كان العكس ارفق واهون علي فعل ذلك وكذلك صلاة المغرب والعشاء ايهما اسهل علي وارفق به فعلى

26
00:09:26.050 --> 00:09:55.150
وان فعل هذا مرة وهذا مرة فانه جائز لان الجمع شرع لاجل التخفيف ولاجل  فهو يفعل ما هو اخف عليك هذا هو قول جمهور العلماء مستدلين بهذا الحديث ذهب طوائف من العلماء منهم الامام ابو حنيفة رحمه الله

27
00:09:56.500 --> 00:10:21.750
انه لا يجوز الجمع الا الجمع الصوري وانما الجمع جاء وثبت  عرفات بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء فقط اما ما عدا هذا وكل ما ورد تحمل على الجمع الصوري

28
00:10:22.550 --> 00:10:45.900
والجمع السوري وهو ان يؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها وفيصليها ثم يصلي التي تليها في اول وقته مثلا يؤخر الظهر الى اخر وقت الظهر اذا فرغ منها قد دخل وقت العصر

29
00:10:46.000 --> 00:11:01.850
قالوا يدل على هذا ما قاله ابن عمر وما قاله عبد الله ابن مسعود ابن مسعود اقسم بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة في غير وقتها

30
00:11:02.250 --> 00:11:28.350
الا صلاة واحد المغرب والعشاء يعني في مزدلفة وكذلك العصر قدمها مع الظهر في عرفة وابن عمر كذلك روي عنه انه كان يجمع الجمع الصوري ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:29.150 --> 00:11:50.650
اذا شغل فعل ذاك قد جاء ذلك مصرحا به عن عبد الله ابن عمر لما سيأتي منهم من رد هذا وقال ان هذا صعب ولا يدركه كثير من الناس يكون فيه حرج

32
00:11:51.750 --> 00:12:17.600
لا يكون مناسبا لان الجمع جاء ازالة الحرج جاء للتخفيف هذا فيه شيء من الحرج الذي هو الجمع السوري الصواب هو القول الاول قول الجمهور ان الجمع جائز اذا جد

33
00:12:18.000 --> 00:12:42.200
السير بالانسان اذا كان يسير ومن العلماء من قال اذا كان مسافرا جاز له جاه وليس الجد في الصين ولكن من التفريط الذي يفعله كثير من الناس كونه يكون مقيما

34
00:12:42.750 --> 00:13:08.200
كان مسافرا ثم يقيم في البلد او يقيم في منزل ما اجلس يجلسون الناس يتحدثون يشربون فهو وغيرها واذا جاء وقت الصلاة اخروه الى الصلاة الاخرى او قدموا الصلاة التي تلي هذه اليها وصلوها جمعا

35
00:13:08.450 --> 00:13:33.800
وهم جالسون ليس لهم شغل الا الحديث   مثل هؤلاء كانوا مسافرين ومقيمين الذي ينبغي لهم ان يصلوا الصلاة في وقته اما القصر فالقصر سنة كما سبق ولكن الجهد الجمع رخصة

36
00:13:34.400 --> 00:13:59.200
والرخصة تفعل عند الحاجة لا تفعلوا عند عدم الحاجة اما السنة هي قصر الصلاة قصر الرباعي فهذا ينبغي ان يحافظ عليه ويفعله الانسان سواء كان سائرا لو كان نازلا اذا كان مساك

37
00:14:00.500 --> 00:14:20.150
والجمع الجمع لا الجمع رخصة ولا يكون الا للحاجة اذا كان الانسان محتاج اليه  فاذا كان ناجلا فلا ينبغي له ذلك هذا في الحقيقة  بعض العلماء ان الصلاة في ذلك باطل لا تسأل

38
00:14:20.950 --> 00:14:46.150
ينبغي الانسان ان يحتاط لامر دينه وان لا يكون تكون صلاته عنده امرها سهل اسهل الامور عليه ليجعلها من الاهتمام بمكان يهتم بها   قال حدثنا سليمان ابن داوود العتكي قال حدثنا حماد

39
00:14:46.450 --> 00:15:02.550
قال حدثنا ايوب عن نافذ ان ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فصار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجز به

40
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
كان اذا عجل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين وسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما هذا هو جمع الصور ومعنى استصرخ على صفية يعني جاءه الصريف وصفية هي زوجتك

41
00:15:23.300 --> 00:15:50.950
والثقافية كانت في المدينة وكان في مكة فكتبت له انها في اخر يوم من حياتها وفي اول يوم  بل يدرك كانت مريضة لما جاءه ذلك السفر وصار يجمع بين الصلاتين

42
00:15:51.000 --> 00:16:14.950
جمعا صوريا كما وضح ذلك  تقول اخر المغرب حتى بدت النجوم وكاد الشفق يغيب فنزل فصلى المغرب ثم لما غاب الشفق صلى العشاء الاخرة فهذا هو الجمع السوري يصلي الصلاة الاولى في اخر وقتها

43
00:16:15.200 --> 00:16:38.100
والصلاة التي تليها في اول وقته واول وقت صلاة العشاء اذا غاب الشفق الاحمر الذي هو ضوء الشمس الاحمر واخر صلاة المغرب هو غيبوبة الشفق هذا كله وقت من غروب الشمس

44
00:16:38.450 --> 00:17:02.800
الى غيبوبة الشفق الاحمر وقت لصلاة المغرب ثم يبدأ وقت صلاة العشاء وكذلك صلاة الظهر كان يفعل هذا صلاة الظهر الى يكون ظل الشيك مثله ثم ينزل فيصلي الظهر ويصلي العصر

45
00:17:04.300 --> 00:17:29.700
وهذا هو الذي قاله الامام ابو حنيفة في مطلقة حتى للمريض الانسان مريضا فانه يجمع بهذه الصورة الصواب مثل ما سبق ان الجمع في السفر جائز لان الحديث معاذ صحيح

46
00:17:30.300 --> 00:17:52.950
يقوم به الحجة اذا صح الحديث انه يكفي الاعتماد عليه   قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل ابن فضالة والليث ابن سعد

47
00:17:53.050 --> 00:18:06.400
عن هشام ابن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل

48
00:18:06.450 --> 00:18:28.400
جمع بين الظهر والعصر وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان يرتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب حتى ينزل للعشاء. ثم جمع بينهما

49
00:18:28.500 --> 00:18:46.650
قال ابو داوود رواه هاشم ابن عروة عن حسين بن عبدالله عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليل تشير بهذين الحديثين الى رد قول الذين قالوا

50
00:18:46.950 --> 00:19:06.000
ان المقصود الجمع هو الجمع السوري لما ذكر فعل ابن عمر وهو ظاهر في انه جمع صوري عاد حديث معاذ صريحا لانه يصلي العصر مع الظهر عندما تزيد الشمس يعني تميل

51
00:19:06.150 --> 00:19:29.900
الى جهة الغرب وهذا هو اول وقت صلاة الظهر معنى ذلك انه صلى العصر في اول وقت صلاة الظهر جمعا الظهر يصلي الظهر اولا ثم يقيم المؤذن بعدما يفرغ من من صلاة الظهر

52
00:19:30.200 --> 00:19:52.600
ويصلي العصر وهكذا الجمع ما يكون بينهما فاصل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا بقدر الاقامة او اذا كان يحتاج الى وضوء وما اشبه ذلك وكذلك المغرب مع العشاء

53
00:19:53.900 --> 00:20:18.800
ذكر صراحة بانه اذا غربت الشمس وهو نازل صلى المغرب ثم صلى معها العشاء اما اذا كان غروب الشمس في حالة سيره انه يؤخرها الى وقت نزوله يصلي المغرب ثم

54
00:20:19.150 --> 00:20:44.900
يصلي العشاء ويؤذن الصلاتين اذانا واحدا  كما مضى  قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابي موجود عن سليمان ابن ابي يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:20:45.000 --> 00:21:00.900
بين المغرب والعشاء قط في سفر الا مرة قال ابو داوود وهذا يروى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر انه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليلة

56
00:21:01.050 --> 00:21:20.700
يعني ليلة ليلة استصرخ على صفية وروي من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة او مرتين فهذا يشير به الى انه انه دليل الذين قالوا بعدم الجمع

57
00:21:21.250 --> 00:21:47.550
اشار الى ضعفه انه ضعيف لان الذين قالوا انه لا يجوز الجمع هذا من ادلته ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقد عرف بشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه له

58
00:21:48.000 --> 00:22:11.650
وحرصه على الاقتداء به كثيرا فقالوا لا يمكن ان تخفى عليه صلاته في غزوة تبوك انه لابد انه كان يصلي معه فكيف يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين صلاتين في السفر

59
00:22:12.050 --> 00:22:42.200
صلاة المغرب والعشاء في السفر وقد طال سفر سفره الى تبوك  وابن عمر معه يشير ابو داوود الى ان هذا ضعيف وانما الصواب ان هذا موقوف ابن عمر يعني ان الراوي عن ابن عمر قال ما رأيت عبد الله ابن عمر

60
00:22:42.300 --> 00:23:06.500
جمع بين صلاتين في السفر الا في تلك السفرة التي استصرخ فيها على صفية زوجته كانت مريضة فجاء جاءه الخبر اشار من مكة مسرعا صار سيره بين مكة والمدينة ثلاثة ايام

61
00:23:07.700 --> 00:23:32.400
حتى يدرك زوجته انه ما رآه فعل ذلك الا في ذلك في تلك السفرة هذا لا يقدح الجمهور  اذا كان فعل ابن عمر فالصواب  جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة

62
00:23:32.800 --> 00:23:50.800
ثم هذا لا ينافي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما فيه نفي بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين انما هذا اجتهاد من عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

63
00:23:51.100 --> 00:24:18.400
وهو يدلنا على ان الجمع رخصة والرخص ما يلزم الاخذ بها كان هناك رخصة ليس ملزما بان يأخذ بها اذا صلى الاوقات الصلاة في وقتها فهو افضل بالاتفاق علب اذا صلى الصلاة بوقتها

64
00:24:18.950 --> 00:24:44.150
فهو افضل واما اذا جمعها فالجمع رقصة الرخصة توسعة من الله جل وعلا العبد ان يقبلها نعم قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال

65
00:24:44.200 --> 00:25:01.800
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر قال مالك ارى ذلك كان في مطر قال ابو داوود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن ابي الزبير

66
00:25:01.850 --> 00:25:21.700
ورواه قرة بن خالد عن ابي الزبير قال في سفرة سافرناها الى تبوك في هذا يشير الى اضطراب الحديث ان الحديث مضطرب ولكن الحديث ثابت حديث رواه مسلم ورواه البيهقي

67
00:25:22.650 --> 00:25:45.050
ورواه غيرهما بسند صحيح وقد تأوله الامام ما لك وغيره لان هذا من اجل المطر ولكن قد جاء في رواية نفي ذلك عن ابن عباس رواية عن ابن عباس انه قال

68
00:25:45.750 --> 00:26:10.800
طيب من غير خوف ولا مطر وفي هذه من غير خوف ولا سفر وهذا يقول العلماء انه من الاحاديث المتروكة التي لم يعمل بها احد اذا كان  البلد بدون ما علة

69
00:26:12.500 --> 00:26:31.900
ان لا احد يقول في هذا لا خوف ولا مطر ولا مرض ولا سفر والامام ابو داوود اشار الى ان هذا مضطرب لانه مرة ذكر انه في المدينة ومرة قال انه في السفر

70
00:26:33.750 --> 00:26:52.150
وفي السفر لا اشكال فيه لكن اذا كان في المدينة فيه اشكال لان الصلاة كما قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محددة في اوقاتها المؤقتة

71
00:26:53.000 --> 00:27:19.600
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بل الله جل وعلا امر المسلمين اذا كانوا في حالة الخوف والقتال خالطة العدو بالقتال انهم يصلون الصلاة لوقتي ولا يؤخرونه اذا كان لا يعذر في هذه الحالة بتأخير الصلاة

