والصحابة لم يأكلوه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو حلال فكلوه ففيه دليل على جواز الاجتهاد في الفروع والاختلاف فيها والصحابة لم يتسرعوا في هذا وقوله هو حلال فكلوه صريح في ان الحلال اذا صاد صيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن فيسان وحدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت ابا محمد مولى ابي قتادة يقول سمعت ابا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ نصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت والقاه المقصود فيه يعني من كل طائفة نعم وهو واد على نحو ميل فهي اسم منطقة قال فسقط مني صوتي فقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا نعينك لا نعينك عليه بشيء فنزلت فناولته ثم ركبت فادركت الحمار من خلفه وهو وراء اكمه يعني على اشبه بما يكون بالتلة فطعنته برمحي فعقرته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا اي امامنا في مقدمة القافلة فحرفت فرسي فادركته فقال هو حلال فالكلوف وهذا من عظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصحابة نعم ولذلك في هذا الحديث من ضمن الادلة في الجمهور القائلين لا تحل الاعانة من المحرم الا اذا لم يكن اصطياده بدونها وهنا لم يعينوه على هذا الشيء ولم يكن المحرم اعانه ولا اشار اليه فيه ولن يدله عليه حل للمحرم اكله وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرأ عليه عن ابي النظر النافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرم وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسهم فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمتموها الله اذا هذا هو رزق من رزق الله تعالى ساقه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلمة عن اعضاء ابن يسار عن ابي قتادة ابو قتادة والحارث ابن نبعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عن ابي قتادة في حمار الوحشي مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث زيد ابن اسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عبد الله ابن ابي قتادة قال انطلق ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدوا بغيقة ان عدوا بغيقته فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض اذ نظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته اي اسقطه في مكانه فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع فانطلقت اطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شأوى واسير شأوى اي اشياء طبعا هو الغاية ومعناه ارتظه شديدا واسوقه بسهولة وقته فانطلقت اطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شأوا واسير شأوى. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بسعه بتعهن اذا هذه اسم منطق نعم. وغيقة وسقيا وسعهن هذه من الاماكن التي هي معروفة. نعم وهو قائل السقيا فلحقته اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مرتاحا في هذا المكان فقلت يا رسول الله ان اصحابك يقرأون عليك السلام ورحمة الله وانهم قد خشوا ان يقتطع دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله اني اصطدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. نعم والمقصود الفاضل اي البقية وهنا لما قال ان اصحابك يقرأون عليك السلام ورحمة الله فيه استحباب ارسال السلام الى الغائب سواء كان افضل من المرسل ام لا لانه اذا ارسله الى من هو افظل فمن دونه اولى نعم. ويجب على من يعني ارسل معه السلام تبليغه ويجب على المرسل اليه رد الجواب حين يبلغه على الفور نعم حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم كلهم الا ابا قتادة فانه لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا عمر وحش الحمار الموجود الان في في البدن هو حمار اهلي وهذا الحمار الوحشي هو الحمار المخطط والحمار الوحشي حلال اكله. والحمار الاهلي محرم اكله فحمل عليه ابو قتادة فعقر منه اتانا الاتان هو انثى الحمار فنزلوا فاكلوا من لحمها قال فقالوا اكلنا لحما ونحن محرمون هكذا اجتهد الصحابة في هذا قال فحملوا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وكان ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتاد اي ذهب اليها بقوة وهو فارس فعقر منها اتانا اي صاد منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم قيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قال قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة ها هو حدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان ابن عبدالله ابن موهب بهذا الاسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنتم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها وفي رواية شعبة قال اشرتم او اعنتم او افضتم؟ قال شعبة ولا ادري قال اعنتم او اصبتم اصدتم اي من الصيد نعم يعني بمعنى صدتم وهكذا فعن هل ساعدتموه او مارستم عملية الصيد مع وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال اخبرني يحيى قال اخبرني عبد الله ابن ابي قتادة ان اباه اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فاهلوا بعمرة غيري يعني باستثناءنا لم اهل ولم احرم قال فاصطدت حمار وحش فاطعمت اصحابي وهم محرمون ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبأته ان عندنا من لحمه فاضلا فقال كلوه وهم محرمون اي حالة كونهن محرم حدثنا احمد ابن عبدك الظبي قال حدثنا فضيل ابن سليمان النميري قال حدثنا ابو حازم عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وابو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله قال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوس حاء وحدثنا قتيبة واسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبد الله ابن ابي قتادة قال كان ابو قتادة في نفر محرم وابو قتادة محل واقتص الحديد وفيه قال هل اشار اليه انسانا منكم او امره بشيء قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوه وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني محمد ابن المنتظر عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي عن ابيه قال كنت مع طلحة ابن عبيد الله ونحن حرم. فاهدي له طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه قال سمعت عبيد الله ابن مقسم يقول سمعت القاسم ابن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اربع كلهن فواتق يقتلن في الحل والهرم الحذاء والغراب والفأر والكلب العقور اذا مع ما يوجد من تحريم للصيد الا ثمة اشياء مؤذية اجيز قتلها قال فقلت للقاسم افرأيت الحي؟ قال تقتل بصغر لها اذا هي كل شيء مؤذن يقتل فهذه اشياء منصوص عليها اللي هي ستأتي في الحديث الاخر وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواثق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الابقع والفأر والكلب العقور والحدي اذا هذه هي الاشياء. طبعا حدياء وفي رواية الحدأة. وفي رواية العقرب بدل الحية حتى يدخل في هذا الحية والعقرب اذا هذه المنصوص عليه ستة اشياء. واتفق العلماء على جواز قتلها في الحل والحرم والاحرام في الحل كما هنا وفي الحرم منطقة الحرم وفي الاحرام اذا كان الانسان محرما بحج او عمرة او عمرة او كان قارنا واتفق العلماء على انه يجوز للمحرم ان يقتل ما في معناهن من المؤذيات وهكذا والمعنى في جواز قتلهن كونهن اول مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد مأكول وغيره اذا قتله الانسان فلا فدية عليه والصواب في هذا المعنى ان هذه اشياء مؤذية ولما كانت مؤذية فلا بأس بقتلها فكل مؤذ يجوز قتله للمحرم وهكذا وقد اتفق العلماء ايضا على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم وهكذا قد جاءت هذه الامور بهذا الحديث والحديا طير معروف نعم وفي الحديث الذي فيه عن الحية لما سئل قال تقتل بصغر لها اي بمذلة واهانة لان الحية مؤذية فلا احترام لها وقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواثق يعني جاءت هذه لانها مؤذيا وقد خرجت عن حد الالفة ويجوز ان يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص او رجب بالزنا او قتل في المحاربة ويجوز اقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم او خارجه ثم لجأ صاحبه الى الحرم وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواثق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وابو تريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواثق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور وحدثناه عن عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواتق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد ابن سرير وحدثني ابو الطاهر وحرملته قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواتق تقتل في الحرم الغراب والحدأ والكلب العقور والعقرب والفأر وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور وقال ابن ابي عمر في رواية بالحرم والاحرام وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحداءة والفأرة والكلب العقور وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد ابن جبير ان رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال اخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان تقتل الفأر والعقرب والحذاء والكلب العقور والغراب وحدثنا شيبان ابن فروه قال حدثنا ابو عوانة عن زيد ابن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم. قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية قال وفي الصلاة ايضا حتى اذا كان الانسان يصلي وجاءه شيء مؤذي فانه يقتله حتى لا يقطع عليه خشوع صلاته وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه سلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحذاءة والعقرب والفار والكلب العقور وحدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع. قال عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحذاءة والعقرب والفارة والكلب العقور وحدثناه قتيبة وابن رمح عن ليث ابن سعد حاوى حدثنا خيبان ابن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم جميعا عن نافع. هذا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسرحان وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله هاء وحدثني ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا يضحى وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى ابن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريجل ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق الحديث الاخير في مجلسنا هذا. وحدثنيه فضل ابن سهل قال حدثنا يزيد ابن هارون. قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبدالله عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله نسأل الله العظيم ان لا يميتنا الا وهو راض عنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته