البينة والاقرار والثالث اذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد ولم تدعي وتوقف من الكلام على قوله ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول قالوا المراد بالحد هنا المعصية لا يجلد احد فوق عشر عشرة اسواق او عشر جلدات الا في حد يعني الا في معصية سيكون الذي لا يزاد فيه على عشرة اسواط ما لم يكن معصية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحدود قال رحمه الله فحج الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجى حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة. وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات. او يشهد عليه اربعة يصرحون بشهادتهم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الاية وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن. كما في قصة ماعز والغامدي رضي الله عنهما من قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمن الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير محصن فيه التعزيب والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه سبق ان حد الزنا يثبت بواحد من امور ثلاثة يصرحون بشهادتهم فلابد بالاقرار من ان يقر به الزاني اربع مرات فيقول اني زنيت اني زنيت اني زنيت اني زنيت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ماعز عنده اربع مرات وثانيا قياسا على الشهادة وثالثا احتياطا الحد وهذا هو المذهب والقول الثاني ان الاقرار ان الاقرار يكفي مرة واحدة وانه اذا اقر على نفسه مرة واحدة ثبت الزنا وثبت الحد وهذا القول هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الغامدية ان تكرر الايقاع وهو في حديث انيس واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت واما الجواب عن قصة ماعز ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكا في امره فاذا قدر ان القاضي كان مترددا او شاكا في اقرار هذا الزاني فلا حرج ان يكرر عليه الاقرار قال او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم لقول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء والشهادة لابد فيها من شروط اولا ان يكونوا اربعة والثاني ان يكونوا ذكورا والثالث ان يكونوا عدولا والرابع ان يصرحوا بذكر حقيقة الزنا فلابد من هذه الشروط اربعة اولا ان يكونوا اربعة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء والثاني ان يكونوا ذكورا لقوله باربعة شهداء والثالث ان يكونوا عدولا لان غير العدل لا تقبل شهادته والرابع ان يصرحوا بشهادتهم يعني بذكر حقيقة الزنا يقول رأينا ذكره في فرجها ونحو ذلك فان نقص شرط من هذه الشروط فهم قذفة وحد دون حد القذف قال الله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مائة جلدة ونتأمل قال الزانية والزاني وفي حد السرقة قال السارق والسارقة ولم يقل والسارقة والسارقة ووجه الفرق ظاهر وذلك لان وقوع الزنا من المرأة اكثر من وقوعه من الرجل في عنا هالغالب في انه في الغالب انها هي التي تكون سببا في ذلك اما بتبرجها واما بخضوعها في القول ونحو ذلك واما بالسرقة فوقوع السرقة من الرجل او من الذكر اكثر منه من الانثى كما هو مشاهد يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا دليل على ثبوت حد الزنا وهو مائة جلدة وذلك فيما اذا كان الزاني غير محصن قال وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا يعني في قوله عز وجل او يجعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة يعني تغريدة عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجل البكر اي غير محصن والسيد اي المحصن قال جلد مائة والرجم سيجلد مائة جلدة ثم يرجم ولكن المؤلف يقول واخر الامرين الاتصال على رجم محصن كما في قصة ماعز والغامدية فلا يجمع بين الجلد والرجم ولانه لا فائدة من الجلد ما دام انه سيرجم واختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بحدي الزنا اختلفوا في حكم الحفل للمرجوم في الزنا. هل يحفر له او لا يحفر منهم من قال انه يحفر مطلقا ومنهم من قال انه لا يحفر مطلقا ومنهم من قال انه يحفر للمرأة دون الرجل والقول الراجح في هذه المسألة ان ان الامر في ذلك يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم القاضي فان رأى ان يحفر للمرجوم في الزنا حفر له والا فلا وذلك لان الاحاديث الواردة في حد زنا منها ما فيه انه عليه الصلاة والسلام حفر ومنها ما فيه انه لم يحفر فيرجع في ذلك الى القاضي وما يؤديه اليه اجتهاده ثم قال المؤلف رحمه الله ومن قذف بالزنا محصنا الى اخره شرع في بيان حد القذف والقذف لغة الرمي بشدة واما اصطلاحا فهو الرمي بزنا او لواط الرانيو او لواط يعني يقول يا زاني يا لوطي وهو اعني اعني القذف من كبائر الذنوب وقد رتب الله عز وجل عليه ثلاثة امور قال الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وقال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون رتب الله عز وجل على القذف ثلاثة احكام الاول فاجلدوهم ثمانين جلدة يوجد تحدي ثمانين جلدة الثاني لا تقبلوا لهم شهادة ابدا والثالث الحكم عليهم بالفسق ثم قال الا الذين تابوا فاذا تاب فان فان الله تعالى يتوب عليه ولكن هذه الاحكام الثلاثة وهي الجلد وعدم قبول الشهادة والحكم بالفسق هل تزول جميعها بالتوبة وتنتفي او لا يقول اما الاول وهو الحد الا يزول بالتوبة بل هو ثابت بمعنى انه لو قذف شخصا ثم تاب فانه يقام عليه الحد واما الاخير وهو الحكم بالفسق فاذا تاب زال عنه هذا الوصف وهذا لا خلاف فيه بين العلماء واختلفوا في عدم قبول الشهادة هل اذا تاب تقبل شهادته او لا نستطيع ان شهادته مقبولة. انه اذا تاب فان شهادته مقبولة لانه اذا زال عنه وصف الفسق وهو المانع من قبول الشهادة فان الشهادة تكون مقبولة يقول ومن قذف بالزنا محصنا كذلك ايضا اذا قذفه باللواط ويقول من قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمن الشهادة جلد ثمانين جلدة واذا قال لشخص يا زاني يا لوطي او اربعة رجال عدول شهدوا بالزنا ولكنهم لم يصرحوا بذكر حقيقته فهم قذفة كما تختل شرط من شروط الشهادة في حد الزنا فيكونون يقول ولم تكمن الشهادة جلد ثمانين جلدة ولد ثمانين جلدة. وسيأتي تعريف المحصن قال اهل العلم ويباح القذف في مسألتين المسألة الاولى اذا رأى زوجته والعياذ بالله تزني واتت منه بولد فانه يجب قذفها لنفي هذا الولد والمساء الثانية اذا اخبره ثقة بزناها سيباح له حينئذ ان يقذفها لكن في المسألة الاولى يرون الوجوب وفي المسألة الثانية يرون الاباحة. اذا القذف الاصل انه محرم الا في مسألتين المسألة الاولى اذا رآها تزني واتت بولد يمكن كونه منه وبهذه الحال يقول يجب قذفها هذا الولد والمسألة الثانية اذا اخبره ثقة في هذا سيباح له قذفها والقذف له صيغتان والقذف منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية والصريح ان يقول يا زاني يا لوطي واما الكناية فهي ما كان محتملا للزنا واللواط ولغيره كما لو قال يا فاجر يا خبيث ونحو ذلك اذا نقول القذف منه ما هو صريح وهو ما لا يحتمل غير القذف يقول يا زاني يا لوطي ومنهما هو كناية وهو ما يحتمل القذف وغيره ثم ايضا اعلم ان الكناية تختلف بحسب الاعراف والبلدان فقد يكون هذا اللفظ قد يكون هذا اللفظ بداية عند قوم ويكون صريحا عند اخرين وبالعكس بعض الالفاظ تكون صريحة عند قوم وعند اخرين تكون آآ من باب الكناية فيرجع في ذلك الى العرف وما يقتضيه وحرم الله عز وجل القلفة في امرين عام وخاص فهو يقول من حماية الاعراظ ما فيه من حماية من حماية للاعراض هذه مصلحة عامة وهي حماية اعراض المسلمين من ان تنتهك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام والامر الثاني خاص يتعلق بالمقذوف المقذوف نفسه ثم ايضا هل حد القذف هل هو حق للمقذوف او هو حق لله الحد عدو