72
00:27:20.200 --> 00:27:44.450
كيف يعذر وهو مقيم ومن العلماء من قال هذا هذا الحديث منسوب انها يجوز ان يكون هذا في اول الامر او انه سئل منهم من تأوله  صلى الله عليه وسلم

73
00:27:45.250 --> 00:28:07.100
امر من امور المسلمين تأخر الصلاة الى اخر وقتها ثم صلى الصلاة التي تليها في اول وقته واستدلوا على صحة هذا التأويل بفعل عبد الله ابن عباس لما كان اميرا البصرة

74
00:28:08.150 --> 00:28:34.850
انه مرة قام يخطب حتى بعد العصر حتى غربت الشمس ثم استمر في خطبتي كبدت النجوم جاء رجل لا يفتر وهو يقول له الصلاة الصلاة فقال له ابن عباس انت تعلمني

75
00:28:35.100 --> 00:28:54.400
وقت الصلاة لا ام لك قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كفعل هذا فصلى الصلاة صلاة المغرب في اخر وقتها ثم صلى العشاء في اول وقتها واستمر

76
00:28:55.250 --> 00:29:18.900
في كلامه وتعليمه وخطبته قالوا هذا يدلنا على ان ما رواه ابن عباس بهذه الصورة  قالوا هذا يتعين لان الجمع  لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر لا يجوز

77
00:29:19.200 --> 00:29:37.600
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:29:37.900 --> 00:29:55.600
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته يعني الا يصيبهم الحرج وهذا مثل ما سبق

79
00:29:56.150 --> 00:30:22.600
اول بما ذكرنا لانه شغل فجمع بين هذه الصلوات جمعا صورية قد جاء انه صلى ثمانيا وسبعا وقوله من غير ولا مطر او من غير خوف ولا مطر لا ينافي انه شغل

80
00:30:23.200 --> 00:30:51.350
سئل في ذلك انه بوفود تعلمهم الاسلام احكامه ما اشبه ذلك جاء انه صلى الله عليه وسلم اذا جاءه جاءت الوقود يهتم له يقوم تعليمهم وقضاء حوائجهم حتى ينتهي من ذلك. نعم

81
00:30:52.750 --> 00:31:11.750
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن خضير عن ابيه عن نافع وعبدالله ابن واقب ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب

82
00:31:12.000 --> 00:31:27.000
ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت وسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث

83
00:31:27.050 --> 00:31:45.400
قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده اشير بهذا الى تكوين الحديث السابق انه يتعين تأويله بما فعله عبد الله ابن عمر لان فعله هذا كان في المدينة

84
00:31:46.250 --> 00:32:05.050
وفعل عبد الله ابن عمر في مسيره كما سبق ادراك زوجته نعم قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى قال ابو داوود ورواه عبدالله ابن العلاء عن نافع قال

85
00:32:05.150 --> 00:32:26.650
حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال

86
00:32:26.850 --> 00:32:46.100
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل ومسدد بنا. قال ابو داوود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر

87
00:32:46.250 --> 00:33:07.450
هذا هو الحديث السابق  قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسر

88
00:33:08.150 --> 00:33:33.550
يعني انه اخر المغرب الى وقت العشاء قال لما خرج من مكة يقول غربت الشمس له في مكة جمع بين المغرب والعشاء وبين مكة وسرق اكثر من مرحلة  المحملات ولكنه

89
00:33:35.500 --> 00:33:57.550
وصلها قبل اخر الليل فجمع بينهما والحديث ضعيف اذا كان حديثا ضعيفا فان الحجة لا تقوم به. نعم قال حدثنا محمد ابن هشام احمد ابن حنبل قال حدثنا جعفر بن عوف

90
00:33:57.600 --> 00:34:13.900
عن هشام ابن سعد قال بينهما عشرة اميال يعني بين مكة وسرف قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب اليه