القزف هل هو حق للمقذوف او هو حق لله المشهور من المذهب انه حق للمقذوف فيسقط فيسقط بعفوه ولا يستوفى بدون طلبه ولا يحد الوالد بقذفه لولده يسقط بعفوه فلو ان شخصا قذف اخر وقال يا زاني لوطي وقد عفوت عنك فيسقط لان الحق له وثانيا لا يستوفى بدون طلبه فلو قذف ولم يطالب لا يستوفى والثالث انه لا يحد الوالد بقذفه لولده لانه كما انه لا يقاد به وكذلك ايضا لا يحد به والقول الثاني ان القذف حق لله وتنعكس الاحكام تنعكس على احترام بمعنى انه يستوفى بدون طلبه لا يسقط بعفوه حتى لو عفا ويحد الوالد بقذفه لولده. فالاحكام الثلاثة تنعكس والقول الثالث ان فيه ان حد القذف فيه شائبة حق لله وشائبة حق للادمي ففيه شائبة حق لله عز وجل باعتبار تنفيذه وفيه شائبة حق للادمي باعتبار طلبه وهذا القول اصح وهو ان حد القذف فيه شعيبة هذا وفي هذا. قال رحمه الله وقذف غير المحصن فيه التعزير يعني لو قذف غير محصن ففيه التعزير ثم بين قال والمحصن هو الحر فلو حدث لو قذف رقيقا ولا يحد وذلك قالوا لان العار لا يلحق الرقيق كما يلحق الحر البالغ فلو قذف صبيا دون البلوغ لانه لا يلحقه العار كما يلحق البالغ المسلم خرج به الكافر وقذفه لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير العاقل وقذف المجنون او من ليس عاقلا لا يجيب الحد لانه لا يلحقه العار العفيف كان الذي عرف بالعثة اما من عرف بالفجور فان قذفه لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير واختلف العلماء هل يشترط ان يكون ممن يجامع مثله بمثله او لا فمنهم من قال انه يشترط لانه اذا لم يكن يجامع مثله اذا لم يكن مثله يجامع العار لا يلحقه في هذه الحال كذلك ايضا لو قذف من لا يتصور منه الزنا ادم من لا يتصور منه الزنا عادة او قذف اهل بلد فانه يعزر اذا من قذف من لا يتصور منه الزنا عادة اما لصغره واما مثلا عفافه او قذف اهل بلد بان وقف على هذا البلد وقال يا اهل البلد كلكم جناة فهذا لا يقام عليه الحد لان هذا في الواقع دليل على قلة عقل هذا القاذف لا يتصور ان اهل البلد كلهم يكونون كذلك ثم قال المؤلف رحمه الله والتعزير طيب لو قذفه بغير زنا يوجب التعزير القذف بغير الزنا يوجب التعزير اذا التعزير بالنسبة للقذف يكون في حالين الحالة الاولى اذا قذف من لا يتصور منه الزنا عادة او اهل بلد والثاني اذا كان القذف بغير الزنا ثم قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير في الاصل هو التقوية واما اصطلاحا فهو التأديب لغة التأديب التقوية ويأتي بمعنى التأديب واما شرعا فالتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والتأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فان كانت المعصية فيها حد اكتفي بالحج وان لم يكن فيها حد وفيها كفارة اكتفي بالكفارة فلا يجمع بينهما. ولهذا قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ويجب ايضا ان يعلم في باب التعزير القاعدة وهي ان كل ذنب في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر كل ذنب في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر فمثلا لو رأينا رجلا قد خلا بامرأة بها وباشرها ولكنه لم يفعل الزنا نعزره لكن لا يجوز ان نعزره مائة جلدة السبب نقول لان الله عز وجل وهو الحكيم العليم فيما يشرع جعل حد الزنا كم مئة جلدة فكيف نسوي الزنا بغير الزنا ايضا شخص قذف شخصا. قال له يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا يعزر يجلد لكن لا يجوز ان ان نجلده ثمانين جلدة لماذا؟ لان الله عز وجل جعلت ثمانين جلدة للقذف بالزنا واللواط وهو اعظم فكيف نلحق غيرهما بهما وقوله والتعزير واجب ظاهره الاطلاق وان التعزير واجب مطلقا واجب مطلقا وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقيل ان التعزير ليس بواجب مطلقا فهو واجب حيث الاصل. لكن تنفيذه وتطبيقه يرجع فيه الى الامام فاذا رأى الامام ترك التعزير فله ان يدع ذلك لان المقصود هو التأديب والتقويم وقد يكون التقويم والتأديب في العفو عنه ثم ايضا التعزير لا يختص بالجلد على القول الراجح قد يكون التعزير بالجلد وقد يكون التعزير بالتوبيخ امام الناس وقد يكون التعزير باخذ المال وقد يكون التعزير بالحبس سيفعل الحاكم ما يرى ان المصلحة تكون فيه من حيث التأديب فبعض الناس ربما ان توبيخه امام الناس اعظم عنده من جلده يقول اجلدني مئة جلدة فيما بيني وبينك لكن لا توبخني امام الناس وبعض الناس اخذ المال عنده اعظم اجلد كما شئت لكن لا تأخذ منه مالا فالناس يختلفون وعلى هذا يقول ان التعزير اولا ليس واجبا مطلقا وثانيا انه لا يختص بالجلد بل كل ما يحصل به التقويم والتأديب فانه يفعل يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز ان يزاد في التعزير على عشرة اسواط او لا بمعنى ان التعزير هل يتقدر بعدد او لا يتقدر بعدد المشهور من من المذهب كثير من العلماء ان التعزير لا يزاد فيه على عشرة اسواط بمعنى اننا اذا رأينا اذا اردنا ان نؤدب شخصا لا نزيد على عشرة اسواق فقط واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وهذا دليل على انه لا يتجاوز في ذلك عشرة اسواق وقال بعض العلماء ان التعزير لا حد له ان التعزير لا حد له بل قد يصل الى القتل الى القتل لكن ما فيه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر واجابوا عن الحديث لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد كما لو ان الشخص امر ولده ان يحضر له او ان يحضر له غرضا وعصاه فيجلدوا لكن لا يجوز ان يزيد على عشرة اسواط فهمتم؟ اذا قال لهم اذهب خذ هذا الشيء اذهب به الى المكان الفلاني الى عمك او الى عمتك واحظر كذا فلم يفعل يقول هنا يعزره لكن لا يبلغ عشرة اسواط. اما ما كان في معصية فانه يزاد في ذلك الى ما شاء الله حسب ما يرى فيه المصلحة. الا ان ما كان في جنسه كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا لا يجلد احد في فوق عشرة اسواط الا في حج المراد بالحد هنا العقوبة التي تكون على معصية وما دون ذلك وهو ما ليس بعقوبة ولا حد فلا يزاد فيه على عشرة اسواط فلو انه امر صبيا او زوجة او خادمة او نحوه بامر وعصاة يقول له عن يؤدبه نعم اي نعم اقام اذا نوى اذا نوى بها القذف ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ايضا في التعزير لا يجوز التعزير في امر محرم لا يجوز التعزير بامر محرم. لا يجوز ان نعزر شخصا في امر محرم ان ارتكب معصية لاجل تعزيله. فمثلا لا يجوز ان يعزر بحلق لحيته لان هذا امر محرم فلا يجوز التعزير به ثم قال المؤلف رحمه الله ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف الكعب وحسنت الى اخره فرع المولد في باب في بيان حد السرقة والسرقة والسرقة في اللغة هي اخذ المال على وجه الخفاء اخذ المال على وجه الخفاء واما شرعا فهي اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه والسرقة محرمة اولا بان الله عز وجل رتب عليها الحج وهي القطع وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وهذه الاية ذكروا ان اعرابيا سمع قارئا يقرأها ويقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكان من الله والله غفور رحيم وقال هذا الاعرابي وهو لا يحفظ القرآن قال اعد قال والله غفور رحيم قال اعد قال والله عزيز حكيم. قال الان اصبت عز فحكم وقطع ولو غفر ورحم ما قطع فهمتم؟ عزيز حكيم. عز فحكم وقطع ولو غفر ورحم ما قطع اه اذا السرقة هي اخذ المال المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه وقد تقدم لنا ان ايضا ادلة مسيرة. ايضا من الادلة على تحريم السرقة قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وقال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ولعن عليه الصلاة والسلام السارق يسرق البيضة فتقطع يده. الحديث فهي محرمة ومن كبائر الذنوب ثم اعلم ايضا ان اخذ مال الغير بغير حق يقع على خمسة اوجه الوجه الاول ان يكون الاخذ على سبيل السرقة يقول الاخ على سبيل السرقة وذلك بان يكون الاخذ على سبيل الخفاء في ابتداء الامر وفي انتهائه غالبا والثاني الوجه الثاني ان يكون الاخذ على سبيل النهبة وهو ما يعتمد فيه الاخذ على خفة اليد على خفة يده وخطفه كما مثلا يمشي على دراجة رأى حقيبة مع امرأة او رجل يتصل بالهاتف فخطف الهاتف منه هذا يسمى نخبة والمنتهب المنتهب يرى في اخر الامر لا في اول الامر السرقة في الغالب صليت ركعتين يا تحية المسجد ابو السابق في الغالب لا يرى لا في اول الامر ولا في اخره اما المنتهب الغالب انه يرى في اخر الامر لا في اوله الوجه الثالث ان يكون الاخذ على سبيل الاختلاس وهو ما يعتمد فيه الاخذ على الفطنة والذكاء الفطنة والذكاء بان يدخل مثلا الى محل يحاول ان يشغل صاحب المحل فاذا انشغل اختلس مالا يقول ماذا احضر للسلعة الفلانية؟ احضر لي السلعة الفلانية فوق الرف ويشغله ثم يفتح الدرج ويأخذ هذا مختلس المختلس يرى في اول الامر لا في اخره الرابع ان يكون الاخذ على سبيل الغصب والقهر والغلبة بان يأخذ منه المال قهرا والغاصب يرى في اول الامر واخره الخامس فان انضم الى ذلك التهديد بالسلاح فهو قاطع طريق فهمتم هدد شخص اخذ المال منه كرها هذا غاصب لكن لو ايضا اظاف الى ذلك السلاح معه الة سكين او بندق او مسدس مهددة فهذا يكون قاطع طريق يقول قاطع طريق هذا هو السرقة هذا هو حد السرقة. وذكرنا ان اخذ المال يقع على هذه الاوجه خمسة شرع الله عز وجل حد السرقة حماية للاموال لان هذه الشريعة جاءت لحماية الاديان وحماية الابدان وحماية العقول وحماية الاعراض فما فما فيه مصلحة للبلاد والعباد فانها تشرعه وما فيه مضرة على البلاد والعباد اما حالا واما ما فانها تمنعه وقد اعترض بعض الزنادقة من القدم على حد السرقة وقالوا كيف تقطع يد السارق كيف تقطع يد السارق ربع دينار الان نصاب السرقة النصاب الذي يقطع به هو ربع ودية اليد خمس مئة من الذهب هذي يجعلها لو جاء احد وقطع اليد عليها ديتها خمسمائة من الذهب واذا قطع اذا سلق سرق ربع دينار تقطع يده تناقض وممن سلك هذا المسلك من الزنادقة ابو العلاء المعري ابو العلاء المعري فانه قال يد بخمس مئين خمس سنين ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار ولكن العلماء رحمهم الله اهل العلم ردوا عليه نظما ونثرا قال بعضهم قل قل للمعري عار ايما عاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري قال بعضهم لما كانت امينة كانت سمينة فلما خالت يقول المؤلف رحمه الله ومن سرق ربع دينار. الدينار مثقال والمثقال اربع غرامات وربع من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا واما ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم هذا محمول على ان هذا المجن او ان ثلاثة دراهم تساوي ربع الدينار يقول من حرزه لكن لاحظ من سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزت فلابد ان يأخذ المال من حرزه فلو سرق مالا من غير حرز فانه لا تقطع وما هو الحرز؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعزل السلطان وجوره وقوته وظعفه يختلف باختلاف الاموال تحرز الدراهم والدنانير والمجوهرات ليس كحرز القماش والذهب والكتب ونحوها يختلف باختلاف الاعمار والبلدان وقد يكون هذا الشيء في هذا البلد يعتبر حرزا وفي بلاد اخر لا يعتبر حرزا في بعض الاماكن صاحب الدكان اذا وضع قماش على دكانه شرشف يقول هذا حرز مغلق لو لو احدا لو ان احدا تجرع وسرق يقول من حرز باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان اذا كان السلطان عادلا خف الحرص واذا كان جائرا يحتاج الى اعلى وقوته وضعفه اذا كان السلطان قويا والامن قويا ادنى شيء يكون حرزا واذا كان غير ذلك لابد من ان يكون الحرز اقوى يقول من حرزه فمثلا انسان مر بسيارة وهي مفتوحة النافذة مفتوحة. ووجد فيها صرة من الدراهم او ربط الدراهم فاخذها نقول هذه سرقة لكن لا تقطع لماذا؟ لانه لم يأخذ المال قال قطعت يده اليمنى اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف تقطع يده اليمنى ولهذا قال من مفصل الكف مفصل الكف وحسمت ومعنى حسمت اي انها تغمس في زيت مغلي ليجد قطعت تغمس في زيت مغلي لماذا؟ قال العلماء لاجل ان تنسد افواه العروق حتى يقف الدم لانه الان لو قطعت وتركت نزف الدم ثم مات فتغمس هذه اليد في زيت مغلي حتى تنسد افواه العروق. وهذا كان فيما مضى يعني قبل ان يتطور الطب اما في وقتنا الحاضر فلا حاجة الى ان تغمس في زيت مغلي. بل اذا اذا قطعت يمكن ان يوقف هذا النزيف وهذا الدم بالطرق الطبية المعروفة يقول فان عاد يعني سرق وقطعنا يده اليمنى فان عاد قطعت رجله اليسرى قطعت رجله اليسرى ما نقطع اليد اليمنى نقطع رجله اليسرى طيب فان من مفصل الكعب وحسمت فان عاد وقيل ان عاد قطعت يده اليسرى قطعت رجله اليمنى لماذا الان في المرة الاولى تقطع يده اليمنى وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى لانه لو قطعت رجله اليمنى لاختل نصفه النصف النصف هو اشل ولاجل ان يحصل التوازن تقطع رجله اليسرى طيب اذا اذا عاد في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى فان عاد في المرة الثالثة قطعت يده اليسرى قطعت رجله اليمنى ان قطعنا يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى واليسرى المؤلف يقول رحمه الله يقول فان عاد حبس يمكن يسرق بفمه طيب يقول ولا يقطع غير يد ورجل يعني مثلا لو انه سرق لا نقول المقطع نقطع اذنه تقطع اذنه او نقطع مثلا اصابعه لا لا يقطع غير اليد والرجل لان هذا هو الوارد قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. والله عزيز حكيم عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار وصاعدا ولكن القطع لابد له من شروط منها اولا ان يكون المسروق مالا والثانية ان يكون مالا محترما والثالث ان يأخذه من حرزه والرابع ان يخرجه من حرزه خامس الا يكون هناك شبهة لا تظن انه بمجرد ان يسرق تقطع يده. لا لابد اولا ان يكون المسروق مالا محترما فان سرق ما ليس بمال الانسان الذي سرق خمرا لا تقطع يده لان الخمر ليس ولكن ليس معنى ذلك ايضا حتى لو قدر انه سرق خمرا انه لا يعزى محل يبيع خمر كسره وسرق يقول لا لا تقطع يده لان هذا ليس مالا محترما اوليس مالا اصلا ولكنه يعزر بافتياته ايضا ان يكون من حرز كما سبق والثاني استاز ان يخرجه من الحرز ان يخرجه من فلو انه مثلا هتك حرزا ولم يخرج هذا المال من الحرز فانه لا تقطع يده ايضا من الشروط المهمة انتفاء الشبهة الشبهة فان كان له شبهة في سرقته فانه لا تقطع يده اذا كان له شبهة في هذه السرقة فانها لا تقطع يده. يعني لو سرق مالا مثلا وقال لي شوفه ما نشوفه قال انا مضطر لم اجد ما اكل او احتاج الى الدواء لو لم اكل هذا الدواء لهلكت شوف هؤلاء شبهة ولهذا عمر رضي الله عنه رفع حد السرقة لما حصل للمسلمين في عام ها عام الرمادة رفع الحد في وجود الشبهة ولكن ما هي الشبهة ما ضابط الشبهة في الحدود هنا وفي غيرها يقول ضابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل بحيث انه لو اظهره كان عذرا وليس المراد بالشبهة كل دعوة فكل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل فانه شبهة هذا الرجل سرق لماذا سرقت هل سرقت انا احتاج دواء عندي دواء ضغط القلب لو لم اشتري هذا الدواء او انا مضطر ما عندي ما اكل ولا اشرب المهم ان يبدي شبهة حينئذ يرتفع عنه الحد السرقة ثم قال وفي الحديث لا قطع في ثمن ولا كثر رواه اهل السنن لا قطع في ثمر يعني لو سرق ثمرا او كثرا لا تقطع يده ولكن تضاعف عليه الغرامة العقوبة يضاعف عليه الغرامة والعقوبة ومن هذا اخذ العلماء قاعدة وهي ان من سقطت عنه العقوبة بموجب ظوعفت عليه الغرامة ظوعفت عليه غرامة هذا شيخنا رحمه الله في منظومته وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لظال كتمه. ونستكمل ان شاء الله