91
00:34:14.150 --> 00:34:35.450
قال حدثني عبد الله ابن دينار قال غابت الشمس انا عند عبد الله ابن عمر وسرنا فلما رأيناه قد امسى قلنا الصلاة فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم. ثم انه نزل فصلى الصلاتين جميعا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

92
00:34:35.450 --> 00:34:52.600
وسلم اذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل قال ابو داوود رواه عاصم ابن محمد عن اخيه عن سالم ورواه ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن دؤيب

93
00:34:53.850 --> 00:35:15.700
من جمع ان الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق هذا هو الحديث السابق القصة واحدة ووسار في مسجدهم مكة الى المدينة لما جاءه خبر زوجته والقصة واحدة وقد تقدم بيان ذلك انه صلى المغرب

94
00:35:16.200 --> 00:35:45.500
قبل غيبوبة الشفق  صلى العشاء بعدما غاب الشباب في اخر صلاة في اخر وقت هذه واول وقت التي تليه هذا كرره لان فيه بعضها مبهم وبعضها مبين موضح ومبين قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل

95
00:35:45.550 --> 00:36:05.550
عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم

96
00:36:05.550 --> 00:36:23.450
قال ابو داوود كان مفضل قاضي مسك وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة مع ذلك السند  لكن هذا يحمل على ما جاء في حديث معاذ في غزوة تبوك فانه لم يروى

97
00:36:23.800 --> 00:36:39.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا في تلك الغزوة  قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جابر ابن اسماعيل عن عقيد بهذا الحديث

98
00:36:39.150 --> 00:36:57.350
اسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال اخبرنا البيت عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة عن معاذ ابن جبل

99
00:36:57.600 --> 00:37:16.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعهما الى العصر. فليصليهما جميعا واذا ارتحل قبر بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار

100
00:37:16.750 --> 00:37:32.100
وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال ابو داوود ولم يروي هذا الحديث الا قتيبة وحده

101
00:37:32.550 --> 00:37:50.350
وقوله كان اذا ارتحل قبل ان تزيد الشمس وصلى اخبر الظهر الى العصر وان زغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم العصر يدلنا على ان الانسان لو كان مقيم

102
00:37:50.500 --> 00:38:13.300
لازم انه لا يفعل ذلك انما يصلي الصلاة في وقته انما يفعل هذا اذا كان سائرا مشغولا بالسيف وسواء كان سيره على رواحل وعلى سيارة او في طائرة او في باخرة او غير ذلك

103
00:38:13.650 --> 00:38:35.650
الحكم واحد لا يتغير ان كان بالامكان ان يصلي الانسان الصلاة في وقتها بطمأنينة وهو سائل كان في سفينة او في الطائرة فهذا افضل بالاتفاق واذا اخرها الى وقت اخرى او قدم هذه الى وقته

104
00:38:36.000 --> 00:39:04.500
التي تليها فلا بأس  باب قصر قراءة الصلاة في السفر يعني ان الصلاة السفر ليس خاصا بالركعات ليس خاصا بعدد الركعات وانما هو حتى في القراءة انها تكسر لان التخفيف يشمل هذا كله

105
00:39:06.150 --> 00:39:22.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:39:22.100 --> 00:39:39.750
في سفر فصلى بنا العشاء الاخرة. فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون نرى في احدى الركعتين  والزيتون هذا يدل على انه يقرأ من قصار المغرب من قصار المفصل صلاة السفر

107
00:39:40.400 --> 00:40:06.050
وجاء انه قرأ ايضا في صلاة الفجر معوذتين في صلاة الفجر هذا يدل ايضا على انه يقصر القراءة  باب التطوع في السفر تطوع في السفر التطوع المطلق قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث ثابتة

108
00:40:06.900 --> 00:40:32.150
وروايات متعددة والتطوع المطلق وهو الذي لا يتقيد لانه بعد الصلوات المكتوبات وانما هو في الليل والنهار وكان يصلي على راحلته صلوات الله وسلامه عليه اينما اتجهت به لما المقيد

109
00:40:33.350 --> 00:40:54.000
الذي يفعل بعد المكتوبات فهذا ما جاء انه صلى الله عليه وسلم يفعله وقد جاء عن عبد الله ابن عمر انه قال لو كنت متنفلا لاتممت الصلاة اربعة مما يدل على انه

110
00:40:54.050 --> 00:41:18.300
ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويسن للمسافر ان يصلي صلاة مطلقة تطوع سواء على حسب حاله سواء كان مستقبلا الكعبة او غير مستقبل له الا انه اذا كان يمكنه

111
00:41:19.000 --> 00:41:44.950
استقبال استقباله انه يتعين عليه ذلك يمكنه بلا ضرر الى مشقة تعين عليه ذلك اذا كان في طائرة ويمكن ان يستقبل القبلة عليه استقباله وسواء صلى واقفا او جالسا لان التطوع

112
00:41:45.350 --> 00:42:13.500
المتطوع امير نفسي اذا صلى جالسا جاز بدون يكون ولو لم يكن له ولو كان قادرا على القيام اما الفريضة فلا بد ان يصليها الى القبلة قائما اذا امكنه وهو على

113
00:42:15.100 --> 00:42:34.550
التي يسير عليها فعل ذلك والا لابد من النزول هذا هو التي تدل عليه النصوص التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن صفوان بن سليم

114
00:42:34.700 --> 00:42:52.050
عن ابي بشرة الغفاري عن البراء بن عازب الانصاري قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا كما رأيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر قبل الظهر

115
00:42:52.500 --> 00:43:11.250
يعني ان هذا بالصلاة المقيدة صلاة الظهر وكذلك جاء في صلاة الفجر انه ما تركه يعني الركعتين قبل الفجر مات قال هذا صلاة من نام عن صلاة وقتها اذا استيقظ

116
00:43:11.800 --> 00:43:31.800
اقم الصلاة لذكري وكذلك الناسي اذا نسي صلاة فانه يصليها اذا ذكرها وهو وقتها المقصود انه كان يحافظ على ركعتي الفجر صلوات الله وسلامه عليه وهل هذا ينبغي للانسان ان يحافظ عليه

117
00:43:32.500 --> 00:43:58.050
ولو كان مسافرا اما في الحضر في ذلك اكد واذا قدر ان صلاة الفجر يعني تبادروا اقامة الصلاة قبل ان يركع الركعتين يجوز له كما تقدم ان يركعهما بعد الصلاة

118
00:43:58.100 --> 00:44:19.300
او يؤخرهما الى طلوع الشمس اما ان يصليهما والامام قد دخل في الصلاة هذه صلاة باطلة ولا تجزي من خالف بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال

119
00:44:19.500 --> 00:44:37.800
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولا تكون باطلة. نعم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر في طريق

120
00:44:38.000 --> 00:44:57.600
قال فصلى بنا ركعتين ثم اقبل فرأى ناس القيامة فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد

121
00:44:57.600 --> 00:45:20.350
ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله الله تعالى وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل

122
00:45:20.500 --> 00:45:36.700
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذا الحديث ثابت عن ابن عمر وقد صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على الصلاة المكتوبة تدل على ان الصلوات

123
00:45:37.300 --> 00:45:58.050
اه النوافل التي تؤدى بعد الصلاة يعني الصلوات التي تكون متعلقة بالصلوات قد وردت في حديث عبد الله ابن عمر انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر

124
00:45:58.550 --> 00:46:22.200
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب  يكون هذا في الحظر فقط اما في السفر كما كان يصنعه انما مثل ما سبق كان يصلي ركعتين الفجر فقط كان يحافظ عليهما ويأمر بهما. المحافظة عليهما

125
00:46:23.300 --> 00:46:46.800
اما ما عدا ذلك الصلوات التي تقيد بانها قبل النافلة اه قبل الفريضة او بعد الفريضة فانها لا تصلى في السفر والصلاة التطوع المطلق مستحب مستحق للمسافر ان يصلي ويكثر من الصلاة

126
00:46:47.850 --> 00:47:02.800
سواء كان مقيما او ساهرا وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا والامر مثل ما قال عبد الله ابن عمر قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

127
00:47:03.200 --> 00:47:23.350
هو الاسوة التي يجب ان نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم باب التطوع على الراحلة والوتر يعني كونه يتطوع على الراحة وكونه يصلي الوتر فانه جائز هذا يدلنا على ان الوتر

128
00:47:24.000 --> 00:47:46.350
ليس فريضة والوتر هو من يصلي اما ركعة او ثلاث او خمس او سبع او احدى عشر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا وكان يحافظ عليه ويأمر بالمحافظة عليه. حتى في السفر

129
00:47:47.300 --> 00:48:11.450
وتر لا ينبغي التهاون والتساهل بتركه لانها جاءت الاحاديث مؤكدة بالامر به  كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ويأمر بالمحافظة به له المحافظة عليه قال حدثنا احمد بن صالح

130
00:48:11.550 --> 00:48:29.600
قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا على الراحلة اي وجه توجه ويوتر عليها. غير انه لا يصلي المكتوبة عليها

131
00:48:30.700 --> 00:49:01.050
سبح معنا يسبح يصلي صلاة التطوع وقوله اين اتجهوا الى اي جهة اتجهت يعني انه لا يشترط استقبال القبلة وانما يصلي على الوجه الذي سار اليه وهذا في التطوع وهو دليل على جواز الصلاة الى غير القبلة في صلاة التطوع اذا كان الانسان سائرا. وهو لا يستطيع استقبال القبلة

132
00:49:01.200 --> 00:49:24.450
او يشق عليه او يجوز ان يصلي ولو الى اي جهة  الذنوب والشمال واليه هذا في السفر خاصة اما المكتوبة فلا بد استقبال القبلة والنزول له ويدلنا هذا ايضا وقوله ويوتر عليها على الراحلة

133
00:49:25.200 --> 00:49:43.250
الوتر ليس فرض انما هو سنة وسنة مؤكدة. نعم قال حدثنا مسدد قال حدث ناري قبعي ابن عبد الله ابن الجارود قال حدثني عمرو ابن ابن ابي الحجاج قال حدثني الجارود ابن ابي صبرة

134
00:49:43.400 --> 00:50:04.800
قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه هذا ايضا من ما ينبغي ان يفعله المسافر يعني يفتتح الصلاة الى القبلة ثم

135
00:50:04.900 --> 00:50:24.800
يسير للجهة التي يسير اليه ويستمر على ذلك اذا امكنه ذلك ولو مثلا وقف قليلا او اتجه وهو على راحلته ثم عاد الى الوجهة التي يستقبله بعد دخوله في الصلاة

136
00:50:25.550 --> 00:50:40.450
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابن حباب سعيد ابن ابن يسار عن عبدالله ابن عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على

137
00:50:40.450 --> 00:51:00.650
ثمار هو متوجه الى خيبر في هذا دليل على الحمار جواز الصلاة عليه وانه ليس نجس وانه صلي الى غير قبلة فان الاتجاه الى خيبر يكون مستدبرا القبلة وكانت عادة العادة التي

138
00:51:02.100 --> 00:51:29.450
ركوبه صلى الله عليه وسلم كان وجهه الى وجه الدابة ما كان يكون وجهه الى جنبها ما كان يفعله بعض الناس وجهه يكون الى جهة سيره فهو مثل ما سبق دليل على جواز صلاة التطوع الى غير القبلة اذا كان مسافرا

139
00:51:29.900 --> 00:51:49.850
وسواء كان السفر سفر طويل او قصير لا فرق بين هذا وهذا  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة

140
00:51:50.050 --> 00:52:12.650
قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفظ من الركوع يعني انه اذا صلى على الراحلة انه يومي بسجوده بركوعه وسجوده ولكن يجعل وجوده اخفض من ركوعه ولا يلزم ان يسجد

141
00:52:12.700 --> 00:52:30.450
يكفي ذلك وكذلك اذا كان الانسان مريظ مثل ما سبق او لا يستطيع ان يسجد على الارض ينبغي له ان يجعل سجوده اقبض من ركوعه. نعم